عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 018

الشيخ : ... هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بذاك السؤال ، القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته ، نعم  القسم الأول الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه ويعتبره كأنه في جيبه جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمكن اعتباره لاحيا ولا ميتا مشكوك فيه ، هذا يعالج بالقاعدة الشرعية وهو غلبة الظن، لابد أن يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت ، فإلى أي الجهة التي نرجح الظن يلحق به، وتزول المشكلة .

السائل : يعني الديون المشكوك فيها لا يعتبر حتى يتحقق.

الشيخ : هذاك الميت ، مات وبعدين الله أحياه بأعجوبة، فيوم  استلمه لازم يطالع عن كل السنين التي مضت.

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

السائل : ... هناك ... من يشتري بضاعة من الخارج فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول فهو تحسبا هو مشتري بضاعة تستحق بعد شهرين الآن هو يتحسس يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة تقادير فهو يشتري الآن على أمل لما يدفع يكون قد استفاد وقد يحصل العكس وقد لايحصل العكس، وهذه قضية تتكرر لأن طلبه مدار السنة ، فمن هذا الباب يشتري العملة فعندما يحس أن العملة تريد تنزل يبيعها فكأنه يتاجر بالعملة ،ما بغرض الصرافين والغرض تغذية تجارته .

الشيخ : على كل حال ما غرض الصرافين يا أستاذ ؟ هو التجارة .

السائل : فقط بالعملة .

الشيخ : فافهم فقط الثمرة بالتجارة فهنا اختلفت الصورة فقط، أما الثمرة والغاية هي متحدة ولا سيما أنت ذكرت أنه يشتري من أجل أن يسدد بعد شهرين فرخصة هذه العملة التي يريد أن يسدد فيها ركض واشتراها يجوز إيش؟ يصاب بالعكس وهذه مشكلة التجارة بالصرافة .

السائل : هي سيان ؟

الشيخ : نعم  سيان .

سائل آخر : ما يعني لا تحلل ؟

الشيخ : أي والله تحلل التجارة بالعملة ، تريد حل المشكلة

السائل : ...

الشيخ : الضرورات لها معنى ضيق جدا، يعني واحد يريد يمرض إذا ما أكل شيئا محرما مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما

السائل : ...

الشيخ : ما يجوز أبدا ، قمار يا أستاذ وأنت شايف الواقع، الواقع يساعد تماما على فهم الحكم الشرعي نعم .

السائل : فيه صورة أخرى . لنفرض أني بعت بضاعة سلفا أريد أن أستوردها للمشتري ، وقيمتها اليوم بالعملة الأجنبية عشرة آلاف ، حتى أضمن أن تظل بنفس السعر مثلا حسبت حسابي لما بعته أن مثلا سعر الجنيه الإسترليني اليوم نصف دينار ، فاشتريت العملة ووضعتها عندي حتى حينما يستحق الدفع بعد كذا شهر أكون أنا لا خسرت ولا ربحت ، حيث حسبت حسابي على أن قيمة العملة اليوم فهذه ليست متاجرة مع أني اشتريتها سلفا ، ويجوز لما أدفع تكون ارتفعت أو انخفضت أو صار فيها ما صار، ليس نفس الشيء .

الشيخ : اختلفت تماما عن الصور التي كنا نحكي فيها ، ما أرى في هذا شيء بل بالعكس هذا يتحفظ في أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة ، تفضل .

السائل : شيخ لو سمحت لي فهمته أن العملة الورقية ليست ذات قيمة لكن لها قيمة اعتبارية وقضية القيمة الاعتبارية تحددها الدولة صاحبة العلاقة، لكن الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات أو ما يحدد القيمة الحقيقة للعملة ليست الدولة ذات العلاقة، يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة بلد معين محدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة وأخرى فيحددها قيمة الناتج القومي، أو هي مجموع السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة ، دولة فجأة يطلع عندها بترول فيصر عندنا خيرات ، في السابقة ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها، فالذي يحدد القيمة الحقيقة لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة سواء خيرات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد وأخرى فما عاد قيمتها محددة فقط بفرمان بطلعه الدولة، أو برغبة الدولة المعنية وقد يكون العكس تماما وفي دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترفع قيمة عملتها وترفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى، كما يحصل الآن في اليابان وأمريكا، يحاولون دائما يخلون .. اليابان يهمهم أن يكون الدولار عال حتى الناس ما تستورد من أمريكا فتجده غالي فيشترون من اليابان ، أمريكا تعلن أنها تخفض حتى تعمل العكس، فليس دائما الدولة هي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة عملتها الورقية .

الشيخ : معليش أنا أمشي معك في هذا ، لكن لست معك في قولك في أول كلامك وإن كنت في الأخير فقط الموضوع ليس هذا فقط، فمعنى ذلك ، هذا ممكن وهذا مشاهد أيضاما ادري هذا التعميم في أول الكلام أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها .

السائل : ترفع الفوائد .

الشيخ : هذا هو لكن كونه هذا هو السبب الوحيد أنا ما أقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مقامرة ، ما ينضبط الأمر، ربنا لماذا حرم الميسر والقمار؟ هو لأنه ليس قائما على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة ، ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا يخسر ما فيه مانع ، فهذه تشبه المقامرة تماما ولذلك فالإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة ببلد آخر، إلا أنه يضطر يحول عملة ، لكن القصد ما يتخذ ذلك تجارة لأنه هنا يقال في حكم الضرورات وإلا خسر ماله وخسر تجارته كلها إذا كان ما يريد أن يعمل المبادلة الضرورية باختصار الصورة التي أتى بها أبو محمد آنفا .

أبو محمد : أنا هذه أريد أن أحكي فيها أنا ما رأيت فرقا بين الصورة التي أتى بها زهير والتي أتى بها طاهر ، زهير قال أنا أريد أناستورد بضاعة من بلد ما في الخارج ، أنا أعلم الآن أن قيمة الإسترليني اللي بدي استورد فيه منخفضة وأنا أخاف بعد شهرين عندما تأتي البضاعة وأريد أن أسدد  سترفع قيمة الإسترليني فأنا أشتري حاجتي من الإسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن، وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي، مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير أبيعه هذه البضاعة بعشر آلاف دينار ، الآن السعر يقابله عشر آلاف إذا أنا الآن أشتري الإسترليني الآن وأحجزه وآتي ببضاعتي لم أر فرقا .

الشيخ : الصورة ما فيه فرق ، لكن الفرق في القصد .

السائل : القصد هنا أن هذا السعر الآن عشر آلاف .

الشيخ : تفرق قيمته بدون زيادة ونقص هنا صح أم لا بينما هنا فيه فرق كبير .

السائل : إنه يريد يستورد بأقل ما يمكن .

الشيخ : هذا هو .

سائل آخر : الفارق أكبر هنا ...

الشيخ : الصورة تختلف أنا أتكلم عن القصد ، أنا وافقته معه هذه الصورة هي عين الصورة هذه لكن القصد شتان بين هذا وهذا ، فأنت ستقول هلا الصورة واحدة ، أنا ما خالفت ، خالفت شيئا ؟ لم أخالف .

السائل : فقط أنا سأذهب صورة ثالثة .

الشيخ : آتي خامسة وثلاثة وثلاثين ، يا أستاذ لا عليك الصور والشكليات تتعدد، تتعدد بحيث لا يمكن حصرها ، لكن إنما الأعمال بالخواتيم ، الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبي يحيى، أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا مضطر يأتيه عملة من بلد ثم يصرفها في البلدان الذي يعيش فيه ألم نتكلم على هذه الصورة ، إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة ؟

السائل : الضرورات تبيح المحظورات ؟

الشيخ : هذا هو لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي ، إذا نحن نريد ننظر ليس الصور فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك ، فمن حيث الشكليات كلها صور، لكن تختلف المقاصد ، فبين واحدا مثلا جاءه عملة عراقية ماذا يريد يفعل فيها يريد يضطر يصرفها هنا لأنه يعيش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس .

أبو ليلى : شيخنا هل التعارف من السنة ؟

الشيخ : الآن كثير من الملتزمين بالإسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا ، أو غير صحيح ، أنه من السنة التعارف ، هذا ليس من السنة في شيء، السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك هذا هو السنة ، الله خلينا نتعارف فلان بن فلان، فلان ابن فلان يشتغل كذا، وموظف كذا ويدرس كذا، إلى آخره هذا تقليد أوروبي محض، ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع ويكون هذا من باب كما قال الله عز وجل (( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا )) لماذا (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم  )) فإذا كان التعارف لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي ، أما إذا كان يقصد من وراء ذلك أن يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه، فلا بأس منه لكن شريطه أن لا تتخذ سنة ، فالسنة كما ذكرنا ، أنا أحب فلانا لله، فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له، أما فلان اسمه كذا، وفلان اسمه كذا وواحد مثل حكايتي ما يستفيد شيئا من هذا التعارف .

السائل : يقول أخ إن بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية ، فهل يأثم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصله شيء من هذا القبيل .

الشيخ : كيف علاقة الراتب بالموضوع وأن إيش راتبه ؟

السائل : يعني راتبه من هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا فهل يأثم العامل في هذه المؤسسات ؟

الشيخ : هذا السؤال من أمثلة الأسئلة التي لفتنا نظركم صباحا أنها تكثر وربنا يقول (( ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان )) ، فالتعاون مع الناس الذين يرتبكون مخالفة الله لا يجوز التعاون معهم إطلاقا بهذه الآية وللأحاديث المعروفة ... ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) والحديث الآخر ( لعن الله في الخمر عشرة ) فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل ، مع البنوكالربوية لا ينبغي التعامل معها ولا أن يكون موظفا لديها ولو في بأقل وظيفة ولو أنه كان كناسا قماما يقم الأوساخ ويجمعها . نعم .

السائل : تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من راتب الموظف كادخاره وتشغله المؤسسة حصيلة لرواتب الموظفين بطريقة ربوية فهل يحرم مثل هذا ؟

الشيخ : الجواب هو هو.

السائل : هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟

الشيخ : إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزما هي فيه بالآداب الشرعية كأن مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها أخوة زوجها فيجوز هذا وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعية ولما يستطع بعد أن يبتعد عنها لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع ؟

السائل : يقول فصلت الأمر في الغناء لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا ...

الشيخ : وهي تنشد شعرا فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان مباحا كما شرحنا قبل ساعة أو أكثر فما دام أن التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها فلا يجوز الاستماع لها .

السائل : يسأل أخ فيقول فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما جواز جلوس وتحدث أحدهما مع زوجة الآخر فيغيابه وما شابه ذلك فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة وهل المؤاخاة جائزة وممكنة في كل العصور والظروف أم  أنها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم .

الشيخ : لاشك عند أهل العلم أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان، ولذلك فالأحكام التي كانت مرتبة على مثل هذه المؤاخاة قد أيضا زالت وانتهت ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار أو على الأقل لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرما، فلا يجوز أن يدخل ذلك أو ان يخالطها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح ( ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )، وجاء في حديث آخر في نحو هذا المعنى زيادة ( قالوا : يا رسول الله أريت الحمو ؟ قال الحمو الموت )، أي هو سبب الموت أي و الحمو قبل كل شيء اختلف في تفسيره والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعم ونحو ذلك ، وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أب الزوج  ،وأب الزوج كما تعلمون هو محرم بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة ، فلا يجوز تفسير الحمو بالحديث بأب الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسو محارم للزوجة فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه بالدين وبالإسلام لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجالا صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة فأكثر فلا مانع مثل هذه الخلوة بامرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها. نعم .

السائل : يسأل أخ ويقول تبرز في أيامنا طريقة معالجة المرض بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب وبحالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته فما حكم الشرع بذلك ؟

الشيخ : كيف قتل إيش .

السائل : المنقول منه ليأس الأطباء من حالته فما حكم الشرع بذلك ؟

الشيخ : وهذا السؤال بحاجة إليه، كيف يعني يقتل إنسان ويؤخذ قلبه ؟

السائل : عندنا يترجح يا أستاذ عند الأطباء ذبذبات المخ أو نبضات القلب أو غير ذلك هذا ما يحدث في بعض المستشفيات أنهم يرفعون عن المريض أجهزة الإنعاش أو غير ذلك فيؤدي لوفاته ؟

الشيخ : على كل حال أنا راي معروف بالنسبة لنقل عضو من شخص لآخر لأنه إن كان ميتا فهو من باب التمثيل وإن كان حيا فهو من باب الإضرار بالنفس ففي أي من الصورتين كان النقل لا أراه جائزا، أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا فما أعتقد إلا أنه محرم شرعا لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حيا ولو حكم الأطباء أنه في حكم الميت فعليهم الانتظار حتى يتحقق موته شرعا، بحيث يجوز أن يدفن في قبره أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل، نعم أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئا لأنّ الدم وأن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة أمام أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى البدن الآخر فلا أرى في ذلك شيئا ولو تباين الشخصان دينهما بأن يكون أحدهما مسلم والآخر كافر ، لا أرى في ذلك شيئا .

 

السائل : هل يجوز بيع الدم يعني إذا أخذ مقابل الدم .

الشيخ : مقابل الدم ؟ نهى عن ثمن الدم . نعم .

السائل : رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب ماذا يفعل في هذا البيت ؟

الشيخ : لا يفعل شيئا سوى يحسن التوبة إلى الله وإن كان موسعا عليه فيدفع ثمنه كتوبة إلى الفقراء والمساكين أما هو لا يلزمه أي شيء .

السائل : ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر ، صحة سند هذا القول والمعنى ؟

الشيخ : حديث ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى  الجهاد الأكبر ) لا يصح من حيث إسناده أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحا ذلك لأن جهاد النفس وإن كان هو بلا شك أمر هام جدا من أمر الإسلام حتى قال عليه الصلاة والسلام ( المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى )، ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره وفي بلده وبين أهله وزوجه مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد وهو في عقر داره جهاد من خرج من بلده ليجاهد في سبيل الله عز وجل، وكما يقال في بعض البلاد  " وقد وضع دمه في كفه "، لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل الله كالذي يجاهد نفسه الجهاد العام الذي ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولذلك لا أرى معنى ذاك الحديث صحيحا ، ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى  الجهاد الأكبر ).

 

السائل : يقول إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا ؟

الشيخ : يجوز بل يجب ، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل يجب لقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، والشبه التي تعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة فكيف يجوز صلاة التحية ؟ جوابنا من ناحيتين ، الناحية الأولى ، استنباطية والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي ، أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلوات عن الأوقات عن الصلاة في الأوقات المعروفة يقول علماء الحديث ومعهم أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر أو بعبارة أخرى بتخصيص احد النصين العامين بالآخر فأيهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص،  قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص ، والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص خصص النص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام غير المخصص ، مثاله ما نحن فيه ، قوله عليه السلام ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، هذا نص عام لأنه إذا طرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت ومعنى الحديث إذا دخلت المسجد فصل ركعتين ، هذا نص عام ، يعارض هذا النص العام ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس ) أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين ، فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين ؟ أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا ، والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا .

مثلا ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) إذا هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس ، فيقول  الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية ، رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت ، فهو يصليها ولو كان الوقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا، أحسن أبو الطيب الهندي في كتابه المسمى " إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر " فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات المنهي الصلاة فيها وكان من ذلك ما ذكرته آنفا الصلاة المنسية من ذلك ما يحضرني صلاة من صلى الفجر في منزله ، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون فهو يصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا ، فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث ( إذا دخل أحدكم المسجد )، لأن هذه الأحاديث الناهية عن الصلاة قد دخلها تخصيص ومعنى ذلك أن عمومها ضعف بينما عموم حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لما لم يخصص بقي على عمومه الشامل المطلق فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص وتكون النتيجة لا  صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص هذا الوجه الأول .

الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله ( لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس ، قال له يا فلان أصليت ؟ قال لا قال قم فصل ركعتين ثم التفت إلى الجالسين هنا ... ) ، اسمع يا شيخ ( ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) . الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها ، فإذا وجدنا الرسول عليه السلام أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة صلاة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي  نهي الصلاة فيها وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه فكتب الفقه لما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولذلك فهنا فائدتان: الفائدة الأولىأنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروه، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في الأوقات المكروهة الأخرى بدليل أن الرسول عليه السلام قال ( والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليوجز فيهما ) هذا جواب السؤال عما سبق .

السائل : حديث ركعتي تحية المسجد بشكل عام ألا نعتبره مخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان ... ) ؟

الشيخ :  وإيش معنى كلامي السابق ؟

السائل : أنت قلت إن النص العام يمنع إلا تحية المسجد .

الشيخ :  أنا قلت إلا أنا ما قلت إلا يا أخي، قلت العكس ، قلت هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابة السابق الذكر ، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب فهذه إلا طلعت من كيسك يا وفيق ؟!

السائل : الذي صلى الفجر مع الجماعة في المسجد هذا الذي صلى الجماعة يصلي ... ؟

الشيخ :   يجوز، غيره .

السائل : يسأل أخ ويقول الفترة من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر حوالي خمس ساعات في بلد أجنبي كالسويد كيف يرى سيدي الشيخ توقيتات الصيام ؟

الشيخ :   عفوا خمس ساعات إيش النهار .

