عن الفتوى

التاريخ :

Mon, Oct 27 2014
:السؤال

يستحب تخير الزوج الصالح حسن الصورة

السؤال: قرأت حديثًا وأريد أن أعرف صحته ، وما الأحكام المنوطة به ، وما معنى سيء المنظر . ذكر القرطبي فيما معنى الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء الأمور أن لا يزوجوا بناتهم لمن كان قبيح المنظر أو دميم الخلقة . كما ذكر أيضاً أن امرأة ثابت بن قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من قبح زوجها وأنها لا تطيق أن ترى وجهه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه مهره ؟ فقالت : وأكثر لو أراد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : خذ ما أعطيتها وخل سبيلها ، فطلقها . أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة:
الإجابة:
الجواب: الحمد لله الذي وقفنا عليه من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار الجمال في الخاطب المتقدم للفتاة ، حديثان اثنان : الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ ) رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) والعلماء يقولون إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال هو خطاب للنساء أيضا ، وقد سبق في موقعنا في جواب الرقم : (125907) ، بيان استحباب هذه الصفات في الرجال والنساء . الحديث الثاني : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : ( أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ . قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ) رواه البخاري (رقم/5273) وفي رواية أنها قالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي لاَ أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ . قَالَتْ نَعَمْ ) رواه البخاري (رقم/5275) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث أن من أسباب طلب امرأة ثابت بن قيس الطلاق منه هو أنه دميم الخلقة . يراجع في ذلك " فتح الباري " (9/400) وهذان الحديثان ليسا صريحين في حث الأولياء على مراعاة جمال صورة من يخطب بناتهم . ولكن روي ذلك صريحا عن بعض الصحابة والتابعين : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح ، فإنهن يُحبِبْنَ ما تحبون ) رواه سعيد بن منصور في سننه (رقم/781)، وابن أبي شيبة في " المصنف " (4/94)، وابن شبة في " تاريخ المدينة " (2/338)، وابن أبي الدنيا في " العيال " (ص/272)، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب . وروي أنه رضي الله عنه أُتِيَ بامرأة شابة زوجوها شيخاً كبيراً فقتلته ، فقال : ( يا أيها الناس ! اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء ، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال ، - يعني : شبهها - ) رواه سعيد بن منصور في سننه (1/210) وروى ابن أبي الدنيا أيضا في " العيال " (ص/275) بسنده عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبو بِكرٍ دعاها إلى رجل فهويت غيره ؟ قال : يلحق بهواها . يقول الغزالي رحمه الله : " يجب على الولي أيضا أن يراعي خصال الزوج ، ولينظر لكريمته ، فلا يزوجها ممن ساء خَلقُهُ أو خُلُقه ، أو ضعف دينه ، أو قصر عن القيام بحقها ، أو كان لا يكافئها في نسبها . قال صلى الله عليه وسلم : ( النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته ) - قال البيهقي في " السنن الكبرى " (7/83) : روي مرفوعا والموقوف أصح - . والاحتياط في حقها أهم ؛ لأنها رقيقة بالنكاح ، لا مخلص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال ، ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه ، وتعرَّض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار . وقال رجل للحسن : قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها ؟ قال : ممن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها " انتهى. " إحياء علوم الدين " (2/41) وانظر جواب السؤال رقم : (5202)، (6942) والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب