عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Tue, Sep 16 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 141

الشيخ : ... أنه يجب أن أخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ، ما فه فرق سواء كان المال عندي أو كان مالي دين عند غيري ؛ لماذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول: (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين )) ، سارعوا إلى مغفرة من ربكم ؛ لأن الإنسان ـ والشواهد كل يوم نراها ـ لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت ؛ فإذا مات هذا الإنسان يلي خلف مثلا أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات الأربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت لمن ؟ للورثة ، إذا مات عاصيا مات فاسقا لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله : (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ))،  لكن هنا مسألة لابد من التنبيه إليها ، مالك عند أخوك قرض أم مضاربة ؟ فإن كان قرضا فالكلام السابق عرفتموه ؛ وإن كان مضاربة يعني مشاركة في التجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر .

السائل : لا ، لا ، قرض يا سيدي .

الشيخ : إذا كان قرضا فالجواب كما سمعتم

السائل : يعني يخرج الزكاة عنهم إذا مر الحول عليهم ؟

الشيخ : نعم 

سائل آخر : هل خلصت الكلام مع الشيخ ؟

السائل : ... أستاذنا بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع وصلى مع الجماعة القائمة ،  هذا التطوع هذا يحسب من الحديث الذي سمعنا به ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم على إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة بعد العشاء ، الأربع ركعات هل تحسب من ثلاثة عشر ركعة ؟

الشيخ : لا .

السائل : وبعدين مثل ما نسمع صلاة الليل مثنى مثنى أفضل أفصل بين ركعتين ركعتين وأنا وراء الإمام ؟

الشيخ : هذا سؤال ثاني ؟

السائل : يعني كله يشبك ببعضه .

الشيخ : لا تشبكها ؛ لأن العلم يحتاج لتوضيح وبيان يعني هذا سؤال ثاني نعتبره ؟ 

السائل : نعم .

الشيخ : هذا الذي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له ليس لها علاقة بقيام الليل بمعنى لو أن هذا الرجل له عادة حسنة يصلي في الليل إما في أول الليل وإما في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه فإذا أراد أن يصلي فليصلي إحدى عشر ركعة ولا يحسب الأربع ركعات التي صلاها وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية ؛ إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول ؛ الآن مستعد أن أفهم جيدا سؤال الثاني ما هو ؟ يصلي أربعة أربعة أم ركعتين ركعتين ؟ .

السائل : طبعا نحن نعرف أن صلاة الليل مثنى مثنى .

الشيخ : مثنى مثنى نعم .

السائل : نعم طبعا السؤال الأول وضح ..

الشيخ : إذا ما شبك شيء ؛ ...

السائل : نعم أنت وضحت الأول .

السائل : آخر  لا يعتبر من قيام الليل ؟

الشيخ : أولا كما تعلم إنما الأعمال بالنيات ؛ ثانيا هو قصد التنفل بسبب إدراكه الجماعة الثانية مثل الرجل ونذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع صلى عليه السلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخيف ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد فناداهما وقال لهما أولستما مسلمين ؟ قالا بلى يا رسول الله ، قال فما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا ، قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة ؛ فهذه نافلة إعادة الصلاة الفريضة يلي صلاها بسبب حضوره الجماعة ، هذه تعتبر نافلة مطلقة بينما قيام الليل ليس كذلك ، أي نعم .

 

السائل : يا شيخ أحسن الله إليكم .

الشيخ : تفضل .

السائل : بالنسبة للصلاة عند طلوع الشمس فإذا يدخل المسجد هل يجوز لي تحية المسجد ؟

الشيخ : يجوز .

السائل : يعني في أوقات الشروق والغروب يعني ؟

الشيخ : أوقات الفراغ كلها .

السائل : أوقات الفراغ .

 

الشيخ : تفضل .

السائل : رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنبا فلو أنه اغتسل لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر ؛ فهل له أن يتيمم ؟

الشيخ : إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس فإنها إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاص ، أي نعم ؛ ويختلف الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري يمدها ويطولها هيك ما بقي لطلوع الشمس إلا خمس دقائق بين ما يغتسل تكون طلعت الشمس وراحت الصلاة عليه ؛ ولذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض فالجواب لو أنه طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى في الناس إماما في خلافته صلاة الفجر فأطال في القراءة ولما سلم بهم قيل له يا أبا بكر قد لقد أطلت في القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع قال " إن طلعت لم تجدنا غافلين " إن طلعت لم تجدنا غافلين ، شو هو يساوي ؟ عم يقرأ قرأت القرآن  (( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا )) . نعم .

 

السائل : الله أي نعم عليك هل يجوز الواحد يجمع في أهل بيته أيام البرد والشتاء في بيته بين المغرب والعشاء ؟

الشيخ : إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء يصلي في المسجد فيجوز وإلا فلا ...

السائل : ... كنا في جلسة اليوم أنا والأخ علي ..

الشيخ : لا أنت بدك تسأل سؤال ثاني أنا شايفه لسى هو ما اقتنع بالجواب لذلك أنا عتبان عليه ؛ ...

السائل : بطول يا شيخ .

الحلبي : فيها فائدة للمجموعة كلها إن شاء الله .

الشيخ : هو عم يسأل والسائل له حق مش بس بالمال (( وفي أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم ))، لا السائل في العلم حقه أولى وأقوى وواجب  ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال  أنا بقول هذا الرجل الذي يريد أن يصلي في أهل بيته إماما في أيام البرد نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما يفعل هيك وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث ، وضح لك الآن ؟

السائل : الحمد لله .

 

الشيخ : تفضل .

السائل : أقول كنا في جلسة بعد عصر في هذا اليوم أو قبيل العصر بقليل فدار الحديث حول مسألة الدخان فبعضهم قال أنا أدخن لا أستطيع أن أترك الدخان .

الشيخ : لا أستطيع أيش ؟

السائل : لا أستطيع أن أترك الدخان وأستدل بأن هذا ذنب سيغفر بدليل قوله تعالى : (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ))، فقال أنا أدخن لكن لا أرتكب الكبائر ، فهذا إن شاء الله مغفور .

الشيخ : جميل . 

السائل : وهو مصلي يحافظ على الخمس ، صلوات يعني الشيخ :يعني أفهم من كلامك هو يعترف أن شرب الدخان حرام ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ما أظن .

السائل : يعتبره من الصغائر .

الشيخ : خليكم ماشين معي .

السائل : هو الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة وهو لم يناقش إلا في دليل واحد ؛ فما يدل على أنه مسلم في باقي الأدلة ، لذلك هو قال ما تقولوا أنا بدخن أنا معكم لكن أنا مش قادر أترك الدخان .

الشيخ : آه ، يعني جواب سؤالي أنه يعتقد أنه حرام .

السائل : هذا الذي بدى لي ما بعرف شو رأي الإخوة .

الحلبي : نعم هو هكذا .

الشيخ : هكذا ، مقتنع ؟ 

الحلبي : طبعا هذا الذي ظهر منه أنه مقتنع بتحريم الدخان .

الشيخ : أنا ما أظن ما أظن أنه مقتنع ، الآن لو سألناه لماذا الدخان حرام بقدر يجاوب ؟

السائل : نعم .

الشيخ : شو بقول ؟

السائل : بستدل بالآيات والأحاديث .

الشيخ : مثلا .

السائل : لا ضرر ولا ضرار .

الشيخ : حديث ( لا ضرر ولا ضرار )، هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر ؟ هيك أفهم من كلامك .

السائل : هو الذي بدى لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه إن هذا الذنب سيغفر .

الشيخ : بس هذا يفتح علينا أبواب كثيرة .

الحلبي : طبعا .

الشيخ : من جهة ، ومن جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر المأخوذ من حديث الرسول الصحيح ، قول الشاعر " وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر " مأخوذ من قول الرسول عليه السلام ، الآن أنا مش مستحضر إذا كان أحدكم مستحضر .

السائل : ( إياكم ومحقرات الذنوب ).

