عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 035

السائل : ... شباب حديث في الدعوة حدث بيني وبينهم نقاش, بناء على ما تفضل به أخي الكريم القصر في الصلاة له حجتهم وفي أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة ثمانية عشر يوما , ابن عمر ستة أشهر وهو يقصر الصلاة ... الجمع فإن أحدهم يأتي من الجرب أو من أي مكان ويعرف نفسه أننا سنقيم في عمان لتصحيح أوراق امتحان عشرة أيام

 الشيخ : اللهم اسق من سقاني

السائل : يعني نقول نعم إننا سنقيم في عمان أقله عشرة أيام , أراهم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء طيلة فترة إقامتهم في عمان , لا يكتفون بالقصر وإنما يضاف إليه الجمع , فما رأيكم في ذلك .؟

الشيخ : طيب أنت بتقول لا تتكلم عن القصر ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب تتكلم عن الجمع .؟

السائل : نعم .

الشيخ : أيهما أهم في رأيك .؟

السائل : والله الأمران مهمان , أما القصر فيقولون نحن على رأي إن قصر ...

الشيخ : حيدة , سجل عليك حيدة , انتبه ما يسجل عليك حيدة , لأن السؤال كان أيهما أهم عندك ؟ تذكر ماذا كان جوابك ؟

السائل : الأمران مهمان .

الشيخ : آه , فهذا هو الجواب .

السائل : يعني الجمع ...

الشيخ : أنا بقول بقولك كلاهما مهم , لكن أعيد السؤال , فأيهما أهم , تعيد الجواب ما أظنك .

السائل : أهم نقطة التي أشكلت علي ...

الشيخ : معليش ريح بالك أنت ريح بالك , أنت أجب بما عندك , إن كنت على صواب فنحن معك , وإن كنت على خطأ فنحن معك , بمعنى ندلك على الخطأ لتكون على صواب .

السائل : ...

الشيخ : أيهما أهم .؟

السائل : الجمع اللي أهم .

الشيخ : هذا صاحبك ورطك .

السائل : أنا رأيي طبعا من خلال الدراسة المتواضعة وما زلت تلميذا بسيطا .

الشيخ : فيك البركة .

السائل : القصر يعني عندما ناقشتهم فيه قلت لهم ...

الشيخ : دعك وإياهم , الآن أنت قدم رأيك في الموضوع .

السائل : رأيي أنا أقول بأن الجمع لمن هو غير مسافر , ووصل إلى بلد وارتاح فيها ...

الشيخ : لا يجوز ؟

السائل : لا يجوز.

الشيخ : والقصر .؟

السائل : القصر يجوز ما دامت المدة ...

الشيخ : سبحان الله , شايف أنك تحكي, بكون هذا من حظك , ولو أنك على خطأ , وكما يقول يعني : رب معصية ...

الطالب : رب معصية أورثت ذلا وانكسارا , خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا .

الشيخ : أيوه , القضية بالعكس يا أستاذ , أولا : الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز , من كان مسافرا جمع وقصر , صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع , وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز القصر , هذا لأنه كلاهما من أحكام السفر , لكن أيهما أهم ؟ آلقصر في السفر أم الجمع ؟ الجواب القصر أهم , لما ؟ لأن المسافر ليس له أن يتم , لكن له ألا يجمع , واضح هذا الكلام ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا كنت ترى أو تستنكر على ناس بأنهم ينزلون في عمان وهم مسافرون فيجمعون , لكن في رأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقروا عشرة أيا كما تقول .

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا في رأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وحينئذ لا يجمعون , لكن إذا كان الأمر كذلك فهم لا يقصرون , لأن القصر من أحكام السفر فمادام أنهم ليسوا مسافرين فليس لهم القصر وليس لهم الجمع , لأنهم ليسوا مسافرين , لكن مع ذلك تبقى قضية القصر أهم من الجمع , لأن القصر أولا يجب في السفر وليس يجوز فقط , أي المسافر ليس له الخيرة إن شاء أتم وإن شاء قصر, بل واجب عليه القصر, بينما الجمع له فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء فرق وصلى كل صلاة في وقتها و هذه فارقة مهمة جدا بالنسبة للمسافر , وفارقة أخرى وهي أن الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر , بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر , بينما الجمع ممكن أن يجمع الإنسان وهو مقيم .

السائل : صحيح .

