عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 034

السائل : في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما, ونحن رأيناها يعني. هذه المرأة يجوز لها أن تحلق اللحية أو تترك نفسها؟

الشيخ : لا يجوز .

السائل : لا يجوز , لأن هذا المنظر بالنسبة للمرأة , لا والله حقيقة في بلدنا .

الشيخ : والله صحيح أنا بقول : أن توجد امرأة لها لحية كالرجل لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له .

السائل : لكن هذا لا يضر الرجل. هذا يضر المرأة .

السائل : أمرد

الشيخ : قولك لا يضر الرجل -لا تأكل بالشمال يا أستاذ-  هذا لا يضر الرجل فيه نظر, خلينا كما يقولون دعنا, دعنا نقول , دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل ؟

الطالب : ...

الشيخ : معليش , لا هو ما قصد بيحكيها , هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه وإنما  هو يحكي مما يقوله الناس . لماذا لا يضر الرجل ؟ لأن التشبه بالنساء هو الغالب على الرجال, بل هذا يعجب الرجل, لماذا ؟ لأنه يوفر عليه ثمن حلاقة وأجرة ووقت وإلى آخره , الله ريحه من هذه المشكلة وخلقه أمردا , لذلك هو لا يتأثر, لكن ثق تماما بأن الرجل الجلودي الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي يعيش بين أهل اللحى فسيجد في نفسه غضاضة, لأنه يقول: أنا كأني لست رجلا, لكن هنا يتدخل الإيمان سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله, وأنا أرضى بما خلق الله, شايف , إذا قولنا وحكايتنا عن الناس لأنهم هذا لا يتضايق منهم, يجب أن نكشف عن المضايقة فإنها نابعة بسبب عدم رضى بقضاء الله وقدره من جهة, وبأن الناس اعتادوا الحلق, كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولها لحية, أي شيء في ذلك؟ الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس طفرة وليس رمية بغير رام, كما يقولون الطبيعة, وإنما هذا بخالق حكيم مريد فعال لما يشاء, فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى, قد يقال ويقول هؤلاء الكفار أن هذه طبيعة, ربنا يجعلهم تحت أمر الواقع, هذا رجل لا لحية له ... وخلق هذا الرجل بدون لحية, من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله فعال لما يريد , (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) .

المهم تقبل الرجل الأمرد واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل .

السائل : هل ينطبق هذا على شعر الرجلين واليدين للمرأة  ؟

الشيخ : سبق الجواب عن هذا حين قلت : كل تغيير لخلق الله بنتف أو حلق دون إذن شرعي فهو داخل في عموم العلة .

 

السائل : كما تفضلتم الآن أن الأمرد هو من خلق الله تعالى, فكيف ذهب الفقهاء إلى كراهية إمامة الأمرد مع الدليل ؟

الشيخ : أنا لا أعلم نصا في هذا , ولا يمكن أن يتصور, وجود نص فيه, لكن بال شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع, أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمرد جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يفتتن الرجال بالنظر إليه. من نفس هذا المنطلق يقول من قال, وأنا الحقيقة ما قرأت هذا في كتاب أن الأمرد يكره أن يؤم الناس, فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء وليس بطبيعة الحال كل العلماء وكل المذاهب, وإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة, لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائغا, لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أمّ الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين سبع سنين أو تسع سنين

السائل : عمرو بن سلمة

 الشيخ : أي نعم . وقصته معروفة في هذا .

 

السائل : طيب شيخنا لو أردنا نحن أن نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي, هذه المرأة إن ظلت بلحية فهي لن تتزوج , لن يتزوجها أحد , فتظل مثلا طيلة حياتها لا تتزوج, فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر, تبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعنت ونحو ذلك , يكون هذا النوع مستثنى, وإلا تأذت المرأة فظلمت يعني . ؟

الشيخ : إثبات الضرر الذي يقال بجوازه رده ودفعه , فهو الضرر الناشئ من العبد أم من ربه؟ أضعت .

السائل : لا, من سكت سلم .

الشيخ : هو هذا . لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سببه العبد, فهذا يسعى إلى إزالته, ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها, لكن هذا لا يدخل في هذا الباب, هذا خلق الله , تدفع الضرر يعني من الله, نعوذ بالله . نعم .

السائل : شيخ نجيب محاولة أخرى من الباب نفسه , يذكرها بعض الفقهاء في هذا, فيقولون أنه يعني إذا أجزنا لها حلق هذه اللحية إنما يعني من باب عدم التشبه بالرجال , لأنها هي الآن يعني واقعها كالرجل, فتحلق لكي ترجع إلى أصلها وفطرتها وطبيعة خلقتها ؟

الشيخ : هذا جوابه نفس الجواب السابق, هل هي متشبهة بالرجال أم الله هو الذي شبهها بالرجال ؟ .

السائل : الله تعالى .

الشيخ : انتهى الأمر , هذا ليس في ملكها ولا في طوقها, ما فعلت ذلك بنفسها .

السائل : انتهت المحاولة بالفشل .

الشيخ : وأريد كلفتة أخرى, من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج , أليس من الممكن عقليا ومنطقيا أن يكون زوجها أمرد ؟ . نعم .

 

السائل : حديث من أحاديث الأربعين النووية, طبعا الحديث الذي يتكلم عن خلق الإنسان, عن التدرج في خلق الإنسان ...

الشيخ : عن إيش ؟

السائل : عن التدرج في خلق الإنسان.

الشيخ : نعم, يعني : ( يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ... ) ؟

السائل : نعم, فمن جملة الحديث أن ملكا يكتب له رزقه الذي قدر له , والله تعالى يقول: (( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور )) بالأمس سألني أحد العلماء, كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق ؟ الرزق مكتوب وعلي أن أسعى. فكيف أوفق بين هذين الأمرين ؟ بين الآية والحديث ؟

الشيخ : جميل. ترى هل الرزق فقط هو المقسوم , أم هناك شيء آخر  في نفس الحديث ؟ السعادة والشقاوة, والعمر, تذكر هذا جيدا.؟

السائل : نعم, يكتب له أربع.

الشيخ : كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاوة وقوله : (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله )).

السائل : الأخذ بالأسباب .

الشيخ : هذا هو الجواب . هذا هو الجواب.

السائل : الجواب الأخذ بالأسباب, هذا الجواب, أجبته بمثل هذا, وقلت له ... الأخذ بالأسباب هو الأصل, لكن علي أن أسعى في بداية الطريق, ولكن ما كان قد كتب لي قد أحصل على غيره.

الشيخ : أما قولك في بداية الطريق, كلمة بداية ما هي دقيقة.

السائل : تفضل سيدي.

الشيخ : البداية والنهاية ولا البداية, الطريق يعني, أن تمشي في الطريق إلى النهاية, ثم الله عز وجل يقدر لك ما سبق في الأزل أو في علمه عز وجل.

أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر, لكن الحقيقة  أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا, كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب, اللي الله كتبه سعيد خلاص مهما فعل فهو سعيد, واللي كتبه شقي أو كافر مهما فعل فهو شقي فهو كافر, وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول : ( أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي, وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي ) فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة أن هذه القبضة مع أنها قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل, كوم من الحب من القمح أو الشعير, أمهر هذا الإنسان أعقل إنسان بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الديوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة ما يدري, لكن الله يدري, فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم, لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء, أليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين إلى آخره, إذن هذه القبضة قبضة اليمين قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سويا, أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين, فقال: ( هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي ) فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون, والعكس بالعكس تمام, كالقبضة قبضة الشمال, قبض أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين,  فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين, فمن سبق في علمه أنه يعمل عمل أهل السعادة كتبه سعيدا مسبقا و والعكس بالعكس, لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جواب لسائل : " أنه أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق الأزل أم الأمر أنف " , قال : ( لا, جف القلم بما سبق ) أو كما قال عليه السلام, فلما قيل له : " ففيم العمل يا رسول الله " , قال : ( اعملوا فكل ميسر لما خلق له, فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة, ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار ) .

فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلم بما هو كائن, لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد أو شقي, لكننا ندري, كيف ذلك ؟ كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة, كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا ؟ قال: ( سل أهلك أو جيرانك ) فإذا قالوا عنك إنك مؤمن, فأنت مؤمن, فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح, العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح, ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام: ( وجبت وجبت وجبت ) ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام: ( وجبت وجبت وجبت ) فقالوا: " يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت: ( وجبت وجبت وجبت ) ثم مرت الأخرى فقلت كذلك: ( وجبت وجبت وجبت ) ما معنى وجبت ؟ " قال: ( الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة, والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار, أنتم شهداء الله في الأرض ) .

فإذن مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة اللي بيدعوا في أوليائهم وصالحيهم, يعمل هيك بيكشف في اللوح المحفوظ, فلان سعيد وفلان شقي , ويتضرع إلى الله أنه يجعل فلان الشقي سعيدا, والسعيد شقي عشان ينتقم منه, نحن لسنا بحاجة إلى هذه البلاوي الكبرى , في عندنا دليل : (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم )) ( اعملوا  فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة, ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار ) إذن قولنا الأخذ بالأسباب يربط بهذه الحقيقة, الأخذ بالأسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن السبب, لا, وبالعكس بلى, أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب , أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة ما في تأخر إطلاقا, لابد وجد السبب لابد من وجود المسبب, في السعادة والشقاوة, أما في السعي وراء الرزق فليس الأمر كذلك وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى: (( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد )) ما نشاء لمن نريد, أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله, ثانيا: المقدار الذي يشاؤه الله, هو يسعى ليلا نهارا كالحمار, ثم لا يأتيه ... ؛ (( وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا )) هذا ما بضيع سعيه , هذا  يصل إلى بغيته , إن عمل عملا مثلا يستحق أن ترفع درجته في الجنة إلى مئة, مش ممكن تكوت تسعة وتسعين, لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه مئة دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع, وقد لا يأتيه, لكن السبب لا بد منه كما بدأت كلامك في أمر الله عز وجل في السعي في الأرض, لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمرة التي يبتغيها هذا الساعي بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا , وهذا كما قال تعالى: (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) .

 

السائل : إذا سمحت معليش ... بالمناسبة في سؤالين ... الطلبة في كلية المجتمع بيسألوا سؤال على نحن ما تفضلت فيه , أنا كتب علي في اللوح المحفوظ أمور , أنا جاهل بها , خير أو شر , أنا جوابي أريد أن أعرضه عليك, فإن كنت على صواب أخذت منه وإن كنت على خطأ رجعت عنه , أقول للطلبة : بأن كل ما كتب في اللوح المحفوظ أصلا هو في علم الله, لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق إنما وضع لي العقل, العقل يقول لي هذا الطريق خير فسر به ويؤدي بك إلى الخير وهذا الطريق هو طريق الشر ويؤدي بك إلى النار فابتعد عنه فلو فرضنا جدلا أن الله تعالى في علمه السابق قد كتب علي أن أفعل شرا , فعندما هممت بالشر استدركت بعقلي أن هذا شر فتراجعت عنه وعملت خيرا , واستندت إلى قوله تعالى : (( يمحو الله ... ))

 الشيخ : (( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ))

السائل : فما رأيكم في هذا الجواب إذا سمحت, يعني فأنا قلق فيه  .  ؟

الشيخ : والله الجواب فيه شيء من الخطأ, لأنه لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني أعمل شرا ثم أنا أحيد عنه, هذا مستحيل, نحن ننتهي إلى القدر, لكن انتهاؤنا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما, وإنما هو كما شرحنا آنفا , والآن نضرب مثلا توضيحيا : مدير مدرسة وأنت تتكلم عن الطلاب , كيس فطن , قائم بإشرافه الكامل على تلامذته , وعاش معهم بضع سنين , هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنة, وفعلا بينجح , لماذا ؟ لأنه عرف من إشرافه عليهم و ممارسته و و إلى آخره, أن هذا كيس فطن مجتهد ما هو كسل و و إلى آخره , فبيعطي النتيجة قبل أن تصدر , وهذا إنسان عاجز بشر , وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن , فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بالإيمان أيؤمن أم يكفر , فكتبه مؤمنا إن سبق في علمه أنه يؤمن , وكتبه كافرا إن سبق في علمه أنه يكفر , ولذلك تصورنا الآنف الذكر في المثال هذا خرف لا يمكن أن نتصوره إطلاقا , الشيء الحقيقة مثل ما جاء في بعض الأغاني , وقلما تنطق بالحق , " المكتوب على الجبين لا بد ما تشوفوا العين " هذا كلام إيش ؟ صحيح ولو في أغنية , مثل ما قلنا ذاك اليوم ليس كل ما يقوله الصوفي يكون باطلا, فقد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله , وهذا حق, إذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل , لكن نحن درسنا موضوع التسيير , أنه لم يرغم على هذا التسيير صاحبه , وإنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله , كهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح , وبالمقابل فلان سيسقط لأنه يعرفه ليلا نهارا , من وين بدو ينجح, فهو ساقط , (( وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )) فهذا يجب أن يكون جواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا فأنا حكمت عقلي أن هذا شر مو لازم أعمله, رجعت عنه, لا بدك تفترض هذه المناقشة هذه المحاكمة اللي أنت ذكرتها أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ , يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس يخطر في باله أنه يروح يحيي هذه الليلة ليلة حمراء , خطر في باله هكذا , ناقش القضية , إيش الفايدة أنا أروح أحيي هذه الليلة حمراء , أنفق قوتي صحتي مالي أضيع أهلي أولادي إلى آخره, لا والله أنا ما راح أطلع لها, وبقي في بيته , هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ, أما أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء ويقع شيء فمستحيل , أما الآية فليس لها علاقة بموضوعنا مطلقا , (( يمحوا الله ما يشاء )) من الشرائع والأحكام , ويثبت منها ما يشاء , (( وعنده أم الكتاب )) أي اللوح المحفوظ الذي فيه المحكم والمنسوخ , الذي قرر بقاؤه واستمرار حكمه والذي رفع , فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر  .

السائل : إذن الحديث : ( من هم ... ) .

الشيخ : ( إذا هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة , وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا , وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمئة إلى أضعاف كثيرة , والله يضاعف لمن يشاء , وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة ) هذا كله مما يجري في النفس ويتحدث به الإنسان , كله مسجل, لكن الأمر كما قال عليه السلام : ( إنما الأعمال بالخواتيم ) هيك , المحاكمة التي فرضتها أنت في نفس ذاك الإنسان و شو النهاية ؟ بدو يعمل الشر وقبله مكتوب في اللوح المحفوظ أنه بدو يعمل الشر, ما بده يعمله ما بيعمله لأنه إنما الأعمال بالخواتيم .

 

السائل : معليش سؤال آخر ... في العام الماضي جاء بعض المشايخ  ... في موضوع أيضا في الثقافة الإسلامية على القضاء والقدر , مشكلة الزواج , نسمع من العامة أن فلانة مكتوبة لفلان , فلما سئلت طبعا قلت : القضاء والقدر نؤمن به ولا نستطيع أن نتعداه, ولكن الزواج أمر يسوغه العقل , استدلال استدللت به , النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( المرأة تنكح لأربع ) - ففي نهاية الحديث بيقول -  ( فعليك بذات الدين تربت يداك ) فالرسول عليه السلام دعانا إلى الودود الولود , وإن آمنا بنظرية الناس بأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة , إذن علي أنا في أول جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين والأخلاق والرزق , أقول هذه كتبت لي وآخذ بها , فأين مجال العقل في الزواج وأين مجال القضاء والقدر في الزواج ؟

الشيخ : كلام الناس ما يخرج عما قلناه آنفا , وهم مع ذلك لا يعنون أن فلانة هي مكتوبة إلي , لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم , هو فلانة يزعم أنها مكتوبه له , يسعى وراءها يخطبها , فقد يستجيب أهلها وقد لا يستجيبون , يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام : ( كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ) كل شيء بقدر , يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر , لكن لا تنس قولك القدر غيب , فما أحد يستطيع أن يقول فلانة بدها تصير زوجتي , لكن فلانة إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أن يمنعها عني, بدها تصير زوجتي شاءوا أم أبوا , فقول العامة يمشي مع هذا الكلام الإسلامي العام , كل شيء بقدر , لكن متى يقال فلانة كانت زوجته في الغيب لما صارت زوجته , أما قبل ذلك لا يمكن أن يقال ولا هم يقولون هذا , يعني ما يقصدون هذا  .

السائل : ... يعني الله تعالى أمرني والنبي عليه السلام أمرني أن أفتش عن ذات الدين ...

الشيخ : ضمن الأسباب الذي مضى الكلام فيه , ضمن الأخذ بالأسباب التي أمرنا بها , وقد قلت لك فرق بين السعادة والشقاوة , الأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما , بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر , فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون , فتسعى حثيثا لخطبتها , لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن شاء الله ... ليه ؟ لأنه مو فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا , هذا السبب مش خاضع , لا تنس الآية : (( من كان يريد العاجلة ... )) فهذه عاجلة , أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا , المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق ولا يراد بها طبعا الكشف عن الغيب , أن فلانة ستكون زوجة لفلان , هذا لا أحد يقوله والحمد لله . صبرت علينا كثيرا جزاك الله خيرا .

 

السائل : ... في بالنسبة لسفر المرأة للحج , هل يشترط فيه موافقة الزوج  ؟

الشيخ : لا , لا يشترط , لأنه ... عفوا ربما تسرعت , وإن كنت ربما ما تسرعت , هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدوا من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت , لأنه  يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن , أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه , وهذا كما جاء في حديث الصيام : ( لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان ) نعم  .

السائل : لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة , وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده , فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا , فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني ؟

الشيخ : أنا أظن أن هذا السؤال صورة أخرى , كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع ؟ هذا ما يقوله إنسان , إذن ماذا قصدك ؟

السائل : يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة ؟

الشيخ : إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه , فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة ؟ لا , هذا مفهوم بداهة

السائل : طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني ؟

الشيخ : بتكون عاصية  .  تكون عاصية  .

السائل : تكون عاصية ؟

الشيخ : آه لأنها خرجت بدون محرم  .

السائل : طيب هذا سفر معصية , يعني جائز ... 

الشيخ : لا معليش النقطة هذه انتهينا منها ؟

السائل : التي هي ؟

الشيخ : خرجت بدون محرم . لأنه يجوز أنت أن تزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم , فكيف خرجت ؟

السائل : بدون محرم  .

الشيخ : هذا هو فقد أجبتك , خرجت عاصية . لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها , فإن الإذن هنا غير وارد منه لها , لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها .

السائل : طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ ؟

الشيخ : ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة , هل يكون قياسا صحيحا ؟

السائل : لا .

الشيخ : فكيف العكس  .

السائل : أي نعم  .

الشيخ : ما يجوز هذا القياس.

 

السائل : يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية , التي هي فرض عليه , هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم لتتعلم ؟

الشيخ : آه يجوز ولا يجوز . 

السائل : في المسألة قولان .

الشيخ : إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز وإلا فلا.

السائل : تخرج رغما عنه ؟

الشيخ : ما هو سؤالك هذا.

السائل : هذا سؤال ثان .

الشيخ : يضحك  . إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا , فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها , لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق , أنا أعني بهذا القيد على الرغم أنه جاء في السؤال , لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب , لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا , هذا الدرس يمكن أن يكون درس قصاص أو واعظ أو أو يكون مثل هذا شو اسمه ؟ الكشك . هذا الذي يضجج الدنيا بصياحه وزعاقه , وصلوا على النبي وزيدوا صلاة , إذا خرجت لمثل هذا ما تكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني, ولذلك لا بد من التحديد .

 

السائل : بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد , ثم سافر أبوها ولم يخطر على بالها أن تأخذ إذنا آخر لذلك , فهل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافرا يعني  . ؟

الشيخ : أنا أجيبك الآن جوابا خاصا بيني وبينك , ثم نشرحه لبعض الجالسين , أقول هنا يستصحب الحال , استصحاب الحال , ويكون بطبيعة الحال الجواب يجوز , وشرح هذا : إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آذنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره , والعكس بالعكس, أي لا يجوز تعطيل ما كان أذن ولو إذنا بلسان الحال وقد يكون أحيانا لسان الحال أنطق من لسان المقال , فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنص منه, وإلا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء .

السائل : طيب لو منعها أخوها , لو أقرها أبوها ومنعها أخوها ؟

الشيخ : ليس له سلطانا عليها  .

السائل : ليس له سلطان عليها ؟

الشيخ : أي نعم  .

 

السائل : طيب في مشكلة عرضت في مصر , وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح الفراش , ويكره جدا أنا تصلي صلاة نافلة و فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحت أن تقوم الليل ونحو ذلك , فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي , هي تقول هكذا يعني, ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك, هي تحتار يعني , تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي , وزوجي متعنت فأيهما أقدم ؟

الشيخ : هل يصلي زوجها ؟

السائل : بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي  .

الشيخ : طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة ؟

السائل : قد يناديها في الفريضة وهي تصلي , فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا .

الشيخ : فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام , ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا , وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا , لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى , أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك , أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته ؟

السائل : ...

الشيخ : في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته , ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره , أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة , فعليها حينذاك أن تطيعه .

السائل : ... ترك الصلاة

الشيخ : أي صلاة تعني أنت في سؤالك ؟

السائل : النفل . 

الشيخ : هو ينهى ؟

السائل : ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه  .

الشيخ : لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة , غير النهي عن الصلاة , المهم نحن أجبنا بجواب جامع , إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه .

 

السائل : سؤال سمعنا من أحد العلماء في السعودية يقول الذين يعملون في السعودية بدون إقامات , فيعمل مدة عام , فالمال الذي يدور خلال عام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا , ويعتبره حتى لدرجة المال الحرام , لأنه مال بغير إذن من ولي الأمر ذاك الراعي الذي في السعودية , فما رأيكم في هذه الفتوى  . ؟

الشيخ : أنا أقول باللغة الشامية : كثر خيره أنه قال مو طيب ما قال مال حرام , وبس , نعم .

 

السائل : تعليقا على ما تفضل به الأخ الكريم بالنسبة للمرأة وخروجها إلى المسجد , أريد رأيك الشخصي ... الذي تراه في عالمنا من خلال ملاحظتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان , المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين , ويختلط بعض المرات الحابل بالنابل , حتى الواعظات هن بحاجة إلى وعظ في حديثهن الضعيف وبعض القصص الاسرائيلية ... فما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب للمسجد , ووعظها هو واكتفى بصلاتها في البيت . ؟

الشيخ : المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن , ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال , فقلت بالنسبة لزوجتك , فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها , لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن منع النساء عن الخروج إلى المساجد, حتى قال: ( إئذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) فضلا عن النهار, وقد قيل لزوجة عمر بن الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر , وهو خليفة الحاكم الأعلى في الأرض , قالت: فما يمنعه أن يمنعني , قيل لها: أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك , فسكتت , الشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها , وإن كان بيتها خيرا لها , فهنا شيئان :

الشيء الأول: أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها .

الحكم الثاني: متعلق بزوجها , ليس له أن يمنعها أن تخرج للمسجد مادامت ملتزمة بأحكام الشريعة  .

أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حينذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة , إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه , فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره , بل لأمر الله تبارك وتعالى , حينئذ منعها , وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت : " لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد " هذا جواب ما سألت , تفضل .

السائل : طيب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها , هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب . ؟

الشيخ : قطعا .

السائل : طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج , وله حق المنع أو حق القبول . ؟

الشيخ : وين هذا الحق . ؟ أين هذا الحق . ؟

السائل : أورد اللفظ : ( إذا استأذنت أمة أحدكم ... ) فقال : فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن  .

الشيخ : هذا كالذين يقولون: لو كانت الأضحية واجبة لما قال عليه السلام : ( إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ... ) فنسب الأمر إلى إرادة المضحي , فقلت: إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى : (( لمن أراد منكم أن يستقيم )) فكون الرسول عليه السلام قال : ( إذا استأذنكم ) لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها, كيف وهو يقول لها : ( فأذنوا لهن ) هو يتحدث عن أمر واقع , وهو أنه ليس كل النساء تصلي في المسجد , بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على ... لذا يجب حينذاك على الزوج أن يأذن لها , فقول الرسول: ( إذا استأذن ) هذا لا يعني أنه ليس بواجب , عليه أنه إذا استؤذن ألا يأذن  .

السائل : يعني ليس هذا هو فقط الذي أعطى الوجوب ولكن أمران :

الأول: أن صلاة الجمعة ليست بواجبة على النساء فالجماعة من باب أولى  .

الشيخ : طبعا , هذا ما يحتاج إلى قياس ( وبيوتهن خير لهن )  .

السائل : وهذا هو الثاني: لو كان الأمر على الوجوب , ذهاب النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجدها  .  هذا أنا ناقل  .

الشيخ : نعم .

الطالب : أقول يعني الكلام في الإيجاب على الرجل بعدم المنع ؟

الشيخ : وهو كذلك طبعا , مش إجابة الصلاة  .

السائل : طيب يعني لو منعها , لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه , فهذا جائز . ؟

الشيخ : جائز ... لأنه يتسلط عليها بخلاف الشرع  .

السائل : هو يرى أن هذا المسجد يفسدها , هو يرى  .

الشيخ : هذه مسألة أخرى , المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية , أما يدخل عارض جديد في الموضوع فله حكمه آنذاك , وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة بأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها , وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة , فهناك يأتي قول عائشة : ( لو يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ) . آخر سؤال ... نحن في جلسة مفتوحة

 

السائل : طيب بالنسبة لصلاة المسافر  .

الشيخ : نعم  .

السائل : أنا مثلا هنا مسافر , هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه  . ؟

الشيخ : لا يجوز أن تسلم معه لأنك حينما اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم  .

السائل : يعني هنا زيادة سؤال في الخاطر وهو ...

الشيخ : هذه أول مرة في الخاطر ...

السائل : وهو أن ائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة , يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين فسلمت معه , ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم  .

الشيخ : أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر , فما هو الذي في الخاطر  . ؟ أعدت السؤال , لكن زدت فقط ذكر ابن حزم فقط, هل هذا هو الذي في الخاطر . ؟ لا يزال الأمر كما سمعت , لكن لعلك تريد الدليل على ذلك  .  ؟

السائل : أي نعم  .

الطالب : بده الجواب على الخاطر  .

الشيخ : أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة , قال السائل : " إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام , كم نصلي  . ؟ " قال: " تمام سنة نبيك " . أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه , والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد , وهي في المسند أوضح من رواية مسلم , إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي يسافر , المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس الركعتين , وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق , ليسي له أن يقتصر على صلاة ركعتين وألا يتم بقضاء الركعتين الأوليين , هذا شيء  . 

وشيء آخر: قوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي, الحديث في لفظه في الصحيحين : ( إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حينذاك نفهم من الحديث الأخير : ( إذا أتيتم الصلاة ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أن عليه التمام  . 

وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو: ما فاته المسبوق , ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها , الجواب : في المسألة قولان : قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته , وما سيتمه هو أول الصلاة  .  ورأي الشافعية والجمهور هو العكس لقوله عليه السلام : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )  .

رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم : لكن في رواية صحيح البخاري : ( وما فاتكم فاقضوا ) فالنص في القضاء , وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين , فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربية هو بمعنى الأول , لأن تفسير فاقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة , لأن الله يقول مثلا : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) صلاة الجمعة , إيش معنى قضيت الصلاة  .  ؟ أتمت يعني  .  كذلك قال تعالى : (( فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )) قضيتم مناسكك أي أتممتموه , فحينئذ قوله : ( فاقضوا ) بمعنى الرواية السابقة فأتموا . طيب غيره ...