عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 012 - ب

الشيخ : ... لا يجوز لمسلم يتكلم بهذا الكلام بحيث يكون هو مرتبط معها ارتباط كلمة بخصوصية ما تحرق إلا أن يشاء الله فلا تحرق هكذا العدوى ، ففي العدوى أو في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها أن تنتقل إلى السليم من المخلوقات لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك و تعالى ، و هذا واضح في تمام الحديث لما ذكر الرسول عليه السلام : ( و لا طيرة ) . قال الرجل الأعرابي : ( إننا نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها ، فقال له عليه السلام ) - ما قال له ، أنت ما فهمت علي أنه أنا بقول أنه ما في عدوى . لا هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله و لذلك قال له : ( فمن أعدى الأول ؟ ) طبعا جواب المؤمن ؟ الله . إذن العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك و تعالى و حينئذ إذا كان معنى الحديث ( لا عدوى ) إلا بمشيئة الله عز و جل فما في منافى أن يتخذ المسلم السبب المشروع في أن لا يصاب بذاك المرض المعروف عند الناس بأنه معدي ، اين عم ، و على هذا يحمل قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم : ( أن رجلا جاء ليبايع النبي صلى الله عليه و سلم و في يده مرضى جذام ، فأراد أن يبايعه ، فقال له عليه السلام ، ارجع فانا قد بايعناك ) . إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب . و إما أنه فعل ذلك تعليما للناس و إما أخيرا للأمرين معا . يعني تعليما و أخذا بالأسباب .

فإذا لا منافاة بين قوله عليه السلام : ( لا عدوى ) لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها و إنما يعني إبطال العدوى كالقائمة في أذهان الجاهلية الأولى و جاهلية القرن العشرين و هي أنها تعدي بنفسها . هذا الذي نفاه الرسول عليه الصلاة و السلام و إلا فالأحاديث الأخرى فيها إثبات العدوى . و على هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي و الذي وضع نواته نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله : ( إذا وقع الطاعون في أرض و أنتم فيها فلا تخرجوا منها ) إلى آخر الحديث ... ، هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي . غيره .

السائل : ما حكم تحنيط الحيوانات كالأفعى و غيرها  ؟

الشيخ : كثر السؤال عن هذا و الجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان و هو حي ففيه تعذيب فلا يجوز ، و إن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم .

السائل : بين ابن الصلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواة قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط ، فهل تقره على هذا الحمل  ؟

الشيخ : هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة و إجراء فعلهم على الصواب ، و هذا هو الأصل و لكن هذا لا يعني أن الأمر مطرد بحيث لا ينتقد و لا مرة ، فأنا مع هذا لكن ليس دائما  .

السائل : ... هل المحنط يوضع في البيت  ؟

الشيخ : ما في مانع ، لأن هذا ليس صورة نعم  .

السائل : هل يجوز تشريح الإنسان ... ؟

الشيخ : لا ، لا يجوز إلا إذا كان المشروح كافرا  .

الشيخ : تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا تشريح الموتى حقيقة معنويا يعني ... .

السائل : ( رأيت البارحة ربي في أحسن صورة ) ... الحديث . هل في هذا الحديث دليل لمن يقول أني أرى الله في المنام  ؟

الشيخ : دليل ، مفهوم مقصود السائل لكن خطأ السؤال مثل بقول قوله عليه الصلاة و السلام : ( من رآني في المنام فقد رآني حقا ) ، هل فيه دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام ؟ هذا السؤال خطأ . واضح أم لا ؟ أم نشرحه ؟ .

السائل : أعد مرة أخرى  .

الشيخ : أقول السؤال هذا خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قوله عليه السلام: ( من رآني في المنام فقد رآني حقا ) . هل فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت الرسول في المنام فيه دليل  لقوله هذا ؟ أقول السؤال خطأ ، فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام أما فلان رأى الرسول في المنام في دليل بهذا الحديث أو هذا الحديث يقول قائل " رأى ربه في المنام " فيه دليل على ما يقول ، ما في دليل لا هذا و لا هذا ، لكن هو يقصد ، أنا بقول الآن المقصود من السؤال غير ظاهر السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام ؟ كما هو توجيه السؤال يلي طرحه آنفا , هل في الحديث السابق . ( من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي ) ... أنه يجوز للمسلم أن يرى نبيه في المنام . نقول نعم في الحديث م الثاني فيه دلالة على جواز وإمكانية رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام , أما الحديث حديث السائل الأول ( رأيت ربي في أحسن صورة ) هذا حديث عن شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيه مبدأ عام كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام فليس فيه دليل الا ان هذه وقعت للرسول عليه السلام بالنسبة لغيره لا ننكر ولا نقر يمكن . وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة , والله أعلم بصحة ذلك عنه , لكن إن ادعى مدع أنه رأى الله وهذه الدعوة عريضة جدا وصعب التصديق بها لكن ما عندنا حجة قاطعة بتكذيبه , لاسيما إن كان معروفا بالصدق والصلاح , وهذا جوابي عن هذا السؤال 

السائل : الشيطان لا يتمثل بالرب 

الشيخ : هو من باب أولى بارك الله الله لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا و بخلاف الرسول عليه السلام , فنحن نعرف صورته من شمائله , ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله ما أنه ما رأى الرسول , كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: " صف هذا الذي رأيته " لماذا لأن صورة الرسول في ذهنه هو أما رب العالمين ليس كمثله شيء لذلك لا يمكن أن يقال في هذا شيئا أبدا . نعم

السائل : هل يصح شيء في النهي عن زيارة القبور ليلا للرجال

الشيخ : لا لا يصح أي شيء فزيارة القبور تجوز ليلا ونهارا فأي وقت شاء الزائر دون تخصيص وقت الزيارة كما يفعل بعض الناس في بعض المواسم والأعياد , فهذا لا أصل له في السنة والرسول عليه السلام قد ثبت  زيارته للبقيع ليلا , فلا فرق في النهار أو الليل بالنسبة للزيارة .

السائل : شيخنا بالنسبة للحديث الذي مر آنفا بالنسبة للطاعون , في حديث أن الرسول قال إن الطاعون شهادة , وفي حديث أنه استعاذ من الطاعون . حديث ( اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك في الطاعون ) ... .

الشيخ : كل الأحاديث التي أشرت إليها أنا ذاكرها إلا حديث أنه استعاذ من الطاعون وين هذا الحديث ؟

السائل : في صحيح الجامع 

الشيخ : كيف يعني هل تحفظ لفظه

السائل : والله ما أحفظ النص 

الشيخ : أنا ما أذكر الآن . غيره .

السائل : يقول الأخ نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل القلب لرجل قد فقد الحياة لرجل آخر يريد قلبا صحيحا ، فهل هذه العملية جائزة بإذنه أو بغير إذنه ؟ نقل القلب  .

الشيخ : يعني تشريح جثة الميت و استخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة لقلب جديد هذا الجواب يفهم مما سبق لا يجوز التشريح

السائل : في تعليق هم يأخذون قلب واحد سليم إنما يأخذون إنسان ميتا على الأجهزة ، يعني أجهزة بتقول أنه سيموت يعني موت الدماغ فقبل ما يموت ما بصرح بدفنه و لكن يأخذوا قلبه قبل أن يموت .

الشيخ : هذا أنكر و أمر ، نعم  .

السائل : حتى لو أوصى بذلك ألا يدخل في باب (( و تعاونوا على البر و التقوى )) ؟

الشيخ : لا ، ما يدخل ، كيف يدخل واحد يوصي أن يقتل في سبيل آخر و قد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا  .

السائل : طيب ، نقل قلب من كافر لمسلم  .

الشيخ : هذا من حيث هذه الحيثية لايضر لأنه القلب اللي هو مقر الإيمان و الصلاح و التقوى كما جاء في الأحاديث و بعض الآيات القرآنية ، ليس هو بمجرد هذه المضغة و إنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده و روحه ، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها : ( ألا و إن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب ) . الشاهد أنه لا يجوز  .

السائل : و إذا فعل  .

الشيخ : إذا إيش  ؟

السائل : و إذا فعل أي تمت هذه العملية ، نقل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ظالم و العياذ بالله ، فكيف يكون هو  ؟

الشيخ : اين عم ، ما يختلف شيء من وضعية حياة الرجل المنقول اليه القلب ، سواء كان يعني نقل قلب كافر إلى مؤمن أو العكس ، هذا الذي قلت عنه آنفا ما قلت  .

السائل : هل هذا خاص بالقلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى ...  ؟

الشيخ : كله ، كله ، اينعم  .

السائل : في قضية أن في بعض الناس ينقل الكلية و هو مازال حي ، يتبرع بها لشقيقه أو ...  ؟

الشيخ : أخي نفس الكلام  .

السائل : لا يموت إذا نقل الكلية  .

الشيخ : قد يموت ، هذه قضية غير مضمونة و ربنا خلق كليتان بدل كلية واحدة ، ما خلق ذلك عبثا و إنما كما يقال احتياطا ، و لذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا بكلية واحدة . نعم تفضل .

السائل : أخ يقول قرأت في تفسير محمد بن جرير الطبري حديث معناه " أن الله ينفع بالرجل الصالح ... ولده و ولد ولده ما لم ... " . هل هذا حديث صحيح ؟

الشيخ : ما أعرفه  .

السائل : يقول أيضا يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه " أنه وجد رجلا مصروعا ، فقرأ في أذنه اليمنى سبع مرات خواتم سورة المؤمنون ، فأفاق الرجل المصروع " ، فإن صح هذا الأمر فهل هو دليل في العلاج بآيات القرءان حول الصرع  ؟

الشيخ : طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح ، لكن هل صح ذلك الله أعلم . نعم  .

السائل : بالنسبة للأحاديث التي مضت شيخنا أو الدليلين نسميهم الدليل الأول حديث النبي عليه الصلاة و السلام : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل ) و الثاني ...  .

الشيخ : وحده وحده : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) . ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع  ؟

السائل : بما يشرع  .

الشيخ : طيب ، إذا هذا ما فيه دليل حتى تثبت أن ما سبق يشرع فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة ومالك بحاجة للحديث  .

السائل : طيب  .

الشيخ : طيب أم ميت  ؟

السائل : طيب  .

الشيخ : طيب إذا هذا الدليل الأول سقط  .

السائل : العلم ... جواز التبرع على هذا الحديث .

الشيخ : هذا الذي أرد عليك فيه أنا .

السائل : طيب شيء آخر أستاذنا ، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه و سلم كان يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فيقولون هذا إيثار ، آثر الرسول عليه السلام عن نفسه و هو ضحى بنفسه  .

سائل آخر : هذا من تمام الإيمان  .

السائل : ألا يصح الإيثار بأن يعطي الإنسان كليته لأخيه الآخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار كما فعل أبو طلحة  ؟

السائل : كما فعل أبو طلحة؟

الشيخ : لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه وهل بعد الرسول نبي؟

السائل : لا.

الشيخ : طيب، لو جاز القياس بدنا نجيب واحد - يعني - قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة بنقول هالصورة هاي بتجوز قياساً على هذيك الصورة، مع ذلك شو نوع هالقياس هذا كما يقول بعض الفقهاء يعني الظرفاء الأدباء، هذا قياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق يعني، شو هذا القياس؟ ثم لا سيما أنك أنت تعرف جيّدًا أنه هذه الأمكنة - يعني - المبحث فيها ليست من باب الإيثار أبداً

السائل : ليست من باب الإيثار؟

الشيخ : لا، صارت مهنة صارت بيع وشراء و و إلى آخره

السائل : ... بالإيثار أستاذنا

الشيخ : أنا أعطيتك جواب بس عم اقِول لَّك ولا سيما، نعم غيره.

السائل : التعليق ... هل نقيس على ذلك على ما سبق في تلك المسألة - وهي نقل الأعضاء - هل نقيس نقل الدم كذلك من مريض لآخر؟

الشيخ : لا؛ لأن نقل الدم - يعني - يعوض بشيء من الطعام، نعم.

السائل : التأثير

الشيخ : بيتجدد ويعوض يعني

السائل : طيب إذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي ... .

الشيخ : الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله أنت الآن، الطبيب نفسه ما بيضمن أنه يقول بيؤثر ولّا ما بيؤثر.

السائل : نحن اتعلمنا أنه ثلث الكلية، ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي لحياة الإنسان.

الشيخ : أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام، أنا بلغت السن وما عندي خَبَر مع كثرة الفحوص أنه كليتي هذه اليمنى معطلة إلا بالبرهة الأخيرة، فلو أنا كنت - لا سمح الله - أحد أولئك الذين

السائل : تبرعوا

الشيخ : تورطوا - ههه - فتبرعوا بالكلية اليسرى ... شو كان صار فينا؟ كنا حفرنا قبرنا بإيدنا، فما بيستطيع الطبيب - أخي - الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقولك : الكلوتين سليمتين لكنه ما بيضمن أنه بعد مُضِيّ أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلية الباقية إذا تبرع بالأخرى

السائل : أي لا شك وهذه نفس اللي تبرع بها ... لأنه قد يظهر فيها مرض

الشيخ : معليش نحن عم نحكي عن الإنسان اللي بدو يتبرع، أما المتبرع له فموضوع ثان ... الحمد لله نعم .

السائل : ... .

الشيخ : الإيثار بايش ؟

السائل : بالمستحبات.

الشيخ : لا، الإيثار بالمستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس. هذا خطأ يقع فيه الناس نقول، مثلاً بكون الشيخ في الصف الثاني، وتلميذه سابقه فهو في الصف الأول، بتأخر بقول له اتفضل، والشيخ بقبلها بكل امتنان، خطأ للشيخ ولفريخ سوا.

-        يضحكون -

الشيخ : ليه ؟ لأن الوقوف في الصف الأول - تعرفوا أنتم - أفضل من الصف الثاني، فالإيثار في المستحبات في الشرعيات في العبادات مكروه؛ لأنه يدل على أنه هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة، أما الإيثار الذي مُدِح من مُدِح في مثل قوله تعالى: (( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) طعام وشراب والدنيا كلها هذا هو الإيثار الذي يُمدح عليه الإنسان، أما في العبادات والطاعات فلا يجوز، فينبغي أن تُلاحظ هذه القضية، ولا يتطوّع الإنسان بالتنازل عن عبادةٍ لغيره، أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير، يعني يوَسّع له في الصف  أحسن.

السائل : إذا كان يعني في الراحلة مثل الآن في الباص اللي كنا راكبين فيه، أحدهم قام وقال لك: تفضل اجلس، هل هناك من ... أو شيء مع الغير؟.

الشيخ : فيه شيء

السائل : وهو؟

الشيخ : ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ).

السائل : هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس؟

الشيخ : لا، مجلس، وأنا ما ذكرت الراحلة، مجلس في الباص، في الباص هو جالس في مجلسه، فهو مجلس، أنا ما أتكلم عن الباص كراحلة مثلاً، أتكلم عن المجلس كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة، وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف، فيأتي آخر فيقوم له من مجلسه.

السائل : على كل حال هذا الكلام على إطلاقه حتى لو كان هناك رجل كبير السن أو كذا وكذا.

الشيخ : أي نعم، على إطلاقه ولا فرق في ذلك كما تسمع

سائل آخر : كيف يوقر كبيرُنا صغيرَنا وصغيرنا

الشيخ : بما ليس فيه مخالفة - بارك الله فيك - بما ليس فيه مخالفة للنص، يعني مثلاً هلّا أنت إذا وجدت مكاناً ظلّاً مثلاً فأنزلته فيه ألست قد وقرته؟

السائل : بلى.

الشيخ : بلى، لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك هذه صورة تخالف الحديث صراحةً، فإذاً نحن نوقر الكبير ونعرف لعالمنا حقه بدون مخالفة لنص شرعي، ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أنَّ ابن عمر كان إذا دخل مجلساً فقام له رجل لا يجلس فيه ويقول: قال عليه الصلاة والسلام: ( لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) وهو بلا شك - ابن عمر - أولاً صحابي وعالم جليل فما كان يرضى ليجلس في المكان الذي أُخْلِيَ له، فإذاً أنا قدمت إليك صورتين: إحداهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرتَه وهو توقير العالم ( ليس منا من لم يرحم صغيرَنا ويوقر كبيرَنا ويعرف لعالمنا حقه )، والصورة الأخرى فيها مخالفة للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة، ولذلك لم يرض مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر فكان لا يجلس.

السائل : شيخنا لو كان ... زي الباص، الباص ما فيه متسع لهالشيخ الكبير في السن أو هالمريض أنه يجلس، لو وقف راح يتأذى أو يتعب أو ويتضايق وأنا شاب أقوى على الوقوف.

الشيخ : صورة أخرى مبينة، مبين المكتوب من عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه، نعم.

السائل : جزاك الله خير .

سائل آخر : يقول : هل يجوز بث فكر العزلة بين المسلمين ؟

الشيخ : لا ما يجوز.

سائل آخر : وين السؤال؟

سائل آخر : هل يجوز بث فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟

الشيخ : لا إله إلا الله.

سائل آخر : امرأة في الباص كذلك ... يقومون لها، لأنه لا يستطيعون يتفسحون ... يقومون لها؟

الشيخ : إذا كان لزم من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسين من الرجال مفسدة شرعية مثلاً أن يأخذها الباص تارة يمنة وتارة يُسرة وقد يلقي بها في حضن أحد الجالسين - ههه - هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجلاسها، نعم.

سائل آخر : أخ يسأل ويقول

الشيخ : لحظة ... لا، لحظة شوية، لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة تنحل حينئذٍ؟ كيف يعني بتنحل المشكلة؟

السائل : ....

الشيخ: يعني أريد بهذا التساؤل ... نتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة ثانية، يعني بنحل مشكلة لكن بنقع في مشكلة أخرى، فيجب أن نأخذ حذرنا من الوقوع فيها، وإلا بيصير معنا المثل اللي بيقول: كان تحت المطر صار تحت الميزاب، نعم.

سائل آخر : في أخ إبراهيم ... المسألة ....

الشيخ : بس يا أخي . نعم .

سائل آخر : أخ بيسأل وبيقول : وصفتنا بأننا معشر السلفيين لا نحسن التعامل لكن نرى أهل الدعوة والتبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟

الشيخ : جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل، فجماعة التبليغ مكتلين للتجمع فهذا التجمع يفرض عليهم هذا التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتّ نظري إليها، ولذلك فيجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم، ويدع السيء الذي عندهم، وهكذا، أما شو السبب؟ السبب واضح وهو التكتل فجماعة التبليغ أحسنوا التكتل، لكن مع الأسف على غير علم ولذلك تصدر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم، وهم أيضاً يأخذون من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها، نعم .

سائل آخر : تقول: هل يجوز إفشاء السلام على المدخّن والحليق ومن يتوسل بالأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟

الشيخ : إذاً ترَضّى عن الذي يدعو إلى العزلة.

الحضور يضحكون .

سائل آخر : سؤال آخر، هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟

الشيخ : طبعاً هذا أقل ما يقال وإلا فقد يجبُ .

السائل : يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته: أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليَّ محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان.

الشيخ : كيف لم يطلقها قبل ... تقول انت: مطلقة ثلاثاً.

السائل : ... طلقها ثم ... .

سائل آخر : رجل طلق امرأته في جلسة واحدة قال: أنت طالق بالثلاثة بعد ذلك زادت المشاكل ما بينهم فقال لها أنت محرمة علي كأمي

الشيخ : في نفس الجلسة؟

السائل : في نفس الجلسة، وما سبق أنه وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة

الشيخ : ... في غير جلسة ما في طلاق، جميل

السائل : طلق ... .

سائل آخر : كانت حامل في الشهر التاسع.

الشيخ : لا، الحمل مش علة في الموضوع، الآن نحن نفترض شيئين، أقول: هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً، أو أن لا يكون واقعاً، فإذا كان واقعاً فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار، أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا الجواب اسمه معلق بشرط أي أنه هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع هذا الطلاق ولّا ما وقع؟

سائل آخر : وقع، هو كان نيته يطلقها يعني لما ... غضب، صار غضب ما بينهم مشاكل، واضطر أنه هو يطلقها، بعدين ... إساءة إليه فقال لها كمان محرمة عليّ مثل أمي.

الشيخ : أنا بقول ... أنه أنا ما أدري كيف الحادثة

سائل آخر : هي الحادثة هيك بالمرة

الشيخ : فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.

سائل آخر : بارك الله فيك.

الشيخ : وفيك.

سائل آخر : يقول أيضاً: إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهل جامعها شيطان ما؟

الشيخ : الله أعلم، إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه فهو في ظني أن الله عز وجل يحفظه؛ لأنه الأمر يُنْظَر إليه من الزاوية الغالبة على الإنسان، أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه، نعم.

سائل آخر : شيخ عند التسمية شيخ يعني عند دخول الغرفة مثلاً أو في حال مثلاً وضع معين

الشيخ : في حالة استعجال، أي نعم.

سائل آخر : يقول: هل حضانة الطفل حقٌّ للمرأة أم للرجل في حالة  الطلاق، وما الدليل على ذلك؟

الشيخ : ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.