عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Mon, Sep 15 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 043

السائل : آخر سؤال ، بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج الزكاة عليها ، مع أنه يحول الحول .. يعني دكتور عنده مستشفى أو عيادة .

الشيخ : ما فيه عليه زكاة .

السائل : ما فيش .

الشيخ : الزكاة كما تعلم على أعيان معروفة أما مستشفى .

السائل : السلام عليكم ورحمة الله 

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : كيف أصبحتم يا شيخنا ؟

الشيخ : أصبحنا وأصبح الملك لله .

 

 

السائل : يا شيخنا بالنسبة لمنتقى ابن الجارود ما درجته بين كتب الحديث المعتبرة وهل هو أولى فعل من ابن ماجة أن يضم إلى الكتب الستة ؟

الشيخ : هو بلا شك في رأيي ، ممكن أن نقول : أنه اسم على مسمى ... منتقى ، لكن من حيث تنزيله منزلة ابن ماجة أو اقامته مكانه ، القضية تحتاج إلى شيء من التأمل ، لأنه الكتاب كما تعلم مادته قليلة ، فبالنسبة لهذه الناحية ، فإذا قوبل بكتاب ابن ماجة ، وابن ماجة جمع تقريبًا كل أبواب الفقه والحديث وأورد فيها ما وصله من الأحاديث ، بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثير من الضعاف وبعض الموضوعات ، فالقضية يجب أن ينظر إليها من الناحية النسبية ، كتاب المنتقى ليس فيه أحاديث موضوعة ، لكن ترى لو أنه توسع كما توسع ابن ماجة ، ماذا يكون موقفه ؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى ، فإذا قوبل كتابه على صغر حجمه وقلة مادته ، بسنن ابن ماجة فهو بلا شك يعني راجح عليه وهو يعني مصفى أكثر منه ، لكن مادته لا تروي ولا تشفي فمن الحيثية هذه فيها وقفة ، لأن حينما نقول : ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب ، يجب أن يكون فيه غناء وشفاء من حيث الكثرة أيضًا وهذا غير موجود ، ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء الحديث والمصطلح ولعل منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني : أن سنن ابن ماجة المعروف بعض المحدثين عفوا أن سنن الدارمي المعروف عند بعض المحدثين بمسند الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن ابن ماجة ، لأنه أولًا : مادته غزيرة وكثيرة ، وثانيًا : هو سالم من مثل ما في ابن ماجة من كثير من الضعاف والقليل من الموضوعات ، هذا قد قيل وهو قول مقبول ، أما المنتقى فكما سمعت .

السائل : طيب بالنسبة لجمعكم لزوائد منتقى ابن الجارود يعني نعرف شيئا عن هذا العمل .

الشيخ : يعني هو من جملة المشاريع التي كنت شرعت فيها ولم ييسر لي إتمامها ، لذلك ففي مجال لأي طالب علم بأن يقوم بهذا العمل .

السائل : طيب يا شيخنا بالنسبة للرجل أي باحث يريد أن يجمع الزوائد أي كتاب على الصحيحين أو على الكتب الستة ، ما هي الخطة المعتبرة في جمع الزوائد .

الشيخ : على حسب إذا كان يريد أن يجمع الزوائد على الشيخين ، فهو يبتعد عن كل ما أخرجه الشيخان بأسانيدهما المتصلة ، ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث التي لم يروياها ، وله أ ن يلتزم الصحة أو يلتزم ما هو أكثر من ذلك مع البيان ، المهم أنه يروي أو يستصفي ما ليس في الصحيحين مما يغلب عليها أنه مسندة وليست معلقة ، فإذا كان هناك مثلًا في الصحيحين وبخاصة في البخاري لأن فيه أحاديث معلقة كثيرة ، فهو يستطيع أن يأتي بزوائد من بعض الكتب الأخرى ولو كانت موجودة في البخاري معلقة ، لأن الأحاديث معلقة كما فات ، لها حكمًا غير حكم الأحاديث في الصحيحين .

 

السائل : لكن أحيانا يلاحظ الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن يخرج نفس الحديث في الصحيحين وله زيادة كلمة أو نحو ذلك ... لاستدراك هذا الحديث على الصحيحين ؟

الشيخ : لا شك أن هذا أفيد لأن كثيرًا من الناس يعزون الحديث بهذه الزيادة للبخاري أو لمسلم أو لكليهما معًا ، وتكون الزيادة ليس عندهما ، وسياق الحديث بسبب زيادة مفيدة ، هذه خطة جيدة .

 

 

السائل : بالنسبة للإسناد مثلا بيروي البخاري أو مسلم حديثًا عن قتادة عن أنس ، فإذا وجدته أنا في الكتاب مثلًا الذي أجمع زوائده على الصحيحين مثلًا عن حميد الطويل عن أنس فهل هذا يكون مسوغًا لتخريج الحديث ، يعني الزوائد .

الشيخ : هذا بارك الله فيك يعود إلى اصطلاح المؤلف ، إذا كان هو يريد من كلمة زوائد ليس فقط المتون بل والأسانيد وبخاصة إذا كان الإسناد الموجود في الصحيحين أو في أحدهما فيه يعني غمز من بعض المحدثين فهو يجد لنفس المتن الذي في الصحيح طريقًا أخرى هي أصح من طريق الصحيح ، فهذه بلا شك فائدة تسجل لكن ينبغي أن ينص في المقدمة أنه هو ما اقتصر على الزوائد من المتون فقط ، بل وعلى الأسانيد بهذه الفائدة التي ألمحنا إليها

 

 

السائل : أي نعم ، يا شيخنا بالنسبة لمعمر بن راشد ، هل هو اختلط ؟

الشيخ : ما علمت ذلك ، لكن المعروف أنه يفرقون بين ما رواه في البصرة كما أظن أو أذكر وما رواه في غيرها ، فيعني يضعون شيئا من الضعف في ما رواه في البصرة أظن ولعلك تذكر .

السائل : في العراق .

الشيخ : في العراق البصرة منها ، لكن أنهم وصلوا به إلى عدم الاحتجاج به مطلقًا فهذا ما ... في إعلال الحديث يرويه معمر لأن هناك في الجو ما يشعر بأن في ما رواه معمر شيء من الغرابة أو النكارة أو الشذوذ ، فيلجئون والحالة هذه إلى إعلال روايته بأن مما رواه في البصرة ، أما أنه اختلط ما أدري إن كان أحد يعني رماه بذلك .

السائل : هو لم يرمه أحد ، ولكن كنت وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية معناه كان يرد حديث معمر يقول : أنه اختلط .

الشيخ : يقول إنه اختلط .

السائل : نعم معناه انه اختلط .

الشيخ : إن كان معناه كذلك فينبغي أن يفسر على ضوء ما ذكر في ترجمته ليس إلا .

السائل : أي نعم ، يعني اجتهاد شيخ الإسلام يمكن أن لا يعتبر ؟

الشيخ : أي نعم ، يعني يكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر ، لعلك تعني بذلك حديث : ( إذا وقعت الفأرة في السمن ) وإلا حديث آخر ، ( فإن كان جامدا ) ؟

السائل : نعم ، هو في موضع آخر ، ولكن في هذا يشير فقط إلى أغلاط معمر وأنه اختلط ولكن يعني في موضع في الفتاوى رأيت له صراحة هذا المصطلح 

 

 

لماذا يستخدم البخاري عبارة قال لنا أو قال لي في التاريخ الكبير ولا يقول حدثنا ولماذا لا يستخدمها في الصحيح ؟

الشيخ : تحدث عن هذا علماء الحديث فقالوا : إنما يفعل ذلك لأنه تلقى ذلك ليس في مجلس التحديث ، يعني وأظن ذكروا مثل هذا في حديث الملاهي ، حديث الذي يقول فيه : قال هشام بن عمار .

السائل : المعازف ؟

الشيخ : أي نعم ، فبيقولوا إنه لماذا لم يقل البخاري حدثني هشام ؟ لأنه ما تلقاه عنه بمجلس التحديث وإنما في مجلس من المجالس التي تعقد مثلًا عادة بيننا ، كمذاكرة أو مباحثة ، فتمييزًا بين ما تلقاه من شيخه في مجلس التحديث في هذا طبعًا إشارة إلى أن الشيخ المحدث كان متهيئا للتحديث ، بينما الآن نسال فنجيب ، لكن لما نريد أن نلقي درسًا والموضوع محدد في ذهننا لابد أننا نراجع بعض الأصول ، فيكون المحدث في هذه الحالة متمكنًا من روايته ، أشهر مما لو حدث في أثناء مذاكرته ، فلهذا يقول البخاري في بعض الأحاديث في الصحيح وفي كثير من الأحاديث في خارج الصحيح : قال لنا فلان ، ولا يقول حدثنا ، لأنه لم يتلقه عنه في مجلس التحديث الذي يجلس فيه المحدث للتحديث فقط ويكون مستعدًا وقد راجع المادة التي يريد أن يحدث بها ، هذا الذي قالوه والذي أعرفه والله أعلم ، نعم .

 .

 

السائل : طيب يا شيخنا بالنسبة لسنن النسائي الصغرى في المجتبى هل هي من اختصار ابن السني وإلا كما يقول ابن كثير في مقدمة الجامع ؟

الشيخ : الحقيقة أنا ما عندي دراسة في هذا خاصة حتى أفيدكم شيئًا هذا الذي يقولونه والظاهر أن الأمر كذلك ، لأنه أذكر أنه في بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني ، هذا يؤكد هذا القول والله أعلم .

السائل : أنه من اختصار ابن السني

الشيخ : ايه نعم

 

 

السائل : طيب الفرق بين قول البخاري فيه نظر ، وفي إسناده نظر ؟

الشيخ : ما أجد بينهما فرق ظاهر يعني شيئان يعني لفظان يعبران عن شيء واحد .

السائل : عن شيء واحد .

الشيخ : أي نعم هذا الذي لمسناه ما قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه والله أعلم .

السائل : أنا كنت وقفت على صحابي مختلف فيه ، فالإمام البخاري ذكر الإسناد ، وقال : فلان في إسناده نظر ، فهل هذا يعني أن صحبته لم تصح ، أي الإسناد الذي يثبت بالصحبة لم يصح ، وإلا نفس هذا الرجل فيه نظر ؟

الشيخ : هذا يعني على حسب مرجع الضمير أنت بتقول فلان تعني صحابيًا ؟

السائل : لا ، صحابي أو غير صحابي ، راوي من رواة الأحاديث .

الشيخ : لكن إذا قال ذلك في ترجمة صحابي .

السائل : مختلف فيه ، بعضهم يجعله من التابعين وبعضهم يجعله من الصحابة .

الشيخ : لكنه يقول في إسناده نظر ، مش معقول أنه يقصد في إسناد هذا الصحابي وإنما هناك طي من الكلام ، يعني في إسناد هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن هذا الصحابي نظر ، هو لا يمكن أن يعنى الصحابي نفسه وإنما أحد الرواة الذي أوصلوا الحديث إليه ، ففي هذه الحالة يأتي الجواب السابق ، أن في الراوي نظر أو في إسناد الراوي نظر وهو دون الصحابي نظر لا يبدوا لي أن هناك فرق بين العبارتين .

 

السائل : عندنا إخوة من السلفيين في الإسكندرية يؤذنون للفجر أذانين والأذان اللي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من الأذان العادي ، ويقولون : الفجر الصادق والكاذب ، فهذا طبعًا له خطورة من ناحية الصيام ، فماذا ترون في هذه المسألة ، وما موقف بقية الجمهورية كلها ، من أنهم إذا ثبت أن الفجر يؤخر ثلث ساعة فهم يصلون قبل الوقت على هذا الاعتبار ؟

الشيخ : هذه مصيبة ألمت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع الأسف ، حيث أنهم يحرمون الطعام قبل مجيء وقت التحريم ، ويصلون صلاة الفجر قبل دخول وقت الصلاة ، وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمس اليد وبخاصة أن داري ، وهذا من فضل الله علي مشرفة ، فأنا أرى في كل صباح ومساء طلوع الشمس وغروبها ، طلوع الفجر الصادق ، فأجد أنهم فعلًا يصلون قبل الوقت هذه صلاة الفجر ، وهذا من الأسباب التي تحملني أن آتي إلى هذا المسجد وأصلي الفجر لأني لا أجد في المساجد التي حولي إلا أنهم يبكرون بالصلاة ، على الأقل لا يصلون السنة إلا قبل الفجر الصادق ، هذا السنة على الأقل ، ولم يقف الأمر فقط في هذه البلاد ، فقد علمت أن أحد إخواننا السلفيين في الكويت ألف رسالة وهو يذكر فيها تمامًا كما أذكر أنا الحال هنا ، كذلك و لعلك تسمع به إن كنت تعرفه شخصيًا الدكتور تقي الدين الهلالي ، له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب ، وأنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة ، أو خمسة وعشرين دقيقة ، كذلك علمت مثله بواسطة الهاتف عن الطائف فقد ورد لي سؤال من أحدهم يقول عندنا الشيخ سعد الفلاني ، سعد فلان سماه ، الشيخ سعد بن كذا ما أدري ، يقول بأن القوم هنا يصلون صلاة الفجر على التوقيت الفلكي ، وأن ذلك يخالف الوقت الشرعي ، تمامًا كما نتحدث عن هنا وهناك ، فأعود للإجابة عن السؤال إخواننا في الإسكندرية ، فهم من حيث أنهم يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة ، لكن ما أدري هل هم دقيقين في أذانهم الثاني ، هل هم يؤذنون حينما يبرق للفجر ويسطع وينفجر النور ، فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أحيوا سنة أماتها جماهير المسلمين ، أما إن كانوا يؤذنون على الرزلمات و التقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدًا ، فيكونوا قد خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا ، أي جمعوا بين الأذانين وهذا سنة ، لكن ما حددوا الوقت الشرعي للأذان الثاني .

السائل : بالنسبة لنا في القاهرة ، بهذه الصورة ستضيع علي أنا صلاة الفجر جماعة ، صلاة الصبح جماعة ، لأن جميع المساجد تقريبًا تغلق أبوابها ويكونوا انتهوا من الصلاة قبل فعلًا دخول الوقت الشرعي ، فأنا ماذا أفعل .

الشيخ : أنت في هذه الحالة تصلي وراءهم تطوعًا ، ثم تعود إلى دارك فتصلي بأهلك فرضًا .

السائل : طيب إذًا ما قيمة أن أنزل ؟

الشيخ : مشاركة الجماعة وعدم الخروج عن الجماعة .

السائل : كأنكم ترون أن الجماعة واجبة ؟

الشيخ : كيف لا ؟ هو كذلك .

السائل : حديث صحيح يا شيخ صححتموه أنتم : ( يأتي زمان يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يصلون لوقتها فصل ) ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي معهم التطوع ونرجع إلى بيوتنا ونصلي الفريضة .

الشيخ : وهذا الحديث في صحيح مسلم تعرفه أنت حديث أبي ذر .

السائل : نعم ، ولكن هذا يميتون الصلاة يعني أنهم يصلون بعد الوقت .

الشيخ : أي ، بس من الناحية الفقيه سواء كان هذا أو ذاك ، لماذا أمرهم عليهم السلام أنهم إذا أدركوا ذلك الوقت أن يصلوا معهم ؟ ثم قال : ( صلوها أنتم في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ) واضح من الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمرهم أن يصلوا الصلاة في وقتها ، لكن في الوقت نفسه ، أمرهم بأن يصلوا الصلاة التي يصلونها في غير وقتها ، السبب في ذلك هو المحافظة على جماعة المسلمين ، فلا فرق والحالة هذه بين إمام يقدم الصلاة أو يؤخر الصلاة .

السائل : طيب بالنسبة على الحكم على صلاة الناس ، يعني السواد الأعظم من الناس يصلون قبل الوقت ، الحكم على صلاة هؤلاء الناس .

الشيخ : طبعًا هؤلاء يعني لا شك أن المسئولية تقع على أهل العلم ، فعلى من كان عنده علم أن يبلغ الناس ، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلاته باطلة ، ومن لم يبلغه الحكم فتعرف أنه لا مسئولية والحالة هذه .

السائل : سؤال يا شيخنا .

