عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 042

الحويني : طيب سؤال يا شيخنا بالنسبة لأدوات التجميل اولا: هل يجوز بيعها ، وثانيا: هل يجوز للزوجة أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها . 
الشيخ : لو عكست في الترتيب كان أولى ؛ لأن البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء فإن لم يجز لم يجز ؛ وأنا أرى أن بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز لأن ذلك من عادة الكافرات أو الفاسقات من المسلمات بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه إضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عزوجل فلا أرى جواز الاستعمال ؛ بالتالي لا أرى جواز البيع أو الشراء .

الحويني : طيب إن كان هذا مما يطلبه الزوج ويبعث على المودة والألفة بين الزوجين . 
الشيخ : ما شاء الله .
الشيخ يضحك
الحويني : يعني هو قال لها أني أحب أن تفعلي كذا وكذا . 
الشيخ : له أن يطلب منها ما يجيزه الشرع ؛ وما لا يجيزه الشرع فلا ، له منها أن يطلب ما يجيزه الشرع . الحويني : فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني إن لم تفعل صار انشقاق ونحو ذلك هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها . 
الشيخ : طبعا الجواب معروف لديك ، ولكن تريد أن تسجله ، 
يضحك الشيخ والطلبة 
الشيخ : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ). 
الحويني : آخر سؤال يا شيخنا . 
أبو ليلى : أستاذي في خصوص مادة التجميل في أشياء ما فيها ألوان كأننا بحثنا في هذا . 
الشيخ : ما في مانع إذا ما تظهر الشكل الأوروبي هذا ما في مانع . .
الحويني : آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج الزكاة عليها مع أن الحول يحول عليها . 
الشيخ : عيادة الأطباء ؟ . 
الحويني : يعني دكتور عنده ... .

الحويني : بالنسبة لي سمعت من يذكر عنكم بالفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة هل هذا صحيح ؟ . 
الشيخ : مئة صحيح . 
الحويني : مئة صحيح ، طيب ما الحجة في ذلك ؟ . 
الشيخ : فعل الصحابة . 
الحويني : ممكن تذكر أمثلة إن تذكرتم من فعل الصحابة . 
الشيخ : فعل ابن عمر فقد ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد بالحج والعمرة ؛ وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما ، هذا الذي أستحضره الآن . 
الحويني : لكن بعض الذين يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابي ليس بحجة لاسيما إن خولف فيه ، وذكر بالسند الصحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لحيته كانت تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين فيقول والظاهر من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم ( وفروا ). فالأخذ ضد التوفير فلنا ظاهر النص لا نتزايد عليه . 
الشيخ : نعم ، أولا هذا الأثر بالسند الصحيح من رواه ؟ . 
الحويني : أنا ما أدري أنا ناقل . 
الشيخ : طيب من ذكره ؟ . 
الحويني : أنا ما أدري أيضا ؛ لكن إن صح ؟ . 
الشيخ : إن صح بتكون المسألة فيها خلاف بين الصحابة وهذا يعني صحابي من جملة الصحابة ؛ فحينئذ تكون المسألة من موارد الاجتهاد والنزاع ؛ لكن أنا لا أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر ؛ أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصحح إسناده . 
الحويني : أثق بنقله ولا يجتهد من عنده إنما هو ناقل فيقول أنا قرأت كذا وكذا وكذا . 
الشيخ : لكن هو ـ بارك الله فيك ـ ليست القضية قضية نقل فقط ، من الذي قال إسناده صحيح أهو أم الذي نقل عنه ؟ .
الحويني : الذي نقل عنه . 
الشيخ : المنقول عنه من هو هل هو من أئمة الحديث ؟ من المصححين والمضعفين ؟ . 
الحويني : ما أدري ، ما أدري . 
الشيخ : إذا هو ينقل عن مجهول ؟ . 
الحويني : لا ، هو ناقل عن كتاب أنا نسيته ، أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه . 
الشيخ : طيب من الناقل ؟
الحويني : أخ لنا بمصر هل أسميه أم لا حاجة . 
الشيخ : لا ، بقول إذا كان في ذلك غيبة فلا تسميه . 
الحويني : لا ليس في ذلك غيبة . 
الشيخ : إذا سميه . 
يضحك الشيخ والطلبة
الحويني : الأخ هو عبد الرحمن بن ابراهيم ابن عبد الله ، هذا من المشتغلين بالحديث . 
الشيخ : ابراهيم بن عبد الله له آثار ؟ . 
الحويني : هذا الأخ ؟ . 
الشيخ : طبعا هو ما غيره . 
الحويني : ككتاب أو نحو ذلك . 
الشيخ : نعم رسالة كتاب . 
الحويني : نعم له كتاب " المعاني والمباني بين الغزالي والألباني " يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة فقه السيرة " أنا آخذ بروح الحديث ولا آخذ بنصه "فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذه النقطة وله كتاب إرواء الظمي ... . 
الشيخ : وينتهي بماذا ؟ . 
الحويني : نعم ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المبنى يعني إن كان المبنى يساعده على المعنى فأهلا لكن لا أتجوز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة بدعوى أن المعنى غير مطابق للحديث . 
الشيخ : أيوه ، وله أيضا ؟ . 
الحويني : وله كتاب " إرواء الظمي بتخريج سنن الدارمي " . 
الشيخ : مطبوعة هذه الأشياء أم لا تزال في عالم المخطوط ؟ . 
الحويني : لا هو ما زال في عالم المخطوط . 
الشيخ : وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم هو قال لك ؟ . 
الحويني : سمعت . 
الشيخ : سمعت أيضا نقلا عنه ؟ . 
الحويني : نقلا عن السماع . 
الشيخ : إذا هي رواية منقطعة 
يضحك الشيخ . 
الحويني : أو نازلة 
يضحك الحويني والشيخ . 
الشيخ : لا ، الوسيط هذا تثق به ؟ . 
الحويني : هو . 
الشيخ : لا الوسيط الذي نقل لك عنه ؟ . 
الحويني : لا ، أنا لا أوثقه . 
الشيخ : هذا هو ، على كل حال نحن نتوقف الآن لأنه استبعد جدا صحة مثل هذا الخبر . 
الحويني : طيب شيخنا لو ثبت وتعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظاهر النص يكون أولى ؟ . 
الشيخ : لا ، في شيء هنا أذكره لك المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص ، الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك بظاهر النص هذا ويقول في تعليقه على رسالة الكاندهولي ؛ أرأيتها ولابد ؟ . 
الحويني : نعم . 
الشيخ : إنه لا يعتد بمخالفة الصحابة هذا كلام في زعمي أنا خطير جدا ، لو تشكك في صحة ذلك في نسبة ذلك للصحابة كان مقبولا أكثر فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه ؛ وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في إتباع أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية ؛ فما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على إتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معا ؛ هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي ؛ يمكن أن يفترض مثل هذه المخالفة بالنسبة للصحابة من الأعراب مثلا من البدو اللي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته ؛ أما ابن عمر الذي صحب الرسول عليه السلام وحرص ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس من الاتباع في شيء وإنما حبه أودى به إلى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام بما ليس فيه سنة ، هذا الرجل من الصعب جدا أن نتصور أنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله ويؤكد بذلك قوله : ( واعفوا اللحى ). ثم هو لا يعفوا فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول ؛ وفي اعتقادي لا يشك كل ذو لب وعقل أن هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام إلى أذنه سيكون هو أفهم له من أي رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة . 
الحويني : هم يا شيخنا قيدوا ذلك بالحج والعمرة فقط . 
الشيخ : لا ، لا قلت لك آنفا ثبت عنه هذا وذاك ؛ ثم هذه مسألة ممكن تصير بيننا وبينك مثلا ، مثلا أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته ؛ لكن الشيخ ابن باز وأمثاله لا يفرقون ؛ لأن هذا فعل ابن عمر ؛ فالموضوع الآن ليس موضوع القيد أو الإطلاق في الحج والعمرة أو مطلقا ؛ الموضوع الآن إنه سواء كان الأخذ في الحج والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا ، كل ذلك يخالف النص ، في مفهومهم ؛ لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل على أني أجبتك بأنه ثبت عنه الإطلاق ؛ القيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام ؛ فهذا هو وجهة نظري في الموضوع . 
الطالب : لكن يا شيخنا بالنسبة لفتواك يستغلها بعض الناس لدرجة أن لحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر . الشيخ : مثل ما قال الكاندهلوي كحبات الرز 
يضحك الشيخ . 
الحويني : هو كذلك فلا يبدوا سيما المسلم بتوفير اللحية وأن تكون سابغة ونحو ذلك . 
الشيخ : أينعم ، لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا حتى لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر . 
الحويني : يعني هو القبضة . 
الشيخ : أينعم . 
الحويني : يعني اذن كأن مجمل الفتوى أنه بعد القبضة لا يأخذ . 
الشيخ : أينعم . 
الحويني : إذا رجعنا رجعنا إلى القيد . 
الشيخ : أي قيد ؟ . 
الحويني : يعني قيد كان إذا حج أو اعتمر . 
الشيخ : لا ، لا ، بارك الله فيك ، في عندنا قيدين الآن ، قيد زمني ، وقيد موضعي ؛ قيد يتعلق باللحية ، وقيد يتعلق بالزمن ؛ فنحن بحثنا الآن في اللحية فليس لذلك علاقة . 
الحويني : هكذا اتضحت ، هكذا اتضحت . 
الشيخ : الحمد لله .

 

الحويني : في كتاب للأخ مقبل بن هادي ، في كتاب له اسمه " الصحيح المسند من اسباب النزول " ... فهو في المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال يعني يقول أنه كان ينضم إلى الأندية الماسونية ، فذكر ما أضر اليوم على الإسلام فذكر محمد جمال الدين الأفغاني الرافضي والشيخ محمد عبده فقال محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال . 
الشيخ : يعني هما أضل . 
الحويني : نعم . 
الشيخ : أم هو أضل ؟ . 
الحويني : لا هما أضل منه . 
الشيخ : سامحه الله ؛ نحن بلا شك لا نؤيد الانضمام إلى أي جماعة خاصة إذا كان معروفين بالمروق عن الشريعة ؛ لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد ؛ فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلى ، نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير ممن لا خلاق لهم ؛ فنسبة الضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال ، هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة " بالمنار " حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد الأعاجم للمسلمين ؛ أرى أن هذا في غلو من الكلام ما ينبغي أن يصدر من مثل أخينا هذا مقبل ؛ وعلى كل حال 
" تريد صديقا لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان " 
نعم .

الحويني : طيب في سؤال ما هو حكم غناء المرأة لزوجها يعني تغني لزوجها أو نحو ذلك ؟ . 
الشيخ : ما هو المقصود بالغناء ؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل والألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها فلتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها . 
الحويني : نعم هو وكذلك . 
الشيخ : أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع فلا فرق حينذاك أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها لأن الأمر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم ( الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ). فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة ؛ فإذا يجب أن نفرق بين غناء وغناء فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال إنه مباح فلتغني ولتطربه ما شاءت من غنائها ؛ أما إذا كان المقصود بالغناء ، والله الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات فحينئذ لا فرق بين غنائها لزوجها أو للغريب عنها .

الحويني : طيب ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت يعني ما الضرر الشرعي الذي سيقع ، يعني زوجها مثلا يكون رد فعل لمثلا ... . 
الشيخ : لقد سبق هل يجوز لها أن تتكلم بكلام لا يجوز النطق به . 
الحويني : عموما لا . 
الشيخ : وخصوصا ؟ . 
يضحك الحويني 
الشيخ : لا فرق بين العموم والخصوص . 
الطالب : مثلا أي كلام . 
الحويني : لو مثلا غنت له مؤاخذة ، كلام في الحب والعشق ونحو ذلك مما قد يطيب قلب الزوج أو ... . 
الشيخ : معليش معليش ، الكلام السابق واضح بإذن الله ؛ لكن الذي يرد في سؤال أخونا عبد الله ، أنت الآن حاولت أن تأتي بمثال حين قلت ما المانع أن تتغنى له بالحب والعشق فهذا في الحقيقة هو جواب أخينا أبو عبد الله ، العشق إذا أطلق المقصود به ما يحل من الحب ؛ أما ما يتبادر من خلاف ذلك إلى الذهن . 
الحويني : الثاني . 
الشيخ : الثاني ، فإذا فلتتغن بالحب وتبتعد عن العشق لأنه يتبادر من كلمة العشق ما ليس به مشروعا عادة آه ؛ الحقيقة أنا شخصيا ممكن أكون عاجزا ، أنا شخصيا ممكن أكون عاجز عن الإتيان بمثال تطلبه أنت ؛ لكن نحن بنطلب المدد من سيدنا أبو أحمد 
يضحك الشيخ والطلبة 
الشيخ : لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهليته السابقة ، 
يضحك الشيخ والطلبة 
الشيخ : لعله يساعدنا على استحضار مثال ... . 
أبو ليلى : الحمد لله والله أبو عبد الله يذكر أكثر مني .
يضحك الطلبة و الشيخ 
الشيخ : ففيه مثلا عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمور والبطون والأرداف ونحو ذلك ، مفهوم هذا الكلام ؟ . 
الطالب : نعم . 
الشيخ : طيب فدعنا مثلا من ذكر الخصر لكن ذكر الخمر لا يجوز هذا إسلاميا لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك ؛ المهم إن كنت عاجزا عن الإتيان بالمثال الذي سبق ذكره وإن كنت قد قاربته ، فالكلام واضح جدا من قوله عليه السلام ( الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ). طيب وغيره . 
أبو ليلى : أستاذي عفوا ، أحيانا كذلك يكون بعض الأغاني بحلف بعيونها أو هذا . 
الشيخ : جميل هذا ، جميل هذا . 
الحويني : أنت تذكرت 
الشيخ : بحلف بحياته بحلف كذا ، هذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها ؛ فعلى ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل بالتفاصيل إذا استحضرت .

 

الحويني : بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس يعني من حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ وهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى ، وهذا يقابله عملك وتعبك ونصبك ، يقول أما باقي الطبعات فتعبك قد أخذت عليه أجر فلا يجوز في باقي الطبعات يقول ... . 
الشيخ : هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة ، هنا أولا هذه المسألة وثانيا مسألة أخرى هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول ؟ وهذا ما سبق الكلام عليه ؛ أما أن هذه القضية قضية شكلية فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز ؛ فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا ، وإلى آخره ؛ إنما أعني بالقضية شكلية لأن ممكن وهذا يقع كثيرا كما تعلم حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر ؛ وهذا واضح لديك ؛ ترى هل القائل بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ بالمئة واحد اثنان ثلاثة خمسة عشرة عشرين إلى آخره ، فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذها على دفعات ، لا فرق في ذلك ؛ ولذلك بقول انه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز ؛ لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه ، هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيد الذي استدركته على السؤال السابق . 
الحويني : وهناك قيد آخر لو أني اشتريت كتاب أي كتاب مثلا من كتب الشيخ فهذا شراء صحيح فيجوز لي أن أبيعه وهذا لا يصح لأن الكتاب أصبح ملكي فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما فيه شيء . 
الشيخ : وأنا بقول هذا ما فيه شيء ؛ لكن هذا ليس فيه تعد ، لأن هذا اشتراه بطريق شرعي لكن هو ما اشتراه على أن له حقوق الطبع ؛ فالأمر واضح يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بالنسخ التي يمكن أن تطبع من هذا الكتاب . 
الحويني : يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو . 
الشيخ : أينعم .

 

الشيخ : حديث أو أحاديث يذكرها البعض في رفع الدين بالدعاء بعد الصلاة ، بعد السلام . 
الحويني : بعد السلام من التشهد ؟ . 
الشيخ : نعم حينما يخرج من الصلاة ؛ مر عليك شيء ؟ . 
الحويني : أنا لا أذكر . 
الشيخ : الغماري في رسالته التي سماها في زعمه ايش اسم الصنعة ... المهم ناشر فيها رسالة لواحد يماني بعنوان " سنية رفع اليدين بعد الصلاة " هذا اليماني ذكر حديثين أو ثلاثة ، حديث عازيه الى المصنف طبعا هذا تحصيله سهل وقد فعلت ، وحديثين عازيهم لمصنف ابن أبي شيبة تعبت جدا من يومين ثلاثة وأنا أبحث ما وجدت لهما أثرا مع الاحتفاظ ببقاء الاحتمال أن يكون أودعهما في مكان ما يخطر في البال بمناسبة غير مناسبة رفع اليدين . 
الحويني : هناك يا شيخنا احتمال آخر هو أني التقيت بالإخوة القائمين على طبع المصنف بالهند فذكروا لي أنهم سوف يجددوا طبعه لأنهم وجدوا ثلث المصنف ساقط يعني وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة ساقط من ... . 
الشيخ : هذا معقول لكن من جملة ما احفظت أني رجعت إلى جانب كبير من السيوطي فهو كما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن أبي شيبة والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيمه لكتابه في قسم الأفعال ؛ لأنها حكاية عما فعل الرسول ؛ فهنا على قاعدته ينبغي أن يوردهما في مسانيد في مسند الراوي ؛ أحد الحديثين عن عبد الله بن الزبير ، والآخر عن الأسود العامري عن أبيه ؛ مسند عبد الله بن الزبير راجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل ، هذا في الجامع الكبير للسيوطي ؛ الأسود العامري ليس له اسم في الجامع الكبير ، وهذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه ؛ ولدى مراجعتنا لترجمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب ؛ المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذاك لا في الجامع الكبير ولا في المصنف ، نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني ؛ لأن الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وانصرف ، تمامه ... فوضعت احتمال أن يكون ذكره في كتاب الدعاء مثلا ؟ . 
الحويني : نعم . 
الشيخ : بكامله ما في في كتاب الدعاء ؛ فعلى كل حال يعني إن عثرت على شيء من هذا تفيدنا إياه إن شاء الله . 
الحويني : وطيب حديث ابن السني كيف هو ؟ . 
الشيخ : هذا من عجائب ، عجائب أهل الأهواء أن هذا الأهدل اليماني ذكره وبقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي ، قالوا فيه مقال ؛ والظاهر من الميزان أنه حديث ضعيف ، لكن حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ؛ لما نرجع إلى ترجمة البالسي وهو معروف بالضعف الشديد الذهبي يقول فيه اتهمه الإمام أحمد ، ويقول عن النسائي قال ليس بثقة ، ويذكر كعادته أحيانا قالوا ومن بلاياه حديث كذا وحديث كذا ؛ مع ذلك هذا الأهدل يقول الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ، وبقول ما ... هذا الهالك في ... لأن فيه مصلحة وهو يذكر في بعض كتبه منها رسالته الرد المقنع لما اطلعت عليها أن من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه ... فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروها على مجرد التضعيف ؛ هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الغماري ، هذا الحديث الذي عزاه لابن السني هذا حاله ؛ بقي علينا نشوف هذين الحديثين مع أنني في حدود ما ذكر الأسود هذا الذي يروي الحديث الأول عن أبيه هو مجهول حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية ؛ لأنهم ذكروا أنه لا يروي عنه سوى ... أينعم، وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حابس أيضا يقول الحافظ الذهبي لا يعرف ؛ مع ذلك الغماري في مقدمته على رسالة اليماني بقول وأبوه صحابي ؛ وهذا ليس بصحيح - وعليكم السلام ورحمة الله - المهم هات ما عندك .

 

الطالب : بالنسبة وخاصة الذي انتشر في بلاد مصر يكون جالس في بيت فيقول أنا ما أخرج من هذا البيت حتى تدفع في خلو خمسة آلاف أو ألفين أو كذا ، هل يجوز أخذ خلو من صاحب البيت اللي بدفع له الإيجار حتى أخلي له البيت ؟ . 
الشيخ : لا ، يعني هو مستأجر ويطلب خلو من المؤجر . 
الطالب : نعم . 
الشيخ : لا ، ما يجوز ؛ لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار والاستئجار بطريقة شرعية فهم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة ، إلى خمس سنين ؛ والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك ؛ ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بمال . 
الطالب : هل هذا حرام . 
الشيخ : هذا ما يجوز طبعا . 
الحويني : طيب هو يريد أن ينتقل إلى مكان أوسع ولكن هو سيدفع أضعاف ما سيأخذه هذا الرجل ؛ فهل ممكن أن يطلبه من باب الإعانة وليس التحكم ؟ . 
الشيخ : في الاتفاق كل شيء ممكن ، في الاتفاق كل شيء ممكن ؛ أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أن هذا حق المستأجر فهذا لا يجوز ، نعم .
أبو ليلى : هل زكاة الأطباء ، هل الزكاة في المال أو في الذمة ... . 
الشيخ : أنت عندك مجال ثاني يا أبو أحمد . 
يضحك الحويني
الحويني : ويقول جزاك الله خير .

 

الطالب : ممكن يا شيخ سؤال أن كثيرا من الأشخاص أو المكاتب يقوم الرجل ببيع سيارة لرجل آخر أو بيت لرجل آخر ففي مقابل ذلك شيء نسميه سمسره . 
الشيخ : ما في مانع . 
الطالب : ما في مانع . 
الشيخ : أينعم .

 

الحويني : آخر سؤال ، الشيخ عبد العزيز بن باز كان قد أفتى بأنه ليس هناك بما يسمى بحقوق الطبع فهل هذا الصحيح ؟ . 
الشيخ : هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية ؛ ولاشك أنه لا يجوز بيع العلم وشراءه لكن المسألة لا تتعلق بالعلم ، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر ، وتأخذ من وقت المؤلف لإيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة ؛ ولاشك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ ؛ فوجهة نظر الشيخ بلاشك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال ؛ لكن ما أظن لو أن الشيخ يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع ، ولا أظن أنه يحرم للطباع أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية ؛ لأن في ذلك استعدادات وأتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين ما أظن أنه يحرم ذلك ؛ وإذا الأمر كذلك لا فرق بين الناشر والمؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب في صورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى بالكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات ؛ فهذا رأي في الموضوع وكثيرا ما نقول لبعض إخواننا تعال تفرج ليلا نهارا نقعد على حصير التجارب ثم بعد ذلك يقال إن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه ؛ باختصار لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله هل يجوز أخذ الأجر عليه ؛ لاشك إن المسألة فيها خلاف بين العلماء ، علماء السلف أنفسهم ؛ فمن قائل بالجواز ، ومن قائل بعدم الجواز ؛ ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله ، لا ، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة مقروءة بخط واضح وجميل ؛ وكذلك يقال بالنسبة للطابع ، وكذلك يقال بالنسبة للمصحح ، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف ؛ هذا رأيي في الموضوع والله أعلم .

الحويني : طيب عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا قد حملوني بهل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول أو يفتي أن ربح هذه الأعمال سحتا أو هو سحت ؟ . 
الشيخ : إذا كان سرقة طبعا ما الذي أحل السرقة ؟ . 
الحويني : يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره ؟ . 
الشيخ : نعم حرام إلا بإذن المؤلف لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين ؛ يفهم الجواب من شرحي السابق إن كان يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا ويتاجروا به بإذن المؤلف فما الفرق بينهم وبين المؤلف ، واضح ؟ . الحويني : نعم . 
الشيخ : فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم وبتاجروا بها ؟ سيكون قولهم لا ، إذا لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول والفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس . 
الحويني : وإن كان لا يقصد الناحية التجارية بل يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم . 
الشيخ : هذه إن هذه . 
الحويني : يعني إن تحققت ؟ . 
الشيخ : آه ، أنا بقول وقد قلت هذا وأشغل لكننا ما يمنعني ذلك من التصريح ؛ كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيعه برأس المال لا يربح منه شيئا فأنا أقول جزاه الله خيرا ؛ لكن أين هذا الإنسان ؟ أين هذا الإنسان ؟
الحويني : يعني لا تبح له أي ربح ؟ . 
الشيخ : أبدا ، أينعم إلا بإذني . 
الحويني : إلا بإذنك . 
الشيخ : أينعم ، ثم وصل الأمر لشيء ما أظن أحد يوافق عليه ، ما أدري اطلعت على المجلد من الصحيحة الأول أو الثاني . 
الحويني : نعم ، التعليق على ... عندنا في مصر . 
الشيخ : أنا أعرف عندكم في مصر ، يعني هذا أظن أن الشيخ ما يسمح به ، وهم حقيقة يستغلون كلام الشيخ وإنما الشيخ يعني نشر العلم لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون ؛ فإذا أجاز للآخرين المتاجرة به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح ، وإلى آخره . الحويني : يعني أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبك .
الشيخ : طبعا .
الحويني : نعم ، النشر ، نشره مستقلة كنقد أو نحو ذلك فهذا ... .
الشيخ : هذا حر فيه ، وكل إنسان يبدي رأيه ؛ أما أنه أولا يطبع كتاب من كتبي وبدون إذني ، وهذا الكتاب له حقان: حق الناشر ، وحق المؤلف ؛ فهذا فيه إضرار ، وبهذه المناسبة أقول أنه حين يقال إنه لا يجوز ثمن العلم هو ليس ثمن العلم وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر ؛ فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف ؛ وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت ، يكون الناشر الأول مثلا طبع منه خمسة آلاف وكلفته بلاشك قيمة معينة ؛ يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب ، لا يكلفه جزء إطلاقا فيبيعه بنصف القيمة وهو يربح أضعاف ما يربح الأول ، الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويفنى من الرطوبة وما شابه ذلك ؛ من الذي يجيز هذا ؟ على الأقل لابد لكل ناشر من ... نحن أصبنا بشيء من هذا ، من غير الناحية العلمية ، الجزء الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم ، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطبع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من الناحية المادية ؛ قال ما في مانع أنا سوف آخذ رأي الشيخ ؛ فاستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسة ، قلت ما في مانع ؛ فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى فطبع الكتاب ، ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن ؛ فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين ، فتعطل الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر ؛ فأصابه ضرر وأصابنا ضرر لاسيما الذي كان شريكي من الإنفاق على طباعة الكتاب رجل غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة فبدل أن يحصل على إعانة حصل على ضرر ؛ فهذه العواقب والنتائج ما تخطر في بال من لم يعان القضية وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة ؛ هذا رأيي في الموضوع ، والسلام عليكم ورحمة الله .

 

الحويني : هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ؟ . 
الشيخ : ما عندي رأي في هذه المسألة ولا أعلم إذا كان يترتب من وراء ذلك مسألة علمية . 
الحويني : يعني مثلا أنا عندي تلفزيون والتلفزيون مثلا معروف إفساده ونحو ذلك ، فهل يجوز أن أبيع التلفزيون لذلك النصراني فهو يستعين به على سماع الغناء وسماع ورؤية الفجور ونحو ذلك ، هل أكون آثم بهذه الصورة ؟ . 
الشيخ : هذه المسألة في اعتقادي الأمر فيها واضح ؛ لكن هل لها علاقة بالسؤال السابق ؟ هم يقولون ولا مؤاخذة ، إنه هل هو مكلف في الصلاة مثلا ، هذا الذي يعنونه بالسؤال السابق هل هو مكلف في الفروع ؛ أما في هذه الصورة والتي سألت عنها أخيرا وهو هل يجوز لك أن تبيعه التلفزيون ؟ الجواب عندي واضح أنه لا يجوز ؛ لأن في ذلك مساعدة له على الإفساد في الأرض ، زد على ذلك أن الآلة التي لا يجوز استعمالها شرعا فلا يجوز بيعها وإنما تحطم وتكسر ؛ فهذا الجهاز الذي هذا هو حكمه في الإسلام ما ينبغي أن ينقلب هذا الحكم إلى أن يباع إلى الكافر ليستعمله في معصية الله عزوجل ؛ هذه مسألة في اعتقادي ليس لها علاقة بالمسألة الأولى . 
الحويني : لكن بالنسبة لظني أخ يسألني هذا السؤال قال قبل أن ألتزم كان عندي ثلاث أجهزة تلفزيون ملون يعني كان سعرهم تعادل ألف جنيه فيقول الآن هي مدفونة لا أستخدمها وأريد أن أستغل المال ونحو ذلك ، وفي تحطيم الأجهزة إضاعة للمال ؛ فهل لهذا القول وجه ؟ . 
الشيخ : قد سبق الرسول عليه السلام ببعض أفعاله هذا العمل فإنه كما هو وارد في السنة الصحيحة في مسلم وغيره أنه لما نزل تحريم الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله عندي زقاق من خمر لأيتام لي أفخللها ؟ قال : لا بل أهرقها ) ؛ فهنا إن كان يجوز لنا أن نقول إن في تحطيم المحرم إسلاميا إضاعة للمال فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا طلحة بإراقة هذه الزقاق علما أن هذه المسألة أهون مما يبتلى به المسلمون اليوم من شراء الأجهزة ؛ لأن الخمر لم تكن من قبل محرمة فلو جاز التساهل في مثل هذه المسألة كان محلها أن يقول له خللها بدل أن يرقها ، واستفد من قيمتها ؛ لأنه لما اشتراها لكي يتاجر بها للأيتام لم تكن الخمر محرمة مع ذلك لم يسمح له الرسول عليه السلام باستثمارها وتحويلها خلا ، وإنما أمره بإراقتها ؛ فبإراقتها بلا شك خسر الأيتام ؛ فمن الأولى أن لا يجوز للمسلم اليوم أن يستغل بعض الآلات المحرمة ويستثمرها بعد أن تاب من استعمالها .


الحويني : نعم ؛ ولكن يا شيخنا بالنسبة للخمر والتلفزيون قد يقول قائل إن هناك فرق ، إن الخمر نزل تحريمها بنص قاطع كلية ، والتلفزيون يمكن أن أصنع عليه برنامج ديني وممكن أن أسمع عليه كما يقولون برامج طيبة ونحو ذلك ؛ فالتلفزيون لا يكون حراما من كل وجه فهل ممكن استخدام هذا الجزء الحلال فيه وأبيعه اتكاء على أنه ليس حراما الكلية ؟ . 
الشيخ : تبيعه لمن ، لمن يستعمله في الحلال ؟ إن كان كذلك فليستعمله هو بالحلال 
ـ يضحك الشيخ ـ
الشيخ : فعلى كل حال هذا التقرير مع كونه واقعا لكنه لا يجوز التفريق بين الخمر وبين هذه الأجهزة ، وذلك لأننا إذا قلنا إن فيه فائدة من استعمال التلفزيون فنحن نقول صحيح هذا فيما لو استعمل في تلك الحدود المفيدة ؛ لكن من الناحية الواقعية هذا أمر نظري لا يمكن أن يوجد التلفزيون في دار مسلم إلا ويستعمل فيما حرم الله لشدة الافتتان به ؛ وأنا شخصيا أعتقد بأن التلفزيون من أشد وأخطر آلات الملاهي فتنة وضررا والهاء من القيام بكثير من الواجبات التي تجب على المسلم المقتني له ؛ فكون التلفزيون ممكن استعماله في بعض الخير هذا لا يعني أنه يختلف عن الخمر لأن الخمر أيضا يمكن تحويله إلى خل فيستعمل في خير ... لا يخفاك أن هذا الباب يفتح لنا كثيرا من المشكلات الأخرى التي قد يستغلها بعض ذوي الأهواء فيستحل ما حرم الله ؛ لو مثلا رجلا ابتلي بتجارة المخدرات كالحشيش والأفيون ونحو ذلك ثم تاب وأناب فأورد علينا ذاك السؤال ، هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين الأمريكيين وأمثالهم ؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يضيع عليه ، ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القرآن كالخمر يعني ؛ لكن أقول العبرة بالحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القرآن أو في السنة أو كان مأخوذا بطريق الاستنباط ؛ المهم ما حكم الحشيش المخدر ؟ حرام ، إذا لا يجوز الاستفادة منه ؛ ما حكم استعمال التلفزيون شراءه واستعماله ؟ أيضا حرام على الأقل فيما نرى نحن ؛ وحينذاك فلا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أحكامه وفي أفكاره ، مادام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ومن تاب إلى الله توبة نصوحة فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول عليه السلام في الزقاق .

 

الحويني : طيب شيخنا سؤال آخر هل روى النسائي عن البخاري في سننه . 
الشيخ : ما علمت ذلك . 
الحويني : وهل روى عن أبي داوود السجستاني . 
الشيخ : أيضا ما علمت .
الحويني : والحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول كل موضع رواه النسائي في سننه وأبهم وقال حدثنا أبو داود ولم يسمه فلم ينسبه فالظاهر أنه السجستاني وإن كان الحراني ، أبو داود الحراني سليمان بن سيف روى عنه النسائي كثيرا مبهما ، هذا قول ... . 
الشيخ : روى عنه ؟ . 
الحويني : النسائي وبدون أن يقول الحراني . 
الشيخ : آه . 
الحويني : يعني يقول حدثنا أبو داود يقول في هذه المواضع أنه السجستاني . 
الشيخ : طيب ، ثم هو روى عن الحراني . 
الحويني : كيف نميز إذا . 
الشيخ : يعني أيضا يقول إذا روى عن الحراني بأبي داود . 
الحويني : نعم . 
الشيخ : والله هذه نقطة إن شاء الله انتبه لها في صدد الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من سنن النسائي ، شكر الله لك . 
الحويني : جزاك الله خير .

 

الحويني : الشيخ الغماري في تعليقه على ب ... التفاسير ترجم لنفسه ثم تناول الشيخ أحمد شاكر وقال لم يكن له علم بصناعة الحديث والشيخ محمد رشيد رضا أعلم منه ؛ فهل هذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين ؟
الشيخ : لا ، والعكس هو الصواب ، لاشك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأمكن في الحديث من محمد رشيد رضا وإن كان لمحمد رشيد رضا مشاركه في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار ؛ أما أن يقال بأنه كان أعلم من ابي الاشبال فهذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على ابي الاشبال والغماري معروف أنه عدو لدود لأهل السنة والجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح ؛ فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل ؛ وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم ؛ ونسأل الله لنا وله الهداية . 
الحويني : آمين .

 

الحويني : حديث ابن عباس ( كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه ). وفيه كما تعرفون ... فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير أعلام النبلاء " منكر " ... يقول إنه غلط بل قال ابن حزم إنه كذب ؛ فماذا تقولون فيه ؟ . 
الشيخ : والله في سنده معروف فيه ضعف من جهة أظن عكرمة . 
الطالب : ... عمار . 
الشيخ : ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث ، ما هو فعلا مستنكر يخالف المعهود من السيرة ؛ لكن الذي يتوقف فيه هو الذي يحكم هل يحكم على الحديث برمته بالنكارة أم يستنكر منه النقاط التي خالف السيرة الصحيحة ؛ هذا ممكن التوقف عن الحكم عليه بالضعف من حيث كلية الحديث وعمومه ؛ أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره فلا مجال للتوقف عن استنكارها . 
الحويني : يعني تستنكر . 
الشيخ : أينعم . 
الحويني : طيب قول ابن القيم حاول التوفيق . 
الشيخ : طريق التوفيق إنما يصار اليه كما لايخفى عليك حين الاطمئنان بصحة الرواية ، أينعم ؛ أما وفي رواية عكرمة هذا ما فيها من الوهن والضعف من جهة ، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى ؛ ولذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو أرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمهما الله جميعا ؛ هذا ما عندي حول هذه .