السائل : الليل من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر .

الشيخ :  طيب ، الأمر سهل أولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدوا ؟ الجواب نعم طيب هل فيها ظهور الشفق الأحمر ؟ ما أدري فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر الذي فيه الليل أطول من خمس ساعات المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب ، وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء ، المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله .

السائل : شيخنا في وقت الصيام والصلاة اختلاف الوقتين الغروب مع الشروق غروب الشمس مع ظهور الفجر ، هنا اللبس لأنه في كثير من البلاد هنا يا أخ عدنان ويا أخ طاهر والأخ زهير بحكم أسفاركم ومعرفتكم أن الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر ، هذا هو المقصود

الشيخ : هذا المقصود بس السؤال غير واضح.. عفوا هذا المقصود يعني..طيب .

أبو مالك : هذا وقع لي بالفعل كنت في الطائرة وأردت أن أصلي العشاء فظهر لي الشفق عفوا أردت أصلي المغرب فبعد الطائرة ظهر الغروب فقلت أجمع بين المغرب والعشاء وإذا الشمس طالعة والشفق لا زال ظاهرا . أي نعم .

الشيخ : يعني خمس ساعات يستمر الشفق ظاهرا .

أبو مالك : يجوز خمس ساعات أو أقل .

الشيخ : تقريبا يعني .

أبو مالك : يجوز أقل من هذا أقل من خمس ساعات .

سائل آخر : في وقت في بلدان يتصل فيها الليل والنهار ويصبح الوقت كله نهارا .

الشيخ : أي نعم هذا فيه حديث معروف في الصحيح يقول الحديث بأنه الدجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة، ويومه الثاني يكون طوله طول شهر ، والثالث أسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه فسألوه :" ما هي حال الصلوات حينئذ" قال (فاقدروا لها قدرها ) فإذا المشكلة اذا كما افترضنا وسمعنا وذكر آنفا أنه بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني وكذلك الليل فيقدر تقديرا وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار فحينذاك يقدر تقديرا ، يعني مثلا  أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب وغروب الشمس إلى  أن يطلع الشفق الأحمر ؟ نفترض ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل على ذلك يتعامل أهل البلد التي  فيها النهار ، شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا المسألة سهلة تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورة لها .

السائل : طيب اربع ساعات

الشيخ : بالنسبة للصيام .

السائل : نعم

الشيخ : طيب إذا الكلام فهم عن الصلاة كذلك عن الصيام يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها، لكن في صورة ممكن أن تعالج بل ضروري أن تعالج وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار فليكن نفترض مع المبالغة أو دون مبالغة عشرين ساعة اليس هكذا أنت تريد الموضوع ؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، ويكون الليل أربع ساعات هل يصومون عشرين ساعة ؟ الجواب ما دام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريبا من ذلك ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود ( اتقوا الله ما استطعتم ) فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد عشرين ساعة ما دام اليوم بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فلا بد له من الصيام وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل لأن الصعوبة إنما تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى الشرب من الماء، أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل بهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع مع ذلك فنحن نضع القاعدة، فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين ، إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين ، وأما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام شانه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه ، فالمريض الميؤوس شفائه يلحق بالشيخ العاجز الفاني ، فيكفر عن كل يوم اطعام مسكين اما المريض الذي يرجى شفاؤه فهو كما قال تعالى (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداء ، فالذي لا يستطيع أن يصوم أداء يصوم قضاء إن استطاع وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين، لعله وضح جواب الصيام .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياكم . نعم .

أنا أبو عمار أعتقد أنه قد يكون جواب الفتوى السابقة والذين يطلع عندهم الليل أو النهار أشهر أن عليهم واجب الهجرة إلى بلاد العرب والمسلمين لأداء حقوق الله تبارك وتعالى في العبادات مصدقا لقوله تعالى (( وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ))، فترك الأوطان والبلدان واجب في حق المسلم لأداء ما خلق الإنسان من أجله كأصل من أصول الشريعة الإسلامية ، والمقصود تطويع الناس للشريعة وليس تطويع الشريعة للناس لأن الشريعة أعظم من الناس ، والله تبارك وتعالى أعلم .

السائل : صلاة السنة بعد الفريضة يفضل أن يغير المصلي مكانه ما لم يتكلم فهل نطبق هذا على السنة القبلية .

الشيخ : لا ينطبق .

السائل : رجل تأخر عن صلاة المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء أو في حالة الجمع بين المغرب والعشاء لم يصل المغرب ودخل المسجد وقد بدأ الإمام صلاة العشاء كيف ينهي المصلي صلاة المغرب هل يستمر مع الإمام أم يفارق .

الشيخ : هل يستمر أم هل يدخل ؟

السائل : هو بدأ صلاة العشاء وقد فاته صلاة المغرب ووجد الإمام قد صلى المغرب وقد بدأ صلاة العشاء ؟

الشيخ : إذا هو يريد أن يدخل وراء الإمام ليس يستمر فهو يريد أن يدخل وراء الإمام فهل يصلي العشاء ام يصلي المغرب نعم . الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين ، ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم ثم قام ونوى وراء الإمام الذي ما زال يصلي صلاة العشاء وينوي هو صلاة العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه . نعم .

السائل : ينوي المفارقة .

الشيخ : نعم ينوي المفارقة .

السائل : في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن المثلة ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات .

الشيخ : الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته ، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو ..

السائل : حياته زائلة .

الشيخ : لا ليس محكوما زائلة هذا انتهى الجواب عنه .

السائل : لا هو المثال الذي حكوه أن يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه لغيره .

الشيخ : يعني مات انتهى .

السائل : نعم وموافق على التبرع بقلبه لآخر سيموت إذا لم يعط قلبا .

الشيخ : نعم .

السائل : فالسؤال الآن مقارنة بين النهي عن المثلة وإمكانية الاستفادة من هذا الإنسان الذي اقترب من الموت بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه لآخر .

سائل آخر : تصحيح .

الشيخ : تصحيح حول هذا السؤال .

سائل : نعم .

الشيخ : تفضل .

سائل : يا سيدي ما يصير يتوقف القلب، وما ينقل القلب إلا وهو ينبض

السائل : لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا والقلب ما زال ينبض

سائل : ما يصير.

الشيخ : انتبهوا يا أخوانا إلى تمام الحديث السابق ، الذي كان أثير حول موضوع الاستفادة من قلب الرجل الذي نستطيع أن نقول عنه إنه مات طبيا ، وجرى حديث ابتدأته بقولي .

أن ألفت النظر إلى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا ينتبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم ، أردت أن أتمم الكلام ثم خطر في بال أخينا الأستاذ أبي مالك خاطرة ، فاستأذنني كما رأيتم بأن يلقيها فكانت حقيقة مؤيدة لما كنت أريد أن أقوله تماما ، أو أقول لكم على الأقل يذكر أنني شرعت بمثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه والآخر قلت فيه خلاف بين علماء المسلمين ثم بدأت بذكر هذا المثال قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية ، هنا تدخل الأستاذ أبو مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي وأنه جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك وبين أحد الموظفين في الأوقاف ، هذا المثال صار في حسابي وفي ترتيبي السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه صار معنا مثال ثالث ، المثال الأول ذكرته لكم، وهو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤى المنظارية ولا شك أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤيا العلمية ،وذلك لقوله  صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين ( نحن أمة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا ) يعني قد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون ناقصا واحدا ، لهذا لا أرى إثبات الهلال إلا بالرؤيا البصرية لأنه هكذا صرح الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفي هذا الحكم خاصة ثم أقول لو فتح باب إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية لأصاب الشريعة الإسلامية ما أصاب الشرائع السابقة من اليهودية والنصرانية والآن يأتي دور المثال الثاني في تزويري وتفكيري ،والثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك العلم فيما قرأت في بعض الكتب التي كنت أقرأها وكنت أتفرغ لها قديما ، العلم يقول وقد يعارضني المعارض لأني لست متخصصا لكن في ظني أن لا ما معارض ، حينما نرى الشمس هكذا نحو الغرب على قمة الجبل طالعة يعني دائرة كبيرة جدا ، العلم يقول الشمس الآن في الأفق، وإنما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفة علمية لا نفقهها نحن الأشعة هي تعكس وتنكسر إلينا فنرى الشمس على قمة الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل ، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )، رجل زيد من الناس تأخر بصلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل ببصرة لكن بعلمه الخاص يراه وراء الأفق ، فهل هذا يجوز له أن يصلي أم لا يصلي ؟ إذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي لأنه لا تزال الشمس طالعة لكن علميا هي وراء الأفق لا ترى ، وهكذا  ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) طلعت الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت فهل يجوز أن تصلي الفجر، الجواب لا يجوز ، انظروا كيف تختلف الأحكام الشرعية بين أن نبنيها على النظر العاديو بين أن نبينها على الفكر العلمي ، لهذا نقول ينبغي على المسلم أن يكون مطردا ومستقيما بطبيعة الحال في اطراد فكره ولا يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية علمية ولو خالفت الحقيقة الشرعية ، وتارة لا يأخذ بها ، إذا عرفنا هذه النماذج من الأمثلة وآخرها ما ذكر الأستاذ أبو مالك أن علم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه بأعيننا بنحو ثلث ساعة ، وهذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا حينما تكون الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت ، كذلك الفجر علميا ما طلع ، لكن نظريا نحن نراه بأم أعيننا ، المهم فنحن لا نبي أحكامنا الشرعية على النظريات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية، لماذا لأنه الآن إذا كان هناك ضباب وسحاب في الأفق .

السائل : ...

الشيخ : والعين الباصرة القوية أقوى نظرا فيإنسان لا يرى الهلال، لكن أتي بالمنظار المكبر أضعاف مضاعفة  فسيكتشف الهلال من وراء السحاب هذه حقيقة علمية لا ريب فيها لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي، لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية وإنما تبنى على النظريات العادية الطبيعية ، ولذلك نحن ما يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور ، ولها الدورتان المعروفتان ، ما يهمنا هذا، لأن أحكام الشريعة بنيت على أنه الأرض مستوية كسطح ، أما هي من حيث الواقع العلمي تدور وأنها كروية ، ما يضرنا هذا في ديننا إطلاقا لأن الأحكام الشرعية التي قررها الشارع الحكيم قررها بالنسبة لأناس عاديين لهم طاقة في البصرية والعقلية محددة وهم كلفوا بذلك وليس بأكثر من ذلك إذا عرفنا هذا ، فهذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض هذا في عرف الأطباء حكموا عليه بأنه مات ، لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية، على هذا فلا ارى تجويز قتل هذا الانسان لأنه في رأي الطب أصبح ميتا فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبضة منه لا أرى هذا لأن هذا في حكم الشرع لا يزال غير ميت ، أقل ما يقال في هذا، هذا رأي الذي أردت أن أوضحه لكم ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقده .

السائل : يعني شيخنا بعد ما يموت يجوز نقل عضو منه ؟

الشيخ : أنا لا أرى هذا ، هذا يدخل في باب آخر التمثيل ، لا أرى هذا .

السائل : سؤال آخر النهي عن المثلة ؟

الشيخ : ما في عندنا هذا الميزان الذي يعطينا وزن المسلم ما وزنك في الشرع ووزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب ، وربما يموت ما فيه عندنا الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جوابا .

السائل : إذا يكون الجواب محير في هذا الأمر أنه لا نستطيع أن نعطي جوابا .

الشيخ : لا كيف ما نستطيع فيه عندك نهي لا تتعداه لأمر عارض عرض لزيد من الناس وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض، هنا عندك النهي عن المثلة ماذا يقابله هناك نص ثاني ما فيه عندنا نص ثان ما فيه ضرورة الضرورة متعلقة بالإنسان المكلف .

السائل : الإنسان المحتاج للقلب معرض للموت في أي لحظة .

الشيخ : صحيح .

السائل : وهو بحاجة أن يعيش .

الشيخ : طيب لكن أنا اقول الضرورة ما تتعلق بين اثنين واحد متمسك بالنص الشرعي لحاله يعني أنه هذا مات ولا يجوز التمثيل به وشخص آخر يقول الأطباء إنه بحاجة لقلب هذا الميت لا يستطيع أن يتعدى إلى أخذ هذا القلب لأن الضرورة ليست متعلقة بنفس الميت وإنما متعلقة بغيره .

السائل : حتى قوله صلى الله عليه وسلم ( كسر عظام الميت ككسره حي ) .

لشيخ : نعم ماذا نحن نقول يا أخي .

السائل : يعني كسره حي أو ميت .

الشيخ : نعم .

السائل : أحد الإخوة يسأل لقد حدث ما يؤسف له حقا، وهو فكر العزلة والدعوة إليه، مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك ، ويقول لقد كان في العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تبع التابعين ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى .

الشيخ : ما أظن هذا حدث، ما حدث أي شيء وهذا مبالغة في القول وإما ما ينقل عن مالك فالله أعلم به  .