عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 085

الشيخ : يدخل أحدنا المسجد ، يأتي الميضئة فيجد صاحبه يتوضأ ماذا يقول له ، زمزم طيب ، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته تسلم عليه ، طاح السلام ذهب حل محله البدعة ، يلقي صاحبه بعد الصلاة يقول له تقبل الله ، أخي قل له السلام عليكم إلا ما  أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ، وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع ، أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أحدهما سنة والآخر بدعة تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة ، ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام ، وما هو الدليل عليه جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين )، يوم الاثنين تعلمون أنه يوم ميلاد الرسول عليه السلام ،( ما تقول في صيام يوم الاثنين ) ، قال في الجواب على أسلوب الحكيم ضمن الجواب الاستحباب والزيادة ، حيث كان جوابه عليه السلام ( ذاك يوم ولدت فيه ، وأنزل القرآن عليّ فيه )، وإيش معنى هذا الجواب ؟ كيف تسأل ما حكم الصيام يوم الاثنين ، ينبغي أن تصوموا يوم الاثنين ، لأن هذا يوم ولدت فيه ، لأن ذلك يوم ولدت فيه وانزل الله علي الوحي فيه فيجب أن تشكروا الله على هذه النعمة العظيمة ، التي حباكم بها ربنا عز وجل ، حيث خلقني في هذا اليوم ، وأحياني بالوحي في هذا اليوم ، نحن نعلم كثيرا من المسلمين اليوم ، يصومون يوم الاثنين لكن جماهيرهم إن سألتهم لماذا تصوم يوم الاثنين ما يقول كما يقولون لماذا نحتفل ، يقول لك احتفالا بولادة الرسول عليه السلام، كان عليهم أن يقولوا نحن نصوم يوم الاثنين احتفالا وذكرى لولادة الرسول عليه السلام في هذا اليوم ، هذا أصبح نسا منسيا ليس من العامة بل حتى الخاصة وفي ظني مع وجود هذا الحديث في صحيح مسلم ، ربما طرق سمعكم مرة أو مرتين ، توجيه الحديث وربطه بالاحتفال المشروع ، وضرب الاحتفال غير المشروع بهذا الاحتفال المشروع ، ظني أنكم قل ما تسمعون مثل هذا التوجيه لهذا الحديث ، مع أنه حديث في الكتاب الثاني ، الذي يلي صحيح البخاري في الصحة ( ذاك يوم ولدت فيه وأنزل عليّ القرآن فيه ) صوم يوم الاثنين كما تعلمون في كل أسبوع مرة، وهم يحتفلون في كل سنة مرة، لو كان هذا الاحتفال مشروعا فقيسوا كم الفرق بين صوم كل أسبوع مرة ، وبين احتفال كل سنة مرة ، إذن الاحتفال الذي يفعلونه اليوم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ، هذا أولا ليس من عمل السلف ، فهو بدعة وقد قال عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ثانيا على هؤلاء الذين يزعمون ، أنهم يحتفلون كل عام ، كل سنة مرة تعظيما للرسول عليه السلام ، وتذكير بالرسول عليهم أن يعلموا الناس أن يصوموا كل يوم اثنين ، احتفالا بولادة الرسول ، لأنهم في ذلك أولا، يلفتون نظر الناس إلى عبادة ، متفق على شرعيتها ، ألا وهو صوم يوم الاثنين ، وثانيا يعلمون الناس الحكمة من شرعية صوم يوم الاثنين ، وهو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم هذا جواب على سؤالكم ، ولعل فيه مقنع لمن أراد الحق ،ولم يتعصب لغير الحق .

السائل : شكر الله لكم .

السائل : في كتابك أحكام الجنائز، في آثار وردت في زينب رضي الله عنها ، ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء ) ، قرأتها من عدة مراجع من المستدرك كلام .

الشيخ :  ما هو السؤال حدد لي السؤال ؟

السائل : الذي هو البدأ بالميامن من الميت وبمواضع الوضوء ، كيف الجمع بينهما ؟

الشيخ : إيش الإشكال مواضع الوضوء كل موضع يبدأ بتوضئته .

السائل : بميامنه وبمواضع الوضوء .

الشيخ : اصبر فاهم فاهم مواضع الوضوء معروف أنه كل موضع كان يتوضأ هذا الميت حيا، فيجب على الذي يتولى غسله ، أن يوضئ هذه المواضع هذا هو المعنى الأول ، ثم من حيث البدء هل يبدأ باليمين أم بالشمال ، فأمر الرسول عليه السلام باليمين ، فما هو الإشكال ؟

السائل : المفهوم من الحديث يا شيخ الإنسان يبدأ يوضئ الميت كوضوء الإنسان الحي ، كما يتوضأ الإنسان الحي ، أولا مثلا يغسل يمينه ، ويتبعه إلى يديه ويغسل وجهه ، ويغسل قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى ، فكيف أن يجمع بين أن يفعل غسل اليمين ، واليسار جهة اليمين وجهة اليسار ، وأن يكون البدء في غسل الميت يكون البدء بميامنه .

الشيخ : ما الفرق بين كلامك وكلامه أنا ليس فاهما ما الفرق بين كلامك وكلامه .

السائل : لا ، السؤال سؤال آخر، هل يوضئ الميت كوضوء الحي ؟

الشيخ : طبعا .

السائل : ثم بعد ذلك ، يغسل من جهة اليمين .

الشيخ : ما فيه بعد ذلك يا أخي ، ما فيه هنا جملتان مستقلتان ، إحداهما على الأخرى الحديث يعلم الغاسل قضيتين اثنتين : أنه اذا أراد أن يوضيء الميت فيوضئه في كل مواضع الوضوء المعروفة بالنسبة للحي ، انتهت هذه القضية ثم هل هو يبدأ بيمينه هو ، أم بيمين الميت ؟

السائل : بيمين الميت .

الشيخ : بيمين الميت فإيش الإشكال أنا مستغرب جدا من هذا السؤال ، كالحلاق حينما يأتي ويحلق رأس المعتمر أو الحاج هل يبدأ بيمين الحالق أو بيمين المحلوق ؟ يبدأ بيمين رأس المحلوق ، فالرسول عليه السلام علّم الغاسل هاتين الحقيقتين المتعلقتين بالميت ، الأول أن يوضئ أعضاءه كلها التي كان يتوضأ هو بنفسه ، أو يوضئها هو بنفسه الحقيقة الأخرى أن يبدأ هذا الغاسل بيمين الميت ثم بيساره إلى الآن ما أدري كيف هذا الإشكال نعم انتهينا من هذا ام مازال الاشكال قائما؟

السائل : لا الحمد لله

الشيخ : طيب تفضل.

السائل : بارك الله فيك نحن طلبة من دار الحديث استشكل علينا بعض الأمور في المصطلح ، السؤال الأول : كثير ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم على التعديل ، فهل هذه القاعدة على إطلاقها نرجو توضيح هذه المسألة وبيان الراجح فيها ، مع الإشارة إلى كيفية الترجيح لبعض الأقوال المتعارضة .

الشيخ : لاشك أن ما يقوله أهل الحديث بأن الجرح مقدم على التعديل لكن حينما يطلقون كلمة الجرح يجب أن لا نفهم الجرح ،" الـ " هذا للاستغراق والشمول وإنما للعهد ، أي الجرح الذي يعتبر عند المحدثين جرح واضح الفرق ؟ فيه جرح ما يعتبر جرحا عند المحدثين لكن بعضهم جرح فلان لماذا ؟ مثلا قيل لفلان لماذا لا تروي عن فلان قال سمعت من داره صوت عود أو طنبور، ممكن هذا ليس منه ، ممكن يكون من جاره ، كما ابتلينا نحن اليوم ، تسمع صوت الراديو فتظن أنه من هذه الدار بينما هو من الدار الثانية ، أو قد يكون هذا الصوت من نفس البيت ، لكن ليس برغبة من رب البيت وإنما هو عنده ولد شارد ، ولا يستطيع مثلا أن يطرده من داره ، يرى من المصلحة أن يحتفظ به عنده من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر ، كل هذا لا ينبغي أن يعتبر إنه هذا جرح ، فلا يروى عنه هو هكذا قال جرحه لكن هذا الجرح ليس معتبرا ، مثلا آخر قيل له لماذا لا تروي عن فلان قال رأيته راكبا برذونا ، البرذون نوع من الفرس يعني راكبه يصاب بالخيلاء في أثناء سيره ، كما لو كان يمشي مشية متكبرة متعجرفة ، طبيعة سير ذاك الفرس ، يحرك الفارس هذه الحركة ، التي توهم الراءين والناظرين إلى أنه صاحب خيلاء ، هذا الذي تبادر لذلك المحدث ، فقال أنا رأيته راكبا برذونا ، وهكذا فهذا جرح من ذاك الجارح ، لكن هذا ليس جرحا مقبولا ، عرفت كيف ؟ فحينئذ حينما يقولون الجرح مقدم على التعديل ، يعنون الجرح الذي يعتبر طعنا في عرف علماء الحديث ، وليس جرحا نسبيا، مثلا إذا كان الراوي ثقة وكان حافظا ولكنه مثلا شيعي لكن ليس من شيعة آخر الزمان ، شيعي من الذين كانوا يفضلون عليا على بقية الخلفاء هذا قد يجرحه بعضهم ، يقول أنا لا أروي عنه هذا شيعي ، لكن المتقرر عند علماء الحديث أنه ما دام ثقة وما دام حافظا فكونه شيعيا فهذا لا يضر ، وقد وجد كثير من رواة الحديث الثقات المحتج بهم ممن كانوا من هؤلاء أهل الأهواء ، ولعلكم جميعا تعلمون بأن البخاري ، يروي عن عمران بن حطان وهو خارجي مشهور تماما ، إذا ينبغي حينما نقول أو نقرأ قاعدة الجرح مقدم على التعديل أي الجرح الذي يعتبر طعنا عندهم ، حينئذ لا إشكال فيما إذا ثبت جرح من هذا النوع في راو وكان آخر قد وثقه ، فهذا الجرح مقدم على التوثيق لما لأنه عنده زيادة علم على الموثق ، بمعنى لو أن هذا الموثق علم ما علم الجارح من الراوي لم يرو أيضا عنه ، ولاشترك مع الجارح في جرحه ، ومن القواعد العلمية الفقهية الأصولية قولهم ، المثبت مقدم على النافي من حفظ حجة على من لم يحفظ ، فمن حفظ جرحا في راو فحفظه هذا و جرحه مقدم على التوثيق الذي وثقه ، لعله فيه توضيحا لما سئلت .

السائل : نعم .

الشيخ : الحمد لله .

السائل : بعض العلماء متساهل في الجرح متشدد في التعديل وبعضهم العكس معتدل في الأمرين ، نرجوا توضيح هذه المسألة مع ذكر أمثلة لكل من الفرق الثلاثة ؟

الشيخ : ليس من السهل الآن استحضار الأمثلة ولكن لا شك أن خير الأمور أوسطها ، لا يتشدد الإنسان في التجريح ولا في التوثيق وإنما كما قيل خير الأمور الوسط ، حب التناهي غلط فالتوسط في كل أمر هو الذي يأمر به الشارع الحكيم ، تبارك وتعالى ، ومعلوم أن الذين يعتدلون في الجرح والتعديل هم كالإمام أحمد إمام السنة والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود مع شيء من التساهل فيه ، وأبو زرعة الرازي وأمثال هؤلاء الأئمة ، فهم معتدلون في هذا المجال ، وأما غيرهم فهم ما بين متساهل أو متشدد كابن أبي حاتم عن أبيه ، فيه شيء من الشدة والعقيلي فيه شيء من التشدد ومن المبالغة في الجرح وهكذا وهذه الأمور تفاصيلها تؤخذ من كتب المصطلح أولا، ثم كتب الجرح والتعديل ثانيا ، هذا ما يمكن الجواب عنه الآن . نعم ... اجعل دورا لغيرك ثم ارجع فيما بعد .

السائل :  ذكرت في السلسلة الصحيحة حديثا عند أبي داوود عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام : ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ) بعد تخريجه ذكرت أن هذا الحديث حديث عزيز في سنية غسل اليدين قبل الطعام ثم ذكرت وهذا يغني عن الحديث الآخر ، كان إذا أراد حديث آخر ( بركة الطعام الوضوء قبله ) وذكرته في الضعيفة ، فلما رجعنا إلى الضعيفة ذكرت هناك أنه لم يرد حديث ثابت في غسل اليدين فما مرادك من هذه العبارة .

الشيخ : أردت أن الحديث الأول الذي ذكرته في الصحيح تبين أنه كان وهو جنب، فليس الحديث على إطلاقه.

السائل : يعني نفهم من هذه العبارة ... ؟

الشيخ : أي نعم هذه استدركتها من رواية سنن النسائي فأضفتها إلى النسخة المطبوعة ، فيما إذا قيض لنا أن نعيد طباعتها ، نضم هذه الزيادة إن شاء الله ، فيكون هو الجواب .

السائل : يعني في غير الجنب يا شيخ لا يشرع غسل اليدين ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : الطعام يا شيخ .

الشيخ : لقيمات تفضلوا من دعي فليجب ، تفضلوا ، يالله .

السائل : الطعام والأكل بالملعقة ، هل يعتبر بدعة ، يعني مثلا بالنسبة للرز الآن عندما نأكل ... في الأرض نأكل بخمس أصابع هل سنة أم ... .

الشيخ : من الثابت في صحيح مسلم ( عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ) فإن اعتبرنا أن الأكل بثلاثة أصابع سنة تعبدية ، فيكون الأفضل أن يأكل بثلاثة أصابع دون الملعقة لكن في هذه الحالة من يأكل بالخمس أصابع أو بالكف كله ، هذا يكون خالف السنة ، أما إن اعتبرنا ذلك من الأمور العادية كم قلنا وليس من الأمور التعبدية فلا يكون الذي يأكل بالكف مخالفا للسنة ، كما أنه لا يكون الذي يأكل بالملعقة مخالفا للسنة ، لأن هذا الأكل بهذه الآلة الحديثة كهذه الآلات الكثيرة التي نحن نتمتع اليوم بها كالسيارة والطائرة والقطار ونحو ذلك ، فهي من الوسائل الحديثة التي تدخل في عموم قوله تعالى (( ويخلق ما لا تعلمون )) ... والحمد لله .

السائل : أمور الطب من الأدلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث هل تعتبر من سنته لو فعلناها نكون قد أجرنا بالسنة ؟

الشيخ : ما كان من الطب النبوي، مقرونا بقوله عليه السلام ، لاشك في هذا أنه من الوحي وليس لمسلم فيه خيرة ، كمثل قوله عليه السلام ( الحبة السوداء شفاء من كل داء ) فهذا تحدث عن أمر غيبي ، لا يمكن الرسول عليه السلام أن يتحدث به إلا بوحي السماء ، ولذلك ليس لنا الخيرة أن نرد مثل هذا الحديث ، كما يفعل بعض الأطباء اليوم ومن أشكل ما وقع فيه بعض أطباء المسلمين ردهم لحديث الذبابة ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ، فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء )، وفي بعض الروايات فإنه حينا يقع على الجناح الذي فيه الداء فيقولون هذه الأمور التي تلقاها الرسول من العرب ، هذا خطأ لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جدا ، لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرأ عن التحدث بها رجما بالغيب ، فكيف يعقل أن يتحدث الرسول في مثل هذه الدقائق ، المتعلقة بهذا ... تقليدا للجاهلية  حاشا لله ، إنما هذا من وحي السماء .

السائل : حديث تأبير النخل طيب يا شيخ هم يستدلون بهذا الحديث ... ؟

الشيخ : إبارة الحديث خاصة ، وهم يعممون ويعممون خطأ ، هو قال لهم ( أنتم أعلم بأمور دنياكم) .

السائل : ... كيف يفرق الإنسان بين الأمور المتعبد بها وغير المتعبد بها ؟

الشيخ : ليس هناك قاعدة هذا يرجع إلى مفردات الأمور يعني مثلا حديث البخاري ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان ) ، فإذا إنسان لبس نعلين ليس لكل منهما قبالان ، وإنما قبال واحد هل يكون خالف السنة ؟ فالظاهر هنا أن هذه الصورة ليس لها علاقة بالتعبديات كذلك المثال الذي ضربناه هناك على المائدة ، على الطعام ، أنه دخل مكة وله أربعة غدائر ، ما ظهر أنه فعل  ذلك تعبدا بل هذه عادة لا تزال معروفة في الصحراء عند العرب ، فإذا وجد نص يبين أن الأمر تعبد فحينئذ يتبع كمثل قوله عليه السلام ( خير ثيابكم البياض ) ، فتفضيله عليه السلام للبياض من الثياب هذا يدفعه عن العاديات ويدخله في التعبدات ، الخلاصة المرجع في ذلك للدليل .

السائل : يا شيخ من المعلوم أن كفارة اليمين ، تكون على ثلاث مراتب ، المرتبة الأولى الإطعام والمرتبة الثانية هي الصيام ، والمرتبة الثالثة هي إعتاق رقبة ، فإذا كان إطعام عشر مساكين ، ما وجد فقراء فهل ينفقها في سبيل الله يرسلها في سبيل الله للمجاهدين الأفغان أو أي فريق آخر ؟

الشيخ : إذا لم يجد المساكين فينزل إلى المرتبة الأخرى ، يصوم ثلاثة أيام ، لأنه لم يجد المصرف ، ونقله لمصرف آخر هذا خلاف النص فنلتزم  من النص ما بإمكاننا ، تطبيقه والحالة هذه .

السائل : يا شيخ ما أسكر كثيره فقليله حرام ؟ فيه فهمان للحديث طبعا بنظري ، فأريد أن أطرح عليك الإشكال ونريد منك أن تحله إن شاء الله ، الأول أن هذا كأس من الخمر يسكر لو أخذ واحدا من هذا الكأس لو شربه كله يسكره لو أخذ قطرة منه ، فالقليل هذا يكون حراما بنص الحديث لكن لو أخذ هذا الشخص قليلا من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ، ثم شرب هذا الماء ،فهل سيكون الحكم واحدا أم لا ، ينبني على هذا سؤال آخر ، وهو أن الآن كثيرا من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول ، فيطلق كثير من العلماء أن هذه ما دام أن فيها قليلا من الكحول فهي حرام ولكن نحن نعلم أن كثيرا من الأدوية فيها الكحول يمكن سبعين بالمائة أو تسعين بالمائة من الأدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول ، فالسؤال هو ما يلي هل تعتبر هذه من القليل الذي يحرم إذا كان كثيرة يسكر أم لا ، ثم تصويرا بعد ذلك نريد سؤالا آخر على أشياء تتعلق بالطب مثل الموسى و أشياء مثل المخدرات ثم نسأل عن التخدير كذلك وكلها متعلقة بمبحث واحد .

الشيخ : ما شاء الله هل تحزر كم سؤال في كلامك ؟

السائل : والله مشكلة ، التعليق على بعض الأدوية التي فيها كحول ، في صعوبة في ... هذه الأدوية طبعا صيدلي ثقة قال لي هذه الترتيبات ما ضروري نحن نحضر كحول ونخلطها ، نحن نحضر النعناع ... وفيه مادة الكحول يقول لي نحن لما نحط الأدوية بالتركيبات الكيماوية ستصير كحولا يعني هو ما يأتي بكحول لوحده مثلا قطرة وبقطرها وستصير الأدوية، قال إذا أنت أكلت كمية كبيرة من النعناع ، بصير هناك ... .

السائل : إضافة للسؤال النبيذ الذي كان يشربه الرسول صلى الله عليه وسلم ، يومان وفي اليوم الثالث يريقه أو ... يعني يقول بعض الكيمائيين أن النبيذ شعير أو غيره إلا فيه نسبة قليلة من الكحول ، فكيف نوفق أن القليل من الكحول الذي كثيره يسكر ينطبق عليه وبناء على ذلك يأتي السؤال على البيرة و ... .

الشيخ : ما شاء الله يعيد علي السؤال ؟

السائل : مكتوب نريد أن نناقش من ناحية علمية وطبية كذلك ؟

الشيخ : لكن بارك الله فيك ارحم شيبتي .

السائل : رحمك الله يا شيخ ومتعك برؤية وجهه الكريم .

الشيخ : ما الذي تريد مني أن أحفظ أسألتك الكثيرة فواحدة واحدة ، وعلى كل حال نحن نوفيك القاعدة ولعلك تأخذ منها كثيرا من الأجوبة على الأسئلة التي وجهتها ، وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه ، قوله عليه السلام ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، نضرب الآن مثالا ، إذا كان هناك لتر من الماء ، فيه بالمائة خمسين ، من المادة المسكرة ولنسميها بالكحول ، في هذا اللتر ، فيه هذا الخليط ، من الكحول بالمائة خمسين ، صار هذا الماء يتركب من ماء زائد كحول ، صار مسكرا ، لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر ، لكن لو شرب منه المقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به يسكر فالقليل من هذا الشراب حرام ، لكن لو كان عندك هناك لتر من الماء فيه خمس غرامات من الكحول ، لو شرب شارب هذا اللتر كله ،  لا يتأثر ولا يسكر ، هذا يكون شربه حلالا ، واضح إلى هنا .

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، نأتي هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء  فيصب فيه خمس غرامات من الكحول بحجة أن هذه الخمس غرامات لا تجعل هذا السائل أو اللتر من الماء مسكرا، الجواب لا يجوز ، لما ؟ لأنه لا يجوز لما ؟ لأنه لا يجوز أن يكون عندك المادة المسكرة ، التي هي أم الخمر والتي هي الكحول ، فعملية تركيب المسكر ، هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام ، ولذلك قلنا اليوم ونحن على ساحل البحر كما تعلم يا دكتور ، تكلمنا بهذا الموضوع طويلا قلنا هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم ، وربما أكثرها فيها كحول ومكتوب عليها نسبة الكحول خمسة عشر الذي هو ، نحن نقول هذه الأدوية ، إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليما كان أو مريضا، يسكر فلا يجوز استعمال هذا الشراب ، لأنه مسكر ولو أنه هو يأخذ ملعقة ، هنا يأتي مفعول الحديث السابق ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر فجائز شرب هذا الدواء ولو شرب منه كثيرا ما دام أنه لا يسكر هذا شيء لكن شيء آخر شبيه بما ذكرته آنفا ، وبالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء خمس غرامات كحول نقول هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبولة شرعا على التفصيل السابق من الكحول لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج أو مثل هذا الشراب ، استغنوا عن التركيب هذه ... فيما ندر لو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواء ، ويصب فيه كحولا هذا لا يجوز ، لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار المسلم في محل المسلم ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه ، وهذا أمر واضح لأن الرسول يقول ( لعن الله في الخمرة عشرة ، شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها ... ) إلى آخره الذي يريد أن يركب دواء الصيدلي الذي يريد أن يركب دواء ، في محله ويصب فيه الكحول المسكر ، هو أحد شيئين ، إما أن يصنعه بنفسه أن يقطر المسكر من بعض الخضر أو بعض الثمار أو يشتريه جاهزا ، فإن اشتراه جاهزا ، دخل في الحديث وإن عصره  بنفسه دخل في الحديث ، كذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواء بيده ويصب فيه الكحول ، أما إذا اشتراه جاهزا ، وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر فهذا جائز وإلا فغير جائز هذا يوصلنا إلى جواب عن سؤال الدكتور زاهد .

النعناع مثلا تقول فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع ، ولا بأس من شربه صبه في الشاي كما يفعل بعضهم ، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدلا من الكحول ، بطريقة عدم العصر ، بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول فهذا أمر طيب ومخرج شرعي جيد، أما أن تعصر النعناع ونحوله إلى كحول فيأتي المحظور السابق الذكر .

السائل : شيخي في نوعين من الكحول كما يقولون أهل الاختصاص يوجد ميثيل وايثيل كحول أحدهما مسكر والآخر سام هل السام الذي قليله سام وقاتل فهل هذا السام يعتبر حراما ؟

الشيخ : إذا كان الأمر كما تنقل ، أو كان النقل صحيح  السند فلا يستويان مثلا ، لأنك تفرق بين المسكر ، وبين غير المسكر ، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر ، إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد ، هو سام وليس بمسكر فإذا لا يدخل فيما نحن بصدده الآن كأي مادة من المواد ، فيه مثلا أمور كما تعلمون احسن منا تحشر في زمرة المخدرات ولا تحشر في زمرة المسكرات فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات ، ولا تعامل معاملة المسكرات، لأن في المسكرات عندنا الحديث السابق ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، ليس عندنا في المخدرات كهذا النص ، أي ما خدر كثيره فقليله حرام ، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبدا ، وإنما هنا يمكن أن نقول ما ضر من هذه المخدرات فهوحرام ، اعتمادا على قوله عليه السلام ( لا ضرر ولا ضرار ) فلذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر ، ونعطي لكل منهما الحكم اللائق به .

السائل : تعقيب على الموضوع ، بالنسبة للجهاد الأفغاني الحالي ما حكم الجهاد إذا دخل العدو بلاد المسلمين هل هو فرض عين ويجب الاستئذان أو لا يجب ؟

الشيخ : فرض عين .

 

 

السائل : وهل يجب الاستئذان ؟

الشيخ : لا يجب ، هذا الحكم الفقهي ، أما الأمر التطبيقي فلا يجري الآن .

 

 

السائل : حتى ما يجري في أفغانستان .

الشيخ : هو سأل عن ماذا ، نعم .

السائل : يا شيخ قليل الكحول في الدواء ، تقول أنت لو شرب منه كثيرا وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود لكن هناك حديث في سنن الدار قطني ما ادري صحته إن كان مر عليك ، أن أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يعني يسكر ، ثم قال له : ( نكسره بشيء من الماء  يا رسول الله ، فقال : كل مسكر خمر )، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد لفظة الرواية ... فأراد الصحابي أن يكسره بالماء أي يخفض نسبته ، يعني صار خليطا مثل الدواء الذي فيه قليل من الكحول  .

الشيخ : بارك الله فيك أنت أخذت الجواب عن هذا السؤال ، ألا تذكر أنني قلت لك إذا كان عندك لتر من الماء ، وصببت فيه بالمائة خمسين من الكحول ، فصار هذا اللتر مسكرا، فالقليل منه لا يجوز ثم ذكرت لك مثالا آخر ، هذا اللتر من الماء صببت فيه خمس غرامات من الكحول ، فلا يسكر ، وهذا اللتر من الماء ليس مسكرا ، فهذا لا يصبح حراما ، لكن عملية صب الكحول قلنا ، هذا لا ينبغي ، لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مسكرة ، الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح ، فهو يؤيد هذا المعني الفقهي الذي عليه علماء المسلمين.

السائل : قلت يا شيخ أنه لم يرد نص بالنسبة للمخدرات هل تقاس على هذا ؟ .

الشيخ : إذا أردت أن تحكي عني فأحكي عني تماما ... .

السائل : أنا أريد أن أفهم منك .

الشيخ : لا عليك لكن أنت قلت أنني أي أنت تقول عني أنني قلت أنه لم يرد نص في المخدرات .

السائل : نعم .

الشيخ : أنا ما قلت لم يرد نص في المخدرات ، قلت لم يرد نص في المخدرات أن كثيره ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )، هكذا انقل عني حتى يكون النقل كاملا فهل أنت تعني هذا ، أم تعني شيئا آخر باختصار .

السائل : يعني باختصار حكم الإسلام في المخدرات ، هل يقاس على الخمر .

الشيخ : سبحان الله ، ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير .

السائل : حكم الإسلام في المخدرات ؟

الشيخ : قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر ، فما أضر من المخدر ، فهو الحرام لقوله عليه السلام ( لا ضرر ولا ضرار )

السائل : وما لم يضر ؟... .

السائل : يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ... ونحن الآن ما نقول في بقعة معينة ، لكن في أكثر البلاد الإسلامية في تشبه ، والذي أثار هذا السؤال في يوم من الأيام أخ لنا من المسلمين ، لبس " الكوت " يعني لبس كوت قصير على ثوب ..

الشيخ : يعني الجاكيت .

السائل : نعم الجاكيت ، قال يا أخي المسلم ، أنت تشبهت بأعداء الإسلام ، فقال سبحان الله ، أنا لبست ثوب ولبست عليه هذا الجاكيت فما بالكالذي يلبس البنطلون والجاكيت والكرافيت ، قال هذا متشبه كليا ، لكن أنت قاربت من التشبه ، فنريد هل هذا اللباس هذا تشبه الذي يلبس الآن أنه خرجوا من ملة الإسلام أو تشبهوا بالأعداء فهم من الأعداء ، وضح لنا هذا الحديث مع العلم أن المسلمين اليوم واقعون في هذه المشكلة ؟

الشيخ : نعم بارك الله فيك ( من تشبه بقوم فهو منهم )، لا يعني أنه خرج من دائرة الإسلام .

السائل : الحمد لله .

الشيخ : وهناك أحاديث كثيرة جاءت على هذه الوتيرة وهذه الطريقة ، مثلا ( ومن غش فليس منا ) ، ( ليس منامن رمانا في الليل ) ، كثير من الأحاديث أوردها الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتبه مشكل الآثار ثم فسرها على أن المقصود بمثل هذا التعبير أنه ليس على هدينا وعلى طريقتنا ، ولا يعني أنه كفر وارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى هذا أولا ، ثانيا التشبه درجات من حيث قوة ظاهرة التشبه ، فكلما كانت ظاهرة التشبه ، قوية جلية ، كان محرما ، وكلما ضعفت هذه الظاهرة ، كان بعيدا عن التحريم ، يدور بين الإباحة والكراهة ، بين الإباحة والكراهة ، لنضرب على ذلك بعض الأمثلة ، المسلم الذي يتقبع ، ويلبس " البرنيطة " القبعة هذا وضع شعار الكفر وغطاء الكفر على رأسه ، فهذا من التشبه المحرم ...ربطة العنف لكنه يعقد الطوق عل عنقه وهو ما يسمى بالجرافيت ، هذا في التشبه قريب من البرنيطة لكن ليس كالبرنيطة لأن البرنيطة غطاء يعني من يراه يقول هذا جورج أو أنطنيوس أو ما شابه ذلك ، فهو لا يخطر بباله أن يلقاه بالسلام ، سلام المسلمين ، الثاني  قريب منه وهكذا ، الذي يلبس البنطلون هو كالذي يضع الجرافيت هنا في العنق وأسوأ ليس من ناحية التشبه فقط ، وإنما من ناحية أنه يحجم العورة ، خاصة حينما يركع أو يسجد وهذا لا يجوز بطبيعة الحال ، لكن نأتي الآن إلى الجاكيت ، الجاكيت هذا وحده لا يلقي في بال من يلبسه أن هذا متشبه بالكفار لأنه كما قلت أنت عن ذاك الرجل هو لابس القميص هذا وفوقه جاكيت ، الجاكيت فيما يبدوا لي هو كالحذاء كالنعل الذي يلبسه اليوم كثير من الناس ، غير الشاروخ أو الصندل ، ما أدري ما تسمونه اليوم .

السائل : الحذاء .

الشيخ : لا ، لا الذي مداس ... .

السائل : شبشب .

الشيخ : آه، شبشب الحذاء الأوروبي ما تسموه الذي له رباط ؟

السائل : الكندرة .

الشيخ : نعم الكندرة .

السائل : الجزمة .

الشيخ : نحن الجزمة نسميها التي تكون طويلة هنا ، أما الحذاء الذي هنا وله مرابط هنا هذه كندرة

السائل : كندرة اللي يلبسوها في المدرسة

الشيخ : الكندرة هذا لباس أوروبي لكن لما يلبسه أحدنا اليوم ما يظهر عليه أنه متشبه بالأوروبيين ومن هنا ، يستقيم فهم حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان في سفر فلما أصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجة ، وكان قد لبس جبة رومية ، ضيقة الكمين ، فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر ما استطاع لضيقها ،فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من كمه ، وصب الماء عليه المغيرة بن شعبة فتوضأ وكان لابسا خفيه فهمّ المغيرة أن ينزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) قال العلماء إن الرسول عليه السلام ، في لبسه هذه الجبة الرومية ، ذلك لأنه كان لباسا عاما ، ولم يكن زيا خاصا بالروم يومئذ ، ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة ، ولابد من هذا التفصيل وهذا مذكور بتفصيل جيدا جدا في كتب الحنفية ، حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصيات الكفار ، فلبس المسلمين له حرام ،وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها ، فإذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبة التي لبسها الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب أن نلاحظ هذا التفريق كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريبا من الحرمة ، أو هو في الحرمة واقع لا مناص كلما خف التشبه خفت الحرمة .

السائل : أي نعم .

السائل : إذا عم المسلمون التشبه هذا ؟

الشيخ : إذا عم بحيث أنه صار بالنسبة للصالحين والطالحين ، حينئذ يأخذ حكم الإباحة ، وهذا مثاله تعرفون فيما يسمى في بلاد دمشق وغيرها الطربوش ، الطربوش الأحمر هذا .

السائل : الذي يتدلى منه خيط ؟

الشيخ : له ... هذا لباس أصله روماني ، لما غزا الأتراك تلك البلاد وافتتحوها وعاشوا معهم ، تأثروا بلباس الطربوش فانتقل الطربوش ، إلى الأتراك ثم إلى العرب و إلى آخره وعم الى الآن النصارى في لبنان  يتطربشون يلبسون الطربوش ، وهو في الأصل أخذوه من الأتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان ، والأتراك الأصل أخذوه من الرومان والرومان كفار من النصارى كما تعلمون ، والعلماء يقولون الأمر إذا  إيش عم ... .

السائل : عموم البلوى .

الشيخ : نعم عموم البلوى أي نعم، الشاهد هذا المثال ، من واقع المسلمين اليوم إذا أريت مسلما متطربشا ، لا يخطر في بالك أن هذا متشبه بالرومان ، لأن الرومان لم يعودوا يلبسون هذا اللباس " الطربوش " ، لذلك هذا التفصيل هو تفصيل فقهي دقيق ، ويؤدي إلى فهم الحكم الشرعي بدون تطرف ، " لا إفراط ولا تفريط " ، وإلا سيقول جاهل هذا الرسول تشبه بالروم لما لبس الجبة الرومية ، حاشا لكن هذا لباس عام ، كان يشمل العرب ، ويشمل الروم أيضا في ذلك الزمان ولبس الرسول عليه السلام هذا اللباس وليس فيه ظاهرة التشبه ، بقي معكم خمس دقائق .

السائل : يقول  تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ... )) إلى آخر الآية ، يقول بعض الناس إن هذا كفر مخرج من الملة ، ومنهم من يقول ليس بمخرج من الملة مع العلم أن اليوم أكثر البلدان ، إلا من رحم الله يحكمون بالطواغيت ، فهل هؤلاء ينطبق عليهم الخروج من الملة والعياذ بالله أم لا يخرجون من الملة ؟

الشيخ : تفسير الآيات الثلاثة هذه والتي أشرت إليها ، ذكر إمام المفسرين وهو محمد بن جرير الطبري أن معنى هذه الآية ، فأولئك هم الكافرون إذا استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله ، فيكون شأنهم شأن الكفار ، لكن يجب أن يلاحظوا هنا أن الاستحلال قسمان : استحلال قلبي واستحلال عملي ، الذي يخرج من الملة هو الاستحلال القلبي أما الاستحلال العملي فكل العصاة واقعون فيه الذي يسرق الذي يزني والذي يغش ، والذي ... إلى آخره ، كلهم يواقعون هذه المعاصي ويرتكبونها ويستحلونها عمليا و لا فرق بين هؤلاء وبين من يحكم بغير ما أنزل الله ، كلهم مجرمون كلهم عصاة ، ولكن كما قيل " حنانيك بعض الشر أهون من بعض " .