About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Mon, Sep 15 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 005 - ب

الشيخ : ( حتى وصل إلى بستان وإذا بالسحابيفرغ مشحونه من المطر على هذه الأرض ووجد رجلا يعمل في الأرض وسلم عليه ولعله خاطبه باسمه ، وتعجب ذلك الرجل كيف عرف اسمه وهو رجل غريب ، قال له أنا سمعت السحاب كذا وكذا ، فلما أفرغ السحاب مشحونه من الماء على الأرض فعرفت أنت المقصود بذاك فبما نلت هذه الكرامة من الله ، قال كشأن الصالحين أنا رجل عابد لا أدري أنا عندي هذه الأرض يخدمها ويحصدها والحصيد منها يجعله ثلاثة أثلاث ، ثلث أعيده إلى الأرض ، وثلث أنفقه على نفسي وعيالي ، والثلث الثالث أتصدق به على جيراني وأقرابي قال له هو هذا ) فانظروا كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الأرض ، ليس في باله أنه ربنا سيكرمه هذه الكرامة ، أن يخص السحاب بأرضه ويحصل على هذه الكرامة، هذا مصداق قوله : (( ويرزقه من حيث لا يحتسب )) 

الشيخ : ما تأخذني بهذا في اصل الموضوع في واحد عنده قليل من الفلوس وأين ، يبحث أن يضعها لأنه يخاف أن يسرق هذا المال ، وأنا أقول ، وقلت هذا وأنا في لندن وألقيت هناك بعض المحاضرات فصاروا الغرباء من المسلمين الساكنين هناك في تلك البلاد يوجهوا سؤالا ، في مانع يا أستاذ نضع مالنا في البنك ؟ لا ما يجوز حرام ، أنت مسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ، اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم ، ليس قائم في ذهنهم إلا أن آكل الربا حرام أما أنت تطعم الربا ؟ يعني أنت تكون سببا في إطعام الربا أنت ما تأكل الربا ، لكن أنت تكون سببا في إطعام الربا، فالرسول يقول: ( لعن الله آكل الربا وموكله ) موكله الذي يطعم غيره، وكاتبه وشاهديه ، لماذا لأن ربنا يقول في القرآن الكريم (( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، الناس الصالحون الطيبون اليوم يقول الواحد منهم أنا أضع مالي في البنك أحسن ما يسرق ، وأنا رجل أخاف الله وما آخذ ربا ، يا مسكين أنت لما وضعت المال في البنك، البنك يشتغل فيه ، يأكل ويؤكل ، يأكل هو ويطعم غيره ، فأنت السبب ، ولعلنا جميعا نعلم ما هو  رأس مال البنوك ؟ أموال المودعين ، البنوك ما عندها رؤوس أموال إنما مجموعة الناس الذين يتعاملون مع البنوك هو الذي يكوّن البنك ، هو الذي يبني البنك  ويؤسس البنك و ... ، وكله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم وإهمالهم لطاعة ربهم وعبادته التي خلقهم من أجله (( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ))، لذلك فواجبنا في هذا الزمن الذي حصل فيه عدد المسلمين تسعمائة مليون وأكثر مستعبدين من الكفار ، ومن أقل من عشرة ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة ، ونحن بعدد تسعمائة مليون مسلم، لكن قد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل )، ما معنى غثاء ، القش الخفيف رغوة التي تجيء مع السيل ، ليس له وزن أو قيمة ( أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ) ما هو السبب قال عليه السلام ( ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ) ، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ، هذه خصوصية للرسول عليه السلام وأمته قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة ( فضلت على الأنبياء بخمس خصال ) من جملتها ( ونصرت بالرعب مسيرة شهر ) قبل ما الكفار يواجههم المسلمون ، يصلهم الخبر يرتعشون خوفا ، كرامة من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام ، فقال: ( نصرت بالرعب من مسيرة شهر )، من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الكرامة استمرت في الأمة على حد قوله عليه السلام ( والعلماء ورثة الأنبياء )، فكان الكفار يخشون المسلمين قبل أن يخرجوا من بلادهم لغزوهم ، الآن انعكست القضية ( ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ، قالوا وما الوهن ؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت ) ، حب الدنيا وكراهية الموت ، حب الدنيا هو الذي يحملنا نحن على أن نغض النظر عن محرمات الله عز وجل ، تقول هذه لا بأس وهي كذا ، وهذا ... إلى آخره ، أما آية (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) ، وضعناها لا فتات بدل أن نضعها هنا في القلوب ، شو قيمة اللافتات ؟ جماد ، لا ينطق لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاءا لما في الصدور ونحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجدران وعلى السطور فقط، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ويوفقنا لما يحبه و يرضاه .

السائل : من أنزل من غير جماع ولو كان في قذف هذا لا يبطل الصيام ولا يؤثر على الصيام بشيء فهل هذا يؤثر في الحج إذا كان محرما ؟

الشيخ : يعني هل له حكم الجماع أو لا ؟ والله ما عندي دراسة للجماع نفسه بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده ، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال الذي توجه بصورة خاصة وإن كان النظر يقتضي مبدئيا دون بحث أن الحكم واحد لكن ما عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام .

السائل : كان من ممكن شيخنا تبين لنا مفسدات الصيام .

الشيخ : بالنسبة للصيام ؟

السائل : ما سأل شيخ إلا ويقول هذا صيام باطل هذا عليه قضاء هذا عليه كذا ؟       

الشيخ : أي نعم هذا صحيح لأن المذاهب الأربعة هكذا ، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماع .

السائل : مثل من ؟

الشيخ : كعائشة مثلا والصحابة كابن أبي وقاص حتى في أثر عجيب وصحيح أن قالت لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق كان متزوجا حديثا ، فقالت له أنه داعب عروستك، فأجاب والدنيا رمضان ، فأجاب بأنه يخشى فقالت : إنه لا يفطر إلا الجماع، نعم عائشة وفي نحو هذا أنه لا يفطر إلا الجماع عن سعد بن أبي وقاص وجاء عن جابر بن زيد وهو تابعي جليل وهو من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا ، لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال ، يعني ـ(( أحل لكم ليلة الصيام ... )) ، الآية ما هو المحرم؟

السائل : الجماع .

الشيخ : والعلماء دون خلاف بينهم على أن الجماع في رمضان يفطر لأنه ، قائل ممكن يقول ما يجوز واحد يجامع زوجته في نهار رمضان، صحيح لكن وين الدليل إنه يفطر كما نقول نحن لمن يقول هذا لأنه ارتكب محرما كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي .

السائل : البرقاوي .

الشيخ : البرقاوي عفوا ، يقول نحن له كالذي نظر إلى المرأة مثل هذاك الشاب لكن ما أنزل كان ارتكب محرما هل يفطر بذلك ؟ يقول لا ، طيب لماذا هنا أفطر وهنا ما أفطر هذا ارتكب حراما وهذا ارتكب حراما، آه هذا أنزل، أنا عارف أنه أنزل لكن أين الدليل أنه الذي ينزل بالنظر أو اللمس أو بأي شيء دون جماع أنه يفطر نحن بحاجة لدليل ما فيه دليل ، لذلك هم يفرقون لأنهم يلاحظون تماما ما نلاحظ نحن يلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرعا أنه جامع ، فلذلك ما يوجبون عليه الكفارة الذي ينزل باللمس أو بالنظر وإنما يوجبون عليه القضاء دون كفارة ، الكفارة وجبت عليه بالجماع  إذا هذا ليس جماعا ، لأنه لو كان جماعا أو بحكم الجماع كانوا يفرضون عليه القضاء مع إيش ؟ مع الكفارة ، إذا بأي دليل أوجبتم ، الإفطار والقضاء ؟ إن قلتم هذا جماع ما عاملتموه معاملة الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما هو الدليل على أن غير الجماع يفطر ما فيه دليل ، بالإضافة إلى هذا وجدنا بعض الآثار الصحيحة عن السلف أنه لا يفطر إلا الجماع .

السائل : ألا يقال الأحوط ألا يفعل ؟

الشيخ : طبعا ما فيه مانع أن يقال أحوط ، هذه نفس السيدة عائشة قالت : ( إن الجماع هو الذي يفطر ، قالت : وأيكم كان يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك )، ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب ، لما جاء الحديث يقول ( جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبّل في رمضان قال له لا ، جاء آخر قال به لا بأس قال فنظرنا فوجدنا الأول شاب ، والآخر شيخ ).

السائل : أستاذي هنا قول عائشة : ( أيكم يملك إربه ) المقصود به الجماع أو الإنزال من الشهوة ؟

الشيخ : الجماع .

السائل : الجماع لأن كثيرا من العلماء يقول الاتفاق على أن من قبّل زوجته وأنزل يفطر ، اتفاقا ينقلون.

الشيخ : كيف الاتفاق وعلى رأس المخالفين عائشة .

السائل : طيب لو قبّل في رمضان ، لو قبّل الشيخ الكبير ، ما يهتم أن يؤثر عليه هذا الشيء ليس مهما يعني

الشيخ : نقول له بالعافية .

السائل : يعني العلة هنا قوة الشهوة .

الشيخ : نعم .

السائل : لو فيه شاب ضعيف الشهوة وشيخ قوي الشهوة نمنع الشيخ ولا نمنع الشاب .

الشيخ : تمام .

السائل : الله يجزيك كل خير ويبارك فيك .

السائل : ولهذا فيه ناس كثير يتحرجوا من أن يزوجوا أولادهم أو الشباب يتزوجوا في بداية رمضان أما لو كان هذا الحكم معهم ، بحديث عائشة للعروس إذا كان سلكت .

السائل : رجل زنى بفتاة ، ولم يُعلم عن حالهما إلا بعد زمن وعندما عُلم ، اقترح بعض الناس عليهما الزواج ، فهل عليه أن ينتظر العدة ، وهي حامل منه بغير عقد شرعي يعني زنى ؟

الشيخ : من المعلوم أن العدة هو لاستبراء الرحم فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن هذا الولد منه ففي ذلك انتهت العدة .

السائل : في وجهة لكلام بعضهم أن هذا أو ذاك الولد ولد سفاح فلا يجوز أن نخلط ما أحله الله بما حرمه الله فالأول يعني أن هذا الولد من الشيء الحرام ، والآن زوجته صارت بالحلال فلا نخلطه ؟

الشيخ : هذا صحيح لكن المشكلة الكبرى الذي ذكرني فيها السؤال الثاني ما الذي ناويين يفعلان في الولد .

السائل : ابنهم يريدان أن يربياه في كيانهم .

الشيخ : هذه أوكد.

السائل : الولد في هذه الحالة يرث ؟

الشيخ : لا يرث .

السائل : طيب إيش أستاذي حله إذا ما تزوجوا شرعا الولد لأمه الزانية ؟

الشيخ : طبعا لأمه .

السائل : وفي هذه حالة الزواج مضطر ، يعيش معه أم في حل آخر ؟

الشيخ : لا أعلم لهذا حلا حرام بحرام وابن زنى ابن زنى والحلول التي يلجؤون إليها سببه الإهمال والتفريط بالأحكام الشرعية، أن واحدا يفترس امرأة يزوجوه إياها وتنتهي المشكلة .

السائل : يا لطيف، حتى يا أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء يخلي الإنسان يتأثر أكثر ، أن البنت مخطوبة لابن عمها هي البنت التي فعل بها ، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوب لابنة عمته ، يعني المشاكل سبحان الله .

السائل : هل صح عن أبي بكر أو عمر في هذا الموضوع أنه زوج رجلا زنا بامرأة وشاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليهما حد الزنا ؟

الشيخ : في عندي علم ؟

السائل :قرأنا في بعض كتب التفاسير ؟

الشيخ : في أي مسألة تذكر ؟

السائل : في ... الأحكام للصابوني في موضوع تذكر الزنا ذكره في الكلام ، نقل عن أبي بكر أو عن عمر وأغلب ظني عن أبي بكر أقام عليهما الحد وزوجهما لبعض .

الشيخ : طيب هذه مشكلة سهلة فهل فيه حمل المرأة أم لا ؟

السائل : لا ما ذكر فيه حمل .

الشيخ : المشكلة في وجود حمل .

السائل : وفي مثل حالة بالنسبة للزوج الأول ما هو موقفه .

الشيخ : الزوج الأول .

السائل : نعم شرعا الخطيب الأول خطيبها خطيبها .

الشيخ : مكتوب كتابة عليها ؟

السائل :نعم مكتوب كتابة عليها . على ذمة رجل آخر .

السائل : الله أكبر .

السائل : شرعا ما هو المطلوب منه أي الخاطب الأول الذي لم يزن ؟

الشيخ : ما هو مطلوب من الزاني أو ممن ؟.

السائل : لا من الخاطب .

الشيخ : من الخاطب وهل علم ؟

السائل : علم وقد ذهبت إليه للبيت لأحل الإشكال ولم أصل لحل حتى هذه الساعة ؟

الشيخ : نعم كيف ممكن حل المشكلة .

السائل : آه نعم مشكلة كبيرة .

الشيخ : إذا كان دفع المهر يرجع .

السائل : هو بكون ابن عمها... أخو أبيها .

الشيخ : ليس مهما هذا ما يقدم ولا يؤخر .

السائل :نعم كأني شعرت من الأهل رغم أنه عندهم نزعة دينية طيبة، شعرت أنهم يريدون أن يخروجها من السجن وكذلك الشاب ، أنهم يريدون أن يخرجوها من أجل تزويجها لابن عمها ثم يذبحونها .

الشيخ : أعوذ بالله .

السائل : أي نعم هذا الذي استنبطته من أقوالهم ومن أفعالهم لذلك أخذت أكبر واحد فيهم الذي شعرت فيه الصلاح ، أخذته للخارج وقلت له اتق الله في هذه البنت فهي أخطأت ولا تعالج الخطأ بخطأ آخر ، ابحث عن حل غير القتل قال : لا نحن ما نريد القتل . قلت له : لكن أنا أرى الشباب متحمسين لهذا .

الشيخ : أعوذ بالله .

السائل : أي نعم .

الشيخ : مصيبة على مصيبة ، هنا المشكلة هم يكونون سبب المشكلة فبعد هذا يريدون أن يقضوا عليها بمشكلة أخرى ، يتهاونون في تربية البنات يتهاونون في القضاء على الاختلاط ، آه هذا ما في رجل غريب هذا ابن عمها هذا قريبنا هذا كذا ، حتى تقع الواقعة لما تقع الواقعة يا غيرة الله نريد نقتل نريد أن نموت .

السائل : يصير الواحد عنده شرف وعنده غيرة .

السائل : وبعد هذا لو زوجوها للقديم حرام يعني لأنه مدخول بها الآن .

الشيخ : نعم حرام .

السائل : وحرام عليهم يزوجوها للأول .

السائل : أستاذي في بعض الناس قال في مثل هذه المسائل من باب سد الذريعة ومن باب تعليم البنات والشباب الفسّاق أنه ما يفعلوا مثل هذا الفعل ويركنوا بوجود حل نهايته الزواج، فقد يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس التي نسبها عال مثلا أو مثلا، فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه فيتزوجها ، بعض الناس إيش يقول من باب سد الذريعة والتخويف نجيز لأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها فهل هذا الكلام له وجه من الصواب ؟

الشيخ : أعوذ بالله هذا مخالف للشرع .

السائل : سمعت أن الشافعي يقول أقتله بها ؟

الشيخ : أقتله بها ؟

السائل : لو قتلها ؟

الشيخ : أي نعم تعدي على حدود الله ، هذا قول الشافعي من أين أتيت به ؟

السائل : نقله لنا أحدهم .

السائل : طيب شيخنا هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما لحديث سعد، هل يختلف عن ذاك ، لماذا هذا جائز وهذا غير جائز ؟

الشيخ : من قال أن هذا جائز ؟

السائل : يعني ليس جائزا في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها فالحديث  يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه .

الشيخ : كيف هل في الحديث أجاز ؟ فإذن

السائل : ... 

الشيخ : هذه الحالة بدك تبحث فيها حالة أخرى .

السائل : قتل .

الشيخ : لكان ، وبعد هذا بودك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها ثيب زوجة رجل غيور ، فشتان بين الأمرين .

السائل : شيخنا فيه فرق بيّن .

الشيخ : أقول له لا يجوز .

السائل : هنا فيه مسألة ماذا يستفاد من الحديث شيخنا  ( وأنا أغير منه ) الحديث ،  ( أتعجبون من غيرة سعد والله أغير من سعد ).

الشيخ : إن الله شرع الحدود لأن الله غيور وإن سعدا لغيور وإن الله أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش .

السائل : يعني نستفيد من هذا الحديث أنه اصبر أنت ، فالله أغير فيقيم الحد عليها .

الشيخ : لا شك الذي يقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذه الغيرة ليس كمن يقتل امرأة غيره مثلا فيه فرق لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك ، لا يجوز أن يقتل إلا بعد الإتيان بالشهود الأربعة وهذا نادر جدا .

السائل : أستاذي إذا هنا كتب الكتاب لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول يعني إذا كانت مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد ، وزنت فهذا لا يقام عليها الحد بأنها يقام عليها حد الرجم إنما تجلد وكذلك الزوج نفس الشيء .

الشيخ : أي نعم  وكذلك الزوج .

السائل : أما لو دخل بها ولو يوم انتهى أصبح محصنا .

السائل : الله أكبر .

السائل : أنا أعمل مدرس ابتدائية وإعدادية ، الطلاب في هذا الزمان إذا ضربت الطالب يدرس وإذا ما ضربته لا يدرس فهل يجيز الإسلام الضرب على الأيدي أو على القفا أو على الرجلين ؟ من باب مصلحة الطلاب ؟

الشيخ : كم  عمره ؟

السائل : من عشرة لأربعة عشرة سنة .

الشيخ : طبعا يجوز .

السائل : يجوز إن شعرنا بالضرب  يصير يحسب حسابه ويصير يدرس ولما يخفف الضرب ما يدرسوا ؟

الشيخ : طيب هل يسمح لكم بذلك .

السائل : نحن يعني إن شاء الله .

الشيخ : يعني تصرف إداري .

السائل : لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا الأمر منذ عدة سنوات .

الشيخ : يعني إداري ليس قانونيا .

السائل : إداري من عندي أنا ليس من الإدارة نفسها ...

الشيخ : هو هذا ، هل نصلي .

الطلاب : نحن جمعنا يا شيخ .

الشيخ : جمعتم ؟.

السائل : رجل جامع زوجته في حالة الكدرة ؟

الشيخ : لا يجوز .

السائل : يعني كانت حائضا ووصلت إلى الكدرة والصفرة هل يجب عليه الكفارة ؟

الشيخ : طبعا ، الكفارة لا فرق فيها الكفارة لا بد منها ما دامت حائضا .

السائل : كم الكفارة ؟

السائل : الكفارة كم تقدر الآن

الشيخ :  لا أعرف .

السائل : قول ابن عباس نصف دينار بالدينار هذا أم بغيره .

الشيخ :  حديث ابن عباس .

السائل : هل الدينار من الذهب .

السائل : يعني تقريبا عشرون دينارا . طيب شيخنا ...إن قالت له أنها طهرت وبعدها جاءها شيء من الصفرة أو من شيء بقية الحيض  فهل عليه شيء ؟

الشيخ : إذا جامعها وقد قالت له إنها طهرت ليس عليه شيء .

السائل : الذي يأتي امرأته من دبرها فهل يلزمه غير الكفارة التوبة ؟

الشيخ : إذا بينه وبين ربه .

السائل : نعم بينه وبين ربه .

الشيخ : لا ما يلزمه شيء .

السائل : طيب بينه وبين الناس مثلا ... .

الشيخ : وكذلك مهما كان الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيمن كان هو في صدده من الزواج . هذه العادة ليست إسلامية أبدا .

السائل : ما حكم الصلاة بين السواري ؟

الشيخ : إذا كان يصلي وحده فلا شيء عليه ، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام  حيث قال ( لا تصفوا بين السواري ) فهو حرام لا يجوز ولكن الصلاة صحيحة ؟