عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 089

السائل : يا شيخ حديث ... .

الشيخ : أرجوا أن تكونوا بعيدين عن الفوضى وأن تأتي الأسئلة بالراحة لا بالمزاحمة ، تفضل .

السائل : حديث ( من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه ... ) ؟

الشيخ : ضعيف .

السائل : جزاك الله خيرا .

السائل : يا شيخ قول الأصوليين " عدم النقل لا يفيد العدم " شرح هذه القاعدة الأصولية وجزاك الله خيرا ؟

الشيخ : ليس هكذا يقول الأصوليون ، الأصوليون يقولون كلمة حق " عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه " لكن الأمر بالنسبة للنقل على العكس تماما ، عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستلزم أنه لم يقع ، لأنه لو كان قد وقع النقل ولا يمكن أن ينقل إلينا هديه عليه السلام وسنته إلا بتمامها وحذافيرها .

وفي الواقع أن هذا السؤال يحفزني ويدفعني أن أذكر إخواننا طلاب العلم إلى قاعدة هامة جدا ، لها صلة وثقى بالحديث الصحيح الذي ورد بألفاظ عديدة ، كلها تلتقي حول اللفظ المشهور ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) كثير من أهل السنة الذين يمشون معنا على نهج السلف الصالح وهو عدم التعبد بما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات كلهم يلهجون بهذا الحديث ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) لكن باعتقادي أن القليل من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس لا يستحضرون على الأقل ولا أقول لا يعلمون ، لا يستحضرون على الأقل أن الحكم على شيء ما بأنه بدعة يستلزم الاطلاع على هدي الرسول عليه السلام وعلى سيرته حتى إذا قال القائل في شيء ما هذا بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من الذي يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ؟ هو عامة الناس هم طلاب العلم المبتدئون ؟ لا إنما هم طائفة من أهل العلم خاصة ، وهم من أهل الحديث ليس من الفقهاء ولا المفسرون ، ولا غيرهم من العلماء إنما هم أهل الحديث هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الشيء بدعة مستلزمين ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، هذا شيء ، والشيء الثاني كيف نعرف وقد سبقت الإشارة إلى مثل الكلام سابقا ونحن على الغذاء  كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الشيء الفلاني ، حتى يسوغ لنا أن نحكم عليه بأنه بدعة ، كثير من الناس حينما نقول لهم لا تفعلوا هذا يا أخي ، هذه بدعة أول ما يبادرك بقوله طيب نهى عنه الرسول عليه السلام ، نقول  له نهى وما نهى ويفهم هذين اللفظين المتناقضين أهل  العلم نهى وما نهى، ما نهى كما يريد السائل هل قال الرسول مثلا للمؤذن ، لا تصل بعد الأذان ؟ ما نهى نهى كيف ؟ ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )، هذا في معنى النهي تماما ، فإذا حينما يقول الباحث أن هذا الشيء بدعة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء وهو عبادة ، ولو كان عبادة لفعله عليه السلام أو على الأقل لبينه للناس ، بقوله أو أقل القليل أن يرى ذلك ويقره ، فبيان الرسول عليه السلام كما تعلمون أنواع إما بقوله أو بفعله أو بتقريره من أجل هذا التفصيل قال عليه السلام ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) ، أي بينته لكم في هذا البيان الثلاثي المذكور آنفا وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار ، إلا ونهيتكم عنه ، الآن أضرب لكم مثلا ، غير واقع لكن من أمثاله كثير ما هو واقع ، أضرب لكم مثلا  لو أن جماعة دخلوا المسجد ليصلوا مثلا ، السنة القبلية للصبح أو الظهر أو غيرها ، فقال أحدهم ممن أوحي إليه أحدهم هو شيطان إنسي جني ما يهمنا ، قال ما لكم تصلون هكذا عزين متفرقين ، تعالوا نصلي سنة الظهر القبلية جماعة ويدعم ذلك بأحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام من قوله ، فيقول مثلا قال عليه الصلاة والسلام ( يد الله  على الجماعة ) إذا تعالوا نجتمع ولا نتفرق ، بل يقول ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )،  وهو يقول ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين )، إلى آخر الحديث ، ماذا يكون فعل هذا الإنسان إذا جمع الناس على السنة القبلية ؟  لا شك يقال أن هذا بدعة ، والحمد لله على إلى اليوم لم تقع مثل هذه البدعة لكن أمثالها بالمئات بل بالألوف ، كيف ننكر هذه البدعة لو حدثت ، لو أنكرنا هذه البدعة سيقول الجهلة هل نهى الرسول عليه السلام عن تجميع  السنن ، لا نستطيع أن نقول له ، حسب طلبه ... بل نحن ننكر عليه هذا التجميع بأنه أمر حدث بعد أن لم يكن ، كيف نعرف أنه حدث لا بد أن يكون هذا الذي يقول هذا أمر حادث عنده إلمام وإحاطة ، وشمول بحياة الرسول عليه السلام وبسيرته وبخاصةما كان متعلقا منها بشرعه الذي أوحاه الله عليه ، هذا يعطينا شيئا مهما جدا ينبغي أن نضعه في أذهاننا بصفتنا طلاب علم هو أن الحديث العام إذا تضمن أجزاء كثيرة ، ونعلم بالطريق السابق أن جزءا من أجزاء هذا الحديث العام ، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لنا نحن أن نفعل هذا الجزء ، ولو أنه شمله النص العام مثاله ، كان بعضهم منذ سنين كتب في مجلة محترمة هي المجلة السلفية الجامعة السلفية التي تصدر بالهند ، كتب مقالا طويلا وأشير إلى بحثه آنفا ، قبل الصلاة حول رفع اليدين في الدعاء دبر الصلوات ، فأتى بأحاديث عامة ، واحتج بها على شرعية رفع اليدين بالدعاء لقد وقع في مثل هذا المثال الذي ضربته لكم آنفا ، احتج بعمومات لم يثبت العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلى ألوف الصلوات مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ، وكان يدعوا بعد الصلوات ، دعوات بجمل مختصرات ، لكن ما جاء عنه ، ولا في حديث واحد أنه رفع  يديه ، فضلا على أن يكون قد استقبل أصحابه ، ودعا هو وأمّن أصحابه على دعائه ، هذا شيء لم يقع فالذين يستحبون رفع اليدين دبر الصلاة ويستحبون التجميع في الدعاء بعد الصلاة مثلهم مثل أولئك الناس ، الذين اجتمعوا بالصلاة في السنة القبلية جماعة محتجين بالعمومات الحديثية وهي ثابتة عن الرسول عليه السلام لكن لم يثبت  العمل عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح ، بهذا الجزء من هذا النص العام ، فدل ترك السلف  للعمل بهذا الجزء الداخل ضمن النص العام أنه غير مراد ولذلك قيل : " كل خير في اتباع من سلف ،وكل شر في ابتداع من خلف "

ولو كان خيرا لسبقونا إليه ، فيجب علينا معشر طلاب العلم أن نتذكر هذه الحقيقة ، فلا نقع في الابتداع في الدين ونحن نحارب الابتداع في الدين ، نقع في الابتداع من حيث لا ندري ولا نشعر بسبب الغفلة عن الابتداع من حيث لا ندري ، ولا نشعر بسبب الغفلة عن هذا الأصل العظيم وهو أن ما تركه الرسول عليه السلام من العبادات ،  العبادة تركه وما فعله الرسول عليه السلام من العبادات ، فالعبادة فعله ، لذلك قسم بعض العلماء المتأخرين من المحققين السنة تقسيما لطيفا، فقال تنقسم السنة إلى قسمين سنة فعلية وسنة تركية ، ليست تركيا ، وإنما هي تركية سنة فعلية وسنة تركية أي ما نظنه من العبادات ، لكن نعلم أن الرسول عليه السلام ترك ذلك فالسنة الترك لذلك ، والامثله بين أيدينا كثيرة وكثيرة جدا ، مثلا لا يسن الأذان لصلاة العيدين ، لا يسن الأذان لصلاة الاستسقاء ، لا يسن الأذان لصلاة الكسوف والخسوف هل هناك نهي عن الأذان لهذه الصلوات ؟ الجواب لا لكن أقول بلى ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )، لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس في مناسبة وفاة ولده إبراهيم عليهما السلام خطب فيهم ، وقال الكلمة المشهورة ( يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا ) ما أذن لهذه الصلاة وهي وقعت مرة واحدة وفي عهده صلى الله عليه وسلم فلو كان الأذان خيرا لفعله عليه السلام، وما كتمه على الناس، ونحمد الله أنه لا يزال المسلمون واقفون عند هذه السنة التركية ولكنهم ما طردوا هذا الوقوف ، فجاءوا بكثير من العبادات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اولا ما نهى عن ذلك وثانيا هي داخلة في النصوص العامة ، إذا أي عبادة تدخل في نص عام لم يجر العمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ليست عبادة ولو دخلت في نص عام هذا ما أردت أن أذكركم به ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما .

السائل : في حديث ( أن الله خلق آدم على صورته )، أين يرجع الضمير ؟

الشيخ : إلى آدم عليه السلام .

السائل : إذا كان عائدا إلى الله فما معنى الحديث ، وهل الرواية الأخرى تعتبر منكرة ( إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ) ؟

الشيخ : هذه الراوية ضعيفة لا تصح وسيأتيك البيان وتفصيل القول في ضعفها ، في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة، و قد قدمت قبل أن آتي إليكم ، الفهارس وطبع الكتاب ، دون الفهارس وفيه تفصيل القول في ضعف هذا الحديث ، ومع اهتمام كثير من أهل السنة بإثباته ولكن علم الحديث لا يساعد على إثباته فهو ضعيف، بل منكر، بزيادة ( على صورة الرحمن ) والصحيح كما جاء في مسلم وغيره ( إن الله خلق آدم على صورته ) فقط، وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بزيادة تؤكد أن الضمير يعود إلى آدم ، حيث قال عليه السلام: ( إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذارعا ) هذا نص صريح بأن الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام ، ولو صح الحديث بالرجوع إلى الله آمنا به ، دون تكييف ودون تأويل وتشبيه وتعطيل . نعم .

السائل : سؤال يتعلق بالمساجد والحديث أنه قال خالد بن الوليد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال : ( يا رسول جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عن ما بدا لك ، قال أريد أن أكون أعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم : اتق الله تكن أعلم الناس ) .

الشيخ : هذا الحديث مركب لا أصل له في السنة وأكثر الأحاديث التي تنشر في نشرات وكأن هناك جماعة يتقصدون نشر الأحاديث التي لا سنام لها ولا خطام ، في مثل هذه النشرات ويعرضون عن نشر الأحاديث الصحيحة وذلك من السهل جدا أن ينقلوها من صحيح البخاري ومسلم ، لا يفعلون ذلك ولكنهم ينشرون هذه الأحاديث التي لا أصل لها في كتب الحديث وهذا من ذاك .

السائل : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ) و هناك زيادة ( وليس بعد ذلك من إيمان حبة خردل ) ، فالمعروف أن الإيمان والإسلام من المعاني التي إذا اجتمعت تفرق المعنى ، وإذا افترقت تكون على الأصل ، فهل الإيمان هنا المقصود به الإسلام ؟

الشيخ : الإيمان المقصود به هنا هو الاعتقاد الذي في القلب وفي الجنان ، هذا واضح جدا ، ولا إشكال في هذا المعنى ، ولكن لعلك تقصد شيئا آخر ، وإلا هذا أمر واضح ، نعم .

السائل : ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل )

الشيخ : أي إذا وصلت مرتبة المسلم إلى أنه لا ينكر المنكر حتى ولا بقلبه فظاهر الحديث أنه ليس مؤمنا لكن مع ذلك رأيت لشيخ الإسلام بن تيمية تأويلا فقال بأن المقصود هنا الإيمان الكامل وأنا لم أرتح لهذا التأويل .

السائل : ( فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان ) يعني لا يجوز أن يكون أكثر من ثلاث فروش ؟

الشيخ : حديث (فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان ) هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه ، المقصود منه أن لا يتوسع المسلم في أثاث بيته ، وأن لا يأتي إلى البيت بما ليس له حاجة به، ولما قال والرابع للشيطان يعني أنه من الترف ، الذي لا حاجة إليه ولكن لو فرضنا رجلا كثير الضيوف بابه مطروق فيأتيه ليس بالأفراد ، بل بالعشرات من الضيوف، فصنع وهيأ فرشا، فلا يكون الفراش الرابع ولا الخامس ولا العاشر والحالة هذه للشيطان أو من عمل الشيطان ، أو في سبيل الشيطان ومرضاته وإنما المقصود أن لا يتوسع فوق الحاجة ، إن كنت رجلا ، يأتيك ضيف إن جاءك يأتيك ضيف واحد ، فاتخذ لك فراشا إضافيا على فراشك وفراشك زوجك ، وإن كان من عادتك أن يأتيك ضيفان أو ثلاثة فأعد لكل منهم فراشا ولا يكون ذلك مخالفا للشرع فموضوع الحديث وفكرته وثمرته هو عدم التوسع في متاع البيت الذي  لا حاجة لصاحبه إليه ، هذا هو فقط ، تفضل .

السائل : حديث ... .

الشيخ : ذكرنا في كثير من كتبنا ، أن قول المحدث في حديث ما رجاله ثقات ، أو قوله رجاله رجال الصحيح لا يعني  أن إسناده صحيح ، بل نحن نفهم من استعمالهم لهذا الأسلوب أن ذلك يعني أن إسناده غير صحيح وهذا أمر غريب جدا ، وذلك لأننا  نعلم من أنفسنا أننا إذا عرفنا سند حديث ما صحيح ، فقلت أنا إسناده رجاله ثقات لم أفصح عما في نفسي بقولي رجاله ثقات ، أنا قد أقول أحيانا رجاله ثقات ، لكن أعني ما أقول رجاله ثقات ، ولما يثبت صحته عندي ، وإلا لما جاز لي أن أعمي الأمر على الناس  فأقول رجاله ثقات والواقع أن إسناده صحيح ، فقول المحدث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح إنما يعني أنه توفر مفيهذا الإسناد شرط من شروط الصحة وهو عدالة الرواة ، أما بقية الشروط ، وهو السلامة من العلة أو من الشذوذ فذاك مما لم يتمكن هذا المحدث الذي قال هذه الكلمة ، رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح ، من أجل ذلك نجد الحافظ نور الدين الهيثمي ، قلما يطلق الحسن أو الصحة على الإسناد وإنما يقول رجاله ثقات أو إسناده رجاله رجال الصحيح لماذا لأن هذه الألوف المؤلفة ، في هذا الكتاب الذي يعتبر ديوان في علم الحديث جامع ، لو أنه أراد أن يتتبع كل حديث تتبعا دقيقا بحيث ينتهي إلى قوله إسناده صحيح إسناده حسن ، يمكن لم يتسع عمره كله مهما طال  لينهي مثل هذا الكتاب ولذلك هو أتى الأمر من أقرب باب وهو يقول رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح تفضل .

السائل : حديث الفضل بن عباس: ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سترة في منى ) ، هل هذا صحيح ؟

الشيخ : صحيح .

السائل : كيف نجمع بينه وبين الأحاديث الأمر باتخاذ سترة ؟

الشيخ : الجمع يكون بعدة طرق من علم أصول الفقه ، ولذلك الحقيقة لا يكفي أن يدرس طالب العلم مصطلح الحديث وأصول علم الحديث ، لابد له من أن يضم إلى ذلك دراسة علم أصول الفقه ، وبذلك يصبح فقيه النفس أول ذلك من القواعد وهذه يشرحها الإمام ابن حزم في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " الأصل أن يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام إذا جاء نصان أحدهما يتضمن حكما زائدا على النص الآخر أخذ بهذا الزائد على النص الذي زيد عليه ، كذلك من القواعد من علم حجة على من لم يعلم، ومن ذلك أن قول النبي مقدم على فعله ، وهنا تجدون أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ، في الأمر باتخاذ السترة ويعلل ذلك تعليلا شرعيا ، فيقول لا يقطع الشيطان عليه صلاته ، بل ويرتب على ترك اتخاذ السترة بطلان الصلاة في بعض الأحوال كمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود ، فهذه النصوص لا تترك لذلك الفعل لأن فعله عليه السلام إذا تعارض مع قوله قدم قوله على فعله كذلك ، لأن القول يكون تشريعا للأمة وفعله كذلك لكن ليس طردا ففي كثير من الأحيان يكون فعله ولكن ليس فردا فكثير من الأحيان يكون فعله عليه السلام خاصا به إما لعذر وإما لخصوصية ، فهنا نستطيع أن نقول بإيجاز هذا فعل وخالفه القول ، فنحن نعتمد على القول ونترك الفعل له عليه السلام ، مع أن هناك بعض العلماء يقولون في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة من الستر المعتادة ، لكن من الممكن أن يكون هناك حجر نابع ، حجر نابع من الرمل ، توجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم يتنبه الفضل أو راوي الحديث أن هذه سترة ، فقال إنه صلى إلى غير سترة وفي رواية إلى غير جدار وهذا أوضح ، بأنه لا يعني هذه الأشياء النابعة من الأرض إنما جدار ، ومن القواعد العلمية أيضا ، التي تفيدنا في مثل هذا الصدد أن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال ، وكما ترون هذا الحديث الفعلي ، يرد عليه كثير من الاحتمالات ، هذا لو لم يكن يعارضه من قوله عليه السلام الذي وجهه للأمة ، فذاك الحديث ، ليس عليه العمل وإنما العمل على الأحاديث الكثيرة من قوله عليه السلام وفعله أيضا تفضل .

السائل : حديث الفضل ... .

الشيخ : حديث الفضل مضروب عليه بخط أحمر .

السائل : ... ضعيف يعني؟

الشيخ : لا أكلف نفسي إلا نفسي أنا أعطيك ما عندي ، وهذا في سنن أبي داود وهو في كتابي ضعيف سنن أبي داود ، فهو حديث مضطرب إسناده وفيه جهالة في بعض رواته ، ولا يمكن تحسينه إلا اللهم إن جاء له طريق يصلح أن يكون شاهدا له ، هذا نحن مما لم نعثر عليه ، تفضل .

السائل : ... الآية ... (( مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون )) ما المقصود ؟

الشيخ : الآية ... (( مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون )) ما المقصود ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الله عز وجل إذا كان يعني نفسه فالله عز وجل يدان لا نعرف كيفيتهما هنا، وقد يعني من خلقه من الملائكة ، الذين وكلهم بأن يخلق بأمره إياهم ما شاء ربنا عز وجل من الخلق ، فهنا لا إشكال إن كانت الأيدي هي من فعل الله عز وجل ، فهناك آيات وأحاديث كثيرة أن لله عز وجل يدين دون تكييف أو تشبيه ، وإن كانت الأيدي المقصودة هنا أيدي الملائكة فالأمر حينئذاك أسهل والسلام عليكم .

الشيخ : ( النساء شقائق الرجال )، أن الحكم الذي يتعلق بالرجال ، يسري إلى النساء أيضا ، فالحكم واحد ، بسم الله يكفي هذا .

السائل : لا يكفي .

الشيخ : لما إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ، يقول ( إنما النساء شقائق الرجال ) وهو يقول ( يقطع صلاة أحدكم ، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب الأسود )، فلو كان هذا الحديث صريحا في الرجال جاء جوابك السابق ، فكيف وهو بلفظ أحدكم ، ترى أحدكم لا يدخل فيه النساء ، نحن الآن نعيد اللفظة السابقة أنتم معشر العرب أفيدونا ، إذا خاطب العربي جماعة بلفظة أحدكم ، ترى لا يدخل في ذلك النساء في فهمي الأعجمي يدخل في ذلك النساء أيضا ، فلو لم يدخل فحسبنا ، الحديث السابق ( إنما النساء شقائق الرجال ... ) .

السائل : المرأة لها ظروف معينة في الصلاة ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )، وهذا مما يستدعي أن النساء يختلفن في الصلاة ، واللاتي يأتين متأخرات ووضع النساء كونهم دائما في آخر الصفوف وكونهم خلف الرجال ، والغلمان أمامهم ، هذا يدعوا لأن يكثر الحركة هذه ناحية ؟

الشيخ : حركة إيش ؟

السائل : يعني تكثر حركة المرور أمام النساء باعتبار أنهن في آخر الصفوف يصلين هذه واحدة ، الأخرى أن الحكم لعل له تعليل في جعل الرجال تقطع صلاتهم المرأة ، لأن المرأة باعتبارها تثير الانتباه وشيء من هذا ، فالمرأة أمام المرأة أقل انتباها والله أعلم .

الشيخ : صدقت والله أعلم ، لكن لو سألنا سائل ، ( هل يقطع صلاة المرأة الحمار والكلب الأسود ) .

السائل : نعم .

الشيخ : ما الدليل ؟

السائل : الحديث .

الشيخ : فإذا رجعنا إلى الحديث ، ثم في نفسي شيء أيضا ، هل هذا الحديث الذي ذكرته ( خير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها ) هل هو قاعدة نأخذ منها خلاف أحكام النساء من الرجال، أم هذا حكم خاص بالنساء ، في خصوص هذه المسألة فقط ، لا نتعداها إلا بنص ؟

السائل : يستفاد من القاعدة .

الشيخ : عفوا ما أجبتني قول يستفاد فائدة صحيح ... لكن ما حظيت بالجواب .

السائل : بقي سؤال آخر ، بالنسبة للصبيان ومنعهم من المرور في الحديث العام ، فيمن أحد أراد أن يمر فيدخل فيه الصبيان ، ولكن هناك ... من قد يفهم منه معارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بحمله أمامه فهناك من يسأل من الإخوان ، فيقول ربما الصبيان لا يمكن التحكم فيه فيكون من الممنوعين ، وبعد منع الصبي ليس كالرجل العاقل في دفعه ، التوضيح لهذا الأمر ، حكم الصبيان في مثل هذه المسألة ؟.

الشيخ : بارك الله فيك معلوم لدى الجميع أن الصبي لا يكلف بإحكام الشريعة حتى يبلغ كما جاء ذلك صراحة في الحديث ، لكن هذا لا يحول بين ولي الصبي وبين توجيه وتعليمه وتربيته على الأحكام الشرعية ، حتى ينشأ عليها إذا ما بلغ سن التكليف ، فنحن نفرق الآن بين المرأة التي تقطع صلاة الرجل ، إذا لم يكن بين يديه سترة مثل مؤخرة الرحل ، وبين البنت التي لم تبلغ إذا الأمر كذلك ، فكذلك الصبي ، لكن نحن نربيهم على أن لا يمروا بين يدي الصفوف ، لا لأن ذلك حرام عليكم ، كما أننا نأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، ونضربهم عليها ، وهم أبناء عشر لا لأن الصلاة فريضة عليهم وإنما تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام ، الواضح أن المقصود من ذلك تنشئتهم على العبادة وعلى الصلاة ولذلك لا يترتب كبير شيء على مرور الصبي ، بين يدي الصف كما أن من السنة كما تعلمون السماح للأطفال أن يدخلوا المساجد وأن لا نمنعهم بناء على ذاك الحديث الذي يدور بين أن يكون ضعيفا وبين أن يكون كما قال بعض الحدثين لا أصل له ، ألا وهو ( جنبوا  صبيانكم ومجانينكم وإقام حدودكم ) فمن المعلوم في السنة العملية أن الصبيان كانوا يحضرون المسجد حتى وقعت وتلك الواقعة اللطيفة ، ( حينما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة صلاة العصر ، فسجد بين ظهرانيها سجدة أطالها ، حتى انشغل بال أحد المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه ينظر ، وإذا به يرى أمرا عجبا يرى الحسن أو الحسين قد ركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فعاد إلى سجوده مطمئنا ، لأنه خشي أن يكون الرسول عليه السلام قد جاءه اليقين الموت وهو ساجد ، لما  أتم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته ، قيل له : رأيناك يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، قال: إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله ) فهذا الحديث فيه أن الصبيان كانوا يحضرون المساجد وهذا أيضا ، من الأدب والتربية في السنة المحمدية لتعليم الصبيان التمرن على المساجد وعلى مشاهدة الصلاة والمصلين كيف يؤدونها ... كذلك حمل الرسول عليه السلام لأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له علاقة بموضوع المرور ، له علاقة بإدخال الصبيان والأطفال الصغار وأن حملهم في أثناء الصلاة لا شيء في ذلك ، خلافا لبعض المذاهب التي تشدد وتبطل الصلاة ، بمجرد حركات يأتيها المصلي ، وقد ضيق في الأمر بعضهم حتى قال ثلاث حركات متتابعات تبطل الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم في وضعه لأمامة على عاتقه ووضعها حين يركع ، وإعادتها إياه حين ينهض إلى الصلاة ، فهذه كلها حركات مغتفرة في سبيل العطف على الأطفال والعناية بهم، الشاهد أن الحمل هنا ليس كالمرور كما أن الشبهة التي عرضت للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت وقد سمعت حديث أبي ذر الذي ذكرناه آنفا ، قالت : ( أشبهتمونا بالحمير ، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه )، هذه شبهة لا قيمة لها من الناحية الفقهية لاسيما وهي تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت هي معذورة لأن الحديث لم يبلغها لكن الشبهة أن المرور شيء وبقاء المرأة أمام المصلي شيء آخر ولذلك يجب أن نفرق بين النصوص ولا نضرب بعضها ببعض حتى لو كان حديث السيدة عائشة قولها : ( شبهتمونا ) مرفوعا لكن هذا ليس معارضا بالمرور ، الصلاة إلى المرأة شيء ومرور المرأة بين يدي المصلي شيء آخر ولا خلاف بين الأحاديث والحمد لله، كذلك حمل الرسول للمرأة لو كان في مرور الصبي شيء بين يدي المصلي وهذا منفي كما ذكرنا آنفا ، فالحمل من الرسول عليه السلام لأمامة شيء آخر وليس في معنى المرور المنهي والمحظور ، تفضل .

 

السائل : بالنسبة لحظر المرور أمام الإمام في صلاة الجماعة ، هل يتعداه إلى المأمومين أيضا .

الشيخ : ...

السائل : في المثال الذي استشهد فيه الأخ يعني لا ضير من مرورها أمام المأمومين ، لأن المهم  الإمام .

الشيخ : لا هو تكلم عن الرسول حينما كان يصلي يحمل ... .

السائل : لا قبلها، قال الصفوف الخلفية يحدث حركة ، ما دام ما يمروا  أمام الإمام فلا ضير  المرور أمام المأموم

الشيخ : سترة الإمام سترة لمن خلفه .

 

 

السائل : لكن شيخنا ... ممن يأتين متأخرات فيردن أن يصلين في آخر المسجد فلا يستطعن أن يعبرن الطريق حتى لا يقطعن الصلاة على أخواتهن اللواتي يتنفلن أو يقضين الصلاة لأنهن في مؤخرة الصفوف وهن يردن أن يأتين إلى الصف المتقدم لأن الفراغ في الصف المتقدم ، فهنا يأتي ... ومن هنا الشبهة جاءت في ذهني ، ألا تعامل المرأة في هذه المسألة معاملة خاصة .

الشيخ : طيب ما الفرق بين النساء والرجال في هذه القضية ما يقع للنساء في هذه الصورة نفس الصورة تقع للرجال ، صحيح .

السائل : لا .

الشيخ : كيف لا .

السائل : لأن الرجال يكونون دائما متقدمين في أول المسجد والتتابع يأتي من الخلف .

سائل آخر : التتابع تكملة من الخلف لكن النساء بالعكس تبدأن من الخلف وتنتهين إلى الأمام ، وهنا ... النساء يكملن الصفوف يتقدمن قليلا ، أما الرجال فيأتون من الخلف .

الشيخ : ... يعني أنت ترى النساء يتقدمن الصفوف هذا شيء وشيء ثاني ممكن حل المشكلة سواء المتعلقة بالرجال أو بالنساء ، المرور الذي يبطل الصلاة أو يجعلها ناقصة الأجر ، هو المرور الذي يكون بين المصلي وبين موضع السجود فإذا فرضنا أن هذا هو المصلي ، وهنا موضع السجود فمرت المرأة أمام هذا الرجل فلا ضير في ذلك أو مر رجل أمام هذا الرجل فلا ضير في ذلك الضير إنما هو المرور بين قيامه وبين موضع سجوده فليس من الضرورة ، إذا أن تحشر المرأة نفسها ، بين قيام أختها المسلمة وبين موضع سجودها تتأخر وراء السجود ولو بشبر وانتهى الأمر .

السائل : حديث ( الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب).

الشيخ : سؤالك عن الحديث حديثي أو فقهي ؟

السائل : فقهي .

الشيخ : فقهي نعم ، الحديث يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يسافر وحده ، ولا أن يكون معه ثان فإن الراكب وحده شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ، أي إذا سافر ثلاثة فهذا السفر جائز ، أما الواحد والاثنان فلا يجوز وهذا الحديث فيه تفقه على النحو التالي إما أن يقال بأنه معقول المعنى أو إنه تعبدي ، فإذا قيل بأنه معقول المعني فحينئذاك ليس هذا الحديث على إطلاقه ، وإذا قيل إنه تعبدي وقف مع لفظه ، فلا يجوز الأمر الذي لم يجزه الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق بين أن نقول بأن الحديث معقول المعنى وبين أن نقول أنه تعبدي أن الرجل إذا سافر وحده مثلا بسيارته وفي طريق مسلوك مطروق لو أصيب أو حدث به شيء وجد من يغيثه أو يعينه أو يساعده بخلاف ما لو سافر في صحراء وحده حيث لا توجد هذه المعونة التي نتصورها أو نتخيلها فهناك لا يجوز لوجود هذه العلة المقتبسة بالنظر الفقهي الصحيح أما إذا قيل بأن الحديث تعبدي لانعرف الحكمة ، ولا ما هي النكتة من تسمية الرسول عليه السلام الراكب واحد شيطان والراكبان شيطانان فحينئذ نقول لا يجوز مطلقا السفر إلا مع ثلاثة وأكثر ، هذا الذي أفهمه وهذا الذي أذكر كنت ذكرته بالمجلد الأول ، حينما خرجت هذا الحديث وتعرضت  لشيء من فقهه ، تفضل دكتور .

السائل : الحديث الذي ينهى عن الجماعة الثانية ؟

الشيخ : ليس هناك حديث صريح ينهى عن الجماعة الثانية لكن هناك تفقه في بعض الأحاديث الصحيحة وفي بعض الآثار الثابتة عن الصحابة يؤدي إلى أن الجماعة الثانية لا تشرع بشرط أن تكون في مسجد إمام راتب ، ومؤذن راتب ، ولاشك أن أهل العلم يفرقون بين الحكم المستنبط استنباطا من الكتاب والسنة وبين الحكم الذي جاء النص عليه صراحة في الكتاب والسنة فإذا كان الحكم من النوع الأول فلا يجوز أن يقال نهى رسول الله  عن الجماعة الثانية ، وإنما يقول أنا أرى وأفهم من مجموع ما جاء في هذا الموضوع من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أن هذه الجماعة لا تشرع ، كان فيما مضى ، بعض الفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة ترى أن كل حكم قام الفقه الصحيح على إثباته جاز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا مما أنكره أهل السنة جميعا ، ونسبوهم إلى الابتداع والضلال لأنهم يتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ولو كان الاجتهاد من الناحية الفقهية اجتهادا صحيحا ، ما أدري إذا كان سؤالك عن الحديث أم عن الحكم ، فإن كان سؤالك  عن الحديث فقد عرفت أن لا حديث هناك ، وإن كان سؤالك عن الحكم فهذا له بحث خاص فهل هناك شيء آخر .

السائل : ما فيه حديث بهذا النص .

الشيخ : نص كما يتمنى الشخص لا نص إلا بالاستنباط نعم .

السائل : حديث قوله صلى الله عليه وسلم ( حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ، وستعرض عليّ أعمالكم بالغدوة والعشي من ...) إلى آخره ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أخرجه البزار قال الزرقاني رحمه الله إسناده جيد وقد ضعف الحديث ... فما هو وجه التضعيف في هذا الحديث ؟.

الشيخ : وجه الضعف أنه جاء في طبقات ابن سعد مرسلا والمرسل عند علماء الحديث من قسم الحديث الضعيف أما إسناد البزار الذي جوده من جوده ففيه رجل اسمه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وعبد المجيد هذا أضعف من أبيه ، عبد العزيز بن أبي رواد هو في الواقع من رجال مسلم ، ولكن تكلم فيه من قبل حفظه وهو في النهاية يحتج بحديثه في مرتبة الحسن ، أما ابنه عبد المجيد فهو ضعيف من قبل حفظه ولذلك فلا يستقيم القول بتجويد إسناده لاسيما وقد خولف في وصله فرواه الثقة مرسلا ولم يذكر الصحابي فيه وهذا ما كنت أشرت إليه في تعليقي على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

السائل : يقول هناك رجل يقول توحيد الملك .

الشيخ : توحيد أيش ؟

السائل : الملك .

الشيخ : توحيد الملك .

السائل : الملك نعم ، فاستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الناس (( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ )) فقال الرب غير الملك وغير الآلة إلى آخره فما رأيك بهذا ؟

الشيخ : هذا تفنن بالتعبير والاصطلاح لا يترتب من ورائه كبير شيء أولا اصطلاح حادث ولا يترتب من ورائه كبير شيء . نعم .

أبو ليلي : ادعى بعض طلاب العلم أن هناك حديثا في مسند الإمام أحمد فيه التصريح بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع فما مدى صحة هذا الكلام ؟

الشيخ : هذا وهم وسوء فهم الحديث الذي يشير إليه السائل هو في مسند الإمام أحمد بعبارة لا تعني الوضع بعد الركوع لأنه بعد ما ذكر ما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم من افتتاح الصلاة والقراءة والركوع ذكر جملة عطفها على ما قبلها قال ورأيته بعد أن ذكر القراءة والركوع، قال : ( ورأيته يضع اليمنى على اليسرى ) فهذه جملة معطوفة على الجملة الأولى لو كان الحديث ثم وضع أي بعد أن رفع رأسه من الركوع ثم وضع اليمنى على اليسرى لكان حجة صريحة في ذلك ، مع إمكان إدخال علة خفية وكثير من الأحاديث لها علل خفية لا يتنبه لها إلا أفراد من المحدثين القدامى ، وقد نعرض لهذا لو كان الحديث ثم وضع اليمنى على اليسرى لكان هناك مجال كبير للاستدلال به على الوضع في القيام الثاني ، لكن الحديث لم يرد كذلك في مسند أحمد وإنما جاء ورأيته وضع اليمنى أو يضع اليمنى على اليسرى فهذا من باب عطف الجملة على الجملة هذا أول شيء ثانيا معلوم لدى أهل المعرفة باللغة العربية وأساليبها وآدابها أن الواو لا تفيد الترتيب ... هو صادق حينما يقول : " رأيته يضع اليمنى على اليسرى " لكنه لم يحدد المكان لم يقل أولا ثم ولم يقل ابتداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه في القيام الثاني ، أو بعد الركوع أو نحو ذلك أما ما أشرت إليه آنفا بأنه لو كانت العبارة صريحة في الوضع بعد الركوع لجاء الإعلال بالشذوذ لأن هذا الحديث فيما أذكر هو من رواية وائل بن حجر وحديث وائل بن حجر جاء من طرق عنه أشهرها طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر لم يذكر فيه وفي غيره من الطرق المذكورة في مسنده أحمد وغيره إلا في القيام الأول فإذا جاء مثل هذا الحديث وأراد أحد أن يثبت بهالوضع بعد الركوع وهذا كما قلنا من الناحية العربية غير سليم لكن على افتراض أنه من حيث الأسلوب العربي يفيد الوضع بعد الركوع ، لقلنا إذا صار هنا وضعان الوضع في القيام الأول والوضع في القيام الثاني فأين الوضع في القيام الأول ، لم يذكره هذه الراوي إنما ذكر الوضع في القيام الثاني فهذا شذوذ مخالف لأحاديث وائل من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وطرق أخرى مذكورة في مسند الإمام أحمد وهذا في الواقع ... - تفضل يا استاذ مكانك هنا ينتظرك -

السائل : أنا مدعو على العشاء فلما جاء هذا الطلب قلت البي طلب شيخي

الشيخ : جزاك الله خيرا ... قلت والشيء بالشيء يذكر يشبه هذا الحديث في مسند أحمد أيضا ومن حديث وائل بن حجر أيضا .

فيه ذكر إشارة بالأصبع بين السجدتين السياق لا يساعدنا إلا أن نقول من حيث الأسلوب العربي أنه لا يمكن أن نفهم من هذا السياق إلا أنه يعني الإشارة بين السجدتين لكن حينما نقابل هذه الراوية بالروايات الأخرى المشار إليها آنفا عن وائل بن حجر وهذا الحديث بالذات الذي فيه الإشارة بين السجدتين جاء من طريق أيضا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر السجود الأول ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الإشارة ثم سجد فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الروايات الأخرى عن عاصم بن كليب قيل أنه إسناده صحيح الطرق كلها عن عاصم بن كليب نجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض .