عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 006

أبوليلى : أحد إخوانا في عنده سؤال حول أن رجلا يريد شراء عملة, إنها رخصت الآن في السوق, وصار سعرها رخيص جدا, على أساس أن يرتفع سعرها, يبيع هذه العملة طبعا العملة الورقية, فهل يجوز ذلك؟

الشيخ : لا أرى جواز ذلك.

أبوليلى : ما دليل ذلك ؟.

الشيخ : الدليل يحتاج إلى مقدمات, يحتاج إلى علم, هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية, قيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها, مفهوم أم إيش؟

أبوليلى : نعم أنا أسمعك أستاذي.

الشيخ : طيب ليس مفهوم أم إيش؟

أبوليلى : أعد مرة ثانية.!

الشيخ : قلت إن فهم هذه المسألة فيه دقة, لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية.

أبوليلى : أي نعم.

الشيخ : يعني أن الورق الأبيض السادة ينتفع منه أكثر من هذا الورق المطبوع.

أبوليلى : أي نعم.

الشيخ : لكن قيمتها اعتبارية.

أبو ليلى : نعم, نعم فهمت الآن.

الشيخ : تختلف القيمة باختلاف البلاد والدول, فورقة مثلا أصغر من الأخرى بتكون قيمتها أغلى من الأخرى, واضح؟

أبو ليلى : واضح.

الشيخ : طيب إذا هذه قيمتها اعتبارية, وقيمة هذه المشكلة الذهب المدخر لها, ونحن عم بنشوف كل يوم بسعر, كل يوم بسعر, هذه الليرة السورية مثلا لما جئت أنا للبلاد كانت العشرة ليرات سورية تساوي دينارا, الآن تساوي ربع دينار.

أبوليلى : الله أكبر.

الشيخ : أي نعم, مادام ليس لها قيمة ذاتية, قيمتها الذهب المقدر لها, شو المانع من كونها ترخص حتى نبيع ولما بتغلى إلى آخره, كأننا نبيع الذهب بالذهب.

أبوليلى : أي نعم.

الشيخ : وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا على التساوي مثلا بمثل, لهذا السبب لا أرى المتاجرة بالعملة الورقية.

أبوليلى : جزاك الله خيرا يا أستاذي.

الشيخ : وإياك إن شاء الله.

السائل : الذي يأتي امرأته من دبرها هل يلزمه غير الكفارة التوبة؟

الشيخ : بينه وبين ربه يعني؟.

السائل : نعم بينه وبين ربه.

الشيخ : لا, ما يلزمه شيء.

السائل : وإذا بينه وبين الناس مثلا؟

الشيخ : إذا علم الحاكم يفرق بينهما, إذا كان فيه توافق.

السائل : بين الطرفين؟

الشيخ : أي نعم, أما إذا كانت مرغمة, ويأتيها رغم أنفها فهو يعتبر لوطي, فيقتل.

الشيخ : ... لما نجمع الأحاديث لا نجد له أثرا, فالساهي إن شاء سلم وسجد, وإن شاء لم يسلم وسجد.

السائل : هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟

الشيخ : لا, ما فيه حديث بذلك.

السائل : ... امرأة وزوجها تعالجا كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا. ليتم الإنجاب والحمل, فكل هذه الطرق ما أوصلتهم إلى أن تحمل هذه الزوجة؟

الشيخ : يعني ما أفادت المعالجة؟

السائل : نعم ما أفادت المعالجة شو...

الشيخ : أيوى.

السائل : راحوا إلى طبيب ثقة مسلم فقال لهم: من الممكن تتم عملية الحمل إن شاء الله.

الشيخ : الإنجاب.

السائل : نعم الإنجاب, لكن هذا يتطلب شيء, نعمل عملية للزوجة, ونستخرج المكان اللي فيه ينزل المني...

الطالب : الرحم!

السائل : أي نعم.

الطالب : الرحم بمكانه.

الطالب : البويضة اللي بتنزل! يعملوا لها ...

الشيخ : ما تؤاخذوه ليس حديث عهد.

الطالب : اسكت أنت, خلي أبو عبد الله يحكي لك المسألة.

السائل : وأخذوا المني من الرجل ويضعونه في البويضة ثم يرجعونه إلى الزوجة, ويعملوا لها العملية, ثم تحمل وتنجب إن شاء الله, ما حكم هذا ؟ والمني يوضع في المرأة والطبيب ثقة, والناس يشهدون ... ؟.

الشيخ : سؤالك عن ذلك؟

السائل : هل هذا يجوز؟

الشيخ : لماذا ما سألت عن ما قبل هذا؟

السائل : العملية؟

الشيخ : اللي بعده, ما حكيت مقدمة, يعالجون لحالهم؟

السائل : نعم.

الشيخ : لماذا ما سألت عن هذا؟

السائل : لأن حكم هذه المعالجة ما عندي شبهة في ذلك.

الشيخ : ما عندك إيش؟

السائل : شبهة.

الشيخ : ما عندك شبهة في جوازها أم في عدم جوازها؟

الحلبي : وكأن الأمر جائز والله أعلم.

الشيخ : طيب, طول بالك, يعني ما عندك شبهة يعني ما تشك في الجواب؟

السائل : نعم.

الشيخ : الجواب ما فعلوا من قبل؟

السائل : نعم.

الشيخ : أما هنا جاءك الشك.

السائل : نعم.

الشيخ : طيب, هل ما فعلوا من قبل معروف عندك؟

السائل : من الذهاب للطبيب والمعالجة؟.

الشيخ : بلاش الذهاب إلى الطبيب بجوز, الطبيب جاء إليهم!

السائل : المهم المعالجة.

الشيخ : المعالجة.

السائل : نعم.

الشيخ : هل أنت على علم عن ماهية المعالجة؟

السائل : نعم.

الشيخ : وهي؟

السائل : أن يكشف عليها ويفحص...

الشيخ : وهل هذا جائز؟

السائل : لا غير جائز.

الشيخ : طيب كيف عندك؟

السائل : جزاك الله خيرا.

الحلبي : هو قد كتب بحثا في هذا, في كشف الطبيب وأعماله إلى آخره.

الشيخ : لذلك قلت لك لماذا لم تسأل عن هذا.

السائل : جزاك الله خيرا.

الشيخ : مالك بحاجة تسألني عن الخطوة الثانية هذه.

أبو ليلى : والله أعلم أنه يعتبر ذهاب المرأة إلى الطبيب ضرورة لإنجاب الأولاد, أم في الحالات الثانية؟

السائل : لا.

الشيخ : لا هي ذهابهم سابقا الحكم واحد.

الحلبي : يعني نحن الآن هنا مثلا: مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ووضعها ظهر متأخر من المرض, هل نذهب مثلا إلى طبيبة, مثلا إلى الزرقاء أو كذا, ونترك الطبيب الذي هنا من قريب يعني؟

الشيخ : هذا هو الواجب, إلا إن كان في خطر.

الحلبي : الذي يظهر أنه في خطر.

الشيخ : كل شيء حسب المرض.

الحلبي : يختلف المرض.

الشيخ : إن كان في خطر بحيث  يخشى أن يأتيها اليقين يجوز وإلا فلا.

الحلبي : هذا الأمر تقديري.

الشيخ : أتاك الجواب يا أبا عبد الله.

السائل : جواب إيش؟ يعني ما يجوز أن تذهب إلى الطبيب وتكشف عن نفسها, لكن السؤال الآن إذا قلنا طبيب وطبيبة؟

الشيخ : نفس الشيء. لا, الخلاف أيضا على كشف العورة للمرأة الطبيبة كمان محرم, لكن ذاك أشد حرمة.

الطالب : شيخنا في حاجة هنا بدي أقولها,... أنه يجوز في حالة واحدة إذا كان الطبيب والطبيبة هم بعالجوا أنفسهم, وهم الذين يقومون بهذا العمل.

الطالب : يعني يكونوا هم زوجان.

الشيخ : يضطرب حيضها ولا يستقر. قد ذكر لي أحد الأطباء من إخواننا ان يجيبها للمستشفى, خلينا نكشف عنها بجهاز التلفزيون, قلت له ما يجوز لمجرد هذا الأمر أن يكشف عن عورتها, لأن ذلك لا يجوز إلا للضرورة. ما هي الضرورة هنا؟بعدين قال: شو بدنا نسوي؟ الله أعلم لا أدري, لكن يلي يخطر على البال لازم تسأل أمها, فيجوز قد أصاب الأم لما كانت في ذلك السن ما أصاب بنتها, وتشوفوا كيف هي عالجت هي القضية, وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأبكار ثم يزول ويستقر الحيض ولا يضطرب. الشاهد عندكم معلومات مسموعات عن الحيض؟

الحلبي: أنا على حداثة عهدي في مثل هذه الأمور أن كثيرا من النساء يجوز يكون عندهم اضطراب بالعادة أو بالحيض ثم بحبوب معينة, حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعلها تستقر. ليش سموها ترتيب العادة تنظيم العادة

الطالب : حبوب الحمل ...دواء

الحلبي : حتى وهي بنت بعطوها حبوب لتنظيم الدورة.

الشيخ : هذا كلام جيد.

السائل : والدكتورة بتقول بعد الزواج العلاج, لأن يقتضي بعض الكشف.

الشيخ : لماذا؟

السائل : ذكرت بالنسبة لاضطراب الدورة لأيامها أنه البويضة, ونزولها وطلوعها بحاجة لكشف, أما إذا قال الدكتور ما في تأثر أنه بعد الزواج العادة بتنتظم, فإذا العادة ما انتظمت بعد الزواج بعطيها حبوب منع الحمل, بتمنع الاضطراب وبترتبها على الأيام, لأن حبوب المنع مرتبة على الأيام, فطالما الحبة بتأخذها ما تجي, وقد سألوا أيام الحج وأن هذه الحبوب تؤخر الدورة من اجل الحج, وقد سألوا عنها بالحج.

الشيخ : هو الشيء اللي لازم نعرفه من بعض الأطباء هو مثل هذه البنت المسؤول عنها لو تركت وشأنها شو مستقبلها من الناحية الصحية ؟ هل عليها ضرر؟ لأن القضية أنه اضطربت الحيض, هذه مذكورة في كتب الفقه ولها معالجة, خاصة من ناحية صلاتها وصيامها, وإتيان زوجها لها إلى آخره.

لكن البحث من الناحية الطبية لو تركت هكذا. لأنه لنا نحن بنقول لا يجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية, هذا قائم على أساس انه ما فيه مرض, لكن هل الأطباء يقولون أن هذا له عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة, هذه ترى في شيء من ذلك أم لا؟

السائل : والله نحن عرضناها على الدكتورة كريمة لما صار هذه الأشياء مع البنت فنقلنا هذا الكلام, فقالت ما في إلا شغلة واحدة بي اللي ممكن في بداية زواجها ما في حمل.

الشيخ : هذا مثل العقم, ليس ضرورة.

السائل : أي نعم هيك.

الحلبي : فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن ابا نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وفي ذات العلو يقولون: وهو صحيح وقد اخرجه البخاري. قال هذا كلام بيمشي على الأطفال مش علي, لأنه هم يتركون الإسناد فيقولون هذا الإسناد صحيح, يعني إسنادهم للبخاري, ومن ثم يقول أخرجه البخاري.

الشيخ : إسناده للبخاري.

الحلبي: آه, مش مثلا الذهبي أو أبو نعيم بقول: حدثنا فلان عن فلان ... إسناده من البخاري, بقول هو لما يكون إسناده صحيح يعني نفس الإسناد, أما أخرجه البخاري عن إسناد البخاري نفس الشيء.

الشيخ : لا, بس هذه بساطة, لأن صاحب السنة اللي هو خدمه بزعمه بقول هذا حديث صحيح متفق عليه.

الحلبي : نعم صحيح, أنا جبت له شغلة أقوى من هيك, قلت له يا أستاذ أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف برجال السلف, كنت تقول هذا حديث صحيح اخرجه مسلم, وهذاك بدون إسناد وذكر الأحاديث فسكت, شوف هنا يا أستاذ بدون إسناد.

الشيخ : لا بس هذا ذكر هو الإسناد في محاولة الخلاص من الفتنة, يعني مبين الكلام من هذا. أي نعم

الحلبي : ...

الشيخ : وبقول حديث صحيح أخرجه مسلم ...الله يعيننا

السائل : كثير من الإخوة لما ننقل لهم هذه المسألة وكذا, يقولون: في كتب اللغة أنه النمص هو أخذ شعر الحاجب, فما هو الدليل على منع أخذ شعر الرجل؟.

الشيخ : مين قال في اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط ؟, أعطنا كتابا من كتب اللغة

السائل : ذكروا عن ...

الشيخ : أنا بحثت هذه المسألة في الكتب, بعضهم يذكر نتف الحاجب, وبعضهم يذكر نتف الخدين, فقلت هذا ليس على سبيل الحصر, وإنما على سبيل التمثيل المثال, أن النمص هو بوزن النتف لفظا ومعنى, النمص لا يختلف أبدا عن النتف لغة لفظا ومعنى.

أبوليلى : هذا بالنسبة لخلع الشعر عن وجه النساء؟

الشيخ : ما يجوز.

