عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 058

السائل : شيخي في رجل له ثلاثة أولاد رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في مكان استراتيجي في السوق ، واحد من الشباب الثلاث يعني مخه تجاري أكثر من علمه وبرضوا كذلك عنده شيء من العلم ، طبعا العلم الدنيوي ، فأشار والده إن أنت وقفت في المحل وعلمت إخوانك الطب ، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى يفرغوا من الطب فهذا المحل لك وهم لهم شهادتهم ، أما إذا اختلف فما لك شيء إلا مثلك مثلهم ، فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى يتعلموا وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات أبوه تنازل بالمحل إلى هذا الشاب لوحده على أساس إنه بيعلم أولاده ، و بيصرف عليهم ، اتوفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات ، تخرج الأولاد من سنوات بسيطة أخذوا شهادتهم من ا لطب ، صاروا يطالبوا بحصة كل واحد في المحل طبعا في منهم بنات وفي منهم أولاد وهكذا ، يطلع لهم شيء يا شيخنا يأخذوها من هذه الحصة إذا لهم حصة فيها  ؟

الشيخ : طبعا ، لأنهم شركاء كل مين يأخذ (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ووصيته هو وصية باطلة لا تنفذ يعني ، ( لأنه لا وصية لوارث  ) .

 السائل : لا عفوا يا شيخ أنا أخطأت ، هو ما أوصى تنازل و باع يعني تنازل له عن المحل قبل ما يموت بخمس سنوات ، سجله باسم الولد .

الشيخ : باع وإلا سجل ؟

السائل : لا سجل .

الشيخ : إذاً ما باع ، يا ترى الآن ما في بيع ، أنت مستقر إن البيع ما في؟

السائل : مقابل تعبه ...

الشيخ : أنا بسأل الآن البيع ما في .

السائل : لا ، المقابل هو تعبه .

الشيخ : أنا قلت لا وصية لوارث ، هب أن هذا الرجل كتب وصية ، أن هذا المحل لابني فلان هذه الوصية لا تنفذ ، لأنه هذا المحل إرث لجميع الورثة ، الصورة الآن هو ما كتب وصية ، هو كتب ، هو ما كتب وصية إنه أنا إذا مت فهذا المحل لفلان ، وإنما رأسا طول كما تقول أنت هذا المحل لفلان ، ما في فرق بين الأمرين وبعدين لا يشرع كما قد ترشح من كلامك أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته ، لا يشرع له لا يبرر له ذلك واضح كلامي .

السائل : واضح أستاذي .

الشيخ : ممكن في صورة واحدة فقط ، أن يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا وأبوه أذن له بذلك أن يعمل لنفسه ، هذا المال الذي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه ، قال له أبوه إن أنت لو بتنفق على أولادي دول ، وبتعلمهم وتربيهم لك ها الدكان هذه ، فهذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق ، من جيبته الخاصة ، واضح .

السائل : واضح يا شيخ ، الآن في شغله ، موجودة أنه ذكرها لي وقد تذكرتها الآن مع إني من خلال كلامك وصلنا إلى فائدة ، لأن المحل مسجل باسم أبوه لكن هو دافع تقريبا الثلث من رأس المال ، لكن المحل مسجل باسم أبيه فلا بيقدم ولا بيؤخر هذا .

الشيخ : دافع الثلث .

السائل : الثلث من رأس المال للمحل .

الشيخ : كيف يعني من رأس المال للمحل .

السائل : يعني من سائر رأس مال المحل .

الشيخ : أنا قولها ذكرت شيء حط شيء من جيبته ، ؟

السائل : نعم حط شيء في بداية المحل .

الشيخ : ها اللي حط من جيبته له أن يسترده لا أكثر .

السائل : وكذلك زوجته وهي مدرسة فكان المحل ما يستطيع ينفق على هؤلاء الأولاد كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم .

الشيخ : مش مهم أخي ، مال الزوجة مثل ماله ، الذي أنفقه مجموع ما أنفق سواء كان المجموع مال زوجته أو ماله ، أو بعض ماله وبعض مال زوجته هذا المال الذي أنفقه له حق إن يأخذه ، أما يأخذا أكثر من ذلك فلا .

السائل : طب يا شيخ لو كلفت أكثر من ذلك شهادة هذا الدارس الذي درس في الطب مثلا عشرين ألف دينار ، بإمكانك هذا أخذ عشرين وهذا اخذ عشرين بإمكانه هو يقيم مثلا المحل بمبلغ معين ويخصم المبلغ الذي دفعه لدراستهم ، لو كان مثلا صرف على كل ولد مبلغ عشرين ألف دينار حتى حصل على شهادة الطب ، وهم ولدان يصح له مثلا من هذا المحل يصح له أن يأخذ ما يعادل ما صرف على كل ولد منهم ، يعني حتى يكون الثلاث مع بعضهم متساويين ، ؟

الشيخ : يعني إحنا متساويين في الأصل .