الشيخ : الأخير ؟

السائل : قبل الأخير

 

السائل : هل يحوز لسائق السيارات المسافات البعيدة مثلًا بين مثلا حلب ودمشق الأجرة ، في أثناء رمضان أنهم يفطروا لأن هذه المسافة طويلة جدًا يعني ؟

الشيخ : هي القضية بارك الله فيك تتعلق بالحكم إن كان يقال : أنه مسافر جاز وإلا فلا ، وليس السفر يعني الذي يحدد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة ، معنى ذلك قد يكون وصفا من الأوصاف وليس شرطًا واحدًا ، فإذا كان هذا من السائق يعتبر نفسه مسافرًا ويستعد استعداد المسافرين فله القصر وله الإفطار ، أما إن كان هو يعني لا يعتبر نفسه ولا يستعد استعداد المسافرين فإنه يوصل الركاب إلى البلد القاصد إليها ثم يعود إلى بلده فليس له أن يفطر ، فالقضية نسبية ولا يمكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق ، بل هذا الكلام يقال لكل مسافر ، أو لكل بل نقول بعبارة أدق لكل من خرج من بلده ، سواء كان قطع مسافة طويلة أو قصيرة لا يمكن أن يقال أنه مسافر أو غير مسافر ، لأن ذلك يتعلق بالعرف ، فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرًا ويضرب ابن تيمية مثلًا في رسالته في أحكام السفر برجل خرج مثلًا من دمشق للصيد وصل خارجها فلم يجد الصيد فمشى وما زال يمشى ويمشى حتى وصل إلى حلب من دمشق فقال : هذا ليس بمسافر ، لأنه أولًا ما خرج قاصدا السفر ، وإنما خرج قاصدًا الصيد ، ولا تهيأ له ولا كان في باله ، فهذه النقاط الدقيقة يجب أن تلاحظ في موضوع المسافر وغير المسافر ، والآن معنا في هذا القدر كفاية لأن أخانا أبو ليلى جاء بالبابين الذي أخذهما بالأمس القريب من داري ويريد أن يركبها ويتابع الطريق إلى الزرقاء لعمله .

السائل : طيب لو سؤال واحد فقط .

الشيخ : منهومان لا يشبعان .

السائل : هذا هو الأخير والا قبل الأخير ؟

 

 

السائل : هذا هو الأخير عندنا في مصر كان أفتى المفتي لطلبة الثانوية العامة بجواز الإفطار في رمضان قياسًا على المسافر ، مع إن الطالب قد يخرج من بيته والمدرسة بجانب البيت ويعلل ذلك بالمشقة ؟

الشيخ : عياذًا بالله هذه الفتاوى التي يستحلون ما حرم الله ، لا يجوز أبدًا لطالب العلم خاصة هذا العلم اللا شرعي إذا صح التعبير ، أن يفطر في رمضان وهو مقيم ولا يجوز له أن يحتال فيخرج خارج البلد ليأخذ حكم المسافر ، لأن هذه من باب الحيل التي يسمونها ظلمًا بالحيل الشرعية ، أنا أقول : إذا كان هناك فعلًا جهد من الطالب يضنيه وهو صائم ، فعليه أن يتخذ الأسباب والوسائل التي لا تعرضه لمثل هذا الجهد ، أو عليه مثلًا إن كان مسلمًا مؤمنًا حقًا أن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة ثم يتدارس ما هو بحاجة من التدارس من العلم الذي يريد أن يقدم فيه الامتحان ساعتين ثلاثة ، حسب نشاطه بعد صلاة الفجر ، أما أن ينام الليل كله وربما لا يستيقظ لصلاة الفجر مطلقًا وإن كان يصليها ، فيصليها بعد وقتها ، ثم هو يدرس في النهار فيقال له : يجوز لك الإفطار ؟ هذا هو الاحتيال على أحكام الله وشريعته ، والعجيب أن هؤلاء المفتين لا يلاحظون أحوال هؤلاء الطلاب ما ينبهوهم بالطريق الذي ينبغي أن يسلكوه حتى يجمعوا بين المحافظة عل الفريضة ، وبين الاستعداد التي يوجبه عليهم أنهم قادمون على الامتحان ، ما يذكرونهم مثلًا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( بورك لأمتي في بكورها ) فتجد أكثر الطلاب يسهرون الليل إلى نصف الليل ، وهذا خلاف الشرع ، كما تعلم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها ، ثم ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر ثم يضنون أنفسهم بالنهار ، فيفتونهم بالجواز ، أولًا : ليس هناك ضرورة لمثل هذا الفتوى ، لأن ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح ؟ ليس هو العلم الشرعي حتى ولو كان هو العلم الشرعي ، فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطار كما قلت في تعليقي على رسالة العز بن عبد السلام في ردي على الغماري وتعليقاته ، على بداية السول ... قلت : أن الذي يعنى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها وضعفها كالذي يتوضأ و لا يصلي ، فالتخريج هو وسيلة ومعرفة الصحيح من الضعيف هو الغاية ، فما فائدة التخريج إذا كان يقترن معه بيان المرتبة ؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها إذا كانت ليست لله عز وجل ؟ خلاصة القول : لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علمًا شرعيًا أن يفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها ، وإلا إذا أضناه الصيام وخاف على نفسه ، فحينئذ يفطر ، وإلا ليس له ذلك

السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخنا .

 

 

السائل : في لجنة الإفتاء عندنا في مصر كان رجل أفتى وورد عليك سؤال هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ليس على سبيل الاستمتاع ولكن على سبيل الملاعبة فأجاب بالإيجاز هل هذا جائز ؟

الشيخ : كيف ماذا يقصد ... أن يولج في دبرها ؟

السائل : لا ، هو يأتيها من الخارج .

الشيخ : من الخارج ، ما دام أنه لم يولج فليس هناك ما يمنع من ذلك ، لكن نقول نحن من باب الاحتياط ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أما الأحكام الأصل فيها الجواز .

 

 

السائل : فيه فتاة عمرها أربعة عشر سنة تعمل عند بعضهم خادمة أو نحو ذلك عند بعض الأخوة ، فهو يقول : أن بحكم عملها في البيت وكده فبيظهر بعض شعرها وبعض يعني لباس ونحو ذلك ، فهل هذا من المباح ولا ؟

الشيخ : لا يجوز .

السائل : لا يجوز ؟ في أثناء العمل هي لا تستطيع .

الشيخ : بل لا يجوز لها أن تعمل هناك .

السائل : حتى مع وجود زوجتيه ، هو متزوج اثنتين .

الشيخ : المفروض ألا تعمل عملًا تتعرض فيه أن يظهر منها شيء مما لا يحل من بدنها فهذا هو معناه أن ( الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) فلابد أن تبتعد عن هذا العمل الذي يعرضها لمثل هذه المعصية ، أما يقال أن يجوز لها ذلك فهذا أبعد ما يكون عن الصواب .

 

 

السائل : يا شيخنا هل يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس الضيقة ؟

الشيخ : إذا كان المقصود بكلمة يجوز ، يعني هل تصح الصلاة ، الظاهر الصحة ، أما إن كان المقصود بكلمة يجوز أي لا بأس عليها بذلك ، فعليها كل البأس ، لأنكم تعلمون من شروط الثياب التي يراد بها ستر العورة ، بالنسبة للرجال فضلًا عن النساء أن لا يكون واصفًا يحجم ، لكن ما عندنا دليل على أن الصلاة في هذه الحالة تبطل ، لكن لاشك انه بهذا المعنى الثالث لا يجوز ذلك لكن الصلاة صحيحة .

السائل : المرأة في البيت بتكون بالثياب العادية بتكون أحيانًا عادية محجمة أو نحو ذلك .

الشيخ : لا بد أن تلبس فوقها العباءة والملاءة ، ونحو ذلك .

 

 

السائل : طيب هل يجوز أن تظهر قدماها في الصلاة ؟

الشيخ : أما قدماها فلا ، أما باطن قدميها فبلى .

السائل : باطن القدم اللي هو .

الشيخ : في أثناء السجود يعني ، أما ظاهر القدمين فلابد من سترهما .

السائل : فلابد من سترهما .

الشيخ : أي نعم .