Sobre el fatwa
من القرآن ما نسخت تلاوته وبقي حكمه
Resposta
الجواب :
الحمد لله
أولا :
أجمع علماء أهل السنة على ثبوت النسخ في القرآن والسنة .
والنسخ في القرآن ثلاثة أنواع :
1. نسخ التلاوة والحكم ، كنسخ العشر الرضعات التي كانت تحرم الرضيع على المرضعة ، فنسخ لفظها ، وحكمها .
2. نسخ التلاوة دون الحكم ، كنسخ آية رجم الزاني والزانية .
3. نسخ الحكم دون التلاوة ، كنسخ آية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) البقرة/ 240 .
راجع إجابة السؤال رقم (105746) ، (110237) .
ثانيا :
روى البخاري (6437) ومسلم (1049) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا ؟
وروى مسلم (1048) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ )
قال أنس : فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ .
فهذا مما كان من القرآن ثم نسخت تلاوته ، ويدل عليه ما يلي :
1 - روى مسلم (1050) عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قال : " َإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا : ( لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ) وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
ورواه الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (5/121) عنه ولفظه : " نزلت سورة فرُفعت وحُفظ منها ( لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب )
فقوله : " نزلت سورة فرُفعت " أي نسخت .
2 - روى الترمذي (3793) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) فَقَرَأَ فِيهَا :
( إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ . مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) وَقَرَأَ عَلَيْهِ : ( وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) .
ورواه أحمد (20697) عَنْ أُبَيِّ ولفظه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ : فَقَرَأَ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا ( وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ . وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ )
ولاشك أن سورة البينة المثبتة في المصاحف ، لا توجد فيها هذه الآية ، بإجماع المسلمين ، كما هو معلوم .
قال السيوطي رحمه الله :
" وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان في هذه السورة – أي سورة البينة - قرآن نُسخ رسمه وهو: ( إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو أن لابن آدم واديا لابتغى إليه الثاني ، ولو أن له الثاني لابتغى إليه الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب ) انتهى من " أسرار ترتيب القرآن " (ص 23) .
3 - روى البزار (4433) عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة : ( لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطى ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) .
وقال البزار عقبه : " وهذا مما كان يُقرأ فنسخ " .
وجوّد إسناده الألباني في "الصحيحة" (2911) .
4 - روى أبو يعلى (4460) عن عائشة قالت عن هذه الآية : " كنا نرى أنه مما نسخ من القرآن " .
وقال الملا علي القاري رحمه الله :
" وقد ثبت في الحديث أن هذا كان قرآنا فنسخ خطه " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (15 /181) .
وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم ، فراجع :
"الناسخ والمنسوخ" لابن حزم (ص 9) – "الناسخ والمنسوخ" للمقري (ص 21) – "بصائر ذوى التمييز" للفيروزابادى (ص84) – "التمهيد" لابن عبد البر (4 /274) – "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (1 /98) – "تلخيص الناسخ والمنسوخ" للكرمي (ص 5) – "مناهل العرفان" للزرقاني (2 /215) .
أما قول ابن عباس وأنس : " لا ندري أمن القرآن هو أم لا " ؛ فمقصودهما أنهما لا يدريان أكان هذا من القرآن المتلو ثم نسخ ، أم هو شيء مما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وليس من القرآن ؟ ذلك لأنهما رضي الله عنها كانا صغيرين وقت تنزل القرآن ، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عباس ثلاث عشرة سنة ، وقيل : خمس عشرة . راجع "التهذيب" (5 /244) وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس عشرون سنة ، كما قال عن نفسه كما في البخاري (5166) ومسلم (2029) .
وقد روى الإمام أحمد (20608) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنْ الْبُؤْسِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبً لَابْتَغَى الثَّالِثَ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيٌّ ، قَالَ فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ ، قَالَ فَجَاءَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ أُبَيٌّ : هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وهذا هو الحديث الثاني الدال على أن قوله : ( لو كان لابن آدم .. ) كان قرآنا يتلى ، ثم رُفع " انتهى من "الصحيحة" (6/408) .
والله أعلم .