عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 077

الطالب : الليرة السورية وضعها هابط ، فلان تدين منه عشرة آلاف ريال فأخذهم بقيمتهم العام الماضي بالعملة السورية ، السنة الماضية كانوا ثلاثين .

الشيخ : شو اللي كانوا ثلاثين ؟ .

الطالب : يعني ثلاثين ألف ليرة سوري ، كانوا عشرة آلاف ريال ، هو قبض منه سوري بس كتب في الورق أنه هو قادم بعد سنة عشرة آلاف ريال يعني كتب النقود بالريال .

الشيخ : بالريال .

الطالب : بس أنا أخذت منه ليرات لكن السنة هذه ... وهو ما تصرف فيهم وما استغلهم الثلاثين وكان الاتفاق سابقا أن المبلغ اللي أخذته منه ترجعه ، أخذت سوري بترجع سوري ؛ هو يتولى الخسارة ... . الشيخ : وإذا تعطلت الليرة السورية ؟ .

الطالب : ما قلنا له .

الشيخ : حصل مثل ذلك في المارك الألماني في الحرب العالمية الأولى ، بيعطيه كمان شويه .

الطالب : يعني على حسب ما كتبوا ، آه .

الشيخ : لا ، الكتابة أنا ما بعطي جواب على هذه الصورة ؛ لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها نطبق الجواب مسبقا ما بجوز... وعليكم السلام أهلا ومرحبا كيف حالك الله يبارك فيك كيف صحتك

الطالب : فرصة سعيدة

الشيخ : أسعدك الله كيف حالك

الطالب : ...

الشيخ : أهلا ومرحبا

الشيخ : ... نرجع و بنقول كأمر مشاهد ، بعض العملات تنزل وتطلع سوق قريب من بعض ، بعض العملات تسقط بالهاوية ؛ كما تعلم أن العملة السورية واللبنانية والدينار الآن واقف ... لكن أنا ما بجوز الآن اتفق معك أن عشرة آلاف أو ألف ليرة سورية أعطيني مقابلهم كذا من عملة قوية أو العكس ؛ لماذا ؟ لأنه نحن لا نملك الظروف التي تحصل في كل من العملتين ؛ واضحة هذه ؟ .

الطالب : واضحة نعم .

الشيخ : طيب ، هذه ضعها في بالك ؛ نمسك الجانب الثاني ، زيد من الناس استقرض ألف ليرة سوري منذ خمس سنوات ، الخمس سنوات الليرة السورية كانت تساوي عشر الدينار الأردني ، الدينار الأردني كان يشترى بنحو عشر ليرات سورية ؛ كذلك كانت العملة السعودية قريبة من الدينار الأردني ؛ راحت الأيام رجعت الأيام نزلت الليرة السورية كما تعلم ؛ جاء الرجل المدين يريد أن ينفذ ما عليه من الدين بعد خمس سنين أو أكثر ، يقول له تفضل هذه ألف ليرة سورية تبعك ما أعطاه ألف ليرة سورية أعطاه ألف ليرة سورية شكليا لكن ألف ليرة سورية تأثيرا وواقعا لا ليست كذلك وكذلك الليرة اللبنانية والدينار العراقي ؛ فحينئذ هذا المدين الذي كان استدان ألف ليرة سورية ما نبرئ ذمته إذا سلمها عينا بحجة أنا غير مستقرض إلا ...؛ ويعود كلامي السابق يجوز تعطلت العملة السورية بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية ، الألف ليرة سورية ما يشتري فيها ولا كبريتة هذا مثلا ؛ لذلك لازم يتراضى هو والدائن ، المدين يتراضى مع الدائن فحتى تطيب نفس هذا الدائن مما يأخذه من الوفاء من هذا المدين وإلا بكون ظلمة من جهة وبكون من جهة أخرى سبب لعدم تشجيع الناس لإقراض أموالهم للناس . .

الطالب : دفع الخسارة .

الشيخ : إذا رضي الدائن يعني وإلا يعطيه ... لا هنا لا يقال في المكتوب بالورق ؛ فأنت بتعني نعطيه المكتوب يعني نعطيه ألف ليرة ؟ .

