عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 140

الحلبي : أستاذنا بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء " ضع وتعجل ".

الشيخ : ضع وتعجل .

الحلبي : ما هي صورته ؟ وما هو المحرم والجائز إن كان هناك جائزا أو محرما منه يعني التفصيل فيه .

الشيخ : الصورة المباحة رجل مدين وليس ميسورا بوفاء ما عليه من الدين وغريمه يلاحقه ، هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث ؛ " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته "  .

السائل :  بالنسبة لقوله : ( وقد جاء الله وقد نصب كرسيه ...) الشيخ : ممكن تحدد سؤالك حتى أحدد الجواب .

السائل : بالنسبة للمجيء ما فيها إشكال وقد جاء الله ؟

الشيخ : هذا الذي شو إذا بقي ؟ السائل : قد نصب كرسيه لفصل القضاء .

الشيخ : نعم هذا جاء في بعض الأحاديث لكن الحقيقة أنا ما أستحضر الآن إذا كان ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام ؛ فإذا ما في عندي جواب واضح الآن ، مادام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : هذه تخويفة ثانية وكأنه عم يصطاد في البحر يعني ،  الحلبي :  في بحر العلم يا أستاذنا  .

السائل : كذلك الحديث ( تملقوا لله ) هل يصح وما معناه ؟ الشيخ : لا يصح ، هل هو جاء بالحديث ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أرني .

السائل : وفي الحديث تملقوا لله .

الشيخ : آه ، لا يصح ؛ هذا الظاهر في غريب الأحاديث والمعنى واضح يعني المقصود بالتملق يعني التواضع أي نعم ؛ لكن ما هو ثابت  .

سائل آخر : ما زاد على الكعبين ففي النار هل يشمل ذلك البنطال والسراويل إذا كان لابد من لبس البنطال ؟

الشيخ : تحتاج إلى استدراك آخر والظاهر يطلع مني مو منك ، أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها ما أليس اسم موصول ، وليس هو اسم يفيد العموم والشمول .

السائل : هذا الذي عندي لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل .

الشيخ : ما شاء الله ، الذي استثنوه أحق بالإبقاء من غيره لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب :  التشبه بالكفار ، ولبس ما يجسم العورة ، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين ؛ فمن أين جاء هذا الاستثناء ؟

السائل : ما الدليل عليه ؟

الشيخ : لا ، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل .

السائل : لو سمحت يا شيخ سؤال بالنسبة للعلماء المعاصرين بالنسبة للحرب في أفغانستان يعني أباح ..

الشيخ : أباح ماذا ؟

السائل : يعني قال إن هذا الجهاد لازم وفرض عين فما الجواب على ذلك ؟

الشيخ : خذ الجواب من التسجيل من عند أبو أحمد وتسجيل مفصل وهو بإيجاز كما سمعت .

السائل : أنا بقصد أن هناك عدة أحزاب وعدة جماعات يعني هذا في نفس أفغانستان .

الشيخ : ما جئت بشيء جديد ، ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك ، لكن .

الحلبي :  كل ما يخطر في البال إن شاء الله تقريبا موجود في الشريط هذا .

الشيخ : أي نعم ؛ لكن من أجل يطمئن بالك وخاطرك كما أجبتك بإيجاز عن الحكم ، أصل الحكم أنه كما سمعت أنه فرض عين كذلك أجيبك بإيجاز وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد إسلامية فإن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وإلا امض في راحة بالك .

السائل : التفرق هذا .

الشيخ : لا ، الله يهديك لا تخسر لي كلامي  

السائل : عفوا .

الشيخ :  آه ، هذه الأحزاب وجودها في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية ، أنا الآن غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا وإلا كنت بقول لك سؤال وجواب ، وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية ؟ حينئذ لا مناص لك من الجواب بما أجبت الآن ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : كويس هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى ، يعني تقريرا أن ذلك لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية ؛ الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة للكفار ؛ فهمتني ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وكفى .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك  .

السائل : علي بن معبد عن أبي هريرة ، ما مدى صحته ؟

الشيخ : علي بن معبد يعني مثل البخاري عن أبي هريرة ، علي بن معبد ليس تابعيا ، مش هكذا تذكر .

الحلبي : هذا مؤلف كتاب متأخر له كتاب .

الشيخ : يمكن روى عن علي بن معبد عن أبي هريرة .

السائل : القرطبي يذكر في كتاب التذكرة " وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث الصور ...  " .

الشيخ : إذا يكون خطأ مطبعي روى علي بن معبد عن أبي هريرة ، علي بن معبد ليس تابعيا وإنما هو من المؤلفين  .

الشيخ : شيخنا بتعرف بعض العلماء يكفر تارك الصلاة ... ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح ، والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا ؛ فنرجوا حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب ؛ أولا يقولون القرآن ، يستدلون بالآية التي في سورة التوبة آية إحدى عشر (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ))،

يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم ، والأخوة لا تنفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام ؛ ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية ؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين ؟

الشيخ : جوابي من ناحيتين : أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة ؛ فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح ؛ لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة ، وهذا لابد لهم من أن يتبنوه هذه الحجة القوية لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة من حيث إن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة ، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة فما كان جوابهم ، هذا جواب جدلي لكنه صحيح وقد قدمنا الجواب العلمي فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة .

السائل : هذا إلزام لهم .

الشيخ : لكن سبق الجواب .

السائل : نعم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : هل تضيفوا شيئا آخر على الآية ؟

الشيخ : بالنسبة للآية ما عندي شيء .

الحلبي : ألا يقال إنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام وبالتالي إذا فقد شيء ، إذا فقدت هذه التوبة فالأعمال الأخرى لا ثمرة لها ، يعني الكلام عن التوبة وتلك تفعل التوبة .

السائل : السياق عن المشركين .

الشيخ : مش واضح كلامك  .

الحلبي : يعني الآن  (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم )) ، الكلام عن المشركين هو صدر البحث عن التوبة ، توبة الإسلام ، الدخول في الإسلام ، وبالتالي رتب تلك الأمور ؛ (( فإخوانكم في الدين ))، فلا يستلزم أن تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما بسبب التوبة التي دخلوا فيها ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبعا للتوبة ؛ فبالتالي لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط لأنه فيه قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل .

الشيخ : طيب يبقى الجواب مفهوم المخالفة ، فإخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم .

الحلبي : هو صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة .

الشيخ : كيف ، طول بالك ، لأنه للآن مش موضح مراده ، مفهوم المخالفة وهنا الحجة فإن لم يؤتوا الزكاة ، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم .

الحلبي : في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة .

الشيخ : طيب .

الحلبي : إن لم يتوبوا وتلك الأعمال تبع .

الشيخ : جميل ، إذا بنقول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم ؟  الحلبي :  طبعا .

الشيخ : طيب فإن لم يتوبوا ولم يصلوا فليسوا ...

الحلبي  هذا بصير البحث الآخر يلي تفضلت به يا أستاذنا .

الشيخ : هذا يلي بحيد عنه يا أخي .

السائل : على رواية فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا .

الشيخ : أي نعم ، نحن ما نستطيع أن نقول إن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة وإنما التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه المجموعة تقف يساوي نفي الأخوة ؛ لكن هذه الأخوة المنفية هذه هل هي أخوة مطلقة ؟ أي فهم مشركون كما كانوا من قبل أم بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة فيكون المنفي أخوة الكمال مثل ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له )، نفي الكمال وليس نفي الصحة .

السائل : إذا في الفقرة الأخيرة هذه أجبت عن جانب من السنة وهو قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة ) ، وإن ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )، إن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها ؟ الشيخ : طبعا كفر دون كفر ، هذه حلها ابن عباس رضي الله عنه .

السائل : طيب إذا في كمان زيادة بيان في هذا ؟

الشيخ : حسبك هذا الآن ، حسبك هذا الآن .

 

السائل : ويقولون أيضا أقوال الصحابة ، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " والحظ النصيب وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير ، هذا قول عمر بن الخطاب فما الجواب عليه وهل يصح هذا الاستدلال ؟

الشيخ : والله ما عندي الآن جواب عن هذا وهو موجود في الترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح لست مستحضر الآن السائل : في صحيح الترغيب ؟

الشيخ : أقول لا ، موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا .

الحلبي : القائم في ذهني صحته لعله .

الشيخ : صحته ، ذاكرين من رواه ؟

الشيخ : لا حظ في الإسلام ، قول صحابي نعم بس هذا لا يخرج عن البحث السابق ، الآن يخطر في بالي مثل لا إيمان شو الفرق ؟ ولا دين ولا حظ ،... يلي أريد أضيفه على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول ، هذا كلام عربي صحيح لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة وإلا إذا أخذنا حديث ( لا إيمان )، و( لا يدخل الجنة )، ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج مذهب الخوارج لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لاسيما وهو موقوف وليس بمرفوع إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار حينئذ نضطر أن نقول إن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول ، هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص ؛ أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لاحظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا في الأخوة .

السائل : يعني لا أخوة كاملة ؟

الحلبي :  شيخنا في الموطأ موطأ يحيى الليثي عن مالك حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر " نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ".

الشيخ : كأنه في البخاري هذا .

الحلبي : نعم أنا ما أحببت أن أقول إنه في البخاري ، والله وقع في قلبي أنه في البخاري لكن ما أحببت أن أقول لأنه ما أشار مع أنه من عادته أن يشير فؤاد عبد الباقي لكن ما أشار .

الشيخ : صحيح هذا ، نعم .

السائل : مثله يكون الجواب على قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على ...

الشيخ : كله من الوتيرة هذه .

السائل : ظل النظر الدقيق أو الصحيح إما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها ، هذا شيء لا يمكن وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول إنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال الأربعة إما أنها لا دليل فيها أصلا ، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة ، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك الصلاة ، أو أنها عام فتخصص فيها أحاديث كفر تارك الصلاة .

الشيخ : هذا كلام مبين .

السائل : هذا كلام ابن عثيمين .

الشيخ : ابن عثيمين كويس هذا هو أول من يخالف هذا الكلام .

السائل : أول من يخالف هذا الكلام .

 الشيخ : المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة لأن البحث عندهم ليس فيمن لم يصل في عمره صلاة وإنما من ترك صلاة صلاتين ، إلى آخره ، هذا ينطبق عليه الحكم يعني الحنابلة يلي يختلفون عن الجمهور ليس قيدهم " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... " أنت لاحظت أول عبارته هل يعقل ؟

السائل : أي نعم .

الشيخ : شو هذا ؟

السائل : هل يعقل أن الرجل في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها ، هذا شيء لا يمكن .

الشيخ : شو معنى يحافظ على تركها حتى الوفاة ؟ أم قبل الوفاة ؟

السائل : الظاهر الكلام أنه ما صلى أبدا .

الشيخ : هذا هو ، ليس هذا قولهم يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم أم كافر ؟ هو عندهم كافر ، آه لذلك هذه نسميها لغة خطابة لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين ، أنا بقول مثل ما هو بقول لا يعقل لكن القضية مش قضية معقول أو غير معقول ، القضية كما قال عليه السلام : ( وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها )،  فإنما الأعمال بالخواتم " وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته " يعني الحقيقة إخواننا هؤلاء الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة ، كثيرا ما سمعتم يتحدثون في الإذاعة ما يوضحون المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين لكلامهم هل يكفر بترك صلاة واحدة أم بترك خمس صلوات في اليوم و الليلة أم أم إلى آخره ، ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا ، وإذا أرادوا أن يتمسكوا بظواهر الأدلة  فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلاة واحدة تخرجه من الملة حسب فهمهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى ؛ وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا كأن يقولوا مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر ؛ لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر ؛ نقول لهم ما الدليل ؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا ؛ لذلك القضية لا تحل إلا بمذهب ابن عباس " كفر عملي وكفر اعتقادي " من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه ؛ لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاص ومجرم وأمره إلى الله عزوجل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ؛ لأن هذا عمل والله عزوجل يقول  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  وما أدري لماذا المشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم " وضع النقاط على الحروف " أن يقولوا صلاة واحدة تكفر ، لا صلاة واحدة لا تكفر بل خمس صلوات تكفر ، وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم لأنه لا سبيل إلى وضع تحديد ؛ وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا .

السائل : أذكر أنني قلت له ما قولكم في الحديث الذي يقول  ( ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط )، فقال هذا من العام المخصوص .

الشيخ : عجيب .

السائل : ما يعني دخل العموم في الحديث أصلا .

 الشيخ : أيوه ، هم يعارضون بالأحاديث يلي من فعل كذا فقد كفر ، أحاديث كثيرة ؛ هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط ؟ لا ... بهذا ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل  .

السائل : أستاذي في الحديث الإنسان ( إذا اغتسل للصلاة خمس مرات لا يبقى من درنه شيء ) ما تفسير هذا الحديث ؟

الشيخ : أيوه معروف هذا الحديث ، ( خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) ...

له السائل : يا شيخ بالنسبة لصلاة الصبح في ناس كثير وأنا منهم كمان بنصلي الفجر بعد الساعة السادسة ومرات الساعة السابعة .

الشيخ : كيف بتصلي الفجر ؟ .

السائل : الصبح بعد الساعة السادسة ومرات الساعة السابعة كسلا .

الشيخ : كسل ( اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ) ـ ... ليش ما تصحى لصلاة الصبح ؟

السائل : والله عندي أولاد صغار في البيت يجلسون معي بالليل والله ما فيه بعد الصراحة الحق يقال بجلسوا معي ساعتين ثلاثة وهذا السبب بتأخر في الليل .

الشيخ : ما فيه سبب ثاني ؟ .

السائل : لا .

الشيخ : متى تنام بعد صلاة العشاء ؟ 

السائل : لا .

أبو ليلى : بجوز بسهر على التلفزيون ؟

الشيخ : طول بالك ، نحن فتحنا له الطريق .

السائل : الساعة عشرة والعاشرة والنصف .

الشيخ : الدين النصيحة ، هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات تصليها مع جماعة المسلمين في المسجد ؟

السائل : ليس كلها .

الشيخ : إذا شو استفدنا ؟ نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء ، هل تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد ؟

السائل : ليس دائما .

الشيخ : ليس دائما لماذا ؟ هل الأولاد يشغلوك ؟

السائل : لا يا سيدي صلي على النبي ، بروح من الدكان مرات بكون على وضوء بمر وبصلي في المسجد أكبر الأيام في المغرب بروح على البيت ... وضوء وبتعشى .

الشيخ : وصوا الجماعة بالاختصار ، أنا ما بهمني التفاصيل ، بهمني أعرف لماذا لا تصلي العشاء في المسجد ؟

السائل : بكون الواحد مشغول ، التقصير والله .

الشيخ : آه ، أنت خلقت من أجل الشغل أم خلقت من أجل العبادة ؟

السائل : (( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )) .

الشيخ : آه ، بتعرف وبتحرف لماذا ؟ لذلك أنا أوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها ، أولا كل صلاة بوقتها ، ثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين .

السائل آخر : هو اختصر العدد أبو فادي ، ...

الشيخ : لسى نصيحتي لم تنته ، قلنا على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس ، كل صلاة في وقتها المشروع ، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل لأن الشغل في تلك الساعة ليس فرض عليك ، الله عزوجل أعطاك في النهار اثني عشر ساعة أو عشر ساعات قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال يلي بتكسب فيها قوت يومك لكن خصص لي من هذه الساعات ساعة واحدة يعني ستين دقيقة لخمس صلوات ؛ فلا يوجد عذر لأي إنسان أن يقول أنا انشغلت وما صليت في المسجد مع الجماعة ، هذه واحدة ؛ والثانية ما يجوز السهر بعد صلاة العشاء ، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت ، إذا من عادتك أن تتعشى اتعش وتحط رأسك وتنام ؛ إذا فعلت هكذا وأنا ضامن لك أن لا تفوتك صلاة الفجر وتصلي الساعة السادسة أو السابعة بعد طلوع الشمس ؛ لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها ، خاصة في العصر الحاضر خاصة المصيبة الكبرى يلي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهو التلفزيون ،

وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون ، ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون يسهر النعسان ويوقضه لماذا ؟ لأن فيه شيء مغري وربنا عزوجل خلق الإنسان في أحسن صوره وأحسن استعداد عنده استعداد يعمل في النهار ، عنده استعداد لينام في الليل فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي رايح تضطرب عليه الحياة ، إذا سهر لنصف الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات ، هذه الساعات من أين سيعوضها ؟ على حساب صلاة الفجر ، وعلى حساب الضحوة ؛ ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا ؟ لأنه رايح يسحبها نومه ولن يستيقظ إلا بنصف الليل وبنصف الليل بكون راح وقت العشاء ، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر ، لا ، وإنما كما قال عليه السلام  ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) .

السائل : الساعة الواحدة ؟

الشيخ : لا ، قد تكون الساعة الواحدة وقد تكون الساعة الثانية عشر وقد تكون الساعة الحادية عشر والنصف ، وذلك حسب طول الليل وقصرها ؛ آه ، الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء ؛ لأنه لو سئل سائل لماذا ؟ الجواب لكي لا تفوته صلاة العشاء على الأقل رايحة تفوته صلاة العشاء مع جماعة المسلمين ؛ وحينئذ بكون فاته فريضة ؛ ثم قال عليه السلام في تمام الحديث إنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء كمان هذا معقول المعنى لماذا ؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر ؛ فلو فرضنا شوف النتيجة كيف تختلف الآن ، زيد من الناس يصلي العشاء في المسجد ، بروح على البيت بتعشى لقمتين ثلاثة ولا يثقل من الطعام ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأن هذا رايح يأخذ حضه من راحته ونومه ، ليلة من الليالي كالعادة حط رأسه ونام بعد صلاة العشاء وسحبها نومه لطلوع الشمس ، هذا يقال له بساعتها صل لقوله عليه السلام : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )، لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء واستعمل كل شيء ووضعه في مكانه لكن ليلة من الليالي سحبها نومه لبعد طلوع الشمس ، هذا معذور وساعة استيقاظه يصلي وبكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها ، هذا زيد من الناس ؛ أما شخص آخر ـ كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس ـ ما بنام إلا مثل ما قال صاحبا آنفا عشرة ونصف وإحدى عشر وكمان قد يسحبها للساعة اثنا عشر هذا بطبيعة الحال لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر ، هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة ولا بإمكانه أبدا أن يصليها ، وهذا كله ضرورة المحافظة أولا : أداء كل صلاة بوقتها وبالمسجد ؛ وثانيا : أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها ، أظن وضح لك الجواب الآن ؟ السائل : جزاك الله خيرا .

السائل : بالله يا سيدي الشيخ أنت قلت وقت صلاة العشاء طبعا أنا لما بكون عندي عشرة من النفر أو خمس عشر من الأولاد في الدار وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنا ، طيب أنا ما بدي آخذ حقي من الحياة من زوجتي يعني ، أحط رأسي وأنام طيب الأولاد بناموا الساعة العاشر أو الحادية عشر ؛ ... ، شو بدي أساوي .

الشيخ : أنت سامحك الله أنا ما حكيت أنه ما لازم الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته ، نعم نعم أولا الأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسة عشر هل هم منذ نعومة أظفارهم قام والده ، مش بس الرجل حتى الزوجة ، قاما والدا الأولاد هؤلاء قلوا أو كثروا ، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية ؟ أنا بقول لك أسفا لا ، ومن هنا تأتي المشكلة ، مثلا زيد من الناس يلي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي لما صلى العشاء في المسجد أخذ أولاده الكبار معه للمسجد ؟ الجواب لا ، ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها إلا من كبار السن ... أو الكهول أو يلي قريبين من هذه المرحلة ، أما الشباب أولاد اثنا عشر ثلاث عشر أو خمسة عشر بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيئا من هذه الأنماط ؛ لكن مع الأسف نرى هؤلاء الشباب يلي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم الآباء ، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم ، السبب هو البيئة يلي عايشين فيها والصحبة الصافحة عم يتأثروا بها وبنشطوا لحضور المساجد ؛ أما الآباء فأكثرهم يلي بصلوا ما بهتموا بأولادهم ؛ فأنت بالغت ما شاء الله قلت عشرة وخمسة عشر كم ولد بكون بلغ سن التكليف ؟ لازم إذا فتح باب البيت منطلقا إلى المسجد كم ولد لازم يكون ماشي معه ؟

السائل : أقل شيء خمسة .

الشيخ : ها نحن لا نرى اليوم هيك شيء ، فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا أنه هذا الوالد يلي عنده هذه البركة من الأولاد هو مقصر منذ بدء الولد الأول ؛ لو أنه بدأ بتربية الولد الأول وصار مثلا يحافظ على الصلاة ابن تسعة ابن عشرة وكل ما نبغ بهتم بالصلاة بالمسجد أخوه الثاني يلحق فيه والثالث يلحق أيضا فيه وهكذا يرتاح الوالد ، إذا ما أحسن إنبات البذرة الأولى ، هذا غير موجود اليوم مع الأسف ؛ لذلك يضخم المشكلة يلي صورتها أنت آنفا ؛ أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة لكن أنا بهمني لفت النظر تماما ، بقول لك هؤلاء ألم يتعشوا ؟ تعشوا وخلصوا ، شو المفروض عليهم ؟ كل واحد يستلم فرشته وينام ، ليش لأن أبوهم هيك يساوي ؛ وأبوه لما يريد أن يتمتع بحلاله رايح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة ليس بين أولاده فهو يأوي إلى فراشه هو وزوجته بعد ما أوى الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهدأ وبعد ذلك هو يتمتع بحلاله .

السائل : بدها وقت .

الشيخ : مهما كان الوقت نحن لا نقول صلينا العشاء ونمنا ، لا ، هذا الوقت المهم يكون محددا ومقننا نحن نتكلم عن الوسائل يلي بتصرفنا عن طاعة الله ، وهو التلفزيون ، أما تعال أنت يا ولد صليت ؟ لا ما صليت ؛ أنت توضأت ؟ لا لم أتوضأ ، هذه أمور لابد منها ؛ لكن هذه مهما أخذت من الزمان لن تأخذ أكثر من نصف ساعة أو ساعة .

السائل : سيدي ما بناموا بعد ساعتين ثلاثة وهم بغرفهم .

الشيخ : يا حبيبي ما بناموا لماذا ؟ لأنهم في الأصل هم غير مربين غير مؤدبين على الإسلام ، لا تؤاخذني ، أبوه غير مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه ، كل الجيل هذا الذي ترونه الجيل الناشئ وأريد أن ألفت نظركم إلى شيء في فرق في نوعية ؛ الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل عشرين سنة ، صحيح أم لا ؟ .

السائل : صحيح .

الشيخ : طيب لكن لسى التربية ما بدأت تؤتي ثمارها ، التربية على الإسلام الصحيح لسى ما بدأت تؤتي ثمارها ؛ ومن التربية ما أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها ، هذه تربية إسلامية تعرفونها يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما فكيف تعرفونها عملا ما يتعرفوها ، من أين بدكم تتعلموا ؟ ما كان في علم في السابق ، الآن بدء ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس من العلم المجهول علما والمهجور عملا ، وهذا لا يستطيع أحد ينكره مع الأسف قوله عليه السلام ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع )،  الآن كم وكم من الآباء ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما يبلغ سن السابعة وبستمروا على هذا الأمر ما بين مدة لمدة لحتى الولد أيش يخضع لهذا الأمر الكريم ، فإذا ما خضع ثلاث سنوات ودخلت حياته في السنة العاشرة حينئذ يضرب ، وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره عشر سنوات وهو لا يصلي وين هذا ؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم وإلا كان العلم دليلا وحجة علينا ؛  .

 

الشيخ : نعم تفضل .

السائل : كان في طالب يقدم امتحان وأقيمت الصلاة ولا يستطيع الخروج لأنه بقدم الامتحان أفلا يعتبر هذا عذر شرعي أم لا ؟

الشيخ : عذر شرعي لعدم الحضور ؟

السائل : عدم حضور الصلاة .

الشيخ : هذه مثله مثايل لما يكون المنهج منحرف عن الشريعة فيا ما ينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بده يلتزمه وحينئذ يخالف الشريعة ؛ فإذا كان واقعه هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج وإما أن تعتبر واقعك ضرورة لك فتصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا .

السائل : يعني هل آثم على ذلك ؟

الشيخ : حسب المنهج ، والمنهج خطأ وما بني على خطأ فهو خطأ ولذلك نحن لا نشجع العمل بمثل هذه المناهج ، صلاة الجمعة أحيانا بروحوها  أي نعم " اللهم اسق من سقاني " .

 

السائل : حديث  ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها )، شخص نائم استيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة وجد صلاة الفجر قد ذهبت فقال بما أن الصلاة ذهبت ...

الشيخ : تقصد يعني ذهبت في المسجد ؟

السائل : لا يعني خرج وقتها لطلوع الشمس فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة ؛ فهل إذا استيقظ بعد ساعة بكون مصلي أم ذهبت عنه الصلاة من الناحية الشرعية ولا يصلي ؟

الشيخ : شو فهمت من الحديث ؟

السائل : ( من نام ... ) .

الشيخ : لا تعيد الحديث أعطيني فهمك من الحديث .

السائل : فهمي من الحديث إذا استيقظ يجب أن يصليها .

الشيخ : هذا هو إذا عرفت فالزم ...

السائل : هذا رمضان يا شيخنا .

الشيخ : هذا رمضان قبل رمضان ...

الحلبي : أخونا رمضان يظل يسهر معي ، ...

السائل : أستاذ عن جماعة التبليغ سألك أكثر من مرة ...

سائل آخر : على ذكر وقت صلاة العشاء من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان ، وقت اختيار ووقت اضطرار ؛ وعلى وقت الاضطرار استشهدوا بحديث ( ليس من النوم تفريط إنما التفريط فيمن ينام عن الصلاة ـ أو ـ فيمن يؤخر الصلاة عن وقتها )  فحكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نصف الليل ؟

الشيخ : قبل أن نقول لك نأخذ به أو لا ، هذا الوقت ثابت شرعا ؟

السائل : هذا حديث ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يؤخر الصلاة لوقت الصلاة الأخرى ) .

الشيخ : أي وقت للصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء ؟

السائل : الفجر .

الشيخ : طيب وبالنسبة للفجر ؟

السائل : طلوع الشمس .

الشيخ : لا ، الصلاة الأخرى ؟

السائل : ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة للفجر .

الشيخ : لا ، فيه الظهر .

السائل : الفجر ينتهي بطلوع الشمس وهذا معروف طبعا الشيخ : و العشاء ينتهي بنصف الليل شو الفرق ؟

السائل : أنا حكيت بوقت الاضطرار .

الشيخ : أنت يلي تقصده أنها فاهمة بس يا ترى أنت فاهم يلي أنا بقصده ؟ ... ، هذا الحديث أخي لم يسق لبيان أنه كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى وإنما سيق لبيان إن الإنسان إذا نام عن الصلاة فلا يؤاخذ عنها إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ؛ لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلوات الخمس ؛ فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل هنا ما دخل وقت الصبح هنا فعلا ، فهل معناه له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر ؟ لابد هنا من دليل ، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدلوا به على وقت الضرورة كما تنقل ؛ لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل هنا استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحبها لقبل صلاة الظهر فقبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لم يدخل وقت الصلاة الأخرى ، هذا لا يقول به عالم إطلاقا ؛ لذلك نحن نقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة مثلا وقت العصر ووقت الظهر ؛ أما وقت العشاء فأنت تعرف أن الصلاة تختلف ، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها ؛ لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ... ) ، هذا التوقيت المحدد بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث  ليس في النوم تفريط ... وإلا عطلنا به أيضا حديث ( من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ) ، هذا ما يجوز طبعا ، نعم .

السائل : جزاك الله خير  .

 

السائل : سيدي بالنسبة للتركة المزكاة .

الشيخ : بالنسبة لماذا ؟

السائل : التركة ، الوالد توفي وكان عنده أموال ... وزعنا المتاع على الورثة .

سائل آخر : التركة .

السائل : أي نعم التركة ، يحق للوارث أن يزكي التركة التي أخذها قبل مضي عليها عام ؟

الشيخ : يعني يزكي حصته التي أخذها ؟

السائل : نعم التي أخذها .

الشيخ : آه ، أنت لما بتقول يحق أظن أنك تعني هل يجب السائل : أي نعم هل يجب .

الشيخ : والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين ؛ الشرط الأول : أن يبلغ النصاب ، و النصاب شرعا عشرين دينار ذهب قديما ، العشرين دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية الانجليزية مثلا ، هذه الدنانير العشرة الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني ، طيب فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول ؛ وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجبت الزكاة ؛ فإذا اختل أحد الشرطين لم تجب الزكاة .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك لكن هنا شيء وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له ؟ أنا أجيب يحق له ؛ لكن ليس هذا مقصود ، السائل فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير ويخرج بالمئة اثنان ونصف أول ما امتلك السائل : وهذا هو السؤال بعينه .

الشيخ : لكن أنا تحفظت قلت له لعلك أنت تعني يجب قال نعم ، ...؛ إذا معناه لا نفرق بين يجب وبين يحق  .

 

السائل : لو سمحت بالنسبة لأخي الأصغر هذا اطلع له من الشركة مبلغ ، المبلغ يلي طلع له ليس معه يعني مثلا أنا أخذته منه هل يجب أن يزكيه هو ؟

الشيخ : أنت تزكيه أم هو ؟

السائل : المال معي أنا .

السائل : كم المبلغ ؟

الشيخ : أنت رضيت على ترقيع جارك لكلامك قال دين أنت مال أخوك دين .

السائل : أي نعم .

الشيخ : أنت داينته ؟  أخوه  آه .

الشيخ : شفتها ضعيفة ،

السائل : مش أنا داينته بل الوالد يلي داينه .

الشيخ : يعني المرحوم .

السائل : أي نعم .

الشيخ : كيف صارت هذه صارت .

الحلبي : صارت مشكلة ثانية ، ...

السائل : يعني كل واحد وصله نصيبه إلا الأصغر ما وصله نصيبه ، نصيبه خليته معي أنا على أساس كدين عندي .

الشيخ : أنت نصيب أخوك يلي سميته أصغر وأنا شايفه من جهة أكبر ، ...  أنت حاوي حقه معك غصبا عنه أم برضاه ؟

السائل : بإرادته .

الشيخ : بإرادته ، جواب سؤالك إذا كان هذا المال الذي هو لأخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يطلع زكاته كل سنة ؛

السائل : إن شاء الله ما مات أخوه  طيب يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة ؟

الشيخ : كل سنة بدك طلع زكاة المال هذا ، كل سنة

السائل : طيب لو جمعتهم وزكيتهم ثلاث سنين مع بعض ؟

الشيخ : وهل أنت ضامن أن تعيش بعد ثلاث سنين ؟ سامحك الله .

السائل : الله أعلم .

الشيخ : يجب أن نعلم أنه لا يوجد فرق بين المال مالي يلي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة ، المال يلي عندي وبين هذا المال ، فيما لو كان عند غيري من حيث إنه يجب أن أخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة سنتها ما في فرق سواء كان المال عندي أو كان مالي دين عند غيري ؛ لماذا لا يجوز لأن الله يقول (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعددت للمتقين ))، سارعوا إلى مغفرة من ربكم ... .