عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 135

الشيخ : نعم ، تفضل .

السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وأصحابه أجمعين .

أولاً نحن جئنا من الكويت ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على المذهب الصحيح ، ويجعلنا من يوفقه الصلاح .

الشيخ : اللهم آمين .

السائل : السؤال الأول : دار بين الأخوة حوار على قضية ضبط الأمور ، أو ضبط بعض الأمور المتعلقة بالصلاة ، ما بين الوجوب والركن .

الشيخ : ما بين الوجوب والركن ؟

السائل : والركن .

الشيخ : ما بين الفرض والركن يعني ، أي نعم .

السائل : في بعض الأمور ذكرتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم  فقلت في الحاشية أن الأُجرى في الشريعة ذكر أن من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته ، أو لا صلاة له ؟ فأيضاً من بعض الأمور الواجبة في الصلاة مثل التشهد الأول وغيره ، السؤال هل الذي يترك هذه الأمور متعمداً تبطل صلاته أم لا ، وما هو الضابط الصحيح ؟

الشيخ : تقصد طبعا بالأمور أمرين ذكرتهما لا أكثر من ذلك الأول وهو الصلاة على الرسول عليه السلام والآخر التشهد كذلك ؟

السائل : لا في أمور واجبة تتعلق بالصلاة .

الشيخ : يعني أمور أخرى .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، الأمر الواجب يثبت بمجرد أمر الرسول عليه السلام بالشيء وبشرط أن لا يكون هناك صارف من الوجوب إلى ما دونه من السنة أو الندب ، أما الركن الذي يلزم منه بطلان ما أمر به المسلم فلا يثبت بمجرد الأمر ولذلك فالتشهد والصلاة على الرسول عليه السلام فهما من الواجبات وليسوا من الأركان التي يلزم من ترك الركن بطلان الكل والتي هي هنا الصلاة ، أما ما ذكرته عن الآجرى فهذا طبعاً كلام يتحمل مسئوليته الذي يقوله ونحن نقلناه لكي ندعم أن الأمر ليس للسنة كما يذهب الكثيرون ممن يقولون في باب سجود السهو مثلاً بأنه يُسن سجود السهو لترك سنة بدليل أن الرسول عليه السلام سجد لنسيانه التشهد الأول ، فنحن نقول هذا النسيان ليس لسنة ، بل هو لأمر واجب وإن كنا لا نخالف الأصل ، وإنما نحن نناقش في الدليل ، هم يستدلون على شرعية السجود للسهو بسجود الرسول عليه السلام ، لتركه التشهد سهواً لكن التشهد واجب وليس بسُنة ، فلا بد لهم من دليل غير هذا الدليل ، وهو عندنا قوله عليه السلام : ( لكل سهو سجدتان ) بغض النظر عن حكم الذي استوجب شرعاً سجود السهو ، هذا ما عندي جواباً عن سؤالك السابق ، فإذا كان بقي شيء على الأقل في نفسك تسأل عنه حول هذا فأدلي به حتى نتنبه له .

السائل : السؤال يلي في نفسي هو الشاهد من الكلام أو تعطينا الشاهد من الكلام ، يعني هل تؤيد ما كتبتم فيه في الصفة أم نقلتموه نقلاً ؟

الشيخ : سبق الجواب عن هذا .

السائل : يعني زيادة تبيّن .

الشيخ : آه ، زيادة في التبيّن ، لا نتبنى هذا نحن قلنا بأن هذا وهذا واجب ، أي الصلاة على الرسول عليه السلام واجب ، والتشهد واجب هذا قلناه صراحة ، وقلنا أيضاً صراحة ، أن هذه العبارة نحن نذكرها لسد الطريق على أولئك الذين يتأولون الأوامر بأنها للاستحباب والندب .

السائل : يقول قائل عند هذه العبارة أن الشيخ لو كان يتبنى خلاف رأي الأجوري ، لنبه على خطئه في هذه المسألة .

الشيخ : لا مو شرط هذا .

السائل : لا يلزم ؟

الشيخ : هذا أمر لا ينتهي ، كثيراً ما ينقل الناقل نقولاً عن بعض العلماء ثم يمضي عليها ؛ لأن المهم أن يثبت رأيه فقط ، وهو أن الأمر للوجوب وبس .

السائل : ولذلك لا نستطيع أن نقول أن الشيخ صرح ببطلان صلاة من ترك ؟

الشيخ : أبداً ولا يدور في خلدي هذا المعنى إطلاقاً .

السائل : جزاك الله خيراً .

الشيخ : أي نعم .

 

السائل : السؤال الثاني : هل تصلى السُنن بعد الجمع في الصلوات وكيف نفرق بينها من حيث الدليل ؟

الشيخ : السنة التي بين المجموعتين لا تصلى والدليل على ذلك أن الرسول عليه السلام لم يُنقل أنه صلى بين المجموعتين من الصلاتين ، أما بعد ذلك فيكمن أن يُقال أن الأمر يعود إلى الأصل ، أي مثلاً سُنة العشاء وليس هناك صورة أخرى إلا هذه السُنة ، فسنة العشاء باعتبار أن الرسول عليه السلام كما هو معهود في الأحاديث الصحيحة ، أنه كان يصلي السنن في بيته ، فمن الممكن أن يقول قائل أن الرسول عليه السلام صلى السُنة هذه البعدية في بيته ، فما دام لا يوجد لدينا ما ينفي شرعية هذه السُنة البعدية ، كما وجد ما ينفي السُنة بين الفريضتين فهي تبقى على أصلها ، وهي شرعيتها وسنيتها فتصلى بخلاف ما بين الفريضتين فلا تصلى ، هذا هو الجواب وهذا هو الدليل .

