عن المقال

المؤلف :

محمد بن علي بن جميل المطري

التاريخ :

Sat, Apr 11 2015

التصنيف :

فقه

تحميل

فائدة مهمة في معرفة قدر الزكاة

فائدة مهمة في معرفة قدر الزكاة



تجب الزكاة في الذهب والفضة، ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، ونصاب الذهب الخالص عيار 24 = 85 جرامًا، ونصاب عيار 21 = 97 جرامًا، ونصاب عيار 18 = 113جرامًا، ونصاب الفضة = 595 جرامًا.
 
والعملات النقدية يقدَّر نصابها بقيمة نصاب الذهب، وقيل: بقيمة نصاب الفضة‏.‏
 
فمن أراد أن يعرف هل عليه زكاة أو لا، فعليه أن يستخرجَ نِصابَ المال، فيسأل تجار الذهب عن القيمة التي يشترون بها جِرام الذهب عيار 21، ثم يضرب العددَ الذي يقوله الصيارفةُ في نصاب الذهب (97)، والناتج من ذلك هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.
 
مثال ذلك: لو قال تاجر الذهب: إنَّ قيمة شراء الغرام من الذهب عيار 21 = 1000ريال، يكون الحساب كالآتي:
1000 ريال ×97= 97.000 ريالًا، فهذا هو النِّصاب، فمَن عنده هذا المال فعليه زكاةٌ، ومن كان عنده دون ذلك فلا زكاةَ عليه.
 
ومن أراد أن يعرف مقدار ربع العشر الذي هو مقدار زكاته، فعليه أن يقسم المبلغ المراد زكاته على العدد (40)، والناتج هو مقدار الزكاة.
 
مثال ذلك: لو كان مالك 1000.000، فزكاته = 1000.000 ÷40 = 25.000، وهو ربع العشر.