الطالب : بس أشترط عليه أن يعطيه عشرة آلاف .

الشيخ : لا ما يجوز الشرط هذا ، هو ليش عمل هيك ؟ لاحظ إن العملة بدها تنزل مثلا وكمان ممكن تطلع ؛ لكن هو بقول يا أخي نحن نعطيك المقدار من المال لكن إن نزلت أو طلعت كل شيء بحسابه ؛ هكذا بكون عدل بين الفريقين .

أبو ليلى : يعني لو في نفس اليوم الذي اقترض منه هذا المال يعني على مبدأ أنا بضرب المبلغ بالسعودي كم يطلع سعودي ؛ لأن السعودية عملتها ثابتة يعني بأخذ سعودي بالقيمة اللي يطلع الآن .

الشيخ : معليش ، بس ما انحل مشكلة ، السعودي أو أي عملة في الدنيا أليست قابلة للصعود والنزول ؟ .

أبو ليلى : نعم .

الشيخ : يعني سؤال تعددت الأسباب والموت واحد ، فنحن الآن نحن بنقيم العملة السورية ونضع العملة السعودية ، أنا استقرضت منك ألف ريال سعودي إلى سنة ، الألف ريال سعودي أصابه ـ لا سمح الله ـ ما أصاب الدينار العراقي ، هذا يوفي بالعملة السعودية ؟ .

أبو ليلى : لا .

الشيخ : إذا ، لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة ، هذه العملة إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك هو ربا .

أبو ليلى : طيب لو تقدرت بالذهب ؟ .

الشيخ : ... ولذلك نحن نقول ما بخلص مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ، ونقد فضة ؛ لأن العملات الورقية تحول عليها ؛ فأقول دائما إن الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية ، ورقة بقياسها بياض ينتفع منها صاحبها أكثر مما ينتفع من الورقة المطبوعة لكن قيمتها قيمة اعتبارية ؛ فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية وما بتعرف تغيرت فحينئذ المدين لازم يبرئ ذمته مع الدائن بحيث ما يجعل الدائن هو الخاسر ، إذا كان ولابد أن يخسر فيخسر المدين .

الطالب : لو اتفق أحدهما على مقدرا نسبة نزول الليرة أو الريال ؟ .

الشيخ : نفس المسألة ، نفس الشيء .

الطالب : ثم البنوك الآن تقول إن هذه النسبة التي نعطيها نحن ... .

الشيخ : يعني مع علم المستقبل أنه نزول ما في .

الطالب : هذا هو الحل بين المدين وصاحب الدين .

الشيخ : أينعم .

الطالب : ....

الشيخ : شوف الآن الريال السعودي أنا بعرف أن الدينار كان قويا والآن نزل .

أبو ليلى : ارتفع جديد ، لما اشتريت القطع في نفس اليوم ...

الطالب : ...الين مرتفع والمارك مرتفع .

الشيخ : اهلا مرحبا مساك الله بخير

 

الطالب : الحديث الذي قال الرسول عليه السلام ما معناه: عرضت علي أعمال أمتي فلم أر ذنبا أعظم من شخص أو تعلم آية ثم نسيها فلا أدري ...  يعني الحديث نسي الآية أو نسي القرآن كليا ؟ .

الشيخ : الجواب من ناحيتين ، الناحية الأولى هي التي سألت عنها ؛ والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى ؛ مفهوم إلى هنا الجواب ؟ الجواب عن سؤال هذا من ناحيتين ، الناحية الأولى هي التي سألت عنها ، والناحية الأخرى هي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي .

الطالب : جزاك الله خير ، ما عرفت بالنسبة للسؤال .

