About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 386

الشيخ : كثيراً ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلاً أو امرأة مثلاً: امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياماً معدودات، ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد، أم يجب عليها غسلان، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض؟. إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يغني عن واجب فلابد لها من غسلين اثنين؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال. من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحدث الصحيح: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) - أي بالغ - وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام، أو بجماع، فصار جنبا يوم الجمعة، هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟. قلت: بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال -عليه الصلاة والسلام- وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة. أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا؛ وهذا رأي جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة. ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال: أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة، ونحن جميعاً إن شاء الله نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: عن الله عز وجل : ( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات؛ إلى مائة حسنة؛ إلى سبع مائة؛ إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء ... ) إلى آخر الحديث . والشاهد هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين أما الغسل الأول فلا بد منه: غسل من الجنابة لتصح الصلاة، أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل عشر حسنات، هذه هي الحال الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تليها، أن يغتسل غسلا واحد وهو غسل الجنابة وينوي في نفسه أيضاً عن غسل الجمعة، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضاً، كتب له حسنة أخرى فالمجموع إحدى عشر حسنة، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة والأخيرة؛ هي أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما يخطر في باله إطلاقاً غسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات. فإذن المرتبة الأولى: غسل للجنابة بعشر على الأقل، وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون. المرتبة الثانية: غسل عن الجنابة زائد نية غسل الجمعة فيكتب له إحدى عشر حسنة. والمرتبة الثالثة والأخيرة: غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات. هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أما واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا ينوي نية السنة فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع ؟.الجواب لا ، لأن واجبا لا يغني عن واجب .

الحويني :  تتمة السؤال يقول : لو أتى رجل أهله مرتين هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضا

الشيخ : أن يغتسل مرتين

الحويني :  في وقت واحد

الشيخ : فهمت عليك

أبو ليلى : أبا اسحاق ارفع الصوت الناس تسمع ... .

الحويني : يقول : لو أتى رجل أهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان ؟.

الشيخ : لا يجب عليه إلا غسل واحد. ولكن يسُنَّ في حقه أن يغتسل لكل جماع، فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة، فكلما أتاها اغتسل فقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد، وتارة كان يغتسل وراء كل إتيان ويقول ما معناه ( إنه أزكى ) أو نحو ذلك يعني لا أستحضر اللفظ . نعم.

سائل آخر : إذا اوجبنا على المرأة غسلين من الحدث الأكبر امرأة عليها حدث جنابة وحيض أَوْجَبْنَا عليها غسلين، فلماذا لا نوجب على الرجل إذا بال ونام مثلا، أكل لحم جزور لا نوجب عليه أيضا نعدد الوضوء، فنقول عليك وضوء لحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء ..

الشيخ : لأنه ما تخلله نَقْضٌ.

السائل : هذا حدث أكبر تعدد ولم يتخلله نقض فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشرع أيضاً ؟.

الشيخ : لكن هنا الموجب مختلف الموجب هنا مختلف بخلاف أكل لحم الجزور أو البول فالأمر ناقض للوضوء فقط أما هناك يختلف الموجب تماماً فلا يستويان مثلاً .

سائل آخر : بالنسبة لهذه القاعدة إذا اجتمع واجب وواجب لابد أن نفعل لهذا الواجب ولهذا الواجب يا شيخ النسبة لتحية المسجد على القول بأنها واجبة إذا أراد أن يصلى الفجر يصلى مرتين ؟.

الشيخ : نفس الجواب لكن أنت تفرق بين تحية المسجد وبين سنة الفجر.

السائل : لا أنا أقصد الفرض

الشيخ : الفرض

السائل : هل الفرض يغنى عن تحية المسجد ركعتين ؟.

الشيخ : آه ظننت أن السؤال على غير هذه الصورة نقول في الحديث كما لا يخفى على الجميع إن شاء الله ، السؤال الذي فهمته من الأخ رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصل تحية المسجد فهل تسقط صلاة التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالإمام في الفريضة أليس كذلك ؟.

السائل : لا نقول على القاعدة هذه أن الواجب ..

الشيخ : دع القاعدة، ما هو السؤال؟

السائل : السؤال إن الواجبات كما قلنا ..

الشيخ : فقط يا أخي ما هي الصورة؟.

السائل : الصورة إذا ما صلى الفجر ودخل مسجد وابتدأ بصلاة الفريضة وترك تحية  المسجد ؟.

الشيخ : هذا هو السؤال - الله يهديك - هذا هو السؤال إيش الفرق؟، أنا صورته أنه دخل المسجد ويريد أن يقتدي بالإمام أنت صورت السؤال إنه يريد هو أن يصلي الفريضة " كل الدروب على الطاحون " السؤال: رجل يريد أن يصليَّ فرض الفجر في المسجد، ولا علينا بعد ذلك هل يصلى وراء إمام أو لوحده، فهل إذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد؟. يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما يتبادر في ذهنه أنها نقض لما قلته آنفاً وهو أن واجبا لا يغني عن واجب، فأنا سأقول في هذه الصورة أن الذي دخل في فريضة الفجر قبل أن يصليَّ تحية المسجد سقطت عنه تحية المسجد، فقد يتوهم بعض السامعين حينئذ أنه قد أغنى واجب عن واجب، نقول هذه مسألة تختلف عما سبق، ونحن نريد من إخواننا الذين يستشكلون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجبا يغني عن واجب، أما هذه الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه ما جلس إلا وصلَّى ركعتين، ولذلك فمن كان يرى وجوب تحية المسجد ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط في هذه الصورة، فليس في هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة، وهي أن واجبا لا يغني عن واجب، وإلا سنقول صورة أخرى إنسان نذر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعا مثلاً أو يوما فحل شهر رمضان فنوى في صيامه لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره هل يغني صيامه هذا عن الواجبين واجب رمضان وواجب النذر؟، هذه صورة أخرى وهي أوضح، إنسان عليه أياما مما مضى من رمضان قضاءً فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني فينوي ويدخل فيه نية في نية، فمن يقول بأن هذا يجزي؟، لابد ولا يغني واجب عن واجب، تحية المسجد تختلف لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه جلس بعد الصلاة . غيره .

الحويني : بالنسبة لتقصير المعتمر أو الحاج هل يقصر من جميع الشعر أم من بعضه ؟.

الشيخ : نعم، هذا سؤال وجيه جداً، وهو أن الحاج والمعتمر مخير عند تحلله؛ بين أن يحلق رأسه، وبين أن يقصر شعره، وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: ( اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين ) قالها ثلاثا، قالوا: " يا رسول الله وللمقصرين " ، قال: ( وللمُقَصِّرِينَ ). هذا واضح جداً أن الحلق أفضل من التقصير لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كلَّ الشعر؟. أقول أما النساء فيغني أما الرجال فلا، إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم أعلق المستحيل، إن كان يغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه، جاز له أن يقص بعض شعر رأسه، أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز لأنه قزع وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن القزع، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة: ( احلقوه كله أو دعوه كله )، وربنا عزوجل ذكر في: (( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )) ، لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله تعالى (( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ))؛ يعني: كل الرأس ومقصرين رؤوسكم يعني بعض الرأس، هذا كلام غير منسجم فإذا كان: (( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ )) كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أي كل التقصير، ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله، وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكينة المعروفة، ليس المقص فقد يشت بعض الشعرات عن المقص أما الماكينة فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين ثلاثة، فليكن، المهم أن القص يشمل الرأس كله. أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعضها شعورهم، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم.

الحويني : يقول أنهم أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله من هنا ومن هنا ومن هنا فهل عليهم شيء ؟.

الشيخ : طبعاً يخالف عموما النص. عليه شيء لا ما عليه شيء

الحويني :  بالنسبة للأحاديث الوصفية التي فيها وصف لبعض الناس هل يؤخذ منها حكم شرعي مثلاً: كحديثه عليه الصلاة والسلام: ( في النساء الكاسيات العاريات، رؤوسهن كأسْنِمَةِ البُخْتِ الَمائِلَة )، فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز أن المرأة تُسَرِحَ شعرها بحيث يبدو أنه كَسَنَامِ البعير فهل هذا صحيح ؟.

الشيخ : هذا صحيح إذا كان يعني مقصودا التشبه بالكاسيات العاريات أما إذا جاء عفو الخاطر وليس هناك مُوضَة -كما يقولون اليوم- يتأثر بها النساء ويُقَلِّدن لأدنى مناسبة يجوز بدون هذا القصد، أما إذا قُصِدَ فلا يجوز .

سائل آخر : يا شيخ حول هذا الذي قصر شيء بسيط من شعره ولم يأخذ يعني كما أسلفت التقصير الكامل هل يعني أحل الحِلَّ الكاملَ لكن يكون آثم ؟.

الشيخ : سبق جوابه ، نعم ، لكنه يكون مقصراً في تطبيق عموم النص .

السائل : جزاك الله خيرا .

الحويني : ما حكم جمع المرأة لشعرها فوق رَقَبَتِهَا وخلف رأسها بحيث يعطي شكلاً مكوراً مع العلم بأن المرأة حين تتحجب يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب ؟.

الشيخ : هذه خطيئة يقع فيها كثير من المتحجبات حيث يجْمَعْن شعورهن في خلف رؤوسهن فَيَنْتُؤُ من خلفهن ولو وضعن الحجاب من فوق ذلك، فإن هذا يخالف شرطا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتابي حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة ومن هذه الشروط ألا يحجم الثوب عضوا أو شيئا من بدن المرأة، فلذلك فلا يجوز للمرأة أن تكور خلف رأسها أو في جانب من رأسها شعر الرأس بحيث أنه يَنْتُؤُ هكذا فيظهر للرأي ولو بدون قَصْدٍ أنها مشعرانية أو أنها خفيفة الشعر يجب أن تسدله ولا تُكَوِمَهُ . نعم .

الحويني : في قوله عليه الصلاة والسلام: ( اجْعَلُوا آخِرَ عهدكم بالبيت الطواف )، فمن أخَّر طواف الإفاضة قد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين ؟.

الشيخ : كيف الشطر الثاني كما صلاة ركعتين؟.

الحويني : فهل كما صدق فمن آخر طواف الإفاضة فقد صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر صدق عليه أنه ما جلس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين ؟.

الشيخ : نعم كنا نقول هذا لولا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرق بين طواف الإفاضة بالنسبة لإحدى نسائه لما قيل له إنها قد حاضت فقال: ( ألم تطف طواف الإفاضة؟، قلنا: نعم، قال عليه السلام فلتنفر إذن )، فكان من الممكن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً في أن المسلم دون أن يتكلف هذا الطواف طواف الوداع فينوي في ذلك طواف الوداع مع طواف الإفاضة فلا يظهر لنا أن المقصود الاستغناء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع وإنما المقصود من قوله عليه السلام: ( اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف )؛ أي لا تجعلوا الطواف ثم تقضون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون، وإنما اقضوا حاجاتكم كلها وهيئوا أنفسكم للخروج من مكة، بحيث يكون آخر أمركم وآخر عهدكم الطواف، هذا الذي نفهمه من الحديث وليس يعني ذلك الاستغناء بواجب الإفاضة عن واجب الوداع .

الحويني : ورد في كتابكم حجة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حلَّ له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق، ولم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها ذكر الحلق فكيف نوفق يعني، أو كيف يتضح ذلك ؟.

الشيخ : السؤال هو كونه لم يرد الحلق في حديث عائشة هذا حجة لنا أم علينا؟. إذا كان السائل يعني يريد أن يوضح السؤال لأنه غير واضح لأن السؤال حجة لنا، نحن عندنا حديث يقول : ( إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء )، فقوله أنه لم يأت في حديث عائشة الحلق إيش يعني؟.

غيره .

الحويني : ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة المغرب حين وصوله إلى مزدلفة فهل هاتان الركعتان سنة المغرب أم ماذا ؟

الشيخ : كيف ورد ؟

الحويني : أن رسول الله عليه السلام صلى ركعتين بعد صلاة المغرب حين وصوله إلى مزدلفة فهل هاتان الركعتان سنة المغرب أم شيء آخر بخلاف سنة المغرب؟.

الشيخ : ما نعرف هذا الحديث من أين هو، عزاه؟.

الحويني : لا.

الشيخ : من السائل؟، من السائل؟.

سائل آخر : محمد بن صالح العثيمين أورد الحديث هذا حديث ابن مسعود.

الشيخ : عزاه لمن؟.

السائل : ابن مسعود نفسه.

الشيخ : لا؛ من المخرجين من أصحاب ..

السائل : البخاري.

الشيخ : البخاري، هذا كلام بيني وبينك إن كان هذا موجودا لأني لست متذكراً لكني أظن أنه في إسناده أبو إسحاق السبيعي فإذا أتيح لنا مراجعة في مكتبة ما نراجع إن شاء الله أما أنا فلا أذكر مثل هذا الحديث . نعم .

الحويني : سمعنا فتوى لكم تقول ..

الشيخ : عفواً .. خلينا نستفد ماذا قال الشيخ ابن عثيمين بالنسبة لهذا الحديث بعد أن أورده.

السائل : ذكر عن عبد الله بن مسعود أنها في مزدلفة وصلى المغرب قبل العشاء الآخرة وصلى بعدها ركعتين ثم تناول العَشاء ثم أمر رجلا فأذن وصلى العشاء ركعتين هذا في البخاري .

الشيخ : معليش .. هذا فهمناه ماذا بنى عن الحديث فقها.

السائل : بنى عليه يقول إذا أتيت المزدلفة قبل العشاء الآخرة فتصلى المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء .

الشيخ : الركعتين هذه إيش سماهم ؟.

السائل : ذكرها بس في الحديث ما ... .

الشيخ : أين الكتاب ... ؟.

الحويني : صفحة ... .

الشيخ : طيب غيره .

الحويني : ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس وما درجة صحة حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس وهل فيه انقطاع ؟.

الشيخ : وهل ايش

الحويني : وهل فيه انقطاع

الشيخ : أي نعم أما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للضعفة وفيهم الغلمان ألا ترموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، أما من رمى قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عندي، إن كان رمى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض أهل العلم فرميه صحيح، وأما إن كان ركب هواه فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس .

الحويني : كلام الشيخ يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح " فإذا غربت الشمس صار إلى المزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها هذا ما أراه في هذه المسألة ، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه ( أنه أتى مزدلفة حين الآذان بالعتمة أو قريب من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين ) وفي رواية ( فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعِشاء بينهما ) ".

الشيخ : هذا أولاً كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث لأنه ما ذكر الركعتين، لكن ذكر الحديث وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي أراه وهو أن يصلي المغرب. الذي في ظني والعهد بعيد جداً أن هذا الحديث فعلاً من حديث ابن مسعود يغلب على ظني أن فيه أبا إسحاق السبيعي وهو كان له علتان إحداهما التدليس والأخرى الاختلاط، لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت آنفاً بعيد جداً لا بد من مراجعة البخاري المَعْزو هذا الحديث إليه لنتأكد مما نظنه أنه صوابا أو خطأ. فنظرة إلى ميسرة . نعم .

الحويني : هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرض في الأجر ؟.

الشيخ : أنا أرى أن الأصل هو الدور الأسفل، إذا وجد هناك لبعض الساعين عذر كالزحام مثلاً وصعد إلى الدور الثاني سقط عنه الواجب، لكن الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلا في الدور الأول هذا الذي نتبناه، وهذا الذي نفعله مع السِّن الذي ترونه بأعينكم .

سائل آخر: إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع وفاته الدعاء على الصفا، وفاته الدعاء على المروة، وتحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع أولى من تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة فما رأي فضيلتكم ؟.

الشيخ : ممكن أن يكون الأمر كذلك، لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كما جاءت لأن الأصل هو عدم التغيير. وما أظنك إلا أنك معنا في أن اللجأ إلى الطابق الثاني في السعي إنما أوحته الضرورة، ولولا ذلك لا يجوز أن نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم. ألا ترى أن الأمر كذلك؟.

الحويني : نعم .

الشيخ : طيب .

الحويني : في طواف العمرة حصل نهي عن منكر وهو - أي المنكر - التمسح وتقبيل المقام ولكن هذا النهي كان بشدة ورفع صوت وفيه ضرب فهل يعتبر الحج هذا حجاً مبروراً مع العلم بأن السائل تاب إلى الله وينتظر الجواب بشغف . حصل ضرب يعني في النهي عن المنكر تطور الأمر حتى حصل الضرب .

الشيخ : لكن الذي ضرب هو الحاج ولا هو المضروب .

الحويني : يعني هم الاثنين في أثناء ... .

الشيخ : حاجين الاثنين؟.

الحويني : نعم؛ أثناء الطواف نعم أثناء الطواف في العمرة أنكر واحد على آخر فلم ... فضربه.

الشيخ : طبعاً هذا ليس يتماشى أبداً مع قوله عليه السلام بل مع الآية(( لَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) ، لأنُّ أولاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغى أن يكون بقسوة وبشدة وبخاصة مع أن أكثر الناس لا يعلمون، فهؤلاء ينبغى أن نعتبرهم مرضى ولأنهم بحاجة إلى معالجة برفق وحنان ورحمة، وليس بالقسوة والشدة هذا كمبدأ عام فما بالنا وفي الحج أولاً وفي المسجد الحرام ثانياً، لا شك أن فعل هذا ليس من الحج المبرور في شيء، نعم .

الحويني : هل النصارى في هذا العصر أهل كتاب ؟.

الشيخ : هل من شك في ذلك ؟! وما الفرق بين نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن : (( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ )) ، فهؤلاء أذناب أولئك.

السائل : الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان ذكر في تعليقه على عمدة التفسير أن النصارى الموجودين ليسوا يعني من الكتاب في شيء لأنهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معهم .

الشيخ : لا نستطيع أن نطلق هذا الكلام في زعمي وبرأيى على الأمة النصرانية كلها، بلا تشبيه، نعلم من مطالعتنا لبعض الكتب لبعض الأدباء، ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد أن هناك أفرادا من المسلمين خرجوا عن الدين وارتدوا عن الإسلام بسبب ما يكتبون وما يذيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الإسلام، هؤلاء بلا شك أفراد، نقول إنهم ليسوا مسلمين، كذلك ومن باب أولى يوجد في النصارى ملاحدة وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية مثلا الشيوعيون في بلاد الروس وأمثالهم، لكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، ما نستطيع نطلق هذا الكلام، لكننا نقول من أنكر منهم الإنجيل والتوراة فليس نصرانيا، ولكن هل نستطيع أن ننفي إيمان بعض النصارى على الأقل بالتوراة والإنجيل، وأنهم يلتزمون الأحكام الواردة في التوراة والإنجيل، ولو فكرا وليس عملا. ولذلك فأنا أعتقد إذا صح النقل عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه فيه توسع غير - يعني - محمود . نعم .

الحويني : نحن مجموعة من الشباب حججنا هذا العام وقد يحصل بيننا النقاش في المسائل ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يعتبر من الجدال في الحج ؟.

الشيخ : والله هذا يختلف باختلاف صورة المناقشة والمجادلة. وقبل أن أخوض في شيء من التفصيل حول ذلك أريد أن أقول إن الله عزوجل حينما ذكر في الآية السابقة : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) ، قوله تعالى (( وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ))، لا يعني مطلق الجدل وإنما يعني الجدل بالباطل، لأنه تعالى قرن الجدال بالرفث والفسوق، وهذا بلا شك كل من الرفث والفسوق معصية، ومعصية كبيرة في الحج، فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقاً في الحج أي ولو كان جدال على طريقة الأدب القرآني : (( وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) ، فإذا كان الجدال بالتي هي أحسن وهذا أمر لابد منه في كل مكان وفي كل زمان، لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض. الآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم لكني أعرف بالتجربة أن كثيرا من الشباب حينما يتناقشون، يتناقشون بحرارة زائدة تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتدال وعن المجادلة بالتي هي أحسن، ولذلك فأنا أنصح إخواننا الشباب خاصة إخواننا طلاب العلم بعامة، وإخواننا السلفيين أتباع الكتاب والسنة بخاصة، لأنني بتجربتي هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جداً في أثناء المناقشة، بحيث أن أحدهم لا يعرف الذي يجادله، هل هو كبير أم صغير، هل هو أعلم منه أم هو يساويه أم هو دونه، فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناظرة الأمر الذي يذكرنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا حقه )، وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب المتحمسين إذا قيل لأحدهم يا أخي أنت تقول هذا القول وفلان العالم يقول بخلافه، فلو تأنيت، يقول: نحن رجال وأولئك رجال. وهو حينما يقول نحن رجال، هو يمكن أن يصدق عليه المثل المعروف في بعض البلاد أنه يتزبب قبل أن يتحصرم، هو اليوم نشأ، واليوم تعلم، فكيف يتجرأ أن يقول أنُّه نحن رجال وأولئك رجال، لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة مثلا الذي قال: " أنُّه إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام حينئذ لسنا مكلفين باتباع أحد منهم دون آخرين، وإنما هم رجال ونحن رجال " فأين هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام من هذا الكلام حين يصدر من ربما لا يصح أن يطلق عليه إنه طالب علم، ولذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم أن لا يتحمسوا بسرعة عامة - ليس في الحج فقط - ألا يتحمسوا في المناقشة، وإنما عليهم أن يتأدوا، وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم، وبخاصة إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنا ونحو ذلك، لا يكون همه أن يفرض رأيه على الغير وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يضمه إلى ما استفاده هو بنفسه.

هذا ما يمكنني أن أذكره بهذه المناسبة .

الحويني : إذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة فما الحكم وهل يفرق بين الناسِّي وغير الناسي وما معنى ( ولا يُعْضّدُ شوكها ) ؟.

الشيخ : يُعْضَّدُ وإلا يُعْضَدُ

الحويني : يُعْضَدُ

الشيخ : أعد علي السؤال.

الحويني : رجل يعني قطع النبات في الخيمة فما حكمه وهل يفرق بين الناسي وغير الناسي في الحكم في هذه المسألة ؟.

الشيخ : أما التفريق بين الناسي فمعروف القاعدة في ذلك ما ذكرنا اليوم صباحا. أما المسألة الأولى ما وضح لي السؤال ليتضح لي الجواب إيش الفرق بين الخيمة وغير الخيمة يعني يريد التمهيد مثلاً .

الحويني : لا ، لا يريد التمهيد لكن هو مثلاً جالس في الخيمة فقطع يعني يبين الحالة التي قطع فيها ؟.

الشيخ : يعني ناسيا .

الحويني : ... غير ناس

الشيخ : هذا الذي أريده

سائل آخر : يبني خيمة ففي مكان الخيمة التي يريد بناءها فيها نبات .

الشيخ : هذا الذي قصدته إنما سألت تمهيدا يعني يقطع هذا النبات تمهيداً لأرض الخيمة هذا الذي سألت عنه .

الحويني : ما صحة ..

الشيخ : ... قليلا نعم، كنت أستجمع أفكاري لعله يحضرني شيء الآن ليس عندي جواب، اتفضل .

الحويني : ما صحة صلاة النافلة في السيارة وهي تسير، مع كونها تنحرف عن القبلة ؟.

الشيخ : هو لا فرق من هذه الحيثية بين السيارة وبين الدابة، ولكن الفرق بين أن يكون يسير بالسيارة في طريق مزدحمة وبين أن يسير في طريق فارغة، في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين أن يصلي نافلة في السيارة أو على الدابة، أما في الحالة الأولى حالة الزحام فهو لا يستطيع أن يحضر عقله وخشوعه في الصلاة وهو يسوق السيارة في الطرق المزدحمة بالناس، لذلك ما ننصح له بهذه الصلاة .

الحويني : ذهبت أنا وأحد الإخوة لمعرض السيارات فاختار سيارة قيمتها ثمانية آلاف ريال، على أن يعطينى كل شهر ألف ومائتا ريال، وتكون عليه زيادة خمسة آلاف أي يكون عليه ثلاثة عشر ألف ريال وقد وصلني منها أربعة آلاف فهل في هذا شيء من الحرام أم لا ؟.

الشيخ : المقابل ماذا ؟ أخذ الزيادة ؟.

الحويني : يبدو أن المقابل إعطاء المبلغ .

الشيخ : القضية ربوية مكشوفة ما يحتاج إلى سؤال لأن هذا قرض جر نفعا.

الحويني : لكن ممكن يقول أنا يعني السيارة بيني وبينه ليس مالا بمال إنما مال ودخله سيارة في النصف ؟.

الشيخ : حيلة، هذا يقع فيه كثير من الناس اليوم.

الحويني : يقصد بيع التقسيط.

الشيخ : لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )، والشارع الحكيم قد حرم الحيل الشرعية وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عزوجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه )، الشاهد من هذا الحديث أن الله عزوجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم : (( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ )) ، كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم، فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها وأن يرموا بشحمها الأرض، فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل، فماذا فعلوا ؟. أخذوا الشحوم ألقوها في القدور، ثم أوقدوا النار من تحتها، فأخذت شكلا آخر، وبذلك زين لهم الشيطان سوء عملهم وأوهمهم أن هذا الشحم صار شيئا آخر غير الشحم المحرم، فأخذوا الشحم وجملوه أي ذوبوه وباعوه وأكلوا ثمنه، الشاهد أن الله عز وجل أدَّبَنَا بمثل حديث نبيه هذا وأمثاله، أنه لا يجوز للمسلم أن يحتال على استحلال ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل. ونكاح التحليل الذي معلوم لدى الحاضرين إن شاء الله هو نكاح توفرت فيه شروط النكاح المشروعة عادة، ولكن لماذا جعله الشارع الحكيم نكاحا باطلا ولعن المحلل والمحلل له ؟، لأنه لم يقصد به ما يقصد به عادة من الزواج الشرعي الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله تبارك وتعالى : (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )) ، لما لم يكن المقصود من نكاح التحليل هو تحقيق هذا السكن وهذه الألفة بين الزوجين، وإنما كان المقصود به تحليل ما حرم الله بقوله : (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) ، وهذا تأديب من الله عز وجل للذي يطلق زوجته الطلقة الثالثة، حتى ما يعتاد الناس أن يطلقوا ثم يندموا على تطليقهم، فيأتي هذا المحلل فيُعجل رجوع المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا والله عزوجل يقول: (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ))، تنكح نكاحا شرعيا كما فعلت من قبل فلما كان هذا المحلل يقصد تحليل ما حرم الله كان ملعوناً في حديث الرسول عليه السلام المعروف: ( لعن الله المُحَلِّل والمحلَّل له ). والآن نعود إلى الصورة السابقة، أو إلى بيع التقسيط، لو أنا جئت إلى زيد من الناس غني، قلت له أقرضني ألف جنيه أريد أن أشتري سيارة، أقرضني ألف جنيه لوجه الله، يقول أفعل لكن بشرط أن تعطيني ألف ومائة - مثلا - هذا بإجماع علماء المسلمين حرام لأنه ربا مكشوف وقرض جر نفعا.

الآن ندخل الواسطة أنا أريد أن أشترى سيارة فيقول لي اذهب أنت واشتر السيارة وأنا أدفع عنك وهذه يتكلف - مثلا- عشرة آلاف تدفعها عشرة آلاف ومائة. إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟، لا فرق أبداً سوى أنه دخلت السيارة واسطة لتحليل ما حرم الله، وأما النتيجة واحدة، لأنه لو أعطاني قيمة السيارة وأخذ مني ربا فهذا ربا مكشوف، لكن هو لا يرضى أن يعطيني السيارة يقول روح خذ السيارة ثم يأخذ مني قيمة سيارة والربا عليها -كل الدروب على الطاحون- لذلك قال عليه السلام: ( من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا )، فأنا أدري أن بعض العلماء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بتأويل فيخرجون به عن بيع التقسيط، ولهم في ذلك تآويل كثيرة. لكن أنا من مذهبي ومشربي أولاً أنني أفسر الأحاديث بعضها ببعض، وثانياً أرجع في تفسيرها إلى السلف وبخاصة منهم من كان راويا لبعضها، وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن سِمَاك بن حرب -وهو من التابعين- روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة " وفي لفظ : " عن صفقتين في صفقة "، فقال رجل لسِمَاك راوي الحديث " ما بيعتين في بيعة؟ "، قال: أن تقول: " أبيعك هذا نقدا بكذا، ونسيئة بكذا وكذا ". هذا هو بيع التقسيط يفسر به راوي الحديث سماك بن حرب حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة "، قال: أن تقول: " أبيعك هذا بكذا دينار -مثلا- نقدا ، وبكذا وكذا دينار ودرهم نسيئة ". هذا الدرهم مقابل ماذا ؟، مقابل النسيئة فإذن لا فرق بين أن تكون الزيادة التي تسمى زيادة مقابل الأجل في البيع أو في القرض، البيع هنا وسيط لاستحلال ما نهى الله عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والذين يذهبون إلى إباحة بيع التقسيط وهم يعلمون مثل هذه الأحاديث يفسرونها بأن النهي عن بيعتين في بيعة إنما هو لجهالة الثمن، لأن البائع يعرض ثمنين ثمن النقد وثمن الأجل، فحينما ينفصل الشاري عن البائع بأحد الثمنين يقولون -فلست معهم بطبيعة الحال- لأنه ينفصل ولم يتعين أي الثمنين، هو الذي اعتمد عليه بينهما.

أنا أقول مثل هذا التأويل أولاً يخالف التعليل المذكور في الحديث الأول، ذلك لأن هذا التعليل الذي نقلته آنفاً عن بعضهم هو تعليل بجهالة الثمن، وهذه الجهالة تنافي العلة الشرعية وإذا دار الأمر في تعليل حكم شرعي بين علة عقلية، وبين علة شرعية، لا شك أن العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية، ما هي العلة الشرعية هي التي يجب الاعتماد عليها دون العلة العقلية. ما هي العلة الشرعية؟ سبق ذكرها آنفاً في قوله عليه السلام: ( من باع بيعتين في بيعة )؛ نهى عن بيعتين في بيعة هذا يلتقي مع هذا الشطر من هذا الحديث. ( من باع بيعتين في بيعة ) هذا حديث أبي هريرة .