السائل : لو قال قائل يا أستاذنا إن سنة المغرب تصلى بعد الصلاتين ولا زال الوقت وقت المغرب .

الشيخ : لا ، هذا يحتاج إلى دليل ؛ لأن القضاء عكس للنظام ، يلي بده يقول يصلي سُنة المغرب البعدية بعد العشاء ، هذا أمر غير معهود ، والأمر الغير معهود هو الذي يحتاج إلى دليل ، أما الأمر الماشي على الأصل والقاعدة ولا يحتاج إلى دليل إلا إذا قيل على العكس .

 

السائل : السؤال الثالث : حول تحريك الأصبع ، جاء عن بعض طلبة العلم أن زادة لفظ يحركها في حديث وائل بن حجر شاذه تفرد بها أم مخالف للجماعة الذين قالوا أشاد بها ، وما الجمع بين هذا وقوله في بعض الروايات نصب إصبعه ؟

الشيخ : نحن سمعنا هذه الكلمة في عمرتنا الأخيرة في جدة ، وفي مكة ، وفي المدينة ، وكان جوابنا كالتالي :

أولاً : لفظة التحريك لا تنافي الإشارة ؛ لأن الإشارة من حيث أو من الناحية العربية كثيراً ما تكون مقترنة بالتحريك ، فإذا قال الرجل العربي أن فلاناً أشار لأخيه بأ، يقدم عليه فمش ضروري يفهم أشار هكذا ، كما هو الإشارة مثلاً في السلام ، وهو في الصلاة إذا سلم عليه الرجل فهو يرفع يده ، بأن يشير بذلك إلى أنه تقبل السلام ، أو يحرك رأسه هكذا ، لكن لا يعني أنه الإشارة دائماً تكون بمعنى عدم التحريك بل هي تجامع التحريك ، وتفارقه ، تجامع التحريك وتفارقه ، الذي يريد أن يقول بأن كلمة يحركها شاذة بدعوى أن الأحاديث أو الروايات الأخرى بالعبارة الأصح لم تذكر التحريك وإنما ذكرت الإشارة ، الجواب هو ما ذكرناه آنفاً ، أن الإشارة لا تنفي التحريك ، فحينئذٍ لا يقال أن هناك تنافٍ بين هذه الروايات وبين رواية أظن اسمه زائدة بن قدامة ، أي نعم ، هذا من جهة ؛ من جهة أخرى كلمة نصب أيضاً لا ينافي التحريك ، كما لا ينافي الإشارة ؛ لأن التحريك لابد من النصب ، فهنا تكون العبارة فيها زيادة على النصب بلا شك التحريك تكون فيها زيادة على النصب ، لكن ليس كذلك فيها زيادة عن الإشارة ؛ لأنه ذكرنا أن الإشارة في كثير من الأحيان تقترن مع التحريك ، هذا إذا ثبت لفظة نصب ، بدون أي معارض ، فهل الذين يقولون من إخواننا الطلاب كما قلتم درسوا حديث نصب كما درسوا حديث التحريك فوجدوا هذا اللفظ بالذات محفوظاً ؟

الحلبي : على مذهبهم لا بد أن يكون لاحقاً بلفظ التحريك ، لكن يبدو أنه يثبتوه ، كتب لي بعض الأخوة أنه يثبت هذا .

الشيخ : لكن هل هو على طريقة إثباتهم الإشارة في حديث وائل دون التحريك ؟

الحلبي : لا .

الشيخ : هذا هو المقصود ، يعني ، آه .

 

الشيخ : وضح لك جوابي ؟

السائل : نعم .

الشيخ : عندي شيء ما كنت ذكرته هناك ، خطر في بالي فيما بعد وهو نحن ننصح إخواننا الناشئين في هذا العلم بالتروي في إصدار الأحكام ومن التروي أن ينظروا شخصاً من العلماء المتقدمين سبقهم إلى مثل هذا الحكم الذي قد يذهبون إليه ؛ لأنني وقد بلغت هذا السن ، في هذا العلم ما عرفت حتى هذه الساعة عالماً من علماء الحديث ادعى هذه الدعوى ، بل كل علماء الحديث الذين خصصوا كتبهم في الأحاديث الصحيحة مضوا على أن هذا الحديث صحيح ، كابن حبان وابن خزيمة ، والمنتقى لابن الجارود ، ونحو ذلك ، أضف إلى هذا بأن العلماء الذين جاءوا من بعد وخرجوا الحديث ما أحد منهم ذكر أن هذا الحديث شاذ ، وهنا يحتاج إلى شيء من الأناة خشية أن يدخل في الموضوع ، شيء قد لا ينتبه له بعض الناس ؛ لأن مكر الشيطان ببني الإنسان خبيث جداً يعني ، ولذلك ليكون له كضمان من أن يكون قد انحرف شيئاً ما عن الخط الذي سار عليه جمهور علماء الحديث ، فلابد أن يستأنس برأي من سبقه في ذلك ، يعني هذا الحديث مثلاً من المتأخرين ابن القيم الجوزية مصححه ، فضلاً عن المتقدمين الذين ذكرناهم . بلا شك نحن لعلنا سباقين في عدم التقليد وفي النهي عن الاتباع الأعمى .. وإلخ . لكن هذا ليس معناه أن نقفز الغزلان ، إلى الطرف المعاكس تماماً فلا نعتد بجهود العلماء كلهم ، وإنما نتئد ولا نستعجل حتى لا نقع يوماً ما في خطأ علمي نخالف أولاً قواعد علم الحديث ، وثانياً أئمة الحديث الذين سبقونا من قبل هذا الذي خطر في بالي أن أذكره وما ذكرته هناك ، هناك ذكرت شيئاً وهو أن هذا الحديث حديث وائل بن حجر ، برواية زائدة بن قدامة ، ورأيته يحركها يدعوا بها ، لو كان هناك مجال لادّعاء ضعف هذا اللفظ من حديث وائل ، لكان الإمام البيهقي استراح منه ولم يتكلف ذاك التكلف الذي نشهد نحن بأنه كان في غنىً عنه ، لو كان يجد مساغاً وسبيلاً في تضعيف حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ . ماذا فعل ؟ لقد أورد هذا الحديث في جملة ما أورد من أحاديث فيما يتعلق بتحريك الأصبع والإشارة بالإصبع قبل أن يورد حديث عبد الله بن الزبير ، من طريق الإمام أبي داوود في سُننه حيث رواه أبو داوود ، بلفظ فأشار بإصبعه ورأيته لا يحركها ، فقال البيهقي والجمع بين حديث وائل الصريح بالنفي وبين حديث " عفواً " بين حديث ابن الزبير الصريح بالنفي وحديث وائل الصريح بالإثبات ، قال لعل هنا عبرتان : أولاً : أنه ما قال هذا الحديث الذي رواه عن ابن الزبير عليه العمل ، أما حديث لا يحركها هو شاذ ، لو كان كذلك لاستراح من قضية الجمع ، لكنه لم يفعل شيئاً من ذلك وإنما قال ، والعبرة الثانية قوله : لعل المقصود من حديث وائل يعني يشير بها ، حتى لا يختلف حديث وائل مع حديث ابن الزبير ، وهذا إمام من أئمة الحديث المتأخرين عن ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى ، فما الذي حمله على هذا الجمع هو القاعدة المعروفة بين علماء الحديث ، إنه وبخاصة بتعبير ابن حجر في شرح النخبة أنه إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما إن أمكن ، فإذا لم يمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ ، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح أي الأقوى على القوي وهكذا فإذا تساووا في القوة حينئذٍ ترك الأمر لعالمه ، فإذا البيهقي لسان حاله ، وكما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال ، يقول لك : حديث وائل بن حجر بلفظ يحركها حديث صحيح ؛ ولذلك حاول أن يوفق بين الحديثين هذا ما قد ذكرته هناك ، فيضاف إلى ما ذكرته هنا ؛ لأن المسألة تأخذ شيئاً من القوة ، طيب غيره .

الحلبي : طيب ، شيء هنا من باب الإضافة : الحافظ بن حجر رحمة الله عليه ، في فتح الباري في الشرح طبعاً  قد يذكر أن ابن العربي ادعى ضعف زيادة وردت في بعض الأحاديث ؛ لأنها من طريق زائدة ، قال : وتعقبه شيخنا الحافظ العراقي بأن زائدة ثقة كبير لا يضر انفراده فيما لو انفرد ، فمثله لا ينفرد في الواقع لأن ترجمته يعني بيضاء جداً حطوه في شعبه ومع كذا وأكبر منه .

الشيخ : صحيح ، بعض العلماء قالوا فيه ثقة ثبت ، هذا ذكرته أنا هناك ، فسألني أحد الطلبة يظهر عنده اشتغال وهذه ظاهرة طيبة في الواقع أن تكثر هذه الأسئلة ، قال لي : أنت قلت إن زائدة بن قدامة ، قالوا عنه بأنه ثقة ثبت بمناسبة صحة حديث رأيته يحركها ، قلت نعم ، قال : هل هذا خاص في روايته عن عاصم بن كليب ، أم هو عام ؟ قلت له : أيهما أقوى ؟ قال : إذا كان عاماً ، قلت : هو عام ، وهو ثقة ثبت في كل من يروي عنه .

الحلبي : هو لما سأل يريد الأولى ؟

الشيخ : نعم .

الحلبي : هو لما سأل يريد الأولى ؟

الشيخ : هو هذا ، لكن هي بالعكس تماماً ، أي نعم .

 

السائل : السؤال الثاني : جاء بعض الأخوة من طلبة العلم حديث أسماء بكشف الوجه واليدين ، من حيث المتن فما الجواب على ذلك ؟

الشيخ : كيف من حيث المتن ، وين الاعتراض ؟

السائل : لأن في روايات جاءت ...؟

الشيخ : معليش ، هذه الرواية ثابتة ثبوت تلك ، آنفاً ذكرنا بالمناسبة إنه إذا استوت الروايات ، حاول الباحث التوفيق ، أما إذا كان رواية ثابتة ورواية غير ثابتة ، فهل يقال في هذا أنه حديث مضطرب ؟

السائل : كلها ضعيفة .   

الشيخ : إذا كان هو يرى كلها ضعيفة فإذاً يستريح من إثبات الضعف من الاضطراب وانتهى الأمر ؛ لأن الاضطراب هو سبب لإثبات الضعف لكن إذا كان الضعف ثبت بغيره ، فلم يبق هناك حاجة للتثبت بقضية الاضطراب ، وبخاصة حينما يريد أن يجادل من لا يرى ضعف الحديث ، واضح الكلام ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكني أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن الذين كتبوا في هذه المسألة ولا شك أن هذه الكتابة من كل من كتبوا فيها كان المحرك لهم هو كتابي حجاب المرأة المسلمة هم ما سلكوا طريقاً علمياً حديثيا حينما صرحوا بتضعيف هذا الحديث أولاً جمهورهم وقفوا عند حديث أبي داوود ، ولم يعرجوا على حديث البيهقي الذي إسناده فيه ابن لهيعة ، وحديث أبي داوود يرويه عن عائشة والبيهقي يرويه عن أسماء بنت أبي بكر ، فالطريقان مختلفان كل الاختلاف من الصحابية وأنت نازل على علم أن إسناد البيهقي وحده ، بعض حفاظ الحديث كالهيثمي وغيره ، يحسنوه لذاته ، لما هو معلوم من اختلاف في حديث ابن لهيعة وأحمد شاكر من كبار علماء الحديث في العصر الحاضر ، يصحح حديثه اضطراداً نحن طبعاً لا نوافقه في هذا بل لا نوافق الذي يحسن حديث ابن لهيعة إطلاقاً ، لكننا نريد أن نلفت نظر هؤلاء الذين لا يقبلون على الأقل الاستشهاد بهذا الحديث ، فإذا كان ليس صحيحاً وهو كذلك ، وليس حسناً وهو كذلك لكن ينبغي أن يستحضروا هذه الحقائق أن هناك من يحسن حديث ابن لهيعة لوحده ، فلا أقل من أن يعتبر شاهداً لحديث أبي داوود ، هذا مما لم يعرجوا عليه إطلاقاً ، وهذا ليس يحسن من الناحية العلمية ولا من الناحية الأخلاقية ، ثانياً : وهذا الأمر يشبه البحث السابق في حديث رأيته يحركها ، الإمام البيهقي صرح بتقوية هذا الحديث وهم يستقلون في تضعيف الحديث ولا يجدون لهم سلفاً في ذلك ، ثم الذين يبحثون في تضعيف الحديث ليست لهم قدم راسخة في هذا العلم معلومة منذ قبل انتشار هذه المسائل الجديدة الخلافية الحديثية أو الفقيهة ، فلماذا لا يعرج أحدهم للرد على البيهقي وإنما رأساً يحطوا في الواجه الألباني ، ذلك للقاعدة المعروفة استضعفوك فوصفوك أن هذا رجل ألباني ومغمور فيه ، ومطعون فيه من كثير الناس أما الإمام البيهقي فما أحد يتجرأ أن يدندن حوله ويقول أنه أخطأ في تقيد الحديث فيصبوا كل هجماتهم على مين ؟ على الألباني ، وكذلك فعلوا في نفس الحكم المتعلق بوجه المرأة ، أقاموا القيامة على الألباني ؛ لأنه قال وجه المرأة ليس بعورة ، طيب ، يقيموا القيامة على جمهور العلماء يلي منهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وما أدرى مين ! الجمهور يلي نقله الإمام النووي في المجموع ، جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة ، ليش حاطين الألباني بالواجه هذه ؟ ويوجهوا إليه كل سهامهم ، والجمهور سالم منهم ؟ الجواب عند العارفين بالحقائق .

أبو ليلى : الله يأجرك يا شيخ .

الشيخ : المقصود فهذا الحديث ، حديث : ( إذا بلغت المرأة المحيض ) له إسناد قد يكون لبعضهم عذر في عدم أنهم لم يتعرضوا لذكره ، لأني أنا شخصياً ... ، لكن هم الآن موقفهم أقوى مني من ناحية اتصالهم بالكتب التي لم تطبع ، لا أقول بالمخطوطات ، وإنما أعني المصورات هم أقوى مني الآن لأني أنا بعيد عن المكتبة الظاهرية والمكتبة الظاهرية فيها مخطوطات أنا بلا شك استفدت منها كثيراً وأفدت لكن الآن المخطوطات في المكتبة الظاهرية ومثلها أو قريب منها أو إضعافها صارت في خزائن السعودية مصورات يعني ، فيتصور هذا الشيء يلي أنا وجدته حينما حصلت على نسخة مراسيل أبي داود أنه كانوا حصلوا عليها من زمان ولذلك أقول لعلهم مثلي ما وقفوا عليها ولكن سألفت نظرهم إلى هذه الراوية وهي أن الحديث في مراسيل أبي داود بالسند الصحيح عن قتادة مرسلاً ، عن قتادة مرسلاً ، ما في خالد ، ما في سعيد بن بشير ، الموجود في السنن ، أبداً .

لا أبو داوود رواه بالإسناد الصحيح في كتابة المراسيل عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء ، إذاً هنا نصبح أمام حقيقته ، لا يستطيع المنصفون إلا يخضعوا لها ، وهي هنا حديث صحيح مرسل صحيح الإسناد .

الشيخ : ... والحديث المرسل الصحيح الإسناد حجه عند الفقهاء أبي حنيفة والشافعي بشرط سأذكره ، ومالك بدون شرط وأحمد في رواية ، أما الشرط فهو إذا جاء مصولاً من طريق أخرى ولو بسند ضعيف ، هذه الطريقة الأخرى عند من ؟ عند البيهقي بإسناد كما قلنا يحسنه بعضهم ، إذاً لماذا نرد هذا الحديث ؟ ثم في نهاية المطاف ، يقول من تشير إليه بأن الحديث مضطرب ؟ الاضطراب في الرواية التي نحن أنكرناها على المودودي وكان لنا الأجر إن شاء الله الأول ، حيث لفتنا نظر القراء إلى أن المودودي بناء على رواية معضلة رواها ابن جريح بأنه أشار الرسول بدل الكف إلى نصف الذراع ، هذه رواية مضطرحة مرمية لا قيمة لها وبخاصة إذا قابلناها بهذه الأسانيد الثلاثة الإسناد عن عائشة على ما فيه ، الإسناد عن أسماء على ما فيه ، الإسناد عن قتادة وهو صحيح ، كما قلنا مرسلاً ، هذه المجموعة من الأدلة بماذا رُدت ؟ بفهم خاص لقوله تعالى : (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) أيضاً هنا نقع في قضية عجيبة جداً ، ابن عباس وابن عمر وهم من كبار الصحابة يفسرون الآية إلا ما ظهر منها بأنه الوجه والكفين وهم لا يجدون أثراً عن الصحابة صحيحاً يُدعمون به رأيهم أن وجه المرأة يجب تغطيته ، ثم هنا شيء يجب الوقوف أمامه حقيقة والتأمل فيه ، هم ما يستدلون بل ما يدعون ، بأنه يجب ستر الوجه بشيء غير الجلباب لأنهم لو ادعوا هذا لما أمكننا أن نورد عليهم إشكالاً كبيراً لا قبل لهم برده ، هم يستدلون بالآية يدنين عليهن من جلابيبهن ويقولون هذه الآية تدل على أن الله أمر نساء المؤمنين كلهن أن يدنين على وجوههن من جلابيبهن ، كيف تتصوروا هذا يا جماعة يقع هذا الجلباب .

ويشترط في الجلباب كما كان لنا الأجر الأول في لفت النظر إلى أنه يشترط في الجلباب ثمانية شروط ، منها أن يكون صفيقاً لا يشف ، وأن يكون فضفاضاً لا يصف ، فالجلباب إذا كان هكذا شرعياً كيف يكون الإدناء ؟

السائل : ولا شيء .

الشيخ : كيف تمشي هذه المرأة التي أمرت بأن تدني الجلباب على وجهها ، لا ليس ما تمت التمثيلية ... كيف تمشي هذه المرأة المسكينة إذا أمرت بأن تدني عليها من جلبابها بمعنى تغطي وجهها ، أنا أشعر بأنهم وجدوا هذا الأمر غير معقول فأوجدوا لأنفسهم متنفساً ووجدوا لهم رواية ، وهي عن أحد التابعين والله نسيت اسمه وهو من تلامذة ابن مسعود عبيدة أو نحو هذا الاسم الشاهد يذكر في كتب التفسير ، قال تبدي عيناً واحدة إذاً هذا الجلباب تمشي هكذا شفتي ؟ ... ، هكذا تمشي تبدي عيناً واحدة ، لكن هم الآن خالفوا الآية لماذا ؟ إما أن يفسروا الإدناء بالتغطية ، فهذه ما غطت ، كشفت اإيش عن عين ، العين وحده والله ، الله خلق لها عينان ، لماذا تعموها هي الأخرى ؟ لا ، فجاءت أقوال أخرى فيما بعد ، تبدي عينها ، هكذا .

الشيخ : ... إذاً الإدناء ليس معناه التغطية أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه ، والإدناء لغة ، والإدناء ما في باللغة العربية أدنى الشيء ، يعني غطاه وإنما اقترب منه أو اقترب إليه حسب العبارة

الشيخ : فإذاً (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) أي يقربن إليهن أي إلى وجوههن ، هنا يقال أن هذا النص عام ، ما منعرف يا ترى ، نحن نعرف في الجاهلية كما نرى اليوم بعض العراقيات تمشي الواحدة وقد ألقت على رأسها العباءة وكل شيء هنا في صدرها مبين ، هكذا كانوا في الجاهلية ... فأمر الله عز وجل النساء المسلمات يدنين عليهن من جلابيبهن ، أي هذا الإدناء مطلق بيانه في السنة ، هنا الجواب ، لا يجوز أولاً كما شرحنا آنفاً تفسير الإدناء بمعنى التغطية ؛ لأنه لا أحد يقول بهذا ، سواء للذي سمح بالعين الواحدة ، أوبالعينتين كلتيهما معاً ، فمعنى الآية الإدناء هو التقريب ، تقريب الجلباب إلى الوجه ، الوجه هو هذا القرص الذي يواجه الإنسان به إلى الأشياء السنة العملية والسنة القولية حددت ووضعت حدوداً لهذا الإدناء ، ما يكون في إدناء فيه مبالغة وتعمية ولا في إدناء فيه تساهل بحيث يظهر شيء لا يجوز شرعا ، وإنما كما قال في حديث أسماء : ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهاً وكفيها ) ، ولذلك شعرنا بأن بعض المشايخ هناك لجئوا إلى سبيل هم لا يعترفون به ونحن معهم ، وهو سبيل تحكيم العقل وتحكيم الرأي والفلسفة ، لأنهم أخذوا يقولون أنه ما يجوز أن يكون وجه المرأة يعني ليس بعورة ؛ لأنه أجمل ما في المرأة هو وجهها ، طيب ، هكذا تثبت الأحكام الشرعية بالآراء التي نحن ننتقدها على الآخرين الذين يخالفون النصوص بمجرد الرأي ؛ ولذلك نحن عارضناهم بشيئين :

الشيء الأول : إذا كان أجمل ما في المرأة وجهها ، فما هو أجمل ما في الرجل بالنسبة إليها ؟ القضية متقابلة تماماً .

السائل : الوجه .

الشيخ : وجه المرأة بالنسبة للرجل أجمل ما فيها ، ووجه الرجل بالنسبة للمرأة أجمل ما فيه ، إذاً قولوا بأنه ينبغي على الجنسين أنهم ما يشوفوا بعضهم البعض إطلاقاً ؛ لأنه أجمل ما في الرجل الوجه وقلنا شيئاً آخر ، سلمنا أجمل ما في المرأة وجهها ، تعلمنا منهم السؤال التالي بطريقة طبعاً غير مباشرة ، ما هو أجمل ما في وجه المرأة : عيناها ، آه ، ألم تسمع قول الشاعر شو يقول ، لا تحاربي بناظريك فؤادي *** فضعيفان يغلبان قوياً ، فأجمل ما في وجه المرأة إيش إذاً ؟ عيناها . إذاً عموها .

الحلبي : فكيف يبيحون لها كشف عينها ؟

الشيخ : عموماً إذاً بنرجع إذاً للتغطية التي لا يقول بها إنسان إطلاقاً ، هذا من شُئم الفلسفة ، ومن شُئم أخذ الأحكام الشرعية بالرأي ، والله يرحم بعض علماء السلف أظنه مالك ، كان ينهى عن طريقة الرأي هذه ، لماذا ؟ قال : لأنهم كل يوم بيأتوا برأي يصبح الإنسان برأي ويمسي برأي آخر ؛ لأنه بتنتهي هذه القضايا إطلاقاً وهذه تجربة هي أمامنا ، هم يقولون أجمل ما في المرأة وجهها ، نحن نقابلهم أجمل ما في الرجل وجهه ، شو استفدنا من المنطق هذا ؟ استفدنا تحريم كشف المرأة لوجهها ، إذاً يلزمكم أن تحرموا الرجل أن يكشف عن وجهه أمام المرأة ، واستفدنا منهم أن أجمل ما في الوجه عينيها ، فإذاً عموهاً أيضاً ، وربنا خلقها بصيرة ، كما خلق الرجال وهكذا ؛ فلذلك نقول : وكل خير في إتباع من سلف*** وكل شر في ابتداع من خلف ، والحقيقة أن الإنسان يشعر بالراحة للنصوص الشرعية حينما تترك بدون تأويل وأنا أعجب من إخواناً أهل الحديث أنهم ينقمون على علماء الكلام تأويلهم لآيات الصفات ، ينقمون عليهم ذلك ونحن معهم ، ويسمعون تأويلهم تعطيلاً ، لكن ينبغي أن يتذكروا معنا بأن هناك نوعاً آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية ، فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم ، فقامت امرأة سفعاء الخدين ، آه ، لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية ، لعل ولعل ، لماذا هذا التكلف ؟ حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها ، تأخذ القضية قوة كما قال الإمام البيهقي ، أن هذا الحديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة ؛ لأن عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها ، لا أيضاً عقلاً ، وإنما نقلاً ؛ لأنه وقع في العهد الأول ؛ ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلاً خاصاً أن ستر المرأة لوجهها أفضل ، رداً على بعض إخواننا من أهل السنة في لبنان ، يعني معلوماتهم في وفي الآثار السلفية محدودة ، قالوا أن ستر المرأة لوجهها بدعة ، فنحن ما نقول هذا لكن نقول هذا أفضل وننصح بستر الوجه ، لكن ما نتشدد ونقول حرام لأنه لا دليل على التحريم ، طيب غيره شو عندك ؟

السائل : أورد بعض من كتب في مسألة النقاب زيادة في حديث الخثعمية كلمة ؟

الشيخ : غير صحيح هذا ، إسناده غير صحيح ، أظن تكلمنا معك هذا هل تذكر ؟

الحلبي : ما أذكر ، هذا ما تكلمنا ، حتى ما نعرف رأيك فيه .

الشيخ : عجيب ، هل هذا صحيح ، نقول لهذا الأخ ؟

الحلبي : كلمة ، أورده وصححه .

الشيخ : هذه الزيادة غير صحيحة وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب لم تراه بعد ، هذا لا يصح ومع ذلك اقرأ النص شو يقول .؟

السائل : النص ليس أمامي .

الشيخ : مش أمامك ؟

الحلبي : لكن في الزيادة يلي أنه جاء يعرضها للزواج وشيء من هذا .

الشيخ : طيب ، هب أن الزيادة صحيحة على ماذا تدل ؟

السائل : للزواج ؟

الشيخ : لا ، بالنسبة للخلاف .

السائل : كشف الوجه ؟

الشيخ : طيب من الذي رأي الوجه التي عرضت نفسها ، زعموا للرسول عليه السلام ، لعله يخطبها ، الرسول عليه السلام أم غيره ؟

السائل : غيره .

الشيخ : طيب ، إذاً كيف رأى ذلك الحرام ؟ هذا يدخل في الكلام السابق ، تكلف في جر النصوص ، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقيناً ، لأني أنا راجعت هذا في مسند أبي يعلى ، لا أذكر الآن شو علته بالضبط .

السائل : ما هو الحديث .

الشيخ : أن هذه الختعمية التي جاءت في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار ، وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام ، فقالت له : يا رسول الله ، إن أبي شيخاً كبير ، لا يثبت على الرحل أفحج عنه ؟ قال : ( حجي عنه ) والفضل ينظر إليها ، وهي تنظر إليه ، وكان الفضل وضيء وكانت هي جميلة ، فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى ، فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاصمة لظهور المخالفين ؛ لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام ، وأيضاً الحجة هذه رد على الذين يقولون : صحيح أن وجه المرأة ما هو عورة ، لكن إذا كانت جميلة ، وكان الزمن فاسد إلى آخره ، فنيبغي أن تستر وجهها ، نقول شوبدكم فتنة أكثر من هيك ، دخل الشيطان بين المرأة الختعمية وبين الفضل لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو يؤكدنظره فيها ، والرسول لا يزيد على أن يصرف وجهه للشق الآخر ، يقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ حتى قلت لأحدهم : افرض أن هذه القصة وقعت معك تماماً ، يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك ، رديفك ، وأمامك امرأة جميلة بتسألك ، شو بتساوي ؟ بتقول أسترى وجهك أم تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام ، ما استطاع أن يجاوب ، لكن حقيقة محرج موقفه ؛ لأنه إن قال أنا بقول أستر ، خالف الرسول عليه السلام ، وإن قال لا ما بأمرها ، إذاً لماذا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها ، إذا خشيت الفتنة ، والفتنة موجودة ، هذه القصة في رواية أن هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيداً عنها الآن ، هو دفعها من أجل الرسول يراها لعل الرسول يتزوج بها .

السائل : هذا المقطع غير صحيح .

الشيخ : آه ، هذا المقطع غير صحيح ؛ لأنهم هم يحضروا هذه الرواية فكرهم يخلصوا من الاعتراض تبعي ، مثل يلي كان تحت المطر وصار تحت المزراب ، لو الرسول فقط شافها ، ممكن يقال هذا الكلام ، لكن الراوي هم عم يروي أنها وضيئة وجميلة إلى آخره .

السائل : يقولوا كمان محرمة يا شيخنا .

الشيخ : كمان هذا له جواب ؛ لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فالانتقاب هو شد الثوب هكذا ، لكن هذا جائز شرعاً ، وهو السدل ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو أسماء أنهم كانوا كاشفات عن وجوهن وهن على الجمال فإذا مر بهن ركب ، أسدلن على وجوههن فالسدل هذا جائز ، أما الانتقاب فهو الممنوع ، فلو فرضنا أن هذه الختمعية كانت محرمة ، كان الرسول عليه السلام يقول لها : اسدلي على وجهك كما فعلت نساء الرسول عليه السلام ، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة ، ونحن بنقول ما في دليل أنها محرمة ، هب أنها كانت محرمة ، ما في يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر ، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة ، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة ، وهم يتفقون معنا في هذا ، لكن الفرق نحن نقول : يشرع السدل استحباباً ، هم يقولون وجوباً ، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل ، هم يقولوا كانت محرمة ، الجواب أن المحرمة تمنع من الانتقاب ، لا من السدل ، كمان مش خالصين أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر ، قال : كان ينظر إلى لباسها ، هذا أعجب ما يصدر شو السبب ؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية ، عم نناقشها مناقشة عواطف ، شايفين نحن الفساد شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره ، شلون بدنا نعالج الموضوع بالتشدد في الموضوع ، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها ، بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول العهد الأنور بتيجي هذه الأحاديث وبنحاول أن نلف عليها وندور عليها ونأولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماماً ، طيب غيره .

السائل : الدليل قائم على الجهتين ، إن كانت محرمة أو غير محرمة فالدليل قائم .

الشيخ : قائم لا يزال أي نعم ، نعم جاء دوري  جزاك الله خير  بسم الله ، اسمح لي شوية ، مبين عليكم أنك غشيت ، وضعت قطعة إضافية ... ، شو يعني عامل ميزان على ما يبدوا ...

 

 

السائل : بالنسبة للتوجه للقبلة شخينا .

الشيخ : بالنسبة ؟

السائل : للتوجه للقبلة ، شوط لصحة الصلاة كما يذكر في كتب الفقه إيش الدليل على هذه المسألة ؟

الشيخ : ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء كنت قرأته منذ ثلاثين أو أربعين سنة ، إذا أمر الله بشيء هذا الشيء ليس مأموراً به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه ، فدليل الشرطية ، مفهوم هذا الكلام أم في غموض ؟

السائل : مفهوم .

الشيخ : يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة ، إلا في الصلاة ، شايف ؟ فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة ، وهكذا قس على ذلك ، فإذا أمر الله بشيء مثل هذا ، بخصوص الأمر الذي هو جزء منه ، فهذا قرينة على أن هذا الأمر جزء من أجزاءه ، وركن من أركانه ، وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود ، ما في عندنا أدلة معلى الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع ، لا صلاة لمن لم يسجد ، ما في عندنا هيك أدلة أبداً ، لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة .

السائل : يعني لا تتم الصلاة إلا بها ؟

الشيخ : إلا بها ، وهناك شيء آخر ممكن ندعم فيما سبق وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركناً ، يكفينا حجة وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن ، تفضل .

السائل : نص قرآن ؟

الشيخ : ايش هو يا سيدي ، لا ، لا نص قرآني حول ماذا ؟

السائل : حول القبلة (( فلنولينك قبلة ترضاها )) .

الشيخ : ليس البحث في هذا بارك الله فيك ، طول بالك ، البحث ليس إنه في أمر في القرآن باستقبال القبلة أم لا ، سامحك الله ، ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر ، ليس البحث في هذا ، البحث هل الأمر هذا يفيد الركنية أم لا ، إن شاء الله وضح لك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو ماهر ،...

أبو ليلى : لو سمحتم خلي الشيخ الآن في شغله ...

السائل : خلي الناس يعرفوا الشيخ ناصر ...

السائل : في بعض أشرطته أبوليلى مسجل أن الشيخ يلاعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته عم .... وطالعه في الشريط .

سائل آخر : أبو ليلى يسجل كل شيء للشيخ يعني عما بكاغي للولد من شان تعرفوا أن الشيخ حنون على الأطفال ، ...

على الحلبي : هذه منيحه أنه " أبوليلى يسجلها " .

أبو ليلى : الله يبارك في عمرك يا شيخنا .

الشيخ : الله يحفظك .

أبو ليلى : يا إخوانا السعوديين عندما نكون في جلسة علم ، بعدين يأتي وقت الطعام يسألوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا يأكلوا ويخلصوا أكل وقرقعة الصحون تكون في الشريط ، ومسكين الشيخ ما بيأكل لم لقمة وإذا هم يقولوا الحمد لله ، الحمد لله ويقوم الشيخ ، ...

الشيخ : كيف ... بس أرجوا أن تلاحظ فارقة بسيطة أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، لكن أشعر بأنك بحاجة إلى أن تتذكر معي ، إن حضوري في بيت أبو أحمد أو غيره كأبو عبد الله ، ليس من أجل ناس دائماً نحن نلتقيهم بمناسبة أو غير مناسبة ، وإنما هو أناس مثلا جاءوا من الكويت وأقاموا هنا عندكم ما شاء الله أيام وهم حريصين على الالتقاء بهذا الذي يعني يظنون أنهم يستفيدون منه شيئا ما ؛ ولذلك فنحن نحاول أن لا نبخل على هؤلاء بمثل هذا اللقاء ، فأنت لا تطمع أن تكون كأنك رجل غريب يعني : عما قريب أنت راحل إلى بلدك الآخر ، فربما صار قياس مع الفارق ... لكن مع ذلك يمكن أنت تعلم ويشهد الله ، مراراً حاولنا نأتي عندك وأظن عندك علم بهذا ، لكن ما كل يتمنى المرء يدركه .

السائل : نعم ، جزاك الله خيراً .

 

 

السائل : الواحد لما يأذن لازم يستقبل القبلة ؟

الشيخ : أي نعم . وإياك .

 

السائل : يقول بعض طلبة العلم إن ستر العورة في الصلاة من الواجبات وليس من الشروط ، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة . أو الرجل عرياناً ولكنهما يأثمان فقط ، ما مدى صحة هذا الكلام وجزاك الله خيراً ؟

الشيخ : الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعاً ، أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدا شيء من عورتها ، فلا صلاة لها ، فما وجه السؤال إذاً ؟

السائل : يعني تبطل الصلاة مرة واحدة ؟

الشيخ : لا يقبل الله ، ماذا نفهم ؟

السائل : إنها مرفوضة .

السائل : أجاب بعضهم يا شيخنا بأنها لا تقبل أي لا تفيد عدم الصحة وعدم الإجزاء .

الشيخ : شو الدليل ؟

الطالب : بعض الأحاديث وردت عن رسول الله فيها لفظ لا يقبل ، كقوله عليه السلام : ( من أتى عرافاً ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ، قالوا هذا لا ينفي الإجزاء .

الشيخ : شو الدليل مكانك راوح ؟

السائل : مكانك راوح .

الشيخ : شو الدليل على أن هذه الصلاة صحيحة ؟

السائل : نعم هم يقولون هنا .

الشيخ : لا مش هنا ، هناك .

السائل : هناك ؟

الشيخ : ها شو الدليل أن هناك الصلاة مقبولة ، عفواً ، الصلاة صحيحة ؟

السائل : من أتى عرافاً ..

الشيخ : نعم ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، شو الدليل أن هذه الصلاة صحيحة ؟

السائل : الدليل أننا لا نقول لمن ذهب إلى عراف لا تصلي وليس هناك من أهل العلم من قال ....

الشيخ : الله أكبر ، هو هيك معنى الحديث ، معناه إذا صلى لا تقبل صلاته مش معناه أن نقول له لا تصلي .

السائل : إذاً فهي لا تقبل .

الشيخ : لا تقبل طبعاً ، نحن ما بنقول غير ما قال الرسول ، ...

السائل : يعني صلاته غير صحيحة ؟

الشيخ : غير صحيحة طبعاً .

السائل : وإذا سُئلنا نقول غير صحيحة ؟

الشيخ : يعني يا أستاذ انتبه نحن لما بنأول النص ، ما يجوز نؤله كلمة ، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر ، فالأوامر الأصل فيها الوجوب ، إذا قلنا هذا ليس للوجوب .

الشيخ : ... فلابد من دليل ، لما نقول لا تقبل الصلاة ، في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة ، بدنا الدليل إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه ، وجمعنا بين الإيمان به ، وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر ، أليس هذا هو الطريق ؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين ، شو الدليل على أن قول الرسول عليه السلام ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ؟ أي لا يعني أن صلاتها باطلة ، أثبت أنت بالحديث الثاني بقيت أنا رافعاً أصبعي ، قائلاً شو الدليل ؟ لا أزال أقول هكذا ما أتى الدليل .

السائل : وأنا لا زلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام ، هنا الرسول عليه السلام قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) وهنا قال : ( من أتى عرافاً فصدقه لا تقبل صلاته أربعين يوماً ) .

الشيخ : لا تقبل أي صلاته باطلة ، من ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل .

الحلبي : ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم ، يذكر في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول لا يقبل الله كذا ، قال : لفظ لا يقبل يحتمل المعنيين .. يحتمل الإجزاء ، أي عدم قبول الأجزاء ويحتمل عدم قبول الرضا ، فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى دليل .

الشيخ : هذا يا أستاذ يقوله كثيرون حتى الشوكاني لكن نحن نقول ...