الشيخ : أقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى: (( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها )). أي أعرضت عن العمل بها (( وكذلك اليوم تنسى )). أي ابقى في جهنم ، ربنا ما ينسى لكن أيش ؟ يلقيه في جهنم كما لو نسيه ؛ لماذا ؟ لأنه هو ... وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته ؛ فإذن المقصود من النسيان بالآية أي ترك العمل بما تعلم من الآيات التي ذكرها الله في القرآن ؛ هذا الجواب عن سؤالك ؛ أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا وخذها قاعدة وهذه نصيحة مني إليك بل وإلى كل مسلم إذا أردت أن تسأل عن حديث أيش معناه أيش فقهه ، قبل كل شيء اسأل هل هذا الحديث صحيح أم لا ؛ فإذا كان الحديث غير صحيح فيأتي المثل العام عندنا في سوريا " هذا الميت لا يستحق هذا العزاء " يضحك الطالب والشيخ رحمه الله ؛ حديثنا هذا ضعيف غير صحيح ارتاح منه .

الطالب : جزاك الله خير ، الحمد لله ، الحقيقة عمل عندي فوضى لأن الإنسان ينسى كما قال الرسول عليه السلام ( إنه يتفلت مني ) .

الشيخ : هذا صحيح .

 

الطالب : الإسبال في الثياب أيضا في حديث يعني ؟

الشيخ : أينعم فيه أحاديث ترهيب شديدة .

الطالب : إذن كيف درجة الحديث هذا ؟ .

الشيخ : في أحاديث هل تعني حديثا معينا ؟ .

الطالب : ( من جر إزاره خيلاء ) ... .

الشيخ : نعم خيلاء بعد سؤالك تقول كيف أيش يعني ؟ .

الطالب : درجة الحديث أولا هل ضعيف .

الشيخ : بارك الله فيك ... .

الطالب : أنا أخذت النصيحة وجزاك الله خيرا ، يضحك الطالب .

الشيخ : أحسنت ، الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم ، يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما يعني ما في إشكال ، نعم .

الطالب : طيب الإسبال هل لبس الثوب ؟ لبس الثوب هو طبعا إن جر إزاره خيلاء ، هو ربطها بالخيلاء ، من لم يتاخيل في جر إزاره هل هو المعنى ؟ .

الشيخ : فهمت عليك ، إسبال الإزار لا يجوز في أي حال من الأحوال ؛ لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض ، الإسبال بالإزار دون خيلاء شر ، وإسبال الإزار مقرون بالخيلاء أشر ، كلاهما شر  ؛ لكن بعضها أشد من بعض ، كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاهم من علم من فهم إلى آخره يتوهم أن إسبال الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء في الأحاديث ليس فيه شيء لأنه في الحديث يقول ( من جر ازاره خيلاء ) . جوابنا على هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا وأن أي إسبال لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء لو لم يكن هذا الباب إلا حديث ( من جر إزاره خيلاء ). لكن عندنا أحاديث أخرى ، هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول اللي هو أهون شرا من الآخر وهو مجرد إطالة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء ؛ فهو شر يستحق صاحبه النار ؛ لكن ذاك أشر ؛ والدليل على هذا أولا عندنا حديث عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ) ...

الطالب : يعني ما يزيد عن هذا الكعب ففي النار  ؟ .

الشيخ : أيوه ، أينعم ؛ ففي النار ؛ إذن هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد أن يكون مرضيا عند الله عزوجل يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم الإزار لك في المرتبة الأولى أن يكون طوله إلى نصف الساق ، هذا هو الأفضل ، إذا بدك تزيد في طوله كمان شويه لا بأس إلى ما فوق الكعبين ، فإن طال ففي النار ؛ هنا ما ذكر خيلاء ، واضح الكلام ؟ هنا ما ذكر الخيلاء ، هنا ذكر نظاما للمسلم كيف ينبغي أن يكون لباسه ، جلابيبه ، قميص ، عباءه ، أي شيء كان ، بنطلون الذي ابتلي به الشباب ، أضف إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ؛ عندنا حديث آخر وعظيم جدا  رأى الرسول  عليه السلام رجلا من أصحابه قد طال إزاره قال له: ( يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى ). أتقى وأنقى ، أتقى لله وأنقى لثوبه ؛ أجابه الرجل : " يا رسول الله إني أحنف " ، شكل الساقين هيك يعني فيها اعوجاج ؛ فهو يريد أن يستر هذا الانحناء ؛ لكن اسمعوا جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العصر الذي كثرت فيه التأويلات .. خاصة فيما يتعلق بنتف الحواجب ونتف الخدود ونحو ذلك ؛ قال : " يا رسول الله إني أحنف " قال ( يا فلان كل خلق الله حسن ) أنت خلقت نفسك هكذا ؟ لا ، هذا خلق الله ، فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ لا شيء ؛ إذا ما رخص الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يطيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الناس وهو ليس عيبا كل خلق الله حسن ؛ فما برر له ذلك وما أجاز له ذلك ؛ إذن إطالة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر ، شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه للمسلم إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ؛ لكن قد اقترن معه شيء من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم ؛ وضح أيضا لك هذا إن شاء الله .

الطالب : نعم جزاك الله خيرا .

الشيخ : أهلا مرحبا .

الطالب : أثابكم الله وجزاكم خير .

الشيخ : وإياك .

الطالب : ما جر على الكعبين إنما على الكعبين تماما ؟ .

الشيخ : الجواب كما أريد أن أقول لك ( من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) .

 يضحك الشيخ رحمه الله مع الطلبة .

الطالب : يعني لو زاد قليلا ... .

الشيخ : يعني هو رايح يزيد سنت ، لا ، اقطع دابر الشر من أصله .

الطالب : أحيانا عندما يريد أن يفصل ثوبه ويحدد مقاس طوله ، يأتي عنده الثوب خلاف ما قصه فتروح أيام وتأتي أيام فيأتي في بالي هذه الوعود وعيد شديد من العذاب .

أبو ليلى : نحن في عندنا في الأردن نقول في الأردن لأننا نشوفهم نتكلم معهم بقولوا نعمل ...لهؤلاء الشباب تعليق على من يقصر ثوبه ، وكنت أقول دائما حيرتونا يا شيوخ لحية طويلة ورداء قصير شو هذا فأنا برجع بتكلم معهم بحكي كيف أنتم فهمتوا علي بهذه الدشداشة ، ما تنظرون إلى نسائكم وبناتكم في خروجهم فوق مش فوق الكعبين وبس فمنهم مباشرة بلبد يعني بكش وبسكت ما بستطيع أن يجاوب .

الشيخ : صحيح اختلفت الأمور رأسا على عقب ، الجنس الذي فرض عليه أن يطيل ثوبه ويجره على الأرض قصر ثوبه ، فهو أساء ؛ والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه أطال ثوبه وصار هذا علم ؛ طبعا نحن بطريقنا كالعادة إلى حارة عمار ، فعندنا الإنسان يريد أن يقضي حاجته واضعين صورتين ، صورة بتمثل النساء مراحيض النساء ؛ وصورة بتمثل مراحيض الرجال ، الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة للركبة ، هذا يمثل الواقع يلي صور هذه الصورة إن كان مسلم أم كافر ما بهمنا من أين أخذ هذه الصورة ؟ من واقعنا الذي يجب عليهم أن يقصروا أطالوا ، واللاتي يجب عليهن أن يطيلوا من ذيولهن حتى يجروه على الأرض قصروا ؛ والحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر الحديث الثاني هذا ( من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف ساقها ، قال: أطيل شبرا ) . هذا بالنسبة للمرأة ؛ جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع ، قال ( تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك ) ؛ هذا من حيث الإطالة أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد الذريعة أن تطيل ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين ؛ جاء السؤال الأخير قالت : " يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على النجاسات " ، قال عليه السلام ( يطهره ما بعده ) ؛ - أهلا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أهلا مرحبا - ( يطهره ما بعده ) ؛ اليوم ما شاء الله النساء ما بتلزموا - كيف حالك سلمك الله الحمد لله -

 

الطالب : هل الأفضل للإنسان ... يجلس جلسة الاستراحة أم يوافق الناس ...

