عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 016

الشيخ : بسم الله ، هات ما عندك .

السائل : ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه ؟

الشيخ : هذه أو هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به ، ولذلك فيحسن لطالب العلم أن يستنبط حكمه ، حكم هذا النوع من نصوص عامة وقد يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع أما النصوص العامة ، فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم ، كمثل قوله تعالى (( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ))، فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من الاعتداء سواء ما كان ذلك في المال ، أو في العرض أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان ، أما النص الألصق بموضوعنا عنيت به الحديث المعروف بموطأ الإمام مالك ، وفي غيره  أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو؟ فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره ، فأجابهم ( أن السارق هو الذي يسرق من صلاته) - وعليكم السلام _ قالوا وكيف يسرق من صلاته ، يا رسول الله ، قال لا يتم ركوعها وسجودها ، فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسّع معنى السرقة ، وعليكم السلام ورحمة الله ، نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة ، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ، ومحصورا في سرقة الأمور المادية ، كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوء من السرقة المعروفة عند الناس جميعا ، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها ، حيث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته ، لا يتم ركوعها ولا سجودها ، من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينسبه لنفسه ، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم ( ... المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور )، أي إن الذي يتظاهر مثلا بأنه غني ، كيف يتظاهر ؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله وواقع الأمر ليس كذلك فهو عليه السلام يقول ( المتشبع بما لم يعط ) المتظاهر بما ليس له فهو كلابس ثوبي زور ، وإنما قال كلابس ثوبي زور، لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له، من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه ، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا ، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه، ... رحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه ، هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال .

السائل : ما نوع الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه .

الشيخ : معلوم في كثير من الأحاديث أن الأطفال الصغار يوم القيامة يقفون عند باب الجنة يبكون يطلبون آباءهم ، فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم جبريل عليه السلام يسألهم عن سبب بكائهم والله تبارك وتعالى أعلم بهم ، فيأتيهم جبريل عليه السلام فيسألهم فيقولون  لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا ، فيأتيهم الإذن من رب العالمين تبارك وتعالى أن يدخلوهم وآباؤهم الجنة فهذا النوع من الشفاعة وهو الاستعجال بدخول الجنة هو الذي يستحقه الآباء الذين عقوا أي ذبحوا عن أبنائهم والله أعلم .

السائل : رد السلام فرض كفاية ، أما رده في أثناء الصلاة مع وجود آخرين ردوا السلام من لا يصلون في حينذاك ؟

الشيخ : هو الجواب في نفس السؤال إذا كان ردوا السلام فرضا كفائيا بمعنى إذا دخل علينا رجل وسلم فرد أحدنا فقد سقط الفرض عن الآخرين ، فإذا تصورنا هنا موضع السؤال ، دخل الداخل وبعضنا يصلي والبعض لا يصلي فرد السلام أحد هؤلاء الذين لا يصلون ، فقد سقط الفرض عن المصلي أن يرد إشارة باليد ، فالسؤال في الواقع تكرار لا فائدة منه ، لكن الذي يدور في خلدي وفي ذهني لعل السائل كان يريد أن يقول في سؤاله ، إذا دخل الداخل المسجد وبعضهم يصلي والبعض الآخر لا يصلي فهل للمصلين أن يردوا السلام على المسلم إشارة بيده هذا السؤال الذي ينبغي أن يوجه- وعليكم السلام وبركاته استرح على اللوج- ، فجواب السؤال الذي طرحته لا يختلف أيضا عن الجواب المتعلق بالصورة الأولى، قلنا في الصورة الأولى ، إذا دخل الداخل إلى المجلس فسلم ، فرد أحدهم جاز، أي سقط الفرض عن الباقين لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعا أن يردوا السلام عليه كلهم يقولون وعليكم السلام، بل هذا هو الأفضل البحث الأول كان سقوط فرضية إجابة السلام من واحد عن الآخرين ، لكن هذا لا يعني أن الآخرين لا يشرع لهم رد السلام، بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صورتها آنفا، إذا دخل الداخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي فإذا رد أحد المصلين إشارة أو الجالسين لفظا فقد سقط الواجب ، ولكن أيضا يقال لو ردوا جميعا السلام أولئك الذين لا يصلون لفظا والذين يصلون إشارة فهذا الأفضل وإنما الفرض أن يرد واحدا منهم ولكني استدرك على نفسي فأقول الواجب إنما هو الأكمل وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين والذي لا يصلون يردون لفظا، فإن رد سائرهم بما فيهم الجالسون لفظا والمصلون إشارة فهو الأفضل، هذا ما أردت بيانه .

السائل : هل يجوز صيام المسافر في رمضان .

الشيخ : هل يجوز صيام المسافر في رمضان لا شك في جواز ذلك ، ولا سيما وقد جاء التصريح بالتخيير في حديث في صحيح مسلم حينما سأله الصحابي المسمى بعمرو بن حمزة الأسلمي ، أنه يسافر كثيرا فهل يصوم، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ولهذا فالمسافر في رمضان له الخيار ، بصريح هذا الحديث ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )، وهذا من حكمة التشريع أنه لم يرجح الصوم على الفطر ، أو الفطر على الصوم وإنما أوكل الأمر إلى المكلف لأن المكلفين يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا منهم من يختار الصوم في شهر الصيام على أن يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون ، ومنهم من يؤثر الراحة في سفره في هذا الشهر ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر، لذلك كان قوله صلى الله عليه وسلم ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )، في منتهى الحكمة . نعم .

السائل : امرأة أرضعت أخاها وهو طفل وعندما كبر وصار له عنده أولاد أرادت أن تزوج ابنها من إحدى بنات أخيها ،فهل هذا جائز ؟

الشيخ : هو لو لم ترضعه ماذا يكون الحكم ؟

السائل : أخوها .

الشيخ : كيف أخوها ، لو لم ترضع هذا الرضيع .

السائل : هو أخوها من النسب .

الشيخ : آه .

السائل : فلما أرضعته أصبح ابنا لها وأخا لها .

الشيخ : أي نعم . الآخرون ماذا صاروا ، صاروا أخاه في الرضاعة ، الذين يشتركون معه في الرضاعة فهم أخوة في الرضاعة فلا يجوز ، والذين لم يشتركوا يجوز .

السائل : يعني يا أستاذنا لو كانت هذه البنت ما رضعت من أمها يجوز أن تتزوج منه .

الشيخ : البنت ما رضعت من أمها ؟

السائل : مثلا ثلاث اثنتان رضعن وواحدة ما رضعت منها ؟

الشيخ : نعم .

السائل : التي ما رضعت تكون مثل الاثنين اللاتي رضعن ؟

الشيخ : البنتان رضعن ، البنتان من هن ؟

السائل : بنات المرأة رضعن منها اثنتان حيث افترضنا أن عندها ثلاث بنات عندها اثنان رضعن وواحدة ما رضعت من أمها مطلقا .

الشيخ : هي بنتها .

السائل : أي نعم بنتها .

الشيخ : سواء رضعت أو ما رضعت فهي بنتها في النسب .

السائل : يقول هنا المؤثر في الرضاعة .

الشيخ : لا هنا المؤثر النسب .

السائل : السؤال هو كالآتي يا أستاذ إنه امرأة أرضعت أخاها ، فلما كبر أخوها تزوج وصار له بنات ، وأصبح للمرأة ابنا فتريد أن تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة ، فابنها هو أخو أخيها في الرضاعة، وبناته بنات أخيه في الرضاعة .

الشيخ : لا هذا السؤال لأنه المسألة معمى عليّ فإذا كان عندك الصورة واضحة ، لا عليك إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته .

السائل : أنا استوعبت الموضوع كالآتي .

الشيخ : وعندك جواب عليه فلتفكر فيه .

السائل : إن المرأة أرضعت أخاها .

الشيخ : نعم .

السائل : من النسب فأصبح ابنا لها في الرضاعة .

الشيخ : صح .

السائل : فعندما كبر الأخ تزوج وأصبح عنده بنات ، والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة فهل هذا يجوز ؟

الشيخ : الظاهر أنه لا يجوز .

السائل : نعم ، الظاهر لا يجوز لأنه عمها .

الشيخ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نعم .

السائل : رجل يقتات من محل بيع أشرطة فيديو وكاسيت فما حكم هذا الكسب بالتفصيل ؟

الشيخ : الحكم في الفيديو كالحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم ، والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب، أن ينظر إلى الغالب إذا كان هو الحلال فحلال وإذا كان هو حرام فحرام، والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون والذي يغلب التلفزيون هو بلا شك هو ما لا يجوز نشره ولا النظر إليه فلهذا فيكون حكم الفيديو أنه لا يجوز استعماله ولا بيعه ولاشراؤه وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى (( ولا تعانوا على الإثم والعدوان ))، وهذه الآية يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في أذهان كل مسلم ، في ذهن كل مسلم ولو كان رجلا عاميا فإن كون المسلم عاميا ليس من لازم أمره أن يكون جاهلا ببعض القواعد الإسلامية الذي يكثر الابتلاء بها ، فقوله عز وجل (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))، هذه قاعدة عامة فلا ينبغي أن يكثر المسلم السؤال عن أي نوع يعلم أن فيه تعاونا على المنكر ، فينبغي أن يكون الجواب عنده لا يجوز، ولذلك فإنا أتألم جدا حينما تكثر الأسئلة كلها على وتيرة واحدة ، وكلها داخلة في التعاون على المنكر ، وهذا لا يمكن حصره أبدا، لهذا أنصح بأنه لا تزول هذه القاعدة من أذهاننا (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))، فيدخل في هذا كل منكر ، كالذي يبيع مثلا الأمور التي يسمونها اليوم بالنوفيتيه فهذه في الغالب يغلب فيها النساء على الاختلاط والتبرج ونحو ذلك، فلا ينبغي السوائل أيجوز هذا أو لا يجوز مادام أن الغالب عليها هو التعاون على المنكر، من هذا القبيل أيضا مسألة الفيديو . نعم .

السائل : ما حكم الغناء مع التوضيح ؟

الشيخ : تكلمنا عن الغناء كثيرا وقلنا إن الغناء له حالتان ، إما غناء بصوت المغني فقط ، وإما يكون غناء مع شيء من آلات الطرب ، القسم الأول الذي ليس معه آله طرب ، ينظر فيه ، إن كان تغنيا بكلام لا يجوز النطق به والتلفظ به فأولى وأولى ، أن لا يجوز التغني به، وإلى هذا يشير الرسول صلى الله عليه وسلم ، بقوله في الشعر ( الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ) الشعر كلام موزون فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الكلام بصورة عامة ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) واستنباطا من الحديث السابق نستطيع أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل خيرا من الشعر ، وإلا فليصمت ، ومن باب أولى حين ذاك أن نقول من كان يريد أن يتغنى بشيء من الكلام أو من الشعر فليتغنى خيرا وإلا فليصمت ، هذه عديد من المسائل كلها تأخذ حكما واحدا لكن هذا الحكم يعلو إثمه باختلاف ما يلتصق به ، مثلا إذا كان الكلام قبيحا لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس أشد مما لو تكلم به فلا شك أن الأمر حين ذاك يزداد إثما على إثم، فإذا كان الغناء الذي يتغنى به المتغني ، كما قلنا ليس مقترنا بآلة طرب وكان الكلام مما يجوز التلفظ به، فالتغني به جائز ، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ بذلك اسم المغني، على أنه من الصعب أن نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع في غناه ، هذا كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنة نظريا غير عملي ، لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه يتسلى بمثله فتقول بالشرط المذكور آنفا لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفة للشرع من باب التسلي به، أما الغناء بآلات الطرب فهذا لا يجوز إطلاقا لأن استعمال آلات الطرب، محرم شرعا في نصوص كثيرة ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب ، إلا الدف منها فقط، وفي أيام معدودات فقط، وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام الثلاثة هذا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه قيد شعرة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، التنصيص على تحريم آلات الطرب، حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعا كالخمر والزنا أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر )، - أي الزنا- ( والحرير )- أي الحيوان البلدي ( والخمر والمعازف )، وهي آلات الطرب ، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قرن آلات الطرب مع المحرمات المقطوع حرمتها ، الزنا والخمر والحرير الحيواني لا أستدل ، أنبه فأقول لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط ، وإنما استدل بقوله عليه السلام ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون ) ومعنى يستحلون أي ما كان محرما شرعا، ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال ( الحر والحرير والخمر والمعازف ...  يمسون في لهو ولعب ، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير )، أقول هذا لأن الاستدلال الذي ذكرته بهذا الحديث على آلات الطرب ، أشكل على بعضهم قديما وحديثا فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الأمور الأربعة في لهو ولعب ، كان جوابنا ما أشرت إليه آنفا من قوله عليه السلام ( يستحلون ... ) فكلمة يستحلون نص على أن هذه المذكورات ، إتباعا على التسلسل هي محرمة شرعا ، فهنا يكمل الاستدلال بالحديث، أما أنهم يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ، فذلك فعلا بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها ولكن قول الرسول عليه السلام ، يستحلون يدل على أن هذه الأشياء الأربعة ، هي محرمة شرعا ، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه السلام قد نص على تحريم بعض آلات الطرب، نصا صريحا مقرونا مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم على أمتي الخمر )- وهو ذكر في الحديث السابق -والميسر وهو لم يذكر في الحديث السابق-( والكوبه )  وهو الطبل ، وهو من جملة المعازف ، فهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق ( يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف ) يعني أن هذه الأشياء الأربعة محرمة ، أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث الثاني ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) ، والكوبة هو الطبل ، وهناك أحاديث أخرى جاءت تصرح بتحريم المعازف وآلات الطرب، وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من أفرادها وإنما نستدل بمجموعها لا سيما وقد تقدمها حديث ( يستحلون المعازف ... ) ، هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها، سواء اقترن بها آلة طرب أو لا واستعمال آلات الطرب ولو انفرادا عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي عن هذا التي سبق أن ذكرنا بعضها، هذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال .

السائل : بالنسبة للدف هل يباح للرجل والنساء سواء ؟

الشيخ :  للنساء فقط .

السائل : ذهب قوم إلى تأويل الحديث المذكور أن القذف والمسخ قالوا إن الخنزير معروف بالدياثة والقرد بالتقليد ، فذهبوا إلى أن الأمة تصبح لا تغار على عرضها وتحاكي الأجنبي فهل هذا التأويل له مسوغ ؟

الشيخ : لا مسوغ لمثل هذا التأويل إلا الاستبعاد العقلي ، ولا يجوز لغة بل شرعا ، لا يجوز لغة فضلا عن الشرع إخراج أي كلام عن دلالته الظاهرة إلا إذا كانت هذه الدلالة غير ممكن وقوعها ، هذه قاعدة معروفة عند علماء اللغة والشرع معا، أنه لا يجوز تأويل الكلام إلا عند تعذر حقيقة هذا الكلام والمسخ المذكور في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى، له مثال سابق صرح به ربنا عز وجل ، في القرآن الكريم ، ذلك هو المسخ المتعلق بطائفة من اليهود حيث قال عز وجل (( فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين )) ، وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ما يؤيد أن المسخ الذي وقع في اليهود والذي ذكر في القرآن صراحة بغير ما آية هو مسخ حقيقي ولذلك لم يتناسل وقال عليه الصلاة والسلام ( لم يمسخ الله قوما فجعل لهم نسلا ) وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك وفي حديث آخر ( إن الله عز وجل إذا مسخ قوما أهلكهم بعد ثلاثة أيام ) فلا يبقى لهم نسل  فتأويل أحاديث المسخ على أنه مجازي وليس بحقيقي ، فلا مبرر له لا لغة ولا شرعا وإنما هي على ظاهرها نعم.

السائل : ما هي حقيقة الدعوة أو الطريقة الصوفية ، وعلى ماذا تستند وهل جميع الطرق الصوفية لها نفس الحكم ؟

الشيخ : التصوف بلا شك هو منهج خاص كان أصله متعلقا بسلوك الشخص في حياته ثم تطور فصار فلسفة لها أفكار خاصة ، تخالف هذه الفلسفة ، ويخالف ذاك السلوك الإسلام في كثير من شؤونه وفي كثير من أفكاره وسلوكه ، التصوف أسهله هو أنه يشبه الرهبانية التي ابتدعها النصارى في دينهم وما كتبها الله عليهم، ثم جاء الإسلام يؤكد بطلان الرهبنة في الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام ( لا رهبانية في الإسلام ) ، التصوف في الحقيقة كأنه تأثر بالرهبانية التي كان بعض النصارى ابتدعوها ثم التزموها وكما قال تعالى (( وما رعوها حق رعايتها ))، فتأثر بعض المسلمين برهبانية النصارى ، واقتدوا بهم ،وقد أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا اليهود والنصارى، قال عليه السلام فمن الناس )، فمما كان عليه النصارى الرهبنة فتأثر بعض المسلمين وقلدهم في ذلك ، حتى أن الرهبنة بدأت تظهر قرنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن الرهبنة في الحقيقة أمر ترتاح إليه النفس البشرية ، المائلة إلى الإعراض عن زخارف الدنيا فتزين النفس لصاحبها مثل هذه الرهبنة، ولذلك فقد ظهر قرنها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، في شخص بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، من ذلك مثلا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان آخى بين أبي الدرداء بين سلمان الفارسي ، تلك المؤاخاة التي لا مثيل لها في الدنيا كلها، وكان ذلك وسيلة لتقوية الروابط بين المهاجرين والأنصار أهل المدينة وكان من جملة من آخى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء الأنصاري وسلمان الفارسي وكان بحكم هذه المؤاخاة أو كان من لوازمها الإكثار من التزاور ( فجاء ذات يوم سلمان الفارسي إلى دار أبي الدرداء فدخل وسلم فوجد زوجة أبي الدرداء ولم ير أخاه أبا الدرداء  ، فلفت نظره حالة أم الدرداء ،وهيئتها الرثة فقال لها : " ما هذا يا أم  الدرداء " قالت : " هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا " فأسرها سلمان في نفسه وسرعان ما رجع أبو الدرداء إلى داره ، فبادر ووضع له الطعام ، فاتني شيء كان من كلام أم الدرداء أن قالت : " فهو قائم الليل صائم النهار ، فلا حاجة له في الدنيا "، لما جاء أبو الدرداء بادر فوضع له الطعام ، فلما جلس أمسك وكان قد عرف من أم الدرداء أنه صائم فلم يأكل فأكد عليه أبو الدرداء ، فقال له : " والله لا آكل حتى تأكل " ففطره وجلس يأكل معه ، ثم بادره سلمان بالكلمة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد عليها ، فقال له يا أبا الدرداء : " إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه " ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة ، فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان )، فأبو الدرداء نحى منحى الرهبنة ، وهو الإعراض عن الزوجة ، والتمتع بحلاله منها وعن الطعام والشراب إلا بقدر وعلى ذلك أيضا ظهر أثره في صحابي ناشئ صغير السن ، لكنه نشأ في طاعة الله وفي عبادته وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقد زوجه والده عمرو بن العاص بفتاة من قريش وبعد أيام سألها عن زواجها بابنه فكان أن قالت : " إنه لم يطأ لنا بعد فراشا " يعني تزوجت وما تزوجت، وذكرت لعمرو أنه قائم الليل صائم النهار ، وبطبيعته الحال لم يعجب عمرو مثل هذا الموقف ، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يشكو ابنه إليه، قال عبد الله بن عمرو : " فإما لقيني الرسول عليه السلام وإما أرسل إليّ فقال له ( يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء ) قال : " قد كان ذلك يا رسول الله " فقال عليه السلام ( فإن لنفسك عليك حقا ، ولجسدك عليك حقا ،ولزوجك عليك حقا ، ولزورك عليك حقا ) ، الحديث ،والحديث طويل ذكرناه أكثر من مرة والشاهد أن هذا أيضا مال إلى شيء من الرهبانية ، فأبطل الرسول عليه السلام ذلك بمثل هذه المعالجات الشخصية ثم بحديثه العام ( لا رهبانية في الإسلام ) هذا النوع أسهل شيء في الصوفية لكن مع الزمن ، تطور التصوف حتى وصل إلى الكفر الذي دونه كفر اليهود والنصارى جميعا، حيث وصلوا إلى القول بوحدة الوجود ،وذلك يعني أن ليس هناك خالق ومخلوق وإنما هو شيء واحد يعني كما يقول الدهريون والطبيعيون والملاحدة جميعا كالشيوعية والنابهة أنه ليس هناك إلا الطبيعة ،وهذا الذي وصلوا إليه من القول بوحدة الوجود في الحقيقة أخطر من الإلحاد المكشوف، ذلك لأن القائلين بوحدة الوجود يستدلون عليها ببعض النصوص من الكتاب والسنة وذلك بطبيعة الحال بطريقة التلاعب بالنصوص وتأويلها بل تحريفها مثلا قوله تعالى (( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ))، فيستدلون بمثل هذه الآية أن الرامي هو الله طيب ومحمد رسول الله فيقولون محمد مظهر من مظاهر الربوبية الشاهد، فلا ينبغي للمسلم أن يتورط بشيء يسمى بالتصوف ، لأن أيسره وأهونه ضلال وأسوؤه كفر وجحد لكل الشرائع السماوية ، هذا ما يتيسر لنا جوابا عن السؤال السابق المتعلق بالصوفية ، علما أنه ترتب من وراء ذلك الطرق المعروفة بكثرتها وبتباين أساليبها وتقاليدها وعباداتها ، فكل ذلك ليس من الإسلام في شيء . نعم .

السائل : هناك تساؤل عن خطبة الحاجة فيما يتعلق بلفظ من يهده ومن يضلل ، التساؤل لماذا لم تأت ومن يضلله لأن الله يقول (( من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل ))، هل هذه الهاء الثانية في الخطبة ثابتة في الخطبة أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟

الشيخ : في الخطبة لم ترد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، لأن مفهوم المفعول به من السياق فلا داعي للتصريح به وهذا أسلوب في اللغة العربية معهود .

السائل : يقول على ماذا استقر رأيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة ( لا تسافر المرأة مسيرة بريد إلا معها محرم )، أهو صحيح أم ضعيف ؟

الشيخ : ليس بصحيح والصحة التي ذكرت في كتابي صحيح الجامع كان بالنظر إلى إسناده وفعلا إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح وعلى شرط مسلم ، ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث وتيسر لي جمع طرقه تبين لي أن أحد رواة حديث البريد وهو جرير بن عبد الحميد أظن الراوي له عن سهيل تفرد بذكر لفظة بريد دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخه المذكور كلهم رووه بلفظ يوم وليلة ، فهذا النوع من التتبع لطرق الحديث وألفاظه وروايته كشف القناع عن شذوذ لفظ البريد وأن المحفوظ يوم وليلة ، أي ( لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم ) أو كما قال عليه السلام ، فذكر لفظة البريد بالتعبير الحديثي الدقيق شاذ وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا ما تبين لي .

السائل : إن لم أدرك الجماعة الأولى فتقام الثانية هل أصلي أم أصلي فرادي ؟

الشيخ : لا يصلي في جماعة ثانية وإنما هو في خير نظرين إما أن يصلي في المسجد وحده ، وإما أن يذهب إلى داره أو مكان آخر يصلي فيه جماعة مع أهل المحل فذلك أفضل وإلا صلى في المسجد منفردا ، لأن الأمر كان في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد السلف الصالح ولذلك تتابعت أقوال الأئمة في التنصيص على كراهة التجميع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب ، وقد تكلمنا في هذا بتفاصيل مرات ومرات .

السائل :  ما حكم إدخال عمود من الذهب في الساق بدلا من بترها ؟

الشيخ : إدخال عمود ذهب ! وهل هذا سؤال خيالي أم واقعي .

السائل :  واقعي .

الشيخ : إذا كان على سبيل المعالجة فجائز بلا شك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكثر من مرة قد جاءه رجل من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد وكان قد أصيب أنفه في واقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه، وهذا طبيعة الفضة مع الرطوبة ، كطبيعة الحديد والنحاس يخرج من مجموع ذلك شيء من الصدأ ، وصدأ الحديد كما تعلمون أحمر وأما صدأ الفضة والنحاس فهو أخضر فأصبح ينتن عليه هذا الأنف الذي هو من فضة ، فشكا أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ، ولا يخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من ذهب هو ليس من باب الضرورات تبيح المحظورات لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبة عادية من معدن سواء كان من ذهب أو غيره ، لكن أباح الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يتخذ أنفا من ذهب بدل أنف من فضة لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف تقريبا إلى وضعه الذي خلقه الله عليه وإذا كان الأمر كذلك فإدخال عمود في الساق المكسورة من ذهب إن اقتضى الطب ذلك فلا مانع من ذلك أبدا لأن إباحة هذا أولى من إباحة الأنف من الذهب، لكن أنا أتساءل الآن هذا العمود من ذهب ، يعني لابد أنه يكلف فهل معنى ذلك أنه طبيا لا بديل له من حيث أن يستعاض عنه بما هو أرخص منه فمن الذي سأل هذا السؤال وهل هو على علم بجواب ما سألت نعم .

السائل :  لأنه مادة تمنع التآكل .

الشيخ : يعني ما فيه معدن أرخص منه .

السائل :  لا أعرف .

سائل آخر : ... أعتقد أنه ما فيه بديل لأن المعادن الأخرى تعمل حساسية ولا يتقبله الجسم .

الشيخ : يعني غير البلاتين يعني .

السائل :  أي نعم .

الشيخ : الحمد لله الذي جعل في الأمر يسرا . نعم .

السائل : ...

الشيخ : ...كيف يأتي الدليل وقد جاء النص الصريح بتحريمه ؟ هذا الجمع هذا نص خاص لا يتنافى مع النص الخاص الآخر، هذا مثل الذين قالوا البيع مثل الربا، فجاء الجواب أن الله أحل البيع وحرم الربا، فأباح هذا وحرم ذاك نعم .

السائل :  أخ يسأل عن حديث ( لا تسافر المرأة ... ) ، يقول لا تسافر المرأة يوما وليلة كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث حيث إننا نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة في الطائرة بأقل من يوم وليلة ، ولا يستطيع أن يصل  إلى العقبة بيوم وليلة قديما.

الشيخ : صحيح ، الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث ليس مقصودا في ذاته فقد جاء في بعض الأحاديث ، بدل يوم وليلة ، ثلاثة أيام ولياليها وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث ينتهي الأمر إلى تبني رواية من روايات الحديث المطلقة والتي هي أشمل وأعم من كل الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ  يوم وليلة أو بثلاثة أيام ذلك هو قوله عليه السلام ( لا تسافر المرأة سفرا إلا ومعها محرم )، سفرا مطلقا ، وهذا أيضا من دقة الشريعة ، لأننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع من أنواع الأسفار مهما كانت مسافاتها طولا وقصرا ، يزول الإشكال الذي ورد بسبب المسافات التي تقصد بواسطة الوسائل الحديثة بأقل من ساعة من الزمان هل يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافرا أم لا ، فإن كان لا يزال مسافرا فتجري عليه أحكام المسافر ولا قيمة حين ذاك للمسافة التي قطعها، وبأي وسيلة أو آلة اجتازها هذا هو جواب هذا السؤال .

السائل : نعمل مع شركة فرنسية والإفطار مجمع في مطعمها عدد الأفراد يفوق الثلاثة آلاف والدخول من باب واحد للنظام وذلك يأخذ من الوقت ما لا يقل عن ساعة على الأقل ، فهل يحق للمسلم تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار ؟

الشيخ : ليس واضحا السؤال ماذا يعني بالتحديد ، وقت المغرب محدد شرعا، والتحديد هو ليس بالدقة التي تلزم الرجل بأن يلتزمها فوقت المغرب مثلا يمتد على الأقل ساعة من الزمن فماذا يعني نعم . اسمع وما تتكلموا  يصير تشويش ماذا يقول هو ليس عن التحديد ؟

السائل : يقول تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار .

الشيخ : يقول السائل موجود هنا نعم، وقت المغرب معروف أنه بين المغرب والعشاء فهل تعني بكلمة تحديد هنا يعني مثلا دخل وقت المغرب الساعة مثلا سبعة فهم يحددون أن يصلوا المغرب الساعة سبعة ونصف مثلا هل هذا هو المقصود بالسؤال أم شيء آخر .

السائل : المقصود  ... تفوته صلاة جماعة

الشيخ : أنت تقول في شركة فرنسية أي جماعة تعني ؟ الآن أنت تقول تفوته صلاة الجماعة .

السائل : جماعة المغرب فقط .

الشيخ : جماعة الشركة أم جماعة المسجد .

السائل : الشركة يعني .

الشيخ : طيب الشركة فيها مسجد ؟

السائل : نعم فيها مسجد .

الشيخ : مسجد عام أم مسجد خاص بالشركة طيب .

السائل : خاص .... يقوم من الافطار والا ... الصلاة

الشيخ : لقد ذهبت بعيدا ، دع الشركة الآن نحن هنا كل من في بيته في محله إلى آخره ، ما هو السنة ، السنة أن يفطر على تمرات ثم يذهب إلى المسجد بعد الصلاة يعود يتعشى حتى يكاد يمتلئ ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة ، يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي فيه إشكال على هذا .

السائل : لا .

الشيخ : إذا السؤال لماذا .

السائل : ...

الشيخ : يفطر لأنه يريد أن يمتلئ نحن نقول السنة أن لا يأكل حتى يشبع وتفوته الصلاة وإنما يجمع بين الأمرين يفطر على شربة ماء إذا لم يتيسر له ، ثم يذهب ويصلي ثم يعود ويفطر فهل تنحل المشكلة هكذا أم لا ؟

السائل : الإفطار جماعي .

الشيخ : يا أخي هذا الإفطار للشبع .