About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Thu, Sep 18 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 245

السائل : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، قبل كل شيء أعلمك فضيلة الشيخ أني أحبك في الله عز وجل ، ادع  الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد ؟

الشيخ : أحبك الله الذي أحببتني له .

السائل : السؤال الأول : يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : " إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد ، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه - إلى آخر كلامه - ومفاده أنه حجة عند الأربعة ، الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان جهل إيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ، ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به ، الرابعة : العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية " فما قول الشيخ بهذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؟

الشيخ : لاشك أن فيه ما لا يمكن العدول عن الأخذ به كالقسم الأول، وكي نكون على استحضار لهذه الأقسام الأربعة ، ونحسن الجواب عن كل واحد منها فينبغي أن نتذكر ، وأن نذكر كل قسم منها على حدة، فما هو القسم الأول ؟

السائل : أما الأول فقال " ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد ، قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء " .

الشيخ : هذا هو مما أشرت إليه آنفا ، أنه ما لا مناص من الأخذ به وتبنيه ، لأنه يكون مما جرى العمل عليه ، من السلف الأول ، وفي المدينة التي حيث كان التشريع ، غالبه قد نزل فيها ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة فلا شك أن هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف أو نزاع ولكن هذا بطبيعة الحال إنما يعني به ابن تيمية إذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزو لإجماع أهل المدينة ، والذي توارثوه خلفا عن سلف ، البحث إذن يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب أو السنة ، يخالف عمل أهل المدينة ، فلا شك والحالة هذه ، أن عملهم يكون حجة واضحة ، وضرب مثالا على ذلك مقدار الصاع ، وهو يشير بهذا إلى قصة وردت ، أن مالكا رحمه الله ، اختلف مع أحد تلامذة  الإمام أبي حنيفة في مقدار الصاع ، فما كان من مالك إلا وأن أمر بعض الحاضرين بأن يأتي بالصاع الذي ورثه عن أبيه ، وهو عمن قبله يعني من الصحابة ، فجيء بهذا الصاع وكيل به بين يدي الخليفة فما وسع التلميذ تلميذ أبي حنيفة وأظنه على الغالب هو أبو يوسف ، ما وسعه إلا أن يسلم بهذا الدليل ، لأنه شيء توارثه أهل المدينة عن آبائهم ، فهذا القسم الأول هو بلا شك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية حجة بالاتفاق ، القسم الثاني ما هو ؟

السائل : " أما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان " إلى آخره " ومفاده أنه حجة عند الأربعة ".

الشيخ : نعم ، هذا في الواقع يرد عليه أنه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة، وما كان بعد الفتنة ، ولكن إذا ثبت كما هو دعوى ابن تيمية أن عمل أهل المدينة قبل فتنة عثمان كان على شيء فهو أيضا حجة بالقيد الذي ذكرنا آنفا في القسم الأول ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : القسم الثالث ؟

السائل : " القسم الثالث : إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به " .

الشيخ : هذا واضح أيضا لأن الفقيه حينما يعوزه الدليل المرجح والمفضل لوجه على آخر ، فحينذاك يتلمس ما يمكن أن يستأنس به وأن يقوي به أحد الدليلين ، فإذا كان هناك دليلان متعارضان ، ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر ولكن .. إلا بمطابقة ما دل عليه أحدهما بعمل أهل المدينة ، فلا شك أن هذا يكون مرجحا مقبولا ، كما نحن نقول اليوم مثلا إذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا ، فضلا عن آية كريمة ، وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعدهم بعض الخلف ، فجاء برأي آخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الأول على الرأي الآخر سوى أن الرأي الأول قد أخذ أو صرح به بعض السلف ، فهذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلف ، ما دام أنه لا يوجد لديهم دليل ، يرجح تفسيرهم ، ورأيهم في تفسير النص من الكتاب والسنة على تفسير أولئك السلف ، فإذا كان هنا المرجح هو عمل أهل المدينة دون خلاف بينهم ، فهو بلا شك كما ذكر ابن تيمية وينبغي أن يكون هو قول الجمهور ، لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أحيط بما أحاط به ابن تيمية وأقول هو رأي الجمهور ، أو ليس رأي الجمهور ، لكني أقول إنه مرجح مقبول ، فإذا انضم إلى ذلك أنه رأي الجمهور ، فهو نور على نور نعم .

السائل : الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الإسلام " فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية " 

الشيخ : حينذاك يكون عمل أهل المدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية او فضيلة عند بعض البلاد الأخرى ، أو بعض العلماء الآخرين كعمل مثلا أهل الكوفة لأن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء ، فقد يرجح بعضهم عليه علماء الكوفة هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة ، في الزمن المتأخر منهم ، هذا لا يفيد شيئا في الموضوع ، فيكون هذا المذهب مرجوحا ، فالذي نقلته عن ابن تيمية رحمه الله لا شك إنه هو الصواب فيما أثبته أولا  وثانيا وثالثا ، وفيما نفاه رابعا ، نعم .

السائل : فضيلة الشيخ سمعت في شريط سابق لكم ، وقد سألتكم أحد إخواننا طلبة العلم ، عن عمل أهل المدينة ، فأجبته بإيجاز وتصرف يسير بدعة مالكية

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف ؟

السائل : فذكرت له كما أحفظ وقلت له بدعة مالكية فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا وهذا ؟

الشيخ : نعم لا غرابة فيه بعد ما سمعت وقرأت ، لأن أهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل ، لأن المالكية لا يفصلون هذا التفصيل فهم يأخذون بمذهب أهل المدينة على الإطلاق ويوجد حتى في الموطأ ، يوجد بعض الأقوال من الإمام نفسه ، بترك العمل بحديث ما ، لأنه خلاف عمل أهل المدينة ، ثم يثبت أن عمل أهل المدينة هذا الذي جنح إليه هو المتأخر وأنه كان في المدينة في الزمن الأول كسعيد بن المسيب يقول بخلاف ما يعزى إلى مذهب أهل المدينة فاذن نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الأئمة لكن إذا اتفق الأئمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح الى الاعتماد على قوله تعالى (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على المقلدة لأن من خطتهم في التقليد مخالفة النصوص الشرعية من الكتاب و السنة في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على أن يتبعوا سنن الأولين وأن لا يخرجوا عنهم برأي جديد أو فقه عزيز ونحو ذلك كذلك نحن ننكر على المالكية أنهم يعرضون النصوص الشرعية لمجرد ما يقال إن عمل أهل المدينة على خلاف هذا النص أو هذا الحديث فأنت تعرف مثلا حتى اليوم وأعني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها حيث وجد في العالم الاسلامي مالم يكن قبل ثلاثين سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة ومن يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه آباءه وأجداده لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسدلون أيديهم في الصلاة لماذا ؟ بزعم أن هذا هو عمل أهل المدينة والأحاديث كهذه الأحاديث خلاف عمل أهل المدينة فأصبح مذهب الأخذ بعمل اهل المدينة معولا لهدم السنة مهما كان هذا العمل المدعى حديثا أم قديما فالتفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء ومع عليه المالكية هو شيء آخر فلا يشكلن عليك ... ما كنت سمعته في الشريط الذي أشرت إليه وبذلك إن شاء الله يزول التعارض

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

السائل : جزاك الله خيرا

الشيخ : وإياك

السائل : السؤال الثاني ، ما المراد فضيلة الشيخ بقول العلماء " هذه حادثة عين ، لا عموم لها " وما هو  ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم ، وبين حادثة العين مع مثال جزاكم الله  خيرا ؟

الشيخ : الدليل هو إذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف أدلة شرعية فلا يجوز أن يؤخذ بهذه الحادثة ويضرب بها  الأدلة الشرعية التي هي أوسع دلالة منها ، تلك الأدلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة أو العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة ، وتأتي حادثة معينة فظاهرها أنها تعارض تلك الأدلة التي يدخل تحتها العديد من الأحكام ، فتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة ، فهنا يقال حينذاك بأن هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها

السائل : السلام عليكم

الشيخ : وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة أنه ليس فيها دلالة عامة فتحصر في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا ؟ لأنها تتعارض مع أدلة أخرى ، هذه الأدلة في دلالتها أشمل وأعم وأوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية إذا لم يكن هناك ما يعارض الحادثة العينية ، فحينئذ تبقى شريعة مستمرة ، وتؤخذ على أنه ليس كما يقال " لا عموم لها " ، فإذن إذا وقعت واقعة في عهده عليه السلام ولم يكن ما يعارضها أخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل أزمانها وصورها ، أما إذا كانت هذه الحادثة العينية تعارض أدلة أخرى ، أقوى وأشمل في دلالتها حينئذ لكي لا نضرب هذه الأدلة الأقوى بهذه الحادثة العينية، نقول حادثة عين لا عموم لها أنا أذكر بأنني أنا شخصيا استعمل هذه الكلمة في بعض الأحاديث النبوية ، مثل مثلا قوله عليه السلام ( ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ) ، فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا ، وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة ، التي بها قال الرسول عليه السلام هذه الجملة ، ومعلوم أن سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر وسلم ، فدخل رجل يريد أن يصلي فريضته فقال عليه السلام لمن حوله ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل وصلى معه ، فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب الجماعة الثانية وينظرون إلى قوله عليه السلام مفصولا عن المناسبة ( ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ) ، ويخلصون إلى القول أنه هذه جماعة ثانية فإذن لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية ؟ فيأتي الجواب الأصولي بإيجاز ثم لابد من التفصيل لعامة الناس ، هذه حادثة عين لا عموم لها ، إيش معنى ذلك ؟ أن هذه الحادثة لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام وقعت بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة ، دائما وأبدا ، كما يقع اليوم ، وإنما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها ، الحادثة بعينها هي أن رجلا دخل المسجد يريد أن يصلي وحده ، بعد أن فاتته الجماعة ، فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضة في الجماعة المشروعة هي الجماعة الأولى ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، فقام رجل وصلى معه ، فهذه لا عموم لها ، أي لا تدل على شرعية أي جماعة تقام في المسجد الواحد ، وإنما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها ، فلا يجوز أن يستدل بالحديث على ما يقع اليوم ، فيدخل جماعة المسجد وقد صلى الإمام فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما فيأتي واحد مثلي ويقول يا أخي هذه الجماعة غير مشروعة كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، نقول يا أخي الرسول قال هذا وقوله حق وصدق ، لكن هذا لا يعني شرعية أي جماعة وفي أي مناسبة ، وإنما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا ، وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد أن يصلي وحده ، فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الأولى فتصدق عليه وصلى معه ،والدليل على أن هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة كما يتوهمون ، أننا نسأل أن هذه الجماعة الثانية ، التي دخلوا المسجد فأمهم أحدهم ، منهم وفيهم لم يكن الإمام قد صلى مع الإمام الأول ، فصلوا جميعا خلفه ، من المتصدق منهم ، ومن المتصدق عليه ؟ لا يوجد كلهم فقراء لا يوجد فيهم من هو مليء باستطاعته أن يتصدق على غيره ، بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه ( ألا رجل يتصدق علي هذا فيصلي معه ) فقام أحدهم فصلى معه أي تصدق عليه ، لأنه غني ، لأنه أدرك صلاة الخمس وعشرين درجة ، أو سبع وعشرين ، ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام فهذه لها فضيلة أخرى فهذا يصدق أنه تصدق على هذا الرجل الذي أراد أن يصلي وحده ، لكن هؤلاء الخمسة أو العشرة الذين دخلوا المسجد فتقدم أحدهم ، ما فيه متصدق ولا في متصدق عليه ، كلهم فقراء كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى ، مثل هذه الحادثة يقال لا عموم لها ، أي العموم الذي يلجأ إليه المستدلون بهذا الحديث على شرعية كل جماعة ، هذا الاستدلال الآن يصطدم مع الأدلة التي تدل أنه لا يوجد في الإسلام جماعة ثانية ، وفي مسجد واحد لأن الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس إماما قال ( لقد هممت أن آمر  رجالا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا ، فيحطبوا حطبا ، ثم أخالف إلى أناس ، يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان أحدهم يعلم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) ، أي صلاة العشاء فهم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة ، يعني أنه ليس هناك جماعة ثانية ، أتصور الآن أنت معي ، إمام مسجد يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخطو خطواته ، لكنه يرى الرأي الخطأ ، أن الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا إلى الوقت الثاني يريد أن يهدد الناس بنفس التهديد النبوي فقام أحد الحاضرين ، تقول له يا أخي أنت مخطئ لأنه هذا إذا ما صلى مع الجماعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ، وإنما يستقيم تهديده ، وينهض وعيده فيما إذا كان الجمهور يعلمون منه أنه لا جماعة ثانية ويؤكد هذا أن مثل هذا الوعيد ، قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون أنه لا تتكرر في المسجد الواحد ، وهذا من فضل الله ، أنهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة إلى صلاة الجمعة ، فقد قال عليه السلام ( لقد هممت أن آمر رجالا فيحطبوا حطبا فأخالف إلى أناس يدعون الصلاة ، صلاة الجمعة ) حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود حديثنا الأول من حديث أبي هريرة في الصحيحين فكما دل الحديث الثاني على أنه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة ، لأن الرسول هم بتحريق بيوت المتخلفين ، عن صلاة الجمعة ، كذلك دل الحديث الأول على أنه لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ولذلك هم بتحريق المتخلفين وإلا وحاش رسول الله أن تتخلف حجته ، لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعدك الجماعة الثانية التي أنت أجزتها وشرعتها لكن لما كان من المستقر عند الصحابة أن لا جماعة أخرى استقام وعيد الرسول وتهديده إياهم بأن يحرق عليهم بيوتهم ، أما أنه لم ينفذ الرسول عليه السلام وعيده ، فهذا معروف جوابه عند أهل العلم ، لأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء ، ( وبيوتهن خير لهن ) كما جاء عن الرسول عليه السلام ، ولذلك في الحقيقة ، هذا الوعيد في هذا الحديث ، من الأساليب السياسية النبوية الهامة جدا ، لأنه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد أن يتهدد به المتخلفين ومن ناحية أخرى لا ينفذه لوجود المانع ، والمانع هو وجود النساء في البيوت ، ووجود الذرية والأطفال إلى آخره فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها ، لكن يكفي أن يفهم المتأخرون الذين يعرفون وجوب حضور صلاة الجماعة ، أن هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجود المانع  وهو الذي ذكرناه آنفا ، فإذن هذا وأشياء كثيرة وكثيرة أخرى ، تدل على أنه لا جماعة ثانية وبهذا يظهر الجواب عن الكلمة هذه .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : إن شاء الله .

