عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 139

السائل : شيخ بس توضيحا للسؤال الذي سألته ، الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا ما وجد الجواب هل يرجع لقول أحد الأئمة أم يأخذ يعني هل يخصص أحد الأئمة ويتبعه في كل أجوبته أم ممكن يأخذ عن واحد من الأئمة الأربعة ، عندك قضية مثلا الشرت الإمام مالك يقول الفخذ ليس بعورة والشاهد على القول إنه عندما سيدنا عثمان دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ستر العورة ، في حكم كهذا أنا الشيء يلي بجده أنه هذا الشيء لا أستطيع أن أتقبله فأعتبره عورة ، في بعض الإخوة يقولون إنه ليس بعورة خارج الصلاة فيتبعوه فما هو ..

الشيخ : ما في شيء جديد في الموضوع ، القضية ترجع هل في علماء حواليك أم ما في علماء ، إذا فيه علماء يأتي الجواب بالآية السابقة (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ما فيه علماء حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة ؛ لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال يلي أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول ما أدري والله القضية مشكلة إنه إذا كان في المسألة الواحدة في المذهب يلي بدك تتبعه في قولان أو ثلاثة السائل :أو أربعة الشيخ :كيف بدك تعرف ، برجع نفس السؤال ولعلك تذكر أنه هو كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي ، بعيد كلامه تكملت أنت عن المذاهب الثلاثة يلي اختلفوا في المس ؛ قلت لك هذه مثل هذه يلي بده يعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاثة أقوال في نفس المذهب شلون يريد أن يرجح كمان هناك يأتي نفس السؤال كيف يرجح ؛ الترجيح له سبيلان لا ثالث لهما ، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح يعني من أهل العلم ؛ وشرحت لك شو معنى أهل العلم ، بعرف اللغة العربية ، بعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ، بعرف الناسخ من المنسوخ ، إلى آخره .

السائل : إذا ما يعرف .

الشيخ : إذا ما يعرف يأتي لك الحل الثاني وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين تثق بعلمه فتسأله أما أنك أنت أو زيد أو بكر يأتي هو وبقول انشرح صدري لهذا الكلام أو ما انشرح هذه قضية ليست مالها حدود ؛ الآن شوف أنت وضعك أنا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم ما تملك نفسك رايح تميل إلى مذهب مالك صح ولا ، لكن مثل حكايتي بتحب تتفرج لكن ما تحب تلعب ... ، المقصود فتجد ما في ضرورة بالنسبة لك أن تقول الفخذ ليس بعورة ، لا الفخذ عورة لكن هنا صار معك مثل ما صار في لحم الجمل أصبت السنة لأنه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام ألا، وهو ( الفخذ عورة ) شايف ( الفخذ عورة ) حديث له طرق كثيرة لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري ، في الصحيح البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ هل هو عورة أم لا ، حديث أنس طويل خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو وصحابته  كان راكبا على فرس لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه حتى بقول أنس حتى رأيت بياض فخذه ؛ هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه ثم ذكر تعليقا بدون إسناد قال وروي عن جرهد وعن اثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال : ( الفخذ عورة ) قال هو تفقها منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادا وحديث جرهد أحوط لكن البخاري صنيعه ما بيعطي أن حديث جرهد صحيح إلا أن العلماء لما بتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا إلا أن يصححوه وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا لأن حديث أنس أولا له مشكلة في صحيح البخاري حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في صحيح مسلم انحسر ؛ فهنا صار اختلاف في اللفظ وفي المعنى بين حسر هيك رفعه وكشف عن فخذه وبين انحسر بدون قصد منه ؛ فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال مثل قوله تعالى: (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) شو عامله هي ؟ أما تظهرها هي فلها حكم ثاني ؛ لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر في إشكال يعني كيف كشف عن فخذه وبالحديث بقول ( الفخذ عورة ) الجواب الفقهي كما قلت آنفا إنه ميسر وهو إذا تعارض حديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل لأنه قوله تشريع عام والفعل قد يكون خصوصية للرسول عليه السلام قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة يعني في قدقدات ترد على الأفعال النبوية فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث ( الفخذ عورة ) وخاصة أن هناك حديث آخر يؤيده وهو ( ما بين السرة والركبة عورة )، هذا الترجيح العلمي قائم على البرهان لكن لما الإنسان بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية مثل ما ضربت لك مثال من شخص لآخر بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر بتتغير القضية ولذلك العلم لما يكون مستقا من الكتاب والسنة فهو صيانة لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لا تفه الأسباب أن يحيد عنه أن يستقيم بحياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة .الحلبي : معليش يا شيخ حول الروايتان التي ذكرتهما في البخاري حسر وانحسر ألا يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما لأن فعل حسر من أفعال المطاوعة حسرته فانحسر وكسرته فانكسر وهكذا

الشيخ : صحيح هذا يمكن لما بتكون الرواية عن شخصين صحابيين أما الرواية طريقة واحد وهو أنس وعن أنس ما عاد أذكر فلابد أن الراوي إما أن يقول قال حسر أو أن يقول انحسر ؛ أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه وإلا من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما .

سائل آخر : وجهة نظر الأخ علي يقويها عن راو واحد يعني الراوي قصد المعنى وما قصد اللفظ ، المعنى واحد أنه انحسر الشيخ :يقويها كيف يعني ؟

السائل : يعني يقوي وجهة النظر أنه عن راو واحد ، أن المعنى واحد والراوي لما غير اللفظ أخطأ باللفظ ، أو مرة بهذا اللفظ ومرة باللفظ الآخر يعني بالمعنى مثلا يعني المعنى حسر والثاني انحسر بينما انحسر لا تعني انحسر ...

الشيخ : هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم لكن الأمر ليس كذلك ؛... وبعدين يرد سؤال يتعلق (( وإنك لعلى خلق عظيم )) يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول للكشف عن الفخذ والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه لأن القضية قضية مطاردة .

السائل : نعم سيدي والله ما تبادر إلى ذهني هنا الآن فعلا بعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن فخذه بلاشك .

الشيخ : الحمد لله ، آه بدون علة .

الحلبي : إذا كان الحديث كذلك فما الجواب عن حديث عثمان ؟ الشيخ :آه حديث عثمان واضح تماما سبق الجواب عن حديث أنس أي نعم يعني هذا فعل من الرسول عليه السلام فيمكن أن يكون خصوصية له يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة ، وهكذا .

الحلبي : إذا هذا الجواب أدق في ظني من الجواب السابق يلي هو من أخلاق الرسول أو كذا من ناحية علمية يعني حتى لا تكون ثغرة ؛ طيب هنا ما في سبيل هنا أن يقال خلق وكذا وخاصة أن الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان فإن يقال هذا قد يكون قبل أو خصوصية للرسول أولى من الجواب ذاك والله أعلم .

الشيخ : نحن قلنا هذا وهذا قلنا هذا وهذا وكمان يا أخي الحادثة هذه يمكن أن نفترض فيها عدم الخص ؛ لأنه مطاردة .

الحلبي : صحيح وهذا واضح جدا وهو أفضل .

الشيخ : هو هذا نعم .

السائل : أنت ذكرت في هذا الموضوع مرة أن هذه الحالة حصلت وما كان فعله والسلف أن يخرجوا إلى الطرقات ويجلسوا المجالس العامة كاشفين عن أفخاذهم .

الشيخ : نعم ولذلك يقول فقهاء الأحناف على مثل هذه الحادثة " هذه واقعة عين لا عموم لها " لا عموم لها ؛ ومثلها أشياء كثيرة مثلا عبد الله بن عمر يقول " صعدت يوما بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة "، هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها ، كان المكان ضيق محشور ؛ ما نجعلها قاعدة كما يقول علماء الشافعية إن هذا دليل أن استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط بالبنيان جائز ؛ لماذا ؟ لأن الرسول رئي هذه الرؤية غير شرعية ، هذه الرؤية غير شرعية بمعنى أن الرسول ستر حاله وذاك طلع لفوق لغرض ما فوقع بصره يعني هذا الفعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس لكن وقع ونقل نقل عفو الخاطر بينما هناك يقول : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا )، هذه شريعة عامة ، والله هيك صار نعم صار لكن ما في عندنا ما يجعلنا أن نطمئن أن هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام وكيف يكون مقصودا وهو بين جدران أربعة ولولا ذاك ما طلع فوق السطح كان ما شافه ؛ حديث ضد هذا التعليل تماما لكن الحمد لله غير صحيح ، الحديث مروي في سنن أبي داوود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف إنه قيل للرسول عليه السلام إن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائط فقال ( أو قد فعلوها ؟ ) ، استفهام انكار ، الرسول يقول أو قد فعلوها ؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة والله ما يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يعني يتعمد أيش تحويل المقعدة يلي يقعد عليها لقضاء الحاجة إلى القبلة كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح ( من بسق تجاه القبلة جاء يوم القيمة وتفله بين عينيه )، وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول أو الغائط شيء لا يذكر شيء تافه ليس له قيمة مع ذلك بقول لك ( جاء يوم القيمة وتفله بين عينيه )؛ هذا يلي يعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة بقول نكاية لهؤلاء يلي بتنزهوا أن يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة ، والحمد لله هذا الحديث ضعيف .

السائل : نحن فهمنا أنه طالما في جدران وداخل البيوت يجوز ... .

الشيخ : لا هذا خلاف مذهبنا .

السائل : بغض النظر في جدار داخل البيوت .

الشيخ : قلنا الحديث ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) ، وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحيهما بقول أبو أيوب فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله ، هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت ولذلك بقول المراحيض موجهينها إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله .

السائل : شيخنا موضوع شرقوا أو غربوا نحن في تصميم البيوت وإلا بينه مرات بكون اتجاه قطعة الأرض ما تحكم شرق أو غرب وبتكون زاوية بالنسبة للقبلة نحن نتحرى أنه ما يكون للقبلة لكن لو زحنا عن القبلة مقدار خمس وأربعين درجة مثلا ما كان شرق ولا غرب هل يكفي ؟

الشيخ : أنا بقدر أقول يكفي لكن يجب تحري الابتعاد تمام بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة عن القبلة إلى الغرب أو إلى الشرق .

السائل : إذا كان بيننا وبين القبلة ألف ومئتين كيلوا متر فإذا زحنا 1سم من هنا بتزيح معناه كيلو مترات عديدة عن هناك .

الحلبي : لا يمكن أن يستقيم إلا يزيح هيك أو هيك يعني معناه زايح خمسة آلاف .

سائل آخر : لا الحقيقة الدرجة يعني أنت لما تصلي وتزيح عن القبلة طبعا أنت أخذت الاتجاه العام والصحيح لما أنت تنحرف بزاوية بتكون انحرفت بمقدار الزاوية .

سائل آخر : يعني لو وقفت بزاوية ثلاث وعشرين ثلاثين درجة بكون الفرق سبع درجات لانحرفت واستقبلت أبو ظبي .

الشيخ : بس أبو طاهر يقصد من كلامه الكعبة ، الحديث مش هذا يلي بقصده يلي بقصده الجهة ، الجهة كلها بقصد الجهة كلها ، لذلك نقول هو مثل ما قلتم أنتم إذا انحرف من هنا 1سم بنحرف عدة كيلو صحيح ولذلك يجب أن يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك أو عن يمينك .

السائل : وإذا كان في حرج لأنه افرازات قطع الأرض هنا مثل هنا القطعة هذه صار في الشمال فصارت القبلة عندك في البيت فيها انحراف فعلى خطوط البناء هنا من الصعب جدا إلا إذا بدنا نشرك البناء كله أن نحاول أن نخلي اتجهات الجدران شرق وغرب .

الشيخ : ما أظن ولا تأخذني قد أعتدي عليك ، قد اعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا ، المكان يلي فيه المرحاض كم مساحته ؟ أعطي مسافة بالنسبة لهذا البيت .

السائل : مترين ضرب متر ونصف أو ضرب مترين يعني أربع متر أو ثلاث أمتار .

الشيخ : أربع أمتار ألا يمكن أن تحول هذا المرحاض يلي هو مترين ضرب مترين عن القبلة تماما ؟ .

السائل : نفس المقعدة بالذات وليس الغرفة كغرفة .

الشيخ :طبعا شو نحن عم نتكلم .

السائل : يعني الجلوس .

الشيخ : يعني كلكم تتصور البناء أم المقعدة ؟ .

السائل : المقعدة .

الشيخ : طيب فإذا أين الإشكال ؟

السائل : هو لأن عادة المقعد ملاصق للجدار .

الشيخ : هذا هو ، هذه هي المشكلة التي نشكوا منها دائما ، النظم القائمة اليوم نظم غير إسلامية .

السائل : لا ، لكن من اليسير الصحيح أنه في المنطقة بالذات الشيخ :نحن شو بدنا أكثر من هيك ، سهلة إذا ما كنت معتديا ...

السائل : لا  .

السائل آخر : الجلوس يمكن نفس الشخص الجالس يعني يجلس ويقضي حاجته ويحرف حاله قليلا .

الشيخ : هذا إذا أمكن ، هذا إذا أمكن أخي دائما في قاعدة في الفقه سبحان الله كما أقول أنا وين قلنا حديث ( إنما الأعمال بالخواتيم ) ما أدري أنت كنت معنا أم لا ؟ .

الحلبي : نعم في بيت أبو ليلى .

الشيخ : في بيت أبو ليلى .

الحلبي : لا أستاذي أول أمس كنا عند أبو محمود أول أمس عند أبو محمود الصوفي .

أبو ليلى : الصوفي يلي بده يسلمك لشيوخه

الشيخ : على كل حال أنا بكرر الكلام والآن جاء أوانه ؛ إن من فضل الإسلام إنه صحيح بيعطينا أحكام وبيعطينا قواعد لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في أمور دنيانا فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام ( إنما الأعمال بالخواتيم )، وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذارع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ) إلى آخره ( إنما الأعمال بالخواتيم ) ؛ ممكن هذا الحديث ننقله في أمور دنيوية فأقول أنا واحد بجيب لي عامل يزكيه ليه فأقول له إنما الأعمال بالخواتيم اصبر حتى نشوف النهاية إلى آخره .

السائل : أكلها المرة هذه .

الشيخ : آه ، أكلها ؛ المهم فأردت أن أقول التأسيس أهم من التفريع  ، هذه أيضا قاعدة أصولية فقهية فنحن نريد أن نؤسس المقعد بحيث إن الكافر الفاسق يقعد القعدة الشرعية غصبا عن أنفه ، مش نكلف المسلم ها خذ احتياط هذا مستقبل القبلة فأنت لا تستقبل القبلة ، هذه قضية غير عملية ؛ فنحن في الأصل نريد أن نؤسس على وفق الشريعة ؛ ولذلك فأنا أرجوا من الأخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب ، ... يعني إخواننا المهندسين لازم بحطوا هذه القضية في بالهم  .

السائل : والله منحطها لكن الآن مشكلة عندما يأتي عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبة للاتجاه بتقدر تحرف المقعد داخل المرحاض ؛ أما لما واحد بجوز ما تقدر تفتح له الموضوع يعني من نوعية الشخص ، بتحاول قدر الإمكان تبعده عن القبلة لكن ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات أريد أن أحطه داخل الغرفة محروف ثلاثين درجة ممكن ما بتعاون معك ولا ممكن أنه يتجاوب .

السائل : ذنبه على جنبه .

الشيخ : لا مش ذنبه على جنبه لا ، المهندس .

السائل : المهندس بالنسبة له موجودة على الموقع ثلاثين درجة هو يريد أن ينفر ذاك الرجل لم يقتنع بهذه .

الشيخ : هو المهم خطط على الشرع وذاك ما نفذ هنا دفع المسئولية كويس لكن هو بقول ما يتجاوب معي فكأنه أنا فهمت منه مادام أنه ما بتجاوب فأنا مضطر أن أخطط له .

السائل : ... هو بحدود أنا مرات بالتخطيط مثل ما قلنا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة بدون ما يظهر عليك أنه عم تحاول تتحرى بشيء معين ؛ أما إذا عم تتحرى الزاوية بالذات رايح يصير فيه شيء واضح في تصميم الحمام والمرحاض بشكل غير طبيعي .

الشيخ : نحن ليش غرباء لأنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة يعني   مش شرط أن المسلم يكون مسلم في صلاته وفي عبادته لازم يكون مسلم في معاملته للناس .

السائل : بقول هنا يزيل الحرج عنه في الإثم إنه هو يبين رأيه إنه يقول أنا أريدها هنا لأن هذا هو الشرع هو إذا ما بده يطبق بصير الحرج على نفسه .

السائل : هو إذا بتعرف أنه ما بقتنع بالشرع بدك تقول له هذه من ناحية جمالية بتكون هيك ألطف .

الشيخ : بس هنا في شرط بالنسبة له ، ما بتجاوب معه في التخطيط يعني هو يلقي كلمته ويمشي يعني يضع المخطط حسب الشرع وانتهى بعدين ذاك يصطبر أما هو يعدلها كانصاف حلول كما سمعت آنفا يعني يحرفها له شوية بحس أنها تنطوي عليه ويعني نحن طبقنا الشرع لا ليس هكذا تطبيق الشرع ،...

السائل : الحديثين يلي كنا نحكي عنهما في السيارة طلعوا الاثنين معهم ...

الحلبي : أستاذي بالنسبة لاستقبال القبلة ...

الشيخ : ممكن تشوف أم الفضل جالسة أم نائمة ، صار الوقت من أجل أن تكون جالسة وتستقبلنا ، ...

الحلبي : أستاذنا حول مسألة استقبال واستدبارها أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشرق واستدبارها لا يجوز .

الشيخ : أي نعم هؤلاء الحنابلة  .

السائل : الأحاديث الواردة في أن الخلافة من قريش ما هي الحكمة وما أثره علينا ؟

الشيخ : أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم .

السائل : بنعرف .

الشيخ : كويس .

السائل : أحيانا الحكمة بتكون ظاهره ومرات ما بتكون ظاهرة .

الشيخ : معليش لكن نحن لا نؤيد الأسئلة كلها ، ولو كانت الحكمة ظاهرة خاصة أن الحكمة التي قالوها بالنسبة لهذا الحديث مضى زمانها لأنه قالوا إن العرب كانوا يخضعون لقريش وكانت قريش مثل شخص في قبيلة شيخ فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد ، الآن ما فيه عرب ولا في قريش والقضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد ؛ لذلك أنا شرحت لكم أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها أنا شخصيا قد أسئل عن حكمة في نص فأجيب ونص ثاني فأجيب نص ثالث لابد ما أعجز الذين تربوا معي ونشئوا معي أنه بسألوا عن حكمة الشيء فأجيبهم يوم أنا أقف وأقول لا أدري دخلهم شك في هذا الحكم يلي أنا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته فأنا وجدت عمليا أن هذا شيء مضر ، إذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر ما عندي مانع طبعا والشريعة كلها حكم ؛ أما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم تطلب الحكم، حكم التشريع حتى بعضهم ألف بعض الكتب هذا هو انحراف خفي وخطر جدا ؛ المهم نحن نقول هذا حكم شرعي المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قلما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا شو الحكمة بجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا ، بجوز تظهر فيما بعد لكن نحن علينا أن نطبق النص الشرعي ؛ شو السؤال المهم في هذا السؤال ؟

السائل : أثر هذا الأمر على وضع المسلمين في العصر الحاضر .

الشيخ : هذا السؤال ليس بأهم أنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة ؟ طبعا الجواب لا ، إذا .

السائل : حتى ولو كان قرشيا .

الشيخ : هذا المقصود ، إذا لا ، إذا يجب أن يكون عالما ؛ طيب نحن لماذا نتمسك يلي جاء في النص وننسى شروط أخرى ، هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب ؟ الجواب لا ؛ هل يجوز أن يكون جبانا ؟ الجواب لا ؛ هل يجب أن يكون عصاميا ؟ الجواب نعم ما يكون ضعيف الشخصية ؛ فهنا وين هذا المجتمع يلي نحلم فيه يعملوا موازنة عندنا واحد قرشي وواحد عربي غير قرشي وثالث أعجمي ، والله هذا قرشي لكنه جاهل ، هذا عربي لكنه عالم ، أسقطنا الأول بقي مع مين مع العربي والأعجمي ، أيضا نعمل مفاضلة بين الاثنين نرى أيهما تتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم نرشحه للخلافة ولو كان أعجميا ؛ لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان فعلينا أن نرشح العربي ، وجدنا العربي من قبيلة غير قريش وقرشي متساويان بس هذا يفوقه بالقرشية فهو المرشح ؛ ونستأذنكم وجزاكم الله خيرا .

السائل : مين يلي بخليك ترشح .

الشيخ : نعم .

السائل : من بخليك ترشح ؟

الشيخ : هذا سؤال ، ...

سائل آخر : في الخلافة فقط أم في الإمارة عموما ؟

الشيخ : لا ، في الخلافة بس ( وإن ولي عليكم عبد حبشي ) أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي نعم .

الحلبي : شيخنا فيه زيادة إن القرشي أوتي قوة رجلين ، زيادة الحكم في هذا المعنى هل هذه الزيادة هل هي صحيحة ؟

الشيخ : والله أنت ذكرتني فيها الآن لكني أنا الآن غير مستحضر إن كان صحيحة أم لا ، إن شاء الله نبحثها .

الحلبي : في الإرواء الجزء الثاني لكن الذي أذكر أنها صحيحة  .

 

السائل : الحمد لله الله يسر لي أن أعمل ماجستير في العمارة الإسلامية في أستاذي اقترح قبل حضوري لهنا اقترح علي فكرة قال إن الصلاة فيها أشياء رموز مثل المتابعة ممكن نستفيد منها في حل رموز الصلاة نستعملها في تخطيط المدينة العربية الإسلامية ، فهل يجوز ذلك إنه نحن نأخذ الصلاة ونحللها ونستعملها في التطبيق .

الشيخ : و الله هذه تحتاج لتوضيح حتى نرى كيف هذا يمكن وهل بناء على ذلك يجوز أو لا يجوز ، هذا الكلام مش واضح عندنا .

السائل : أنا أعرف أن الصلاة هي عبادة فهل يجوز الواحد أن يحدد الصلاة مثل الركوع مثل السجود فيستعملها الواحد كوضع لتخطيط المدينة ؟

الشيخ :كيف هذا يكون ؟ كيف يكون .

السائل : مثلا تأخذ قطعة الأرض .

سائل آخر : يعني يعمل ربط فلسفي بين الصلاة وبين الأشكال هندسية يحاول يعمل ربط .

الشيخ : يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإيصال الصلاة ؟

السائل : طبعا لا  .

الشيخ : فإذا ؟

سائل آخر : يعني تحسينات إسلامية في العمارة .

السائل : يعني القصد ربط فلسفة الصلاة في إظهار فلسفة الصلاة في العمارة  حذلقة .

الشيخ : أنا خايف تكون القضية هذه شفت الكتابة مثل يلي مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله ، ...

الحلبي : هذا المرار والله أعلم.

الشيخ : هذا شيء والله بخوف ، والسلام عليكم ...

 

الحلبي : بقول الأخ السعودي هذا بقول له يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز في المسائل الغير الشرعية إذا أستفتي يعني ما بعرف إلا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا ، كذلك أنا عندي ثلاثة فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كل واحدة تنقض الأخرى ؛ إحداها يقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة .

الشيخ : والله صدق .

الحلبي : أي نعم قال هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة ، والدخول معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا ، هذا لما وصف له الحقيقة كاملة ؛ لكن لما جاء ابراهيم ابن حصين أصلحه الله حرّف عليه الشيخ : الله يكون بعونه ، الحقيقة موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير .

الحلبي  آمين .

الشيخ : هنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة والبطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة لمن تكون بطانته أقوى ما تكون حسنة .

السائل : أنا قلت للقاضي قلت شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه إنما يقرأ عليه .

الشيخ : هذه هي المشكلة .

السائل : والذي يتولى القراءة عليه إن لم يكن أمينا فيغير فتوى الشيخ .

الشيخ : الله أكبر .

الحلبي : أستاذي في المرة الأخيرة هذه أول مرة التقي الشيخ ابن باز فجلسنا وقلت له يعني في رسالة البيعة كنت أرسلتها لك وكذا ، ما كملت وإذا بالشيخ ابن حصين يقول أنت حرّفت كلام ابن تيمية قلبته أنا وأخوي الشيخ صالح شفنا وكذا ، الله أكبر ثار ثورة كبيرة ...

الشيخ : هذا هو الشيخ هذا هو أسلوبه .

السائل : قلت اتقي الله ما في شيء أن .

الحلبي : وبدأ ينفر وكذا فقلت للشيخ عبد العزيز بن باز ألم تصلك الرسالة قال ما وصلتني الرسالة ، قلت سبحان الله الشيخ إنسان ... فيبدوا أنهم يعني ...

الشيخ : آه هذا خبر متكرر يعني الرسائل لا تصل إليه كلها .

الحلبي : نعم ما يريدون يوصلونه .

السائل : في بعض الإخوان زرناه من باب تكريمه على أساس نكسبه هو من جماعة التبليغ وكان مع الأخ صالح كان صالح يعني كلمة فوجدنا الجفا داخل بيته لدرجة أنه تكلم معي وقال لي أنت كفرت جماعة التبليغ .

الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .

السائل : قلت يا أخي نحن نتكلم عادي ولا يجوز لنا أن نكفر شخص فأهل السنة والجماعة ما يجزمون لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار ...

الشيخ : بأن أن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين آه لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية ، لعل ولعل ، لماذا هذا التكلف حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها ، تأخذ القضية قوة كما قال الإمام البيهقي ، أن هذا الحديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة ؛ لأن عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها ، لا أيضاً عقلاً ، وإنما نقلاً ؛ لأنه وقع في العهد الأول ؛ ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلاً خاصاً أن ستر المرأة لوجهها أفضل ، رداً على بعض إخواننا من أهل السنة في لبنان ، يعني معلوماتهم في وفي الآثار السلفية محدودة ، قالوا أن ستر المرأة لوجهها بدعة ، فنحن ما نقول هذا لكن نقول هذا أفضل وننصح بستر الوجه ، لكن ما نتشدد ونقول حرام لأنه لا دليل على التحريم ، طيب غيره شو عندك ؟

السائل : أورد بعض من كتب في مسألة النقاب زيادة في حديث الخثعمية كلمة ؟

الشيخ : غير صحيح هذا ، إسناده غير صحيح ، أظن تكلمنا معك هذا هل تذكر ؟

الحلبي : ما أذكر ، هذا ما تكلمنا ، حتى ما نعرف رأيك فيه .

الشيخ : عجيب ، هل هذا صحيح ، نقول لهذا الأخ ؟

الحلبي : كلمة ، أورده وصححه .

الشيخ : هذه الزيادة غير صحيحة وأنا تكلمت عليها أظن في الطبعة التي أعدها الآن من الحجاب لم تراه بعد ، هذا لا يصح ومع ذلك اقرأ النص شو يقول .؟

السائل : النص ليس أمامي .

الشيخ : مش أمامك ؟

الحلبي : لكن في الزيادة يلي أنه جاء يعرضها للزواج وشيء من هذا .

الشيخ : طيب ، هب أن الزيادة صحيحة على ماذا تدل ؟

السائل : للزواج ؟

الشيخ : لا ، بالنسبة للخلاف .

السائل : كشف الوجه ؟

الشيخ : طيب من الذي رأي الوجه التي عرضت نفسها ، زعموا للرسول عليه السلام ، لعله يخطبها ، الرسول عليه السلام أم غيره ؟

السائل : غيره .

