عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 136

...الشيخ علي الحلبي :  أستاذنا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم يذكر في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا ؛ قال لفظ لا يقبل يحتمل المعنيين ، يحتمل الأجزاء أي عدم قبول الأجزاء ويحتمل عدم قبول الرضا ؛ فيعني أن نجزم بأحد المعنيين ، هنا بحاجة إلى الدليل ) الشيخ :  هذا يا أستاذ يقوله كثيرون حتى الشوكاني ؛ لكن نحن نقول المتبادر إلى الذهن من هذه العبارة لما يسمعها السامع ما يخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا ، أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب ؛ فما عندنا الآن دليل فكيف نفهم من هذا الحديث ( لا يقبل الله عمل عبد ) ، شو معناه يقبله ؛ لكن بمرتبة دنيا هذا مرفوض ، شوف لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة " لا يقبل الله " ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان نقف عندها .

 الحلبي : نقف عند تلك وليس بشكل عام .

الشيخ : أيوه ، أيوه ما نتخذها قاعدة ، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون ؛ فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله ، قلنا بمقتضى النصين لكن ما عممناه نبقي الأمر مثل ( لا صلاة  ) مثل لا صلاة ، لا صلاة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال ، فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما ما نعممه في كل النصوص لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة ؛ إذا ما أمكن نفي الذات أي نعم ، هكذا هنا لا يقبل الله إذا كان يأتي في بعض الأحاديث وأنا مش مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبل ، مع ذلك معناه أنه هذه العبادة صحيحة ؛ الآن بتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب ( لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه ) تذكرونه ؟ .

السائل : ( إلا ما ابتغى به وجه الله ) .

الشيخ : ( إلا ما ابتغى به وجه الله ) شو أوله ؟

السائل : ( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجه الله ) .

الشيخ : أيوه هذا شو معناه ، ما يقبل التأويل إطلاقا فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات مثل ( لا إيمان لمن لا أمانه له ولا دين لمن لا عهد له ) هذه لا لنفي الكمال لوجود أدلة قاطعة تضطرنا لهذا المعنى ؛ لكن ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ما بتأولها هذا التأويل لأننا هناك أولنا بنفي الكمال فنأتي ونقول هنا لنفي الكمال لا ، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها ؛ كذلك نقول في جملة ( لا يقبل الله ) لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد ؛ نعم ، هات ما عندك

السائل : أولا يسلم عليك الشيخ عبد الرحمن ...

 الشيخ : عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته .

 

السائل : وفي عندي سؤال هل جاز أن يكون هناك خطبة بعد خطبة الجمعة ، حلقة أسئلة وتسأل بين المسلمين ؟ .

الشيخ : ارفع صوتك هل جائز إيش ؟

السائل : هل جائز أن يكون هناك بعد خطبة الجمعة حلقة أسئلة وفتاوى للمسلمين أم هي بدعة ؟.

الشيخ : بعد صلاة الجمعة ؟

السائل : أي نعم ، والدوام عليها .

الشيخ : نعم الدوام عليها المسألة تختلف باختلاف البلد أو الجماعات التي تلقي فيها مثل هذه الدروس بعد صلاة الجمعة ؛ الأصل نحن لا نرى مانعا من تحديد الوقت لموعظة أو لدرس ، ليس في هذا التحديد مخالفة للشريعة أو لنص بشرط أن يكون مستقرا في أذهان المحاضرين أو الملقى عليهم الموعظة والدرس أن هذا الاجتماع في هذا الوقت ليس هو لخصوص هذا الوقت وإنما لمناسبة الوقت للحاضرين من المدرس والمدرس عليهم ، إذا كان هذا المعنى قائما في أذهان هؤلاء فلا مانع من ذلك أبدا ؛ ولا يجوز تسميته بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن مسعود كان يتخول أصحابه بالموعظة ، وكان ابن مسعود لذلك يحدد لهم يوما يلقاهم فيه ، أظن مذكور أنه في الأثر عن ابن مسعود بأنه يوم الخميس ؛ فإذا الجواب يجوز إلا إذا كان يخشى أن يفهم من أن هذا التوقيت تعبدي وإلا في ظني أبعد ما يكون وبخاصة حينما المدرس يلفت نظر الحاضرين مرة ومرتين حتى يستقر في أذهانهم أن هذا اللقاء في هذا اليوم كاللقاء في أي يوم آخر ؛ إذا ما تيسر ذلك وناسب الوقت لجميع الحاضرين . غيره .

السائل : بعض المشايخ يستدل بالآية (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) .

الشيخ : آه بعض المشايخ .

السائل : يعني بعض المشايخ يستدل بالآية يقولون إن الله في هذا الوقت يقول انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله .

الشيخ : بعض المشايخ إذا كانوا يقولون هكذا فهم يخالفون السنة ، ألا يجيزون هؤلاء الذين تشير إليهم أن يصلي المسلم أربعة ركعات بعد فرض الجمعة ؟ ما أظن أن أحدا ينكر شرعية ذلك ، فإذا كيف يوفق والحالة هذه بين استدلاله وبين اعترافه بجواز صلاة هذه السنة وفي المسجد ، هل طرق هذا البحث فيما سبق ؟ أريد أن أسمع .

السائل : والله ما أدري يعني هو يستدل بأنه ما ثبت عن الرسول كان يأتي بحلقة علم بعد الجمعة وكذا يعني ينتشرون الناس في الأرض .

الشيخ : لا يا أخي هذا الكلام يقال حينما يريد الإنسان أن يتعبد بهذا التوقيت ، هذا الكلام يقال لواحد يقول هذا الوقت أفضل شرعا من غيره ، وهذا بلاشك ابتداع في دين الله ؛ لكن إذا قلنا

الشيح : ... إن هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للناس واجتماعهم بل نحن هذا الوقت ننصح به لأن هذه البلاد هنا عندهم بدعة فعلا وهي أنهم يفرضون على الجماهير الذين جاءوا لصلاة الجمعة شخصهم ودرسهم وصوتهم قبل صلاة الجمعة قبل خطبة الخطيب ، وهذا منهي عنه بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة )، وفي هذا النهي حكمة بالغة وهو يتجاوب تماما مع النصوص الأخرى التي منها الحض على التبكير إلى المسجد والتهجير إليه والحض على أن يصلي ما كتب الله له حتى يخرج الإمام ، ومنها أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ومنها قوله عليه السلام : ( أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ) فهذا وقت عبادة محضة ليس وقت علم وتذكير فيأتي هؤلاء المدرسون ، هؤلاء المدرسون الموظفون الرسميون فيلقون كلمة قبل الخطبة قبل الصلاة فيشوشون على المصلين ويشوشون على القارئين ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يصلي وصوته يلعلع في المسجد وبخاصة في زمن وجود مكبر الصوت ؛ فنحن نقول هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التقرب هو البدعة لأن شر التقرب التقرب بما نهى الله عنه كما يفعل الذين يصلون في المساجد المبنية على القبور وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور والأولياء والصالحين ؛ فنقول بدل هذا الدرس يكون بعد الصلاة ؛ فإذا ليس التدريس بعد الجمعة له صلة بالبدعة إطلاقا وإنما بالشرط السابق الذكر أن لا يتبادر إلى ذهن الحاضرين بأن هذا التوقيت له فضيلة خاصة كالذين مثلا يشرعون الصيام في سبع وعشرين رجب مثلا ، في إيش كمان ليلة النصف من شعبان وقد نهي عن هذا الصيام . السائل : قيام ليلتي العيد .

الشيخ : وأشياء كثيرة من هذا القبيل ، هذه بدعة بلاشك في الدين لأنهم يريدون التقرب إلى الله بخصوص هذا الوقت وهذا الزمن ؛ أما الذي يدرس بعد صلاة الجمعة فلا يقصد هذا ولا يخطر في البال ؛ غيره ، أفلست أنت مبين عليك ما شاء الله ؟ ) .

السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال معروف من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى ولا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علما بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ .

الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأي مع الإجماع ، نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الجوربين أو الخفين على الطهارة ؛ فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك . الحلبي : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية وهو الواقع في طهارة أيضا وإلا لما جاز له أن يصلي .

 الشيخ : كيف يعني ؟ .

الحلبي : يعني هو خلع خفه وصلى صحت صلاته .

الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .

الحلبي : وصلى .

الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .

الحلبي : أصلا بقول لك بالمرة الثانية .

الشيخ : لا لا أصلا .

الحلبي : أصلا طبعا لبسهما على طهارة كاملة .

الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .

الحلبي : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .

الشيخ : أي نعم .

الحلبي : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية يعني هل يقال بأنه لبس على طهارة عندما لبسه ؟ .

الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .

الحلبي : انتقض وضوءه بس هو مسح .

الشيخ : مسح بالمرة السابقة .

الحلبي : نعم .

الشيخ : طيب الآن لما عاد ولبس الخفين لبس الخفين هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .

الحلبي : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح

الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .

الحلبي : كلمة" كاملة " يا أستاذي ما هو الدليل عليها ؟ .

الشيخ : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) شو معناه ؟.

الحلبي : طاهرتين وإلا ما جاز له أن يصلي .

الشيخ : يعني لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما جاز ؟ .

الحلبي : لا يجوز لأنه لبسهما دون أي مسح .

الشيخ : طيب .

الحلبي : لبسهما وهو منقوض وضوءه .

الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟

الحلبي : لا طبعا أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .

الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .

الحلبي : لا بالتفصيل لا ، لكن يعني .

الشيخ : هذا هو المقصود .

الحلبي : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .

الشيخ : هذا قول الأحناف .

الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟

الشيخ : آه ، هذا غير صحيح أبدا ؛ بسم الله .

السائل : الآن الصورة يلي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول .

الشيخ :  أي نعم .

السائل : شيخ فيه سؤال آخر .

الشيخ : الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما صح

السائل : صحيح .

الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ . الحلبي : على جوابك انتهت طبعا .

الشيخ : انتهى طبعا .

الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .

الشيخ : مهما كان يعني هو مثال المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما بجوز  .

الحلبي : فيه سؤال أستاذ في الجمع بين الصلاتين إنسان جاء متأخرا فأراد فجاء مع صلاة العشاء في جمع التقديم بين صلاة المغرب والعشاء ، طبعا هو ما صلى المغرب جاء في الركعة الثانية فانتهى الإمام من الصلاتين هو يريد أن يصلي ركعة كمان يلي هي تتمة المغرب بالنسبة له ؟

الشيخ :يعني هو اقتدى بالعشاء ؟

الحلبي : هو اقتدى بالعشاء فيصلي وينوي المغرب ، الآن لما ينتهي هل يجوز له أن يجمع العشاء مفردة ؟ 

الشيخ : لا .

الحلبي : لا يجوز ؟ 

الشيخ : لأن الغاية من ترخيص الجمع بين الصلاتين وفي المساجد هو الحصول على الجماعة فهذا لم تحصل له الجماعة ؛ ولذلك عليه أن يحضر المسجد في وقت صلاة العشاء .

الحلبي : وبالتالي من قال بالنسبة لهذه القضية بأن الجماعة الجمع ليس شرطا ولكنها واجبة يعني فمن صلى منفردا بالجمع أثم لكن صلاته صحيحة .

الشيخ : فيه مغالطة بالموضوع ، الوقت معلوم عند الجميع أنه شرط من شروط الصحة هذا الشرط ينبغي أن يظل في أذهاننا وأنه لا يزول هذا الشرط إلا بدليل شرعي ، جاء الدليل الشرعي في إلغاء هذا الشرط في بعض الصور منها الجمع في حالة الإقامة إما جمع تقديم أو جمع تأخير ، هل هذا الجمع في الصورة التي مثلتها آنفا يجوز للمنفرد الذي يصلي في بيته ؟

الحلبي : هذا لازم قول الذي يقول بهذه الصورة التي مثلتها يعني يجيزها .

الشيخ : طيب هذا كيف يجيزها مادام أن الجمع لا يجوز له كما لو صلى في أي وقت من الأوقات جمعا بين الصلاتين ليس هناك حاجة وليس هناك سبب شرعي موجب للجمع كالمطر مثلا والخوف والسفر وو إلى آخره ؛ لاشك أن هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي ، وهذا الجمع هو من الأعذار الشرعية فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة بوقتها .

الحلبي في البيت جنب الصوبة مثلا أو كذا .

الشيخ : وإلى آخره من الأمثال ثم هو جمع كيف يقال إنه هذا ليس شرطا بالنسبة إليه ، لا ، هذا إلغاء إلا إذا كان عنده شيء من التشيع يرى أن التقرب إلى الله بالجمع بين الصلاتين في أيام السنة كلها ، نكاية بأهل السنة ، ومثل ما بقولوا عندنا في الشام ما أدري عندكم موجود " نكاية بالطهارة شخ في لباسه " ... ، بتقولها ؟ .

السائل : نعم .

السائل : بس يا شيخنا نفس الصورة يلي بقولها الأخ علي بدنا نضيقها ونحصرها بمن جاء متأخرا .

الشيخ : هو جابها في المتأخر  .

السائل : يعني إليها سأرجع .

الشيخ : ارجع .

السائل : هذا الذي جاء متأخرا هو يعني فرح ومسرور جدا أنه هذه الأيام سيجمع وسيأخذ برخص يعني يريد أن يأخذ بالرخصة فهو تأخر قليلا ففاتته الصلاة الأولى ففي هذا التأخير يحرم من هذه الرخصة ؟

الشيخ : الرخصة لماذا هي شرعت ، قلنا ..

السائل : رفع الحرج .

الشيخ : لا  .

السائل : أراد أن لا يحرج أمته .

الشيخ : الله يسامحك .

السائل : آمين .

الشيخ : الحديث هذا الذي أنت تستدل به الآن ليس هذا محله نحن قلنا آنفا لو أراد الرجل يجمع في بيته يجوز ؟

السائل : قلنا لا يجوز  .

الشيخ : قلت أم قلت ؟

السائل : قلنا .

الشيخ : هو هيك يريد ، البداية قال قلنا ... طيب أنت بتقول معنا هيك إذا قلت معنا هيك سقط كلامك كله .

السائل : أنا أقول فيمن جاء متأخرا فهذا الوقت ... 

الشيخ : ما تعيد علي كلامك .

السائل : يعني يصلي منفردا .

الشيخ : إذا صلى في بيته هل له أن يجمع ؟

السائل : لا يجمع .

الشيخ : لا يجمع لماذا ؟

السائل : لأنه لا حرج لديه ... 

الشيخ : هذه الجملة لما تقولها أنت علة للحكم أم لا؟ 

السائل : أي جملة ؟

الشيخ : لا حرج ، علة تامة أم ناقصة ؟

السائل : ربما فهمت هذا فعلى ما فهمت أقول علة ناقصة .

الشيخ : عرفت فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي ؟ 

السائل : لا تستقل .

الشيخ : إذا ؟ .

السائل : لكني أردت أن أقول أنا هذا الذي فهمته كما تريد مني أن أفهم .

الشيخ : قل ما تشاء  طا  لكني الآن أريد أن أفهم كما أريد أنا أن أفهم .

الشيخ : وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم ...

السائل : لأني ما زلت أقول إنها علة كاملة .

الشيخ : تفترض إنها علة كاملة .

السائل : هكذا أقول ما هو المانع ؟ 

الشيخ : بإمكانك بدليل إنك تفرق بين الرجل الذي يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل الذي يصلي في المسجد فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجمع والذي في البيت لا يجوز له الجمع ، فإذا.

السائل : نعم وهذا باعتباري أنها على تامة ، في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج .

الشيخ : هذا هو ؟.

السائل : والذي في المسجد مشى هذه المسافة فوقع في الحرج  الشيخ :  جميل .

السائل : فيجمع بين الصلاتين .

الشيخ : لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة ، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة .

السائل : نعم ولكنها ليست كجماعة المسجد .

الشيخ : ها ها ، هذا المستقر في أذهان الجميع فليس فيه قلت وقلنا ، هذا أمر مجمع عليه ، طيب فهذا الذي جاء المسجد وسعى وكما قال القائل تأخر قليلا وهو في الواقع تأخر كثيرا وإلا يصلي السنة القبلية وبأذان وما أدري أيش وإلى آخره ، تأخر كثيرا ، مش مهم كثيرا أو قليلا ما هو موضع الخلاف ما هو موضع النقاش ؛ على كل حال فما أدرك من صلاة العشاء جماعة بحيث يصح أن يقال إنه أدرك الجماعة فإذا هنا العلة صارت ناقصة لأنه شرعت الجماعة الجمع بين الصلاتين للجمع بين الفضيلتين فضيلة الجماعة الأولى وفضيلة الجماعة الأخرى ، فهذا الذي لم يدرك إلا الجماعة الأولى لم يدرك الفضيلتين فلم تكن إدراكه كاملة ، شأن من يجمع الآن بنقول في البيت بين الصلاتين ولو جماعة .

السائل : نعم ولو جماعة .

الشيخ : هذا ما يصح له أن يجمع كذلك ولو كان هذا خير من ذاك لكن هذا خير من ذاك بنصف القيمة الثوابية لأنه أدرك الجماعة في الصلاة الأولى وما أدرك الصلاة في الجماعة الثانية ؛ حصيلة هذا الفرق أن هذا الإنسان يستطيع أن يتدارك ما فاته من صلاة الجماعة في الفريضة الثانية في أن يحضر المسجد في وقت هذه الصلاة هذا بالإمكان .

السائل : يستطيع ذلك .

الشيخ : طيب أنا بجيب لك صورة إن هذا الرجل إذا صلى في المسجد وحده كما لو صلى في البيت وحده صح أم لا ؟ ... قائما وهو في داره فيجوز له أن يصلي في داره .

السائل : ويكون قد جاء في السنة .

الشيخ : جاء في السنة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال وإن كان زال ذاك السبب فيظل الأمر حي على الصلاة متوجها بالنسبة إليه لأنه هو ما أدرك الصلاة الثانية مع جماعة المسلمين حينما جمعوا بين الفريضتين .

السائل : ما حكم صلاة من يجمعون يا شيخنا ؟

الشيخ : يجمعون بالصورة هذه ؟ 

السائل : نعم .

الشيخ : طبعا هذا خطأ ، لازم ما يجمعوا .

السائل : إذا سألنا عن مثل هذه الصورة .

الشيخ : بكونوا صلوا الصلاة قبل وقتها .

السائل : يعيدونها في وقتها .

الشيخ : أينعم لازم ينزلوا إلى المسجد ويصلوا مع الإمام حتى هذا البحث أثير مع أخونا علي الشيشاني لما ذكرت له إن هذا لازم يرجع للمسجد ويصلي مع الجماعة في وقت صلاة العشاء قال ما في إمام قلت لا ، الإمام لما يجمع بين الصلاتين لازم يحضر في الوقت حتى إذا كان ناس ما صلوا جمعا بصلوا في الوقت المشروع ؛ قال والله لأول مرة اسمع هذا الكلام وهو إمام كما تعرف أنت ، قلت له هذا كما فعل الرسول عليه السلام لما اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد في عيد الفطر أو أضحى وقال ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يحضر فليحضر وإن مجمعون ومن شاء لا يحضر ) ؛ فهو بقول لك نحن بدنا نجمع الناس في وقت صلاة الجمعة ، شو الحيف من وراء ذلك لأنه رب ناس ما أدركوا هذه الصلاة صلاة العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا صلاة عيد ولا صلاة جمعة ما بصير ، فلازم الرسول عليه السلام يبين للناس أن الإمام لازم في الوقت يلي يجمع بين الصلاتين كمان أيش بده يحضر في صلاة الجمعة في وقتها المحدد من أجل أن يتدارك الرجل الذي فاته مثل هذا الجمع السائل : ويصلي بهم أيضا 

الشيخ : ويصلي بهم وبتكون نافلة بحقه .

السائل : وفي هذا لا يكتفى به أنه جمع وانتهى يعني إنما يؤمر بالإعادة .

الشيخ : أينعم يؤمر بالإعادة من باب أيش ؟ جمع المسلمين في أوقات الصلوات المعهودة لأنه لكل واحد بقطع أنه مش كل إنسان حضر الجمع هذا بين الصلاتين ، صحيح أم لا ؟

السائل : نعم .

 

الحلبي : شيخنا مسألتان لهما ارتباط في هذا البحث ؛ الأولى جمع المنفرد لغير عذر المطر الذي به جاز الجمع في المسجد أو طبعا البرد أو الأعذار المعروفة التي يجمع بها المسلمون ، هل يجوز بعموم حديث ابن عباس ؟

الشيخ : أعد سؤالك .

الحلبي : جمع المنفرد لغير عذر المطر أو لشدة البرد التي يعني يجمع الناس في المساجد بسببهما .

الشيخ : هذا الذي فهمته أنا أشكل علي وإن كان قصدك مفهوم أنت بتريد تقول جمع المنفرد لعذر غير عذر ؟

الحلبي : طالما أنك فهمت إذا فليكن هذا .

الشيخ : بدنا تفهم الحاضرين .

سائل آخر : نعم بدنا نفهم 

الشيخ : يعني أنت تعني هذا ؟

الحلبي : نعم يعني العذر الغير واضح يعني العذر يلي له بنفسه  الشيخ :  لأنه لما ما ذكرت العذر أشكل علي السؤال طبعا هذا هو المقصود بحديث ابن عباس هو هذا المقصود ولذلك أنا اعترضت على وفيق لما قال لرفع الحرج .

الحلبي : نعم بارك الله فيك .

الشيخ : يجوز للمنفرد أن يجمع لعذر لكن هذا العذر الذي يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديم الأخرى عن وقتها هذا لابد أن يكون عذرا قويا بحيث أنه أجاز إهمال الشرط شايف فمن باب أولى رايح يجيز هذا العذر إهمال للواجب الذي ليس بشرط أعني اهمال الواجب وهي صلاة الجماعة .

الحلبي : في المسجد .

الشيخ : إذا ، إذا تصورنا إنسانا له عذر في أن يترك صلاة الجماعة في مساجد المسلمين ثم كان هذا العذر يوجب عليه بأن يجمع بين الصلاتين فهنا يأتي حديث ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته.

السائل : مثل المستحاضة والمرض وسلسل البول .

الشيخ : لا نجيب أمثلة واقعية أكثر كشرطي المرور مثلا كالعسكري المجبور الذي لا يجد الوقت في أن يصلي كل صلاة في وقتها وعلى ذلك فقس .

الحلبي : مثلا المواصلات في القاهرة مثلا أو كذا يعني ساعتين لما يصل الواحد لبيته .

الشيخ : أينعم يعني هذه الأمور تقع كثيرا للمنفردين

 

الحلبي : شيخنا المسألة الثانية بالنسبة للمتأخرين لكن بصورة أخرى أتى إلى العشاء في بدايتها فدخل مع الإمام بنية المغرب .. 

الشيخ : هذا يجمع .

الحلبي : يجمع  .

الشيخ : أينعم .

الحلبي : خلاص انتهى السؤال  .

 

السائل : إذا كان التأخر بعذر هل يجمع يعني كان مثلا يدافع الأخبثان .

الشيخ : يجمع أين ؟

السائل : في المسجد ، العشاء مثلا صلاه مع الإمام .

الشيخ : سبق الكلام يجمع مع جماعة أم وحده ؟

السائل : وحده  .

الشيخ : حكينا في تلك الساعة .

السائل : أنا فهمت تأخره يعني بدون عذر .

الشيخ : في عذر يوجب له الجمع ؟ العذر عذران ، عذر يبرر له ترك صلاة الجماعة لكن هذا لا يكفي له عذرا للجمع بين الصلاتين ، مفهوم هذا الكلام عندك ؟ طيب إذا لازم يكون العذر يقتضي له أن يجمع بين الصلاتين وليس فقط أن تفوته صلاة الجماعة ، واضح ؟ .

السائل : نعم .

السائل : أحيانا يأتي إنسان فيصلي العشاء جاهلا قبل المغرب  الشيخ : لما تقولون ما لا تفعلون .

السائل : هذا أخيرا ...

الشيخ : مع الجماعة الكويتيين لكن الظاهر أنت شاعر شعوري أن الجماعة أفلسوا ما عاد عندهم شيء الآن إذا هبت رياحك فاغتنمها ، لا حتى ما ترد عليك الحجة بالآية  لم تقولون ما لا تفعلون ... نعم  .

السائل : الصائم المتطوع هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام ؟  الشيخ : والله ما فهمت السؤال متطوع صائم متطوع ؟

الحلبي : النوافل صائم الاثنين والخميس أو كذا .

الشيخ : طيب .

السائل : هل يجوز له التأخر عن تكبيرة الإحرام كونه صائم ؟  الشيخ : وهل يجوز للمفترض ذلك ؟

الحلبي : يعني من باب أولى .

الشيخ : معليش هل يجوز للمفترض ؟

السائل : ...

الشيخ : هذه واحدة بواحدة أنا ما فهمت منك متطوع ، ...  السائل:  ...

الشيخ : مش مهم يا أخي على كل حال المقصود التفاهم يعني الذي صام الفرض يجوز له هذا التأخر ؟

السائل : لا يجوز له التأخير .

الشيخ : إذا كان لا يجوز للصائم الفرض فذاك لا يجوز من باب أولى لكن لماذا لا يجوز والرسول يقول ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان ) .

السائل :  كيف يعني أستاذي ؟

الشيخ : ها يعني هو يريد أن يتأخر عن صلاة الجماعة بسبب انشغاله بالطعام .

الحلبي : هل كان الهدي النبوي هكذا يعني ينشغل بالطعام أو يأكل ما يسد رمقه ثم يصلي ثم يرجع .

الشيخ : لا قضية الهدي هو الكمال يعني هذا صحيح يجمع بين لقيمات من التمر ويروح بصلي ثم يعود ويتم عشائه ؛ لكن إذا كان لا يكتفي بذلك ، لا يكتفي بذلك فله أن يستمر بطعامه .

الحلبي : في الحديث نفسه أحد رواة الحديث بسنن أبي داوود أستاذي يقول لراو آخر " فهل تظن طعامهم كطعام أبيك "  الشيخ : لا ليس كذلك .

الحلبي : من باب أولى طعامنا اليوم يا أستاذنا .

الشيخ : آه صحيح لكن هذا شو بطلع منه بطلع منه شيئان ؛ الشيء الأول وهو مهم وهو الحث على الاقتداء بالسلف الصالح ؛ والشيء الثاني إن ذاك الحكم لا يجري على من كان همه في الطعام وفي الشراب لأن العلة الشرعية التي جاء ذكرها في الحديث السابق  ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان )،  يعني كما يقول بعض الفقهاء " فتوى وتقوى "، التقوى كما ذكرنا عن هدي الرسول عليه السلام لكن الفتوى إذا الواحد مشغول باله بالطعام يأكل ، يأكل .

السائل : صلاة المغرب في رمضان يؤخروها حتى يتمكن الصائم من أكل التمرات وشرب جرعة من ماء بينما في غير رمضان ما في تأخير للصلاة فالصائم المتنفل إذا أراد أن يأكل تمرات ويشرب الماء لا يدرك تكبيرة الإحرام .

الشيخ : هذا ما يرد علي يرد هنا يمكن.

السائل : أنا معك يا أستاذ

الشيخ : معي نعم بس هو عم يوجه الكلام لي بينما لازم يوجهه لغيري ،... صح .

 

السائل : ( صلوا في رحالكم ) هذه السنة في هذه الأيام مهجورة فلا يفعلها المؤذنون فلو كان هناك في ليلة مطيرة أو باردة وصليت في البيت هل أكون آثما من ترك صلاة الجماعة ؟

الشيخ : سبق الجواب .

 

السائل : فيه سؤال يا شيخ في حديث في صحيح الجامع ( صلاة أحدكم في بيته خير ـ أي النافلة ـ  من صلاته في مسجدي هذا ) وفي حديث آخر، ( صلاة أحدكم في بيته خير من صلاته في المسجد سبع وعشرين درجة )  أي النافلة ، في بعض القائلين إن هذا الحديث موجه إلى أهل المدينة ومكة أما غيرهم من ذهب إلى هناك في العمرة وغيرها فيصلون في مكة والمدينة الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل .

الشيخ : ما الدليل ؟ الرأي 

السائل : الرأي ...

الشيخ : النص هذا وأمثاله كقوله عليه السلام ( صلاة في مسجدي هذا ) ـ خلص الجو دافئ جزاك الله خير ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام )، هذا خاص بأهل المدينة أم عام ؟ .

السائل : عام .

الشيخ : في إشكال ؟ .

السائل : لا .

الشيخ : طيب وذاك الحديث الذي قرأته من الجامع الصغير خاص أم عام ؟ .

السائل : عام .

الشيخ : إذا أيش الفائدة كنت أود ولا أود ما أود ... أن تتبنى الرأي حتى أناقشك لكن مادام أنت معنا في هذا من الذي نناقشه ؟

السائل : نرد على الذين يقولون هذا القول الآخر.

الشيخ : عرفت .

السائل :  كما قلت يا شيخنا هو الرأي هناك فقط.

الشيخ : عم نقول مش هذا الحديث عام هذا هو الرد ما عنده جواب أبدا ، يعني الجواب إذا كان عنده جواب إنه يخصصه ، هذا مستحيل وجوده أردت أن أقول  صلاة في مسجدي هذا  ذهب أحدنا إلى المسجد النبوي وأراد أن يتنفل فهل الأفضل له أن يتنفل في منزله أم في مسجد نبيه ؟ .

السائل : الحديث الذي ذكرنا في بيته .

الشيخ : أنا ما أسألك عن الدليل أسألك عن الذي تعتقده وتتبناه فإن احتجت إلى الدليل سألتك عنه غير متردد وإلا أنا كنت في غنى عنه فأنت تستريح وأنا أستريح .

السائل : في بيته .

الشيخ : في بيته وأولئك يقولون ماذا في المسجد ؟ .

السائل : في المسجد .

الشيخ : إذا هم مخطئون يخصصون الأحاديث العامة بالأهواء والآراء .

الحلبي : هم عكسوا.

الشيخ : هات نشوف كيف عكسوا ؟ .

الحلبي :  قالوا الحديث ( إن الصلاة في مسجدي هذا أفضل بألف صلاة مما سواه )  فهذا الذي يحمل على الأحاديث الأخرى أو كلها تحمل عليه .

الشيخ : ما هي الأحاديث الأخرى ؟ 

الحلبي : ( أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة ) .

الشيخ : هذا معنا .

الحلبي : ضدهم .

الشيخ : معنا ضدهم ؛ فإذا أقول لك كما قال ابن عمر اجعل لعل عند ذاك الكوكب ...

السائل : ... الجهاد في أفغانستان إذا كان هناك جماعة أصحاب عقيدة صافية أصحاب معتقد سلفي في أفغانستان فهل يكون الجهاد في أفغانستان فرض عين ؟

الشيخ : هو فرض عين كانوا أو لم يكونوا ، واضح

السائل : واضح .

الشيخ : طيب

السائل : بعض المشايخ يقولون مادام ليس هناك جماعة ذات معتقد صحيح فأصلا لا يرون الجهاد تحت رايتهم لأنهم ليسوا أصحاب عقيدة ...

الشيخ : أنا أتعجب من مثل هذا الكلام ، هذا الكلام أخي يقال في الجهاد يلي هو فرض كفاية يعني الجهاد الذي يراد به نشر الدعوة ؛ أما هذا الجهاد دفاع عن بلاد المسلمين وقد غزاها العدو الملحد ، فهنا لا يجوز أن ننظر إلى الأفكار والآراء إنما ننظر نظرة عامة مسلمين أم كفار ؛ هؤلاء الأفغانيون المتعصبين المبتدعين إلى آخره يعني قل فيهم أسوأ ما تعلم ؛ خرجوا عن دائرة الإسلام ؟ الجواب لا ، بلادهم بلاد مشركين كفار أم بلاد إسلامية ؟ بلاد إسلامية ، إذا على المسلمين جميعا أن يبادروا لطرد هذا الكافر الذي احتل بلادهم ؛ لكن قام ناس في دولة اسمها دولة اسلامية اسما وقاموا جماعة ورفعوا راية الجهاد وهم ليسوا مسلمين سنيين ماذا يريدون أن يفعلوا ؟ رفعوا راية الجهاد لكن نحن ما نقاتل مع هؤلاء لأن هؤلاء يكونون منحرفين عن الشرع وربما يجرون علينا مصائب وبلايا كما وقع من الإخوان المسلمين في سوريا قريبا وكما وقع من جماعة الهجرة والتكفير في مصر ونحو ذلك ؛ هذا نحن نقول مثل جماعة الفتح يلي ما رفعوا راية الإسلام بل قال قائلهم سنجعل الحكم هناك علماني إذا صار لهم دولة ؛ أما بلاد غزية والطريق لذهاب المسلمين من كل جانب وصوب مفتوح فهذا لا ينبغي أن ننظر هذه النظرة الضيقة أبدا ، مع ذلك فأنا لي رأي خاص بأن هؤلاء الناس إذا ما ذهب أمثال أولئك الذين أشرت إليه من أصحاب العقيدة الصحيحة إذا ذهبوا إلى هناك فهم في جهادين ، فأجرهم أكثر ، جهاد مع الكافر الذي يغزوا بلاد المسلمين وجهاد مع هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة سيد المرسلين ، هذا يكون له أجر أكبر وأعظم بلاشك ونسأل الله أن يهدينا جميعا " أعطيهم خبر يا أبا ليلى يقصد أخبار النساء بموعد الانصراف .

 

السائل : تتمة السؤال يا شيخ  .

الشيخ : تفضل .

السائل : هو إذا كان فرض عين وبعد أن عرفنا منك الجواب فهل يكون استئذان الأهل الوالدين ..

الشيخ : ما يكون ، ما يكون استئذان الأبوين إلا في الفرض الكفائي ولكن ما من عام إلا وقد خص ، نحن في هذا السؤال نجيب هذا الجواب العام إن الأبوان لا يستأذنان لكن بلاشك قد الأبوان في وضع يتعرض الولد ليقع في ارتكاب محرم من حيث يريد أن يفر من وقوع في محرم وهو الإعراض عن الجهاد في سبيل الله فإذا افترضنا والدين شيخين كبيرين أو مريضين وليس لهما من الولد من يخدمهما سوى واحد ، هذه الصورة ما يقال يستأذناهما أو لا ، لو أذنا له لا ينطلق لأنه في جهاد معهما لكن خذ صورة مقابله لهذه الصورة تماما والدان في عز قوتهما ونشاطهما ولهما من الأولاد ما شاء الله فإذا ذهب أحدهما للجهاد في سبيل الله ما يستأذنهم ولو صاحوا وعولوا وناحوا ، أعرفت كيف ، وهكذا .

السائل : أستاذنا وصلتني من شقيقي رسالة يقرءك فيها السلام  الشيخ :عليك وعليه السلام السائل : ويسأل عن أثر أنس بن مالك قال " كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في أخر السحر سبعين مرة " فهل هذا الأثر صحيح ؟  .

الشيخ : ليس بصحيح  .

السائل : ليس بصحيح وجزاك الله خيرا ،

وسؤال آخر .

الشيخ : يعني الآن جئت بآخر الزمان .

السائل : معليش ،

السائل آخر : بالنسبة للجهاد في أفغانستان إذا قلنا إنه فرض عين يعني نحن عند ما ذهبنا في هذا المشوار للرياض سمعنا أخبار عجيبة جدا .

الشيخ : وهي ؟ .

السائل : يعني الشرك والبدع ... 

الشيخ : هو أشار إليه الأخ وأجبنا نحن إن الذي يذهب هناك يجاهد في جهتين .

السائل : يعني الحكم هو هو ؟ فرض عين ؟

الشيخ : الظاهر أنت ما انتبهت إلى الجواب

السائل : وله أجران  .

الشيخ : ... سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك  .

السائل : سؤال أخير .

الشيخ : تفضل

السائل : ... هذا الذي يدور السؤال والنقاش حوله في الكويت خاصة عندنا وهو فتوى بعض المشايخ بأنه يجوز يعني اللجوء إلى المصالح المرسلة وغيرها وخاصة في هذه الأيام وهي دخول بعض الشباب في مجالس الأمة وغيرها في التجنيد في الجيش والشرطة لكي يغيروا الفساد الذي واقع في هذه الأماكن وأيضا يبيحون لهم