أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما

كتاباً موجزاً يبين بعض أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما.

 
المقدمـــة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فنظرًا إلى حاجة كل مسلم إلى استمرار العمل الصالح وتنوعه في حياته وبعد مماته، ومن أحسن الوسائل لذلك ما شرعه الله من الوقف والوصية، وبما أن أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما قد تتشابه على بعض الناس أحببت أن اكتب بيانًا موجزًا في أحكامهما ليكون ذلك في متناول الجميع ونسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم.
وهذا أوان الشروع في المقصود.

 

* * * *
 
الوقــف

تعريف الوقف لغة واصطلاحًا:
الوقف في اللغة: مصدر وقَّف، وجمعه أوقاف، يقال: وقَّف الشيء وأوقفه وحبَّسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد.
وأما في الاصطلاح: فهو «تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة» يصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقربًا إلى الله تعالى.
الأصل في مشروعية الوقف:
الأصل في مشروعيته السُّنَّة الثابتة عن رسول الله  وكذلك إجماع الأمة.
أما السنة: ففي «الصحيحين» أن عمر قال: يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟.
قال: «إنْ شئتَ حبَّست أصلها وتصدَّقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث».
فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربي والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متموَّل فيه.

ولمسلم: عنه  قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به من بعده، أو ولدٍ صالح يدعو له».
والوقف مما اختص به المسلمون قال جابر : «لم يكن أحدٍ من أصحاب النبي  ذو مقدرة إلا وقف».
وهذا يبين أن ما عليه الناس الآن على خلاف ما عرف في عهد الصحابة فغالب الناس اليوم لا يعرفون إلا الوصية ولا يعرفون الوقف.
والوقف عمل ناجز في الحياة تقر عين صاحبه به وذلك أنه يباشره بنفسه ويرى آثاره الطيبة وقد سئل النبي  أي الصدقات أفضل فقال: «أن تتصدق وأنت صحيحٌ شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان».
حكمة مشروعية الوقف:
يرغب من وسَّع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار، أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات، فيخصصوا شيئًا من أموالهم العينية ما يبقى أصله وتستمر منفعته، منه خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه، فينمحي بسبب التصرف السيئ أثره ويُنسى ذكره، وينقطع عمله، ويصبح عَقِبُه من ذوي الفاقة، والإعسار ودفعًا لكل هذه التوقعات ومشاركة في أعمال الخيرات شُرع الوقف في الحياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه، ويضعه في موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان في الحياة.
والوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والرُّبُط ونحوها من أعمال الخير، والمحافظة عليها، فإن أغلب المساجد على مدى التاريخ قامت على الأوقاف، بل إن كلَّ ما يحتاجه المسجد من فرش وتنظيف ورَزْقِ القائمين عليه كان مدعومًا بهذه الأوقاف.
ألفاظ الوقف:
له ألفاظ صريحة وهي:
وقفت، وحبست، وسبَّلت.
وأما الألفاظ الكنائية فهي:
تصدقت، وحرمت، وأبَّدت.
وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بثلاثة أمور:
1- النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية الوقف صار موقِفًا ما نواه.
2- إذا اقترنت الألفاظ الكنائية بواحدة من الألفاظ الصريحة أو الكنائية، كتصدَّقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة.
3- أن يصف العين بأوصاف الوقف، فيقول: محرمة لا تباع ولا توهب.

ويصح الوقف بالقول، كبواحد من الألفاظ الصريحة أو الكنائية على ما ذكر، ويصح بالفعل كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيها.
أنواع الوقف:
ينقسم الوقف باعتبار الجهة الأولى التي وقف عليها إلى نوعين:
1- خيري.                    2- ذري.
1- الوقف الخيري:
هو الذي يُوقَفُ في أول الأمر على جهة خيرية ولو مدة معينة، ويكون بعدها وقفًا على شخص معين أو أشخاص معينين كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة ثم من بعد ذلك على أولاده.
2- الوقف الذُّرِّي:
هو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين مدة معينة ثم يجعل آخره لجهة خيرية كأن يقف على نفسه ثم على أولاده ثم على جهة خيرية من بعدهم.
الأشياء التي تكون محلاً للوقف:
محل الوقف هو المال الموجود المتقوَّم من عقار، أرضًا كان أو دارًا أو منقولاً ككتب وثياب وحيوان وسلاحٍ، لقوله : «وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا، فإنه احتبس أدْرُعَهُ وأعْتُدَهُ في سبيل الله»، واتفقت الأمة على وقف الحصر والقناديل في المساجد.

ويصح وقف الحُلي لِلُّبس والإِعارة:
لأنه عين يمكن الانتقاع بها دائمًا فصح وقفها كالعقار، ولما روى الخلال بإسناده عن نافع قال: ابتاعت حفصة حُليًّا بعشرين ألفًا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته.
شروط الواقف:
يشترط في الواقف شروطٌ إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:
1- أن يكون أهلاً للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتري لم يستقر له الملك استقرارًا تامًا.
2- أن يكون الواقف عاقلاً، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.
3- أن يكون المُوقف بالغًا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزًا أو غير مميز.
4- أن يكون المُوقف رشيدًا، فلا يصح الوقف من محجور علبه لسفه أو فَلَسٍ أو غفلة.
شروط الموقوف:
ولكي يكون الوقف نافذًا في الموقوف فيشترط لذلك شروطٌ:
1- أن يكون مالاً متقوَّمًا من عقار وغيره.
2- أن يكون الموقوف معلومًا محددًا.
3- أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف حال الوقف.
4- أن يكون الموقوف معينًا غير شائع، فلا يجوز وقف نصيب مشاع.
5- أن لا يتعلق بالموقوف حقٌّ للغير.
6- أن يمكن الانتفاع بالموقوف عُرفًا.
7- أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.
كيفية الانتفاع بالموقوف:
يحصل الانتفاع بالموقوف: إما بتحصيل المنفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض، أو بتحصيل العين كالثمرة من الشجرة والصوف واللبن والبيض والوبر من الحيوان.
حالات انتفاع الواقف بالموقوف:
1- أن يقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم مثل أن يقف مسجدًا فله أن يصلي فيه، أو مقبرة فله الدفن فيها، أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها، أو سقاية أو شيئًا يعم المسلمين فيكون كأحدهم، وهذا لا خلاف فيه، لما رُوي عن عثمان بن عفان  أنه سَبَّل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين.
2- أن يشترط الواقف في الوقف أن ينفق من ريعه على نفسه، لما روى أحمد رحمه الله عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله : «أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر» ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به فكذلك ها هنا.
3- أن يشترط الواقف أن يأكل من الوقف أهله، فيصح الوقف والشرط؛ لأن النبي  شرط ذلك في صدقته.
حكم بيع الوقف وإبداله بوقف آخر:
فيه ثلاثة أقوال:
1- المنع.
2- الجواز.
3- التفصيل.
فيجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصالحه، أو قل لانتفاع به، أو كان في بيعه أو إبداله أو نقله مصلحة للمسلمين، لكن لا ينبغي للواقف أن لوصيه التصرف إلا بعد مراجعة المحكمة، وذلك أن الحكم على تعطل منافع الوقف أو ضعفها وتقرير المصلحة تختلف فيها الأنظار، والمحكمة لديها تجارب ومعرفة في هذه الأمور فلابد من مراجعتها.


* * * *
 
 
الوصيـــة

تعريف الوصية:
الوصية هي: «الأمر بالتصرف بعد الموت»، ويتناول التبرع بالمال، وتزويج البنات، وغسل الميت، والصلاة عليه، وتفرقة الثلث، وغير ذلك.
الأصل في مشروعية الوصية:
الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ [سورة البقرة، الآية: 180] وقال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده عنده».
وإذن الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال من الألطاف الإلهية والتكثير من الأعمال الصالحة وفي الخبر عنه : «إنَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم». رواه ابن ماجه.
والموصي يصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وتكون الوصية بالإقرار وبالإشارة من الأخرس إذا فهمت عنه وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها.

ما تنعقد به الوصية:
تنعقد الوصية شرعًا بأحد طرق ثلاثة:
1- العبارة            2- الكتابة         3- الإشارة المفهمة.
أولاً: العبارة:
لا خلاف بين الفقهاء في انعقاد الوصية بالعبارة وتعني اللفظ الصريح، مثل: أوصيتُ لفلان بكذا، أو غير الصريح الذي يفهم منه الوصية بالقرينة، مثل: جعلت له بعد موتي كذا، أو أشهدوا أني أوصيتُ لفلان بكذا.
ثانيًا: الكتابة:
لا خلاف بين الفقهاء في أن الوصية تنعقد بالكتابة إذا صدرت من عاجز عن النطق، كالأخرس ومعتقل اللسان إذا امتدت عقلته أو صار ميؤسًا من قدرته على النطق.
ثالثًا: الإشارة المفهمة:
تنعقد الوصية من الأخرس أو معتقل اللسان بالإشارة المفهمة بشرط أن يصير معتقل اللسان ميؤسًا من نطقه بأن يموت كذلك، وإذا كان العاجز عن النطق قادرًا على الكتابة فلا تنعقد وصيته إلا بالكتابة؛ لأن دلالتها على المقصود أظهر وأحكم.
حكم الوصية:
الوصية مشروعة ومأمور بها، قال جلَّ علا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ... [سورة المائدة، الآية: 106].
وقال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [سورة النساء، الآية: 12].
أنواع الوصية: الوصية على نوعين:
الأول: الوصية الواجبة:
وتكون على من عليه دين وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعُهَد، فإن يجب عليه أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية، التي تحدد الديون إن كانت حالَّة أو موجلة وما لديه من أمانات وعُهَد، وذلك حتى يكون الوارث على أمر واضح حين التصرف فيما وُكِلَ إليه.
الثاني: الوصية المسنونة والمرغب فيها:
وهي التي تكون في ثلث المال فما دون، لغير وارث، فهذه مستحبة، وتصرف في أعمال البر وطرق الخير، سواء كانت خاصة كلفلان – قريبًا كان أو أجنبيًّا -، أو لجهة معينة، كالمسجد الفلاني، أو لجهات عامة كالمساجد والمدارس والمكتبات والملاجئ والمشافي ونحوها.
ففي الحديث عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت مرضًا فعادني رسول الله : فقال لي رسول الله : «أوصيت؟» فقلت: نعم، أوصيت بما لي كُلِّه للفقراء وفي سبيل الله. فقال لي رسول الله : «أوص بالعشُر» فقلت: يا رسول الله إن مالي كثير. وورثتي أغنياء. فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال: «أوص بالثلث، والثلثُ كثير». متفق عليه.
وتستحب الوصية للأقارب إذا كانوا غير وارثين وهم فقراء، وينبغي أن يراعي الموصي أعمال البِرّ ذات الدوام والاستمرار، وأن يجعل لناظر الوصية حق التصرف حسب الظروف والأحوال، كما ينبغي أن يكون الناظر على الوصية أكثر من واحد وأن يوجههم بمراجعة أهل العلم وأخذ رأيهم.
قدر الوصية:
لا يجوز أن تتجاوز الوصية الثلث لقول النبي  لسعدٍ حين قال: أوصي بمالي كُله؟ قال: «لا» قال بالشطر؟ قال: «لا»، قال بالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير» متفق عليه.
وتجوز الوصية بأقل من الثلث كالربع والخمس، ونحو ذلك ولا تجوز الوصية لوارث أو لأجنبي في أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
ما يشرع لكمال الوصية وموافقتها للشرع:
1- أن تكون بالمعروف، أي بالعدل.
2- أن تكون على ما شرعه الله على لسان نبيه .
3- على الموصي أن يخلص عمله لله وأن يقصد بوصيته أعمال البر والخير.
ما يشترط في الموصي:
1- أن يكون أهلاً للتبرع.
2- أن يكون مالكًا.
3- أن يكون راضيًا مختارًا.

ما يشترط في الموصى له:
1- أن يكون على جهة بِرٍّ أو مباح، فإن كان على إثم أو معصية فلا يجوز.
2- أن يكون الموصى له موجودًا وقت الوصية، تحقيقًا أو تقديرًا، وعلى ذلك فلا تصح الوصية للمعدوم.
3- أن يكون الموصى له معلومًا فلا تصح لعموم المسلمين.
4- أن يكون أهلاً للتملك والاستحقاق مثل الشخصية الحقيقية كالإنسان أو الاعتبارية كالمساجد.
5- أن يكون غير قاتل للموصي.
6- يشترط في الموصى له ألا يكون وارثًا.
ما يشترط في الموصى به:
1- أن يكون مالاً قابلاً للتوارث.
2- أن يكون المال الموصى به متقوَّمًا في عرف الشرع.
3- أن يكون قابلاً للتملك وإن كان معدومًا وقت الوصية كالغلَّة.
4- أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي حال الوصية.
5- أن لا يكون الموصى به معصية أو محرمًا شرعًا.
إثبات الوصية:
يندب بالاتفاق كتابة الوصية وبدؤها بالبسملة والثناء على الله بالحمد والصلاة والسلام على النبي  ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقًا بعد البسملة، والحَمْدَلَة والصلاة على النبي .
وقد مَرَّ أن الوصية تثبت بالنطق والكتابة والإشارة المفهمة والشهادة، ومن كتب وصيته ولم يشهد عليها حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها، لكن يشترط لثبوتها وقبولها كونها بخط الموصي، أو أن يقر ورثته بها، أو ببينة تشهد بذلك.
لقوله : «ما حَقُّ امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».
ولأنه  كتب إلى عماله وغيرهم ملزمًا العمل بذلك، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده؛ ولأن الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ، وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال هذه وصيتي فاشهدوا عليَّ بها، لا تثبت حتى يسمعوا منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقر بما فيها.
أنواع الأوصياء:
1- وصيُّ الحاكم.
2- وصيُّ القاضي.
3- الوصيُّ المختار لواحد من أفراد المسلمين.
مبطلات الوصية:
1- الرجوع عن الوصية بتصريح أو دلالة.
2- تعليق الوصية على شرط لم يتحقق.
3- عدم وجود تَركةٍ تكون محلاً للوصية.
4- زوال أهلية الوصي.
5- ردة الموصي عن الإسلام عند بعض أهل العلم.
6- رَدُّ الوصية من قبل الموصى له.
7- موت الموصى له المعين قبل موت الموصي.
8- قتل الموصى له الموصي.
9- هلاك الموصى به المعيَّن أو ظهور استحقاقه.
10- تبطل الوصية إذا كانت لوارث ولم يُجِزْها الورثة.

 

* * * *

 
نموذج مقترح لصيغة الوصية
روى الدارمي عن أنس، أنه قال: كانوا يَكْتُبُون في صُدُور وصايَاهُم:
(بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما أوْصى به فلانٌ، أنَّه يشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ الساعة آتيةٌ لا رَيْب فيها، وأن الله يَبْعَثُ مَنْ في القُبُور، وأَوْصَى من ترك من أهْله أن يَتَّقُوا الله، ويُصْلِحُوا ذات بَيْنهم، ويُطِيعوا الله ورسُوله إن كانوا مُؤمنين، وأوْصاهُم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويُعْقوب: يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( ).

 

* * * *
 
الفرق بين الوقف والوصية
1- أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان في الأعيان أو في المنافع.
2- أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم، لقول الرسول  لعمر: «إن شئت حَبست أصلها وتصدقت بها».
أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للمُوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.
3- الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول تملك العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له.
4- تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، والتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.
5- الوقف لا حدَّ لأكثره، بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.
6- الوقف يجوز للوارث إلا إذا كان الموقف في مرض الموت، بينما الوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.
هذا آخر ما تيسر جمعه بعون الله وتوفيقه.
وقد حَصَلَ الفراغ منه في 29/5/1412هـ.
والحمد لله أولاً وآخرًا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيِّد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


قال ذلك الفقير إلى عفو ربه
صالح بن غانم السدلان
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

 


* * * *

 
الـفـهـــرس

المقدمة    5
الوقــف    6
تعريف الوقف لغة واصطلاحًا:    6
الأصل في مشروعية الوقف:    6
حكمة مشروعية الوقف:    7
ألفاظ الوقف:    8
أنواع الوقف:    9
1- الوقف الخيري:    9
2- الوقف الذُّرِّي:    9
الأشياء التي تكون محلاً للوقف:    9
ويصح وقف الحُلي لِلُّبس والإِعارة:    10
شروط الواقف:    10
1- أن يكون أهلاً للتبرع،    10
2- أن يكون الواقف عاقلاً،    10
3- أن يكون المُوقف بالغًا،    10
4- أن يكون المُوقف رشيدًا،    10
شروط الموقوف:    10
كيفية الانتفاع بالموقوف:    11
يحصل الانتفاع بالموقوف:    11
حالات انتفاع الواقف بالموقوف:    11
حكم بيع الوقف وإبداله بوقف آخر:    12
الوصيـــة    13
تعريف الوصية:    13
الأصل في مشروعية الوصية:    13
ما تنعقد به الوصية:    14
أولاً: العبارة:    14
ثانيًا: الكتابة:    14
ثالثًا: الإشارة المفهمة:    14
حكم الوصية:    14
أنواع الوصية: الوصية على نوعين:    15
الأول: الوصية الواجبة:    15
الثاني: الوصية المسنونة والمرغب فيها:    15
قدر الوصية:    16
ما يشرع لكمال الوصية وموافقتها للشرع:    16
ما يشترط في الموصي:    16
ما يشترط في الموصى له:    17
ما يشترط في الموصى به:    17
إثبات الوصية:    17
أنواع الأوصياء:    18
مبطلات الوصية:    18
نموذج مقترح لصيغة الوصية    20
الفرق بين الوقف والوصية    21
الـفـهـــرس    23

 


* * * *

 

أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما

Descargar

Acerca del libro