عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Thu, Sep 18 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 232

السائل : الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ؛ هذه بعض الأسئلة لشيخنا المبارك نرجوا الله تعالى أن يفتح عليه بأجوبة تنفعنا وتنفع المسلمين .

السؤال الأول : نحن لما حججنا هذه السنة نحرنا جملا لكنه ذو أربع سنوات ونسينا السن المطلوب للجمل ؛ فهل نطالب بذبح أو بنحر جديد أم نكتفي بما ذبحناه نظرا لجهلنا أو نسيانا ؟

الشيخ : يكتفى بما فعلتم ، يكتفى بما فعلتم مادمتم كنتم غير قاصدين ؛ نعم .

السائل : السؤال الثاني نرجوا من فضيلتكم نصيحة للشباب خاصة في بعض مناهج الدعوة إلى الله تعالى ؛ لأن الشباب يملكون قوى جبارة ويريدون استفراغ ما يملكون من هذه القوة في سبيل إرضاء الله تعالى ؛ لكنهم قد لا يعرفون السبل التي تبلغهم رضى الله تبارك وتعالى ؛ لقد ظهرت في بلدنا جماعة تسمت بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل هذه الجماعة أن تذهب مثلا إلى حانة ستنهى صاحبها فإن لم ينته كسرت كل شيء ونريد كلمة حول تنظيم العمل الجماعي ، هذا وجزاكم الله خيرا .

الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ أما بعد ! فوصيتي لإخواننا الشباب المسلم في كل نواحي البلاد الإسلامية أمران اثنان ، أولهما أن يتوجهوا للتفقه في دين الله تبارك وتعالى على ضوء الكتاب والسنة وأن لا يستعجلوا الأمور قبل أوانها ؛ فقد قيل " من استعجل الأمر قبل أوانه ابتلي بحرمانه "، ونحن نشاهد اليوم أن هؤلاء الشباب المتحمسين لا يكادون يتعلمون إلا قليلا من العلم وإذا بهم يرون أنفسهم قد أصبحوا أهل الحل والعقد والأمر والنهي ويترتب من وراء ذلك بسبب ضئالة علمهم أن لا يحسنوا القيام ببعض الواجبات الكفائية والتي ليست هي بالواجبات العينية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن المعلوم شرعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجب أن يكون أيضا بالمعروف وليس بالشيء المنكر وليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يترتب وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة كبرى هي أكبر من المصلحة أو المفسدة من المصلحة التي يريدون تحقيقها أو المفسدة التي يريدون القضاء عليها ؛ فإذا ترتب من وراء ذلك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر تلك المفسدة الكبرى فهنا يقول أهل العلم أنه لا يجوز المبادرة إلى مثل ذلك الأمر بالمعروف ، وإلى مثل ذلك النهي عن المنكر ؛ فإذا أمروا بالمعروف فيجب أن يكون أمرهم بالمعروف وإذا نهوا عن المنكر فيجب أن يكون كذلك نهيهم عن المنكر بالمعروف ؛ والمعروف بلاشك إنما يكون إذا كان موافقا للكتاب والسنة ومن المقرر عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين مفسدتين إحداهما أكبر من الأخرى ارتكبت الصغرى في سبيل دفع الكبرى بها ومما يستدل على ذلك قصة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة أن تصلي الصلاة في الحجر لما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين فأرادت هي رضي الله عنها أن تقتدي بنبيها وأن تدخل إلى جوف كعبة ربها وقال لها عليه الصلاة والسلام ( صلي في الحجر فإنه من البيت وإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوا الحجر من البيت ولو لا أن قومك حديثي عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس ابراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ) ؛ فلم يغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناء الكعبة على ما تركته عليه أهل الجاهلية وهو قاصر عن البناء الذي كان ابراهيم عليه السلام أقام قواعده عليها ؛ فمع ذلك فقد أعرض الرسول عليه السلام عن تجديد بناء الكعبة خشية أن تثور في بعض الناس فتنة تردهم عن كثير من دينهم وإذا كان الأمر كذلك أي كان من الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف شرعا ؛ فأرى أنه يجب على القائمين بهذه الفريضة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبخاصة في بعض الدول بل لا بأس أن نقول في كل الدول الإسلامية التي لا تسمح لأفراد المسلمين أن يقوموا بهذه الحسبة وبهذا الواجب ؛ ولذلك نحن ننصحهم أن يكتفوا من الأمر بالمعروف بما لا يترتب من وراءه ضرر سواء كان هذا الضرر يمس الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أو يمس آخرين ممن يتحمسون لهم أو عليهم ؛ لذلك فهذه الصورة التي سمعتها آنفا وهي في بلادكم وما أعتقد أن بلادكم أصبحت في التعبير العصري اليوم ديمقراطية بمعنى أنه يسمح فيها بأن يتصرف كل فرد على ما يرى من حريته ، والآخرين أيضا يسمحون لهم بأن يفعلوا ما شاءوا ؛ هذا بلاشك مما لم تصل إليه الدول العربية بل ولا الدول الغربية لأن هذه الصورة فيها اعتداء مباشر على المواقعين والمنتهكين لحرمات الله تبارك وتعالى ؛ ولذلك فنحن ننصح لهؤلاء الشباب أن يكتفوا مادام الأمر حتى الآن مع الأسف لا يسمح للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يغير المنكر بالمرتبة الأولى التي جعلها الرسول عليه السلام أولى المراتب الثلاثة في قوله الصحيح المشهور عنه ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )، لاشك أن تغيير المنكر باليد له آثار عظيمة ومفيدة جدا في المجتمع الإسلامي ؛ ولكن مع الأسف الشديد إن مجتمعنا اليوم ليس مجتمعا إسلاميا مادامت الدول لا تحكم الإسلام فيما يقع بين أفراد المسلمين من مخالفات ومن منازعات ونحن نعرف بالتجربة الواقعة في العصر الحاضر أن مثل هذا التقدم أو مثل هذه الجرأة في تغيير المنكر باليد وبكسر الأشياء المحرمة في مثل هذه البلاد التي نحيها اليوم والتي لا تحكم شرع الله تعود نتيجة ذلك بنقيض ما يريده أهل الإصلاح ، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تكون النتيجة أن هذا الحماس ستنطفئ شعلته بسبب معاكسة الدولة لهؤلاء الشباب المتحمسين بحيث أنهم يضطرونهم في نهاية الأمر إلى أن يقبعوا في دورهم وأن لا يأمروا بالمعروف حتى ولو بالكلمة الطيبة ؛ لذلك أنصح هؤلاء الشباب في كل البلاد الإسلامية أن يأمروا بالمعروف أمرا لا يترتب من وراء مفسدة كبرى ؛ هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال .

السائل : السؤال الذي بعده : نريد تفصيلا في معنى الجلباب ؛ لأنك ذهبت إلى أن الجلباب ما يغطي من الرأس إلى القدمين ، وقد وجدنا في بعض كتب اللغة الاختلاف الواسع في هذا ، منهم من يقول هو الدرع السابغ ، منهم من يقول هو الخمار ومنهم من يقول كما ذكرت شيخنا فنريد التفصيل جزاكم الله خيرا ووجه الترجيح ؟

الشيخ : عفوا أشكل علي قولك بأن منهم من يقول بأن الجلباب هو الخمار ، فما هو الخمار الذي تعنيه أنت في قولك إنهم قالوا إنه هو الجلباب ؛ لأن المعروف أن الجلباب هو غطاء الرأس وليس هو الثوب السابغ الذي يغطي بدن المرأة من رأسها إلى قدمها ؛ فمن الذي يقول إن الجلباب هو الخمار فيما تعلم حسب ما ذكرت هذا أمر مستغرب جدا ، من قال ذلك ؟

السائل : في لسان العرب يذكر هذا يقول قيل هكذا .

الشيخ : يذكر أن الجلباب هو الخمار ؟

السائل : نعم هذا .

الشيخ : لا يمكن أن يقال ؛ لأنك تعلم أن في القرآن آيتين آية تأمر النساء بوضع الجلباب ، وآية تأمر بوضع الخمار ولا يمكن أن يقال إن في الآيتين تكرارا لمعنى واحد فيقال الجلباب هو الخمار ، والخمار هو الجلباب وإنما لكل من اللفظين الجلباب والخمار معنى يختص به دون الآخر ؛ أنت تعلم المرأة مثلا في بيتها حينما تقوم لتصلي الصلاة المفروضة عليها فتكون عادة وهي في دارها حاسرة الرأس فتلقي على رأسها الخمار وكما قال عليه السلام ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) وليس المقصود هنا إطلاقا الجلباب وإنما المقصود هو غطاء الرأس ؛ ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمسح على العمامة أو على الخمار وعلى الخفين ؛ والخمار أقصد بهذا الحديث أنه يدل على أنه لباس يشترك في تعاطيه النساء والرجال ، الذكور والإناث ؛ فليس من المفهوم والمتبادر لمن يفقه اللغة العربية أن الرجل يلقي على نفسه الجلباب لكنه يلقي على رأسه الخمار ؛ فالذي يضع على رأسه الخمار يجوز له أن يمسح عليه سواء كان رجلا أو كان امرأة ؛ الذي أردت بهذا الكلام هو التثبت أولا من النقل في اللغة العربية ؛ ثانيا إذا انتهيت أخيرا إلى القول بأنه في لسان العرب يقول في تفسير الجلباب وقيل إنه الخمار فحسبك مما نقلت تضعيفا لهذا المنقول لأنه قال وقيل ؛ لكننا إذا درسنا نصوص الكتاب والسنة وقد ذكرنا آنفا شيئا منها نقطع يقينا أن الخمار غير الجلباب والجلباب غير الخمار ، وبإيجاز الخمار أقصر سترا من الجلباب والجلباب أوسع دائرة في تحقيق الستر ، والجلباب خاص للنساء وهن اللاتي أمرن به دون الرجال ؛ أما الخمار فأمره مشترك وإن كان الرجل ليس مأمورا بذلك لكنه أمر مشترك بين الرجال والنساء كالقميص تماما كما أن الرجل يلبس القميص لكنه يستر عورته وهي دون عورة المرأة والمرأة تلبس القميص لكن تستر بذلك عورتها وعورتها أوسع من عورة الرجل ؛ ولذلك قلنا في كتاب " حجاب المرأة المسلمة " بأن المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها فيجب عليها أمران اثنان : أن تضرب الخمار على رأسها ، ثم تلقي من فوقه الجلباب فهي تخرج مختمرة بالخمار ومتجلببة بالجلباب فلا يغني بالنسبة للمرأة التي خرجت من الدار أحدهما عن الآخر ، لابد من الجمع بين الخمار وبين الجلباب ، وأنت تعرف النص القرآني المتعلق بالخمار والذي يقول : (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ))، الضرب على الجيوب لا يمكن بالجلباب ، الضرب على الجيوب يكون بالخمار لأنه يمكن لفه ؛ أما الجلباب فأنت تعلم أنه لا يلف على الصدر وعلى العنق ؛ فأنت ترى الرجال هنا كيف يتلحفون بالخمار وكيف يربطونه على أعناقهم ؛ فمن أجل هذا الذي اختص به الخمار دون الجلباب كانت المرأة إذا خرجت من بيتها مأمورة بأن تلقي على رأسها الخمار وأن تلفه على رقبتها وعلى صدرها ؛ لأن الجلباب لا يتجاوب معها لتحقيق هذه السترة ؛ لأنه سابغ وطويل بينما الجلباب سابغ وقصير فلكل منهما أثره في تحقيق ما أمرت به المرأة من الستر ، هذا هو جوابي عن هذا الذي سئلت عنه فإذا كان بقي شيء لم يأت عليه كلامي فتذكرني به .

السائل : إذا فهمت أن الجلباب ليس هو الدرع السابغ الذي يلبسونه اليوم هنا من العنق إلى القدمين ؟

الشيخ : أبدا ، ليس هذا جلبابا ولكن هذا يحملنا إلى أن نوسع القول الآن فيما يتعلق بالجلباب بطريقة أخرى ، فنقول الجلباب في اللغة هو كما قلنا ليس هذا الذي يسمى هنا بالبالطوا ؛ لكن الشيء الذي ينبغي بيانه الآن هو أن الأمر الموجه إلى النساء خاصة بلبس الجلباب هو ليس أمرا تعبديا غير معقول المعنى بل هو على العكس من ذلك معقول المعنى ، و المعقولية التي نشير إليها هي تحقيق الستر الذي يجب أن تقوم به المرأة ؛ فإذا  لبست مثلا ثوبين أو جعلت الجلباب قطعتين قطعة عليا وقطعة دنيا سفلى وكلا من القطعتين يحقق ما يحقق الجلباب المنصوص عليه في القرآن عادة حينئذ نحن وإن كنا لا نسمي هاتين القطعتين جلبابا من حيث الاستعمال اللغوي لكنه يحقق المقصد المراد من الأمر بالجلباب من الناحية الشرعية كان يوجد في بلاد الشام إلى عهد قريب ولا يزال يوجد في بعض النساء المتمسكات والملتزمات بالشرع ملائه تسمى بملائة الزم ، سمعت هذا بشيء في زمانك ؟

السائل : لا . لكن نقول الملاءة .

الشيخ : أقول ملائة الزم لأن هذا لفظ عربي والشاهد أن هذه الملائة عندنا في بلاد الشام قطعتين ، القطعة الأولى هي اسمها خلاطة أو تنورة ، هل تعرف هذا اللفظ ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني يشد هنا على الخصر بزمام مطاط وهذا يكون فظفاظا وواسعا ، ماشي ؛ فهذا تلبسه المرأة إلى هنا فتستر كل القسم الأدنى من البدن ثم يأتي من فوق هذه التنورة أو التي يسمونها في الشام خلاطة القسم الأعلى فهو يلقى على الرأس وتعطي به المرأة رأسها ومنكبيها وجانبيها وخاصرتيها وحتى الزمام هذا المشدود على وسطها بهذه التنورة أو بهذه الخلاطة لا يظهر منه شيئا ؛ لأنه يكون دون ذلك ؛ هل وضحت الصورة ؟

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، هذه يسمونها عندنا ملاية زم ؛ لماذا ؟ لأن الخلاطة هذه تكون مزمومة هكذا بالمطاط البلاستيك ؛ فإذا استوعبت معنا هذه الصورة  فالذي أريد أن أقوله أن هذه الملائة ليست جلبابا لكنها تقوم بواجب الجلباب ألا وهو الستر بأكمل وجه ، وضح لك هذا .

السائل : نعم .

الشيخ : إذا كان الأمر بهذا الوضوح فإذا نحن لا يجب أن نتمسك بحرفية لفظ الجلباب وإنما بمغزاة ومرماه وثمرته ؛ الآن أعود إلى هذا البالطو الذي أشرت إليه الذي تلبسه النساء المسلمات اليوم وله أكمام كما يفعل الرجال تماما كل ما في الأمر أنه قد يكون طويلا بالنسبة لبعض النساء ، المحتشمات إلى الكعبين هذا ليس جلبابا لكنه ليس كملائة الزم لأن هذا لا يغطي مثلا الرأس وما حوى ؛ لكن المرأة ماذا تفعل اليوم ؟ تشد على رأسها ما يسمى إيش ؟

أبو ليلى : الإشار .

الشيخ : الإشار معروف هذا اللفظ عندكم ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الخمار الصغير الذي يشد على الرأس وقد يبدوا شيء من العنق لأنه صغير أيش الحجم طبعا هذا لا يحقق الجلباب كمعنى " غاية الجلباب " كما تحدثنا عن ملاية الزم واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا فرضنا أن هذه المرأة اللابسة لهذا البالطو أم ماذا تسميه أنتم ؟

السائل : نحن نسميه الحجاب .

الشيخ : هذا الذي لا يغطي الرأس ؟

السائل : نعم نسميه حجاب .

الشيخ : لا هذا خطأ ؛ المهم إذا لبست هذا النوع من الحجاب ثم ألقت على رأسها الخمار فهذا الخمار يجب أن يلقى عليه حجاب وقلنا إن هناك آيتان .

السائل : يعني جلباب .

الشيخ : آه ، هذا الجلباب يكفي أن يكون نصفيا كما قلنا آنفا بالنسبة لملاية الزم فإذا المرأة لبست هذا الذي تسمونه جلباب وله أكمام وألقت على رأسها الخمار الشرعي وليس هذا الذي يسمى بالإشار ثم ألقت فوق هذا الخمار ثوبا نصفيا يغطي نصف بدنها بحيث تغطي مناكبها وتغطي أيضا يديها فحينئذ يكون الأمر مسلوكا ومقبولا بالنسبة للشرع .

السائل : جزاكم الله خير

الشيخ : واضح

السائل : بارك الله فيك .

أبو ليلى : يقال له شيخنا اليانس أو البرنس يلي هو النصف الآخر ، الآن بالتسمية بين الناس .

الشيخ : البرنس .

أبو ليلى : أو اليانس .

الشيخ : البرنس معروف عندهم أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكن البرنس يكون طويلا عادة يعني البرنس كالعباءة عندنا .

أبو ليلى : يعني يكون إلى المنتصف ؟

الشيخ : لا ، عندهم ما يكون للمنتصف بل يكون طويلا .

السائل : نعم يكون طويل عندنا .

 

السائل : حكم تشريح الموتى أو بتعبير آخر هل يجوز للمسلم أن يشتغل في الطب الجنائي ؟

الشيخ : لا يجوز عندي ؛ لأن الرسول عليه السلام كان يقول : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) وهذا الطب الجنائي والذي يستلزم تشريح جثث كثير من الموتى ، هذا أسلوب غربي كافر لا يقيم وزنا للموتى ولا يحترمهم ولا يقدرهم ...

والذي لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى ولذلك كان شرعنا شرعا وسطا كما هو معلوم وفي هذه الجزئية بصورة خاصة جاء الحديث الصحيح ليجمع بين الأمرين من احترام الميت ومن عدم الغلو في احترامه ذاك هو قوله عليه السلام : ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها )، فنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس على القبر هو احترام للميت ودفع الإهانة عنه ونهيه عن الصلاة إلى الميت هو لكي لا يعظم تعظيم الاستقبال كما أمر الله باستقبال كالكعبة مثلا ، الكفار يخلطون بين الأمرين أو في الوقت الذي قد يعظمون بعض الموتى بحيث يطوفون حولهم ويعكفون على قبورهم كما هو معروف بالنسبة لبعض الكفار الملاحدة كقبر لينيين وستالين ونحو ذلك ومن جهة أخرى فالميت لا حرمة لديه عند كثير من الكفار إن لم نقل كلهم وبخاصة المجوس والبوذيون الذين يكون مصير أحدهم أن يحرق بالنار فهذا كله خلاف الشرع الذي يقدر للميت بعد موته شيئا من الحرمة ؛ ولكنه ينهى عن المبالغة والغلو فيها ؛ فمن هذا القبيل والإخلال بالأدب الشرعي الحديثي النبوي هو تشريح جثث الموتى فقد قال عليه السلام : ( كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا ) جاء في رواية  ( كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا ) ولا أجد في هذه اللفظة التي اعتبرها صفة كاشفة للميت يعني مجالا ليفصح إمام الأطباء المسلمين أن يتخذوا جثث غير المسلمين وسيلة لتحقيق ما هم بصدده من الاطلاع على بعض الأمراض أو بعض الأسرار الباطنية للأجساد أو نحو ذلك ؛ أما أن يأتوا  بموتى المسلمين ويشرحوها كما يشرحون جثث الكفار فهذا لا يجوز في دين الإسلام . واضح إن شاء الله .

السائل : نعم .

 

السائل : شيخ سؤال عن الرقية هل عمل الرقية أمر توقيفي أو اجتهادي يعني هل إذا جربنا طريقة معينة خالية من الشرك ( ارقوا ما لم يكون شركا ) انطلاقا من هذا النص فهل يجوز هذا أم لا يجوز ؟

الشيخ : أرى في حدود ما قيدت أنه يجوز ، إذا لم يكن هناك ما يخالف الشريعة كأن يتوهم أن يكون هناك أسرار خفية أو يتوهم أنه يكون هناك أضرارا أيضا غير ملموسة ؛ فبالشرط والقيد الذي ذكرته ما أرى في ذلك بأسا .

السائل : هناك في حديث في التفل أثناء الصلاة لإبعاد وسوسة الشيطان ، الاستعاذة ؛ فهل يقيد هذا العمل بصلاة النافلة أو بصلاة المنفرد نظرا لأن الصف مرصوصا لا يكون الشيطان عن الشمال إذا كانت العلة هذه ؛ فما قولكم في هذا ؟

الشيخ : الجملة الأخيرة ما فهمتها لا يكون الشيطان في شماله إذا كان في صلاة الجماعة ؟

السائل : أي نعم إذا كانت العلة التفل عن الشمال طردا للشيطان لأن ذاك موضعه فهل إذا كان الصف مرصوصا نترك هذا التفل نظرا لعدم وجود الشيطان بين المصليين ؟

الشيخ : هنا أمران اثنان الذي يبدوا لي من هذا السؤال ، هذا الحديث طبعا موجود في صحيح مسلم من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه لا أذكر فيه تعليلا للتفل عن يساره بأن ذلك لأن الشيطان عن يساره هل تذكر أن فيه شيئا من هذا ؟

السائل : لا ، ليس فيه تعليل .

الشيخ : هذا الذي أنا أذكره هذا الشيء الأول والشيء الآخر إن كان هناك شيطان في هذه الجهة وليس عندنا دليل فمن أين جاء الدليل أن الشيطان ذهب إذا كان على يساره مصلي آخر يصلي بجانبه ؛ فأنا أعتبر أن التعليل قائم على تعليل لا أصل له وهنا يقال وهل يستقيم الظل والعود أعوج وبناء على ذلك أقول ينبغي تنفيذ الحكم الشرعي على إطلاقه سواء كان في صلاة النافلة لوحده أو في صلاة الفريضة لوحده أو في صلاة الجماعة نافلة أو في صلاة الجماعة فريضة فالنص ينبغي أن ينفذ يحرفيته ولا يقيد بقيود لم يأت الشارع الحكيم بشيء منها ؛ ولكن لا شك أن التفل إلى الجهة اليسرى ، قد يصيب من عن يساره لكن هذه ليست مشكلة لأن بإمكانه أن يتفل وأن يحول بين وصول رشاش التفل إلى صاحبه ، هذا يشبه تماما أحاديث وردت صحيحة أن المصلي إذا غلبه البساق فلا يجوز له أن يبسق عن يمينه ولا يجوز له أن يبسق أمامه إلى قبلته التي يصلي إليها وإنما عن يساره تحت قدمه ؛ فإذا إذا أراد أن يتفل عن يساره فهو يتفل بحيث لا يصيب وجه صاحبه ؛ كذلك في حديث عثمان بن أبي العاص لابد من تنفيذ النص على إطلاقه كما ذكرنا ؛ ولكن يحذر من أن يصيب برشاش تفله جاره الذي يصلي عن يساره .

 

السائل : صلاة المسافر المسبوق الذي لم يدرك من الصلاة شيئا أو أدرك ركعة واحدة ... ؟

الشيخ : يصليها تماما .

السائل : يصليها تماما .

الشيخ : أي نعم .

السائل : لا يقصر .

الشيخ : لا يقصر أبدا .

السائل : رجل رجل مسبوق بالصلاة لما سلم الإمام سجد للسهو ، الإمام سجد للسهو فالمسبوق ماذا يفعل ؟

الشيخ : يتابعه حتما ، يسجد للسهو .

السائل : الإمام سلم ؟

الشيخ : لا يسلم معه لأن الإمام إذا سلم وسجد فيجوز الوجهان يجوز للإمام أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام فإذا الإمام سلم معنى ذلك أنه لم يخالف الشرع فهو المقتدي إذا كان يعلم أن الإمام سها وأن عليه السجود فطبيعة الحال هنا يرد ما قلته آنفا ، يجب عليه المتابعة ولكن من باب الاحتياط وبخاصة أن أئمة المساجد اليوم لا يترخصون بالاختصار على التسليمة الواحدة كما هو ثابت في السنة أحيانا أي لا نعلم أن إماما يسلم تسليمة واحدة ؛ وعلى ذلك الواجب على المقتدي أن يتريث ولا ينهض حينما يسلم الإمام تسليمه واحدة حتى ينتظر تسليمته الأخرى فهنا سيبدو له حتما أن الإمام يسجد سجدتي السهو أو لا يسجد باختصار إن سلم الإمام التسليمتين نهض ؛ لأن بذلك تم خروجه من الصلاة وإن سلم تسليمة واحدة لا ينهض لعله يريد أن يسجد بين التسليمتين فهكذا التفصيل الذي ينبغي أن يراعي بالنسبة للمسبوق وبالنسبة للإمام الذي عليه سجود السهو .

السائل : شيخ ذكرت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في التشهد الافتراش إلا في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية فيتورك استنادا لحديث ابن عمر ( من السنة في الصلاة الافتراش ) ألا ترى من فضلك أن قول الصحابي يروي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في تشهده الذي منه التسليم تورك أليس هذا الأولى بالأخذ من الحديث ... ؟

الشيخ : وهل نحن قلنا خلاف ذلك ؟

السائل : يعني في الركعتين مثلا في الصبح ، في تشهد الصبح هذا من بعد التسليم يتورك أم يفترش ؟

الشيخ : لا هنا يفترش ، وأنت تعني الثنائية وقد وضع سؤالك ، هل عندك حديث غير هذا يوضح لك أن التورك يكون في كل تشهد يليه سلام ولو كان تشهدا وحيدا ؟

السائل : لا ما في هذا التدقيق .

الشيخ : طيب ، هذه واحدة ، ثانيا هذه الجملة في أي حديث جاء ؟

السائل : حديث أبي حميد .

الشيخ : طيب حديث أبي حميد فصّل ،

السائل : نعم .

الشيخ : ذكر التشهد الأول وذكر فيه الافتراش ثم ذكر التشهد الأخير و ذكر فيه التورك  فكيف يؤخذ منه التعميم ؛ واضح كلامي ؟

السائل : خلاص أي نعم بارك الله فيك .

 

السائل : هناك قول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام يقول الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل (( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها )) فنرجوا شرح هذا الكلام يعني كيف يكفر من يأتي بالعمل هذا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ؟

الشيخ : أنا أفهم الإعراض هنا كما أفهم لفظة الكفر في مواطنه التي ذكر فيها الكفر من الكتاب والسنة ، أفهم أن الكفر نوعان : كفر اعتقادي ، وكفر عملي ؛ كذلك أقول ولا حاجة للتفصيل لأني أعتقد أنك فيما أظن والله أعلم تعلم الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العلمي ؛ أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، ولذلك لا داعي للتفصيل لكني أقول إن الإعراض يكون كالكفر إما أن يكون عملا وإما أن يكون عملا واعتقادا ؛ فإذا كان الإعراض فيه الاعتقاد فهو الكفر الاعتقادي ، وإذا لم يكن فيه الاعتقاد فهو كالكفر العملي ولا إشكال في ذلك ، وبمعنى آخر نستطيع أن نقول إن الآية تعني بصراحتها حيث قال : (( ومن أظلم )) أي لا أظلم ؛ فهي تعني الإعراض القلبي وليس فقط الإعراض العملي ؛ فهي تعني الكفر الاعتقادي واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا هو الجواب لدي .

السائل : ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من السنة الصلاة مثلا في صبح يوم الجمعة قراءة الإمام لسورة السجدة وسورة الإنسان وذكر أنه ينبغي على الإمام أن ينوع تارة حتى لا يظن الناس أنها فرض ؛ لكن ما هو الضابط الذي نفرق به مثلا في قضية جلسة الاستراحة فهل نتركها تارة حتى لا يظن الناس فريضتها انطلاقا من هذا المنطلق ؟

الشيخ : المسألة هذه أو تلك تختلف باختلاف الجو الذي يكون فيه ، الذي يكلف أن يترك هذه أو تلك أحيانا بمعنى إذا كان الإمام يعيش في جو علمي حوله طلبة من طلبة العلم وهم دائما يتلقون العلم الصحيح من هذا الإمام ؛ فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الترك الذي أمر به أو رآه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وبالتالي لا ينبغي عليه أن نترك مثلا جلسة الاستراحة لأنهم يعلمون أنها سنة ولا يمكن أن يلقى في بالهم أنها فريضة ؛ لكن إذا كنا في جو آخر يغلب عليه الجهل وعدم الاهتمام بالأحكام الشرعية ويغلب على ظن الإمام أمران لابد من ملاحظتهما ، أولا : الجو ، ثانيا : ظن الإمام ؛ يغلب على ظنه أن الذين يقتدون به في الصلاة هم يقتدون به في كل حركاته وسكناته وأنهم هم أتبع له كما يقال قديما من ظله ، هنا يخشى أن يقع المنكر الذي أشار إليه ابن تيمية ؛ لكن هل ترى لهذا وجودا في زمننا هذا ؟ لا ما في داعي له ؛

السائل : السنة ضايعة .

الشيخ : آه ، لكن أحيانا قد تحقق هذه القضية مع مرور الزمن فتصبح بعض الأمور مع مضي الزمن تصبح في أذهان الناس كالأمور الواجبة وهي ليست كذلك فهنا يأتي رأي ابن تيمية وهذا الرأي لا يتفرد به ابن تيمية رحمه الله فقد قرأته في كتب الحنفية يوم نشأت ودرست الفقه الحنفي فقد نصوا بخصوص آية السجدة يوم الجمعة أو سورة السجدة أنه ينبغي على الإمام أحيانا أن يتركها حتى لا يظن العامة فريضتها ، وهذا التنبيه كان في محله وعندي تجربتان ، تجربة تتعلق بي شخصيا ، وتجربة وقعت في أكبر مسجد في دمشق وهو المسجد الأموي لابد أتيتم دمشق يوما ما ؟

السائل : ما أتيت .

الشيخ : ما أتيتم ، هذا أكبر مسجد في سوريا ؛ فالإمام مرة صلى هناك صبح الجمعة فلم يقرأ سورة السجدة فثار العامة عليه بعد الصلاة وقالوا له أبطلت الصلاة وكذا إلى آخره ؛ لأنه استقر في أذهانهم أن هذا لا يجوز تركه ؛ أما ما يتعلق بي أنا شخصيا فوقعت لي القصة الآتية العجيبة الطريفة في عندنا قرية تبعد عن دمشق نحو خمسين كيلو متر ، هي مصيف من المصايف ، جبل ؛ فكنت مصيف هناك ونزلت صبح الجمعة إلى المسجد لصلاة الفجر فاتفق أن الإمام لم يحضر فنظروا فوجدوا شابا ملتحيا فحسنوا الظن بي فقدموني فصليت بهم ، أنا يومئذ كنت أشعر بأني لا أحسن حفظ سورة السجدة بارتجال فرأيت أن أتركها إلى ما أنا أحفظه من القرآن الكريم ؛ فابتدأت في الركعة الأولى بسورة مريم عليها السلام : ((  كهيعص ... )) إلى آخره قرأت منها صفحتين فلما ركعت وإذا بالناس خلفي كلهم يسجدون ، ... ، وتعرف أن كل المساجد مع الأسف فيها المنبر الذي يقطع الصلاة الذين خلفي انتبهوا لخطأهم فقاموا واداركوا الأمر وشاركوني في الركوع ، أما الذين خلف المنبر إلى الجهة اليمين لم يزالوا ساجدين حتى سمعوا قولي " سمع الله لمن حمده " وهناك بدأت الشوشرة والكلام والصياح إلى آخره ، بعد الصلاة طبعا أنا وعظتهم وذكرتهم ، بقي في ذهني كلمات قلتها يومئذ ، قلت لهم " يا جماعة أنتم عجم ولا عرب ؟ لو كنتم عجما كنتم فرقتم بين ألف لام ميم ، وبين كاف ها يا عين صاد ؛ لكن يبدوا أن عقولكم ليست في الصلاة إنما هي وراء الزرع والضلع والبقر "  ؛ فهناك بالنسبة لهذه الحادثة بالنسبة إلي ردت لي الحكمة التي كنت قرأتها بالمذهب الحنفي وقال بها ابن تيمية ؛ المهم إن هذه الملاحظة التي أبداها شيخ الإسلام لا تفترض وإنما ينظر للملابسات التي تحيط بالمصلين وبشعور الإمام .

السائل : ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في بلوغه حديثا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا فسى أحدكم في صلاته فليتوضأ وليعيد صلاته ) قال أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان ؛ وقلتم في المشكاة إن هذا الحديث فيه رجل اسمه على ما أظن عيسى بن جبار ، قال فيه ابن عبد البر وهو ممن لا يحتج به ، وبهذا قال ابن حجر  أيضا في التقريب ؛ ثم قلتم لهذا أوردتموه في ضعيف السنن ، وإذا علم بأن هذا الحديث حديث ضعيف فهل يمكن القول بأن من أحدث في صلاته عليه أن يتوضأ ثم يبني على ما ترك من صلاته وذلك استدلالا بحديث رواه ابن ماجة في سننه وهو حديث صحيح وقد بوب له بابا فقال " باب ما جاء في البناء على الصلاة " وهو ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة ثم أشار إليهم أن امكثوا ثم ذهب فاغتسل ثم رجع فصلى بهم ثم قال لهم بعد فراغه من صلاته قال لهم ( إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حتى قمت في الصلاة ) ؛ فكيف يمكن التوفيق بين هذين الحديثين ؟

الشيخ : أي الحديثين ؟

السائل : الحديث الأول ( إذا فسى أحدكم في صلاته ... )

الشيخ : بارك الله فيك ؛ مادام أنك عرفت أنه حديث ضعيف فكيف تطلب التوفيق بينه وبين الحديث الصحيح ؟

السائل : يعني ابن حبان يصححه .

الشيخ : لا ، الآن أنت ولا تؤاخذني إذا قلت لك إما أن يكون سؤالك فقهيا وإما أن يكون سؤالك حديثيا ، و الخلط بين الأمرين يكفي أنه خلط ؛ فإن سألت كيف التوفيق جاءك الجواب بأن الفقه يأبى التوفيق بين حديث صحيح وحديث ضعيف ؛ وإن سألت كيف ضعفته وقد صححه ابن حبان ، فهذا سؤال حديثي نبحث فيه إن شئت ؛ ولكن ما أعتقد أن هذا هو سؤالك .

السائل : سؤالي فقهي هل إذا علم أن الحديث ضعيف فإنه من أحدث يعني صلاته عليه أن يتوضأ ويبني على ما ترك من صلاته ذلك التزام بما رواه ابن ماجة  ؟

الشيخ : هل عدلت عن سؤالك السابق كيف التوفيق ؟

السائل : نعم تركت التوفيق .

الشيخ : إذا استحرنا ، الآن ما هو سؤالك ؟

السائل : إذا علم بأن الحديث الذي قاله ابن حجر بأنه أخرجه الأربعة في الصحاح إلا ابن حبان في أنه ضعيف ؛ فهل يمكن أن يقال بأن الذي أحدث في صلاته ... ؟

الشيخ : لا مش كذلك ، والذي ذكرته من سنن ابن ماجة هو الحجة ؛ واضح الجواب ؟

السائل : نعم يا شيخ ؛ طيب ألا يعتبر في ذلك استدبار القبلة ... ؟

الشيخ : هذه مسألة أخرى إذا كان بإمكانه لا يفعل ، و الظاهر في أكثر الأحوال أنه لا يمكنه أن لا يفعل ؛ أي نعم .

 

السائل : ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة وما يفهم من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن الصلاة في المقبرة فقال لا تصح الصلاة في المقبرة إلا الجنائز ؟

الشيخ : نعم المقبرة إذا كان هناك مكان مخصص مسور للصلاة على الجنائز جاز ؛ أما إذا وضع النعش الذي فيه الميت بين القبور فلا يصح الصلاة على هذا الميت وهو بين القبور ؛ أما إذا كان في مكان مخصص ويعرف بأنه المصلى مصلى الجنائز أو مصلى العيد ويكون كما ذكرت آنفا مسورا صحت صلاة الجنازة ، وصحت صلاة العيد وإلا فلا .

أبو ليلى : حديث المرأة السوداء لما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المقبرة ألا يكون هذا يوفق بين  ... ؟

الشيخ : لا يا أخي هو ما صلى عليها في المقبرة ، صلى عليها وهي في قبرها ، والسؤال غير هذا أليس كذلك ؟ نعم .

السائل : ما حكم المشي في الصلاة بعد تسليم الإمام باحثا عن السترة ؟

الشيخ : كأنك تريد أن تقول إن هذا السؤال بالنسبة للمسبوق يعني ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ولم تذكر المسبوق واكتفيت بفهم السامع ، ... ، إذا كان هذا البحث يشغله عما هو في صدده من الإقبال على صلاته فليصلي مكانه ؛ وإذا كان هذا البحث لا يكلفه شيئا كثيرا كأن يأخذ يمينا أو يسارا أو يتقدم خطوة أو خطوتين فلا بأس في ذلك ؛ لأن هذا المسبوق لا يزال في حكم المقتدي والسترة الإمام سترة لمن خلفه ؛ ولكن لاشك أنه إذا تستر بسترة في إتمامه لصلاته فذلك أكمل له لدفع من قد يمر بين يديه ؛ لكن لا نريد أن نحقق هذه السترة على حساب استدراكنا واشغالنا عن صلاتنا ؛ واضح الجواب ؟ أذن يالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .