عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 079

الشيخ : الصلاة لها واجبها وطهارة البدن وطهارة ... ألخ ، صحيح ، صحيح هو أنه غير مكلف ؛ لكن مادام أنه يصلي ينبغي أن يلتزم ما يفعله الكبار ؛ فحديث ابن عباس وهو صريح أنه لم يكن قد بلغ السن بعد ، سن التكليف .  .

الطالب : إذا كان في الصف الأول فرجة فتحرك الإنسان من الصف الثاني إلى الصف الأول . 

الشيخ : ليسد فرجة ؟ . 

الطالب : أينعم . 

الشيخ : هذا واجب . 

الطالب : ...وهل هذا الكلام صحيح ؟ . 

الشيخ : ليس بصحيح لأن الذي ينفذ أمر الرسول عليه السلام ( فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) .  فهو في الصلاة ، واضح ؟ . 

الطالب : نعم . 

الطالب : بالنسبة لهذا الأمر بالمقاتلة .... 

الشيخ : بتحكي عن الزمن الآن سقطت أحكام شرعية كثيرة لكن نحن يجب أن نعرف وأن نحاول أن نطبق ما نستطيع منها ... وما نستطيع أن نعمل تجاهها ؛ لكن المهم أن لا يصل الإنسان بسبب الجهل والعادة إلى مرتبة أن لا يبقى في قلبه ذرة من إيمان ؛ لقوله عليه السلام: ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )( وليس وراء ذلك ذرة من إيمان ) .  كما جاء في حديث آخر ؛ فإذا  الإنسان المسلم لا يعرف الحكم ممكن أن لا يبقى في قلبه ذرة إيمان ؛ لكن إذا عرف الحكم المهم أن هذا منكر لا نرضاه أو لا نرضى به . 

 

الطالب : شيخنا بالنسبة لدعاء الأذان هل يشرع للإقامة أيضا ؟ . 

الشيخ : هكذا ظاهر قوله عليه السلام ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) الى آخر الحديث.  وقد جعل الإقامة أذانا في الحديث المعروف صحته ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء ) .  الإقامة أذان تترتب عليها أحكام الأذان ، ومنها إجابة المؤذن وطلب الوسيلة للرسول عليه السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

 

الطالب : هناك بعض الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح البخاري ومسلم منها ما قلتم بضعفها ؛ هل هذا الضعف يكون في السند أم لا يرد الحديث مطلقا ؟ . 

الشيخ : هذا يختلف باختلاف الحديث ، الأصل أن الضعف يأتي من السند ، أحيانا يسلم المتن من النقد الذي يسميه بعض الناس اليوم بالنقد الداخلي ؛ لكن أحيانا يكون العكس تماما ، السند يكون صحيحا لكن المتن يكون شاذا ، مثلا مما يحضرني الآن الحديث الصحيح المعروف الذي هو في رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ...) .  إلى آخر السبعة ؛ ثم يقول: ( ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه ) .  جاءت هذه الفقرة في صحيح مسلم جاءت مقلوبة ( حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله ) .  هذا واضح أن الخطأ في المتن مع أن السند سند صحيح ؛ كذلك مثلا في رواية في صحيح البخاري ( وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر... ) .  هكذا رواية البخاري ومسلم أيضا ؛ لكن انقلبت هذه القطعة من الحديث على بعض الرواة وفي صحيح البخاري فقال: ( وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخر ) .  هذا متن منكر إلا أن الفرق أن هذا المتن المنكر الذي وقع في صحيح البخاري قد وقع فيه أيضا من المتن المحفوظ والمتفق عليه بين الشيخين ( فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر ) .  كذلك مما يمكن نقده من حيث متنه وهو حينذاك يدخل في كمثال في الحديث الشاذ لأنه سنده صحيح لا غبار عليه هو حديث ابن عباس في الصحيحين قال: ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ).  وقد ذكر كثير من العلماء - استرح بارك الله فيك أنت ليش واقف هكذا ؟ - قد صح عن ميمونة نفسها من غير ما طريق واحد صحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو حلال ) ؛ إذا الرواية الأولى غير صحيحة متنا لأنها تخالف رواية المسئول عن القضية والقصة أو راوية القصة التي تتعلق بها وهي ميمونة فقد صرحت بأن الرسول عليه السلام تزوجها وهي حلال وهو حلال ؛ فيوجد مثل هذا لكن الحقيقة إن مثل هذه الروايات التي ثبت خطؤها لا تخدش عن مقام الصحيحين ولا يزالان في المرتبة التي يعرفها أهل العلم وهي أنهما أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عزوجل ؛ لكن الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله " أبى الله أن يتم إلا كتابه " . 

 

الطالب : إذا في حديث في صحيح البخاري وضعف من جهة سنده هل يعمل بهذا المتن أم لا يعمل مثل الحديث الذي ذكرته في آداب الزفاف في صحيح مسلم ذكرت أن في سنده ضعف هل نستدل بمتن هذا الحديث أم لا نستدل ؟ . 

الشيخ : إذا وجد الشاهد يعمل وإلا فلا . 

الطالب : حتى لو كان في صحيح مسلم ؟ . 

الشيخ : أينعم .

 

الطالب : إذا في حديث في صحيح البخاري وضعف من جهة سنده هل يعمل بهذا المتن أم لا يعمل مثل الحديث الذي ذكرته في آداب الزفاف في صحيح مسلم ذكرت أن في سنده ضعف هل نستدل بمتن هذا الحديث أم لا نستدل ؟ . 

الشيخ : إذا وجد الشاهد يعمل وإلا فلا . 

الطالب : حتى لو كان في صحيح مسلم ؟ . 

الشيخ : أينعم .

 

الطالب : شيخ هناك بعض الطلبة يدرسون على مشايخ أشاعرة ومخرفين لكن لا يدرسون العقيدة وإنما يدرسون علوم أخرى مثل النحو والصرف والقرآن ، فهل يجوز هذا ؟ . 

الشيخ : طبعا هذا لا يفيد شيئا (( ولا تنابزوا بالألقاب )) الذي يفيد هو العلم الصحيح ؛ ثانيا المقترن بالنصيحة والدين النصيحة كما تعلمون جيدا ؛ أما هذا أشعري هذا ماتريدي وهذا كذا ، هذا يفرق جماعة المسلمين ويوهن من شوكتهم . 

الطالب : كان قصدي شيخ أن يدرس عليهم علوم أخرى غير العقيدة والمنطق هل يصح هذا أو تنصح ... هو يدرس مثلا على شيخ ...

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا الله يبارك فيك أهلا أهلا كيف حالك

الطالب : نحمد الله اليك

الشيخ : كيف الوالد طيب

الطالب : نحمد الله اليك

الشيخ : الحمد لله ما فهمت قصدك . 

الطالب : مثلا طالب علم وجد شيخ أشعري أو شيء مثل هذا وهو مبتدئ يريد أن يدرس عليه النحو أو الصرف هل يجوز له أو تنصح بذلك أو بتركه ؟ . 

الشيخ : يعني يريد أن يدرس النحو والصرف عند هذا الشيخ تعني ؟ . 

الطالب : نعم . 

الشيخ : وهو مثلا أشعري ؟ . 

الطالب : نعم . 

الشيخ : آه ، إذا كان هو متمكنا في العقيدة جاز وإلا فلا . 

 

الطالب : شيخنا هناك بعض الجامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط فهل يجوز للواحد أن يدرس فيها أو يعمل بهذه الجامعات أو ما يشبه ذلك ؟ . 

الشيخ : ما أرى ذلك ، لا يجوز لا أن يدرس ولا يجوز أن يدرس . 

الطالب : ما يحتاج تفصيل يا شيخ إذا كان شخص ينفع الله به وواثق من نفسه . 

الشيخ : ما يحتاج الأمر بارك الله فيك أي تفصيل ؛ لأن المسلم مكلف عن نفسه قبل غيره إذا استطاع أحدا ما أن يعطينا ضمانا بأن هذا المدرس الذين ينفع الله به لا يتضرر هو في حشره لنفسه في ذلك المجتمع الخليط كما يقولون عندنا في الشام خليط مليط لا يتأثر فهو كما تقول تماما ؛ لكن أنا في اعتقادي أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) .  ولذلك ما أنصح رجلا يخشى الله بأن يورط نفسه وأن يدخل هذه المداخل ، أنج بنفسك (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )) . والحقيقة أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين واعتبر هذا من ضغط الجو في العصر الحاضر اليوم وفتنته . 

الطالب : حتى لو كان هذا العلم مما يلزم المسلمين أن يعلموه وليس بين المسلمين من يعلمه إلا إذا ذهب أحدهم إلى تلك الديار ؟ . 

الشيخ : إن كنت تعني بكلامك وما أظنه أن هذا العلم أو هذا التعليم من هذا الإنسان فرض عين عليه حينذاك أقول معك بالجواز . 

 

الطالب : أحسن الله إليك ، شيخ الأمر الآخر ماذا عن الذهاب للتجارة ؟ . 

الشيخ : الذهاب إلى التجارة لا بأس إذا لم يكن استيطانا ومقاما طويل الأمد فإنه يتأثر أيضا . 

 

الطالب : وماذا عن الاستيطان بقصد الدعوة ؟ . 

الشيخ : نفس الجواب السابق ، نفس الجواب السابق . 

الطالب : أيهما ؟ الأسبق أو السابق ؟ . 

الشيخ : نعم يعني إذا كان هو يحكم على نفسه بأنه محصن وأنه لا يتأثر بتلك الأجواء فيمكن أن نقول بجواز ذلك في سبيل الدعوة لكن نحن نرى الواقع أن من يذهب إلى تلك البلاد الشباب بينما الواجب أن يذهب الشيوخ الذين هم بعيدين عن مظنة الافتتان ؛ ولذلك الدعوة في الحقيقة تحتاج إلى دراسة جيدة جدا حتى نعرف من الذين يدعون إلى الله ، يجب أن يكونوا محصنين متزوجين ، محصنين الأخلاق الإسلامية ، وهذا في الغالب إنما يضمن بالنسبة للشيوخ المسنين . 

الطالب : المسلمون يواجهون واقعا لأن عدد ألف ومئتين مليون مسلم في العالم الآن وفي أمريكا مثلا لوحدها ست ملايين مسلم أمر واقع منهم من أسلم من الأمريكيين ومنهم من هاجر أبوه ، أو لا أقول هاجر بل تغرب إلى تلك الديار بقصد المعيشة وبقصد التجارة فهل لهذه الجماعات التي في وسط المجتمعات الكافرة حكما لو جعل الإنسان ذهب ليدخل فيها ومعها في دعوة أو تدريس أو دراسة أو تجارة أو تثبيتهم على إسلامهم وما شابه ذلك ؛ فهل لهذا من تعليل في الحقيقة لو أراد إنسان أن يذهب إلى بلد ليس فيه مسلم فيكون فرق في الحكم أو لبلد فيها جالية إسلامية وفيها مسجد وفيها انضباط على الإسلام . 

الشيخ : لا أزال عند قولي السابق ، يذهب هناك الشيوخ سنا وعلما . 

الطالب : أحسن الله إليك وأثابك الله . 

 

الطالب : سؤال بالنسبة للسجود شيخ بعضهم يريد أن يعرف أكثر للأدلة التي ذكرتها في صحة النزول على الأرض ، طبعا اليدين . 

الشيخ : ما في أدلة أكثر ، هما حديثان . 

الطالب : ... 

الشيخ : كيف ما بلغك ما قرأت صفة الصلاة ؟ . 

الطالب : قرأته ولكن في إجابات على الأدلة الموجودة في الكتاب . 

الشيخ : إذن المسألة تحتاج إلى بحث ومناقشة نحن نعتقد أن الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يسجد إنما كان يسجد على كفيه وهنا حديثان أحدهما من قوله عليه السلام والأخرى من فعله ؛ أما الحديث القولي فهو قوله عليه السلام: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل كفيه ) .  أما الحديث الفعلي فهو ما رواه نافع عن مولاه ابن عمر أنه ( كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك )  يقابل هذا حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن جده وائل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ).  وكذلك ( إذا قام من السجود قام معتمدا على ركبتيه وأصابع رجليه ).  هذا الحديث في إسناده رجل معروف بالعلم والفضل والحكم بقضائه في الشرع واسمه شريك بن عبد الله القاضي ولكنه كان ضعيفا في الرواية ، كان سيء الحفظ 

الطالب : قبل القضاء أم بعد القضاء ؟ . 

الشيخ : لا ، فهو قاضي ما في هذا التفصيل ولذلك يقول فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني تبعا للإمام الدارقطني بأنه ليس بالقوي ؛ هذا الحديث لو لم يعارض بالحديثين الأولين السابقين لم تثبت به سنة لضعف إسناده من قبل شريك بن عبد الله القاضي فكيف وقد عارضه حديثان ثابتان كما قلت آنفا أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله ، وهذا يبين ويوضح أن لا قيمة من الوجهة الفقهية لحديث وائل بن حجر لسببين اثنين ؛ أولا أنه ضعيف السند ، وثانيا أنه مخالف للصحيح من قوله عليه السلام وفعله ؛ وبعد هذا البيان يمكننا أن نقول من حيث الاصطلاح الحديثي بأنه حديث منكر ؛ لأن الضعيف خالف الصحيح فصار منكرا ؛ الذين يدفعون العمل بالحديث القولي هم في الواقع لا ينصفون البحث لأنهم حينما لا يستطيعون أن يفهموا الحديث كما جاء ، ولذلك ينصرفون إلى التشبث ببعض الروايات الضعيفة ؛ لأنهم يقولون إن البعير يبرك على يديه ، عفوا يبرك على يديه ، أينعم والحقيقة إنه يبرك على ركبتيه ؛ هم بناء على فهمهم الخطأ أي حين يقولون البعير يبرك على يديه فإذا سجد المصلي على يديه تشبه بالبعير ؛ إذا قيل لهم إن الحديث صريح جدا حينما قال: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ).  رأسا أجاب فكيف ينبغي أن يسجد المصلي حتى لا يتشبه بالبعير ؟ قال: ( وليضع يديه قبل ركبتيه ).  يقول هؤلاء إن هذا الحديث من القسم المقلوب أراد الراوي أن يقول " وليضع ركبتيه قبل يديه " فأخطأ وقال ( وليضع يديه قبل ركبتيه )

الطالب : أراد أن يقول ولا يضع . 

الشيخ : لا لا هم يقولون هكذا الحديث جعلوه من القسم المقلوب  ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ).  هكذا الحديث الصحيح ؛ جاء الحديث بالرواية التي هم بها يستأنسون بها

( وليضع ركبتيه قبل يديه ).  جاء الحديث هكذا في مصنف ابن أبي شيبة ، والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ذكر هذا الحديث واعتمد عليه في ادعاء الانقلاب في الحديث الأول ؛ لكن سبحان الله حديث ابن أبي شيبه هو الذي ينبغي أن يقال إنه مقلوب لو كان إسناده صحيحا ؛ لكن في إسناده رجل اسمه عبد الله بن أبي سعيد المقبري وقد كذبوه فهذا إذا روى حديثا يخالف فيه الثقة لا يقام له وزن ولا يقال في حديثه إنه مقلوب لأن الذي ينقلب على الثقة ، أينعم ؛ لكن هذا حديث موضوع مكذوب لأن الراوي متهم ثم من الغريب وهذه مسألة تثار في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا ، من الغريب أن العرب أنفسهم ، الكثير منهم يتوهم فعلا أن الحديث مقلوب ، هو يقول: ( وليضع يديه قبل ركبتيه ).  قال هكذا يفعل البعير ؛ سبحان الله ! البعير لا يفعل هكذا لأننا نعلم أن البعير حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع وهو يمشي على أربع فإذا برك لا يصح أن نقول يضع يديه قبل ركبتيه ؛ هذا ممكن بالنسبة للإنسان الذي يمشي رجلين ؛ أما بالنسبة للبعير الذي يمشي على أربع لا يمكن أن يقال في حقه يضع يديه قبل ركبتيه ، وذلك لسببين اثنين: السبب الأول أن يديه موضوعتان منذ سقط من بطن أمه فهو يمشي على أربع ؛ والسبب الثاني ركبتيه في يديه فهو لا يستطيع أن يخالف بين يديه وبين ركبتيه كما يستطيع الإنسان ؛ فالغفلة عن حقيقة بروك البعير تجعل بعض الناس يتوهمون هذا الوهم العجيب أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه ، فأنتم تتشبهون بالبعير ، نحن ندفع هذا ، بالواقع إذا تصورنا جملا يبرك أمامنا الآن فنتساءل ما الذي يمس البعير من بدنه الأرض ، ما هو ؟ يأتي الجواب يداه ، لا يا أخي يداه موضوعتان ؛ فهو حين يبرك ما الذي يضع من بدنه على الأرض قبل كل شيء ؟ لا يحسن الجواب ؛ بناء على هذا إلا القليل ، بقول إذا كان يعرف اللغة العربية بقول يضع ركبتيه وهنا الإشكال ؛ لأن البعير أول ما يضع من بدنه على الأرض هو ركبتاه ؛ لذلك قال عليه السلام: ( لا تفعل كما يفعل البعير ).  إن البعير يضع ركبتيه قبل كل شيء ، فأنت ضع كفيك يديك قبل ركبتيك ، وإن عكست تشبهت بالبعير ؛ ثم من حيث تصورنا ما الذي ينتج من بروك الجمل أو بروك الإنسان كبروك الجمل ، ما الذي ينتج ؟ ينتج ما لا يتناسب مع هيئة الصلاة ، البعير حينما يبرك لاسيما إذا كان مثقلا بالأثقال يشعر الإنسان الذي هو قريب من الأرض التي عليها البعير حينما يبرك برجة تحت قدميه لأنه برك على ركبتيه ؛ كذلك نلاحظ تماما بالنسبة للمصلين الذين يبركون بروك الجمل تسمع لسجودهم ضجة ، خاصة في بعض المساجد في البلاد الباردة كسوريا مثلا يكون أرض المسجد مفروشا بالخشب لدفع البرودة فتسمع صوتا عجيبا جدا حينما يبركون على ركبهم ؛ بينما حينما يسجد العارفون بهذه السنة على أيديهم لا تحس بأن هناك مصل يصلي ؛ وهذا هو اللائق بالصلاة والخشوع والهدوء فيها ؛ هذه كلمة حول هذا السؤال فإن كان عندك شيء من الاستفسار ... فحينما تظهر العلة ومنها الشذوذ لا يقال هذا إسناده صحيح مبدئيا يقال صحيح ؛ لكن لما تنكشف العلة وتظهر تذهب الصحة ببيان العلة ؛ فمن شروط صحة الحديث أن لا يكون شاذا فإذا ثبت شذوذه ثبت ضعفه أي أن أحد الرواة وهم ، نعم . ( أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون )؛ يا الله . 

 

 

الطالب : نقطع حديث الأخ إذا سمحتم ؟ . 

الشيخ : تفضل . 

الطالب : في لي سؤال عن حديث ( نية المرء خير من عمله ).  الحديث منهم من يقول يصح ومنهم من يقول لا يصح وله أربعة عشر طريقا . 

الشيخ : أنا علمي إن الحديث ضعيف لا يصح ؛ أما أن له من الطرق ما ذكرت ، فهذا لأول مرة أسمع .  الطالب : ذكرها وذكر أن البيهقي ذكر هذا . 

الشيخ : عشرة طرق ؟ . 

الطالب : أربعة عشر ولذلك الشيخ حماد الانصاري قال إنه حديث البحث في هذا في البحث وتعجبت من تصحيحه لهذا الحديث . 

الشيخ : أنا الذي أعلمه لهذه الساعة أن الحديث ضعيف ضعفه الحافظ العراقي في كتابه المشهور في تخريج أحاديث الأحياء المغني عن حمل الأسفار في الإسناد من تخريج ما في الأحياء من الأخبار ، وهو حديث ضعيف والأسانيد التي وقفت عليها هي شديدة الضعف فما أعلم أحدا من المتقدمين قواه . 

الطالب : المعنى صحيح ؟ . 

الشيخ : لا ما أعتقد أنه على إطلاقه ، كيف يمكن أن يكون معناه صحيحا ؟ لأننا كما تعلمون في الحديث الصحيح إذا هم أحدكم ... لا الحديث يقول الله لملائكته: ( إذا هم عبدي لعمل فلم يعمله فاكتبوا له حسنة وإذا عمله فاكتبوا عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبع مئة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء ) .  فالنية لا تقبل التضعيف إنما العمل المقترن بالنية الصادقة الصالحة فهو يقبل التضعيف إلى ما شاء الله . تفضل . 

الطالب : الحديث ( رجل آتاه الله ... .  يقول لو أن الله آتاني مالا لعملت به كما عمل فلان ، وهكذا في العلم فهما في الأجر سواء ) ؛ هذا المعنى لا يدخل في هذا ؟ . 

الشيخ : لا ، هذا لا يدل على ما تذهبون إليه ، الذي أفهمه من الحديث فهما في الأجر سواء من حيث النية وليس من حيث العمل لأن هذا الذي نوى ولم يعمل ، لم يعمل ؛ ثم لا يخفاك كما دل الحديث الأخير الذي ذكرته إنسان يتصدق بقرش فيكتب له عشر حسنات ، آخر مئة ، إلى آخره ؛ ترى هل هذا الاختلاف في تضعيف الأجر باختلاف العاملين لما يؤجرون عليه ؟ هل أيضا الذي ينوي أن يعمل عمل فلان أيضا يكون تضعيف الأجر متعلقا بمثل ما أجر ذلك العامل ؟ . 

الطالب : أينعم ، إن لم تتوفر له الأسباب ؛ أما إن توفرت له تبقى نيته ...

الشيخ : لا ، أظن ما استطعت أن أعبر عما في نفسي ، أنت عملت حسنة فكتب لك عشر لأنك عملت ؛ الأستاذ هنا عمل نفس عملك كتب له بدل العشر مئة ، ذاك سبع مئة ، ذاك إلى أضعاف كثيرة ، أنا نويت عملك وأتمنى لو كان عندي لعملت مثل عملك ، وشخص آخر تمنى مثل ما عمل ذاك الذي كتب له سبع مئة ؛ هل الأجر أنا وذاك سواء أم يختلف ؟ باعتبار أنه يريد مثل ما عملت أنت وأنا لا أعلم مقدرا الأجر الذي ستناله أنت ؛ وضح لك قصدي ؟ . 

الطالب : أينعم . 

الشيخ : ولذلك الحديث معناه يؤجر بنيته وليس يؤجر أجرا مضاعفا نفس التضعيف الذي عمله العامل .  .

الطالب : ماذا عن مقام الاستشهاد في هذا الحديث ( إن في المدينة أقواما ...) ؟ . 

الشيخ : هذا الحديث في البخاري . 

الطالب : فهل في هذا استشهاد يعضد معنى نية المرء غير من العمل ، معنى الحديث . 

الشيخ : يا سيدي يؤيد إن المؤمن يؤجر على نيته ؛ أما أن تكون نيته خيرا من عمله فهذا شيء آخر .  

 

الطالب : في المسألة التي ذكرت في هذا الباب هل يجوز التنازع فيها ... 

الشيخ : لا يجوز التنازع فيها ولا في غيرها . 

الطالب : يعني في النقاش . 

الشيخ : لا أنا أجيبك على لفظك ؛ أما إن أردت هل يجوز التباحث فنعم يجوز التباحث لكن لا يجوز التنازع الطالب : يعني إذا في واحد ممكن ننصحه . 

الشيخ : نعم واجب ينصحه ، لماذا لا ينصحه ؛ لكن ما ينصحه بمجرد دعواه ليه أنت تفعل كذا وهذا لا يجوز ، هذا لا يكفي هو ممكن يقابلك بالمثل أنت لماذا تعمل كذا هذا لا يجوز ؛ لكن إذا أردت أن تنصحه وذكرته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله حينئذ تكون النصيحة نصيحة وتكون يعني على الوجه المشروع .  .

 

الطالب : بالنسبة للصلاة ، هل الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل أم الآخر . 

الشيخ : الصف الأول حيث امتد المسجد ، فهناك الصف الأول صف أول ؛ والصلاة في الروضة ليس لها فضيلة خاصة ، الفضيلة في المسجد النبوي مهما مد فيه وزيد فيه فالفضيلة واحدة لكن فضيلة من يصلي في أول الصف لا تساوي فضيلة من يصلي في آخر الصف ؛ أما الصلاة في الروضة والتهجم الذي يتهجم الناس بسبب هذه الدعوة أنا ما أجد له مبررا في الشريعة . 

الطالب : هل في هناك أفضلية في التنفل ؟ . 

الشيخ : نعم ؟ . 

الطالب : التنفل في الروضة . 

الشيخ : كسائر المسجد . 

الطالب : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) . تلاوة القران ...

الشيخ : هذا لا يعني صلوا ودعوا الصف الأول . 

الطالب : المقصود في النافلة هل كل أجزاء المسجد متساوية مع الروضة ؟ . 

الشيخ : هذا الذي قلته آنفا لم يأت للصلاة في الروضة فضيلة خاصة والروضة من رياض الجنة صحيح لكن هذا لا يعني أن الدرس هناك أفضل والنافلة أفضل هناك . 

الطالب : يعني أفضلية البقعة ما تلزم أفضلية العمل فيها بحكم أنها بقعة ورد فيها أنها روضة من رياض الجنة ، الذكر فيها وتلاوة القرآن و ... 

الشيخ : ليس نصا في ذلك .

 

الطالب : يمين الصف ميمنة الصف هل جاء فيها فضل خاص ؟ . 

الشيخ : أيش ؟ . 

الطالب : ميمنة الصف أو يمين الصف في الصف الأول والصف الثاني . 

الشيخ : هل فيها فضل خاص ؟ . 

الطالب : نعم . 

الشيخ : ما نعلم صحيحا ،  حديثا صحيحا ما في ، في بعض الأحاديث ذكرها الإمام المنذري في الترغيب في تفضيل الميامن في الصف ؛ لكن ليس فيها شيء صحيح وإنما يرجع في ذلك إلى الاستنباط ؛ والذي أراه والله أعلم أن تفضيل ميمنة الصف يؤدي إلى تعطيل شمال الصف والذي نعرفه من السنة الصحيحة من حديث جابر وجبار حينما جاء جابر واقتدى به عليه السلام عن يمينه ثم جاء جبار فوقف عن يساره فدفعهما الرسول عليه السلام هكذا فجعلهما صفا من خلفه ؛ نأخذ من هذا الحديث أنه إذا وجد ثلاثة وتقدم أحدهم ليصلي بهم إماما فلا يجنحون حوله كما ثبت ذلك عن ابن مسعود ، هذا أمر كان ثم استقر ما دل عليه حديث جابر وجبار ففهم من هذا الحديث شيئا يهمله كثير من المصلين خاصة هناك في الأردن وفي سوريا ، يأتي أحدهم فيجد الصف الأول قد تم فيصف حيث بدا له ، يمكن هناك مع الجدار الشرقي أو الغربي والإمام هنا في الوسط ؛ ثم تجد الناس كما يقولون عندنا في بلادنا هات يدك وامشي بدخل الثاني بيجد شخص صاف هناك فبروح بصف معه وهكذا تنتهي الصلاة ، وما في وراء الإمام في الصف الثاني أي أحد ؛ فنفهم من حديث جابر وجبار أنه كما بدأ الصف الأول ينبغي أن يبدأ الصف الثاني أي الذي يأتي ويجد الصف الأول الذي بين يديه تاما ثم لا يجد فرجة ليدخل فيها ويسدها فيقف هذا وراء الإمام ويصلي فإذا جاء ثان فعن يمينه ؛ وهنا الشاهد: الآن جاء الثاني عن يساره وهكذا كالنظام العسكري يمين يسار يمين يسار يمين يسار حتى يكتمل الصف ؛ أما نفضل اليمين فنعطل الشمال ، هذا ما ينبغي أن نفعل ذلك لأن هذا خلاف حديث جابر وجبار من جهة ؛ ثم نستطيع أن نستنبط هذا الحكم نفسه من حديث آخر في صحيح مسلم حيث قال عليه السلام: ( ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ).  أي الصف الثاني يقتدي بالصف الأول والصف الثالث بالثاني ، وهكذا دواليك ؛ إذا ليس هناك تفضيل اليمين وإنما هكذا مرة يمينا ومرة يسارا .  .

الطالب : توسط الإمام حديث ( وسطوا الإمام ) ؟ . 

الشيخ : حديث ( وسطوا الإمام ) ضعيف السند ، وهو في ضعيف سنن أبي داوود إلا أنه جريان العمل بين المسلمين يؤكد هذا المعنى . 

 

الطالب : هل يلزم طالب العلم تقليد الأئمة الأربعة في بداية طلب العلم ؟ . 

الشيخ : طبعا أنت تقصد تقليد أحد الأئمة الأربعة لأن تقليد الأربعة مشكلة ؛ يلزمه ولا يلزمه ؛ يلزمه إذا كان يعيش في مجتمع لا يجد فيه من يفتيه على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأصل كما قال تعالى: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ))  .  فحينئذ لابد أن يدرس مذهبا من هذه المذاهب الأربعة المتبعة عند المسلمين وأن يمشي على هداهم بشرط أن لا يلتزم ذلك التزام المسلم الصادق لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليثبت الفرق  في نفسه بين إيمانه بعصمة نبيه وإيمانه بعدم عصمة إمامه ؛ فإذا بدا له ، بلغه بطريق ما أن مسألة من المسائل التي درسها في مذهبه تخالف سنة صحيحة فحينئذ يدع القول بالمذهب الذي درسه لإتباعه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفعل كما يفعل المقلدة بنحن أعلم من الإمام ؟ لا لسنا أعلم من الإمام لكن حين أنت أخذت بالحديث وقد أخذ به إمام من أئمة المسلمين ففي هذه الحالة أنت خير مما لو ظللت على تقليدك لأنك في الحالة الأولى تقلد إماما وفي الحالة الأخرى تتبع إماما زائد سنة وهذا خير لك ؛ بهذه الصورة ممكن إنسان يتمذهب وإلا الأصل أن يكون المسلم كما كان السلف الصالح لقد كان فيهم علماء كبار كالخلفاء الأربعة مثلا ، مع ذلك لم يوجد في الصحابة وفي التابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم ، من قال أنا مذهبي بكري وذاك يقول عمري وثالث عثماني ورابع علوي ، لم يكن شيئا من هذا إنما كان هديهم (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )). .  من عرفوه عالما سألوه وتمسكوا بفتواه غير ناظرين شو رأي فلان يا ترى ، هذا ليس من الشرع في شيء أبدا ؛ لعلي أوضحت لك الجواب ؟ . 

الطالب : يا شيخ بالنسبة لقولهم أنا شافعي ، أنا حنبلي هل هذا خطأ ؟ . 

الشيخ : هذا الخطأ يأتي ليس من قوله إن كان صادقا بأنا حنبلي يعني درست الفقه الحنبلي ، أنا شافعي درست الفقه الشافعي ، ليس فيه خطأ ؛ لكن إذا تعصب كما ذكرت آنفا تعصب لإمام على خلاف السنة التي تبينت له يكون خطأ . معكم يا إخوان عشر دقائق وبعدين تسمحون لنا بالاستراحة ؛ في أحد عنده سؤال ؟ . 

 

الطالب : هل عندكم كتب جديدة وما سيأتي منها وما هو تحت الطبع ؟ . 

الشيخ : الآن تركت في عمان يطبعوا الفهارس للمجلد الثالث من سلسة الأحاديث الضعيفة ، الكتاب طبع إلا الفهارس ، الآن الفهارس تطبع وقريبا إن شاء الله يكون في متناول الأيدي ؛ كذلك ربما هذا يصدر قبل ذاك صحيح سنن ابن ماجة ، وهذا بشر به وصححت تجاربه كلها ، وبعده صحيح سنن الترمذي وبعده الآن تحت التحقيق صحيح سنن النسائي ، وأخيرا صحيح أبي داود إلا أن الأسلوب يختلف فأنا في صحيح أبي داوود جريت فيه على التوسع في تخريج الحديث والكلام على رواته وعلى طرقه إن كان بحاجة لدعم بها ؛ أما صحيح ابن ماجة وصحيح النسائي وصحيح الترمذي كذلك صحيح أبي داود فسلكت فيها مسلكي في صحيح الجامع الصغير يعني أعطي المرتبة وبجانبها المصادر التي استقيت منها هذه المرتبة إلا أني توسعت هنا بذكر المصادر أكثر من صحيح الجامع وضعيف الجامع ؛ هذا ما يحضرني الآن . 

الطالب : تتوقع الانتهاء في حلول ستة أشهر أو ... . 

الشيخ : نعم هكذا إن شاء الله .  .

 

الطالب : شيخنا في فتوى من بعض العلماء يجيز لطلبة العلم إذا كان في الخارج وخشي على نفسه الفتنة الزواج من أهل تلك البلاد سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية . 

الشيخ : كيف أو إسلامية ؟ . 

الطالب : إذا كانت في الخارج يعني . 

الشيخ : فاهم غير إسلامية كيف يعني تكون ملحدة ؟ . 

الطالب : مسلمة . 

الشيخ : آه ، في فرق طيب . 

الطالب : مسلمة فالبعض يقول إذا كان ينوي طلاقها يجوز أو الزواج منها مع نية الطلاق في نفسه . 

الشيخ : هذه المسألة الحقيقة تطرح كثيرا وأنا لا أكاد أفهم ثمرة هذه النية لأنه معروف من الناحية الإسلامية أن المسلم حينما يتزوج المرأة التي أجاز الشارع الحكيم له التزوج بها يعلم بأن هناك حكم شرعي اسمه الطلاق وأن المسلم يجوز له أن يطلق الطلاق الشرعي سواء نوى أو ما نوى ؛ وأنا أعتقد أن هؤلاء الشباب الذين يبتلون بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال هؤلاء كثيرون منهم تزوجوا وعادوا إلى بلادهم ومعهم زوجاتهم ، ولماذا ؟ لأنهم رأوا منهن ما يسرون به من خدمة ، من تفهم للإسلام ، من أخلاق حسنه ، إلى آخره ؛ ويقابل هؤلاء طائفة أخرى تزوجوا ثم فارقوا ؛ لأنهم لم يجدوا فيهن إلا قضاء الشهوة البهيمية هذه فقط ؛ فلماذا الإنسان يتزوج وينوي الطلاق ، هل إذا تزوج ولم ينوي الطلاق ثم أراد أن يطلق فلا يجوز له الطلاق ؟ طبعا لا ، لا أحد يقول بهذا ؛ فأنا أنصح الشباب أن يتزوجوا من بلاد إسلامية خير لهم لأننا نرى النساء في البلاد الإسلامية فيهن كثير أو قليل من الانحراف فماذا نقول عن الأجنبيات الكافرات اللاتي عشن وربين في مجتمع متحلل ما يعرفون هناك شيء اسمه العرض ، ما يعرفون شيء اسمه الشرف حتى حدثني بعضهم ممن يعلم أو يعرف اللغة الفرنسية أنه لا يوجد في قاموس الفرنسيين ما يرادف كلمة شرف ، ما في عندهم شرف ؛ الشاهد  فليتزوج من المسلمة من أي بلد كان ذلك خير ؛ لكن إن كان ولابد فتزوج فليتزوج كما يتزوج المسلمون جميعا ، إن رأى فيها ما يرضيه امسكها وعاد بها إلى بلاده ، وإن رأى فيها خلاف ذلك يجوز له أن يطلق ؛ فهذه النية لا ثمرة لها في اعتقادي وإن كنت أعتقد أنه إذا نوى لا يكون في حكم المتعة لكن النية تدندن حول المتعة تماما لكن ما في ضرورة ؛ أنا سمعت من بعض الناس أنهم سمعوا فتاوى إنه يجوز للمسلم أن يتمتع في تلك البلاد للضرورة ؛ فقلت في نفسي أولا هذا خلاف حديث الرسول عليه السلام الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة ، نكاح المتعة إلى يوم القيامة ؛ فهذا تحريم أبدي وليس تحريما زمنيا وقتيا ؛ هذا هو السبب الأول فما في داعي أن يتزوج زواج المتعة ؛ والسبب الثاني ما ذكر آنفا ، لماذا يتمتع ؟ يتزوج زواجا شرعي ثم إذا بدا له أن يطلقها طلقها (( وكفى الله المؤمنين القتال )) .  هذا رأيي في المسألة والله أعلم .  .

أبو ليلى : أستاذنا في شيء ثالث من الذي ذكرتهم من الاثنين أن في من الرجال يجلسوا في تلك البلاد وبنسوا أهاليهم هنا . 

الشيخ : آه ، هذا الاستيطان في بلاد الكفر هذا منهي عنه طبعا ، المسلم والمشرك لا تتراءي نارهما ، قال عليه السلام: ( المسلم والمشرك لا تتراءي نارهما ).  أي لا يتجاوران ؛ وذلك لأن المسلم إذا عاش في جو الكفر يتشرب فيه من عاداتهم ومن تقاليدهم من حيث لا يشعر ؛ أنا جرت لي واقعة سافرت مرة إلى بريطانيا مع الشيخ محمد عبد الوهاب البنا وكان يومئذ شهر الصيام رمضان قيل لنا في قرية بعيدة من لندن يمكن نحو مئتين كيلو متر أن هناك شاب هندي متدين ومتزين بزي الإسلام ملتحي ، فأثنوا عليه خيرا فقصدناه وجلسنا على مائدة الطعام للإفطار فرأيته قد عقد العقدة هذه يلي بسموها الجرافيت ، فتحدثت مطولا في موضوع قوله عليه السلام ( من تشبه بقوم فهو منهم ).  وذكرت يومئذ ما كان يحضرني من أحاديث والتي تنهي عن التشبه بالكفار فوجدت الرجل قد استجاب فورا مع أنه يتعشى ورماها أرضا ؛ بقدر ما سررت من هذه الاستجابة السريعة أسفت لما سمعت كلامه حول هذه القضية حيث قال أنا والله يا أستاذ أنا أضع هذه فقط لأنه هنا البريطانيين ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظرة احتقار ؛ لأنهم لا يضعون الجرافيت هذه وبضعوا القميص هكذا مفتحا الزر فينظرون إليهم نظرة احتقار ؛ لكي لا ينظر الأوروبيون إليه هذه النظرة هو وضع هذه الجرافيت ؛ قلت له سبحان الله يعني أنت تتأثر بذوق البريطانيين الكفار وتضع الجرافيت هذه متشبها بهم وتأبى أن تشبه بإخوانك المسلمين ؛ الشاهد أن الاستيطان في بلاد الكفر فيه محاذير كثيرة جدا وأظن هذا أمر معروف حيث في أمريكا يوجد الآن ...

 

الطالب : سيدي الشيخ بالنسبة للطلاق . 

الشيخ : نعم . 

الطالب : ما هي الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق ؟ . 

الشيخ : الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق هو قصد الرجل قبل كل شيء الطلاق ؛ فإذا كما قال الله تعالى: (( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )).  فإذا نوى الطلاق وتلفظ به وأشهد على ذلك بعض الناس نفذ الطلاق ؛ ولكن هناك طلاق سني وطلاق بدعي ، والطلاق السني هو الواجب والطلاق البدعي هو المحرم ،  ومن الطلاق السني الذي يقابله الطلاق البدعي أن يطلقها وهي طاهر غير حائض ، وطاهر لم يمسها فيه ؛ فإذا طلقها وهي حائض فهو آثم وإذا طلقها وهي طاهر وقد جامعها فيه فهو آثم ؛ فينبغي أن يلاحظ الطلاق السني حتى لا يكون آثما عند الله .

الطالب : القصة باختصار . 

الشيخ : يا حبيبي أنا ما عندي وقت كلمة وغطاها . 

الطالب : كلمة بسيطة سيدي ، حصل خلاف بسيط بين أهلي وأهل العروس أنا كاتب كتابي بس بدون دخول والوالدة مصرة أني أطلق ، علما ما في سبب شرعي يبيح الطلاق ، هذا خلاف على أمور بسيطة وتافهة على جهاز وحفلة وما حفلة ، شو رأي الشرع في هذه القصة هل أطيع والدتي وأطلق أو لا أطلق ؟ وماذا أرد على والدتي ؟ . 

الشيخ : والدتك ملتزمة ؟ . 

الطالب : تصلي لكن غير ملتزمة التزام كامل . 

الطالب : وأنت متعلق بالبنت ؟ . 

الطالب : الحمد لله . 

الشيخ : لا تطلقها . 

الطالب : لا أطلقها ؟ . 

الشيخ : لا . 

الطالب : الوالدة تقول لي يا أنا يا هي . 

الشيخ : أنت بتعرف القضية نحن نعطيكم الحكم الشرعي أما شلون أنت بتقدر تعيش يا هي يا أنت هذا أنت اللي بتحكم لك أن تحتفظ بها ولك أن لا تطيع أمك في طلاقها ؛ أما هل أنت تصير على فراق الأم من أجل المحافظة على الزوجة أم لا ، هذا شو بدي أقول لك هل تستطيع أم لا تستطيع هذا أمر راجع لك ؛ أما من الناحية الشرعية فلك أن لا تطعها في تطليق زوجتك . 

الطالب : جزاك الله خير والسلام عليكم . 

الشيخ : أهلا وعليكم السلام . 

 

الطالب : جزاك الله خير سيدي أنا فاتح مكتب لصرف وصولات لسيارات العقبة فبأخذ على كل وصل أربعين دينار ، يعقد الوصل خمسين يوم حتى أصرفه أنا ؛ هل يلحقني حرام في الحكي هذا أم لا ؟ . 

الشيخ : بين لي هذا الوصل يلي ... . 

الطالب : وصل يا سيدي هذا عمل تحمله السيارة من العقبة لبغداد ، فصاحب الوصل هذا ... . 

الشيخ : تقصد صاحب الوصل الراكب ؟ . 

الطالب : صاحب الوصل يلي بحمل الحمل ، هذه سيارات كبيرة بتحمل من العقبة إلى بغداد بتعطيه الشركة وصل بالمصاريف هذه لمدة خمسين يوم ؛ فأنا كصاحب مكتب بيأتي صاحب السيارة بصرفه من عندي مقابل أربعين دينار حتى أصبر أنا لمدة خمسين يوم . 

الشيخ : يعني أنت بتدفع له قيمة الوصل ؟ . 

الطالب : نعم قيمة الوصل . 

الشيخ : و بتأخذ أربعين دينار على الخمسمائة دينار أنا بتقدير فترة عندي شهر أو خمسين يوم . 

الشيخ : هذا هو الربا بعينه وما بجوز أبدا . 

الطالب : ما بجوز أبدا ؟ . 

الشيخ : ما بجوز أبدا . 

الطالب : شكرا يا شيخ . 

الشيخ : أهلا . 

الطالب : وأشكرك كل الشكر . 

الشيخ : عفوا أهلا .