الشيخ : أيوه ، لأنه إذا اجتمعت هذه المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه ؛ لماذا ؟ لأن هذه صغيرة وهذه صغيرة فتجتمع فتغلبه وتهلكه ، وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا إن القوم بكونوا بسفر يجمعوا عودة من هنا وعودة من هنا وعودة من هنا وإذا بها نار أيش متأججة ، هذا لا يعني أن المسلم يستهون ارتكاب الصغائر ، هذا من جهة ؛ من جهة ثانية لا تعني الآية (( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ))، أي الصغائر أو كما في الآية الأخرى (( إلا اللمم ))، يعني اللمم التي تقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا أجتنب الكبائر فتمحى الصغائر ، وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر .

السائل : بغير تعمد .

الشيخ : أيوه ، أما واحد بصمد الصغائر وبتعمدها بحجة أيش ؟ أن هذه كبائر تمحوها ، هذا قلب للمقصود من الآية الكريمة فلا يجوز على أنه أنا أعتقد أن أي إنسان يعني يقول مثل هذا الكلام يلي بدل على شيء من الإيمان هو مش مقتنع تماما بأن شرب الدخان حرام ، حرام لأنه يضر بصحته ، حرام لأنه يضر بزوجته ، حرام لأنه يضر في أولاده ، حرام لأنه يضر بأصدقائه وإخوانه يلي يجالسهم ، حرام لأنه يضر بماله ، إلى آخره لما بتجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار بقول لك الله يغفرها لأنها من الصغائر ، واحد يهلك حاله بيده على أساس أنها من الصغائر ؟ لا ، لو اعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة ؛ نعم غيره .

السائل : هنا شيخنا الحديث هذا لك تعليق جميل في نفس الباب .

الشيخ : ما شاء الله الساعة تسعة وثلث .

السائل : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر )، تعليق أي ما لم تؤت.

الشيخ : هذه لها بحث آخر .

السائل : ( لا يبقى من درنه في الصلوات ) .

الشيخ : لها بحث آخر أي نعم .

السائل : يعني نخلي هذا يقبل على غير المتعمد .

الشيخ : أيش هو ؟

السائل :  يعني الأخطاء وهذه الأشياء التي يرتكبها العبد تحمل على غير المتعمد .

الشيخ : نعم .

 

السائل : شيخنا يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة ؟

الشيخ : يجوز نعم ، والأفضل أن تكون على طهارة كاملة .

السائل : نحن نعلم أن هناك دعاء عند دخول بيت الخلاء ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )، لو نسيت الدعاء قبل أن أدخل ودعيته في قلبي دون تحريك شفتاي وأنا في بيت الخلاء جائز ؟

الشيخ :جائز لكن ما في فائدة .

السائل : على الفاضي يا حج ؟ ...

الشيخ : أي نعم .

السائل : شيخنا رجل يريد شراء سيارة ، السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال عشرة آلاف نقدا وبالأقساط خمسة عشر ألف دينار ، الرجل يتحرى في أن لا يقع في أخذ بيع التقسيط فوجد رجل يبيعه السيارة بسعر بين السعرين يعني يكون مناسب بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقد مقابل أن يعطيه جزء من الثمن هذا البيع صعب جدا يجده عند غيره ، هذا الرجل وافق على جزء من الثمن والباقي على أقساط لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر ؛ فالصورة الأولى يا فضيلة الشيخ وإن كان المبلغ أعلى من المعتاد عند الناس هل ينطبق عليه بيعتين في بيعة أم يعني يجوز ؟

الشيخ : تقصد الصورة الثانية مش الأولى .

السائل : الصورة الأولى يلي وجد الرجل بالسعر المناسب .

الشيخ : هذه الصورة الثانية .

السائل : إن فهمتني فهذا المقصود يعني .

الشيخ : بس بدي أفهم أنا أفهمت أم لا ، ...

السائل : أعيد الكلام يا فضيلة الشيخ ؟

الشيخ : بدك تعيد علي وأنا صححت كلامك وبعدين أنت وافقت على التصحيح فشلون تريد تعيد المصحح ...

السائل : يعني الصورة المقصودة فضيلة .

الشيخ ، ...

الشيخ : الصورة الأولى التي عرفتها هو الذي قلت نقلا عشر آلاف وبالتقسيط خمسة عشر ألفا .

السائل : هذا المتداول .

الشيخ : اسمع لما أنت حكيت أنا حكيت .

السائل : لا .

الشيخ : ... ، فما هو جزائي لما بحكي أنا بتحكي أنت ؟

السائل : حتى يحصل المقصود فضيلة الشيخ .

الشيخ : ولما أنت بتحكي بحكي أنا حتى يحصل المقصود ، ... ؛ هذه الصورة الأولى صح ؟ 

السائل : نعم .

الشيخ : أنت لما أردت تلخص كلامك جعلت الصورة الأولى هي الأخرى ، والأخرى هي الأولى ؛ فالأخرى هي يلي بثمن أقل ، صح ؟ 

السائل : أعد فضيلة الشيخ .

الشيخ : الأخرى هي التي بثمن أقل صح ؟ أنت مثلا ما سميت نسبة الأقل ؛ لكن إذا كان أنا الآن بشرح لك وأنت بتسمع مني.

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : الصورة الأخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش عشرة آلاف فهذا الثاني سيأخذ منه إحدى عشر أو اثنى عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر المهم ما بصل إلى خمسة عشر صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فأنت قلت بجوز  ؛ فقلت لك يجوز ؛ أنت بتسأل عن الصورة الأخرى ، مش الأولى لأن الأولى فيما يبدوا من كلامك إنك أنت مقتنع أنها حرام لأنك صدرت كلامك أنه هو لا يريد أن يقع في الحرام ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الأولى  .

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : كويس ، الآن عندنا الصورة الأخرى ، ماشي رايحين نصغر الربح يلي هو فوق الكاش ، نقدا عشرة وتقسيطا إحدى عشر كويس ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا يخرج عن كونه بيع تقسيط ؟

السائل : لا يخرج .

الشيخ : إذا لماذا تسأل عن الصورة الأخرى وما قارنتها بالأولى ؟

السائل : لأنه فضيلة الشيخ تجد شخص ...

الشيخ : لا ، قل لماذا ، شو بدك تكرر كلامك أنا فاهمه .

السائل : لا ، هذه السلعة التي تساوي عشرة آلاف تجد شخص آخر يبيعها بإحدى عشر ألفا يعني بسعر الكاش ، النقدي بإحدى عشر ألفا ، هذا وجد يبيعها بإحدى عشر ألفا بالتقسيط ؛ لكن لو كان معه النقدي قد يجوز أنه يأخذها بعشرة آلاف .

الشيخ : مكانك راوح مكانك راوح ، هذا شو هو بيع التقسيط أم لا ؟

السائل : مش فاهم عليك .

الشيخ : لا والله فهمان شلون مش فهمان علي ... أنا فهمت عليك ، أنت الآن بتقدر تصور لي ثلاثة أشخاص ، شخص ببيع كاش بعشرة وبالتقسيط بخمسة عشر ؛ شخص ثاني كاش بعشرة وبالتقسيط باثني عشر ؛ شخص ثالث بإحدى عشر نقدا وبالتقسيط اثنا عشر ، هذا يريد أن يشتري من الشخص الثالث ، الشخص الثالث يبيع نقدا بإحدى عشر ، كاش يريد أن يبيع اثنا عشر ؛ مثلا  الأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة ، أنا أسألك أليس هذا بيع تقسيط ؟ السائل : لاشك تقسيط .

الشيخ : طيب لماذا قلت أنا مش فهمان عليك ؟ 

السائل : الآن فهمت عليك ....

الشيخ : طيب يرجع لك السؤال السابق ، لماذا تسأل عنه مادام أنه بيع تقسيط ؟  ...

الشيخ : ... وهي أعيد عليّ السؤال .

السائل : جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا فهذا البيت بعشرة آلاف نقدي وخمسة عشر ألفا تقسياطا .

الشيخ : تمام .

السائل : مضت الأيام حصلت ظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط فهذه الصورة يزعم أنك أجزتها له .الشيخ : سعر التقسيط كان خمسة عشر .

السائل : أي نعم وبعد مدة صار سعر التقسيط عشرة .

الشيخ : آه ، صار بالعكس ، صار التقسيط بسعر عشرة بسعر النقد ، طيب وسعر النقد هذه ما حكاها طول بالك هذه ما حكاها .

السائل : أقل ، أنا ما ذكرتها عفوا يعني شيخنا .

الشيخ :معليش نحن من أجل بيان الشرح طيب سعر النقد أقل ما نريد ندخل في التفصيل ألف ألفين إلى آخره المهم أقل ، طيب شو أنا يلي أبحته وأجزته ؟

السائل : الصورة الثانية ربما مع أكل ... الجملة الأخيرة من الثانية .

الشيخ : هذه مشكلة .

الحلبي : آه ، هو لعله هكذا رماها الله أعلم .

الشيخ : هذا أكل حرام أم حلال ؟ 

السائل : حرام .

الشيخ : طيب مبين الجواب ... وضح لك الجواب .

السائل : نعم وضح الجواب فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا  .

 

الحلبي : شيخنا نريد التوضيح لمسألة التصوير الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه ( إلا رقما في ثوب )، خاصة بعد أن أشكلت على بعض إخواننا الأفاضل فجعلتهم يتوقفون في هذه المسألة .

الشيخ : إلا رقما في ثوب هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهره في فرق وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعالم ، لاشك في أن الحالة الثانية جائزة ومباحة ؛ يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى الحالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب ، الصورة واضحة ومجلية ، نقول حينذاك  ( إلا رقما في ثوب )، إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين غير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك ؛ فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد في هذا الحديث ؛ لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية ، هذا ( إلا رقما في ثوب )،  قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة ؛ فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها ...  التي نمرقه هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن( الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ) ؛ إذا هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه آه حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرقة ؟ قطعتها ، قطعتها هذا القطع لاشك يجب أن يفسرها كما كنت ذكرت ذلك في كتابي " آداب الزفاف " ، أن القطع وقع على الصورة وهذا ما استفدنا شيء من كونها مخدة أو كونها بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك ؛ حينئذ تفسير الحديث القولي ( إلا رقما في ثوب )، بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي ( إلا رقما في ثوب ) في صورة ظاهرة وإنما لا رقما في ثوب باقي آثار الصورة لكن هي ليست صورة كاملة وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول عليه السلام ومر بالصورة حتى إن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة فهي صورة ، ورقم في ثوب ؛ لكن تغيرت أيش معالمها ، على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقما في ثوب ؛ بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر  إلا رقما في ثوب  كان استثناء من حديث  ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة )، فجاء ذلك الراوي بقوله  إلا رقما في ثوب  وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة بساطا لحافا أبتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صورة ، هذا شيء آخر ؛ فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أنه رقم في ثوب ؛ لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء لأنه هذا الشراء فيه إعانة على المنكر ، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة هل تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ؟ الجواب لا إلا إذا كان رقما في ثوب ؛ فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق ؛ لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت فيه هذه الصورة المحرمة لأننا بذلك نعين على المنكر ؛ واضح ؟

الحلبي : جدا يا أستاذنا بارك الله فيك .

السائل : سؤال صغير .

الشيخ : لا ، كبره جزاك الله خير ، منشان يكبر الأجر ، ...، آه تفضل .

 

السائل : اللهم صل على محمد ، السؤال من شطرين : أولا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله قبل ما أخوي الشيخ وفيق والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم كنا نجهل أن المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداده الدين ، هذا لم نكن نعرفه والآن من فضل الله صرنا نعرفه .

الشيخ : الحمد لله .

السائل : بالنسبة للمجاهد إذا قضى كل الأوامر التي صدرت من الله سبحانه وتعالى عليه مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وظل شغلة الدين يا هل ترى صارت ظروف الجهاد تيسرت المسلمين وجاهد في سبيل الله هنا فعلا هذا الدين يمنعه من دخول الجنة ؟

الشيخ : لا ، ليس هناك حديث يقول إن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة وإنما الحديث يقول : ( يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين  تغفر ذنوبه كلها إلا الدين ) ؛ لكن كونه يدخل الجنة أو ما يدخل الجنة هذه قضية أخرى يعني نحن ما نقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما يدخل الجنة عن غير الشهيد فما بالك بالشهيد ، لكننا نقول إن موت الشهيد وعليه دين يمنع أن يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين ، بينما الذنوب الأخرى تغفر له .

 

السائل : السؤال الثاني يلي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله ، عرفنا وسمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة أو للحج وكان لهم النصيب الذهاب لأفغانستان والجهاد في سبيل الله ؛ فطرح الحديث أمام الوالدة ، والوالد توفي عليه رحمة الله .

الشيخ : توفي إلى رحمة الله نعم .

السائل : بالنسبة للوالدة بتقول لا ، إذا الجهاد للقدس أو فلسطين الله يسهل عليكم ...

الشيخ : إذا على أيش ؟

السائل : إذا على فلسطين أو القدس يتسهل عليكم السكة مع السلامة ؛ أما على أفغانستان ليس لنا دخل ؛ وعندها ستة أولاد .

السائل آخر : تسمح بالستة إلى الجهاد لفلسطين  السائل : مفهومنا إن عندنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرق زيادة على أفغانستان أرجوا توضيح هذه المسألة الله يجزيكم .

الشيخ : لاشك إن هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين البلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية وبلا شك أن هذا الأمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا للتعصب للأرض ؛ فلا شك أن البلاد الفلسطينية وهي من البلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ؛ لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان ؛ لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هوجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية ؛ فالتفريق بين التصدق ليس بولد  واحد والتنازل عن ستة من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا ، التفريق بين هذا الجهاد فيجوز للوالدة هذه أن تسمح لكل أولادها الستة ولا تسمح لواحد منهم للجهاد في أفغانستان مع كون الطريق هناك مفتوح الأبواب ، هذا خطأ وهذا كما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية ، وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها ... ونسأل الله عزوجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا .

السائل : الخروج للجهاد بغير إذن هذه الوالدة إذا سمحت ؟ الشيخ :نعم .

السائل : خروج الأبناء أو أحدهم بغير إذن الوالدة أو الوالد ؟

الشيخ : إذا كانت الوالدة هذه التي أذنت بالستة للجهاد في فلسطين فيجوز الخروج بدون إذنها .

السائل : يا سيدي في رجل متزوج وعنده امرأته في يديها ذهب ويريد أن يطلع زكاة الذهب لامرأته طبعا المال منه وله أم مطلقة وتربي أطفال فيقول هذه الزكاة يلي بدها اطلعهم امرأته يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه فهل يجوز أم لا ؟

الحلبي : لزوجته ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب الحلي لزوجة الرجل وهو يريد أن يخرج الزكاة بموافقتها ؟ 

السائل : نعم بموافقة زوجته .

الشيخ : نحن نتكلم عن الزوجة .

السائل : أي نعم .

الشيخ : هو يريد أن يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته ، كويس طيب ويريد أن يعطي هذه الزكاة للأولاد يلي هم من المطلقة هذه .

السائل : أمهم أم إخوانه .

الشيخ : نعم ، طيب بموافقة الزوجة ؟

السائل : أي نعم .

الشيخ : بموافقة الزوجة ؟

السائل : أي نعم .

الشيخ :نحن فهمنا أن إخراج الزكاة بموافقتها ؛ لكن صرف الزكاة لهؤلاء الأشخاص أيضا بموافقتها ؟

السائل : نعم بموافقتها .

الشيخ : أي نعم مئة يجوز ؛ وسبحانك اللهم وبحمدك ...  .

السائل : آخر شيخنا هذه أمه مش أم أولاده أم الرجل .

الشيخ : الزكاة بارك الله فيك من الزوجة وليست من الرجل  .

الحلبي : أنا فاهم بس قصدي يعني كأني فهمت وأنت بتحكي أنه مطلقة أم أولاده هي يعني أم الرجل أم نفس الرجل .

الشيخ : أي نعم هكذا فهمت .

الحلبي : خلاص جيد هذا وجزاك الله خيرا .

السائل : لو سمحت يجوز إخراج الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه ؟

الشيخ : لا ، هنا الزكاة ليست للوالدين .

السائل : سيدي أبو عبد الله توضيح بس السؤال بالنسبة للمصاري يلي بدها طلعهم الزوجة من نفس ابنها يلي هو الزوج ، المصاري يلي بده يطعيها ثمن الزكاة من نفس زوجها يلي بكون ابن المرأة .

الشيخ : طيب أنا شايف فيها القضية دورة ولفتة لكن النتيجة الحكم واحد ، المصاري يلي بده الزوج يطلعها زكاة مال حلي زوجته ، كويس برضى منه أم لا ؟ .

السائل : نعم برضاه .

الشيخ : كويس بمعنى هل هو عنده استعداد بقول لزوجته هذه قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بها كما تشائين ، عند الاستعداد ؟ 

السائل : نعم عندهم الاستعداد .

الشيخ : فإذا بترجع القضية وبتقول له أنت تصرف بهم كما تشاء ؛ وجزاك الله خيرا .

السائل : الله يجزيك الخير .

الشيخ : واضح ؟

السائل : نعم واضح .

 

السائل : هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي لاستخراج شيء ما من الأرض ؟

السائل آخر : الذهب ؟ .

الشيخ : هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت ، الآن طلعوا لنا بطرق تنويم مغناطيسي وهذا تدجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه ؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

 

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

السائل : عرفت أن لك أشرطة في السوق فاشتريتها لكي أسمعها الشيخ :أيش هي ؟

السائل : أشرطة مسجلة بصوتك فاقتنيتها لكي أسمعها فزادني ذلك حبا إليك .

الشيخ : جزاك الله خيرا .

السائل : لتعبك وجهدك بالدين جزاك الله عنا كل الجزاء .

الشيخ : الله يبارك فيك .

السائل : أسألك سؤال وشويه كلام

الشيخ : تفضل .

السائل : ( لا يشوش قارئكم على مصليكم )، هل هذا حديث ؟

الشيخ : ليس له أصل .

 

السائل : وهل يوجد حديث صحيح ينهي عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي ؟

الشيخ : أي نعم ، قال عليه السلام : ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) .

السائل : دقيقة واحدة حتى أكتبه .

الشيخ : طيب ( يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين )، وبس رواه أبو داوود والبغوي وغيرهما . طيب

 

السائل : لو أني في المسجد وأصلي وإخواني خمسة بجواري وابتعد عني قليلا هل يصح أن أسحبه ؟

الشيخ : تسحبه لماذا ، إلى أين تسحبه ؟

السائل :  هو يصلي بيميني ولكن يبتعد عني شبرا .

الشيخ : أنت تصلي إمام ؟

السائل : أصلي بالصف .

الشيخ : يعني فرجة بينك وبينه ؟

السائل : نعم ، وإذا تزحزت لنحوه بتصير فرجة بيني وبين يلي جاري على اليسار فهل يجوز لي أن أسحبه بيدي ؟

الشيخ : نعم يجوز .

السائل : طيب شيخي .

الشيخ : نعم  .

السائل : أدعوا لنا .

الشيخ : موفق إن شاء الله .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  .

 

الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : كيف حالكم ؟

الشيخ : أحمد الله وأشكره .

السائل : إن شاء الله نريد سؤالين تقريبا هيك .

الشيخ : تفضل .

السائل : الله يجزيك الخير ، أولا ما هي نصيحتكم لطالب الحديث المبتدئ بالتخريج وما هي أهم القواعد التي يسير عليها وأهم الكتب التي تشير إليها هذه القواعد .

الشيخ : لا يمكن الجواب عن هذا السؤال .

السائل : يعني الوقت لا يسمح ؟

الشيخ : اقرأ كتب المصطلح ولا تبدأ بالتخريج إلا بعد أن تشبع من علم المصطلح ومن دراسة كتب الرجال ولا تشتغل بالتخريج لأن من الحكم " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " والشباب المسلم اليوم يظن أن علم الحديث عبارة عن شربة عسل بينما لو كان كذلك ما مضى على المسلمين قرون طويلة يشتغلون بكل العلوم الشرعية إلا علم الحديث .

السائل : طيب رأيكم مثلا أن الإنسان يصب دراسته على أهم الكتب في المصطلح ...

الشيخ : كتب المصطلح كثيرة ، الباعث الحثيث لابن كثير ، والمقدمة لابن الصلاح ، والحاشية عليها للعراقي ؛ وبعدين يرتقي لكتب المتقدمين والمتأخرين ، المتقدمين كالخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري ، والمتأخرين كالحافظ العسقلاني والحافظ السخاوي وهكذا ؛ وطالب العلم لما يمشي بالطريق ، الطريق هو يدله على الخير .

السائل : الله أكبر وجزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

السائل : السؤال الثاني كنت قد وعدت بمنهاج علمي دقيق ... بوضعه لمساعدة الإخوة المشتغلين بالفقه فيسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لابد من الرجوع إليها من كتب الحديث .

الشيخ : نعم .

السائل : هذا الكلام ورد في الصفحة خمسة عشر من منزلة السنة في الإسلام .

الشيخ : صحيح .

السائل : فيا ترى لو أشرت لنا إلى مثل هذا المنهاج ولو بإيجاز .

الشيخ : هذا يحتاج إلى تأليف ولذلك لم أفعل بعد .

السائل : قواك الله .

الشيخ : وإياك .

السائل : الله يجزيك الخير .

الشيخ : الله يحفظك .

السائل : طيب سامحنا .

الشيخ : عفوا يا أخي .

السائل : جزيت عنا خيرا .

الشيخ : وإياك ولك مثل ذلك.

السائل : الله يجزيك الخير والسلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته  .

السائل : شيخ ، سؤال .

الشيخ : نعم .

السائل : شيخنا بالنسبة للعقيقة لما أذبح العقيقة هل أتلفظ بها أم النية بالقلب ؟

الشيخ : لا تتلفظ فيها .

السائل : يعني في القلب هذه العقيقة عن أسماء بنت حسين أم تسمي باسم أمها ؟

الشيخ : ما يهمك ربك يعلم السر وأخفى ، ما يهمك .

السائل : يعني بالقلب ، النية أنها عقيقة وبالقلب .

الشيخ : وبس والعقيقة مفهومة عن من ، مش زينب عن أسماء أي نعم .

السائل : ليس شرط التلفظ في النية ؟

الشيخ : لا ليس بشرط .

السائل : المهم تكون بالقلب .

الشيخ : أي نعم .

السائل : طيب شيخنا بالنسبة للأضحية صار في جدال لما يذبحوا الله يهديهم يذكروا النية تلفظا : هذه أضحية فلانة بنت فلانة ، هل هذا ورد بالسنة ؟

الشيخ : لا .

السائل : ما ورد يعني النية تظل بالقلب .

الشيخ : أي نعم .

السائل : مثل العقيقة .

الشيخ : أي نعم .

السائل : ما بتلفظ .

الشيخ : لا  .

السائل : تبقى في نيته على أنها أضحية .

الشيخ : أي نعم .

 

السائل : طيب شيخنا بالنسبة للعقيقة يعني لو ذبحناها في الأسبوع الثاني يمشي الحال ؟

الشيخ : إذا ما تيسر لك في الأسبوع الأول يمشي الحال في الأسبوع الثاني وإذا ما تيسر في الأسبوع الثاني وتيسر بالأسبوع الثالث وبس .

السائل : آه خلال ثلاث أسابيع .

الشيخ : أي نعم .

السائل : أنا الذي أقصده من أجل العطلة تبعي من أجل الدوام تبعي .

الشيخ : قصدك ما يهمني أنا ، يهمني تعرف الحكم الشرعي إن تيسر لك الأسبوع الأول فهو الأفضل ، ما تيسر لك ففي الثاني ، ما تيسر لك ففي الثالث وبس .

السائل : جزاكم الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

 

السائل : طيب شيخنا بالنسبة لقص الشعر المقصود في الي