الشيخ : طيب ، إذاً كيف رأى ذلك الحرام ؟ هذا يدخل في الكلام السابق ، تكلف في جر النصوص ، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقيناً ، لأني أنا راجعت هذا في مسند أبي يعلى ، لا أذكر الآن شو علته بالضبط .

 

السائل : ما هو الحديث .

الشيخ : أن هذه الختعمية التي جاءت في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار ، وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام ، فقالت له : يا رسول الله ، إن أبي شيخاً كبير ، لا يثبت على الرحل أفحج عنه ؟ قال : ( حجي عنه ) والفضل ينظر إليها ، وهي تنظر إليه ، وكان الفضل وضيء وكانت هي جميلة ، فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى ، فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاصمة لظهور المخالفين ؛ لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام ، وأيضاً الحجة هذه رد على الذين يقولون : صحيح أن وجه المرأة ما هو عورة ، لكن إذا كانت جميلة ، وكان الزمن فاسد إلى آخره ، فنيبغي أن تستر وجهها ، نقول شوبدكم فتنة أكثر من هيك ، دخل الشيطان بين المرأة الختعمية وبين الفضل لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو يؤكدنظره فيها ، والرسول لا يزيد على أن يصرف وجهه للشق الآخر ، يقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ حتى قلت لأحدهم : افرض أن هذه القصة وقعت معك تماماً ، يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك ، رديفك ، وأمامك امرأة جميلة بتسألك ، شو بتساوي ؟ بتقول أسترى وجهك أم تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام ، ما استطاع أن يجاوب ، لكن حقيقة محرج موقفه ؛ لأنه إن قال أنا بقول أستر ، خالف الرسول عليه السلام ، وإن قال لا ما بأمرها ، إذاً لماذا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها ، إذا خشيت الفتنة ، والفتنة موجودة ، هذه القصة في رواية أن هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيداً عنها الآن ، هو دفعها من أجل الرسول يراها لعل الرسول يتزوج بها .

السائل : هذا المقطع غير صحيح .

الشيخ : آه ، هذا المقطع غير صحيح ؛ لأنهم هم يحضروا هذه الرواية فكرهم يخلصوا من الاعتراض تبعي ، مثل يلي كان تحت المطر وصار تحت المزراب ، لو الرسول فقط شافها ، ممكن يقال هذا الكلام ، لكن الراوي هم عم يروي أنها وضيئة وجميلة إلى آخره .

السائل : يقولوا كمان محرمة يا شيخنا .

الشيخ : كمان هذا له جواب ؛ لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فالانتقاب هو شد الثوب هكذا ، لكن هذا جائز شرعاً ، وهو السدل ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو أسماء أنهم كانوا كاشفات عن وجوهن وهن على الجمال فإذا مر بهن ركب ، أسدلن على وجوههن فالسدل هذا جائز ، أما الانتقاب فهو الممنوع ، فلو فرضنا أن هذه الختمعية كانت محرمة ، كان الرسول عليه السلام يقول لها : اسدلي على وجهك كما فعلت نساء الرسول عليه السلام ، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة ، ونحن بنقول ما في دليل أنها محرمة ، هب أنها كانت محرمة ، ما في يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر ، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة ، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة ، وهم يتفقون معنا في هذا ، لكن الفرق نحن نقول : يشرع السدل استحباباً ، هم يقولون وجوباً ، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل ، هم يقولوا كانت محرمة ، الجواب أن المحرمة تمنع من الانتقاب ، لا من السدل ، كمان مش خالصين أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر ، قال : كان ينظر إلى لباسها ، هذا أعجب ما يصدر شو السبب ؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية ، عم نناقشها مناقشة عواطف ، شايفين نحن الفساد شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره ، شلون بدنا نعالج الموضوع بالتشدد في الموضوع ، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها ، بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول العهد الأنور بتيجي هذه الأحاديث وبنحاول أن نلف عليها وندور عليها ونأولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماماً ، طيب غيره .

السائل : الدليل قائم على الجهتين ، إن كانت محرمة أو غير محرمة فالدليل قائم .

الشيخ : قائم لا يزال أي نعم .

السائل : يقول بعض طلبة العلم إن ستر العورة في الصلاة من الواجبات وليس من الشروط ، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة . أو الرجل عرياناً ولكنهما يأثمان فقط ، ما مدى صحة هذا الكلام وجزاك الله خيراً ؟

الشيخ : الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعاً ، أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، فهذا نص صريح بأن المرأة إذا بدا شيء من عورتها ، فلا صلاة لها ، فما وجه السؤال إذاً ؟

السائل : يعني تبطل الصلاة مرة واحدة ؟

الشيخ : لا يقبل الله ، ماذا نفهم ؟

السائل : إنها مرفوضة .

 

السائل : أجاب بعضهم يا شيخنا بأنها لا تقبل أي لا تفيد عدم الصحة وعدم الإجزاء .

الشيخ : شو الدليل ؟

السائل : بعض الأحاديث وردت عن رسول الله فيها لفظ لا يقبل ، كقوله عليه السلام : ( من أتى عرافاً ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ، قالوا هذا لا ينفي الإجزاء .

الشيخ : شو الدليل مكانك راوح ؟

السائل : مكانك راوح .

الشيخ : شو الدليل على أن هذه الصلاة صحيحة ؟

السائل : نعم هم يقولون هنا .

الشيخ : لا مش هنا ، هناك .

السائل : هناك ؟

الشيخ : ها شو الدليل أن هناك الصلاة مقبولة ، عفواً ، الصلاة صحيحة ؟

السائل : من أتى عرافاً ..

الشيخ : نعم ، لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، شو الدليل أن هذه الصلاة صحيحة ؟

السائل : الدليل أننا لا نقول لمن ذهب إلى عراف لا تصلي وليس هناك من أهل العلم من قال ....

الشيخ : الله أكبر ، هو هيك معنى الحديث ، معناه إذا صلى لا تقبل صلاته مش معناه أن نقول له لا تصلي .

السائل : إذاً فهي لا تقبل .

الشيخ : لا تقبل طبعاً ، نحن ما بنقول غير ما قال الرسول ، ...

السائل : يعني صلاته غير صحيحة ؟

الشيخ : غير صحيحة طبعاً .

السائل : وإذا سُئلنا نقول غير صحيحة ؟

الشيخ : يعني يا أستاذ انتبه نحن لما بنأول النص ، ما يجوز نؤله كلمة ، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر ، فالأوامر الأصل فيها الوجوب ، إذا قلنا هذا ليس للوجوب فلابد من دليل ، لما نقول لا تقبل الصلاة ، في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة ، بدنا الدليل إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه ، وجمعنا بين الإيمان به ، وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر ، أليس هذا هو الطريق ؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين ، شو الدليل على أن قول الرسول عليه السلام ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ؟ أي لا يعني أن صلاتها باطلة ، أثبت أنت بالحديث الثاني بقيت أنا رافعاً أصبعي ، قائلاً شو الدليل ؟ لا أزال أقول هكذا ما أتى الدليل .

السائل : وأنا لا زلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام ، هنا الرسول عليه السلام قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) وهنا قال : ( من أتى عرافاً فصدقه لا تقبل صلاته أربعين يوماً ) .

الشيخ : لا تقبل أي صلاته باطلة ، من ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل .

الحلبي : ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم ، يذكر في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول لا يقبل الله كذا ، قال : لفظ لا يقبل يحتمل المعنيين .. يحتمل الإجزاء ، أي عدم قبول الأجزاء ويحتمل عدم قبول الرضا ، فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى دليل .

الشيخ : هذا يا أستاذ يقوله كثيرون حتى الشوكاني لكن نحن نقول لكن نحن نقول المتبادر إلى الذهن من هذه العبارة لما يسمعها السامع ما يخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا ، أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب ؛ فما عندنا الآن دليل فكيف نفهم من هذا الحديث ( لا يقبل الله عمل عبد ) ، شو معناه يقبله ؛ لكن بمرتبة دنيا هذا مرفوض ، شوف لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة " لا يقبل الله " ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان نقف عندها .

الحلبي : نقف عند تلك وليس بشكل عام .

الشيخ : أيوه ، أيوه ما نتخذها قاعدة ، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون ؛ فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله ، قلنا بمقتضى النصين لكن ما عممناه نبقي الأمر مثل ( لا صلاة  ) مثل لا صلاة ، لا صلاة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال ، فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما ما نعممه في كل النصوص لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة ؛ إذا ما أمكن نفي الذات أي نعم ، هكذا هنا لا يقبل الله إذا كان يأتي في بعض الأحاديث وأنا مش مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبل ، مع ذلك معناه أنه هذه العبادة صحيحة ؛ الآن بتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب ( لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه ) تذكرونه ؟ .

السائل : ( إلا ما ابتغى به وجه الله ) .

الشيخ : ( إلا ما ابتغى به وجه الله ) شو أوله ؟

السائل : ( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجه الله ) .

الشيخ : أيوه هذا شو معناه ، ما يقبل التأويل إطلاقا فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات مثل ( لا إيمان لمن لا أمانه له ولا دين لمن لا عهد له ) هذه لا لنفي الكمال لوجود أدلة قاطعة تضطرنا لهذا المعنى ؛ لكن ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ما بتأولها هذا التأويل لأننا هناك أولنا بنفي الكمال فنأتي ونقول هنا لنفي الكمال لا ، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها ؛ كذلك نقول في جملة ( لا يقبل الله ) لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد ؛ نعم ، جاء د