الشيخ : فإذا أنت اعكس تصب , أنكر عليهم إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا لأنهم يجوز لهم الجمع ولو كانوا مقيمين .

السائل : في حديث عائشة رضي الله عنها في الباب ...

الشيخ : ريح بالك منه , نعم ماذا يقول ؟

السائل : بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع ...

الشيخ : ريح بالك منه صدق من قال , أرح بالك حديث ضعيف لا يصح .

السائل : لا يصح الاستشهاد به ؟.

الشيخ : لا يصح .

السائل : ... إذا سمحت يا سيدي , الذي فهمته منك الآن أن الإنسان إذا أنس إلى البلد وعرفت أني أقيم فيها عشرة أيام , يعني علم اليقين أو ما يزيد على أربعة أيام على رأي الفقهاء كما هو ... كما حددوه بأربعة غير يوم الدخول والخروج , فهل أتم برأيك أو أقصر وأجمع , هذا هو سؤالي .؟

الشيخ : جوابك في روايتك لأثر ابن عمر , ما أثر ابن عمر الذي حدثتنا به آنفا .؟

الطالب : نسي .

الشيخ : ما آن له أن ينسى , لكنه كما قيل لكل داخل دهشة , فهو مدهوش الآن , مو حدثتنا آنفا بأن ابن عمر لما كان هناك ستة أشهر.

السائل : نعم ستة أشهر.

الشيخ : لماذا قصر ستة أشهر .؟

السائل : لأنه كان يجهل مدة الإقامة .

الشيخ : يجهل مدة الإقامة ... لا , عفوا , لماذا جمع ولماذا جهل مدة الإقامة .؟

السائل : لأنه كان الثلج نازلا بهم .

الشيخ : هذا هو الجواب .

السائل : الثلج نازل بهم ولا يعرف متى سيرحل .

الشيخ : فهذا الثلج الذي هو كالجبال يعني ما تتصور معي أن عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يمشي بعد عشرة أيام لأن هذه الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الأيام القليلة , يعني هل تتصور أنه كان يقول هو كما يقول بعض الفقهاء اليوم بنسافر بعد بكرة بنسافر بعد بكرة بنسافر , هذا خيال , أو ما وضح لك الأمر.

السائل : لا واضح , لأن ابن عمر كان يعرف أنه ستطول به إقامته .

الشيخ : المهم أن نعرف أن المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها , وإنما في وضعه الكلي إذا صح التعبير , فهذا هو المسافر , يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أظن ستة عشر يوما .

السائل : ثمانية عشر يوما .

الشيخ : ثمانية عشر , لما قاد جيش وبخاصة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما يفتح مكة حتى تستقر الأمور بعد هذا الفتح العظيم , تتصور أنت أنه ما بده ينوي الإقامة ستة سبعة أيام أو أكثر من ذلك .؟

السائل : نعم لا مانع من ذلك.

الشيخ : لأنه تجهيز الأمور تنظيمها وضع رئيس على جماعة وعلى قبيلة و و إلى آخره , خاصة أن الجماعة قبليين إلى آخره , وإدارة الأمور , هذا يأخذ زمانا زمانا , يعرف الرئيس اللي موكل له هذا الأمر أن القضية ما تنحل بيومين ثلاثة وأربعة , لذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يمكث فيها يوم أو يومين أو ثلاثة وأربع كما في رواية في غزوة تبوك أقام هناك عشرين يوما , وإن كان فيها علي بن زيد بن جدعان , الشاهد فهذا القيد لا قيمة له أنه إنسان نزل بلدة وقدر أن يقيم فيها خمسة أيام , ما يصير بذلك مقيما , هو لا يزال في أهبة السفر , فمادام لا يزال كما قال تعالى: (( فمن كان منكم مريضا او على سفر )) فهو مسافر وتجري عليه أحكام السفر , هؤلاء الجماعة إذا جاءوا من بلدة بين الكرخ ونزلوا هنا فإذا كان هذا في عرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك فهم مسافرون, إلا إذا نووا الاستقرار في هذا المكان , مش هم قاصدون أنهم يعودون من حيث جاؤوا , المهم هذه الأيام الأربعة ليس عليها دليل , لأنه إذا نواها يصبح مقيما ولو أنه على سفر .

 

السائل : طيب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له الخيار في أن يقصر أو لا يقصر , في قولكم ...

الشيخ : أي نعم .

السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم .

الشيخ : سبق الجواب عن هذا .

السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب , يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب .

الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر , والمسافر يجب عليه القصر , وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام , أفهم منك أن هذا سؤالك , أو أن هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟

السائل : أي نعم .

الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة , فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة , لكن تجب عليه الجماعة , المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف , أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع , فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة , وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه , ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر , فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر , وبقيه الصلوات الخمس , أي الجماعة , نحن في بحث الجماعة , لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض , فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة , إن صلاها معهم سقط عنه الفرض , وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة , وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه .

 

السائل : طيب وأنا جاي مسافر في الحافلة فطبعا تحديد القبلة طبعا صعب , حتى لا أحد يعرف اتجاه القبلة , فأصلي وأنا جالس على الكرسي . ؟ متجه هكذا وهكذا في طرق ملتوية .؟

الشيخ : إذا كنت تعلم بأن السيارة التي أنت ممتطيها ليس لها مراحل تستريح هي وركابها في محطة ما, وإنما هي تمشي منطلقة سحبة واحدة من بلد كذا إلى بلد كذا بحيث أنه يفوتك وقت من الأوقات , فحينذاك أنت تصلي في السيارة كما تصلي في الطائرة , لكن عليك أن تجتهد في معرفة القبلة , هناك طبعا علامات وأمارات وضعها الله عز وجل في الأرض يمكن لمن له عناية واهتمام بمعرفة الجهة التي يجب عليه أن يستقبلها في الصلاة , فإذا اجتهد فيتريث لا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة , هناك يكبر ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذت السيارة يمينها أو يسارها .

 

السائل : هنا المشكل في صلاة الفجر , يعني مثلا السيارة ستصل بعد شروق الشمس , هي لا تقف في الطريق , لكن من شروق الشمس إلى حوالي ساعة أو ساعة ونصف نصل , هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الصبح حتى بعد شروق الشمس بساعة أو ساعة ونصف لأجل أن أصلي على الأرض ناحية القبلة .؟

الشيخ : عياذا بالله لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها , صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب , ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها , ثم إنسان لا يملك نفسه ولا يدري ماذا سيصيبه من قدره , فهو الآن في السيارة , فهو ينوي مثلا أنه بعد ما تصل السيارة إلى محطتها هناك ينزل ويتوضأ ويصلي بقيام وسجود , هل هو ضامن أن ينزل حيا . ؟ لا. فإذا هو عليه الآن أن يصلي في حدود الاستطاعة , ولا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها. يكفي الآن الساعة العاشرة إلا ربع , ونريد أن نصلي العشاء وننطلق إن شاء الله .

 

السائل : أسأل سؤالا , فأقول سأل سائل فقال : هل يجوز للرجل إذا علم أن زوجته حاملا تسعة أيام أو عشرة أيام في الأيام الأولى , هل يجوز له أن يأمرها أو أن تفعل شيئا ليسقط حملها في هذه الأيام الأولى .؟

الشيخ : نشوف إيش الدافع على هذا .؟

السائل : الدافع أنه ما بده مثلا .

الشيخ : ما بده ليه .؟

السائل : يقول ما بده هيك .

الشيخ : هنا ما في هيك , هيك ما فيه , لابد من وراء كل شيء يقال فيه هيك سبق نريد أن نعرف السبب ما شئت من احتمالات , ولكل سؤال جواب .

السائل : هذا إذا كانت مريضة طبعا , هذا أظن أستاذي أنه جائز إن كنت ذكرت مريضة .

الشيخ : آه ولذلك أنت بدك تسأل عن الشيء الذي ما تعرف أنه جائز أو غير جائز.

السائل : ...

الشيخ : على كل حال الجواب نحن تكلمنا مرارا وتكرارا المسلم له وظيفة في هذه الدنيا يجب أن يقوم بها كل بحسبه , وأقل الوظائف بالنسبة للمسلم أن يكثر القائلين بـ لا إله إلا الله محمد رسول الله , فمن أجل ذلك أذكركم دائما بقوله عليه السلام: ( تزوجوا الودود الولود فإن مباه بكم الأمم يوم القيامة ) وعجيب جدا من ناس تنحرف بهم فطرهم ... الإنسان يرسل إليه الله مالا حلالا بدون أي جهد أو نصب أو تعب, ثم يقول لا لا أريده , هذا أمر عجيب , ناس بيحكو لنا من العقم , فيتعاطون الأسباب منها ما يجوز منه وما لا يجوز , أنه إلا هذه المرأة بدو يحبلها , شايف , ناس آخرين الله عز وجل يقدر أنه ... حبلى , ما بدو هلا , هذا كفر بحكمة الله وبنعم الله عز وجل , لذلك نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن العزل قبل أن تبدأ النطفة تتخمر هناك تمشي طريقها المقدر لها , فالعزل هو نفسه مكروه لأنه ينافي : ( تزوجوا الودود الولود ) ربك قدر لك زوجة ولودا فاحمد الله , ... ربك في سرك , بينما غيرك عم ينفق الأموال الطائلة أنه تنقلب زوجته إلى ولود , هذا من كفر الإنسان , صاحب الزوجة العقيم مش رضيان وصاحب الزوجة الولود مش رضيان , شو اللي يرضي البشر هؤلاء . ؟ هو الإيمان بس , لذلك العزل مكروه , فإذا انعقد الماء اشتدت الكراهة , فإذا نفخت الروح صار الإسقاط والإجهاض محرما , لكن هنا بقى فيه ضرورات , ضرورات تبيح المحظورات , والحمد لله رب العالمين .

السائل : متى نعده قتلا . ؟

الشيخ : هو بعد نفخ الروح .

السائل : بعد نفخ الروح .

 

السائل : يوم الخميس ... ليلة الجمعة كنت في مجلس , باختصار تكلم أحد الناس على لسانك , قال أنا ذهبت إلى الشيخ ناصر وأفتاني بأن البيع بالتقسيط حرام , قلت له يا أخ , أجبته بما يلي : قلت له هذه فتوى وأرجو أن تتقي الله فيها , بيع التقسيط ربما لم تعط للشيخ السؤال الصحيح , إذا أنا جئت على الشيخ وقلت له هذه دار بكم ثمنها . ؟ فقال لي الشيخ : ضربت له مثلا بألف دينار , قلت : والله يا شيخ أنا لا أملك إلا أن أدفع لك خمس مئة وتقسط علي مئة مئة , هذا أمر لا أظن أن الشيخ يحرمه , ولكن إذا أنا قلت لهذا الشيخ : هذه الدار بألف , فلما علم الشيخ أني لا أملك الألف , قال لي : هذه الدار بدل ألف ألف ومئتين , هذه حرام , فلا أدري هذه الصورة هكذا وردت أم كانت صورة البيع بالتقسيط أنك حرمتها كلية . ؟

الشيخ : صدق من قال, صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التقسيط بالكلية , والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا , وأنا أراك تذكر العقل كثيرا لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل , فما الفرق بين الصورة هذه التي أنها تجوز والصورة التي تجوز , ليس هناك إلا فرق شكلي محض , بمعنى إذا قال القائل: هذه المسجلة بمئة دينار نقدا , وبمئة وعشر دنانير نسيئة , لماذا هذا لا يجوز , وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط بمئة وعشرة يجوز , ما الفرق بين هذه الصورة وتلك ؟ وما الحكمة من التفريق ؟ .

السائل : الجواب لو سمحت .

الشيخ : تفضل .

السائل : جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة بمئة دينار , قلت لك أدفع لك خمسين وتقسط علي الباقي , هذه الصورة يعني إذا أنا جئتك بهذه المئة , هذه خمسين وتقسط علي الخمسين , كل شهر أعطيك عشرة دنانير , هذه الصورة هل هنا صار حرام ؟

الشيخ : هذه ما فيها حرمة .

السائل : إيش حرام ؟ الحرام بيحدث إذا جئت إليك مباشرة , وقلت لي هذه مئتين دينار تقسيط , يعني إذا جئت وأنت قلت لي رأسا أنت أجبتني , بكم هذه السلعة .؟ قلت لي : بمئتي دينار تقسيط , فما وجه الحرام فيها ؟ أنت رأسا قلت لي مئتي دينار تقسيط , ما اتفقنا , السلعة يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول : مئة ومئة وعشرين , مئتين , قلت لي تقسيط ...

الشيخ : هذا الذي قلت آنفا إيش أنه الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة , والآن نمشي ونمضي في التفاهم , مسجلة تقول بالتقسيط مئتين , أنت بائع قلت هذا .

السائل : نعم .

الشيخ : قلت لك طيب بكم بالنقد .؟ قلت لي مئتين إلا عشر , ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة جاز هذا أو ما جاز . ؟

السائل : طبعا إذا سمحتم حسب ما يقول بعض الفقهاء ...

الشيخ : لا دعني وما يقولون , قل أنت ما تريد أن تقول .

السائل : أنا من خلال المقارنة الفقهية لا أقبل ذلك , لأنه يكون الربا قد دخل .

الشيخ : كويس هذا الذي نقله إليك ذاك الرجل .

السائل : لا , هو نقل الصورة الأولى فأنا ناقشته , قلت إذا جئت إلى محل , الصورة التي نقلها الرجل عنك قلت الرجاء التثبت فيها , يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبي أحمد , ويعرف أبو أحمد أنني لا أملك الثمن , هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن

الشيخ : هذه المشكلة

السائل : قال لي رأسا لا نقدا , قال لي هذه المئتين أقسط لك إياها تقسيط , ما اتفقنا على النقد ...

الشيخ : يا أخي هذه الصورة هي نفسها , هذا الذي جاء إلى أبي زيد الهلالي , لا مش أبي أحمد وبيعرف أبو زيد الهلالي أن هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بدو يشتري نقدا , وهذا البائع عادة يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط , فلما جاء الرجل عند أبي زيد وبيعرف أبو زيد أنه بدو يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط.

السائل : فورا .

الشيخ : هذا لا يجوز لأنه أخذ عليه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم , وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقولون قل أنت ما الذي تراه , قلت أنت أن هذا من باب الربا , فالقضية ما علاقة شكلية أنه والله ذكر ثمنين نقدا بكذا وتقسيطا بكذا , فهذا لا يجوز , لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز هذه شكلية محضة لا يقولها إنسان فقيه وعاقل , لأنه لما يقول نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرة مفهوم أنه هو أخذ العشرة مقابل إيش ؟ الدين , صح .؟

السائل : صحيح .

الشيخ : طيب قيمة النقد ما ذكره , ذكر قيمة التقسيط فورا , مثل ما أنت حكالك هذاك الرجل , ذكر ثمن التقسيط فورا يعني مئة وعشرة , فلو قيل له طيب بكم نقدا .؟ راح يقول له مئة , لذلك الصورة التي قالها لك فهي صورة صحيحة بعد ما أنت أوضحت أنه أبا زيد بيعرف أنه هذاك جاي وما معه فلوس .

السائل : صحيح .

الشيخ : فهو راح يقدم له ثمن التقسيط , أي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط .

وهنا نحن نقول بهيك المناسبة , اللي ببيعوا بالتقسيط بيربحوا ثلاثة أرباح , أو ربحين , أولا بيربح الربح النقد , ربح النقد اللي هو حلال , نفترض زيد من الناس واضع برنامج للربح , يقول أنا بدي أربح في المئة عشرة يكفيني هذا , لكن بالتقسيط بدي بالمئة خمسة عشر, فهذا الذي يبيع بالتقسيط يربح ربحين , ربح النقد الذي هو بالمئة عشرة , وربح التقسيط اللي هو زائد بالمئة خمسة , فهو يربح بالمئة خمسة عشر , هذه الزيادة مقابل ماذا . ؟ مقابل الصبر عليه , وهذا لا يجوز هذا استغلال لحاجة المسلم . بهذا القدر كفاية , والحمد لله رب العالمين . يا الله مين رايح يؤذن . ؟

السائل : الإمام الشوكاني في هذا المجال لعلك اطلعت عليها ...

الطالب : الشوكاني كأنه يميل إلى تحريم ...

السائل : له رسالة في ذلك ...

الشيخ : أنا أسمع بالرسالة هذه نعم , في السيل الجرار ما قرأته ...

الطالب : في السيل الجرار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جدا بالتحريم ...

الأذان

الطالب : يقول : " أقول : يمكن الاستدلال لهذا المنع " .

الشيخ : هو يذكر هذا في المباحات أو المحرمات . ؟

الطالب : في المحرمات ؛ " يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن " عن سماك بن عبدالرحمن طبعا ؟

الشيخ : سماك بن عبد الرحمن بن مسعود

الطالب : نعم " ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة ؛ قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسا بكذا وهو ينقد بكذا وكذا ؛ قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات , فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسا ممنوعة ولهذا قال : ( فله أوكسهما أو الربا ) والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل , والكلام في المقام يطول وقد ذهب الجمهور إلي جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسا , ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع . ".

