عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 133

السائل : رجل اعتمر في أشهر الحج ، على فرض أنه في شهر ذو القعدة ، جاء من بلاده لنفرض من السودان واعتمر في مكة ، ثم رجع إلى مكان عمله لنقل في مدينة الجبيل ، أثناء هذه الفترة قرر أن يحج .

الشيخ : من قبل ما كان .

السائل : ما كان مقررا . قبل عمرة فقط ، فبعد رجوعه إلى مكان العمل ، قرر أن يحج فهل عليه عمرة ؟

الشيخ : الجبيل أين تقع ؟

السائل : في المنطقة الشرقية ، تبعد ألف أو ألف وخمسمائة كيلو متر على وجه التحديد .

الشيخ : مادام ما كان ناوي عمرة الحج ، فلابد له من عمرة الحج ( إنما الأعمال بالنيات ) . فلو أوقعها العمرة الأولى بأن بنية لأن يتبعها بالحج ، ثم رجع إلى عمله فيستطيع أن يعود حاجاً بدون عمرة ، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع ، أما وهو لم ينو عمرة التمتع ، وإنما نوى عمرة مطلقة ، فلا تحسب له عمرة تمتع .

السائل : تفتحوا لنا مجال نطرح أسئلة أخرى أم بس كل واحد سؤال ؟

الشيخ : ونحن مجتمعين من أجل إيش ، أخونا قال هنا الوقت ضيق ، وهو إلى آخره .

 

السائل : طيب كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الركوع أو يتأنى في الركوع حتى يدركه المتأخر في الصلاة ، مثلاً كان في الركوع فسمع صوت أو دربكة أو صوت رجل يأتي ، فهل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتأخر في الركوع حتى يفسح المجال للمتأخر أن يُدركه ، ويدرك الركعة  ؟

الشيخ : يوجد حديث لكن لا يصح إسناده . أن الرسول عليه السلام إذا كان راكعاً وسمع طرق الأقدام أطال الركوع لأجل أن يدركوا ، لكن هذا الحديث ليس صحيح الإسناد ، ولذلك المسألة بعد عدم صحة الحديث فيها ، لأنه لو صح كان فصل الخطاب ، ورافعاً للنزاع لكن ما دام أنه لم يصح ، فتدخل المسألة في موضوع البحث والاجتهاد ، وقد اختلف الفقهاء ، في هذه المسألة ، فمن مجيز ، ومن منكر ، الذي يلاحظهُ المجيز ، هو أن في ذلك إعانة لهذا الداخل على طاعة الله عز وجل وهذا بلا شك خير ، أما المانعون فيلاحظون أن هُنا ، فيه ملاحظة غير الله عز وجل المفروض من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني ، لأنه يكون مقبلاً بكليته على الله تبارك وتعالى ، ومن قائل بالتفصيل ، إن كان الإمام يعلم الداخل من هو ، فهنا يُخشى أن يدخل الموضوع في باب الرياء ، وإن كان لا يعلم فيدخل في باب التعاون على البر والتقوى ، هذه أقوال قيلت في كتب الفقه ، والذي أراه أنه لا مانع من ذلك سواءً كان الداخل معروفاً لديه أو غير معروف ، إذا كان قصده الله تبارك وتعالى ، أي إعانة لهذا الداخل على الطاعة ، أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلاً على الله فهذا الكلام لا ينسجم ولا يتفق مع كثيرٍ من نصوص السُنة ، فنحن نعلم مثلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ، وعلى عاتقه أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك مرة أطال السجود في بعض ركعات صلاة العصر ، إطالة لا يعهدها أصحابه من قبل ، حتى ألقي في ذهن بعض الذين يصلون من خلفه ، لعل الرسول عليه السلام مات وهو ساجد ، فلذلك رفع رأسه من السجود ليطل على الرسول عليه السلام ، فإذا به يرى منظراً عجيباً ، يرى الرسول ساجد ، وراكب عليه الحسن أو الحسين ، فاطمأن الرجل ، أن الرسول ليس ميت ، لأنه لو كان ميت لارتخى ، فعاد إلى سجوده ، وبعد ما صلى قالوا يا رسول الله ، لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدةً أطلتها ، فقال عليه السلام ، يشير إلى الحسن أو الحسين ، أن ابني هذا كان قد ارتحلني ، يعني اتخذه راحلة ، يعني ناقة جمل . أن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله ، نحن شوبنساوي اليوم ، كل الجماشة والغلاظة بنصبها على الولد هذا حتى إيش أنزله عن ظهرنا ، بزعم إنه هذا الزعم يلتقي مع الرأي الذي ذكرناه آنفاً ، إنه أنت الآن عم تصلي ، ساجد لله شلون تتحمل ركوب الولد أو الحفيد أو الصبي ، هيك بعض الناس يتأولوا ، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فإذاً هو عليه السلام تعمد إطالة السجود رفقاً بهذا الطفل ، إذاً نخرج بنتيجة أن المصلي إذا لاحظ شيئاً فيه مصلحة وليس هذا الشيء له علاقة بالعبث بالصلاة ، فنستطيع أن نقول ذلك من الصلاة ، أو أقل مت يقال ، أن ذلك لا ينافي الصلاة ، وفي صحيح البخاري أن رجلاً من أصحابه عليه السلام ، كان يصلي مثل هذا المكان ، وبيده مقود الفرس ، والظاهر أن الفرس كانت شموساً ، يعني ما هي هادئة ، فكان يصلي والمقود الرسن في يده ، فكانت هي تغالبه تجره ، وهو يمشي معها يعني يرخي لها ، وظل يمشي معها حتى أنهى الصلاة ، فإذاً مراعاة مصالح المسلمين في أثناء الصلاة ، هذا  ينافي الصلاة ، بل لعل ذلك من تمام الصلاة ، النتيجة التالية : أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع ليدرك الداخل الركعة بإدراكه الركوع ، واضح . هات غيره .

السائل : من منطلق إنه استشهاداً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن أو الحسين ارتحله ، مثلاً إن كنت تصلي بالبيت ، وطفلك يبكي ، هل من هذا القبيل إنك تجعل ابنك وأنت في الصلاة ، يعني هل يبطل صلاتك أم فيها غضاضه لو حملت ابنك وأمه مشغولة مثلاً .

الشيخ : لا نحن بناتنا ذوات الأولاد يصلوا والولد في حضنها قياماً وقعوداً .

السائل : قياماً وقعوداً .

الشيخ : أي نعم وهي قائمة والولد في حضنها وهي جالسة كذلك ، لأن هذا يتصل بحبلٍ وثيق بما ذكرنا آنفاً من الأحاديث . .

 

السائل : تنكيس القراءة .

الشيخ : تنكيس القراءة لا يضر ، لكن الأفضل متابعة ترتيب .

السائل : الأفضل ، لكن لو قرأت مؤخراً ثم ...

الشيخ : معليش .

 

السائل : في القرآن يقول الله تعالى ، (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا  ... )) .

الشيخ : في من الشيطان الرجيم في الآية ؟

السائل : (( فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ... )) نعم في . (( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون )) من هذه الآية يتبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين إطلاقاً أليس هكذا تفهم ؟

الشيخ : أما إطلاقاً فلا ، ليس له سلطان في الإغواء والإضلال ، أما إن يمسه بنصب وعذاب فهذا يدخل في عموم قوله عليه السلام ( نحن معاشر الأنبياء أشدُ ابتلاءاً الأمثل فالأمثل ) كيف آية أيوب عليه السلام ، (( إني مسني الشيطان )) مسه الشيطان وهو نبي ، واضح .

السائل : قال مسني ولم يقل أصابني .

الشيخ : المهم أن الآية السابقة علاقتها فقط فيما يتعلق كلمة فليس له سلطان .

 

السائل : ... في الصلاة ، في وضع من أوضاع الصلاة يعني تطبيقاً للحديث ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، أو ( وما جُعل الإمام إلا ليؤتم به ) ، هناك نقطة خلافية بسيطة بالنسبة لجلسة الاستراحة ، نرى كثيراً من الإخوة وأنا واحد منهم يعني ، لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس ، فأنا أجلس جلسة الاستراحة ولا أبالي ، فما موقف هذه الصلاة من الحديث ، ( إنما جُل الإمام ليؤتم به ) ؟

الشيخ : هنا المسألة فيها تفصيل أولاً ، هل أنت متذكر وعالم أن الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة أو لا ؟ ففي حالة كونك لا تعلم ، أنه فلا إشكال ، وفي حالة كونك تعلم هنا لابن تيمية رأي يقول : لا بأس من الجلوس جلسة الاستراحة ، لأنها جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام ، أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر ، ابن تيمية يرى يأتي بالجلسة هذه ولو كان الإمام لا يأتي ، لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيراً ، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى ، غير زاوية ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) ... واضح .

السائل : نعم .

الشيخ : لكن عموم هذا الحديث يوجب علينا متابعة الإمام ، إلا في حالة نقول نحن إذا أمكن أن يكون الإمام قد تبينت له السُنة ، ثم هو يكابر ولا يراعي السُنة ، وإنما يراعي الناس ، فهذا ليس له حُرمة ، ويُخالف لأننا نقول باتباع الإمام فيما خالف السُنة احتراماً للإمام الذي هو يتبعه أو يقلده لأننا نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة فهو لا يرى رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ، فما نفعل ذلك ، وهكذا قس كل المسائل المختلف فيها ، الذين يتبعون أبا حنيفة ، ولم تثبت عندهم السُنة على اختلاف ما كان عليه أبو حنيفة ، فنحن نعامله معاملة الإمام نفسه فإذا ما ثبت لدينا أن الإنسان مكابر ، وأنه يُعرض عن السُنة وقد تبينت له ، فهنا تخالفه ولا نباليه مبالاةً ما .

الشيخ : في شيء غيره ؟

السائل : نعم ما هو موقف الشرع من مشاركة رجل أنا أعلم أن فلوسه مثلاً غير مزكية وربما يتعامل بالربا ، لكن هو مثلاً ، يحب أن يشاركني في عمل معين ، فلو جبنا المبلغ يلي عنده وزكاه ، على الأقل يلي عندي مثلاً عشرة آلاف دينار ، فهل يجوز مشاركته ؟

الشيخ  : فيه فرق بين أن يكون ماله مال ربا ، وبين يكون ماله مكتسب بطريق الحلال ، لكن هو لا يزكيه ، ففي هذه الحالة الثانية مادام تقوم إنه يزكي ، منذ ساعة الشركة فما فيه مانع ، أما في الحالة الأولى ، إذا كان مكسبه من مال حرام كالربا ، فما نرى مثل مشاركة مثل هذا الإنسان ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام ، هذا هو رأيي .

 

السائل : شيخ كمان سؤال بالنسبة للسيارة بالنسبة للبنك الإسلامي ، الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة ،

الشيخ : نعم .

السائل :  يستورد البضاعة ويبيعها ، دون أن يراها ، ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم ...

الشيخ : وبسعر أغلى من سعر النقد .

السائل : من سعر التكلفة .

الشيخ : لا ، هو أغلى من سعر النقد ، لأنه ما أحد يشتري ويبيع بنفس التكلفة .

السائل : نعم هو يبيع بسعر أغلى من سعر التكلفة .

الشيخ : هذا قصدي ، لا يا أخي لا يقال هذا الكلام ، ما في إنسان يشتري ويبيع بسعر التكلفة ، وإلا لماذا يبيع ويشتري عرفت كيف ، صحح لفظك بالمقصود .

السائل : يعني هو يشتري البضاعة ، ويبيعها بسعر أكثر للمستفيد يلي هنا .

الشيخ : كل تاجر هيك .

السائل : ربما الصورة غير واضحة ، يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل يلي في الأردن ، لو استوردها مباشرة من دون البنك ، فرضاً بألف دينار ، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة بألف ومائتين دينار مثلاً .

الشيخ : سيدي معروف ، بس أنت ارجع عن كلمتك ببيع بسعر أكثر من سعر التكلفة .

السائل : أكثر من سعر النقد ..

الشيخ : الآن أنا تاجر ، اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني عشر قروش ، أليس هذا بسعر التكلفة .

السائل : نعم .  

الشيخ : طيب هل أبيعه بعشرة قروش ؟

السائل : لا ، بتبيعه بأكثر .

الشيخ : فإذاً لماذا تقول بسعر التكلفة ، التجار يلي يبيعوا السيارات ، يبيعوا بسعرين ..

السائل : سعر نقد وسعر أجل .

الشيخ : لما يبيعوا بسعر النقد هل في إشكال ؟

السائل : لا ما فيها إشكال .

الشيخ : لكن ما يبيع بسعر التكلفة .

السائل : نعم هو سعر الأجل يلي فيه إشكال عادةً .

السائل : بس البنك الإسلامي .

الشيخ : بعدك ما مشيت معي .

السائل : المهم مستحيل ، إلا المهبول يعني من التجار أن يبيع بسعر التكلفة .

الشيخ : نعم مش معقول .

سائل آخر : هذا الشيخ يلفت نظرك لهذا الشيء وأنا ما انتبهت له .

السائل : أنا مع الشيخ في هذا .

سائل آخر : مش مع الشيخ قل له ...

الشيخ : اسحب كلمة التكلفة .

السائل : سحبنا كلمة التكلفة .

الشيخ : تاجر يبيع بسعر واحد ، أنا كنت في زماني ساعاتي ، ما كنت تاجر ، لكن قليل من الساعات عندي ببيع بإيش ؟ بسعر واحد ، بسعر النقد . الساعة واقفة عليَّ بأربعين ببيعها بخمس وأربعين ، فهل معقول أنا أبيعها بسعر التكلفة كلفتني أربعين أبيعها بأربعين ؟

السائل : لا طبعاً .

الشيخ : طيب شو معنى الكلام لما بتقول أنت ما ببيع بسعر التكلفة ، ما في تاجر في الدنيا يبيع بسعر التكلفة ، ولو ما عنده سعرين وعنده سعر النقد ، كل تاجر واضع منهاج أن يربح بالمائة خمسة ، بالمائة عشرة على حسب ، هذا الربح إذا كان ربح النقد فهو حلال وزايد على سعر التكلفة ، لكن إذا جعل سعراً إضافياً بالنسبة للتأصيل فهذا ربا . سعر الزايد على سعر النقد .

السائل : الصورة بشكل واضح ، كيف أنا لماذا عنيت أنا أريد أن أستورد بضاعة عن طريق البنك ، البنك يشتري البضاعة ، شوف هكذا يسمونها ، البنك يشتري البضاعة من الخارج ، ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا ، لكني أنا متيقن أن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا لو كان معي نقداً ، أستطيع أن استوردها مباشرة ، فالبنسبة لي أنا المشتري من البنك ، الآن البنك تاجر هو اشترى بضاعة من أوروبا مثلاً ، وأعطاني إياها بسعر معين ، عرفت كيف هذا النقطة مش قادر استوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي ، هو يشتري بضاعة لي فيشتريها بسعر ويبيعني إياها بسعر آخر .

الشيخ : شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أي شركة ، حسب فهمك أنت .

السائل : لا فرق بالنسبة لعملية البيع والشراء .

الشيخ : لماذا خصصت البنك الإسلامي ؟

السائل : لأن البنك الإسلامي هو قائم على غطاء معين ، وفي مقابل هذه النقطة ، يعني كثير من الناس يعتبرها إنها حلال ، بقول لك كيف البنك الإسلامي اشترى  هذه بدينار وباعني إياها بدينار ونصف وأنا راضي ، الناس بيقولوا أنا راضي في هذا ، والبنك يقول لك أنا طرف . اشتريت السيارة مثلا بألف دينار ، وبدي أبيعها بألف ومائتين والله بدك تشتري أهلاً وسهلاً ما بدك أنت حر في ذلك .

الشيخ : أنا أرى ترك البنك الإسلامي جانباً لأن كثيراً من الأسماء بتغير من حقائق المسميات . لما بتروح على الشركة ، بتشوف سيارة ، بتقول له كم سعرها ؟ بقول لك كاش أربعة آلاف ، بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة . واشترى صاحبنا هذا بأربع آلاف وخمسمائة أليس هذا صار بالرضا أم غصب عنه .

السائل : بالرضا .

الشيخ : كويس ، فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي ؟

السائل : لا ، طبعاً .

الشيخ : لماذا أنت بتحط عامل التراضي بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي ؟

السائل : البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر .

الشيخ : وهو .

السائل : إنه بعتك كذا نقداً وبعتك كذا نسيئة .

الشيخ : ها . ها .

السائل : شفت كيف هذه هي النقطة أنا أعلم ...

الشيخ : هذا يلي ما عم تدندن حوله أنت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذا الشركة قالت لك هذه سعرها أربع آلاف وخمسمائة بالتقسيط ، معليش ؟ أما إذا قالت كاش أربع آلاف وبالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة . صار عليه شيء ، فتميز البنك الإسلامي عن الشركة . إنه هو رأساً بقول لك سعر التقسيط ما بقول لك سعر النقد لأنه هو ما يبيع بالنقد ، هذا هو الفرق ؟

السائل : نعم هو فعلاً ما يبيع بالنقد .

الشيخ : بسألك هذا هو الفرق ؟

السائل : لا فرق هذا هو الفرق ، لأنه يلي بروح للبنك الإسلامي لا يذهب ليشتري نقداً . يعلم أنه ليس هناك إلا طريق واحد وهو التقسيط .

الشيخ : هو جاي من البلاد السعودية .

السائل : لا أنا لا أقر ، مش بسأل وأقر أنا بسأل لأني أبغي أيضاً ...

الشيخ : أنا ما بقول بتقر أو ما بتقر ، لأن هذا شيء ما يهمني ، لكن أنت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة .

الشيخ : لا يا أخي هذه البلاد التي تفلسف الموضوع في الأردن ودكاترة في هذا البلد .

الشيخ : كمان بس هناك ..

سائل آخر : العدوى جاءتهم .

السائل : وهذا الكلام إن شاء الله نسمعه لبعض الناس يلي أصابتهم هذه العدوى ، أنا بسأل أسئلتهم حتى تصلهم الأجوبة ، بعني بطريقتكم . هم بيقولوا لا فرق ، ليش لأن البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذا الطريق ، ما يبيعك نقداً . لو يبيعك نقداً أنت ما تروح للبنك الإسلامي بتروح مباشرة .

الشيخ : شوف يا أستاذ الإسلام ، ما بتعرف على الشكليات ، بيتعرف على الحقائق ، فنحن الآن بنعالج صورتين من البيع الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار إنه يقدم لك سعرين ، سعر الكاش وسعر التقسيط هذا يقوله بعض المتفقه ، ولا أقول بعض الفقهاء ، يقولوا هذا ما يجوز ، أليس هذا الذي تعرفه ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكن إذا التاجر قال هذه بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة ، ووقع البيع على هذا جاز ، لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز ، أليس هكذا يقولون ؟

السائل : نعم .

الشيخ : شو السبب ، هذه القضية قضية إيمان ، الله قال على لسان نبيه عليه السلام ( خمس صلوات في كل يوم وليلة ) ، لماذا مش ستة ، مش أربعة ، ويسلموا تسليما .. شيء ركعتين شيء أربعة شيء ثلاثة ، لماذا .. ويسلموا تسليما .. هل هذا البيع يلي عم يصوروه كاش بأربع آلاف ، بالتقسيط أربع آلاف وخمسمائة ، ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز لأنه ذكر سعر النقد ، فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط حل . هل هذه القضية قضية إيمانية ، يعني جاء النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله ، إنه إذا كان البيع في الصورة . ذكر إيش ؟ صورة واحدة هي صورة التقسيط جاز ، ما في هيك شيء لا في الكتاب ولا شيء في السُنة ، إذاً هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة ، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه وهذا موجود عندنا، نحن نسأل الآن من باب التفقه بالدين . يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة ، ما بتسمع منهم جواب إلا جواب تقليدي ، يخالف الواقع ، هم يقولوا لما يعرض التاجر بيعتين، بيع النقد ، أربع آلاف في مثالنا ، وبيع التسقيط بأربع آلاف وخمسمائة . قال هنا صار في جهالة في الثمن ، هيك يقولوا ، وين الجهالة بالثمن خاصة في هذا الزمن ، يلي فيه كمبيالات وسندات وفيه عنوان الشاري ، ونسبة الدفع كل شهر ، وإلى آخره ، من يلي يقول إنه صار الثمن هنا مجهولاً إلى اليوم يكرروا هذا الكلام يلي قاله بعض الفقهاء قديماً قديماً جداً ، فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة ، تفريق بين متماثلين ، شو الفرق ، على كل حال سجل على في كل من الصورتين مائة وعشرة وممكن كمان دفعت نقداً بالمائة خمسة بالمائة عشرة على حسب الاتفاق ، مين يقول هذا الثمن مجهول ؟ هم يقولوا سبب المنع ، هو جهالة الثمن لكن لما يتحدد البيع بصورة واحدة ، هذه مسجلة بالتقسيط كذا ، ما صار في ثمنين هنا ، حتى يضيع البائع والشاري بينهما ، هذا التعليل يبطله النظر الصحيح يلي مربوط في الواقع ، الذي يقع فيه الناس اليوم ، أي إنسان يشتري سيارة بالتقسيط ،لا البائع ولا الشاري يتساءل بأي ثمن أشتري ، في ثمن النقد أم في ثمن التقسيط ، في ها التردد شيء ؟

السائل : لا ما فيه .

الشيخ : إذاً وين جهالة الثمن يلي يعللوا النهي ؟ ما في ، لكن نحن نرجع ونقول إن هذا البيع لا يجوز مش لجهالة الثمن ، وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء ، فهذا هو سبب المنع ، وحينئذٍ سواءً ذكرت صورتان ، صورة النقد أو صورة التقسيط أو ذكرت صورة التقسيط فقط ، الزيادة حاصلة هنا وهي ربا كما قال عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، شو يقول بعض الناس يلي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم ، خاصة لما يسمعوا مثل ما قلت أنت ودكاترة ، شهادة دكتورا في الشريعة ما شاء الله ، يفتوا هذه الفتوى ، شو يقولوا بعض الناس ، يقولوا يا أخي الربح محدود ؟ بنقول لهم بكل بساطة وبكل سهولة لا مش محدود ، طيب أنا بدي أبيع زيد من الناس نقداً بأربعة آلاف وبالتقسيط بأربع آلاف وخمسمائة ، أو مائة أو مائتين يلي هو ، نحن نسأله عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد لا يلي عم يشتري منك بالتقسيط ، لأنه الربح مش محدود ، ما عملها في حياته إطلاقاً ، ما بعملها إلا يلي يشتري بالتقسيط إذا إنما الأعمال بالنيات ، أنت عم تأخذ الزيادة مش مثل واحد يقول هذه المسجلة مائة دينار نقداً ، يأتي واحد ثاني ، يقول به مائة وخمسين هذا يلي بنقول عنه أن الربح مش محدود ، طبعاً هنا يشترط إذا لا يغرر بالشاري ، ما يقول له أن رأس المال أكثر من هذا الكلام يلي يطلع من الناس عادة ، فإذا لما نحن بنقول والله الربح غير محدود ، لكن أنت عم تستغل القاعدة هذه وتطبقها وتضعها في مكان غير مكانها ، عمرك ما طبقت القاعدة هذه بالنسبة لمن يشتري منك بالتقسيط وأخذت منه سعر النقد ، إلا بالعكس هناك رفعت السعر أما يلي يدفع لك نقد ما ترفع عليه السعر لماذا ، إليس أنت حر ، آه أنت حُر هنا ومش حُر هناك ، هذا تلاعب .

السائل : طيب بالنسبة للموضوع الآخر

السائل : قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة ، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر ، فالبنك غير مسؤول عن التلف ، هل هذا الشراء يجوز ؟

الشيخ : لا .

السائل : البنك هكذا شرطه ، وهي أن يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً  طبعاً  ، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها ، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة ، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها .

سائل آخر : بالنسبة للبنك الإسلامي ، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع ، قال نحن نشارك مشاركة ، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة ، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي ، من يدفع لي هذا .

سائل آخر : سمعت غير هذا .

السائل : لا نفس الموظف .

الشيخ : على كل حال ، قد يكون الواقع هيك أو هيك ، لكن إذا كان بالصورة يلي عن تحكيها طبعاً ما يجوز ، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانباً ، فيجوز خلافاً للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك يجوز إذا تحددت المواصفات ، مثلاً أنت دخلت الشركة ، واخترت نوع من السيارات ، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض ، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك ، وبسعر كذا ، عند التسليم فمادامت الموصفات محددة ، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع ، فهذه مستثناه من ( لا تبع ما ليس عندك ... ) وهذا له شبه ببيع السلم ، أو السلف بمعنى واحد . أما بالصورة التي سألت عنها فلا يجوز طبعاً .

السائل : جزآك الله خيراً .

السائل : شيخنا في بداية سؤال أخونا ، أنا فهمت عليه أن البنك إذا قدر يستورد لك بضاعة من بره ، يستوردها لك باسمك لكن هو كا يشوف البضاعة ، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها ، لكن مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل ، هو يبيعها له بسعر آخر ، لكن البنك ما يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة  وهذه الفاتورة ...ويضيف عليها مربح البنك ، حتى بدون ما يستلم البضاعة .

الشيخ : طيب هذا ما توضح الجواب عنه ؟

أبو ليلى : كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ .

الشيخ : لا ما أظن .

السائل : أنا فهمت لا يجوز .

 

سائل آخر : بالنسبة لشراء السيارة شيخنا ، البنك يشترط أن تؤمن تأمين شامل حتى يحفظ حقه إذا أتلفت السيارة مثلاً بحادث فهل يجوز هذا يا شيخنا ؟

الشيخ : التأمين الشامل لا يجوز .

 

السائل : سجود التلاوة بالسرية ، ماذا يعمل الإمام ؟

الشيخ : الأمر سهل ، إذا تذكرنا أن سجدة التلاوة ليست واجبة ، واستحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية ، إذا أراد أن يسجد رايح يعمل بلبلة بين المصلين ، فهو في غنى عن السجود هذا ؛ لأنه ليس فرض عليه ، بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني معدودين ، معروفين بيقظتهم العلمية ، فلما يشوفوا الإمام سيسجد يسجدوا معه دون أن يصير أي قلقلة أو أي بلبلة فما فيه مانع أن يسجد ؛ لأنه هذا هنا ما في المحضور الذي أشرنا إليه آنفاً .

السائل : سجد يريد أن ينهض كيف سيشعر من ورائهم أهل العقل والعلم ؟

الشيخ : ما هي مشكلة هذه ؛ لأن الذي وراء الإمام به تماماً ، وأنا مرة حكيت لكم شو صار معي يوم جمعة ، كنت مصيّف في قرية هناك اسمها مضايا ، نزلت إلى المسجد ، وصدفة ما حضر الإمام ، شافوني أنا لحية خفيفة ، بدل أنه طالب علم ، تفضل صل ، تقدمت أنا عارف نفسي أن سورة السجدة ما بتقنها ؛ ولذلك مش رايح أعرض حالي للتأتأة ، تركت سورة السجدة وما قرأتها ، وافتتحت بسورة مريم وبتعرفوا كاف ها يا عين صاد ، لما ركعت وإلا كل الناس يسجدوا ، هكذا العادة متعودين قبل الركوع يسجدوا صباح الجمعة ، الشاهد وين أن الذين خلفي أحسوا أنه أنا ركعت ما سجدت تداركوا الأمر ، لكن الذين خلف المنبر تموا الجماعة ساجدين ، حتى سمعوا قولي : " سمع الله لمن حمده " واشتغلت الشوشرة والصياح والعياط هناك وأنا أتممت الصلاة وعملت لهم كلمة موعظة ، قلت لهم يا جماعة والله هذه القصة لو وقعت في بلاد العجم تُستنكر أشد الاستنكار ، يا جماعة ما بتفرقوا " ألف لام ميم " وبين : " كاف ها يا عين " إلى آخره ، لكن الظاهر أن عقولكم  وراء البقر والزرع والضرع إلى آخره ، فما هي مشكلة يا أستاذ إذا سجد ونهض بدون تكبير على أنه أيضاً أنا أرى المسألة ما فيها تضييق يلي يظنه بعض إخواننا .

السائل : وسألنا أكثر من أخ من الإخوان ، وقالوا : إن شاء الله نسأل الشيخ عنها .

الشيخ : أنا بقول إن التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة ، هذا لم يأت في السُنة ، لكن جاء عن بعض الصحابة ، ولذلك لا أرى حرجاً خاصة إذا كان إماماً بالنسبة لهذه الجماهير يلي ما يعرفوا إلا هكذا وجدنا آبائنا ، فلا أرى حرجاً أبداً أن يكبر لدفع المفسدة ، وكذلك ولو أن المسألة تختلف في النهوض ، لا أعلم أن أحد من السلف كان يكبر ، لكن مع ذلك أقول إذا الإمام رأى المصلحة ودفع المفسدة تستوجب أن يقوم مكبراً ، ما أرى هذا مانعاً بشرط عدم الالتزام ، أي نعم .

السائل : من هذا الباب القنوت .

الشيخ : أي نعم ، من هذا الباب القنوت ، لكن الحقيقة هذه المسألة يصير فيها إفراط وتفريط ، الإفراط والتفريط أن كثير من أئمة المساجد ، يكونوا سلفيين يعني بقول لك بدنا نداريهم فأنا يقنت ، ما في مانع ، لكن على شرط يتم يركز أنه يا إخوانا هذا القنوت ما هو مشروع إلا في النوازل ، لما من جهة بعلم ومن جهة يطبق سياسة لدفع المسجد ما فيه مانع ، إما هو يسايرهم وما يعلمهم ، معناه إنه صار هو والآخرين يعني عم يداهنهم  مداهنة وما عم يعلمهم .

 

السائل : إمام في صلاة الظهر أو العصر الصلاة الرباعية ، في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتشهد نهض للخامسة واستوى قائماً ، ونبهوه المصلين ماذا يفعل ؟

الشيخ : المهم تنبه أم لم يتنبه ، إذا ما تنبه ما في مشكلة ، تحل مشكلته أما إذا تنبه فعليه أن يعود .

الشيخ : يعود طيب ، وهل عليه سجود سهو ؟

الشيخ : نعم لابد .

السائل: طيب ، يكون قبل السلام أم بعد السلام ؟

الشيخ : مخير بين هذا وهذا ، كل سجود سهو مخير صاحبه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام ، والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة ، أنه قبل السلام من أجل الزيادة وبعد السلام من أجل النقصان ، هذا ليس له أساس ، يلي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث يطبق عليها مثل هذا التفصيل لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل ولذلك يكون الإنسان مخيراً بين أن يسلم ويسجد وبين أن لا يسلم ويسجد ، ثم يسلم تسليمة الخروج من الصلاة .

 

السائل : طيب ، شيخنا في نفس السؤال هذه الركعة الرابعة وقام للخامسة ، طيب ، إذا قام في الركعة الثالثة ولم يجلس جلوس التشهد الأول ، فنبهوه يجلس أم يبقى واقفاً .

الشيخ : إذا استتم قائماً لا يجوز أن يعود ، إذا استتم قائماً ، المذهب الحنفي عنه فلسفة خاصة ، يقول إذا أقرب إلى القيام لا يجوز ، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود ، هذا ليس له أصل في السُنة ، السنة صرحت إن استتم قائماً يظل قائماً ولا يرجع ، ولابد له من أن يسجد سجود السهو وإن لم يستتم قائماً ، رجع وتشهد وليس عليه سجود سهو ، استتم قائم واضح الإنسان الشاب السليم البنية يستتم قائماً لما يصير شاقولي عامودي الاختيار العاجز يلي هو بطبيعة الحال لما يوقف في الصلاة يوقف هيك ، هذه استتمامه ، فكل شيء بحسبه قد يكون شاب وقد يكون مريض ، مرض في صلبه ما بقدر يوقف هكذا عامودياً ، لكن مع شيء من الميل للأمام ، فهذا اسمه استتم قائماً ، وهكذا .

السائل : جزاك الله خيراً .

السائل : يجوز يجرب الواحد الماء البارد والحار قائم .

الشيخ : يجوز ...

 

السائل : في أحاديث كثيرة ترد على بعض الناس أن من السنة أن يشرب الإنسان من زمزم وهو واقف ، يجوز بعض إخواننا يسمعوا فهل في هذا أصل ؟

الشيخ : شفتم الرسالة يلي ألفها أحد السعوديين سماها جزء في كيفية النهوض ، إلى الركعة الثانية في الصلاة ، يلي اسمه أبو بكر بن زيد أظن ما شفتوا هذا الجزء .

السائل : ذكر أبو زيد شيخنا .

الشيخ : هذا يلي كان هنا من مدة قريبة ، أينعم . هذا تعرض في هذا الجزء لمسألتين ، المسألة الأولى : النهوض بعد جلسة الاستراحة فهو نفي هذه الجلسة بالرغم من أن الحديث في ذلك صحيح في البخاري ، من حديث مالك بن الحويرث ، وصحيح في سنن أبي داوود وغيره من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كلهم صدقوه حينما وصف لهم الصلاة ، وفيها أنه لم أراد الرسول يقوم للركعة الثانية جلس هذه الجلسة الحفيفية ثم قام ، الشاهد أن هذا الرجل ينقل بحث جيد وهنا الشاهد ، لكن سبحان الله وضع هذه البحث في غير محله ويعكس ذلك جماهير العلماء قديماً وحديثاً ، فلا يطبقون هذا البحث في مكان مناسب وهو شرب ماء زمزم قائماً ، خلاصة البحث أنه ليس كل أفعال الرسول عليه السلام تتضمن الناحية التشريعية ، فقد يفعل الشيء لعذر ، ويجيب هو بعض الأمثلة ، مثلاً جايب مثال في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ، أن الرسول لما أفاض من عرفات ، إلى المزدلفة في جانب الطريق نزل وبال عليه السلام ، وقال له أسامة ألا تصلي ، قال له ( الصلاة أمامك ) ، فهو يقول مؤلف هذا الجزء أن هذا لا يعتبر من مناسك الحج ؛ لأنه حاجته عليه السلام للتبول هي التي حملته ، ويجيب بعض الأمثلة منها أن ابن عمر كان يصلي مفكوك أزرار القميص ، ليش هيك يا ابن عمر ؟ يا عبد الله ، قال رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص ، فيمكن يكون مشوبب الرسول عليه السلام ... ، المقصود جايب أمثلة ثم الخطأ إنه يطبق هذه الأمثلة على موضوع جلسة الاستراحة والمسألة الثانية يلي يعالجها حديث العجن، يلي نحن بنعمل فيه ، هو مضعفه المسكين ، وين الشاهد ؟ الآن الرسول شرب زمزم قائماً ، ومعلوم أنه نهى عن الشرب قائماً ، ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائماً تشريعاً فعل ذلك تشريعاً عرفت كيف ؟ مع ذلك يقولوا لك السنة في شرب ماء زمزم خاصة يشرب قائماً ، ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم ، إلى البلاد البعيدة التي ينقل إليها الماء ، عند حضور الحاج يلي كتب الله له نصيب وأحضر ماء زمزم ، فعندما يريدان يسقي الحاضرين كل واحد يقوم ويشرب قائماً ، لماذا هكذا الجواب الرسول شرب قائماً ، يا حبيبي الرسول شرب قائماً ، لكن هل تبين لك أنه كان قاصداً وجعل هذا حكماً خاصاً بالنسبة لزمزم ، لو فرضنا نعم ، هنا حكم خاص لكن حساباتكم في كل بلاد الدنيا لما يحضرها لكم زمزم بتقوموا وبتشربوا من قيام علماً أن الرسول نهى عن الشرب قائماً وزجر عن الشرب قائماً ؛ فصحيح أن الرسول شرب قائماً لكن الظاهر أنه شرب قائماً للزحام ، من شدة الزحام كما أقوله أنا في بعض الأحاديث ، من رواية الصحابي عبد الله بن عامر ... أنه رأى الرسول في الحج ، يمشي والناس حوله لا طرد ولا إليك إليك ، مثل ما يعملوا أمراء السعودية اليوم ، لابد من أن يفتحوا لهم الطريق عشرات الأمتار أنا أدركت أول مرة حججت ورحت إلى الرياض كمرشد للفوج السعودي ، فوجئت بسمع صوت البوق ، يسموه عندنا في الشام بورزان ، البوق العسكري هذا القصير ، شو القصة ، قالوا الأمير يريد أن يمر بسيارته ، فيضرب بالبوق هذا من أجل الشوارع أن تخلي له ، تذكرت هذا الحديث ، الرسول سيد البشر والناس حوليه ، ولا أحد يقول طريق للرسول عليه السلام ، لاطرد روح هيك ، ولا إليك إليك ، لا ، فالرسول لما جاء يشرب من زمزم ، الناس مكتظين حوله تماماً ، لو أراد أن يشرب حسب السنة ، يلي هو قررها يمكن يمعسوه معسا ؛ لأن الذين حوله شايفينه ، شايف لكن هذا الكظيظ يلي خلف هؤلاء مش دارين القصة ممكن يعجبه ، فإذاً شرب الرسول قائماً من زمزم ، أولاً مش ظاهر فيها قصد التشريع ، ثانياً : أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبداً ، فإذاً الأصل في ماء زمزم ككل المياه أن يشرب قاعداً إلا لعذر شرعي .

السائل : ( ماء زمزم لما شرب له ) .

الشيخ : حديث صحيح .

الطالب : وهل ينطبق الحديث لو أحضر الماء للأردن مثلاً .

الشيخ : لا ، لا هناك بس .

السائل : هناك بس .

السائل : الرجل المسحور هل يجوز إزالة السحر عنه بسحر ؟

الشيخ : لا ، إلا على مذهب واحد وهو مذهب الخمير السكير أبو نواس ، يلي قال وداوني بالتي كانت هي الداء .

السائل : كان بعض العلماء يعني أجازوا ذلك .

الشيخ : لا أعلم .

السائل : أجازوا وكأنه في بعض التابعين ولابن القيم في ذلك رأي خاص ، يعني : ما بعرف لكن هناك من قال ... ؟

السائل : بذكر هذا وابن تيمية وابن حجر .

الشيخ : والله إذا أنا ما رأيت عبارة صعب أن أؤمن ؛ لأنه ما هو السحر ؟ السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر ما هو ؟ هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة ، والاستعانة بهم على إزالة السحر ، هذا تعاون على المنكر ، كيف يقال بجوازه ؟

السائل : قالوا كيف الاستدلال ، قالوا الساحر يسحر الناس ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود كان الله سبحانه وتعالى هو المبين ، الله بين له أنه سحر ، والحديث معروف وصحيح ، الآن يقولوا الناس كيف ومن الذي يخبرنا الملائكة أعانت الرسول  صلى الله عليه وسلم ومن يعيننا نحن ، هذا هو الإشكال الذي قد يشكل على البعض ، وسُئلت عن هذا وبحثت كثير في الكتب فوصلت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء لكن طلعت بصورة غامضة ، ما هي واضحة .

الشيخ : لكن أنا  بارك الله فيك سألت سؤال ، ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحرة ؟ أهو الاستعانة بالشياطين .

السائل : نعم هو كذلك .

الشيخ : طيب ، هذا يقول بجواز ابن تيمية وابن القيم .

سائل آخر : لا ما بقول بجوازه ، سمعت منه ينقل .

السائل : ينقل وأنا ما طلبت بصورة واضحة ، له رأي .

الشيخ : لكن أنت بتقول إنه قال بعض العلماء .

سائل آخر : قال هذا أظنه ابن سيرين أو سعيد بن المسيب أو واحد من التابعين .

الشيخ : أنا بقول أنه يجب التثبت من معرفة السحر الذي يُستعان به على إزالة السحر عن المسحور .

السائل : الذي يفعلوه بالنشرة يلي بتجعل المحبة أو تفعل للمحبة .

الشيخ : طيب ، النشرة التي تكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها ، هيك  يقصد ابن سيرين مش معقول ، ما يجوز يا أخي المبادئ والقواعد الشرعية كما قلت لك لا تجوز إلا على مذهب ابن نواس وداوني بالتي كانت هي الداء ، فالسحر داء فإن يعالج الداء بمثله .