عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 090

 

وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر السجود الأول ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الإشارة ثم سجد فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الروايات الأخرى عن عاصم بن كليب قيل أنه إسناده صحيح ولكن لما يتتبع الباحث الطرق كلها عن عاصم بن كليب نجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض للإشارة بين السجدتين بينما هذه الراوية التي رواها الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم ذكر الإشارة بين السجدتين دون الإشارة في التشهد وهذا هو المخالفة وهذا هو الشذوذ ويمكن أن يدخل في باب المقلوب من الحديث لأنه انقلب الأمر عليه بدل أن يذكر الإشارة في التشهد ذكرها بين السجدتين ولذلك فالواقع أن الأمر كما يقول علماء الحديث أدق علوم الحديث هو معرفة علل الأسانيد وهذا الحديث هو يمكن أن يلحق به الحديث الأول مع فارق كبير بين دلالتهما فالأول ليس صريحا كما ذكرنا آنفا ، في الوضع بعد رفع الرأس من الركوع بينما هذا الثاني صريح في الإشارة بين السجدتين ، فذاك يمكن دفعه إن أصر أحد ما على الاستدلال به على الوضع يمكن دفعه بالمخالفة والشذوذ لأنه لم يذكر الوضع في القيام الأول كما فعل هذا الراوي الآخر حينما ذكر الإشارة بيت السجدتين ولم يذكرها في التشهد نعم هاتوا ما عندكم تفضل .

السائل : أستاذنا دخلنا المسجد في الصلاة السرية الظهر أو العصر وجدنا الإمام وقفنا معه الوقوف ...

الشيخ : وقفنا معه ؟

السائل : الوقوف القيام في الصلاة ولكننا لم نتم الفاتحة ثم ركع الإمام فهل يجوز لنا أن نتم الفاتحة حتى إذا رفع من الركوع أم أن ندرك الركوع ؟

الشيخ : إذا ركع الإمام ولما يستطيع المقتدي أو ولما يكن المقتدي قد انتهى من قراءة الفاتحة يقرأ منها ما يغلب على ظنه أن الإمام سوف لا يرفع رأسه من الركوع وإنما هو سيشاركه فلو غلب على ظن المقتدي بأنه يستطيع أن يقرأ الفاتحة كلها ثميشارك الإمام في الركوع أتم وإلا قرأ بالمقدار الذي لا يفوت به على نفسه إدراك الإمام راكعا وهذا طبعا ليس فيه نص لكن فيه تفقه لأنه بلا شك أن الذي أدرك شيئا من الفاتحة هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع هذا دون ذاك فإذا كان ثبت وهو ثابت بالسنة أن مدرك الركوع مدرك للركعة من باب أولى أن من أدرك قسما من الفاتحة قبل الركوع فهو مدرك للركعة من باب أولى وكنت قد خرجت الحديث الصريح في أن مدرك الركوع مدرك للركعة في سلسلة الأحاديث الصحيحة في ظني أنه في المجلد الثالث والحديث يعرفه المشتغلون بعلم الحديث من سنن أبي داود وإسناده في سنن أبي داود لين ضعيف لكنه في سنن البيهقي الكبرى بإسناد ليس  فيه ذلك الضعف ويمكن أن يصحح يمكن لكن هذا مع الاحتمال ذلك لأن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أتيتم الإمام وهو راكع فاركعوا واعتدوا بالركعة وإذا أتيتم الإمام وهوساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بالركعة ) عبد العزيز بن رفيع تابعي وهو ثقة من رجال الشيخين لا خلاف في ذلك بينهم يقول عنه رجل من الأنصار هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابيا صح السند لأنه من راوية تابعي عن صحابي لكن ليس في السند تصريح بأنه صحابي لذلك قلت يحتمل أن يكون صحيحا وهذا الاحتمال يأتي من هذا الذي بينته هذا الرجل من الأنصار إن كان صحابيا كان السند صحيحا وإن كان تابعيا كان مرسلا لكن مثل هذا المرسل له قدره وله وزن عند الأئمة لما ؟ لأنه لا يفترض أنه يكون تابعيا كبيرا هذا إذا لم يكن صحابيا هكذا عالجنا هذا الإسناد وهوغير إسناد الحديث في سنن أبي داود ، ثم زال الإشكال وطاح الاحتمال وثبت لدينا أن الرجل هو صحابي لأنني وجدت الحديث بالسند الصحيح في مسائل المروزي عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه مخطوطة قديمة جدا ، ربما يعود تاريخها إلى القرن الثالث محفوظة في المكتبة الظاهرية ، يروي المروزي بالسند الصحيح من طريق عبد العزيز بن رفيع قال حدثني رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فطاح الإشكال والتردد الذي كنا نتردد فيه بتصحيح الحديث واتصل الإسناد ، ذلك لأن الصحابة عند أهل السنة كلهم عدول ولا يضر جهل اسم الصحابي فكان هذا السند الصحيح كافيا لإثبات أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ويعتبر للتوفيق بين الأحاديث يعتبر مخصصا لعموم قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ( فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج ) وإذا انضم إلى ذلك طريق الإمام أبي داود في سننه وهو من روايته عن أبي هريرة وصحابي آخر ، دعم أحدهما بالآخر لا سيما ، إسناد أبي داود الذي فيه ذاك اللين يتقوى بلا شك بإسناد المروزي الذي هو صحيح لذاته ، هذا جواب ما سألت أن من أدرك وراء الإمام شيئا من الفاتحة ثم أدرك الإمام راكعا فقد صحت صلاته .

 

السائل : ... .

الشيخ : يعني يخالف الإمام يتأخر عنه.

السائل : ... .

الشيخ : فيه مخالفة لنصوص عديدة كثيرا منها قوله عليه السلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... ) ومنها قوله عليه السلام في حديث أنس بن مالك ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا  وإذا ركع  فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين )، لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام حتى لو صلى الإمام جالسا لمرض ألم به علما بأن القيام بالنسبة للصحيح  السليم ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها فنحن نجد في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسقط هذا الركن عن جميع المقتدين السليمين من خلفه لكي يشاركوه في هيئته ولا يخالفوه في صورة صلاته فكيف يتعمد الإنسان الذي يصلي خلف الإمام لأنه لم يستطع أن يقرأ الفاتحة يقول هذا ركن والقيام ركن أسقطه رسول الله تحقيقا للمتابعة هنا في المسألة التي كنا فيها آنفا، يقرأ من الفاتحة ما يستطيع ولا يفوت متابعة الإمام لأنه يقع في مخالفة أخرى وهنا حينما يقرأ ما يستطيع ويشارك الإمام في الركوع لم يخالف شيئا على النحو الذي سبق ذكره ، من أن مدرك الركوع مدرك الركعة وللحديث الذي ذكرته آنفا، ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إلى أن قال: ( فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلوا جلوسا أو قعودا أجمعين ).

السائل : يا شيخ يقولون إنه كان منسوخ الحديث يقولون إن القيام منسوخ للحديث الذي فعله صلى الله عليه وسلم عندما مرض صلى جالسا هو وأبو بكر قائم بجانبه هل هذا ينسخ الأحاديث الكثيرة هذه الأولى .

الشيخ : هذا فعلا يقوله بعض العلماء ولكنه لا ينهض الدليل على صحته، ذلك لأن القول لا ينسخ بالفعل القول دائما أقوى من الفعل ولهذا يقول علماء الأصول إذا تعارض نصان صحيحان أحدهما من فعله عليه السلام والآخر من قوله ولم يمكن التوفيق بوجه من وجوه التوفيق بينهما صير إلى القول واعتمد عليه وترك الفعل لأنه يحتمل وجوها منها أن يكون ذلك لعذر أو يكون قبل التشريع ما جاء في القول في الحديث القولي أو يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول فأفعاله عليه السلام يعتورها ويحيط بها من الاحتمالات ما لا يحيط بالقول لأن قوله عليه السلام تشريع عام للأمة وهذا إذا ثبت أن الفعل كان متأخرا عن القول وإذا لم يثبت ذلك فهيهات أن يمكن نسخ القول بالفعل ، وهناك شيء آخر لا يمكن نسخ قول بفعل لو تأخر فعله عليه السلام عن قوله ما دام ذلك القول معلل بعلة لا تقبل النسخ قوله عليه السلام السابق الذكر ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) ، جاء تعليله في صحيح مسلم من رواية جاء بن عبد الله الأنصاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا يوما دابته فجحشت به فأصيب بأكحله فحضرت صلاة الظهر فصلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ثم قال عليه السلام بعد أن قضى صلاته ، إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وذكر الحديث إلى نهايته ، ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) في هذا الحديث فائدة هامة وهي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر القائمين خلفه والمقتدين له أن يجلسوا لا إبطال هذه الظاهرة الوثنية التي تظهر من بعض كفرة الملوك والمشركين علما أن ثمة فارقا ، كبيرا جدا وبين تلك الظاهرة وبين هذه الهيئة التي وقعت للصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أمر واضح عند الجميع إن شاء الله إن شاء الله لكن لا بأس من التمثيل به كسرى وأمثاله من الجبابرة حينما يجلسون ويقوم الوزراء والعظماء من حوله قياما هو يجلس طلبا لتعظيمه وأولئك يقومون من حوله تحقيقا لرغبته بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مضطرا وهو الذي أنزل الله عليه قوله عز وجل (( وقوموا لله قانتين )) فهو أول العالمين بفرضية القيام لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو إذن جلس مضطرا لم يجلس جلوس كسرى وأمثاله ، أما الصحابة أيضا قاموا خلفه تحقيقا للآية السابقة (( وقوموا لله قانتين )) ما قاموا وما يخطر في بال أحدهم ، وخاصة في الصلاة أن يقوم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو قام لله رب العالمين ما كان ليخطر ببالهم أن يقوموا له عليه السلام خارج الصلاة فكيف بهم يقومون له في وسط الصلاة وهم يعلمون كما حدثنا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه الشهير الصحيح والمروي في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن الترمذي بالسند الصحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك قال : ( ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية ( ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك )، إذا دخل المجلس كان من أدبه عليه السلام وخلقه وتواضعه المعروف أنه يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقوم له أحد لماذا لأنهم لا يعظمونه، (( لتعزروه وتوقروه )) في النص القرآني الكريم ، فهم أشد الناس تعظيما لنبيهم وأعرف الناس جميعا بقدره عليه السلام ولكن في حدود ما شرع الله لأنه عليه السلام رباهم وأدبهم على خير تأديب ممكن يكون على وجه الأرض فإذا كان هؤلاء الصحابة لا يخطر في بالهم أن يقوموا له تعظيما إذا دخل عليهم المجلس ليس في صلاة فلن يخطر في بال أحدهم أن يقوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا وهو قائم تعظيما له مع هذه الفارقة بين هذه الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتلك الصورة بالقصة وأصحابه مع ذلك قال لهم ( إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ) ، وهذا الحديث يدلنا على شيء هام ترى كثيرا من الشباب المسلم وفيهم بعض طلبة العلم أنهم يتوهمون أن التشبه المحظور والممنوع في الشرع هو الذي يتقصد المسلم التشبه بالكافر ليس الأمر كذلك التشبه هي ظاهرة صورة لا ينظر فيها إلى ما في قلب هذا المتشبه وإنما إلى عمله وأكبر دليل على ذلك ما نحن الآن في صدده هم في الصلاة (( قوموا لله قانتين )) ما يخطر في بال أحدهم أن يعظم الرسول بهذا القيام مع ذلك قال ( لهم أن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ) فهل يجوز لهم أن يقوموا بعد ذلك خلف الرسول عليه السلام ، إذا مرض وصلى جالسا لا يفعلون ذلك ، لذلك قال ( إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) . الشاهد أن هذا حكم معلل بعلة ممكن نسخ حكم لكن لا يمكن نسخ حكم معلل بعلة وهذه العلة مستمرة إلى يوم القيامة وهذا من هذا القبيل ولذلك إن ثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الحقيقة في أحاديث هذه الصلاة اضطراب كثير جدا ، يعترض به علماء الحديث ، في بعض الروايات الصحيحة سندا أن الإمام كان هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي كان يصلي خلفه هذا في آخر صلاة صلاها وفي رواية أخرى صحيحة أن الإمام كان الرسول عليه السلام وأن أبا بكر كان يسّمع تكبيره من كان خلفه من المصلين مع هذا الاضطراب إن سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأن الناس صلوا خلفه قائمين فهناك جوابان اثنان :

الجواب الأول مروي عن الإمام أحمد توفيقا بين هذه الحادثة وبين حديث ( صلوا جلوسا أجمعين ) وهذا التوفيق قائم على أساس أن هذه الحادثة صلاة الرسول عليه السلام جالسا والناس خلفه قيام كانت بعد قوله ( صلوا جلوسا أجمعين ) يقول الإمام أحمد إمام السنة التوفيق بين الحديثين: الحديث القولي إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا فعلى الناس أن يصلوا جلوسا معه أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض فاضطر إلى الجلوس والقعود فلا مانع أن يظل الناس يصلون خلفه قياما .

 التوفيق الثاني: استفدته من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم"، قال " لا يمكن نسخ الحديث بهذه الحادثة إن ثبت أنها كانت بعد الحديث ، وإنما يجمع بينهما بأحد الوجهين ذكر الأول والآخر أن الحديث يبين أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب وإذا كان الأمر للاستحباب جاز فعله وجاز تركه أما النسخ والإلغاء كما تقول بعض المذاهب أنه لا يجوز صلاة السليم الصحيح البنية والإمام الجالس جالسا ، فهذا لا سبيل إلى القول به " هذا كلام بن تيمية ثم وجدت في كتاب فتح الباري للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رواية مرسلة ما أذكر الآن لأن العهد بعيد ، أما لكن هو أحد رجلين إما عطاء وإما طاووس بالسند الصحيح عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين في صلاته في مرض موته ) ، حينئذ يكون المنسوخ هو ما يروى أن الرسول صلى جالسا والناس خلفه قياما هذا ما عندي في الباب من التحدث حول هذه المسألة .

السائل : الأوردة التي وردت في المساء مثل قراءة آية الكرسي والمعوذتين ثلاث مرات والأحاديث الواردة الثابتة أن نقول مثلا في العصر أم بعد المغرب ؟.

الشيخ : هي أنواع قسم منها ليس مخصصا بصلاة من الصلوات الخمس وبعضها مقيد بصلاة الفجر وصلاة المغرب في الروايات الثابتة مثل التهليلات العشر فهذه بعد المغرب وبعد الفجر في رواية تفرد بها شهر بن حوشب وهو معروف بالضعف ذكر أيضا صلاة العصر أما التسبيح ثلاثا وثلاثين أما قراءة آية الكرسي أما قراءة المعوذات فلا تختص بصلاة من الصلوات الخمس ، لعلي أجبتك .

السائل : أذكار الصباح وأذكار المساء أذكار المساء تبتديء بعد صلاة العصر ؟

الشيخ : آه أنا فهمت عليك فمعذرة بعد العصر يبدأ المساء .

السائل : متى ينتهي ؟

الشيخ : لا أدري إلى متى ينتهي الله أعلم . نعم .

السائل : ذكرت في الترغيب في الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الحديث يعمل قيد ... ( يهلل عشرة مرات قبل أن تثني رجليك ) ذكرت أن الحديث من طريق شهر بن حوشب ضعيف ، وفي الترغيب ذكرت أن له طريقا يتقوى بها .

الشيخ : هو هذا

السائل : صحيح

الشيخ : أي نعم .

السائل : يعني التعاويذ مثلا الأرجح والصحيح أن يقولها المسلم بعد العصر مثلا يقول ( أعوذ بكلمات الله التامات ) التي هي قراءة المعوذتين في المساء أنا أقولها بعد العصر مثلا في المساء ثلاث مرات وفي الصباح ثلاث مرات أما بعد الصلوات مرة واحدة ، نريد أن نعرف هل هي بعد العصر أم بعد المغرب ؟

الشيخ : هو يبدأ كل مساء لغة فيما أعرف بعد العصر .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : أهلا .

السائل : بالنسبة لقراءة المعوذات بعد كل صلاة المعوذات يكون فيها (( قل هو الله )) أحد ثلاث أو اثنين  ؟

الشيخ : يدخل (( قل هو الله )) أحد لأن ذلك جاء مصرحا في بعض الروايات .

السائل : في بالنسبة للشخص القادم ذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه معاذ حينما قال للصحابة ( قوموا لسيدكم ) وذكر بعض أهل العلم ، إذا قام لهذا الشخص إذا كان لا يحب الشخص القادم القيام له فإنه ما يكون في شيء إن شاء الله ، يجوزوا القيام له ترحيبا بالشخص القادم والأخذ بيده بدليل ( قوموا لسيدكم )  ؟

الشيخ : بدليل ماذا ؟

السائل : بدليل ( قوموا لسيدكم ) في الحديث عن سعد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع سعد وقال للصحابة قوموا  لسيدكم ؟

الشيخ : الحديث بلفظك غير صحيح وإنما الصحيح بلفظ الصحيح وهو صحيح البخاري ( قوموا إلى سيدكم ) وليس ( قوموا لسيدكم ) وأقول مرة أخرى أنتم معشر العرب من السهل أن تفرقوا بين قم لفلان وقم إلى فلان أما الأعاجم أمثالنا فهم بحاجة إلى أن يعلموا هذا الفرق بين قم إلى فلان وقم لفلان ، ثم كما يقال اليوم في تعبير العصر الحاضر يضع النقاط على الحروف ، رواية الإمام أحمد ( قوموا إلى سيدكم فانزلوه ) ولذلك لا يجوز الاستلال بهذا الحديث وحشر هذا الحديث في موضوع القيام لأهل العلم لأننا نكون حينئذاك تعدينا على صاحب الحديث على رسول الله صلى الله عليه  وسلم ونسبنا إليه من المعنى مالم يقصده أما إذا قلنا ( قوموا لسيدكم ) فقد نسبنا إليه لفظا لم يقله واللفظ ( قوموا إلى سيدكم ) هكذا الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن أبي سعيد الخدري ، الإمام أحمد روى قصة بني قريظة وتحكيمهم لسعد بن معاذ ومجيئه للحكم وهو جريح ، روى الإمام أحمد هذه القصة بأتم وأكمل وبلفظ ( قوموا إلى سيدكم فانزلوه ) إذا الأمر هنا بالقيام إلى سعد بن معاذ وليس له معلل بعلة مرضه وأنه كان راكبا على دابته ومصابا في أكحله وهو عرق في العضد فأمر أصحابه وقومه الأنصار أن يقوموا إلى سيدهم ويساعدوه على النزول فليس لهذا الحديث علاقة ما إطلاقا بموضوع الخلاف القديم هل يشرع القيام لأهل العلم والفضل والعدل أم لا يشرع وهذا له مجال آخر .

السائل : شيخنا لو أن رجلا صلى خلف الصف إلى أن تنتهي الصلاة بمفرده هل يعيد الصلاة ؟

الشيخ : إذا صلى خلف الصف وحده معذورا لا يعيد الصلاة أما إذا صلى خلف الصف مهملا تطبيق الشرع وهو أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه ، وكان مستطيعا لذلك فلم يفعل فهنا صلاته باطلة وعليه الإعادة .

السائل : طيب يا شيخ لو دخل الصف ممكن يعمل فوضى احتمال ... ؟

الشيخ : يعمل ماذا ؟

السائل : يعني يضايق الناس في الصف .

الشيخ : لا أنا أبشرك اليوم تستطيع أن تدخل أنت وأنا مع ضخامتي والصف لا يتضعضع لكثرة الفرج مع الأسف .

السائل : دخل والصف الذي أمامه ما اكتمل بين السواري فاضطر يصلي خلف وما دخل  في الصف الناقص الذي بين السواري هل صلاته جائزة ؟

الشيخ : أي نعم صلاته جائزة تفضل يا استاذ

السائل : كيف حالك ؟

الشيخ : ... .

السائل : الله يبارك فيك سؤالي لفضيلتكم ذو شقين الأول هل ترجيح بعض المحدثين وقف حديث ما يتم بملكة تتكون لديهم كالملكة التي  يعرفون بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره ، واسمح لي أن أذكر مثالا تتفضلون بالتطبيق عليه ليتضح الأمر به ، هو مثلا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الوتر حق على كل مسلم ، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) رواه الأربعة إلا الترمذي صححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه وأبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي في العلل فهل ترجيح الوقف يتم بملكة أم أن هناك أسباب أخرى يعتمدون عليها ويمكن للممارسين الذين يشتغلون بالحديث أن يحصلوا هذا الشرف أو هذه المنزلة والشق الثاني ذهب بعض العلماء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور أنه واجبة ، ذهبوا في حملها على ظاهر الكلمة وأنها تكون واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن النبي أفصح الخلق وأنصح الخلق ويخاطبهم بما يعرفون وقرأت للصنعاني رحمه الله تعالى أنه قال إنما يذكر الوجوب في بعض الأحاديث لتأكيد سنية الأمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب ، كما في غسل الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، فأرجوا أن تتفضلوا  بشرح الأمر الأول فيما يتعلق بترجيح الوقف ثم بيان الصحيح في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور إنه واجب ؟

الشيخ : فيما يتعلق في الأمر الأول لا يخفى عليكم إن شاء الله جميعا وأنتم طلبة العلم أن ترجيح رواية على أخرى له قواعد وله ضوابط ذكرها علماء الحديث في مصطلحهم فهذا هو السبيل الذي لا سبيل آخر يمكن التحاكم إليه لترجيح قول على قول ، فترجيح المرسل على المتصل أو ترجيح الموقوف على المرفوع هذا مرجعه كما لا يخفى عليكم إلى الطرق والرواة فإذا جاء الحديث مثلا مرسلا من طريق ثقة وجاء موصولا من طريق ثقة آخر لا بد من النظر والمفاضلة بين الثقتين فمن كان أحفظ من الآخر رجحت روايته سواء كانت الموصولة أو المرسلة سواء كانت الموقوفة أو المرفوعة كذلك إذا كان الراوي فردا وثقة وخولف من رواة آخرين رجحت رواية هؤلاء الآخرين على ذلك الثقة سواء كان كما قلنا الوصل أو الإرسال أو الوقف أو الرفع لكن هذه القاعدة وهي التي لا نجد غيرها في علم الحديث ومصطلح الحديث يشذ عنها بعض العلماء الكبار من أئمة الجرح والتعديل فيما يبدوا لنا حينما نطبق هذا المصطلح وهذه القواعد قد يترجح عندنا خلاف ما قال قائلهم فإنما يكون ذلك لسبب من سببين إما أن يكون أنه حكم في حدود ما وقف عليه من الروايات واعمل من الترجيح بينهما أو أنه انقدح في نفسه شيء هذا الذي انقدح فيه لا يمكن ضبطه وإنما يسلم له ذلك لأنه من الأئمة الذين نحن نتلقى علمه عن أمثاله بمعنى إذا وجدنا نحن حديثا وطبقنا عليه القواعد فترجح عندنا الوصل ووجدنا مثلا مثل ابن أبي حاتم أو الإمام الدارقطني قد رجح الإرسال فنحن مكلفون في هذه الحالة أن نطبق القواعد فإذا ساعدتنا القواعد على اتباع قول هذا الإمام فعلنا وكان ذلك نور على نور وإن لم تساعدنا القواعد إلا على مخالفتهم فلا بد لنا من المخالفة ولهم حكمهم الخاص الذي انتهوا إليه ونحن نعلم في كثير من الأمثلة أولا ومن بعض كلماتهم ثانيا أن هناك أمورا لا يمكن أن يشترك فيها جميع العلماء في علم الحديث فإن الإمام على بن المديني لما سئل كيف تعرف الحديث الصحيح من غيره قال : " أرأيت كيف الصائغ يميز الدينار السليم من الدينار المغشوش " لمجرد أن يلقي نظره يتميز له السليم من المغشوش ، معنى هذا أن هناك ملاحظات خاصة تنقدح في نفوس هؤلاء الأئمة فبها يرجحون رواية على رواية ، لكن هذا في الواقع كالمسائل الفقهية التي يذهب إليها بعض الناس ، ثم يأتينا نحن الحديث مخالفا لاجتهادهم فندع لهم اجتهادهم ونتبع نحن النص الذي أمرنا نحن به ، وهذا معناه أننا أعذرنا إلى الله باتباعنا للنص وعذرناهم في اجتهادهم لأن لهم مسلكا ولهم مأخذا قد خفي علينا ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأت قديما في ترجمة أحد تلامذة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله إلا وهو عصام البلخي كان هذا رجلا فاضلا من القلائل من علماء الحنفية الذي خالف أئمته وخالف أصحابه جميعهم فكان يرفع يديه في الركوع والرفع منه وقيل له كيف هذا كيف تخالف أئمتك وعلماءك قال إن الله تبارك وتعالى يكلف كل إنسان بما وصل إليه من علم وما عنده من عقل وفهم ويوم نلقاه سوف لا يحاسبني على فهم الإمام الفلاني والإمام الفلاني وإنما سيحاسبني  على ما وصل وأحاط به علمي وأنا وقفت على أحاديث صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة فإن أصبت فهذا الذي وصل إليه علمي واجتهادي وإن أخطأت فربي سوف لا يقول لي يوم القيامة لماذا خالفت أولئك الأئمة قد يكون المخالف مخطئا والمخالف مصيبا ولكن المكلف عليه أن يتبع ما وصله الدليل على هذا نجيب بالنسبة للفقرة أو الشطر الأول من السؤال هناك قواعد موضوعة باتفاقهم علمنا نحن أن نلتزمها ونطبقها فإذا ما تبين لنا في نطاق ما أنهم خالفوا هذه القواعد فإما إنهم لم تصل هذه الروايات التي اتخذناها نحن قاعدة فخالفناهم وإما يكون لهم ملحظ نحن ما أدركناه والله أعلم ، يا الله ... .

( إنما أنسّى لأشرع أنا لا أنسى إنما أنسّى لأشرع )، هذا لا أصل له في السنة الصحيحة ، بل السنة الصحيحة تخالفه فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال لا قالوا صليت خمسا فسجد سجدتي السهو ، ثم قال عليه الصلاة والسلام ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) هذا خلاف ما رواه مالك إنما  أنسى لأذكر مخالف لهذا الحديث الصحيح بل يخالف عموم قوله تعالى (( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ )) هذا الذي تميز به الرسول عليه السلام عن البشر وإلا هو يصاب بما يصاب به البشر يجوع ويعطش ويمرض وإلى آخره وهذا مما يزيدهم رفعة ومكانة عند الله تبارك  وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل  فالأمثل ) ، بل هذا الحديث البلاغي إن صح التعبير يخالف القرآن الكريم في قوله (( سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ))، فإذا هو ينسى بنص القرآن ودعم هذا المعنى الصريح في القرآن بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن فقال عليه السلام ( رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها ) فإذا ذاك الحديث الذي سألت عنه صحيح لأنه جاء ... خارج الموطأ .

السائل : كنت أنسيتها أم نسيتها ؟

الشيخ : كنت أنسيتها أي نعم .

السائل : نستمع إلى الشق الثاني من السؤال .

الشيخ :  أحسنت ذكرني به

السائل : وهو الكلام حول كلمة واجب .

الشيخ : نعم ، الحقيقة هو الذي يبدوا لي أن الواجب كالأمر فكما أن الأمر الأصل فيه الوجوب كذلك كلمة الواجب ، الأصل فيها ما دل عليه اللفظ صراحة وهو الوجوب وكما أن الأمر الذي الأصل فيه للوجوب لا يضطرد ذلك وإنما قد يخرج عن الوجوب إلى ما دونه بدليل أو قرينة تنهض في ذلك ، كذلك لفظة واجب ومثلها لفظة حق ، فهذه الأصل فيها هو كما يدل على ذلك ظاهرها فلما جاء الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم فلا ينبغي أن يفهم إلا على ظاهر اللفظ كقوله عليه السلام ( من أتى الجمعة فليغتسل ) ... للاستحباب فهذا الدليل نفسه من صرف لفظة واجب إلى معنى التأكيد الذي نقلته عن الإمام الصنعاني تأكيد سنية ذلك الشيء لكن إذا لم يقم الدليل فينبغي أن نبقى على ظاهر النص ولا نتأوله لأنكم كما تعلمون كل عبارة في اللغة العربية لها دلالة ظاهرة فلا يجوز الخروج عن هذه الدلالة  إلا بدليل خارجي أو قرينة مقرونة بها أو خارج عنها وإذا كان المقصود بهذا السؤال هو نفس حكم غسل يوم الجمعة فالذي أراه أن غسل الجمعة كما قال عليه السلام ( واجب على كل محتلم ومن أتى الجمعة فليغتسل ) وأنه لم يوجد هناك ما يصرف هذا الأمر أو ذاك اللفظ الصريح بالوجوب عن أصله لنقول أن هذا تأكيد لشرعية غسل يوم الجمعة وسنيته والحديث الذي يستدل به جمهور العلماء على تأويل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وتأويل الوجوب والحق الذي جاء في بعض الأحاديث إلى تأكيد السنية ، ألا وهو قوله عليه السلام ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل )  هذا الحديث  أولا ليست في صحته وفي ثبوته كتلك الأحاديث لأنه متكلم في جميع طرقه وإن كنت أنا شخصيا أرتاح إلى صحته نظرا إلى مجموع طرقه وعلى ذلك فلا بد لنا من أن نجمع بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث الأخرى الصريحة في الإيجاب ولا نرى نحن في هذا الحديث الذي اختلف في صحته وترجحت عندنا صحته لا نرى أن فيه صرفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب وذلك من ناحيتين اثنتين الناحية الأولى أن من توضأ يوم الجمعة وصلى فلا شك فبها ونعمت ، أي لم يغتسل فلا تكون صلاته يوم الجمعة غير صحيحة وإنما هي صحيحة وتكون هذه الصحة بكونه توضأ والغسل ليس من شروط صحة الجمعة وإنما هو من شروط يوم الجمعة ومن شروط من أتى الجمعة وإنما هو من شروط يوم الجمعة ومن شروط من أتى الجمعة فمن لم يأت الجمعة لسبب ما فليس عليه بواجب أن يغتسل وحسبه أن يتوضأ ويصلي فرضه فالحديث ماش ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) هذا يبقى على ظاهره لأننا لو قلنا أن الغسل يوم الجمعة مستحب فهو مع الوضوء أفضل وإذا قلنا بأن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة فهو مع الوضوء أفضل وأفضل وإذا قلنا بأن الغسل يوم الجمعة واجب ، فهو مع الوضوء أفضل وأفضل وأفضل ، فلا تنافي بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث وهذا لو كنا علمنا أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث وهذا لا سبيل إلى معرفته وهذا هو سبيل الجمع بين الأحاديث ولا حاجة لنا حينئذاك لأن نتأول الأمر أنه ليس للوجوب وأن نتأول كلمة أو لفظة الحق أو الواجب أنه ليس على ظاهرها ثم نلاحظ في طريقة التدرج في التشريع لهذا الحكم وهو الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل مباشرة وإنما قال لهم ( لو اغتسلتم يومكم هذا ) لو اغتسلتم يومكم هذا فيه حظ وفيه ترغيب وليس فيه أمرا وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها بأن الأنصار كانوا أصحاب نواضح وعمل فكانوا يلبسون الصوف فكانوا إذا جاءوا إلى المسجد خرجت منهم روائح الصوف على أبدانهم وبسبب عرقهم من أعمالهم فقال عليه السلام في جملة ما قال ( لو اغتسلتم يومكم هذا ) ، ثم جاء في حديث آخر ، الأمر الصريح بالغسل فارتفع بهم لدرجة ومرتبة وهذا أسلوب معروف في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسلمين لتقبل الأحكام التي ما اعتادوها كما تعلمون مثلا من طريقة تحريم الخمر وهذه لا تخفى عليكم لكن أذكركم بشيء قد يخفى على بعضكم لقد فرض الله على المسلمين قبل شهر رمضان صوم يوم عاشوراء العرب ما كانوا كأمة وثنية ، ما كانوا كاليهود والنصارى عندهم تشاريع سماوية ولو أنها أصابتها تحاريف البشر لكن العرب ما كان عندهم من هذه التشاريع فأمرهم بصيام يوم في السنة فهي تهيئة لهم لهذا الشهر المبارك الذي فرض عليهم فيما بعد ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري ومسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصيام يوم عاشوراء فلما نزل شهر رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه ) فهذا أسلوب معروف من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهيئ المسلمين للأحكام التي ستنزل عليهم من رب العالمين بواسطة النبي الكريم فانا أفهم أن قوله عليه السلام كما في حديث عائشة وفي الصحيح ( لو اغتسلتم يومكم هذا ) ، هذا غير قوله ( من أتى الجمعة فليغتسل ) هذا غير قوله ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم جمعة ) مثلا أو ( واجب على كل مسلم ) كما سبق بيانه فلا يجوز تعطيل هذه النصوص وتأويلها أو بتأويلها بسبب ذلك الحديث مع إمكان الجمع وشيء آخر هذه الروائح التي كانت سبب التشريع الأول ألا وهو قوله عليه السلام ( لو اغتسلتم ليومكم هذا ) نجدها اليوم ظاهرة حتى من الشباب المثقف المنعم زعم والذي يعتني بنظافته مخالفة لشرعه فهو يحلق مثلا لحيته في سبيل النظافة يدخل يوم الجمعة إلى المسجد فتشم هناك رائحة الأقدام نتنه بسب أنهم يلبسون الجوارب هذه، وأرجلكم لم تغسل جيدا في ذلك اليوم، وإلا لو اغتسلوا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم نجد في المسجد مثل هذه الروائح هذا نقوله بالنسبة للمدن وبالنسبة للعواصم من البلاد فماذا يقال بالنسبة للقرى والفلاحين الذين المفروض فيهم أن يكونوا كالأنصار من حيث أنهم عمال أنفسهم فحكمة التشريع تقتضي بقاء الأمر على ظاهره لأننا إذا قلنا بالسنية الناس تارة يغتسلون وتارة لا يغتسلون فحكمة التشريع تقتضي أن يظل هذا أمرا نافذا المفعول في كل يوم جمعة ولا يمكن يكون كذلك إلا إذا استقر في أذهان المكلفين وجوب هذا الغسل في كل يوم جمعة هذا الذي أراه والله أعلم .

السائل : ما حكم النحنحة في صلاة الفرض ؟

الشيخ : النحنحة لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة ولو كنا نرى الاستدلال بكل ما جاء منها صحيحا أو غير صحيح لاستدللنا بحديث ( تنحنح الرسول عليه السلام لعلي ) لكن هذا الحديث إسناده  ضعيف وما بنا حاجة أن نستدل بالحديث الضعيف وحسبنا أن التنحنح ليس كلاما لأن الكلام هو الذي جاء الدليل على انه لا يصلح في الصلاة وما لا يصلح في الصلاة فهو إفساد لها ، لعلي أجبتك على سؤالك .

السائل : النفخ .

الشيخ : النفخ أهون وأسهل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم .