عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 002

السائل : .... وهم على قيد الحياة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

الشيخ : إذا كان المقصود بالتوزيع ، هو الهبة والعطية فهذا له حكمه ، وإذا كان المقصود به تقسيم الإرث قبل حلول وقته فهذا له حكم آخر ، ثم لكل من الحكمين قسمة ، تخالف قسمة الحكم الآخر , إذا كان الوالد يريد إذا قسم أمواله أن يهب ما عنده من مال لأولاده , فهنا يأتي قوله عليه السلام: ( اعدلوا بين أولادكم ) ، فيجب أن يسوي هاهنا بين الذكر والأنثى ، أما إذا كان المقصود هو قسمة الإرث فهذا سابق لأوانه أولاً , ثم هو قد يوجـِد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم , وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد ، لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث .

 

السائل : هل زيارة الرسول صلى الله عليه و سلم المقبرة ليلاً ، خاصة به عليه الصلاة والسلام ؟

الشيخ : لا ، ليس خاصاً به .

السائل : إذا قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ، وأقره الذهبي على ذلك ، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين ؟

الشيخ : هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خواص الناس ، وهذا البعض أعني به : علماء الحديث ، فبالنسبة لعامة الناس , واجبهم كما ابتدأنا في كلمة  هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم ، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً , لاسيما إذا قسناه بمن لا علم عنده ، لا أعني العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث ، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه , وأن ينظروا ، ما موقفه من الحديث ؟  إذا كان صححه فيتبعونه ، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه , فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً ووافقه الذهبي عليه ، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك ، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم , والذهبي أيضاً تبعه في وهمه , فحينئذ يُرجع عن إتباعه أو إتباعهما إلى إتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما ، أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولاً , و ما أتوا من العلم بمصطلح الحديث ثانياً فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم ، حتى ولا الذهبي , لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم و الخطأ ، باختصار فكما يجب على عامة المسلمين.

[ قطع في الشريط ] ،

في حالة واحدة حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث فالخطأ لا يجوز إتباعه .

 

السائل : في نفس الباب أستاذ ، كيف تتم التصفية , وما يعتبر حديثاً عند بعض المحدثين يعتبر حديثاً حسناً عند الآخرين وما يعتبر سيئاً عند بعضهم ، يعتبر حسناً أو ضعيفاً عند آخرين ؟

الشيخ : هذه ولا مؤاخذة شنشنة نعرفها من أخزمي ، التصفية نعني ما أمكن منها ، الأحاديث الضعيفة و الموضوعة المنتشرة في كتب ـ التي ذكرناها ـ من كتب التفسير والحديث والسلوك والأخلاق ونحو ذلك أكثر من أن تحصر بالمئات ، بل بالألوف , فأنا شخص وحيد بلغ رقم الأحاديث الضعيفة و الموضوعة عندي حتى الآن قرابة فوق ستة آلاف حديث ضعيف ، أنا وحدي , فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة و كثرة من أهل العلم متخصصين ؟ ! سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون الكتب أشكال كثيرة وكثيرة جداً ، فلماذا نأتي إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث كما يقول البعض : أنه هناك أحكام فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء ، فنحن نقول : هناك مسائل , ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالفة للكتاب والسنة فيجب تصفيتها و إزالتها من طريق الفقهاء , كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل وعلى وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن أذهان طلاب العلم وكذلك العلماء ، تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهية , وبعض الأحاديث هي موضع خلاف , كونه يبقى شيء من ذلك ما يأتي مثل هذا السؤال لأنه نحن لا نعتقد خلافًا لما يشيع أن بعض المغرضين أو الجاهلين أنه نحن نريد أن نوحد المذاهب كلها ، ونجعل المذاهب الأربعة مذهبًا واحدًا ، نحن ما أقول: نحن من أعلم الناس ، نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل ، مستحيل جمع الناس على مذهب واحد ، مستحيل جمع الناس على فكر واحد ، لكن ليس مستحيلاً التقريب بين الناس خاصة أهل السنة والجماعة ، ممكن التقريب ـ وهذا واقع ومشاهد ـ فالذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بـ " الفقه المقارن " وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحية ، لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلة كلهم ثم يدع الطلبة حيارى ، لا يعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال لأنه عرض أدلتها ، قد يكون هناك آية مجملة وحديث مفصل ، فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الآية ، قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح وآخر بحديث ضعيف ، فلا يُعَرِّج على تمييز الصحيح من الضعيف وهكذا ، فيترك إيش ؟ الطلبة حيارى ، لذلك أقول : هذا الفقه المقارن اليوم يُدرس دراسة سطحية ، الذين يدرسون دراسة كاملة بحيث ـ كما يقولون اليوم أيضاً : يضعون النقاط على الحروف ، يقولون : هذا دليله كذا وهذا دليله كذا وهذا دليله ، والراجح كذا وكذا , لسبب كذا وكذا ، هؤلاء يعرفون أن الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي ـ وهو الذي يسمى بالفقه المقارن ـ  أنه يقرب بين المسلمين ، وهذه أمثلة بين أيدينا موجودة اليوم ، مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ الإمام الشوكاني ؟ مَنْ مِنْ طلاب العلم لا يسمع بـ الصنعاني ؟ مَنْ مِنْ أهل العلم لا يسمع بـ صالح المقبلي ؟ صاحب "العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ " ، من لا يسمع بهؤلاء ؟ لا أحد هؤلاء أصلهم زيدية ، زيود ، ليسوا لا مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ، يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة أولئك الزيود ليسوا من أهل السنة والجماعة ، لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعاً أن يسلكوه حتى يتقاربوا و يتواددوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا ، فحينئذٍ يتحقق فيهم ما تحقق في هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم ، حيث صاروا معنا ، صاروا سنيين ، صاروا يردوا على الزيود , لأنهم يخالفون السنة ، فإذًا هذا المنهج يُوفِّق ولا يُفرِّق ، أما أن يبقى كل إنسان على مذهبه فهو الذي يُفرِّق ولا يُوَحِّد .

 

السائل : هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن ، فالمرة الأولى من أبيار علي والمرة الثانية من التنعيم ، مثل : عائشة رضي الله عنها ؟ فإنْ كانت لا تجوز ، فهل يجوز عن والده المتوفى أو عن والدته ؟ و جزاكم الله خيرا .

الشيخ : الذي يريد أن يعيد العمرة ، ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه , و سواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه أما أن يحرم من التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة ، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها ، و أنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض ، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة ، يعرف بـ " سَرِح " دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي ، فقال لها : ( ما لكِ تبكين ؟  أنفستِ ؟ ) قالت : نعم ، يا رسول الله ، قال عليه السلام : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات ، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله ، لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة ، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ، قال: ( مالكِ ؟ ) قالت : مالي ؟ يرجع الناس بحج وعمرة ، وأرجع بحج دون عمرة ، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج ، حج مفرد ، فهي الآن تبكي حسرة على ما فاتها من العمرة بين يدي الحج بينما ضراتها مثل : أم سلمة وغيرها , رجعوا بعمرة وحج و لذلك هي تبكي ، تقول : مالي لا أبكي ؟ الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج ، فأشفق الرسول عليه السلام عليها , و أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل , ورجعت واعتمرت فطابت نفسها ، فلذلك نحن نقول : من أصابها مثل ما أصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فينقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم و تأتي بالعمرة ، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون , فما لهم و لحكم الحائض ؟ والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة و بأحوال الصحابة : حج مع الرسول مائة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها , فلو كان ذلك خيرًا لسبقونا إليه ، لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو عن أمه وأبيه ، و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .

السائل : إذا سمحت لي ...

الشيخ : الساعة 11 ؟

السائل : ما حكم عقد البيع المبني على الوعد الملزم بالشراء ؟

الشيخ : عقد البيع ؟

السائل : المبني على الوعد الملزم بالشراء .

الشيخ : يعني ما وقع بيع ؟ بس وعد .

السائل : يشتري ، ليبيعه .

الشيخ : وعد .

السائل : إيه نعم ، وعد إنه يشتري ، فهو يشتري له .

الشيخ : ما دام ما صار البيع - أخي - فهذا الوعد لا يُلزم المتبايعين بالبيع ، لكن الوفاء بالوعد , هذا من حيث السلوك الخلقي واجب الوفاء ، لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير ملزم ، واضح الجواب ؟ خلاص السؤال إن شاء الله

 

السائل : رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟

الشيخ : يعني : البنك ، يجوز له ذلك ؟

السائل : نعم ، أليس كذلك ؟

الشيخ : هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟

السائل : إيه ، نعم .

الشيخ : فجاء البنك واستعمله ؟

السائل : نعم .

الشيخ : بدون إذن من صاحبه ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طبعا هذا لا يجوز ، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، و أن لا يشاركه في الخسارة إنْ خسر لأنه إنْ خسر ، فلأنه تصرف بدون إذنه ، فقد يقول القائل : فلم إذًا ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأنه أمامنا حديث الثلاثة الذين في الغار ، وكلكم يعرف ذلك وباعتبار الوقت محدود جدًا فبخليه على حسابكم مش على حسابي ، لكن سأذكِّركم بطرف الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه ـ وهو طرف من أرز ـ قال الرسول عليه السلام : ( فلما قضى عمله , عرض عليه فرقه فرغب عنه ) ، فرق  يعني : أطفي أو كيل كما هو معروف ، قال : ( ثم جاءه ) يعني بعد سنين ، ( قال : يا عبد الله اتق الله و أعطني حقي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها , قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز ! قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق ) فلازم البنك الإسلامي - باعتباره بنك إسلامي - يتخلق بهذا الخلق .

 

السائل : العقد الذي متفق معه ، يعني مثلاً : متفق معه خلال عشر سنوات أو سنة ، خلال السنة ممكن إذا كان .... ...

الشيخ : مش فاهم أنا عليك ، خليني أضرب لك المثال ، أنا في دكان أعمل فيها , تأتي أنت فتقول لي : تفرغ لي هذا الدكان ؟ أنا بحاجة إليه , فأقول لك : هذا الدكان أنا متسبب فيه ، أكسب رزقي وقوت عيالي ... إلى آخره , فتقول لي : نعم ، أنا عارف هذا , لذلك أعطيك شيء حتى ترضى ، فنتفق ، فأفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين ، إلى آخره ، فروية والأجر السنوي كذلك مسمى ، كما يتفق على الأجور يتفق عادةً إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره ، هذا أقول : الفروية التي آخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن آخذها فضلاً عن الأجرة السنوية أو الشهرية ، إلى هنا شو يرد كلامك السابق ؟

الرجل: خلال مدة العقد لـ الفروية هذه أنت الآن تستغل هذا الدكان دكانتي مثلًا خلال عام ، أنا خلال العام ممكن أفتح الدكان بس بأدفع لك فروية أو  ...

الشيخ : ما فهمت عليك ، أنا أقول : الصورة ، الصورة التي عرضت لك إياها ، الصورة التي عرضت لك إياها يرد عليها كلامك الأول الذي أنا ما فهمته .

السائل : الاستئجار المبهم المدة اللي يمكن أستأجر فيها لصاحب الدكان يعني المستأجر مبهم مدة عقد الإيجار .

الشيخ : مو مبهم أملكه أنا إلى سنة أو سنتين يسمي المدة ، أنا قلت هذا يا أخي .

 

السائل : البنك الإسلامي يوزع الأرباح بين البنك وبين العميل ، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار ، فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئًا من النسبة التي خُصصت للاحتياطي الاستثمار ، فما حكم ذلك ؟ وما الدليل على ذلك ؟

الشيخ : ما أرى هذا يجوز في الإسلام ، لأنه من باب أيضًا أكل أموال الناس بالباطل ، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه ، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالح هم يعرفونها ، و بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .

السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأته , فلا صلاة له إلا من عذر ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم بالعلم بدخول الوقت ؟ وخاصةً أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك .

الشيخ : هو كما تنبه السائـل ، الآذان يذكر بدخول وقت الصلاة ، فإذا كان المسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع ، وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما بأحضر الصلاة في جماعة لأني لا أسمع الأذان ، هذا تعلل لا قيمة له من الناحية الشرعية ، لأن المقصود من الآذان الإعلام ، فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية ، رجل جاء إلى الذي في متجره في معمله في مصنعه في داره ، قال: حي على الصلاة ، قد أُذن ، ما سقط عنه الإجابة ، لأنه لم يسمع الأذان مباشرة ، فقد علم بدخول الوقت ، العبرة بالعلم ، وليس بالوسيلة وسيلة الآذان ، فالأذان إعلام ، لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام بأسانيد صحيحة .

 

السائل : السؤال يقول : وردت بعض الآثار : أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام ، فهل هي صحيحة أولا ؟ وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام ؟

الشيخ : لا نعلم حديثاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم هذا أولاً .

وثانياً : قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه الخوذة الحربية هذه , وهو لو دخلها محرما لدخلها حاسر الرأس كما تعلمون ، ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال ، دخلها وهو غير محرم ، ومن هنا : يؤخذ الجواب عن السؤال الأخير : ما حكم دخول مكة بغير إحرام ؟ هو أمر جائز إلا لمن كان قاصدا الحج أو العمرة فيحرم عليه أن يجاوز الميقات فضلاً عن أن يدخل مكة وهو غير محرم ، من أراد الحج والعمرة لا بد من الإحرام ، أما من لم يقصد الحج ولا العمرة فدخوله مكة كدخوله للمدينة ولا فرق .

السائل : هل الكفر يُفسر بالجحود فقط من الناحية الاصطلاحية ؟ أم أن هناك صورًا أخرى للكفر يُفسر بها كالإعراض والاستكبار والإباء وغيرها ؟

الشيخ : نعم ، هذا سؤال غير وارد ، لأننا نحن قسمنا الكفر إلى قسمين :

1 - كفر عملي .

2 - وكفر اعتقادي .

فإذًا هذا جواب مقدَّم سلفاً ، لما تقدمنا بهذا التقسيم وقلنا: أن الكفر قد يكون كفرا عملياً وليس كفراً اعتقادياً , فإذًا ليس الكفر فقط يعني : الجحود ، وإنما يعني أيضاً معنى آخر ، من ذلك : ما جاء في سؤال السائل ، فقد يكون كفر نعمة مثلاً : ( يكفر النعمة أو يكفرن العشير ) كما جاء في حديث البخاري عن النساء .

إذًا الكفر له عدة معاني حقيقةً , لكن فيما كان يتعلق ببحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة إما أنْ يكون كفراً بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه ، وإما أنْ يكون كفراً بمعنى : أنه يعمل عمل الكفار فلا يصلي ، فهذا لا يكفر به ، وإنما يفسق .

السائل : هل الكفر يُفسر بالجحود فقط من الناحية الاصطلاحية ؟ أم أن هناك صورًا أخرى للكفر يُفسر بها كالإعراض والاستكبار والإباء وغيرها ؟

الشيخ : نعم ، هذا سؤال غير وارد ، لأننا نحن قسمنا الكفر إلى قسمين :

1 - كفر عملي .

2 - وكفر اعتقادي .

فإذًا هذا جواب مقدَّم سلفاً ، لما تقدمنا بهذا التقسيم وقلنا: أن الكفر قد يكون كفرا عملياً وليس كفراً اعتقادياً , فإذًا ليس الكفر فقط يعني : الجحود ، وإنما يعني أيضاً معنى آخر ، من ذلك : ما جاء في سؤال السائل ، فقد يكون كفر نعمة مثلاً : ( يكفر النعمة أو يكفرن العشير ) كما جاء في حديث البخاري عن النساء .

إذًا الكفر له عدة معاني حقيقةً , لكن فيما كان يتعلق ببحثنا السابق فالكفر فيما يتعلق بتارك الصلاة وغير الصلاة إما أنْ يكون كفراً بمعنى الجحد فهو مرتد عن دينه ، وإما أنْ يكون كفراً بمعنى : أنه يعمل عمل الكفار فلا يصلي ، فهذا لا يكفر به ، وإنما يفسق .

الشيخ : .... ، وجوباً كفائياً ، والفرض العيني مقدم على فرض الكفاية ، لكن طبعا لا أحد يفهم من جوابي هذا أنه واجب عليه أنه يتعلم قراءة القرآن على القراءات السبع , بل العشر لا ، وإنما إذا قرأ الفاتحة يقرؤها كما أنزلت على قلب محمد عليه السلام ، إذا قرأ : (( قل هو الله أحد )) ، (( إنا أعطيناك الكوثر )) على الأقل من السور القصار هذه ، أيضاً : لا بد من أن يقرؤها على الوجه الصحيح عند أهل العلم بالتلاوة , أما أن ينشغل عن ذلك بما ليس بفرض عيني عليه ، فهذا كالذي يصلي في الليل والناس نيام ، لكن ما زال .... الفرائض في وضح النهار .

السائل : هل يجوز تنويع الذكر في ركعة أو سجدة ؟

الشيخ : يعني تسبيحات ؟

السائل : يعني عدة أوراد ، بعدة صيغ .

الشيخ : ما فيه مانع . 

السائل : هل ورد ذلك ؟

الشيخ : لا ، ما في نص ، لكن ورد أنه يقول كذا ويقول كذا .

السائل : يعني : جمعها في ركعة واحدة يجوز ؟

الشيخ : جمعها في ركعة واحدة ؟

السائل : نعم ، أن يجمعها جميعاً في ركعة واحدة أن يقول: سبحان ربي العظيم ، يعني أو في سجدة واحدة .

الشيخ : أنا ما فهمت هكذا السؤال .

رجل من الحضور : هذا قصده ، لكن لعله ، .....

الشيخ : حينئذٍ أقول الجواب : هذا الجمع إذا كان في مثل صلاة القيام أو التراويح يجوز ، وهذا أنا ذكرته في صفة الصلاة ، أما إذا كان صلاة عادية فما في داعي أن يجمع .

السائل : إذا مس الرجل فرج امرأته هل ينتقض وضوءه , و بالعكس ؟

الشيخ : إذا كان من غير شهوة ، لا ، إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض وضوءه .

بعض الحضور : شو حد الشهوة شيخنا ؟

الشيخ : الرجل الفحل يعرف .

السائل : هل تمكن رؤية الله في المنام ؟

الشيخ : يُقال هذا والله أعلم .

السائل : بالنسبة لرسول الله ؟

الشيخ : الرسول وارد .

 

السائل : إذا كان هناك رجل لا يصلي ، وتاب إلى الله وصار يصلي , فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يقضي الصيام الذي فاته ؟

الشيخ :

أولاً : عليه أن يتوب إلى الله مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام .

ثانياً : التوبة معروف طبعًا شروطها ، أن يواظب على الصلوات في أوقاتها ، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب تضييعه للصلاة في تلك الأيام .

 

السائل : شيخي بالنسبة للحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم  رأى ربه في المنام  ما تفسيره ، قراءته تفسيره ؟

الشيخ : ليس فقط .

السائل : هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبًا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية ؟ وفي نفسه تبييت وتأكيد على أن يتركها ويطلقها بعد فترة معينة محددة ، دون الاتفاق معها مسبقاً على ذلك ، ولكن الأمر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه من الفتنة ؟

الشيخ :

أولاً : لا ننصح شاباً أن يتزوج كتابية اليوم .

والسبب في ذلك : هو أن كثيراً من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكفهر حياتهم وتسوء ، بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة , وقد ينضم إلى ذلك : سوء أخلاق أهلها من أمها وأبيها وأخيها وأخواتها وإلى آخر ذلك ، فماذا يكون المسلم إذا تزوج بنصرانية ؟ أخلاقها ، وعاداتها ، وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها ، تختلف ، إن كان للغيرة والنخوة لها ذكر عندهم , فتختلف تماماً عما عندنا نحن معشر المسلمين ، لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج ، وإن كان القرآن صريح في دلالة إباحة ذلك , ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية في حالة كون المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم في أخلاقهم في دنياهم تخشى رهبتهم الدول ، ولذلك فالمسألة تختلف من زمن إلى زمن ، في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار و يستأسرون المئات منهم و يسترِقُّونهم و يستعبدونهم ، فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم و آخرتهم ، سبب سعادة المستأسَرين و المسترَقين والمستعبدين ، يصبحون سعداء في الدنيا والآخرة ، وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معاملة لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض وهم أحرار بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه ، من ذلك : قوله عليه السلام : ( أطعموهم مما تأكلون و ألبسوهم مما تلبسون ) إلى آخر ما هنالك من  أحاديث كثيرة ، لا أستحضر الآن سوى هذا ، و قد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد ، في قوله في الحديث الصحيح : ) إن ربك ليعجب من أقوام يُجرون إلى الجنة في السلاسل ) ، ( إن ربك ليعجب من أقوام ) أي : من النصارى من الكفار , يُجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل ، اليوم القضية معكوسة تماماً ، القوة والعزة للمسلمين ذهبت ، حيث استذلوا من أذل الناس كما هو الواقع مع الأسف الشديد ، فإذا فرضنا أن شاباً تزوج نصرانية وجاء بها إلى هنا ، فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها ، وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما كان يجرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام ، لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي ، لكن من حيث واقعه ليس كذلك ، فالتعري الموجود مثلاً في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعري الموجود في أوروبا ، وربما يكون أفسد من ذلك ,  فإذًا هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحباً .

رجل من الحضور :  تسحبه هي .

الشيخ : نعم ؟ كما قلت قد يكون العكس، هذا أولاً .

ثانياً : إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة ، فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية ، وهي : أنه سيبقى مثلاً في الدراسة هناك أربع سنوات , فهو ليحصن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية من هناك وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده , نقول له : هذه النية أولاً : لا تُشرع ، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته في الاشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل والمرأة ، وهذا طبعاً نُسِخَ إلى يوم القيامة ، حُرم إلى يوم القيامة ، فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى ) تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات , هذا لو كان بهذه الناحية فائدة له أو فيه ضرورة تضطره إليها , لكن الحقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى  نفسه بحاجة لأن يتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة , لأنه هو لماذا ينوي هذه النية ؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفاً جواز التطليق حينما يشاء الرجل , هذا من ناحية .

من ناحية أخرى : هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعاً ، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أنه يطلقها ، وإلا : لماذا هو نوى هذه النية ؟ يعني : هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير , نحن نعتقد أن لا تأثير لها , فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير ؟ وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال , فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالأغلال , أليس له حرية تطليق إذا ما بدا له بعد سنة مش بعد أربع سنوات , يعني : قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس بالمعنى الحقيقي وليس المعنى المجازي , فحينئذٍ إن كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى تطليقها قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه , إذًا لا فائدة لا شرعاً ولا وضعاً أن ينوى الشاب هذه النية ، وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها , وقد يتمتع بها أربع سنوات هذا يقع ووقع مراراً وإن كان هذا نادر فيجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات , فحينئذ لماذا ربط نفسه سلفاً أنه بعد أربع سنوات يطلقها ؟ ليفك نفسه من هذا القيد أو لا يقيد نفسه بهذا القيد , فإذا انتهت دراسته نظر بعلاقته مع هذه المرأة طبيعية وصالحة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام فحينئذ يعود بها ، لأنه ذلك خير , لا والله هذه ما تصلح هناك لسبب أو أكثر من سبب يطلقها , عندنا ليس الزواج كالزواج الموجود عند النصارى , لا ، )) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) فإذا الأمر كذلك فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية , فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية : لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعد ما تنتهي السنوات الدراسية ، لأن له أن يطلقها متى شاء ، فقد يعجل التطليق ، وقد يبطئ بالتطليق ، وقد لا يطلق مطلقاً . والسلام عليكم ورحمة الله .

السائل : هل من الضروري يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي ؟

الشيخ : إذا ما انتقض غسله ، لا ، ليس من الضروري ، والسلام عليكم .

السائل : بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل : المسجد الأقصى ، ومسجد الصخرة ، يعني في البيوت ، بيجوز هذا أستاذنا ؟

الشيخ : إذا كان مقصود من السؤال أن لها حكم الصور التي لها أرواح ، الجواب : ليست كذلك , لكن إذا كان المقصود بصورة عامة ، فنقول : أن هذا مما يكره ، لأنه من باب الزينة والزخارف التي لا يحث الإسلام على استعمال هذه الأمور ، بخاصة إذا كان الشيء المعلق يتضمن شيئاً لا يقره الشرع ، وهنا عندك نقطة مهمة جداً ، بمعنى مسجد الصخرة فيه صخرة من الخطأ أن يُعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين ، بالعكس هذا خطأ لا يقره الإسلام فحينما توضع صورة في البيت في مكان يشعر ويوحي أن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في جداره ، لا شك أن هذا خطأ في خطأ ، هذا بالنسبة للصخرة ، لما بنترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام مثلاً علقناها الصورة ، نفس الشيء يُقال : بناء المسجد على هذه الصورة غير مشروع ، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة ، وهكذا ، فينبغي الابتعاد عن هذه الصور .

رجل من الحضور : فيه شيء آخر أستاذي ،أن هذه الصور طبعاً قبة الصخرة ، تطالع مع الصورة حوالي أربع أو خمس كنائس في نفس الصورة , و أحيانا لا .

الشيخ : هذا أمر آخر .

السائل : طيب هذا بيجوز أستاذي ؟.....

الشيخ : فيكفي في الجواب ما عرفت ، إذا كان هناك كنائس و صلبان فالأمر أخطر