أبوليلى : هذا يعني تغيير لخلق الله؟

الشيخ : نعم كله تغيير لخلق الله. لا للحاجبين ولا الخدين, الوجه ما في يا أخي تقييد في اللغة, ثم التعليل المعروف في الحديث( المغيرات لخلق الله للحسن ... ).

السائل : إذا العلة تغيير خلق الله سواء كان رجل أو امرأة في الرجل أو الأيدي؟

الشيخ : وين ما كان.

الحلبي : في أيضا شيخنا مسألة البنطال؟

الشيخ : أي نعم.

السائل : أنت قلت إن لبس البنطال حرام!

الشيخ : أنا ما بقول حرام, يعني بقول مكروهتحريما مراعاة لأقوال العلماء, أنه ما فيه نص في التحريم إلا موضوع التشبه من جهة, وكونه محجما للعورة من جهة أخرى.

السائل : شكرا أستاذي.

الشيخ : ما هو القصد من السؤال؟

السائل : القصد من السؤال هو أن بعض الإخوة يستغرب هذه المسألة وكذا.

الشيخ : ليش؟

السائل : لأن القول مثلا أن الصلاة بالبنطال حرام مثلا.

الشيخ : مكروه تحريما بتستغرب ؟

السائل : لأنه مثلا بقول البنطلون ...

الشيخ : ما جاوبتني بتستغرب أن نقول مكروه تحريما ؟

الحلبي : إذا استغرب أن نقول حرام فماذا إذا قلنا مكروه تحريما ؟

الشيخ : بتستغرب.

السائل : طبعا بتستغرب لأنه يرى أنها ما فيها شيء, لو قلنا مكروه تحريما لما ما بنستغرب ؟

الشيخ : طيب شو بدو يقول إذا كان هذا غريبا, وهذا غريب يعني جائز.

السائل : لأنه ما فيها شيء.

الشيخ : ما فيها شيء! وتحجيم العورة! هذه ما فيها شيء؟

السائل : هذه لا يجاوبون عليها تحجيم العورة.

الشيخ : نحن شو بدنا بيوجبون؟

السائل : أما أنه تشبه بالكفار يردون بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا القميص أو هذا الدشداش في زمنه أنه شاركهم فيه, فهم كانوا يلبسون نفس اللباس.

الحلبي : أجاب الشيخ عن هذا في جلباب المرأة المسلمة.

الشيخ : نعم هذا أمر لا ينتهي لما الإنسان بدو يناقش موضوع من الناحية العلمية له طريق, ولما بدو يناقش لإقرار الواقع وتسليكه, وهذا له طريق آخر منحرف عن الحق تماما, أولا ليشيتركوا الجانب اللي أنت عم تقول عنه ما بجاوبوا عنه, ليش ما بجاوبوا عنه؟

السائل : ما عنده جواب.

الشيخ : ما عنده جواب إذا نحن بنقول لهم صفوا هذا الشيء يلي بتتصوروا أنكم عندكم جواب, هاتوا لنشوف, هيكشو رأيكم لأنه نحن هدفنا من قولنا يكره البنطلون تحريما هو للابتعاد أو تبين للمسلمين عن هذا اللباس المقيت, فإن كان بيقنعهم كونه فيه تشبه.

السائل : ما في.

الشيخ : ما في, ما بقنعهم نأخذ العلة الثانية أنه يحجم العورة, فإذا اللي بكون مخلص صحيح, والله بالنسبة لتحجيم العورة هذا كلام سليم ويسلم به, وإلا إذا كان غرضهم المجادلة في العلة الأولى, وهي قضية التشبه بالكفار هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا, فيكون مثالهم مثال بعض العوام اللي ابتلوا في شرب الدخان, ويسمعوا كلام طويل في تحريمه.

السائل : ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟

الشيخ : وشر البقاع الأسواق, فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله نهى عن شد الرحال إلى مسجد, إذا افترضنا هذا الفهم, يعني إذا كان نهى عن شد الرحال إلا الى مسجد من المساجد الثلاثة, فمن باب أولى ينهى عن السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له, ولا مزية من حيث أنه لا شبه في المساجد التي هي خير البقاع, لعموم قوله عليه السلام, فإذا نهى عن شد الرحال إلى المساجد والتي هي خير البقاع إلا المساجد الثلاثة فلئن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى, وهنا نستطيع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر, وليس بعد ذلك لأحد من خبر.

الحلبي : شيخنا معلش في المسألة نفسها بس أنا بتوقع أنه بجوز أخونا فهم المسألة غير هيك, لأن علماء السعودية ما يقولون ...

الشيخ : لا, هذا الحقيقة أني عودت نفسي أن أعود إليه في آخر المطاف أنه كيف هذا.

الحلبي : هم بردوا بجوز ...

الشيخ : طيب نحن الآن من أجل توضيح القضية, أنت هل سمعت الكلمة من أولها إلى آخرها؟

السائل : أنا ناسي.

الشيخ : هذا هو.

السائل : يأتون بعلماء أفاضل معروفين ابن باز والعثيمين.

سائل آخر : والله مرات بجيبوا علماء أفاضل,بقعدوا ممكن هيك ممكن هيك.

السائل : ابن عثيمين وابن باز بيعطوا جواب, وصالح الفوزان بيعطي جواب.

الحلبي : والله استفدنا من لقائك.

السائل : لو سمحتم أسأل هذا السؤال؟

الشيخ : تفضل.

السائل : أستاذ بخصوص عطر المرأة, ما ظهر لونه وخفي ريحه؟

أبوليلى : قبل الأكل أم بعد الأكل!

السائل : هل يجوز أن تخرج في عطر ليس له رائحة؟

الشيخ : في وجهها؟

السائل : نعم في وجهها.

الشيخ : لا يجوز.

السائل : الدليل على ذلك: ( وليخرجن تفلات )؟

الشيخ : نعم, وبالإضافة: (( ولا يبدين زينتهن )) أصل القرآن هذا, والحديث يوضح ذلك.

السائل : سؤال عن حديث المرأة كان زوجها غنيا, وتوفي عنها, ... وقبل مرور العدة, فلقيها ابن ... وقد اكتحلت واختضبت وتهيئت, ما المقصود بتهيأت؟

الشيخ : تهيئت للخطاب, جاء تفسير ذلك في بعض الروايات, ( اكتحلت ) هذا هو المقصود.

السائل : هل النعلين يعتبر ساترين شرعيين للقدم, أم أنه لا بد من إطالة الثوب لستر القدمين؟

الشيخ : لقد أجبناه بما خلاصته أن هذا السؤال نظري غير عملي, لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر ظاهر القدم دون الأصابع, وقليلا مما فوقها, فهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالنسبة لامرأة يقال لها قفي مكانك, أما وهي ماشية, وثوبها نفترض إلى هنا, وبقية القدم مستور بالحذاء, طيب لما بدها تمشي مش رايح يظهر ما فوق المستور بالحذاء؟ لا يمكن إلا أن يظهر.

السائل : نعم عندما تمشي تظهر.

الشيخ : أي نعم, لذلك السؤال غير عملي.

السائل : ...

الشيخ : عندك شك في جواز ركوب الحمارة؟

السائل : والله ما في شك أبدا, بس بدي أحكي لك الشك من أين جاء, السيارة!

الشيخ : أنا يمكن ما فهمت سؤالي الأخير. أنا كان سؤالي لك في عندك شك في جواز ركوب المرأة الحمارة مش السيارة!

السائل : أنا ما عندي شك.

الشيخ : آه الآن بنسأل سؤال ثاني, ركوبها السيارة أشرف لها وأستر أم الحمارة؟

السائل: والله السيارة أستر ولا شك ولا ريب, يعني ...

الشيخ : بقولوا عندنا في الشام يسلم ها التم.

السائل : زي ما بقولوا عندنا في الأردن .

الشيخ : بنرجع بنقول إذا كان ركوبها السيارة أستر لها قياسا لما ثبت لدينا من جواز ركوبها الحمارة, في جواز ركوب المرأة السيارة وقيادتها لها, الإشكال طرأ أنه بجوز السيارة تبنشر كفر الدولاب, أنا بقول بجوز الحمارة تبنشر؟ بجوز هذا أم لا؟

السائل : طبعا ممكن.

الشيخ : والجمل كذلك, وقصة وقوع الجمل وعليها صفية, وقعت على الأرض رحمها الله تعالى وحفظها, وكان وراء الرسول عليه السلام طلحة, ركض وألقى العباءة على صفية, يلي صار ممكن يصير مع غيرها, مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة من أن تركب الدابة.

أبوليلى : خلوا الشيخ يأكل وبعدين.

الشيخ : عم بهضم.

الشيخ : الاحتمالات الطارئة لا قيمة لها, مقابل هذا القياس الأولوي, لأن أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة فهو وارد وأقوى, بصورة أقوى على الدابة.

السائل : في احتمال أستاذ والله أعلم, مش وارد الآن إذا امرأة تسوق السيارة وصدمت واحد, فيجب أن تذهب إلى المخفر بنفسها, بينما الحمارة لا تصدم, ولا يحصل منها أي شيء؟

الشيخ : لا هذا خطأ, الحمارة بيجوز ترفس,شو بيصير بعدين فيها .

السائل : الجمل ما يحتاج رخصة بخلاف السيارة

الحلبي : أستاذنا لأحوال الزمن يعني ورقة الدين وماشابه ذلك, هنا تدخل قاعدة "درء المفاسد" في هذا الموطن؟.

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أكل طعامكم الأبرار, وصلت عليكم الملائكة, وأفطر عندكم الصائمون.

السائل : كل يا أستاذنا.

الشيخ : كل اللحم صار مني, ما أكلت رز أكلت لحم.

السائل : صحنين وعافية.

الشيخ : كل من بركة الشيخ, كل أو هذه من بركتك؟.

الحلبي : اليوم جاء واحد قبل يد أبو ليلى,وحكى لأنها اليد اللي بتصافح يد الشيخ, بعدين تذكرت قصة, قلت ذاك الصوفي الذي قبل فم شاب وقال:أقبل الفم الذي يقول لا إله إلا الله. أعوذ بالله منهم!

الشيخ : الله المستعان, الإيراد الذي أوردته يا أخي لا يرد لأنه معنى هذا حينئذ أن نمنع المرأة من باب سد الذريعة أن تقود السيارة, فمن باب أولى أن نمنعها أن تركب السيارة .

الحلبي : لكن الضرورة تقدر بقدرها, يعني لما يكون في ناس في جماعة.

الشيخ : وهنا الضرورة ما تقدر بقدرها, الزمن واحد وأنت عم تحكي عن الزمن.

الحلبي : أي نعم صحيح.

الشيخ : عم تضبط باب سد الذريعة في زمننا هذا, حينئذ معناه أن المرأة لا تركب السيارة مطلقا.

الحلبي : لكن لما يكون معها ناس وجماعة, يعني مثلا الآن امرأة تقود السيارة وحدها ممكن في منطقة ...ناس.

الشيخ : هذا في الصحراء أو في المدينة؟

الحلبي : حتى في المدينة بعض المناطق النائية.

الشيخ : هذا يا أخي يقال في أي سيارة تركبها امرأة أو امرأتان بالأجرة, وهذا إذا قيل معناه ضيقنا واسعا من رحمة الله ... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر : طيب ممكن يا شيخ واحدة تعمل حادث في السيارة أو تصطدم بسيارة أخرى؟

الشيخ : كل شيء يا أخي ممكن, كل شيء ممكن, مثالنا يا أخي يكفي, كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي ركبتها هي.

السائل : بس ممكن إذا اصطدمت دابة مع دابة, يؤدي إلى سجن صاحب الدابة.

الشيخ : مش دابة مع دابة, دابة مع إنسان؟

سائل آخر: إذا دابتك دهست واحد بيأخذوك إلى السجن.

السائل : يا أستاذ دخول الجنب إلى حمام البخار, هل يسقط عنه الجنابة, حمام بخار فقط؟

الشيخ : شو يعني حمام بخار؟

السائل : يعني يدخل في مكان مملوء فيه البخار, فإذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى قدمه.

الشيخ : هل تعتقد عربية أنه اغتسل؟

السائل : هو إذا ابتل.

الشيخ : لا تحد لا تحد.

السائل : اسمه حمام.

الشيخ : اسمه غسل. بعدين قولك اسمه حمام خطأ لغة, أنت رجل عربي تفهم اللغة؟

السائل : كثير بخطئوا في اللغة.

الشيخ : هذا قولك اسمه حمام مثل اللي بسمي الماء بمقيد ماء.

أبو ليلى : يعني لا تسقط عنه الجنابة؟

الشيخ : نعم, لكن نريد أن نبحث ذلك لغة, لغة مثلك في تسميتك الحمام هذا حمام البخار واحتجاجك أن هذا حمام, فقلت لك هذا خطأ, مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ثم يبني عليه حكما شرعيا, فيقول يجوز التطهر به, فيقول هو ماء, نحن نقول لا, قولك هو ماء خطأ, هو ماء مقيد, هو ماء تقول مثلا ماء عرق سوس, ماء ليمون, ماء كذا, هذا هو التعبير العربي الصحيح, فإذا هذا هو حمام بخار مش حمام ماء, فهو لا يبدو لي ...

السائل : لكن يتحول إلى قطرات ماء؟

الشيخ : ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى قطرات ماء كما تقول.

السائل : نعم يبتل جسمه.

الشيخ : كما تقول هذا اسمه ... عربية, وخاصة نحن نرى المضمضة والاستنشاق لابد منه, ولعل قوة البخار تدخل الفم والأنف وبيصير مضمضة واستنشاق, أنت بتعرف بعض العلماء يوجبون الدلك _ بدك تمسك الإبريق باليد الشمال والكأس باليد اليمنى, حط حتى نشوف, والآن أعطيني نصف كاسة, هذا بس من شان تتعلم السنة _

الأذان

الشيخ : سامحك الله استغبناك آنفا, لكن هذه غيبة شرعية من الأنواع الستة, هذا أخوك ما بتعلمه السنة أن يمسك بيده اليمنى الكاسة, والشمال بصب فيها, بيعطي بالشمال عوض اليمين,بدك تعتني فيه الآن هذا أنت مسؤول عنه, بدك تعتني فيه ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ).

السائل : والله دائما بنذكرهم باليمين لكن بس عادة!

الشيخ : بدها متابعة ما يكفي.

السائل : صحيح, هذه بنرسم إشارة على يد الأولاد وبصيروا يقولوا انمحت الإشارة, هذه اليمين حط لنا إشارة جديدة, فبدهم متابعة.

الشيخ : يوم الجمعة إنه أمر خاص بالجمعة, وهذا النهي أنا أفهم أنه أيضا معقول المعنى, لأنكم تعلمون وهذا  ذكرناه دائما عندما تطرح هذه المسألة, فلا أدري شو الداعي لإعادة طرح المسألة والإفاضة فيها.

السائل : ظهر لنا شبهة جديدة.

الشيخ : من يتمسك بالسنة فما تؤثر به الشبهات الجديدة, فأنتم تعلمون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أوضح حض الرسول عليه السلام أصحابه الكرام أصالة, والذين يأتون من بعده تبعا أن يبكروا في الذهاب للمسجد يوم الجمعة, كما تعلمون الحديث في البخاري ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ... ) إلى آخر الحديث؛ ثم الأحاديث الأخرى التي فيها: ( ثم صلى ما بدا له ), ( ما كتب الله له ), ( ثم جلس وأنصت إذا صعد الإمام وخطب غفر الله له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها ) كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور التي رغب فيها الرسول عليه السلام ترغيبا بالغا, وبين إجازة تدريس الخطيب قبل خطبته, كيف يمكن هذا؟ ثم كيف يمكن أن نتصور درسا يلقى قبل الخطبة ثم يليه خطبة على المنبر, والرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة ما عرف عنه هذا الشيء, لو لم يكن نهى عن التحلق يوم الجمعة لكفانا أنه لم يكن من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أولا, ثم فيه إخلال بالنظام الذي وضعه عليه السلام للداخلين للمسجد يوم الجمعة من التبكير والاشتغال بالذكر والصلاة ما بدى له كما جاء في الحديث, كيف يمكن التوفيق بين جواز التحلق يوم الجمعة أي التدريس يوم الجمعة مع التشويش على هؤلاء, علما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما رفع أصوات في المسجد, وليس يوم جمعة, فأزاح الستارة وقال: ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه, فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ) وأي أذى أشد من إيذاء جماهير المصلين يوم الجمعة بالدرس الذي يشوش على الحاضرين فيه, فما هي الشبهة الجديدة اللي ...؟

السائل : طيب شيخنا ممكن نحتج عليهم أيضا بأنه لا بد من الفصل بين الفريضة والسنة, يعني على اعتبار أنهم يستحبون هذا الدرس, فهم يلصقون هذا الدرس بخطبة الجمعة, فلا يكون هناك فصل, والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفصل بين الفريضةوالسنة, فمن باب أولى أن يكون هذا الاحتجاج مقبولا له وجه؟

الشيخ : أوهى من بيت العنكبوت, لا وجه له.

سائل آخر : هناك من يحتج بالأثر المصحح إسناده عن أبي هريرة أنه كان يأخذ برمانتي شجرة ...

الشيخ : ليس فيه حجة, كيف يحتج بأثر يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

السائل : هم يقولون هو لا يخالفها, وإنما يبين أن المقصود بالحلق, أي التحلق حلقات حلقا؟

الشيخ : كأنك ما سمعت الرد السابق الذكر!

السائل : سمعته.

الشيخ : طيب إيش معنى الكلام هذا؟

السائل : هم يقولون ...

الشيخ : معليش يا أخي هم يقولونقل أنت,هم يقولون كذا فقل أنت عليهم كذا, قل الذي سمعتهكيف يوفق بين هذا القول, دعك والتحلق, الآن بحثنا ليس التحلق, كويس, هم يفسرون النهي عن التحلق بماذا؟

السائل : بفعل الحلقة.

الشيخ : أليس هكذا؟ إذا سنجتمع هيك, والشيخ يقوم يلقي الدرس صح؟ زال التحلق المزعوم بدعواهم؟.

السائل : نعم.

الشيخ : والاعتراضات التي أوردناها آنفا شو صار فيها؟

السائل : تبقى قائمة.

الشيخ : طيب لماذا أنت أبقيت هذا الإشكال قائما؟

الحلبي : في حجة أخرى فهي بالحديث نفسه, في رواية للحديث نهى عن التحلق ...

سائل آخر : بعضهم احتج طبعا, ممن يحتج بعدم الدرس, أي عدم التدريس هو أن الذي روى هذا الحديث هو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ...

السائل : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

الحلبي : هو نفسه.

السائل : وهو سكن مصر فلعل هذا الأثر أو هذه السنة لم تبلغ الصحابة الذين درسوا في المدينة, وأتى بشاهد له من صحيح مسلم أن ابن عمر كان يكري الزراعة في زمن الرسول وأبي بكر وعمر حتى جاءه الأمر من رافع بن خديج أن الرسول نهى عن ذلك فانتهى, فهل هذا الوجه مناسب أو غير مناسب؟

الشيخ : شو بيهمنا هذا يا أخي, شو فائدة هذا الكلام كله, شوا ينبنى عليه؟

السائل : انبنى عليه أنه إذا بلغ أبا هريرة النهي, فكيف يفعل هذا؟

الشيخ : شو عرفك أنه بلغه النهي؟

السائل : أنا بقول مثلا.

الشيخ : طيب, وأنا بقول معك, لكن هذا التوجيه اللي عم بتوجه يؤكدلك أنه ما بلغه؟ لا الأصل أن الصحابي ما بخالف الحديث, وأنا قلت مرة بعد أن درست سند هذا الأثر ممكن أن أبا هريرة فعل هذا لأمور عارضة, كما نقول بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة, لا يشرع, لكن لأمر عارض يشرع, لكن ما عندنا أن أبا هريرة كان كل جمعة, كل جمعة, حياته كلها, ما في عندنا.

السائل : طيب شيخنا في نفس الموضوع, طيب ممكن نحتج على المخالفين بأن النهي في الحديث يقتضي الفساد بهذه القاعدة الأصولية, كما أنه نهي عن البيع والشراء ونشدان الضالة, وكذلك نهي عن هذا الفعل, وكل هذه داخلة في ...

الشيخ : ما يرد هذا الكلام, فساد ماذا؟

السائل : فساد الفعل في هذا الوقت.

السائل : العمل المنهي عنه, التحلق.

الحلبي : شيخنا أبو أنس من كتاب للإمام العلائي " تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد " لأن هذا الباب ...

الشيخ : أي بس هذا ما له علاقة بموضوع مسألة تتعلق بالتحلق !

السائل : مسألة حداد المرأة على زوجها, مذكور في بعض الكتب لا تمتشط لا تدهن لا تخرج ... إلى آخره, فما السنة فيذلك؟...

الشيخ : بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها تمنع من الزينة, أما أن لا تخرج لحاجتها وأن لا تسمع صوتها ونحو ذلكم من الألفاظ, هذا ليس له أصل في السنة, فيه تشدد يعني.

الشيخ : نعم شو عندك؟

السائل : لو سمحت يا أستاذ, برضوا عن الكحل, إذا كانت المرأة تكتحل لزوجها, إذا كانت المرأة تأخذ بالسنة وتكتحل لزوجها, الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل؟ يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أم تخرج بما بقي في عينيها من الكحل؟

الشيخ : يجوز لها إذا كان قصدها أن تكتحل لبنات جنسها, فهمت؟

سائل آخر : ما معنى لبنات جنسها؟.

الشيخ : عندما تزور قريباتها وصديقاتها.

السائل : يعني المسألة راجعة إلى النية ؟

الشيخ : طبعا, لذلك فرقنا بين التي تتزين لزوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت.

السائل : ومع الأسف النساء اليوم هكذا.

السائل : ... متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كاسية عارية؟