الشيخ : آه ، لاشك أن جلسة الاستراحة هذه سنة مؤكدة ؛ لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة بالمصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمن جانبه لا يفعل مثله أو يفعل مثله هذا شيء ثاني لا نتكلم فيه ؛ فجلسة الاستراحة سنة مؤكدة لأن الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا جلسة الاستراحة من جملة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء في حديث مالك بن الحويرث " أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوتر من صلاته لم ينهض ... ثم قام متعمدا على كفيه " ؛ كذلك جاءت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي ، أبو حميد الساعدي كان في مجلس ذات يوم وفيه نحو عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " قالوا : " لست بأعلمنا بصلاته " يعني قالوا شو الفرق بيننا وبينك ، أنت صاحبت الرسول ونحن صاحبناه ؛ قال : " بلى " قالوا : " فأعرض هات تانشوف " ؛ فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها على الرسول عليها ، من جملتها ذكر جلسة الاستراحة هذه ، فكان جوابهم الاعتراف له بدقة العناية بحفظ السنة فيما يتعلق بالصلاة قالوا له : " صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ؛ هذه الصفة مع الأسف لم يكن في الأئمة المعروفين والمتبعين عند جماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا والإمام ...  ؛ فهو أورد إشكالا أو شبهه في هذه الجلسة مع اعترافه بثبوتها عن الرسول عليه السلام ؛ الشبهة اللي اعترضها أنه لعله فعل ذلك لحاجة ، وحينما بدن يعني أسن الرسول لكن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يرونه يفعل هذا وأحدهم أبو حميد الساعدي كأنه يتحداهم في الحديث السابق ؛ ثم ما وسعهم إلا أن يقولوا له

: " صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؛ إذا كان بدك تقول هذه الجلسة ليست من سنة الرسول وإنما فعلها لأنه بدن عليه السلام أي لأنه ثقل جسمه أي لأنه كان بحاجة إليها ، أما أنتم فيا معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلا تفعلونها ؛ كيف يخفى هذا الأمر وهذه الحقيقة لو كان ... على شهود عيان من أصحاب الرسول الكرام ، هذا أبعد ما يكون عن الصواب ؛ لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في  كتابه الكبير والعظيم فعلا " المجموع شرح المهذب " ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة فإنها صحيحة ثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذه ... نعم ؟ . الطالب : الاستراحة قبل القيام ؟ .

الشيخ : أينعم ، لا ينهض فورا ، هذه الجلسة يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إماما ، ثم إذا صلى مقتديا بالإمام وهو لا يجلس جلسة الاستراحة فيتابعه ؛ وهذا الذي أردت أن أفصل الكلام .

الطالب : متابعة الإمام ...لا يعلم يفعلها أو لا ؟ .

الشيخ : لو قلت ربما لا يعلم ممكن تكون العبارة صحيحة أما لا يعلم ؟

الطالب : ربما ....

 الشيخ : ولذلك قلت لك ربما لا يعلم .

الطالب : لكن لابد أن يعلم ؛ لأنه في يوم من الأيام يكون قريبا منه فيعرف صفة صلاته أنها تصلي هكذا فيبني على ذلك أنه يجلس جلسة الاستراحة أو لا يجلس .

الشيخ : أينعم ، شوف بارك الله فيك ، لازم الإنسان يكون واضح جدا ، لابد أنك صليت مرة أو أكثر وراء إمام ما فرأيته يجلس جلسة الاستراحة ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه لا تراه ، لا تراه فأنت تراه وما تراه ، أنت في هذه الصلاة التي تصلي بعيدا عنه أنت تراه ، وما تراه ، أي تراه رؤية عينية لا تراه رؤية بصرية ؛ لأنك عرفت من الأيام الأولى السابقة عندما كنت تتمكن من الصلاة خلفه بأنه يفعل جلسة الاستراحة ؛ فذلك لو صليت في الصفوف الأخيرة أن تفعل فعله لأنك تعلم أنه يأتي بهذه السنة ، ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة يعني يقال للإنسان افعل بما تعلم ، افعل بما تعلم ، إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة فافعلها وإذا كنت تعلم أنه لا يفعلها فتابعه ؛ تأتي الصورة الثالثة والله أنا لا أدري أن هذا الإمام يفعل جلسة الاستراحة أم لا يفعل ؛ لأنه ما رأيته من الأيام السابقة لم أراه ؛ حينئذ حافظ على السنة حتى يتبين لك أنه ما يعينك على أن تترك هذه السنة حتى لا تضيع واجب متابعة الإمام .

الطالب : وكذلك نفس الشيء .

الشيخ : كل شيء ، نعم .

الطالب : ...موضوع واحد ...

الشيخ : قولك موضوع واحد بشارة ...

 

الطالب : وضع اليدين على الصدر ، نقول الله أكبر نضع اليدين على الصدر هل ثابت عن الرسول عليه السلام .

الشيخ : ما في شيء ثابت أبدا .

الطالب : ما في شيء ثابت .

الشيخ : أينعم ، المسألة الحقيقة يا أخ فيها دقة ، من دقتها أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نص عام وإلى نص خاص ؛ هذا الكلام يفهمه طلاب العلم مثل الناسخ والمنسوخ ، ومطلق ومقيد ، هذا من علم الفقه وأصول الفقه - يا الله - بعد هذه المقدمة القصيرة ليس هناك حديث عن الرسول عليه السلام أنه إذا كان رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى مثل هذا الحديث ، لا وجود له إطلاقا في الدنيا ؛ لكن مشايخنا اللي يقولوا بالوضع هذا من أين أخذوه ؟ طبعا ما بكون كما يقال في بعض البلاد أخذوه  من بيت أبيهم ، لا ، وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره ؛ لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا أي خاص بهذا الموضع ؛ لأن نفس الحديث يقول ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) . إذ قام في الصلاة ، قام في الصلاة يمكن ممكن يكون القيام الأول قبل الركوع ، ممكن يكون قيام الثاني بعد الركوع ؛ ومن هنا يأتي الآن الدقة بالموضوع ، يا ترى هذا الراوي الذي هو في الأعلى وائل بن حجر اليماني أو الراوي عنه اللي هو كليب والد عاصم أو ابنه عاصم ؛ لأن هذا هو الطريق ليس له طريق آخر ، ترى هذا الراوي أو ذاك أو ذاك لما قال كان رسول الله إذا قام في الصلاة هل هذا ... أي في القيام الأول القيام الثاني ، هنا موضع النزاع ؛ واضح ؟ هنا موضع النزاع ، مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقولون نص عام ، النص عام يعني يشمل القيامين ، وأنا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي ، ( كان إذا قام في الصلاة وضع ) ؛ لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة صلاته إلينا ما أحد منهم ذكر أنه عليه السلام وضع بعد الركوع ، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة ، وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بل في مسند الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث والمفكر بأن هذا العموم اللي قلنا إنهم يستدلوا العموم مش مقصوده ؛ راوي الحديث يلي هو وائل أو من دونه ما يقصد هذا العموم ؛ لماذا ؟ لأنه في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام : " كبر والتحف ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم قرأ ثم ركع فرفع يديه كما فعل في المرة الأولى أي تكبيرة الإحرام ، ثم ركع ثم رفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " ورفع يديه كذلك ثم سجد " ويتابع صفة الصلاة ؛ هنا ذكر رفع اليدين ثلاث مرات ، المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام ، المرة الثانية عند الركوع ، المرة الثالثة عند رفع رأسه من الركوع ؛ وفي كل من المرة والثانية والثالثة بقول كذلك يعني كما رفع في تكبيرة الإحرام الرفعة الأولى ، فما باله لا يقول ثم وضع كذلك  ؛ لا يذكر يعني لما يأتي بالحديث المفصل لما وصف به صلاة الرسول بكرر رفع اليدين وما بكرر الوضع مرتين ، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع ؛ من هنا نحن نقول إن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني ، بنقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد ونحوه بصحيح مسلم لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر ؛ المعنى الوضع الثاني بينما لما شفنا الجملة هذه في الحديث المطول المفصل ما في إلا وضع واحد وهو القيام الأول ، هذا شيء والشيء الثاني هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من الناحية الفقهية جدا وهي " كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف " أو بعبارة أخرى " كل نص عام والنص العام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجر عليه عمل السلف لا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء " لأن السلف ما عملوا به ، أيش معنى هذا الكلام ؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال ؛ نحن نقول الآن ( كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) . نص عام يشمل الوضع في القيام الثاني ؛ لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل وما يعمل به ؛ الآن نقول هذا النص عام ، جوابنا السابق كان مقتطعا من النص الطويل المفصل ؛ الآن لابد أن نرجع لهذا التفصيل ، نقول هذا نص عام لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجر به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف ؛ فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من الأئمة الأربعة المتبعين من المسلمين أن أحدا منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني ؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا ؛ إذا كيف لا يقول به إمام من أئمة المسلمين ويأتي في آخر الزمان ويقال إن هذا النص عام ؛ اضرب الآن مثالا وهو كما يقال وضع النقاط على الحروف ؛ أحيانا يأتي عندك في المخطوطات كلمة بدون تنقيط يقولون بدون اعجام ، وهي مثلا " يزيد " يزيد نقطتين من تحت ونقطة فوق الراء ، تقرأ يزيد لكن أحيانا نراها غير معجمة ، مهملة يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق ، ممكن حينئذ أن تقرأ بريد بدل يزيد ، ممكن تقرأ بريد ، متى يزول الإشكال ؟ عندما نضع النقط ، ثم نضع نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد ، ولما نحط على التحتانية نقطة تصبح بريد ؛ فانا الآن بقول كوضع النقاط على الحروف مثال قال عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس ـ وفي رواية ـ بسبع وعشرين درجة ) . هذا الحديث متفق على صحته ؛ أنتم ترون الآن معي أن هذا الحديث من حيث لفظه عام ، صلاة الجماعة ، الآن نحن بدنا نجيب صورة ، دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا ، كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية ، واحد من الجماعة بدا له رأي قال يا جماعة ليش هيك عم تشردوا مثل الغنم بدون راعي ، تعالوا حتى نصلي جماعة ، ليش بتصلوا فرادى والرسول قال ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) . وبعدين في حديث ( يد الله على الجماعة ) . ترى لو استدل البعض على أحدنا علينا بهذا الحديث ( صلاة الجماعة ... ) . وعلى مثل هذا الفعل وهو أن نصلي سنن الرواتب بحجة حديث صحيح شو ردنا عليه ؟ القاعدة السابقة كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجر عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يؤخذ حكمه من هذا النص العام ؛ لأنه لو كان هذا الحكم مفهوما من الحديث لطبقوه ؛ هذا الذي أردت بيانه ، والمثال الذي عبرت عنه وضع النقاط على الحروف ؛ فصلاة الجماعة مثل إذا قام في الصلاة صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن ؛ لماذا نحن الآن متفقين ـ والحمد لله ـ أن هذه الجماعة غير مشروعة ما في عندنا نص " لا تصلي جماعة " وما عندنا نص " لا تضع في القيام الثاني " لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة التي صورتها أنا آنفا ؛ من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يجب على هذا الفرع ، على هذا الجزء ؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ؛ كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث ؛ لكن ما جرى به العمل كما ذكرنا آنفا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من إمام من أئمة المسلمين ، وقد جرى عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يضعون إلا في القيام الأول ؛ فالآن أنا لا أراه صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا إنه يدل على الوضع الثاني أيضا القيام الثاني بينما نقول هذا كذاك ؛ أي لو واحد قال تعالوا نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى بنقول نريد منك ما يدعمك من عمل السلف في هذا الفهم الذي فهمته أنت وإلا نحن في غنى عنه ؛ هذا خلاصة ما عندي في المسألة . .

 

الطالب : حديث ( فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك وبعد ذلك فللشيطان ) . كيف يكون فراشا للشيطان ؟ .

الشيخ : الخطب سهل ، ( فراش لك ، وفراش لزوجك ، وفراش لضيفك ، والرابع للشيطان ) الثلاثة ما عندك فيهم إشكال صح ؟ .

الطالب : نعم ما في إشكال .

الشيخ : إذا الإشكال في الفراش الرابع ، هذا سهل الجواب عنه أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تتخذه مفاخرة ومضاهاة فهذا للشيطان ، ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغدى إلا أن يجمع حوله بعض الضيوف ، فإذا كنت مطروقا في دارك ولا يكفي فراشا واحدا لضيوفك فأنت في الغالب مثلا يأتيك أربعة خمسة من الضيوف كل ليلة أو أسبوع كل ليلة كل شهر مش مهم يعني حينئذ الفراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم الفراش السابق لأنك اتخذته لحاجة ضيوفك إليه ؛ واضح هذا ؟ إذا الحديث المقصود به صرف المسلم عن الاستكثار من التمتع بخصال الدنيا من الألبسة والفرش ؛ أما إذا كان لا يكفيك للضيف فراشا واحدا لأنه يأتيك أكثر من ضيف واحد حينئذ يأتي قوله عليه السلام ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ). وليس من الإكرام في شيء أنه مثلا جاء لك الشيخ وفرشت له فراش وجاءك طالب علم فقلت له نام في الأرض ، هذا من الإكرام ؟ لا ؛ إذا يجوز أن تتخذ فراشا آخر للضيف وهذا ليس للشيطان ؛ واضح إن شاء الله ...

الشيخ : عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد الأعلى أما هذا فقد سميته محمدا وولادته هنا ، ثم من التقادير الإلهية أنني كنت قابلته ، - يضحك الطلبة والشيخ رحمه الله -، والمستشفى كان قريبا منا مستشفى ...

الطالب : مستشفى ...

الشيخ : مستشفى ... لكن أعرف المستشفيات من عدم المبالاة من كشف العورات إلى آخره ، فضقت ضرعا وأثرت على أن تضع في بيتي وكنت أنا القابلة ، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني . .

الطالب : أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون وجزاك الله خير .

الطالب : ...

 

الطالب : حديث التضحية بالجذع ...بالنسبة للعنعنة ؟

الشيخ : الحافظ الذهبي كفانا مؤنة البحث عنه في هذه المسألة حينما ترجم لأبي الزبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير محمول على السماع أما ما سوى ذلك فلا ؛ وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي الزبير في النفس منها شيء هكذا يقول بها مسلم ثم الشيء الذي يبدوا له الباحث أن العلماء المتأخرين الحفاظ المعروفين هم في الحقيقة دائما يدندون حول عنعنة أبي الزبير ؛ لكن هذا عندما يكون الحديث خارج الصحيح خارج صحيح مسلم ؛ لكن الواقع أن في ذاك الباحث لا تطمئن النفس فعلا ولو كان الحديث المروي عن أبي الزبير في صحيح مسلم لأن القاعدة واحدة .

الطالب : لأنه هو الذي وضعها .

الشيخ : القاعدة واحدة ولذلك إن لم يوجد للحديث الذي رواه ابن الزبير معنعنا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث فيقوى به حديث أبي الزبير المعنعن ، إذا لم يجد شيء من هذا تبقى النفس غير مطمئنة لنسبة هذا الحديث المعنعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن النفس إليه ؛ هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله .

الطالب : والحقيقة يقال هذا ليس فيه تنقصا بل فيه دفعا لعلماء أهل الحديث بأنه ما في تأويل الآن ؛ فهي قواعد وضعوها طبقت على الجميع والحمد لله ؛ لكن الدارقطني ما تناول هذه في ملاحظاته في التزاماته . الشيخ : أنا في الحقيقة ليس عندي دراسة في هذه المسألة .

الطالب : ... الكلام في الرواة هناك أحاديث أخرى وما ينقذنا من هذه المشكلة إلا أن نسأل ...

الشيخ : جزاك الله خيرا