عن الفتوى

التاريخ :

Thu, Apr 30 2015
:السؤال

قال لها زوجها : عايزة تِتْطَلَّقِى إِتْطَلَّقِى

السؤال: زوجي قال لي عايزة تِتْطَلَّقِى إِتْطَلَّقِى ١- انا اريد ان اعرف ماحكم هذه الجملة فالزوج لا يعني بها أن تطلق زوجته نفسها بل يعنى ان كنت تريدين ان تِتْطَلَّقِى (وذلك بواسطة الزوج يعني الزوج هو الذي يطلق) إِتْطَلَّقِى ( والزوج لا يعني بكلمة إِتْطَلَّقِى ان تطلق الزوجه نفسها بل يعني ان تَتَطَلَّق زوجته منه علي انه هو الذي سيقوم بتطليقها يعني لكي تَتَطَلَّق الزوجه هنا فالزوج هو الذي سيطلقها (يعني الزوج هو الذى سيطلق وليست الزوجه يعني الزوجه لن تطلق نفسها ) ٢- هل تعتبر هذه الجملة إنابة للزوجة في الطلاق ام لا واذا كانت هذه الجملة إنابة هل تعتبر تمليك أم توكيل أم تخيير أم تفويض .....الخ أم ماذا؟ ٣- وهل هي تعتمد علي نية الزوج يعني اذا الزوج لم ينوي تفويض الطلاق لزوجته لتطلق نفسها فهل اذا طلقت الزوجة نفسها يحسب ذلك طلاق ملحوظه كلمة عايزة معناها: ان كنتي تريدين أن.

الإجابة:
الإجابة:

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قول الزوج لزوجته : ( عايزة تِتْطَلَّقِى إِتْطَلَّقِى ) ، ليس صريحا في : تفويض الطلاق إليها ، أو تعليقه على مشيئتها ؛ أنها متى شاءت الطلاق ، طلقت نفسها ؛ بل هو محتمل لذلك المقصد ، ويحتمل غيره أيضا ؛ فإن كلمة " إِتْطَلَّقِى " : ليست صريحة في إنشاء الطلاق ، لأمرين :

الأول : أن الناس ما زالوا يخبرون عن المرأة التي طلقها زوجها بأنها : " إِتْطَلَّقِتْ منّه " ، بمعنى أنه : طلَّقها ، فتطلقت منه ، أي : طلقت منه ، بتعبير الفقهاء العربي ، وهذا هو ما يعرف في اللغة بمصطلح : "المطاوعة" ؛ وهو أحد المعاني التي تدور عليها مادة " تَفَعَّل" في اللغة العربية أيضا .

قال السيوطي رحمه الله :

"(وَتَفَعَّل) وَهُوَ (لمطاوعة فَعَّل) ككسرته فتكسر ، وعلمته فتعلم .... " ، "همع الهوامع" (3/305) . وينظر : "شرح الشافية" ، للرضي (1/104) وما بعدها .

الثاني :

أن قول الزوج : " إِتْطَلَّقِى " : هو فعل أمر ، بحسب صيغته في العربية ، وقد ذهب فقهاء الحنابلة ، ومن وافقهم إلى أن فعل الأمر ، ليس من صيغ الطلاق الصريحة ، حتى ولو كان مشتقا من لفظ "طلق" .

قال المرداوي رحمه الله :

" الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُضَارِعِ، وَلَا بِالْأَمْرِ. لِأَنَّ الْأَوَّلَ: وَعْدٌ. وَالثَّانِي: لَا يَصْلُحُ لِلْإِنْشَاءِ، وَلَا هُوَ خَبَرٌ." "الإنصاف" (7/396) ، وينظر أيضا : (8/465) ، "الفروع" لابن مفلح (9/28) ، " الشرح الممتع" (13/62) .

وهذا هو مذهب الأحناف أيضا ، خلافا للمالكية والشافعية . ينظر : "الموسوعة الفقهية" (28/155) .

وعلى ذلك : فهذا اللفظ كناية عن التفويض في الطلاق ، أو التخيير فيه ؛ يتوقف على نية الزوج ، كسائر الكنايات .

ينظر : "الكافي" لابن قدامة (3/118) وما بعدها ، كشاف القناع" للبهوتي (5/256) .

فإذا كان الأمر ، على ما ورد في السؤال : ( والزوج لا يعني بكلمة إِتْطَلَّقِى أن تطلق الزوجة نفسها ، بل يعني أن تَتَطَلَّق زوجته منه علي أنه هو الذي سيقوم بتطليقها ..) ؛ فالأمر على ما أراد ، وقد بقيت عصمة الطلاق في يد الزوج ، وليس للزوجة منها شيء ، ولم يصح منه توكيل لها فيه ، ولا تفويض به ؛ فلا تطلق منه بمجرد ذلك القول ، ولو كانت تريد الطلاق ، أو صرحت به ، أو طلقت نفسها فعلا ؛ فإنها لا تطلق بذلك كله ، لأنه لم يصح توكيله لها بذلك ، أو تفويضه إليها ؛ بل غاية الأمر أن يكون وعدا لها بأن يطلقها ، إذا رغبت هي في ذلك ، أو سعت إليه ؛ بل يحتمل أيضا أن يكون ذلك على وجه التعجيز منه لها ، أنها وإن تطلقت ، وسعت في ذلك ، فلن تَطْلُق !! لأنها لا تملك الطلاق ، وهو لن يوقعه عليها .

جاء في "الفتاوى الهندية" (1/402) :

"امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : تُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ نَفْسِي ؟ فَقَالَ الزَّوْجُ : نَعَمْ .

فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : طَلَّقْت ؟

= إنْ كَانَ الزَّوْجُ نَوَى تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ إلَيْهَا : تَطْلُقُ وَاحِدَةً .

وَإِنْ عَنَى بِذَلِكَ : طَلِّقِي نَفْسَك إنْ اسْتَطَعْت ؛ لَا تَطْلُقُ." انتهى.

والحاصل :

أنه ما دام الزوج لم يرد تفويض الطلاق إلى المرأة بذلك : فالأمر باق في يده ، لم تملك منه الزوجة شيئا ، ولم تطلق هي بذلك ، ولا بتطليقها نفسها ، إن فعلت .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب