Rreth artikullit

autor :

محمد بن علي بن جميل المطري

data :

Sat, Apr 11 2015

kategori :

Transactions & Worship

مشروعية رفع الصوت بالتهليل بعد الصلوات المكتوبة

مشروعية رفع الصوت بالتهليل بعد الصلوات المكتوبة


 
روى مسلم في صحيحه (594) عن أبي الزبير، قال: كان ابن الزبير يقول: في دُبُر كلِّ صلاة حين يُسَلِّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كل شيء قديرٌ، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبُد إلا إياه، له النعمةُ وله الفضلُ، وله الثناء الحسنُ، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون»، ورواه الطَّبَرَانِي في كتابه الدعاء (681)، عن محمد بن مُسْلِم أبي الزُّبَيْر، قال: سمعتُ عبدالله بن الزُّبَيْر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في دُبُر الصلاة إذا سَلَّم قبل أن يقومَ يرفع بذلك صوتَهُ: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كل شيء قديرٌ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبُد إلا إياه، له النعمةُ وله الفضلُ، وله الثناء الحسنُ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون».
 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3160)، ورجح الألباني أنه لا يُرفع الصوت بالتكبير بعد المكتوبة، بل يرفع بهذا الذّكر، فقال - رحمه الله - بعد ذِكْرِه لهذا الحديث برواية الطَّبَرَانِي في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 454): "ويشهد لرفع الصوت - بهذا الذكر أو بغيره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - قولُ ابن عباس: إنَّ رفْعَ الصوت بالذِّكْر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم، وكنتُ أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته؛ رواه الشيخان، وفي رواية لهم: "كنتُ أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير".
 
قلتُ - والقائلُ الألباني -: وروايةُ التكبير هذه لعلها رواية بالمعنى، والمحفوظُ الروايةُ التي قبلها: "الذكر"؛ فإنَّ الأذكار الواردة في "الصحيحين" وغيرهما من "السنن"، و"المسانيد"، و"المعاجم" وغيرها على كثرتها - ليس في شيء منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يُكَبِّر بعد المكتوبة"، انتهى كلام الألباني مختصرًا.
 
ومما يُؤَيِّد كلام الألباني - رحمه الله - مِن أن لفظ: (التكبير) في حديث ابن عباس شاذٌّ، وأن المحفوظ فيه: (الذكر) - أن رواية التكبير أنكرها الراوي، كما في صحيح مسلم، ورواية الذكر لم يُنكرها، مع أن مخرج الحديث واحدٌ، ولا بد أن ابن عباس قال أحد اللفظين، إما الذكر، وإما التكبير.
 
قال الإمام مسلم في صحيحه (583): حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عمرو بنِ دينار، عن أبي مَعْبَد، مولى ابن عباس أنه سَمِعَهُ يُخبر عن ابن عباس، قال: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير»، قال عمرو: "فذكرتُ ذلك لأبي مَعْبَد فأنكره، وقال: لم أُحَدِّثْك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك".
 
حدثنا محمد بن حاتم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، ح قال: وحدثني إسحاق بن منصور - واللفظ له - قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا معبد مولى ابن عباس، أخبره، أن ابن عباس أخبره: «أنَّ رفْعَ الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم»، وأنه قال: قال ابن عباس: «كنتُ أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته».
 
والخلاصةُ أنه يُشْرَع رفْعُ الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، وهذا الذكر هو التهليل كما بَيَّن هذا حديثُ ابن الزُّبَيْر، ولا يشرع رفْعُ الصوت بالتكبير بعد الصلاة، إلا في أيام عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، والله أعلم.