السائل : كيف يا شيخ متساويين في الأصل ، طب هو صرف عليهم وجاب لهم شهادتهم .

الشيخ : أنت عم بتقول يأخذ مثل ما هم أخذوا .

السائل : أي نعم ، مثلا هو إنسان عنده حسابات ، مثلا هو عامل هذه الحسابات أستاذ بقدر مثلا كل طالب صرف عشرين ألف دينار ، هذا عشرين وهذا عشرين ، طيب هو بيصح له مثلا الآن لازم يكون المحل للجميع كما فهمت منك الآن ، أن هذه تعتبر وصية كتبها آجلا أم عاجلا بعد وفاته هي وصية ، لكن هو دمر نفسه ما درس زيه زيهم واعتمد عليه أبوه صرف على إخوانه بهذا الحال يستطيع أن هو يأخذ كما أخذ بقية إخوانه حتى يكونوا مستويين ، مثلا المحل بيجيب خمسين ألف يأخذ منه هو مثلا عشرين وبيتبقى ثلاثين يقسموها على الثلاثة .

الشيخ : أنا ايش قلت لك تلك الساعة ، يا ترى في كلامك شيء جديد ؟ قلت لك اللي أنفقه من ماله الخاص هذا اللي بيدفع له أكثر ما بيدفع له ، لكن هو شريك معهم في أن يرث كما يرثون .

السائل : يا شيخ أنا الآن فهمت عليك قسم أما القسم الثاني ما فهمته هو الآن مال مختلط ، بين ماله ومال أبوه ، نحن الآن في مال أبوه ، هو أن يأخذ ماله الذي صرفه ، لكن مال أبوه اللي صرفه على أخواته .

الشيخ : مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين ، يعني يرث معهم كما يرثون .

السائل : اللي صرفه عليهم يحاسبهم فيه

الشيخ : أنا ما قلت لك اللي انفقه يسترجعه ما يأخذ الزيادة لكنه مثله مثلهم من حيث انه يرث

السائل : حتى لو أخذ من ... حصته يأخذ مثلهم  ؟

الشيخ : طيب بده يأخذ مثلهم طبعا ، لكن أنا كل تنبيهي انه ما يستغل كونه أنفق عليهم يأخذ أكثر مما أنفق .

السائل : جزاك الله خير .

 

 

السائل : قضية التنازل يعني هل يحق لواحد إنه يتنازل ، في حياته مثلا لزوجته أو لابنه ، يعني عند واحد مزرعة .

الشيخ : لا ما بيجوز لا .

السائل : طب قلت لك والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياة وأنا أحب أهدي لها مزرعة من عندي ومزرعة لأولادي ، عندي مزرعتان يعني ، سجل واحدة على اسم زوجته .

الشيخ : هون عندك صورتين ، صورة تتعلق بالزوجة ، وصورة تتعلق بولد من الأولاد ، ما يتعلق بولد من الأولاد ، سبق الجواب إنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين ، ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الاضرار بالورثة ، واضح ، يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي والى آخره وأخلاقها حسنة معي والى آخره فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلا ، أنا رجلا غني ، بأعطيها مليون دينار ما أحد له اعتراض علي ، لأن أنا حر التصرف في مالي ما لم أخالف شريعتي و ين تيجي الآن المخالفة بأعطيها مليون وبحرم الورثة ، عرفت كيف ، أنا ضربت لك الرقم العال علشان تجسيد للموضوع ، وعليكم السلام ، أولادي ما عندهم منزل تأوي كل واحد منهم والزوجة متأوية مع زوجها في منزلها بيجي يكتب لها دار وبيحرم الآخرين ، عرفت كيف ، لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته به بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية ، هذا يجوز لكن ميز ولد على آخر لا يجوز لأنه قال عليه السلام : ( اعدلوا بين أولادكم ) وجاء رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه بشير الأنصاري له ولد الظاهر كيس اسمه نعمان ، أمه بتحبه كتير بيقول هذا البشير :" ما زالت بي أمه حتى حملته أن يخص النعمان بن بشير بغلام عبد "يعني بتعرف تلك الأيام العبيد كانوا بكثرة فهو وافق معها ووهب الابن هذا النعمان وهبه غلاما هي من دهائها قالت : ( لا أقبل حتى تشهد رسول الله ، أخذ بيد الولد وانطلق إلى الرسول صلى الله عليه و سلم ، قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني هذا وهبته غلاما ، قال : ألك أولاد ، قال : نعم ، قال : أوهبت كل واحدا منهم غلاما ، قال : لا ، قال : فإني لا اشهد على جور ، اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر ، فأنتم أعدلوا معهم في العطاء )، وما رضي أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشهد لماذا ؟ لأن في تخصيص ولد دون الآخرين وهذا في الواقع في منتهى الحكمة لأن هذا التخصيص يوجد العداوة والبغضاء بين الأخوة ، وكثير من الناس يظنوا أن لو كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء إذا كان هذا يريد بيخصه هو لو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما ، نحن هؤلاء الأشقياء بدنا نسعدهم مو بدنا نزيدهم شقاوة على شقاوة ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا لأن هنا في شيء يوغل صدورهم عم تغلي لأنهم عم يشعروا بفرق بينهم تعساء أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش همه شيء من الدنيا هذه فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بيخص هذا الولد الصالح دون الآخرين مثل الذي بيشعل الفتيل بالبنزين .

 

 

السائل : طب قد يكون هذا يا شيخ لزوجة أخرى ولها أولاد ، فلازم يقسم بين الأولاد من الزوجتين بنفس الشيء ؟

الشيخ : أي نعم كمان يجب العدل بين الزوجات .

السائل : شيخنا في الحديث ( اعدلوا بين ولدكم يبروكم ... )

الشيخ : وهذا الحديث ذكرته لكن بلفظ مختلف ما أذكر الآن .

السائل : يعني المفهوم أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العدل في المال حتى يكون العدل في الحب والود .

الشيخ : نعم في الحب والود .

السائل : رجل اخطأ في رمي الجمار رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا يترتب عليه ؟.

الشيخ : متى تذكر .

السائل : تذكر ثاني يوم ، عند رمي اليوم الثاني ؟

الشيخ : بيعيد ، بيعيد على الصحة وعلى السنة .

السائل :  وهو الآن هنا .

الشيخ : خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ، لأن ما في مجال استدراك الآن .

السائل : شيخنا الواحد الآن له ألف دينار على زوجته لازم بأديه حقه ؟

الشيخ : طبعا .

السائل : ولو كان في الزمن الماضي ما كان يصلي ... ولو كان يعلم ما كتب ولا ليرة كان تائه.

الشيخ : ليش ما بيكتب ولا ليرة .

السائل : لأنه رايح يدفع حصته .

الشيخ : يا ترى لو كان صالحا وبيعرف أو كتب معجل مائة دينار ، ومؤجل ألف دينار فلما هو ما بيرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل طيب الطرف الثاني بيتفرج ولا بيضاعف المعجل .

السائل : لا ... مائة دينار مفاخرة

الشيخ : جاوبني عن سؤالي ، الآن العرف الماشي بيصغروا المعجل ويضخموا المؤجل ، صح ؟ 

السائل : صح .

الشيخ : طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي أخذينه نظام ما له أصل في الإسلام ، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل ، وأنا بدفع معجل مئة الطرف الثاني اللي هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره ، بتم بالمائة ولا بيزيد .

السائل : بيزيد .

الشيخ : طيب فإذاً قولك أنا ما كنت اعرف الحكم هذا كمان ما كنت تعرف انه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني ، تعرف إنه بيزيدوا وإلا لا ؟

السائل : نعم بيزيدوا .

الشيخ : فإذن بدك يزيد ، فهذه مقابل هذه .

 

 

السائل : يا أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين أبو العروس وأبو العريس على مهر مقدار مائة ألف دينار وعند عقد الكتاب فجاء أبو العروس فقال مهري دينار و مؤخري ألف دينار وكان قابضا في الحقيقة ألف دينار فهل ينفسخ العقد عند القاضي يعني أمام الناس أن بنتي بدينار لكن في الحقيقة ألف دينار .

الشيخ : طيب بيترتب من وراء هذا شيء معنى الاعتداء على الزوج في فرض حق جديد وإلا بس شكليات .

السائل : بس شكليات ، إنه الزوج يدفع ألف دينار .

الشيخ : أنا عمال أقول لك بيترتب شيء أنت بتقول لا ، بيترتب هنا ما ليس بحق .

السائل : يعني لو طالب أبو الزوجة يقول بدي ألف دينار عند المحكمة حقيقة ... .

الشيخ : هذا ظلم للزوج وإلا لا ؟

السائل : طبعا ظلم .

الشيخ : إذا هذا ما بيجوز .

السائل : .... الف دينار

الشيخ : هذا سبق الجواب عنها يا أخي .

السائل : عدم المبيت بمزدلفة ما يترتب عليه ؟

الشيخ : أين صلى الصبح .

السائل : في منى .

الشيخ : آه ، ليس له حج .

السائل : وزارة الأوقاف الأردنية تلزم الحجاج الأردنيين بعدم المبيت بمزدلفة من يوم التروية الى عرفة

الشيخ : أعوذ بالله ، أعوذ بالله .

السائل : سألوا شيخ كبير في السعودية هناك أفتى لهم إن عليهم هدي وحتى هذا الشخص يعني قال أن هذا الأمر قد جاء من الحكومة السعودية تبعكم وما هو ذنبنا ....

الشيخ : هذا مثال لما كنا نبحث آنفا ، تصفية وتربية ، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو في جمع في المزدلفة قال له : ( يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما تركت جبل و لا واديا إلا قطعته حتى جاءت إلى جمع ، قال له ، هل وقفت بعرفة ، قال : نعم ، قال عليه السلام : من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع - يعني صلاة الصبح - وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ، ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) فقرن صلاة الفجر في المزدلفة بالوقوف بعرفة ، وإن الذي يجمع بين الركنين ، فقد تم حجه وقضى تفثه ، اليوم الناس لا يلتفتون للسنة و الأحاديث ، هات إيدك وامش ، هاك الشيخ قال ، لكن يا حبيبي الشيخ قال  بناء على ماذا ؟ حتى يدري السائل يعني له الشيخ قال وانتهى الأمر فأصبحت السنة في جانب والشعب في جانب آخر .

 

السائل : شيخنا الحديث المعروف ( الحج عرفة ) ما القول فيه ؟

الشيخ : القول فيه كما قال أهل العلم هل أنت تفهم من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف الإفاضة هل ستقول لا ، معنى هذا الكلام عربي على الأسلوب العربي " الحج عرفة "، مبالغة عن أهمية الوقوف بعرفة ، هذا مثل مثلا ، لا فتى إلا علي ، ما في فتيان غير علي ، في فتيان كثر لكن مثله ما في فهنا نفي الجنس بإثبات خصوصية هذا المستثنى من الجنس فحين يقول عليه السلام : ( الحج عرفة ) يعني كأنه يقول الحج كله بكل أركانه مجموع في الوقوف بعرفة ، لكن هذا لا ينفي ركنية أشياء أخرى منها ما أشرت إليه آنفا أنه لابد من طواف الإفاضة فلو وقف على عرفة وصلى الفجر في المزدلفة و دار ظهره ومشى إلى بلده ما صح حجه ، لازم يطوف طواف الإفاضة ما هو طواف الوداع ، ، طواف الوداع واجب ، أما طواف الإفاضة ركن فإذن الحج عرفة يعني مبالغة في تقييم كما يقولون اليوم والصحيح في تقويم قيمة الحج بسبب الوقوف بعرفة .

 

السائل : شيخنا من لم يبت بمزدلفة هل عليه إعادة الحج ؟

الشيخ : في فرق بين البيات وبين الصلاة ، أي نعم يلي ما صلى ما له حج كما ثبت في الحديث ، ما أتم حجه ، ولا قضى تفثه .

السائل : تحية المصلي الداخل إلى بيت الله الحرام .

الشيخ : المسجد الحرام كسائر المساجد ، تحيته ركعتان ، لكن هذا بالنسبة لغير القادم ، أما الذي يقدم مكة بعمرة فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام ، صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف وتحلل ، فهذا كل ما دخل المسجد ليس واجب عليه يطوف ، واجب عليه يصلي ركعتين ، عرفت كيف فلا فرق بين المسجد الحرام من هذه الحيثية والمساجد الأخرى .

 

السائل : فيكون مقدار الصلاة في البيت الحرام مئة ألف هل هذا فقط في البيت الحرام أم في سائر مكة ؟

الشيخ : فقط في المسجد .

السائل : اللي بيصلي بره المسجد ليس من الداخل .

الشيخ : إذا امتلأ المسجد بالداخل اللي بيصلي بره المسجد بيلحق بالمسجد كأي مسجد ، أما واحد يتقصد يصلي في مسجد آخر ، له مائة ألف صلاة لا ، إلا المسجد الحرام .

السائل : بعض العلماء بيقولوا في التحلل الأول يجب أن يرمي الجمرة الكبرى ثم أي يقصر أو يحلق؟

الشيخ : لا مو شرط بس يرمي فقط ، وهذه المسألة نحن معالجنها في رسالة مناسك الحج والعمرة

السائل : أنا قرأتها ... .

الشيخ : هذا قول مشهور عند بعض العلماء ، لكن ما عليه دليل ، الدليل الرسول صراحة .

السائل : شيخنا المشهور يعني كل مكة حرم .

الشيخ : في ناس يقولوا هكذا ، هو حرم لكن فضيلة الصلاة ، لا فضيلة الصلاة ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة ) ما قال إلا في مكة .

 

السائل : مدى المسجد الحرام ، حدود المسجد الحرام إلى أين تبلغه إلى حد المصلين ؟

الشيخ : هنا في صورتين الصورة العادية اللي يصلي داخل الحرم كتب له مائة ألف لكن امتلأ المسجد الحرام ، وخرجوا فهؤلاء ملحقين بالمسجد الحرام ، بس هذه صورة خاصة ، لذلك قلت أنا إن واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي أن الصلاة هناك بمائة ألف صلاة لأنه في مكة لا ، ما بيجوز .

السائل : شيخ في صورة إن في عندك ناس على العماير يصلوا مع الحرم .

الشيخ : ما بيجوز ، هؤلاء تاركين وصل الصفوف أولا .

 

السائل : بعض الرجال يصلون و يزدحمون حتى بعض الرجال من كثرة الزحام يسجدون على ظهور النساء ما هو الحكم الشرعي .

الشيخ : اتق الله ما استطعت .

 

السائل : أنا يا شيخ قمت بعرفة وكنت أعمل من ضمن العاملين بدليل الحجاج ، ما بتنا بمزدلفة ، ولا بمنى ، نحن بتنا ليلة عرفة بعرفة لأجل نحن العاملين وطبعا ناوي الحج فهل لازم اصلي في مزدلفة وأعود لعرفة وأنا من العاملين .

الشيخ : ليش بدك تعود لعرفة .

السائل : أنا عامل في عرفة .

الشيخ : شو بتقصد من العاملين بعرفة .

السائل : يعني نكون بنعمل في دليل الحجاج بعرفة قبل عرفة بعشرة أيام ... .

الشيخ : معلش لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات ، شو إليك أنت بقا الرجوع بعد ما بتصلي الصبح بالمزدلفة ، شو بدك الرجوع لعرفات ما بقي حد هناك .

السائل : قبل الدخول أصلا ، مازالوا ... .

الشيخ : بس هو قال يريد يصلي في المزدلفة .

السائل : أنا أقصد قبل عرفة أن ينام فيه ليلة منى .

الشيخ : أنا فهمت يا أخي و هو قالها لكن قال أخيرا إنه صلى الصبح في المزدلفة ، إذن نحن مثل ما بقولوا عنا بالشام نحن أولاد الساعة ، أعد سؤالك .

السائل : أنا بقول قبل الدخول ، يجب قبل الدخول بعرفة المبيت بالمزدلفة .

الشيخ : لا ما في المزدلفة ، رجع في الخطأ في منى ، اليوم الثامن أخي ها اللي هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى أخره بينطلقوا إلى منى ، علشان ليلة عرفة يباتوا في منى أكثر الحجيج ، بيأخذوهم دول اللي بيسموهم مطوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة فبيحرموهم من البيات في منى ، مش في المزدلفة ، هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب هذا الذي يفعله عن قصد فهو آثم ، والذي يفعله عن جهل ، أو هو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه ، هذا ، (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) .

السائل : لكن عليه هدي .

الشيخ : لا يتوسعوا كثير من المشايخ في فرض الدماء ، ما في دماء إلا في ثلاث أو أربع مواطن فقط ، في الإسلام ، إذن أنت بتحكي إن فاتك البيات في منى ليلة عرفة ، لأنك رحت للعمل هناك ، أي نعم ، دم التمتع ، ودم حلق الرأس ُ (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، وبعدين في دم ثالث ، أه أي نعم ، كيف ، هي الدم التمتع ، ودم حلق الرأس ُ(( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) وبعدين في دم ثالث ، الصيد أي نعم كيف ؟

السائل : من اصطاد خطأ

 الشيخ : أي نعم .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : في بعض الناس بيقول ، أروح أزور أخوي في جدة ويسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخوله ؟

الشيخ : من أين يسافر .

السائل : بيسافر من الأردن .

الشيخ : ما دام خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما ، أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة أو عن حج بده يزور أخاه في جده ما بيحرم بطبيعة الحال ، وهو في جده بيزين له أخوه مثلا ويسهل له طريق العمرة أو الحج فبينوي من هناك ماشي أما هو خرج من بلده قاصد الحج أو العمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وهو محرم .

السائل : هو بيقول ، هذا السر في سؤاله ، هو بيقوله أنا بدي أزور أخوه وفي نيته أعتمر .

الشيخ : يزور ليشبع المهم هذا خرج من بلده قاصد الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما .

السائل : اللي بتبع الثلاث أيام التشريق في منى ، يعني لو طول النهار قاعد في مكة و عند المغرب راح للمبيت في منى .

الشيخ : جائز لكن في نقص لأن العملية في الحج ما هو نزهة لازم  يتحمل ، يتحمل الحر والهواء والإعصار ، الصورة شكل يعني النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان يقضيه هناك في منزل لهم مهيأ مبرد مكيف وبعدين حيله بروح ببات ما هكذا الرسول فعل ، المهم إن نحن بدنا نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولن نستطيع ولكن كما قيل

" فتشبهوا وإن لم تكونوا مثلهم       إن التشبه بالكرام فلاح "

أما أن نعلم الرسول فعل إيه ثم نحيد عنه لا ، نحن بنحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله ، التقصير بيكفينا ، يعني ما هو في استطاعتنا ، نحن نيجي نقصر باستطاعتنا لا .

السائل : في بعض الشباب بيجمع اليوم الثالث في اليوم الثاني في التعجل .

الشيخ : شو بيسوي .

السائل : يجوز أن يجمع اليوم الثالث في الرمي مع اليوم الثاني ؟

الشيخ : لا ما بيكفي ، إن ربنا سمح لنا بيوم ، إذن كمان بنحتال .

السائل : في اليوم الثالث يريد أن يتعجل و يروح .

الشيخ : أنا شو بيحكي بيجمع بين الرمي ؟ يعني يرمي يومين في يوم ، ؟ أنا كما بقول لك ما بيكفي أن ربنا خفف عنا قال : (( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ))، ما بيكفي أنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل أعماله حتى نحن نلف وندور كمان أن نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني .

السائل : ممكن الرمي يا شيخ يكون قبل الزوال يعني يباح قبل الزوال ؟

الشيخ : لا هو قبل الوقت لا يشرع ، لكن بيجوز إنك ترمي في الليل ، لكن إنك تخشى الزحام ، ارم بالليل ، باعتبار إنه حدد أول الوقت ولم يحدد آخر الوقت ، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته ، أي نعم .

السائل : قلت يا شيخ لما سألتك أنا بعض الأسئلة اللي طرحا أخونا وجاوبتم علينا لم سألتك على الهاتف ، منها هذا السؤال طبعا الأخير ، تبع الرجم في اليوم الثالث ، اللي بيتعجل يعني من حيث المسجد وكنا قد حكينا لكم ، بالنسبة لطواف الإفاضة له وقت محدد لا يزيد عنه ما هو ؟

الشيخ : شو بتقصد ما يزيد عنه يعني .

السائل : يعني هم بأسبوع أسبوعين يعني يطوف طواف الإفاضة ، يعني بالليل بعد ... .

الشيخ : لا ما أظن قضية الليل والنهار وقت يا شيخنا ، مثل ما قال الأخ أسبوع أسبوعين .

السائل : لا يا شيخ بل في نفس النهار يعني بعد ما نتفرغ ، وذهبنا لطواف الافاضة يعني له وقت معين ؟

الشيخ : وقت معين ، يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر .

السائل : الطواف يا شيخ .

الشيخ : الطواف عفوا ، يطوف قبل المغرب قبل العصر ، هذا تقصد ؟

السائل : أي نعم قبل أن يدخل نصف الليل .

الشيخ : نعم ، اللي ما بيهمه يبقى في إحرامه مهما أتأخر جاز ، لكن ها اللي بده يفك إحرامه بده ما يرجع عليه المساء إلا وقد انتهى من الطواف و إلا .... .

السائل : ألا يفك إحرامه .

الشيخ : ما هو انفك إحرامه لما رمى الجمرة .

السائل : نعم نعم .

 الشيخ : فاللي يريد يتمتع بهذا التحلل هذا اللي يسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر ، ها اللي بده يتمتع ، يظل يتمتع بهذا التحلل ، لابد من يرمي في اليوم الأول يوم النحر ، وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف ، فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس إحرامه و متى بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم ، ما دام رجع لإحرامه بده يرتاح من الإحرام يعجل بالطواف طواف الإفاضة .

السائل : جزاك الله خير ، سؤال يا شيخي .

الشيخ : . فهمت يا أبو عبد الله

السائل : أه ، يلا نصلي في مجال .

الشيخ : ليس بالنجس .

السائل : ليست كالمذبوحة .

الشيخ : المسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس .

السائل : في يوم يا شيخنا رحنا على المسلخ فالإحرام تبعي ترشش شوية من الدم ، و أنا بعرف أن بهائم الأنعام ما في شيء من الدم تبعها ، طبعا الشباب قال لازم نغسل الهدوم أو كذا ، هناك جماعة قالوا بدنا نروح طواف الإفاضة ولا فيها شيء إن شاء الله وبعد ما طفنا فبعد ما رجعنا يقول لا ، منهم من قال إنه نجس ومنهم من قال ليس فيه شيء .

السائل : إيه يا شيخنا ذهب المرأة هل عليه زكاة .

الشيخ : نعم عليه زكاة .

 

السائل : الذي تتخذه للارتداء .

الشيخ : أليس بحلي ؟

السائل : حلي

الشيخ : يجب عليه الزكاة .

السائل : كل عام يزكي ؟.

الشيخ : كل عام حتى تبطل تحمله ، ارفع صوتك .

السائل : تجارة الأموال جائزة ؟

الشيخ : شو يعني تجارة الأموال .

السائل : يعني صرافة الأموال عملة  .

الشيخ : لا يجوز الصرافة إلا في حدود الضرورة .

السائل : بيسلم عليك عبد الله يا شيخ .

الشيخ : أهلين عبد الله ، كيف حالك الحمد لله .

السائل : مبسوط قل له كيف حال شيخنا ، إن شاء الله بخير ، يا الله .

 

السائل : طب شيخنا ، أنا بعرف الدكتور عيسى عبده الذي أنشاء أول بنك إسلامي في دبي .

الشيخ : هذا الذي مات و هو مصري .

السائل : أي نعم الله يرحمه ، كنا نتكلم في مرة وأنا كنت سمعته فقال أنا عملت هذا البنك وجلست ثلاثة عشر شهرا ، وأنا أعمل في فكرة البنك الإسلامي ، وعملته في دبي ونجح هذا البنك ، إلا أنه بعد هو ما عمل اتصالاته مع الآخرين ، مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني ، فعلا نجحت و تعاملت معهم هذه البنوك على أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي بدأت حسب كلامه اللي أنا سمعته منه شخصيا ، الجماعة هناك وجدوا أنه أخذوا الصورة كلها ، فيعني استغنوا عنه وجاء إلى السعودية اليوم طبعا بعدين ، وحكى هذا الكلام ، وبعدين هو كان عنده آراء كثيرة في وضع التبرعات التي حصلت في البنك ، وكيف يسير البنك هو بعد ما طلع من عندهم اتغيرت حاجات كثيرة ، لكن يقول هو أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح البنك الإسلامي ، وهما طبعا غيروه بعده ، وقال أنا جلست ثلاثة عشر شهر فما رأيك في هذه الصورة ، ؟

الشيخ : أنا والله ما عندي معلومات حول نوعية البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى وبعدين إحنا بيهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم ، أما شو قدم هو شو حولوا الآخرون مش هذا المهم ، المهم أن الواقع اليوم معاملات ربوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي .

الأذان

السائل : شيخي بخصوص الحديث في صفة الصلاة عن التورك ، مفهوم الحديث يا شيخنا أن يضع اليد كاملة هكذا ، ؟

الشيخ : نعم .

السائل : يعني اليد كلها تضع على الفخذ .

الشيخ : ما هو شرط المهم يضع كفه على ركبته .

السائل : غير هذا يا شيخ الحديث بالنسبة للصلاة على سجادة شو حكمها ؟ .

السائل : الصلاة على المصلية وهي مقلوبة وعليها صورة مثل صورة الكعبة أو المسجد النبوي ؟

الشيخ : وضح لي شو قصدك .

الشيخ : قلبناها لأن هذه الصورة تشغل البال ومن السنة أن الإنسان يصلي في ثوب ما يكون فيه زخارف وفيه ما يلهيه عما هو في صدده من الإقبال في صلاته ، السلام عليكم .

السائل : هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء للمسلمين والدعاء على الكفار ؟

الشيخ : لو كان يقنت في الصلوات الخمس وبدا له أن يقنت في دعاء قنوت الوتر ، يمكن أن يتسامح به وبخاصة إذا كان قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان ، لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان ، ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار في الصلوات الخمس ، فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلوات الخمس والدعاء على الكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر ، هذا قلب للسنة ، واضح .

السائل : نعم واضح يا شيخنا .

السائل : شيخنا التسليمة الواحدة بالوتر ، هذا من السنة .

الشيخ : التسليمة الواحدة يميناً .

السائل : أي نعم يمينا .

الشيخ : هذا ليس خاصا بالوتر يشمل كل الصلوات .

السائل : نعم .

 

السائل : طب يا شيخنا قبل الركوع بدأ في القنوت ، هذه هي السنة لكن لو بعديها يا شيخنا ؟

الشيخ : يجوز .

السائل : الله يجزيك الخير .

الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

السائل : كيف حالك شيخنا .

الشيخ : الحمد لله بخير .

السائل : طمنا عن صحتك يا شيخنا .

الشيخ : الله يبارك فيك ، كيف حالك .

السائل : الحمد لله بخير الحمد لله .

الشيخ : عيالك ، والله كلهم بيسلموا عليك وبخير

الشيخ : إن شاء الله أحسن .

السائل : الحمد لله بخير الآن .

الشيخ : دائما الحمد لله الله يبارك فيكم .

السائل : شيخي أخونا عايز يحكي معك .

الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : كيف حال أستاذنا

الشيخ : أهلا مرحبا

السائل : إن شاء الله تكون بخير يا شيخنا .

الشيخ : الحمد لله يا شيخنا .

السائل : والله اشتقنا إليكم حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا ونطمئن عليكم .

الشيخ : أهلا ومرحبا .

السائل : الله يبارك فيكم .

الشيخ : كيف عيالك .

السائل : والله الحمد لله بخير من الله يا أستاذي .

الشيخ : كيف من عندك .

السائل : والله الحمد لله طيبون من فضل الله .

الشيخ : وحسن طيب ؟

السائل : الحمد لله جيد ، الله يبارك فيك يا أستاذي

الشيخ : يسعدك في الدنيا والأولى .

السائل : نسأل الله ذلك ، جزاك الله خيرا .

الشيخ : أهلا ومرحبا .

السائل : أستاذي في سؤال خطر في البال وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة اللي : ( في كل إشارة عشرة حسنات ) وقفت له في معجم الطبراني الكبير على سند صحيح أو حسن ، موقوف من قوله لكن رأيت أستاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع ، بعض أهل العلم يبوبوا له في رفع اليدين في الصلاة .

الشيخ : أي نعم .

السائل : وبعض أهل العلم وهو ، ولم أر إلا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في الإشارة بالإصبع فإيش رأيكم أستاذي ؟

الشيخ : فكأني كنت أميل إلى هذا الثاني لكن ذكرني الآن بنصه .

الحلبي : نصه ( في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات يكتب له في كل إصبع حسنة ) ، هذه الأشياء التي وقفت عليها مسندة ، لكن علق الحافظ بن حجر في التلخيص ، و الإمام أحمد بن حنبل في مسائل عبد الله عنه ، علقوه تعليق بدون إسناد ( من رفع يديه في الصلاة فله بكل إشارة عشرة حسنات ) ، لكن ما وقفت على سند لفظ من رفع هذا الذي عندي .

الشيخ : أما اللي لها أسانيد ، فهي بلفظ ( من أشار ) .

السائل : ( في كل إشارة عشر حسنات أو يكتب له في كل إشارة عشرة حسنات ).

الشيخ : والله هذه يبدو لي من لفظه ( كل ) أن الأقرب رفع اليدين لأنها تتكرر ، لكن لا مانع من أن نجعل اللفظ أشمل لهذا ، بحيث يدخل فيه الإشارة في التشهد أيضا ، بجامع أنها إشارة ، فيجمع حينذاك بين القولين ويزول الخلاف أيضا ، هذا رأي والله أعلم .

السائل : جزاك الله خيرا والله يا أستاذي أنا هذا هو الرأي الذي كان في الذهن لكن حبيت يعني أدعمه من قولك يا شيخنا .

الشيخ : اهلا مرحبا

السائل : الله يجازيكم الخير

الشيخ : الله يحفظك 

السائل : أخونا وثيق بده يسلم عليك

الشيخ : أهلا مرحبا

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

السائل : كيف حالك يا شيخنا .

الشيخ : أحمد الله وأشكره  كيف انت.

السائل : الله يبارك فيكم .

الشيخ : و عيالك كلهم بخير

السائل : جميعا بخير ويسلمون عليك .

الشيخ : الحمد لله سلمكم الله

السائل : يا شيخنا في عندي سؤالين ما علش .

الشيخ : اتفضل .

السائل : السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع ، يقول البعض عليهم القضاء وليس الفدية ، لحديث أنس الكعبي ، ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) ويقولون إن الآية ليست منسوخة .

الشيخ : وهي .

السائل : (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ )).

الشيخ : ليست منسوخة ، طيبا ، إذا كانت ليست منسوخة .

السائل : عفوا بل يقولوا إنها منسوخة .