عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 036

الشيخ : الغناء الذ? فسر به في بعض الآراء قوله عليه السلام: ( من لم يتغن بالقرآن فليس منا ) . لكن إذا كان الأمر كما قلت آنفا أن الوقت الآن والزمن يتطلب معرفة ما عند الآخرين من القوانين فدخل الطالب للعلم لتلك الكلية بهذا القصد وأنا لا أرى من ذلك مانعا ؛ وإن كنت أقول هذا جواب لمسألة نظرية لا تتحقق عمليا ؛ لأنه أين الطالب الذي عرف الحرام والحلال في المعاملات ؛ فإذا ما درس ذلك القانون لم يجد هذا القانون سبيلا الى قلبه أن يصرفه عن شيء من دينه ، مثل هذه الدراسة لا توجد في هؤلاء الطلاب قبل أن يدرسوا في الكليات ؛ لذلك لا أنصح في النهاية لمثل تلك الدراسة .

السائل : من باب أولى العمل بالقضاء .

الشيخ : نعم

ابو اسحاق : طيب يا شيخنا أحكام الدول عندنا تجري على هذه ... وإذا المسلم لم يدخل ولم يفهم يقولون تضيع حقوق المسلم ؛ وأظهر شيء عندنا محاكمات قضية الجهاد عندنا والمحاميين والتبرئة ونحو ذلك هل يعتبر تبرير أو ... .

الشيخ : تسويغ .

ابو اسحاق : لدراسة القانون والترافع فيه والحكم به وإن لم يعتقده من أجل تخليص المسلم من ورطاته .

الشيخ : هذا يشبه كثيرا من الأسئلة التي تكون فيها مزالق خطيرة منها مثلا هل يجوز أن نقدم نساءنا وبناتنا وأخواتنا ليتعلمن الطب حتى يكون هناك طبيبات ، هذه الطبيبات يقومون بوظيفة الطبابة بدل الأطباء حسب السؤال السابق ؛ فكثير من الناس يجيبون إنه لا مانع من ذلك لأنه نحن بحاجة لطبيبات ؛ فأنا أقول هذا جواب نابع من قاعدة ما هي إسلامية أبدا وهي قاعدة " الغاية تبرر الوسيلة " أما الإشكال الذي يريدونه ويشبه ما أنت آنفا حكيته نحن نقول لا نتصور لا من حيث الواقع ولا من حيث ما نعلم من أخبار الشريعة المتعلقة بالأمور الغيبية أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بأن نبيح لأنفسنا ما حرم الله عزوجل ؛ لأن هناك من المسلمين والمسلمات من لا يهتم منهم جميعا لتطبيق الدين كما نهتم نحن ؛ فحينذاك نحن نحافظ على مبدئنا وعلى عقيدتنا ولا نسمح لأنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة التي ذكرنا آنفا أن فيها ما فيها من المزالق ، كما أننا لا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يدرسن الطب في هذه الجامعات والتي يختلط فيها الشباب والشابات ؛ لأن غيرنا سيقوم بهذا الواجب من لا يهتم اهتمامنا بالدين بالحلال والحرام ؛ فإذا المشكلة ستزول بطبيعة الحال بمعنى أنا أتصور أن زيدا من الناس وبكرا تورع عن أن يدرس القانون ؛ لكن ناس آخرين سيدرسون القانون حتى لو كانوا يعلمون تحريمه لأن ليس كل الناس يتقون الله عزوجل ، خاصة في أمور قد يقال لهم من بعض المشايخ إنه يجوز يا أخي للضرورة ؛ فيحملون هذه الفتوى ويطيرون بها كل مطار ؛ فحينئذ تتحقق المصلحة من طريق غيرنا فليس هناك حينذاك ما يبرر لنا نحن أن نتنازل عن عقيدتنا وأن نتساهل به للمحافظة على أخلاقنا .

ابو اسحاق : طيب كلمة غيرنا هل المقصود بها خصوص السلفيين أم ... .

الشيخ : لا ، أقصد المسلمين عامة .

ابو اسحاق : إذا سيدرس الطب النصارى وأنا لا آمن النصرانية على زوجتي ... .

الشيخ : أنا بقول أقصد المسلمين يعني أقصد المسلمين بصورة عامة ، فيهم كما صرحت آنفا من لا يهتم بالتحليل والتحريم اهتمامنا .

ابو اسحاق : يعني اهتمام السلفيين .

الشيخ : لا لا ، غير اهتمام السلفين ؛ فأولئك سيقومون بهذا الواجب ـ ههه

الشيخ : عرفت كيف ما أقصد النصارى ، حاشى .

 

السائل : التحاكم في مثل هذه الحالة للمحاكم لأخذ حقوقه ، وقد يكون هناك البعض لهذه القضايا ليست من الحدود الشرعية ، قد تكون مثل مخالفات المرور ، كظلم في أخذ شيكات منه أو أخذ أموال منه ؛ فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى محامي ليترافع له أمام القضاء ويتحاكم إلى هذه المحاكم .

الشيخ : إذا كان هو لا يتحاكم إلى الطاغوت في مثل هذه الجزئيات التي أنت تشير إليها فيجوز ولا مانع من ذلك أبدا .

ابو اسحاق : سؤال يا شيخنا هل الضرائب حلال مع كوني أدفع الزكاة .

الشيخ : الضرائب هي مكوس ، وهي مما لا يجوز في الإسلام وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعدة المصالح المرسلة ، ومتى تكون حادثة من الحوادث مصلحة مرسلة يجوز تبنيها ويجوز التمسك بها .

أحسن ما قرأت في هذه المناسبة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يؤكد عموم قوله عليه السلام : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ... . تعرض هذا لتفصيل إلى ما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة ، وإنما لابد من التفصيل فيها ؛ هذا التفصيل تفصيل رائع جدا ؛ يقول " ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على ذلك الإحداث ، المقتضي عليه كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لم يسنه للناس فلا يجوز نحن أن نتخذ ذلك الحادث وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية ؛ لأنها لو كانت مشروعة لسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " كما لا يخفى من أدلة معروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة للاحداث ...  بها ؛ أما إن كان الحادث الذي حدث وهو يحقق مصلحة مرسلة إلا أن المقتضي لإحداثها لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هنا يقول ننظر ، إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي تحقق مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة " ، فلما أهملها المسلمون لم تتحقق تلك المصلحة فأوجدوا بديلا عن تلك الوسائل المشروعة ؛ هنا يقول هذه ضلالة لا يجوز التمسك بها ، وتدخل في عموم الحديث السابق ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ). " أما إن كان الحادث حدث والمقتضي لم يكن قائما في عهده عليه السلام ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة لتحقيق مصلحة مرسلة ؛ فهي التي يجوز الأخذ بها لأنها تحقق مصلحة شرعية دون مخالفة " ما لما سبق من النوعين ، النوع الأول المقتضي كان قائما في عهد الرسول والرسول ما سن ذلك ، فهذا خلاف ؛ أو المقتضي وجد بعد الرسول عليه السلام لكن السبب هو تقصير المسلمين ؛ أما النوع الثالث إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وهو يحقق مصلحة مرسلة فيجوز تبني ذلك لتحقيق مصالح المسلمين ؛ فإذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا أن نأخذ الجواب عن حكم الضرائب في الإسلام ؛ لاشك أن هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح للأمة مع شيء من التسامح بالتعبير ؛ لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة ، تصرف على الأقل فيما فيه إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك ؛ فنقول هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام والتي هي السبب لتكديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة ؛ فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت بيوت المال من المال فماذا يفعلون ، سنوا من عندهم تلك الضرائب ؛ فهي مكوس وهي لا تجوز ؛ ولذلك يفصل في خصوص الضرائب ، يفصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم " الاعتصام " يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب فيقول : " يجوز للوالي أو الحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي ما في بيت المسلمين من المال لحل هذه المشكلة فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة ، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب ... وهذا إذا لم يترتب من وراء ذلك مس للإسلام بسبب المتهرب " ، أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبه ، مثلا قد يهرب حاجة إلى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا ؛ فإذا ما اكتشف سبه وسبه لحيته ودينه وإلى آخره ، فإذا لم يترتب من وراء ذلك مثل هذه المفسدة جاز ؛ لأنه هو يتخلص من الظلم فيجوز لكن بهذا القيد وهذا الشرط " .

 

السائل : هل مثلا بهذا التهرب مثلا نضطر إلى رفع رشاوي أو غيره هذا السؤال هل يحتاج إلى هذا التهرب إلى دفع الرشاوي أو غيره إلى بعض الناس حتى يدفع عنه الظلم الأكبر فهو يدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه الظلم الأكبر فما رأيكم في ذلك .

الشيخ : والله الرشاوى هذه بالصورة هذه يخشى منها تعويد هؤلاء الموظفين على هذه المكوس بمصيبة أخرى وهي الرشوة ؛ ولذلك ما استحل ذلك .

 

ابو اسحاق : لكن كان عندنا محل في سنتين جاء علينا ضرائب اثنى عشر ألف جنيه فحين أرباحه لا تصل إلى النصف فأنا ممكن اتوصل الى دفع مئة جنيه أو مئتين جنيه يعني دفع الظلم الأكبر بالظلم الأقل فهل يجوز هذا الشيخ : نحن نقول هذا نقول هذا دفع الشر الأكبر بالأصغر بس يجب أن يراعي في ذلك ما ذكرته آنفا عدم كشف الأمر فيمس الدين والإسلام ونحو ذلك .

ابو اسحاق : لكن طالما سرا جائز .

الشيخ : أما بينه وبين ربه فيجوز .

ابو اسحاق : طيب هل دخول النقابات جائز مثلا نقابة الأطباء بقسموا قسم ابقراط ، وأي نقابة بتحدث فيها أقسام معينة بخصوصها فهل جائز ذلك .

الشيخ : أنا أعتقد أن كل هذه النقابات قائمة على غير الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام ، هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع وقد أكون مخطئا لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات فهذه الأموال أين يذهبون بها ؟ يودعونها في البنوك ؛ فإذا سيكون المشترك فيها شريك لهم فلا يجوز ؛ وهذا سبب من الأسباب طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات لكن أعرف بالجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إلا ما اضطررتم إليه ؛ وما أظن إنه هذه القاعدة تعرض في مثل هذه القضية .

 

السائل : الادخار والتأمين الذي تفرضه الدولة على الموظفين ، وهذه الأموال تودع في بنك الإسكان وغيره . الشيخ : هذا ليس باختيارك ؛ أما هنا الاشتراك في النقابة فباختيارك فيختلفان .

 

السائل : لكن في آخر عمله اذا استقال يذهب ويأخذ هذا المال .

الشيخ : يأخذ حقه فقط (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) .

السائل : عفوا بالنسبة لاشتراك المهندس أو الطبيب أو الصيدلي في النقابة فرض عليه وليس باختياره .

الشيخ : سبق الجواب ... .

ابو اسحاق : طيب يا شيخنا رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة ... هه مثلا في بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيها ، وطبعا يخشى أن يفتتن فقال هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتة يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا أو نحو ذلك ثم أطلقها .

الشيخ : ولماذا هو يفترض هذه الفرضية ؟ أتعجب جدا أنا من هذه القضية هو يتزوجها فليتزوجها ، فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد ، احتفظ بها وإلا طلقها ؛ لماذا يفترض هذه الفرضية ، ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين ؛ هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام : ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ). فإذا كان المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح فليتزوج هذه الكافرة أو النصرانية أو اليهودية وليعيش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية ثم إن بدا له أن يستصحبها معه إلى البلاد الإسلامية فعل وإلا أخلى سبيلها ؛ فما في داعي إلى مثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة وإن كان نكاح المتعة يشترطون في ذلك الإيجاب والقبول ونحو ذلك ، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه ؛ فما في إشكال حتى يسألوا مثل هذا السؤال ، يتزوجها وانتهى الأمر .

 

ابو اسحاق : هو يخشى ويقول أنا أخشى أنها إذا قلت لها ارجعي معي فترجع فتقلب الأولى البيت على رأسي.

الشيخ : هذا مش وارد ، نحن قلنا يتمتع بها ما شاء فإن بدى له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية .

ابو اسحاق : دون أن يحدد سفره في ... .

الشيخ : لأن الصورة اللي عم بتجيبها أنت سبق الجواب عنها ، والله بدى له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة ، آه ، مع السلامة انتهت المشكلة يطلقها .

ابو اسحاق : إذا هو لا يحدد فقط .

الشيخ : الجواب سبق .

السائل : شيخنا اللي بخاف ما يعمل شيء

ـ يضحك الألباني والطلبة رحمهم الله .

السائل : شيخنا واحد سأل من الشباب السلفي في شريط عمر الأشقر حول الموضوع هذا فكان سؤال أخونا عمر الأشقر أنه رجل أجبر ابنه على الزواج من ابنة عمه أو أي وحده يعني وهذا الإجبار في نيته ما هو راضي عنه فبعد ما أن توفى الله والده طلقها ؛ وكان في نيته بعد ما يموت والده يطلقها وفعلا طلقها ؛ فهل هذه تدخل في هذا المجال .

الشيخ : لا ما تدخل لأنه هو مكره أخاك لا بطل .

السائل : زواجه صحيح .

الشيخ : أينعم لأنه النية أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان ؛ لكن ليست من الكمال يعني واحد فكر طويلا أنه الليلة بده يعملها ليلة ... ، شايف ، وبعدين صرف نفسه عنها أو صرف عنها أو إلى آخره ؛ هذا من يسر الإسلام صرف ذلك عنه ؛ لكن هل هذا حسن بالنسبة إليه أم الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي عرفت كيف ؛ هذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ). فمادام ما تكلم في الموضوع ولاسيما وهو مكره فليس عليه شيء .

السائل : تعقيبا لسؤال أخينا أبي اسحاق بالنسبة للزواج أليس هذا يكون ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانة مطيعة له ومسلمة وأصر على الطلاق أليس هذا يكون ظلما .

الشيخ : أيش هذا ظلم ؟ كلام ملغوم كيف يعني ظلم ؛ لو بدى للإنسان أن يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها هذا ظلم لها ؟ فيما تحسب وتظن ؟

السائل : ارى ذلك

الشيخ : ترى ذلك ، ما دليلك ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ).

يضحك الشيخ وطلبته .

السائل : يعني الطلاق يحدده الرجل دون ... .

الشيخ : أبدا ، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق

ـ يضحك الألباني وطلبته ـ

الشيخ : و (( الرجال قوامون على النساء )) كيف يخفى عليك هذا ولعلك قد بلغت أو قد بلغك حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ( راجع حفصة فإنها صوامة قوامة ) بدك امرأة اكوس من هذه صوامة قوامة ، مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لاشك أن طلاق الرسول في سبب بينه وبين نفسه قد امرأه في ثورتها تقول كلمة وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في السنة مثلا حديث السيدة عائشة هكذا ساعدني على التذكر أنه كانت إذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول

السائل : ( كلا ورب محمد ) .

الشيخ : ( كلا ورب محمد ) أما إذا كانت غضبى

السائل : ( رب ابراهيم ) .

الشيخ : ( رب ابراهيم ) يعني أسلوب من غيرات النساء ؛ كذلك مثلا " إن هي إلا يهودية " عن صفية مثلا وهي زوجة الرسول عليه السلام ؛ فممكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب الرجل فيطلقها ؛ لكن هي في جملتها نعم ما هي ؛ فهذا الحديث دليل على ذلك ( راجعها فإنها صوامة قوامة ). لذلك فليس الأمر في موضوع الطلاق كما يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية على الإسلام إنه أنتم تظلمون النساء وإلى آخره ؛ تتأثر كثير من المسلمين حقيقة وعادوا ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي ، العقل الأوروبي النسائي ؛ فالمهم إنه ضيقوا من دائرة الطلاق المباح ولعلكم تعلمون إنه وصل الأمر ببعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي وليس بيد الزوج .

ابو اسحاق : وهل هذا خطأ شرعا .

الشيخ : كل الخطأ ، وما يدريه القاضي عن شو العلاقات الموجودة بين الزوجين حتى يفسدوا بين المرء وزوجه ـ أعوذ بالله ـ .

السائل : وليس من حقه وهو من حق الزوج .

الشيخ : هو مفهوم أنه ليس من حقه ؛ لكن لو أراد أن يحكم بالعدل من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين ؛ المهم يا أخي الطلاق في الإسلام لاشك ليس فيه تلك القيود أو تلك الشروط ؛ ثم أنا لا أتصور إنسانا مهما كان جائرا ، مهما كان فاسقا يطلق زوجته التي ارتاح منها إلا لسبب ؛ لكن أنا بقول هذا السبب قد يكون حراما فمثلا هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع ببنات الهوى كما يقولون ؛ فهذا طبعا ينتقل من الحلال إلى الحرام ، هذا واضح بالبطلان ؛ لكن ضربت لك مثلا آنفا إنه يريد أن يتزوج بامرأة جميلة تمتع ما شاء من التمتع بالتي عنده وأخذ حاجته منها ثم بدء التوقان يعمل عمله في نفسه وفي صدره فأراد أن يطفئ حرارة شوقه فطلب أن يتزوج بأخرى له أن يفعل ذلك ؛ لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين ورضيت الأولى هذا بلاشك أولى ؛ وهذا فيه تحقيق للنص القرآني (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )). لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا ، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان ؛ والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين ، وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر اوالأنثى ؛ فأنت قد تكون رجلا صالحا وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع ؛ لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك إما القديمة وإما الحديثة وذلك لفساد أخلاق المجتمع ، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى ؛ ولذلك على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية بإباحة التعدد أنا لا أنصح اليوم بالزواج ؛ وذلك للمشاكل التي تقع بالزواج الثاني ؛ طبعا الكلام بالسباق والسياق من المقيدات يقولون ، لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة ليس من باب الشرع بل من باب مراعاة الواقع ؛ نصلي ؟ إذا أنا رايح أغير ... " بسم الله " سأتعبكم بدفع أسلحتكم ـ

يضحك الشيخ .

السائل : نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات والتي تسمى بالقانون " المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية " تسمى بالقانون المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية ؛ المرأة تكون متزوجة من رجل ، تغضب من الزوج ، تلتجئ إلى بيت أهلها وتجلس في بيت أهلها ، ترفع دعوى اسمها دعوى النفقة معجلة ؛ القاضي يسألها كم يأخذ زوجك ؛ تفتري على الزوج وبتقول له مائة وخمسين ، مئتين دينار ؛ بفرض عليه ثمانين دينار ؛ تبقى في بيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة ؛ فهل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها .

الشيخ : إذا كانت ناشزا فلا يجوز ؛ أما إن كان هو أخرجها من بيته فلابد عليه من نفقة في حدود استطاعته و(( لا يكلف الله نفسها إلا وسعها )).. يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس لها نفقة .

السائل : هي تكون فعلت ذلك ولكن القانون ما بساعد الزوج لأن هذا القانون معروف بالأوساط إنه قانون المرأة .

الشيخ : آه ، صحيح .

السائل : هو قانون المرأة ، والزوج إذا ما دفع يسجن ويحبس .

الشيخ : طيب ما المقصود من السؤال ، والجواب واضح . 

السائل : الجواب واضح جزاكم الله خير .

ابو اسحاق : طيب يا شيخنا في امرأة منقبة ترمي المتبرجات بالشارع بالزلط " الطوب " .

الشيخ : بالزلط .

ابو اسحاق : يعني حجارة كذا ، وتأمر بناتها بأن يفعلن نفس الفعل فبحملوا الحقائب مليئة بالحجارة .

الشيخ : شو هذا خيال أم ؟ .

ابو اسحاق : والله موجود عندنا .

الشيخ : وين هذا في القرية أم العاصمة .

ابو اسحاق : في محافظتنا ، وتتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( العنوهن فإنهن ملعونات ). يعني لما تضرب وحده متبرجة ممكن يمسكوها ويشدوا النقاب ويضربوها وتؤخذ من القسم وتحجز في الشرطة يوم يومين حتى يأتي زوجها ويخرجها ، هل هذا الفعل جائز ؟ .

الشيخ : طبعا هذا أولا لا يجوز ؛ لأن فيه تحديا وتجاوزا للحديث الذي ذكرته فإن قوله عليه السلام ( ألعنوهن فإنهن ملعونات ). لا يعني ارجموهن فإنهن مرجومات يضحك الشيخ ويقول هذا أولا ، هذا أولا ؛ وثانيا انطلاقا من قوله عليه السلام لعائشة ( لو لا أن قومكم حديثي عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس ابراهيم عليه السلام )، إلى آخر الحديث ؛ فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول هذه في معالجة المنكرات ؛ فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالا وإذا بها حقيقة ، لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعا بل أنا أقول لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق أن يقول للمسافرات المتبرجات لعنة الله عليكن ؛ لأن هذه اللعنة على الرغم من أنه ظاهر الحديث سيترتب من وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسدة كبرى قد أشرت إليها آنفا إلى شيء منها ؛ فحينئذ نرى استعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في الحديث الصحيح في مسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ). ولاشك أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ؛ لكن أنا أقول الآن بالنسبة لسوريا والأردن وربما بلاد أخرى من الخطأ توجيه هذه اللعنة صراحة إلى المتبرجات ؛ لأن الدولة لهن اليوم ، الدولة والصولة لهن اليوم ؛ والرجال الذين هم أزواج هذه النساء هن معهن في ذلك ؛ ولذلك سيترتب فتنة ما بعدها فتنة فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي فكيف بنا إذا تجاوزناه إلى الرجم ؛ فلا يجوز ؛ وهذا أمر واضح إن شاء الله .

ابو اسحاق : وعلى هذا هل يجوز اللعنة سرا يعني أقول في نفسي ، هذا جائز ؟ .

الشيخ : يجوز .

ابو اسحاق : طبعا هذا لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب والآدميين بلعن معين . الشيخ : إذا سؤالك خطأ لأنك وضعت قيد السرية .

ابو اسحاق : لا ، أنا أقول في نفسي لعنة الله عليك بيني وبين نفسي .

الشيخ : يعني في فرق بين في نفسك وفي لفظك ؟ .

ابو اسحاق : لا في لفظي .

الشيخ : آه ،

بضحك الشيخ رحمه الله

الشيخ : فاللفظ هو المهم وليس في النفس ، مادام جاء الحديث فهذا لا ينافي ذاك لأن المقصود من الأحاديث إن المؤمن لا يكون لعانا أي لا يجعل ذلك ديدنه وهجيراه ؛ أما هذا لا ينافي أن يلعن من يستحق اللعن شرعا ؛ ولذلك جاء في سنن أبي داوود والأدب المفرد للبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله جاري ظلمني ، قال: اجعل متاعك على قارعة الطريق ، فأخذ الناس يمرون به ، : مالك يا فلان ؟ جاري ظلمني ، جاري ظلمني ، قاتله الله ، لعنه الله ، قاتله الله ، لعنه الله ) ـ والجار يسمع ـ ؛ وهذه سياسة حكيمة من سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام ؛ ( جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لرسول الله : مر جاري فليعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس ، فقال عليه الصلاة و السلام : لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض )،  فإذا الرأي السائد عند جماهير العلماء أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه ؛ هذا ليس على إطلاقه ، وهذا أقل ما يقال لوجود مثل هذه الأحاديث التي تصرح بأنه في بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم لنفسه لمصلحة شخصه ، فهذا من ذاك ؛ ولذلك فاللعن إن كان مما سمع به الشارع فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعان وليس بطعان ؛ هذا جوابي .

السائل : معنى اللعنة في هذه الحالة ، وأيضا الطرد من الرحمة .

الشيخ : ما في غير هذا ، هو دعاء وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب كما نقول نحن " رحم الله فلان " هل هذا خبر ؟ هو دعاء ، ترى الدعاء هذا قبل ورفع ؟ الله أعلم ؛ ومن هنا والكلام كما يقال ذو شجون ، يقول بعض من يذهب إلى جواز تلاوة القرآن عن روح الأموات بحاولوا بقيسوا مثلا على الصدقة والحج ونحو ذلك ، أخيرا يقولوا شو المانع أنه يقرأ وبعدين يدعي الله عزوجل أنه الله يوصل ثواب هذه التلاوة إلى هذا الميت أو الأموات هؤلاء فيحصل له فائدة ، يحصل له أجر وثواب ؛ من أين لهم ذلك ؟ هم يفترضون أنه كلما دعا داع خلص ترا نزيت وصل الدعاء وقبل ؛ هذا يرجى ، ان يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا .

ابو اسحاق : طيب يا شيخنا بالنسبة لوصول القرآن للأموات هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول " اللهم إن كنت تعلم أني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان " أو كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح .

الشيخ : ممكن .

ابو اسحاق : ممكن والقرآن يصل بهذه الصورة .

الشيخ : كيف .

ابو اسحاق : وقراءة القرآن .

الشيخ : لا ما يصل ؛ أنت بتقول اغفر لفلان ، آه ، أما ثواب القرآن ما يصل .

ابو اسحاق : نعم لكني توسلت بالعمل الصالح الذي هو قراءة القرآن مثلا فهذه مسألة منفصلة عن هذه . الشيخ : نعم .

ابو اسحاق : طيب يا شيخنا في رجل متزوج بامرأتين والمرأة الأولى عندها مرض أو هو ما شابه ذلك فهو لا يساوي بينهما في الفراش ؛ لأن الأولى لا تتحمل ذلك ؛ فهل هذا يعتبر ظلم للأولى أو نحو ذلك .

الشيخ : يخيرها ، يخيرها إما أن تبقى عندي على ما ترين وإما أن أخلي سبيلك .

ابو اسحاق : هو لا يريد أن يخلي سبيلها إنما هي تعيش معه في نفس البيت وهي ... .

الشيخ : أنا فاهم ، إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها فلابد من أن يعدل بينها وبين ضرتها .

ابو اسحاق : وإن كانت لا تتحمل .

الشيخ : هي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل .

ابو اسحاق : زوجها سألني هذا السؤال يعني .

الشيخ : معليش لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل ، إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق ؛ لا تطلب الطلاق إذا تتحمل ، كيف .

ابو اسحاق : معذرة أنا لم أستطيع تفصيل السؤال الفراش أقصد .

الشيخ : النكاح .

ابو اسحاق : النكاح نعم .

الشيخ : مفهوم كلامك .

ابو اسحاق : هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثانية ثلاث ليالي ؛ ففي الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة ولأجل أنها لا تتحمل برغبتها .

الشيخ : انتهت المشكلة مادام أنه جاء القيد برغبتها انتهت المشكلة .

ابو اسحاق : آه ، نعم .

السائل : أستاذي يجب العدل بين الزوجات في الليلة أو الليالي التي جامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه ، أم إذا جاءته الرغبة .

الشيخ : لا يجب هذا ولكن  يجب أن لا ينسى حقها .

ابو اسحاق : كنت سمعت أنه توقفتم عن مواصلة التعليق على فقه السنة وزاد المعاد ؟ وهل صحيح أن سيد سابق هو الذي طلب منكم التوقف على التعليق على كتابه ؟

الشيخ : والصحية والبدنية ، أنا ما توقفت عن هذا فقط توقفت عن أشياء كثيرة ، لماذا ؟ لان الإنسان يعيش في ظرف هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل ؛ فيجد له مشروع ثاني مثلا تعليقات الجباد على زاد الميعاد ، هذا يسأل عن فقه السنة وهذا يسأل عن زاد الميعاد وهذا يسأل عن ثمن المستطاب ، أيه وراء هذه الأسئلة ؟ كل واحد بدنا نجيب له ؛ أنا لو سألتني الآن لماذا ؛ والله ما أستطيع لأنه مش قضية جامدة ملموسة أستطيع أصورها لك ؛ لكن أعرف مثلا زاد الميعاد ، كنت أدرسه على إخواننا هناك في دمشق وأنا من دئبي أن لا أتبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء وأدلتهم وتبني الرأي الراجح منها ؛ فدرست عليهم المجلد الأول من زاد الميعاد. فجاء اقتراح شو رأيك يا أستاذ ادرس علينا الروضة الندية ؟ على اعتبار أن الروضة مكثف كما تعلمون بينما زاد الميعاد مفصل ؛ والله رأيكم إذا مللتم هذا الأسلوب العلمي الطويل خاصة زاد الميعاد فأنا معكم ، فبدأت بالروضة الندية ، وهكذا

ابو اسحاق : أينعم يعني عملت مجلد واحد من زاد الميعاد .

الشيخ : حاجتك يا أبو ليلى ، الآن بقولوا إخواننا المصريين إنه انتقلت سوريا إلينا

يضحك الإخوة الطلبة والشيخ .

الشيخ : نعم أقول عملنا المجلد الأول من زاد الميعاد ، وهكذا جاءت مناسبات تزوج أحد إخوانا قال شو رأيك تألف رسالة في آداب الزفاف في السنة وهو من اعز إخواني هناك ؛ قلت له حبا وكرامة تركت كل شيء وتوجهت إلى هذه الرسالة وهي عبارة عن وريقات صغيرة ؛ بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت حينما أتوسع في هذا أترك ذاك ، أترك ذاك ، وهكذا الإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه .

ابو اسحاق : الدافع لهذا السؤال أنه عندنا في مصر مشهور أن السيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النقد .

الشيخ : هذا لا أصل له إطلاقا .

ابو اسحاق : لا أصل له .

الشيخ : أبدا ولا سمعت به إلا هذه الساعة ؛ كيف ؟ .

السائل : في عندنا هذا منتشر جدا .

الشيخ : غريب والله ، غريب جدا ، نعم .

السائل : الشيخ سيد سابق نفسه في معسكر التاسع لجامعة القاهرة ، آخر معسكر إسلامي ؛ كان ذكر أن قال إن الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات تعليقات إذا أضفتها لفقه السنة يصبح مجلدات ؛ فأنا رفضت قال هذا أمام جمع كبير يعني .

الشيخ : هذا غير هذا .

السائل : لعله ... .

الشيخ : هذا غير هذا ، أليس هذا غير هذا ؟

ابو اسحاق : نعم ، هو طبعا أن الفرق روايتي أن الشيخ سابق طلب إليك ... .

الشيخ : أينعم ، هذا لا أصل له ؛ أما هذا صحيح والذي وقع أحد إخوانا المصريين يومئذ كان من الإخوان المسلمين الذين فروا من ظلم جمال عبد الناصر وجاءوا إلى سوريا ؛ فلما اطلع على تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على سيد سابق لعله يصير تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك ؛ قلت له أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع لكن لا أمانع ؛ وعلى هذا الأساس أعطيته المقدمة والجزء الأول ، ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى وهذا على خلاف عادتي كلفت بعض إخوانا أن يبيض المقدمة ، فاحتفظت بهذا التبيض عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول اللذين هما بخطي مع هذا الرجل فسلم ذلك للسيد سابق على أساس يأخذ منه الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه ؛ بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد إخوانا هناك بمتابعة سيد سابق ؛ فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ ويقول اليوم وبكرة ، واليوم بكرة ؛ وأخيرا أرسل إلي الجزء الأول دون المقدمة ؛ وقال صاحبي الذي كنت أراسله الشيخ يقول لا أدري وين المقدمة ؛ فهذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك .

الحويني : تفضل يا شيخ .

الشيخ : لا هذا لك ، لك ، لك ، مني إليك .

الحويني : جزاك الله خير .

السائل : الأخ الحويني يعد بحثا طيبا من باب الترجمة لشيخنا من ضمن الأسئلة التي في البال ؛ نسأل قد عاصرتم في سوريا وعشتم في الأردن نريد يعني تقييم منك للدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم كانوا مجدين ونشيطين ، كانوا في سوريا أم لشباب الأردن من ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية وكذلك في التآليف وغيره .

الشيخ : ما عندي شيء أقوله بهذا ؛ لأن القضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدهيات ، فالمسألة هذه واضحة ما تحتاج إلى شرح كبير ؛ أما طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس كما حدثني بعض اصحابنا السلفيين في دمشق ؛ قال قيل لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر غيب ، فأجابه باللهجة السورية تشرفنا ، نسخة من صحيح البخاري زادت

يضحك الإخوة الطلبة

الشيخ : واضح هذا الكلام .

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، فما هي الفائدة إذا واحد أخذ كتاب شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هناك وقدمها للناس فهو لم يأت بشيء جديد ؛ فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم ؛ ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين ؛ وأنا أعتقد أنه الآن في الأمس القريب كنت أتحدث وقد سألني سائل " هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من الناحية الإسلامية إنه في تقدم ؟ " قلت نعم في تقدم من الناحية العلمية ؛ لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره ؛ ولذلك فأنا أدندن في كثير من الأحيان حول محاضرة كنت ألقيتها نحو عشر سنين من الزمان هنا في عمان بموضوع التصفية والتربية ؛ التصفية تتعلق بالعلم ، التربية تتعلق بالسلوك ؛ فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله ؛ وهذا يبشر بخير ؛ لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة ، كأمة إلا كأفراد قليلين وهؤلاء الأفراد موجودون في كل زمان وفي كل مكان ؛ لكن كقلة ؛ ولذلك إذا لم يقترن مع تصفية العلم تصفية النفوس من أدرانها وأوساخها في سلوكها ؛ فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية ؛ هذا ما لدي الآن .

ابو اسحاق : طيب لو سمحت يا شيخنا كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من الإخوان المعاصرين أو نحو ذلك فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ وهل تتلمذتم على الشيخ فعلا وإلا هو مجرد دقائق.

الشيخ : لا ما أتيح لي التتلمذ عليه وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حج حججتها ؛ وذلك يمكن كان عمري في حدود الخمس والثلاثين ؛ وهذه الحجة لم تكن بجهدي لأني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات ؛ فما كان باستطاعتي يومئذ أن أحج ؛ لكن قدر الله لي عزوجل وسيلة أنني أخترت ، اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف في النتيجة المعروفة وعادت الجيوش العربية إلى عواصمها ؛ ومنها الجيش الفلسطيني السعودي ؛ وهو كان ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلهم سعوديين ؛ فلما قر رأي الملك السعودي يومئذ بأن يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد المارق ، والظاهر أن الاسم ماراق له فيما بعد فجعله المارك بالكاف ؛ المهم وفهمت منه يومئذ أنه كان طالب علم في دار التوحيد بالطائف ؛ فهو كان قائد هذا الفوج فعنده كما يقال خلفية تدين وعلم فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض فقيل له مالك إلا فلان وفلان ، الأول هو الشيخ بهجت البيطار رحمه الله والآخر هو أنا ؛ فالشيخ بهجت يومئذ كان مسنا فاعتذر فلما جاء إلي وعرض على الذهاب مع الفوج السعودي ؛ وهذا يكون من عاقبة أمره أن أمكن من الحج وزيارة المسجد النبوي ؛ وأنا شخص اعتدت أن أقول لإخواننا " إذا ما دعاني داع أقول له أنا ما بلقي مزح  " ، إذا بتدعيني عن جد أنا بستجيب على الفور .

 

 

هذه عبارة يعني سورية " أنا ما بلقي مزح " لأنه في عادة هناك يكون الواحد بشتغل أي شغل فبمر المار صديقه بقول له تفضل ؛ طبعا يقال عندما يلتقيان قريب من دار الرجل بقول له تفضل ؛ فبقول له أنا ما بلقى مزح ها بخاف بقول عن جد يعني ؛ هه فأنا تائق للحج ولا أستطيع ؛ فلما عرض علي هذا قلت ما عندي مانع ؛ لكن سأستشير والدي ـ ووالدي رجل متدين وعالم في الفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلة لكن أنا نشزت وشذذت عنه حينما سلكت مذهب أهل الحديث ـ فأخذت رأيه على كل حال ؛ وأنا يومئذ كنت أعمل يومئذ أعمل في دكاني الخاصة بي ؛ قال ما في مانع أنت بتعرف مصلحتك ؛ المهم سافرت وكان من الدوافع على هذا السفر لأن السفر يعني ما بطمع السفر لماذا ؟ لأنه ركوب على سيارات الجيش الضخمة والتي هي للأثقال والأحمال ؛ لكن الشوق أولا للحج لبيت الله الحرام وثانيا للقاء أهل العلم هناك ؛ لأنه كنت أقرأ في مجلة العرب وكان عندي علم بالشيخ أحمد وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات سلفية فقلت مش رايح أستطيع ألقاهم إلا بالمسجد الحرام ؛ فكان أول ما سألت عنه حامد الفقي رحمه الله .