السائل : السؤال الثالث فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ... ) الحديث ، قال بعضهم إن التغيير باليد لولي الأمر ، أو  لمن له سلطان ، والتغيير بالقول للعالم ، والتغيير بالقلب لعامة الناس ، وقال آخرون بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والعامة فما قول الشيخ في ذلك ؟

الشيخ : لا شك أن القول الأول عاطل باطل ، والقول الصحيح أن الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكوم ، وبين عالم ومتعلم وجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جاء بلفظ من وهي من صيغ الشمول ، ( من رأى منكم ... ) ومنكم أيضا من صيغ الشمول  ، أي أنتم يا معشر المسلمين ثم قسم هؤلاء المخاطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين ، قسمهم إلى ثلاثة مراتب من كان يستطيع إنكار المنكر بيده فهذا هو الواجب ، ولا فرق بين ذلك بين حاكم ومحكوم ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر ، بلسانه ، ومن كان لا يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ، والحقيقة أن عجيي لا يكاد ينتهي من أناس يستغفلون الناس ، ويوهمونهم أن هذا الحديث يخاطب ثلاثة طبقات ، الحكام ، والعلماء ، وعامة الناس وهم يعلمون يقينا ، أن هناك أمور تقع في دار أحد الناس وهو ليس بالحاكم ، ولا هو بالعالم فيرى منكرا فيغيره بيده ، وإن لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطل والواقع يكذبه من كل المسلمين ، لكنهم هم في الواقع ، يلجأون إلى مثل هذا التقسيم ، من باب معالجة منكر بمنكر آخر ، يعني على مذهب أبي نواس " وداوني بالتي كانت هي الداء " ، ما هو المنكر الذي يريدون أن يعالجوه به ، أن كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الإسلامية ، والغيرة الإسلامية حينما يرون منكرا فيغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيترتب من وراء هذا التغيير منكر أكبر ، وهذا بلا شك لا يجوز لكن عدم جوازه ليس لأن هؤلاء الذين غيروا المنكر ، هم ليسوا حكاما ، وإنما لأن هذا التغيير يترتب منه مفسدة أكبر من المصلحة ، أي لو أن المغير كان هو الحاكم نفسه ، ورأى أنه يترتب من وراء تغييره لهذا المنكر ، منكرا أكبر ، لم يجز له أن يغيره وهو الحاكم ، وهو الذي زعموا بأنه مخاطب فقط بقوله ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) ، والدليل على ذلك لما الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين ، كما جاء في الصحيحين ، ثم خرج فأرادت السيدة عائشة أن تجهد نفسها ، وأن تتكبد مشقة الصعود ، إلى جوف الكعبة ، لأن الباب كما هو الآن كان عاليا و مرتفعا فقال عليه السلام لها ( صلي بالحجر ،فإنه من الكعبة أو من البيت وإن قومك لما بنو الكعبة قصرت بهم النفقة ، ولو لا أن قومك حديثو عهد بالشرك لهدمت الكعبة ، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام )، أي أدخلت الحجر في الكعبة ( ولجعلت لها بابين مع الأرض ، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ) ، فإذن هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله ، على وجه الأرض هو رسول الله ورأى المنكر أي نصف الكعبة أو ربعها خارج ايش ؟ الكعبة ، فما غير لماذا ؟ بين السبب ( لولا أن قومك حديثو عهد بالشرك ... ) إلى نهاية الحديث ، إذن هؤلاء الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه ، ويفسرون الحديث بغير دلالته ، فيقولون من رأى منكم منكرا المراد به الحكام ، هم أولا يخالفون ما ذكرناه آنفا ، أن كثيرا من الأحكام ، سيغيرها من ليس حاكما ، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين كما ضربنا مثلا ، رب البيت مثلا ، وعلى العكس من ذلك ،قالوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيورين على الإسلام ، أن يباشروا تغير المنكر بأيديهم فكان عليهم أن يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا ، أنهم ليسوا حكاما ، وإنما لأنهم يغيرون المنكر ، بوسيلة يترتب من وراءها مفسدة أكبر من المصلحة ، لكنهم أرادوا في الحقيقة أن ينوطوا الإصلاح ، ولو شئت لقلت الإفساد ، بيد الحكام أن يقولوا بأن تغيير المنكر هذا ، طبعا هذا الإصلاح ، وهذا الإصلاح لا يكون إلا من الحكام ، وهم يعلمون أن حكام زمان اليوم ، مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله ، فإذن هم بهذا التأويل يريدون أن يعطلوا الأحكام الشرعية ، وماذا عليهم لو أجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي مَن مِن صيغ الشمول ، ( من رأى منكم ... )، من صيغ الشمول ، واستطاع أن يغير باليد دون مفسدة أكبر فليفعل ، لا والله ما يستطيع ... (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، ينزل المرتبة الثانية وإن لم يستطع حتى بالكلام ، فالمرتبة الثالثة ، ماذا عليهم لو ما أجروا الحديث على هذا الإطلاق والشمول والعموم ، لكنهم يقولون للناس والجمهور أن من كان منكم آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف ما يأتي بمنكر في سبيل ايش ؟ الأمر بالمعروف  ، ويكون حينئذ تكون المفسدة أكبر من المصلحة التي كان يرجوها من الأمر بالمعروف فهذا هو جواب هذا السؤال وقد وضح أن الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح ، وأن الرأى الأول باطل ، ولكن الرأي الثاني الذي هو الراجح يقيد بملاحظة الحكمة ، في تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآن تنصرفون إن شاء الله إلى الصلاة ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله .

السائل : شيخنا باقي شيء من الشريط

الشيخ : كيف ؟

السائل : باقي شيء من الشريط لعل الاقامة ... حتى نتمم ... الساعة .

الشيخ : ايش في عندك .

السائل : ... جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ ، ما المراد من النصوص التي ورد فيها نفي أشياء معينة ، كقوله عليه السلام ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )، أو ( لا صلاة إلا بخمار ) أو ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، هل النفي للصحة أو للكمال جزاكم الله خيرا .

الشيخ : الأصل في مثل هذه الأحاديث النافية أن يحمل النفي للصحة وليس للكمال ، هذا هو الأصل ، ولا يجوز الخروج عن أصل من أصول الشريعة ، ومن قواعدها إلا بدليل شرعي أيضا يلزم المسلم الخروج من هذا الأصل واتباعا للدليل الملزم ، وهذا هنا الأمر فيه كما يقال بالنسبة للـأوامر الشرعية ، بالكتاب والسنة ، هل هي تفيد الوجوب أم الاستحباب ، أم  لا تفيد شيئا ، اختلف العلماء والصواب أن الأمر يفيد الوجوب ، إلا لدليل كذلك هنا ، ( لا صلاة لمن لم يقرأ ) ، ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ... ) إلى آخره ، الأصل فيها أن هذه العبادات ، لا تصح إلا إذا جاء دليل ، يضطر الواقف على هذا الدليل ، أن يتأول حينذاك لا ، النافية للصحة ، إلى نفي الكمال ، توفيقا بين النصوص ، الأمثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة ، لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي إلى نفي الكمال ، كل هذا النفي المذكور ، في هذه الأحاديث الثلاثة هي لنفي الصحة ، الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته باطلة ، والذي لا يسمي الله على وضوئه فوضوؤه فاسد ، وبالتالي لا صلاة له ، والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها ، فأيضا صلاتها غير صحيحة ، لكن هذه القاعدة أي أن لا لنفي الصحة قد يكون من الناحية العربية أحيانا لنفي الجنس ليست هذه القاعدة التي قلنا   إنها لنفي الصحة ، ليست مضطردة فقد يأتي نص فيه ، نفي لشيء لكن المقصود به نفي الكمال ، وليس نفي الصحة ، كمثل قوله عليه السلام ( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ) ، الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة ، تدل على أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله مهما فعل وارتكب من المعاصي ، فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة ، من الخلود في النار ، كما قال عليه السلام ( من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ) ، فحينما يأتي هذا الحديث ، ويعارض تلك الأساطيل وتلك الأدلة القوية الدالة على أن إيمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذرة ، حينئذ يضطر العالم أن يتأول قوله عليه السلام  ( لا إيمان لمن لا أمانة له ) ، أي  لا إيمان كاملا ، لأننا إن فهمناه على  ظاهره كفرناه ، وهذا مذهب الخوارج ، بل هؤلاء مذهب من خرجوا على الخوارج وغير الخوارج ، لأن الخوارج يكفرون المسلم ، بارتكابه الكبيرة ، وليس عندنا بأنه عدم أداء الأمانة كبيرة ، هي معصية بلا شك ،فإذا أخذنا بظاهر الحديث ، معناها كفرنا المسلمين ، لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية ، بينما الأدلة التي أشرنا إليها تفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على أن المسلم ، لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية ، بل ستنجيه كلمة لا إله إلا الله من الخلود في النار ، فإذن لا إيمان لمن لا أمانة له إيمانا كاملا ، ولا دين لمن لا عهد له ، أي دينا كاملا ، لكن هذا التأويل صرنا إليه ، من أجل تلك الأدلة أما فيما تقدم من الأمثلة الثلاثة المطروحة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا إلى التأويل كما قلنا في الحديث الأخير إلا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .

السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ .

الشيخ : وإياكم إن شاء الله .

السائل : في كتاب المنامات يذكر عن أبي الدرداء أنه قال : " إن الأعمال تعرض على الأموات ، فإن رأوا خير حمدوا الله ، وإن رأو غير ذلك استغفروا لنا " .

الشيخ : نعم .

السائل : فيقول المعلق عليه ، إنه لم يجد ترجمة شيخ ابن أبي الدنيا ، لكن باقي السند حسن وأن ابن المبارك رواه في كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أبي الدرداء فهل هذا صحيح ؟

الشيخ : الحديث لا يصح مرفوعا أما هل يصح موقوفا فلا أعلم

السائل : فإن صح موقوفا فله حكم المرفوع

الشيخ : لا

السائل : لأنه أمر غيبي أو كذا ؟

الشيخ : لا .

السائل : في كتاب المنامات يذكر عن أبي الدرداء أنه قال : " إن الأعمال تعرض على الأموات ، فإن رأوا خير حمدوا الله ، وإن رأو غير ذلك استغفروا لنا " .

الشيخ : نعم .

السائل : فيقول المعلق عليه ، إنه لم يجد ترجمة شيخ ابن أبي الدنيا ، لكن باقي السند حسن وأن ابن المبارك رواه في كتاب الزهد بإسناد حسن موقوف على أبي الدرداء فهل هذا صحيح ؟

الشيخ : الحديث لا يصح مرفوعا أما هل يصح موقوفا فلا أعلم

السائل : فإن صح موقوفا فله حكم المرفوع

الشيخ : لا

السائل : لأنه أمر غيبي أو كذا ؟

الشيخ : لا  .

السائل : تسكن بنت مع أبيها ثم ذهبت إلى دولة من الدول الأوروبية وتزوجت هناك ، وزوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها وأنجبت ، ثم علمت بحرمة ... عز وجل ، وتسأل عن الحكم الشرعي ، وقد أنجبت من بيت ابيها ... .

الشيخ : ما أدري تابت ، حكمها إلى الله لكن عملها خطأ .

السائل : هل يعقد لها عقد جديد ؟

الشيخ : ولي أمرها موجود ؟

السائل : كيف ؟

الشيخ : ولي أمرها موجود ؟

السائل : موجود .

الشيخ : الحقوا الصلاة يا جماعة

السائل : السلام عليكم ورحمة والله

الشيخ : وعليكم السلام أهلين كيف حالك في الغالب ما دائما أحيانا يكون كلاهما مختلف أهلا واضح نعم .

السائل : القسم لعمر الحق هل قسم بغير الله ؟

الشيخ : لعمر الحق على حسب قاصد القاسم ، إذا قصد بالحق يعني الحق سبحانه وتعالى فليس فيه شيء إطلاقا لأنه حلف بالله ، وإذا قصد بالحق شيئا معنوي هو الصواب مثلا جاز أيضا لأنه يرجع إلى المعنى الأول أما إذا قصد شيئا ماديا فلا يجوز لأنه حلف بغير الله ، فهنا يقال إنما الأعمال بالنيات .

السائل : صلاة الجمعة خارج المسجد تجوز ؟

الشيخ : طبعا تجوز .

السائل : رجل عنده زكاة مال ، يريد أن يعطيها لعائلة ، ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا ، فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضا عن المال ؟

الشيخ : لا يجوز ؟

السائل : وكان يعرف أنه سيشتري ...  ؟

الشيخ : أنا فهمتك هذه لو مضى ذكرها لا يجوز ، يسلم المال للزوجة يسلم المال للولد العاقل ، ويوصيه بأن لا يسلم المال لأبيه ، وأن يتصرف فيه التصرف المشروع .

السائل : نعم لو كان هناك رجل يريد أن يؤدي زكاة مال ، أو هناك سؤال آخر ، مجموعة من الناس اتفقوا على أن يقدم كل واحد في الشهر مبلغا من المال لكي يتساعدوا في يوم من الأيام في حال احتاج أحد إلى شيء ، وهذا المال بلغ النصاب ، وحال عليه الحول ، وكل واحد ليس هناك مقدار محدد يدفعه ، فهل على هذا المال الذي حال عليه الحول زكاة ؟

الشيخ : هل هذا المال صدقات وإلا زكوات أو تبرع ؟

الشيخ : ليس تبرعا يا أستاذا يعني مثلا آخر الشهر راتب ، فاقتطع من راتبي عشر دنانير ،و أضعه مع شخص ... .

الشيخ : أجب عن السؤال وأرح نفسك ، هذا الذي تقتطعه زكاة مال وإلا صدقة ؟

السائل : لا زكاة مال ولا صدقة

الشيخ : اذن

السائل : أنا و ... اتفقنا ... .

السائل : ... النظارات المطلية بالذهب و الساعات هل يجوز لبسها ؟

الشيخ : مثل هذه التي على عينيك وإلا غيرها ؟

السائل : لا ، لا ... إن شاء الله .

الشيخ : إذا كان المقصود منها هو التزين ، فذلك للنساء وليس للرجال أما إذا هناك شيء آخر ، لا يقصد بزينته وإنما لمتانته أو نحو ذلك من المصالح التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في المعادن الأخرى ، جاز وإلا فلا واضح ؟

السائل : واضح .

السائل : في سؤال ... .

الشيخ : نعم

السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الشيخ : عليه الصلاة والسلام

السائل : الذي هو ( أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) .

الشيخ : هذا في صحيح مسلم .

السائل : و( أصدق الأسماء الحارث وهمام ) ؟

الشيخ : كذلك صحيح ، لكن  ( أفضل الأسماء ما حمد وعبد ) ، غير صحيح ، أي نعم . الذي سألت عنه ما صحيح

السائل : الحديث الآخر ... والله أعلم الذي هو ( شر الأسماء حرب ومرة ) .

الشيخ : أي نعم صحيح .

السائل : بالنسبة للفائدة إنسان تاب كان يضع أمواله في البنك فتاب منها فما حكم الفائدة أو أعطوه الفائدة هل يرميها أو يستخدمها في شيء ؟

الشيخ : أولا لا تسمي الربا فائدة ، ولا تؤخذ ... الجمهور ، ولا تؤخذ ... الجمهور ، ترباية الجمهور تعرف ، هذا ... الجمهور والذي اعترفت أنت وقلت هذا يقولون ، من الذي يقول هكذا ؟ الجمهور الغافل عن شريعة الله ، هذا اسمه ربا ، ( ودرهم من الربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية )، فهم يسمونها بغير اسمها ايه " فائدة " ، فلا تنجر مع ... الجمهور ، ولا تسق بالسياط هذه التي يساق بها الجمهور ، بعد ذلك ، نقول هذا الربا  لك سبيل من سبيلين أحدهما أرجح عندي من الآخر ، أحد السبيلين أن تدعه في البنك أي نعم أن تتركه في البنك ، والسبيل الآخر وهو الأرجح عندي أن تأخذه وتصرفه في المرافق العامة ، والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ، ولو كان فقيرا ، مرافق عامة مثلا ، تعبيد طريق ، سحب سبيل ماء في مكان يحتاج إلى الماء ، وعلى ذلك فقس ، واضح الجواب ؟

السائل : واضح .

السائل : حديث ( لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم ) .

الشيخ : أي نعم

السائل : اللفظ صحيح

الشيخ : المعنى صحيح لكن اللفظ لا استحضره في نهي عن ذلك ، ويأمر الرسول في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .

السائل : لكن الحديث نفسه ... .

الشيخ : أقول لك هذا من تمام الحديث والحديث صحيح ، نعم .

السائل : قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم قصة صحيحة ؟

الشيخ : تبع الهجرة ؟

السائل : نعم . صحيحة

الشيخ : أي نعم صحيحة . يلا السلام عليكم .