هذا الكلام ايش يشعر أستاذنا . ؟

الشيخ : يشعر بالمنع , لكن في الأخير خرطها , الجمهور ...

 

اقامة الصلاة

الشيخ : استووا تراصوا

الشيخ يصلي بهما اماما يقرأ من غافر وعبس

 

السائل : ...

الشيخ : ستة أشهر , ولا عرض الموضوع على شريكه . ؟

السائل : ...

الشيخ : لماذا . ؟

السائل : ...

الشيخ : نحن بدنا نحكم , إذا الإنسان بده يصدر حكما بدو يعرف تفاصيل الحادثة بدقة , حتى إذا كان فيه تقصير فقد يزال إما أدبيا وإما ماديا , أما هو سعى وعمل ما يستطيع ثم يئس , فكان المفروض عليه أن يعود إلى صاحبه , يقص عليه القصة , أما يحبس المال عنده ستة أشهر , فهذا بلا شك فيه إضرار بصاحب المال .

السائل : لأجل هذا الإضرار عوضه بجزء من المال .

الشيخ : لكن هل قص عليه القصة . ؟

السائل : ما قص عليه القصة ...

الشيخ : ترى ما موقف صاحب المال إذا عرف الحقيقة . ؟

السائل : يقبل بماله فقط .

الشيخ : يعني يقبل لحسن خلقه . ؟

السائل : نعم لحسن خلقه .

الشيخ : أنا أرى أن يحكي لصاحب المال قصته حتى يعذره , فإذا عذره ويعني طاب عن ما فاته فالحمد لله , وإلا فينبغي إرضاءه , واضح . ؟ بسم الله .

 

السائل : المسألة يا شيخ بالنسبة رجل اشترك مع آخر بنفس رأس المال , ألف دينار بألف دينار على سبيل المثال , كان هذا المبلغ متفق أن أحد الشريكين يكون هو يتولى العمل والآخر يشارك بالمال فقط , فهل الشريك الآخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح ويتقاضى راتبا شهريا . ؟

الشيخ : على ما اتفقوا عليه , معروف أن بعض العلماء لا يجيز للشريك أن يأخذ أجرا على عمله , لكن أنا لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك , بشرط أن يكون ذلك متفقا عليه بينهما , ولا يفرض هو نفسه على شريكه يقول له أن بيطلع لي كذا , فإذا اتفقا على ذلك فالمؤمنون على شروطهم , نعم . ؟

السائل : عند الخسارة الذي ضارب بشغله وعمله , هل صاحب المال يطلب منه أن يعوضه بجزء من المال لأن الخسارة كلها تأتي على الذي دفع المال . ؟

الشيخ : هما كلاهما صاحب مال , لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهد ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده , أما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك .

 

السائل : نسأل وسبق أن تكلمنا معكم في هذه المسألة , على سبيل المثال في السبعين اقترضت مبلغا من المال ألف ليرة سوري , الآن جاء وقت السداد , الألف ليرة سوري الآن قيمتها الشرائية في الأسواق ما تساوي شيء , فحين السداد هل يكون السداد بألف ليرة حين ما كانت الليرة قبل عشر سنوات أو خمس أو ثلاث تعدل شيئا كبيرا والآن ما تعدل شيء , تكون السداد بنفس القيمة أم بالقيمة مثلا على حساب سعر البيع والشراء ضرب ثلاثة أو ضرب خمسة أو ضرب كذا . ؟

الشيخ : الذي أراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرضه وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة , والعكس بالعكس أيضا , بمعنى لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي المئة ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء , أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا , يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها انسان فليس عليه شيء , ذهبت العملة , فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفيه خسارة واضحة من جهة ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن , لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة , فيريد أن يوفيه بسعر الوقت الحاضر , في ذلك ضرر كبير يرتفع الإحسان بين الناس بعضهم البعض , ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا والله أعلم .

السائل : هل فيه قياس نقيس عليه هذه العملة يعني الذهب والفضة مثلا , أو كيف نقيس . ؟

الشيخ : المقياس هو الذهب , وأنا أعتقد أنه من مساوي الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة , وحلول مكانهما العملة الورقية , لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها قيمة اعتبارية , ثم تتدخل عوامل عديدة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي , فتجعل هذه العملات الورقية خافضة رافعة , أما الذهب والفضة فليس كذلك , ولذلك حينما يقال رخص الذهب أو الفضة, هي الحقيقة العملة الورقية اللي عم يلعبوا بها الدول الكبيرة هذه , هي التي ترفع عملتها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية , فالمرجع هون الحقيقة النقدان , لكن مع الأسف اليوم لم يبق مطروحا في التعامل شيء من هذا إلا النقدين .

 

السائل : لو أن أحد الناس أراد أن يذهب ويشتري ذهبا , وعندها يعني سعر الذهب كانت قيمته تعادل ألف دينار ورقي , وهو ما وجد معه إلا ثمان مئة دينار , قال لصاحب المحل سأحضر لك المال غدا . فهل في هذه الحال يكون ... ؟

الشيخ : ما يجوز , ... هذا نسيئة والتأخير في الوفاء , فمادام أن العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فورا , ثم من فروع هذه المسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا , وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية , وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة , أما أنه يترقب فرصة هبوط عملة من العملات ثم يروح يشتريها ثم ينتظر ارتفاعها ببيعها وهكذا, فهذا نوع من القمار عندي أو من الربا .

السائل : أستاذي نترك المجال لأخينا ...

الشيخ : لكن الله يحب الإنصاف , هذه الجلسة ليست للحويني فقط .

السائل : انا على سفر .

الشيخ : لذلك تكون الفائدة مشتركة , أما الجلسات التي اتفقنا معه فيها فلا أحد يشاركه عليها ...

 

السائل : بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن , هل يجوز . ؟ في أمراض النساء والولادة مثلا . ؟

الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية , السيدات الأوانس ال كذا , وإنما نستعمل لغتنا الشرعية .

السائل : المسلمات يعني . ؟

الشيخ : نعم , أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات , مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها , فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد , وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا , الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقة الذكر , الضرورات تبيح المحظورات , الضرورات تقدر بقدرها .

السائل : نعم , لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة , يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة , فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟

الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة , فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات , لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة , فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب , والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات , ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما بريبك إلى ما لا يريبك , واضح الجواب .

السائل : نعم .

 

السائل : طيب شيخنا في صحيح البخاري في حديث أيوب عليه السلام وهو يغتسل عريان فلما نزل عليه رجل من جراد ... الحديث . الحافظ ابن حجر في الفتح يقول : وفيه دليل على جواز النظر إلى العورات عند الضرورة " هل يظهر من  الحديث هذا المفهوم "  ؟

الشيخ : أنا ما ظهر لي هيك , زورت في نفسي أن أسأل ما وجه الاستدلال بالحديث . ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أين وجه الاستدلال في الحديث . ؟

السائل : أنا أسأل , لأن الحافظ ابن حجر يقول : " ومنه ... " .

الشيخ : ما يظهر لي ذلك أبدا .

 

 

السائل : طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافرة والمسلمة على السواء في المنع على أساس أن الكافرة لا حرمة لها ونحو ذلك . ؟

الشيخ : لا فرق عندي في ذلك لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة , بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا , بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة , وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف , وهو قوله عليه السلام : ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام ) باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا ذمة وأعطوا لهم العهد , ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود , ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا الجس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة , كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة , والله أعلم .

 

السائل : هل يجوز دخول كليات الحقوق مع كون أنها تدرس القوانين الوضعية . ؟

الشيخ : إذا لم يكن هناك اختلاط وهذا مع الأسف منفي وتعلمون أن نفي النفي إثبات , فإذا لم يكن هناك اختلاط , إذا كان الدارس في تلك الكلية متمكنا من معرفته بالأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات وبالبيوع , فدرس ذاك النظام أو القانون من أجل الاطلاع والتوسع في معرفة هذه المعاملات أو هذه القوانين التي تدار بها الدول اليوم حتى بعض الدول الإسلامية , فإذا كان كذلك جاز وإلا فلا , ونحن نعلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم رأى يوما عمر بن الخطاب وفي يده صحيفة , لما سأله عنها قال : هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل , قال عليه الصلاة والسلام : ( يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ) فأنكر الرسول عليه السلام على عمر على قراءته لتلك الصفحة أو الصحيفة , لأن مثل هذه القراءة كأنها توحي وتشعر بأن صاحبها لم يغنى بما ...