عن الفتوى

التاريخ :

Wed, Apr 08 2015
:السؤال

هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه

السؤال : هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .

الإجابة:
الإجابة:

الجواب :

الحمد لله

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده - ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه .

 

والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب