عن الفتوى

التاريخ :

Thu, Apr 30 2015
:السؤال

قال لها زوجها : (علي الطلاق لن أزيد في أجر الخادمة ) فهل يجوز أن تزيدها من مال والدتها ؟

السؤال:
طلبت من زوجي يزيد أجر الشغالة بالبيت 50 جنيه بالشهر فرد قائلا : ( علي الطلاق ما هزودها جنيها لحد ما أموت ) ، فسألت والدتي عن حل أو شغالة أخرى ، فعرضت علي أن تدفع هي لي 50 جنيه شهرياً للشغالة بدون علم زوجي ؛ وذلك لأن زوجي غير راض عن هذا الأمر رغم قدرته .

وسؤالي : هل لو قبلت هذا المبلغ من والدتي ودفعته للشغالة يقع طلاق أو يمين زوجي ؟

الإجابة:
الإجابة:

الجواب :
الحمد لله
لا يقع الطلاق بقبولك ذلك المبلغ من والدتك ؛ لأن الزوج إنما علق الطلاق على فعله هو ، وليس على فعل غيره .

وإنما النظر فيما لو قال الزوج : "علي الطلاق أني لا أزيد في راتب الخادمة جنيها واحداً " ، ثم زادها هو بعد ذلك ؛ فإن هذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم .
والذي يُفْتَى به في الموقع : أن ذلك يرجع إلى نية الزوج ، فإن أراد أن امرأته ستكون طالقا ، متى حصل الشرط ، فإنه تطلق إذا زاد راتب الشغالة .
وأما إذا لم يرد طلاق امرأته ، وإنما أراد مجرد اليمين ، كما هي عادة كثير من الناس ، وحلف بذلك تغليظا على نفسه لئلا يفعل ، أو على امرأته ، لئلا تطلب منه ؛ فإنه لا يقع الطلاق بشيء من ذلك ، حتى لو زادها هو ، وإنما تلزمه كفارة يمين .

وينظر للفائدة للسؤال رقم : (39941) .

والحاصل : أنه لا حرج في أن تدفع والدتك المبلغ المذكور للشغالة ، ولا يحنث الزوج به في يمينه ، ولا يلزمه به طلاق .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب