عن الفتوى

التاريخ :

Tue, Apr 07 2015
:السؤال

زوجة الأب محرم لأبنائه وإن لم تنجب منه

السؤال : والدي تزوج ابنة عمه ولم تنجب له فطلقها ، وتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي . فهل يجوز لي السلام على زوجة والدي الأولى أم لا؟

الإجابة:
الإجابة:

الجواب :

الحمد لله

"زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب .

ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ، ولو لم يدخل بها ، فهي محرم لك ؛ لأن الله قال : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فزوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد ، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك ، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب .

فالخلاصة : أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن . والله تعالى أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1545) .

 

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب