عن الفتوى

التاريخ :

Tue, Apr 07 2015
:السؤال

طلقها زوجها ، فهل يبقى أبوه محرماً لها ؟

السؤال : تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة ، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي ، فتسأل : هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟

الإجابة:
الإجابة:

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج في ذلك ، لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ) النساء/23 ، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن ، فهي محرم لأبيه .

والحرمة بينها وبين أبيه باقية ، وذلك مثل زوجة أبيه إن طلقها أبوه فهي محرم له ، قال تعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد ، وكذلك حلائل الأبناء" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1547) .

 

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب