About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 481

السائل : عفوا السّؤال فيه تفصيل , يعني النّفط الآن الّذي يظهر بكميّات هائلة جدّا و تستثمر الدّولة و تتملّك الأراضي و تصرف من أجل استخراجه يعني من هذا المنطلق هو ملك للدّولة باعتبار أنّ الدّولة هي صاحبة الأرض و هي صاحبة الاستثمار لعلّه السّؤال الّذي أنا فهمته و كان متداولا و مطروحا أنّ هناك من يقول أنّ المعادن المدفونة في باطن الأرض و الّتي الله سبحانه و تعالى أوجدها هناك من يقول للنّاس عامّة النّاس حقّ في هذه المعادن يعني هذا المطروح الآن و بالتّالي هي ليست ملكا أو حكرا على أسرة تحكم الدّولة أو أنّها ليست حكرا على الدّولة حتّى و إن كانت لا تحكمها أسرة و بالتّالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافّة المواطنين على عكس ما يتمّ الآن من أنّ الدّولة و ممثّلة في بعض الأسر حتّى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد و بالتّالي تقسّمها كما شاءت بمعنى أنّه إذا كانت هي ملكا للدّولة و الدّولة تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجة حتّى لفرض ضرائب أو ستكون حصيلة الزّكاة حقيقة زي ما تفضلّت على أيّام عمر بن عبد العزيز أنّه لم يكن هناك فقراء و لكن ما نراه الآن على الرّغم من ثراء الدّولة و على الرّغم من وجود بترول فهناك فقراء ؟

الشيخ : في اعتقادي أنّ البحث الفقهي لا ينبغي أن يعالج على ضوء واقع من شخص أو حكومة و إنّما يبحث عاريا عن أيّ انتساب لشخص أو دولة فالحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفا جوابا مختصرا لكن هذا التّفصيل الّذي أنت شرحته آنفا يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التّفصيل ليس هناك في الإسلام الصّحيح المستقى من كتاب الله و سنّة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و ما كان عليه سلفنا الصّالح ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة و إنّما الأمر كما قال عليه الصّلاة و السّلام ( الأرض أرض الله و البلاد بلاد الله فمن أحيا أرضا مواتا فهي له ) فقوله عليه السّلام ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) يبطل بما يسمّى اليوم في كثير من الدّول العربيّة بأملاك الدّولة إلاّ إذا اعتبرنا الدّولة شخصا وهميّا معنويّا فتضع يدها على بعض البلاد و الأراضي لمصلحة الأمّة لا لمصلحة بعض الأفراد فهي تكون ملكا لها بشرط إلى أن تبادر إلى إحيائها أمّا إذا وضعت علامات في الخرائط الرّسميّة عندها أنّ القطعة الفلانيّة ممتدّة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقا و شمالا و جنوبا إلى آخره ثمّ عاشت هذه الأراضي بورا فهي ليست أملاك دولة و يستحقّ لأيّ فرد من أفراد المسلمين أن يحيي ما شاء منها فالدّولة إذا هنا كشخص معنوي كما قلت إذا أحيت أرضا من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أيّ فرد من أفراد الأمّة أمّا أن تحدّدها و أن تعطّلها فذلك ليس إحياء فيجوز لأيّ فرد حينذاك أن يأتي إلى أيّ مكان من أيّ أرض أن يحييها و طريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنّها ليست بالزّرع و بنضح الماء أو جلبه إليها و إنّما يكون باستخراج ما فيها أيضا في باطنها من المعادن لهذا أنا قلت الحكم واحد لا يجوز للدّولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أنّ فيها خيرات و الدّولة بحاجة إليها فمن هنا يجب أن نفرّق بين الأرض المملوكة فلا يجوز للدّولة أن تضع يدها إلاّ في ظروف نادرة جدّا جدّا و تأخذها بثمنها و هذا ممّا يعني يحسن ذكره أنّ الدّولة السّعوديّة يعني تطبّق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي بل و العقارات الّتي تضع يدها عليها فإنّها تعوّض مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل و لكن المصادرة هذه خلاف الأصل فإذا فرضنا أنّ إنسانا عنده ورثها من أبائه و أجداده فأراد أن يستثمرها فحفر فيها بئرا يقصد أن ينضح منها ماء و إذا بالبئر بئر بترول هنا الآن النّظام الإشتراكي .

الشيخ : هنا الآن النّظام الإشتراكي الّذي انغشّ به بعض الدّعاة الإسلاميّين و ألّفوا أكثر من كتاب واحد في ما علمت بعنوان الإشتراكيّة الإسلاميّة و أباحوا في مثل هذه الكتب للدّولة أن تضع يدها على مثل هذه الأرض الّذي نضح منها مالكها بديل الماء بترولا , هذا لا يجوز لأنّها خلاف الشّرع كأيّ مصادرة لمال المسلم و لكلّ ما يملكه و من أشهر الكتّاب الإسلاميّين الّذين سلكوا سبيل الإشتراكيّين في مثل هذه القضيّة أي تجويز استملاك الدّولة لبعض الأراضي المملوكة لأنّه فيها معدن أو فيها بترول و الكاتب المشهور المعروف بمالك بن نبي ثمّ جاء من بعده الشّيخ مصطفى السّباعي رحمهم الله جميعا ألّف رسالته أو كتابه في الإشتراكيّة الإسلاميّة و نحى هذا المنحى و هذا في الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثير من الجماعات الإسلاميّة الحزبيّة فضلا عن بعض الكتّاب المعاصرين الّذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرّأ منها الإسلام براءة الذّئب من دم بن يعقوب و هي قول الكفّار في الأصل " الغاية تبرّر الوسيلة " فبهذه القاعدة الباطلة يشرّعون للنّاس فروعا كثيرة و كثيرة جدّا هي مخالفة للأحكام الإسلاميّة منها ما كنّا في صدده آنفا أنّهم يسوّغون أن يمتلكوا أراضي مملوكة و ليست محياة فقط بل مملوكة بطريقة مشروعة كالإرث و البيع و الشّراء و نحو ذلك التّوسّع في هذا الموضوع هو من مشاكل العالم الإسلامي اليوم .

الشيخ : أمّا ما جاء في كلام أخينا سابقا من أنّ بعض الأمراء يستغلّون النّفط أو البترول الغزير في بعض البلاد فهذا الاستغلال إن كان على الطّريقة السّابقة و هذا ما لا أعتقده أي أرض مشاعة و ليس عندهم أرض مشاعة هي أراضي مملوكة للدّولة فإذا كان هناك أرض مشاعة بور لا يملكها أحد لا فرد و لا دولة فحينئذ أي فرد من أفراد الشّعب سواء كان ما يسمّى أميرا أو كان مأمورا فإذا اقتطع أرضا من هذه الأراضي الّتي ليست مملوكة بل هي تدخل في عموم الحديث السّابق ( الأرض أرض الله و البلاد بلاد الله فمن أحيا أرضا مواتا فهي له ) فلا فرق حينذاك بين من يسمّى أميرا أو يسمّى مأمورا لكن ما أشرت إليه ليس كذلك فهم يستخدمون النّاس في سبيل نضح النّفط أو البترول ثمّ يتحكّمون في التّصرّف فيه حسب رغباتهم و لا أقول شهواتهم، هذا ليس من قبيل ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) و لذلك فيجب أن نفرّق بين الحكم الشّرعي و بين الحكم الاستنباطي المخالف للشّرع من جهة و بين استغلال بعض الأحكام الشّرعيّة للمصالح الشّخصيّة من جهة أخرى . و الآن كما نقول درس و درس ما بيجتمعوا ... انتهى هذا القول و أنا لا أخالفك في هذا كما أنّك لم تخالفني و لن تخالفني في قولي أنّنا نقول نرى الشّمس تطلع و نرى الشّمس تغرب و نبني وراء شروقها و غروبها أحكاما شرعيّة , و لكنّنا لا نبني أحكاما شرعيّة على قولنا علميّا  أنّ الشّمس لا تشرق و لا تغرب , صحّ ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذا لا ينبغي نحن في أحكامنا الشّرعيّة أن نتعمّق و ندخل العلم النّظري الفكري في تطوير بعض الأحكام الشّرعيّة الّتي لدينا و ربّما أفهم من جوابك السّابق و تصحيحك لكلامي أنّ الشّمس لا تشرق و لا تغرب أنّك ستوافقني أيضا على ما سأقول أنّنا حينما نرى الشّمس فوق ذروة الجبل و قمّة الجبل هي في الحقيقة العلميّة لا تزال وراء الجبل إنّما الأشعة العينيّة هي الّتي رفعتها فأظهرتها لنا فوق الجبل تصحّح هذا أو ما مرّ عليك هذا ؟

السائل : هذه ما مرّت عليّ .

الشيخ : عجيب و الله كيف يمرّ على هذا الشّيخ و ما يمرّ على الشّابّ أنا قرأت هذا في بعض المجلاّت و بهذه النّظريّة عقلت شيئا نشاهده بأعيننا أيضا حينما نكون في بحيرة هادئة نلقي فيها عصاة مستقيمة نراها معوجّة صحّ ؟

السائل : صحّ .

الشيخ : هذا تقول فيه صحّ أيضا , فماذا تعليل هذا ؟ هو الأشعّة الضّاربة على ... أي نعم . هكذا علّلوا لنا قضيّة الشّمس حينما تكون على رأس الجبل هي ما تكون على رأس الجبل إنّما الأشعّة هي الّتي ترفعها هذا بالنّسبة للنّظر المجرّد , المهمّ فهل ندخل هنا هذه النّظريّة العلميّة حينما نرى الشّمس على قمّة الجبل و نقول بطبيعة الحال طلعت الشّمس و بطبيعة الحكم الشّرعي خرج وقت الفجر صحّ ؟ لكن العلم يقول لا زالت الشّمس لم تطلع نحن ندع العلم يمشي في طريقه و شرعنا كما لا يقف في طريقه أيضا العلم لا يجوز له أن يقف في طريق شرعنا و بهذا نجمع بين الأراء المتضاربة بهذه المناسبة الّتي كان حاول الشّيخ محمّد عبده في مصر أن يوفّق بين الحقيقة و الشّريعة لا أعني الحقيقة الصّوفيّة لكنّي أعني الحقيقة العلميّة . لكن التقى محمّد عبده مع الصّوفيّة في التّعبير , حاول أن يوفّق بين الحقيقة الشّرعيّة و الحقيقة العلميّة فيقول " العلم و الشّرع لا يختلفان و لا يتضادّان و لا يتعارضان " و هذا حقّ و لكن ليس حقّا حينما قال بأنّه إذا تعارضت حقيقة شرعيّة مع حقيقة علميّة وجب تأويل النّصّ الشّرعي للحقيقة العلميّة هنا نحن نقول لا نحن ندع الشّرع يمشي و ندع العلم يمشي و لا حاجة بنا أن نؤوّل العلم من أجل الشّرع و لا الشّرع من أجل العلم و الأمثلة سبقت آنفا فإذا الحديث ( المؤمنون شركاء في ثلاثة ) هذه الثّلاثة ليست مملوكة السّرّ في هذا الحديث هي أنّ هذه الأشياء الثّلاثة ليست مملوكة إنّما هي مشاعة فلا يجوز لإنسان أن يضع يده على بحر و يقول أنّ هذا امتلكته , أو على نهر و يقول أنا امتلكته , أو على غابة و يقول أنا امتلكتها , لا . هذه النّاس كلّهم مشاع فيها بل كما قلت لكم آنفا لا فرق بين الدّولة و بين فرد من أفراد هذه الدّولة , الدّولة سواء مع الأفراد تماما و لكن اذهب إلى أرض ميّتة فأحيها فإذا أحييتها فأنت مالكها أمّا الأرض الّتي أحياها الله بالزّرع أو بالماء فهذه مشاعة و لا يجوز لأحد أن يضع يده عليها . فهذا أظنّ جواب ما سألت و لعلّي انتهيت .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : و إيّاك . جاء دور الأستاذ علي .

السائل : ... موضوع النار باعتبار أنّ الحطب هو مصدر للطّاقة

الشيخ : أي نعم .

السائل : البترول الآن أصبح أهمّ بكثير من الحطب كمصدر للطّاقة فالقياس يعني العقل و القياس .

الشيخ : القياس مع الفرق هذا إذا كان هناك عقل , آنفا سبق الجواب عن هذا لو تأمّلت معي فيما قلت لأغناك عن طرح مثل هذا السّؤال فرّقنا بين الغابات و بين البحار و بين الأنهار الجارية الّتي خلقها الله كذلك قلنا لا يجوز لإنسان أن يأتي و يضع يده و يجدها لقمة سائغة . لكن قلنا ائت إلى أرض بور و أحيها فهي ملك لك الآن أنت و قلنا أحيها فهي ملك لك لأنّك أحييتها بجهدك و بتعبك أنت الآن تأتي إلى البترول . الّذي يحتاج و قد نسيت و ما أسرع ما نسيت إلى شركات لنضح البترول من جوف الأرض فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياه في البحور و الأنهار , إيش هذا القياس ؟ هذا القياس كما يقول ابن حزم رحمه الله فهو كما نعلم جميعا ينكر القياس أصلا و تفريعا و لكنّه حين يناقش خصومه و يناقشهم في إثباتهم لبعض الأحكام بالقياس فله جملة ممكن نعتبرها كليشة مختومة يقول القياس كلّه باطل و لو كان منه حقّ لكان هذا منه عين الباطل فهذا قياسك عين الباطل لأنّك تقيس ما كان من عمل الإنسان و خلقه أظنّ ما فيه مانع من هذا التّعبير ؟

السائل : نعم ما في مانع .

الشيخ : أحسنت , تقيس ما كان من عمل الإنسان و ما كان من خلقه على ما كان من خلق الله و تدبيره فهذا لو كان في القياس حقّ لكان هذا منه عين الباطل .

السائل : يعني أستاذ أنت فرّقت باعتبار أنّ ذاك سهل ميسور الحصول عليه مثل مثلا أشجار الغابة و بين هذا الّذي يحتاج إلى الجهد و المال .

الشيخ : أي نعم .

السائل : جزاك الله خيرا ... بكيّفوا عليها جماعة البترول باعتبار أنّ الأخ بيقول أنّها ملك للمسلمين .

سائل آخر : أنا ما قلت .

السائل : معليش بس أنت بتقول هي تعتبر مشاعة للمسلمين , ملك لكلّ المسلمين .

سائل آخر : يقوله بعض النّاس قلنا .

السائل : معليش لكن كأنّه أنت بتسأل عن هذا الأمر باعتبار ... .

سائل آخر : أنا حبّيت أتنوّر بسّ .

السائل : طبعا نحن كلّنا بنتنوّر لكن ... .

الشيخ : شو الفرق بينك و بينه ؟

السائل : الفرق أنا فهمت عليك أنّه هو ... .

الشيخ : هو ما فهم عليك و فهم عليّ .

السائل : فهم عليك , لكن أنا فهمت عليك أنّ فرق الجهد و المال الّذي يدفع للحصول على الشّيء بينما الأموال و الشّركات الّتي تشتغل في النّفط كلّها بلا شكّ آتية من قبل الحكومة يعني موش شركات من رأس مالها ... .

الشيخ : يا إخواننا أذكّركم و الذّكرى تنفع المؤمنين الإشكالات الّتي ترد في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشّرعيّة سببها هو بعد الحكم الإسلامي عن واقعنا , هم المشائخ لأنّهم عايشين تحت أحكام غير إسلاميّة .

سائل آخر : بيقولوا هذه تعتبر ملك عامّ للمسلمين كثير من المرّات سمعناها من المشائخ .

الشيخ : أي نعم .

سائل آخر : موش جديد يعني .

الشيخ : لكن أظنّ و الله أعلم و أظنّ أن يكون ظنّي ظنّ المؤمن أنّك ما قلت يوما ما لهؤلاء المشائخ (( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) .

سائل آخر : و الله أنا سألت واحد من الّذين قالوا هذا على المنبر معليش أذكر اسمه ؟

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : معليش أذكر اسمه رجل تقيّ معروف .

الشيخ : إذا تعتبر ذكره غيبة فبعيد عن الغيبة و إذا تعتبر ذكره .

سائل آخر : بيحبّوه و بيأتوا لسماع خطبه .

الشيخ : و إذا تعتبر ذكره داخل في ... ما خلص كلامي الله يهديك لكن الصّبر الّذي يعني اتّصفت به آنفا يعني الظّاهر راح تصبّوا الآن مرّة واحدة , عم أقول إذا تعتبره غيبة فإيّاك أمّا إذا تعتبر ذكره باسمه داخلا فيما قال الشّاعر العالم

" القدح ليس بغيبة في ستّة *** متظلّم و معرّف و محـــــــــــــــــــــــــــــذّر

ومجاهرا فسقا و مستفت *** و من طلب الإعانة في إزالة منكر  " فعليك بتسميته .

سائل آخر : من باب معرّف .

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : من باب معرّف .

الشيخ : شو الفائدة من التّعريف ؟

سائل آخر : بلاش نذكر اسمه , ذكر في خطبة من خطبه أنّ هذه الأموال الّتي يتصرّف فيها أهل البترول هي أموال حقّ لكلّ المسلمين فلمّا خرج و انتهى من الخطبة سألته قلت له أنت لو اقتطعت أرضا و وجدت في قطعة الأرض هذه كنزا هل هذا الكنز يجب أن توزّعه للمسلمين باعتبار أنّ هذا ملك لكلّ المسلمين قال لا هذا طبعا حقّ لي قلت له ليش هذا حقّ لك و ذاك حقّ لكلّ المسلمين إيش الفرق ؟ قال أنّ هذه الأشياء موش مثل الكنز و بدأ طبعا يقول كلاما ما أقنعني فيه يعني أنا الّذي أعرفه شرعا أنّه إذا واحد وجد كنزا في أرضه فهو له بس قضيّة البترول بما أنّها قضيّة جديدة و صار المشائخ ... .

الشيخ : الله يجيبك يا طولة البال لأنّك تكلّمت كثيرا و ما أجبت عن السّؤال و أظنّك نسيت السّؤال .

سائل آخر : السّؤال هو (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) .

الشيخ : هل فعلت ؟ ما أجبتني .

سائل آخر : قلت له أنا ... .

الشيخ : لا ما قلت له , قلت له لو كان عندك أرض هذا برهان منّك أو منه , لو كان عندك أرض و وجدت فيها كنز إلى آخره .

سائل آخر : قلت له ليش فرّقت بين البترول و بين الكنز إيش وجه التّفريق في هذا ؟

الشيخ : يا أخي الله يهديك هل قلت له شو برهانك من كتاب الله و من حديث رسول الله ؟

سائل آخهر : لا أنا ما قلت له هكذا .

الشيخ : هذا الّذي ظننته بك فالحمد لله ظنّي ظنّ المؤمن .

سائل آخر : أنا عارف أنّه الدّليل على البترول موش رايح يكون عنده دليل على توزيع البترول لأنّها مشكلة عصريّة .

الشيخ : لا هداك الله بيجوز يكون عنده رأي و عنده دليل ما مرّ عليك لأنّه كما قال تعالى (( و ما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا )) الإنسان يعني ما لازم يعتدّ بنفسه و ما يتصوّر إنّه ناقص علم لا . بعض العلماء بيقولوا لا يزال المرء عالما ما لم يقل علمت فإذا قال علمت فقد جهل هذه حقيقة .

السائل : في سؤال أستاذي لو سمت خارج عن الموضوع .

الشيخ : نعم .

السائل : كنّا سألنا مرّة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) فنريد لو سمحت منّك تبيّن لنا معنى هذا الحديث مرّة أخرى لأنّه صار فيه خلاف إنّه أنت قلت هيك و إلاّ ما قلت هيك نسينا الآن إيش التّفصيل بيهمّنا أنّه نسمع رأيك من جديد لمعنى الحديث و هل المقصود بجزيرة العرب بمفهومنا الجغرافي ؟ جزيرة العرب بما فيها الإمارات و الخليج و اليمن و كلّها أو المقصود الحجاز مثلا و هل المقصود أيضا أنّه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان أو لو كان فردا أيضا يشمله هذا ... .

الشيخ : ما دام أنّك بتقول أنّني بحثت هذا الموضوع .

السائل : نسينا يا أستاذ .

الشيخ : لكن اختلفت آراؤكم في ماذا اختلفت ؟

السائل : يعني هل المقصود , نسينا الآن ماذا قلت هل المقصود أنّه جماعة قويّة من أهل الكتاب مثلا دين يدينون بغير الإسلام أو لو كان فردا واحدا ؟ نحن تبيّن لنا من السّنّة أنّه النّبيّ عليه السّلام كما نعلم أنّه مات عليه الصّلاة و السّلام و درعه مرهونة عند يهودي فهذا دلّ على أنّ الفرد لا يشمله هذا الحديث .

الشيخ : نعم .

السائل : يعني هذا اعترض علينا لمّا قلنا هيك قالوا لا . القضيّة إذا فرد معليش

الشيخ : إذا إيش ؟

السائل : إذا شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة جماعة قليلة ما لهم أثر على المسلمين ما بيشكّلوا خطر على المسلمين ما بيشمله النّفي في الحديث ؟

الشيخ : نحن لا نقول فرد أو أفراد , نقول دينان يحكمان هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها لكن قلنا إمّا في هذيك الجلسة أو في غيرها بأنّ مكّة و المدينة و جدّة و اليمن هو من هذه البلاد الّتي لا يجتمع فيها دينان و الّتي أمر الرّسول عليه السّلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود و النّصارى من جزيرة العرب لكن قضيّة فرد و أفراد ما لها علاقة بالموضوع يمكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة الّتي أمر الرّسول عليه السّلام بإخراج اليهود و النّصارى من جزيرة العرب إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميّين فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربيّة بالمعنى الخاصّ يعني في بلاد معيّنة محدّدة ... .

السائل : لهم حكم مثلا ... .

الشيخ : فيخرجون لا , موش قضيّة حكم الآن تركناه جانبا يخرجون و يعيشون في غير البلاد المعيّنة من الجزيرة العربيّة يعيشون تحت نظام الذّمّة أن يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون . أمّا البلاد الأخرى الّتي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يتردّدوا إليها كتجارة أو ما شابه ذلك أمّا استيطان فلا . و هؤلاء مثلهم بالنّسبة للبلاد الإسلاميّة كمثل المسلمين بالنّسبة للبلاد الشّركيّة أي كما أنّه لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر و أن يستوطن بلاد الكفر و لكن يجوز له أن يذهب للتّجارة على أن يعود إلى بلده المسلم و على العكس من ذلك من كان غير مسلم فلا يجوز له الإستيطان في البلاد الّتي استثناها الرّسول عليه السّلام من الجزيرة العربيّة و نهى المشركين أن يعيشوا فيها أو بالمعنى الأصحّ أمر الحكّام المسلمين أن يخرجوهم منها فأن يتردّد هؤلاء على هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلاميّة يعيشون تحت راية الإسلام و نظام الإسلام فهذا فقط يجوز لهم .

السائل : يعني مرّة أخرى سامحني لأنّه بدّي أركّز على الموضوع .

الشيخ : تفضّل .

السائل : إذا كان هؤلاء الذّميّين يعني , هؤلاء أهل الكتاب أو نقول غيرهم مثلا من المشركين ؟

الشيخ : قلت المشركين و أهل الكتاب .

السائل : هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب و يدفعون الجزية , يدفعون الجزية يعني يعيشون ضمن النّظام الإسلامي .

الشيخ : ما هو جزيرة العرب بمعناها العامّ , جزيرة العرب قسمان .

السائل : نعم هيك , أيوه .

الشيخ : المتبادر من لفظة الجزيرة العربيّة بلاد الشّامّ

السائل : بلاد الشّامّ ؟

الشيخ : العراق , و لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي , الجزيرة المذكورة في الحديث ليس المقصود بالمعنى الجغرافي , عرفت كيف ؟

السائل : و الله أنا ما عنديش فكرة إذا بوسّعوا بلاد الشّامّ و يعتبروها من جزيرة العرب .

سائل آخر : شو المقصود بالحديث ؟

السائل : لا قولك أنّه بلاد الشّامّ و العراق من جزيرة العرب هذه معلومة جغرافيّة جديدة عليّ أنا ؟

الشيخ : كيف ! هذه الجزيرة العربيّة لماذا اسمها جزيرة لأنّه محاطة بالمياه , البحر الأبيض , البحر الأحمر , الخليج العربي , المقصود إن كان هذا جديد بالنّسبة لك فما هو القديم بالنّسبة لك ؟ ما هي الجزيرة العربيّة ؟

السائل : الجزيرة العربيّة يعني السّعوديّة و دول الخليج و اليمن هيك الّذي أفهمه أنا .

سائل آخر : ما المقصود شرعا بالجزيرة العربيّة ؟

الشيخ : أنا ذكرت هذا و تهرّبت من الدّخول للتّفصيل في هذا لأنّه ما فيه عندي رأي واضح في الموضوع , لكن لعلّكم تذكرون معي ذكرت لكم مكّة و المدينة و جدّة و اليمن و إلاّ فيه بعض البلاد العراقيّة أدخلوها في مسمّى الجزيرة الّتي أمر الرّسول عليه السّلام بإخراج اليهود و النّصارى منها لكن أنا ما عندي تحقيق فيها لأنّها مسألة خلافيّة لغويّة أو عرفيّة فما عندي أنا رأي متكوّن في هذا لكن هناك إجماع أنّ الجزيرة العربيّة في الحديث بعامّة ليست مقصودة . الجزيرة العربيّة بالمفهوم العامّ ليست مقصودة بالحديث و إنّما المقصود منها بعض بلادها , هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدّم إليكم تعريفا جامعا مانعا ما أستطيع و ربّما غيري لا يستطيع لأنّ المسألة خلافيّة منذ القديم , لكن كلامي السّابق يفرّق بين الجزيرة بالمعنى العامّ و الجزيرة بالمعنى الشّرعي الخاصّ فالتّقسيم الآن واضح لك ؟

سائل آخر : نعم .

الشيخ : فالجزيرة بالمعنى العامّ يسكن فيه اليهود و النّصارى تحت راية الإسلام كذميّين بعطون الجزية عن يد و هم صاغرون لكن يستثنى من هذا الحكم العامّ الجزيرة بالمعنى الشّرعي و سمّينا لكم مكّة و المدينة و جدّة و اليمن .

سائل آخر : هذه الأسماء الّتي ذكرتها منصوص عليها ؟

الشيخ : لا موش منصوص عليها متّفق عليها , هذه البلاد لا يجوز أن يستوطنها الذّمّي , عرفت ؟

سائل آخر : تمام .

الشيخ : كما يستوطن بقيّة البلاد , هذا هو الفرق الّذي دندنت حوله سابقا .

سائل آخر : واضح .

الشيخ : هذا معنى الجزيرة بالعرف الشّرعي الكفّار بس بيروحوا و بييجوا و ضربت لك مثال المسلمين الّذين يذهبون إلى بلاد الكفر لا يجوز أن يستوطنوا فيها لكن يشتروا و يبيعوا إلى آخره . على العكس من ذلك تماما .

الشيخ : الكفّار بالمعنى العامّ لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد الّتي أطلق عليها الرّسول الجزيرة , لا يجوز استيطانها أمّا الدّخول و الخروج للتّجارة فهذا جائز و هذا من مصلحة المسلمين .

السائل : كأنّي فهمت عن سيدنا الشّيخ بن باز له فتوة قرأتها في إحدى الصّحف أنّه لا يجيز حتّى الخادمات اللاّتي يدخلن , الخبراء الّذين يأتون بصفة خبراء .

الشيخ : في هذه البلاد طبعا ؟

السائل : لا يجوز .

الشيخ : موش الجزيرة بعامّة , الجزيرة بالمعنى الشّرعي .

السائل : مكّة و جدّة و اليمن

الشيخ : أي نعم .

الشيخ : و دول الخليج هدول عمان و دول الخليج و هذا بيدخل في المعنى الّذي حكيناه أنّه داخل أو موش داخل و ما أظنّ أنّه داخل و الله أعلم .

السائل : لو واحد بيقعد ستّ شهور لمهمّة هل هذا يعتبر استيطان ؟

الشيخ : لا .

السائل : طيّب ليش الخادمات إلّي يمكن يروحوا و بييجوا .

الشيخ : يروحوا و ييجوا ؟

السائل : بيبيجوا على سنة و يروحوا فرضا أو الأجانب ... .

الشيخ : لأنّه واقعيّا فيما يبدوا أنّهم بيعيشوا و بيموتوا .

السائل : المقصد هو عدم المكوث .

الشيخ : أي نعم .

السائل : يعني مكّة و المدينة نفس الكلام , يعني الوضع الحالي لا يسمحوا يدخلوهم أبدا .

الشيخ : الوضع الحالي إيش ؟

السائل : ما بيسمحوا لهم بالدّخول أبدا و لا حتّى للتّجارة .

سائل آخر : غير المسلمين ما بيسمحوا لهم يدخلوا مكّة

السائل : بأيّ حال من الأحوال .

الشيخ : لا لا . مكّة لها حكم خاصّ , المدينة بيجوز الدّخول لأنّه هذا وقع لكن لا يجوز الإستيطان , أمّا مكّة فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .

سائل آخر : بالنّسبة للحديث كنت وضّحت لنا أنّه هذا الحديث ليس إخبارا بمعنى أنّه مش ... .

الشيخ : تشريع تشريع ... .

سائل آخر : نعم لكنّه حثّ و حضّ

الشيخ : صحّ و هو كذلك .

سائل آخر : المسجد الحرام مكّة كاملة أو ... .

الشيخ : تارة و تارة , تارة يقصد المسجد الّذي يصلّى فيه و تارة يقصد به الحرم .

السائل : في الوضع الّذي نحكي فيه الآن بالنّسبة لغير المسلمين بالمعنى العامّ بالنّسبة لدخولهم هل يقصد المسجد الحرام فقط أو مكّة كاملة .

الشيخ : المعنى العامّ .

السائل : شو حكم الشّرع بالنّسبة للخَلُوّ ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : بالنّسبة للخَلُوّ الّذي يطلبه المستأجر لإخلاع المأجور شو حكم الشّرع ؟

الشيخ : أي نعم هذا من الأمور الّتي ابتلي بها المسلمون أنا رأيي في الخلوّ أنّ فيه تفصيل , منه ما يجوز و منه ما لا يجوز . إذا كان الخلوّ حقيقة واقعيّة بمعنى عقار أو دار خال غير مشغول و كما يقع كثيرا أبنية تقام و لم تسكن بعد حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيئين اثنين الإيجار السّنوي كذا و الخلوّ كذا هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل لأنّ الإيجار لا يصدق على مكان لا يفرّغ للمستأجر فيكون حينئذ أخذه باطلا و حراما فالمفروض أنّه حينما يضع أجرا على عقار أي هو ينتفع بفراغه و يرتفق به . فما معنى الإيجار كذا و الفروغ كذا ؟ هذا من المعاملات الأجنبيّة الّتي تسرّبت للمسلمين و ما كانوا يعرفونها قديما كما أنّهم ما كانوا يعرفون التّعامل بالرّبا لأنّهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه و يعرفون مع كونه حراما أنّ عاقبة الرّبا إلى قلّ , المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة لأنّهم يعالجون أمورهم الماديّة بالعقلانيّة الغربيّة الكافرة . فهذا الخلوّ بهذه الصّورة المحدّدة محلّ , دار , عقار , دكّان بني حديثا و لمّا يسكن فيطلب مالكه شيئين الإيجار السّنوي و الفروغ كذا هذا من باب أكل أموال النّاس بالباطل و لأمر ما ما أظن أنّه يخفى على الحاضرين لا تضمّ الفروغيّة للأجرة أجرة العقار هذا شيء مستقلّ من أجل أن يتنقّل هذا الثّمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادرلون الإنتفاع بذاك العقار فهذا يعني لا أرى مسوّغا شرعيّا لأحد أن يقول بإباحته . أمّا الفروغ الآخر الّذي ممكن أن يكون جائز شرعا أن يكون الإنسان شاغرا مكانا سواء كان دارا أو دكّانا فيأتي شخص و يعرض عليه أن يفرّغ هذا المكان هنا الفروغيّة تأتي في مكانها بطبيعة الحال الشّاغر للعقار يقول يا أخي إذا كان في بيت بيقول أنا مستور فيه , و إن كان في دكّان أنا متسبّب للحصول على الرّزق به و هكذا بيقول الطّالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحاجة له و أنا أعطيك حتّى أرضيك فيتّفقان على شيء فيخرج و يفرّغ فعلا ذاك المكان فهو يأخذ تعويضا لهذا التّفريغ فعلا هذا يجوز , لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا لابدّ من أن نتصوّر أنّ المفرّغ هو مالك العقار الّذي سيفرّغه فله حقّ التّصرّف فيه و ليس مستأجرا فإذا كان مستأجرا فلا يجوز أن يتّفق هو مع طالب التّفريغ لتفريغ العقار هذا لأنّه يؤجّره و ليس هو بالمالك الّذي يجوز له أن يتصرّف في مأجوره إلاّ اللّهمّ في حالة واحدة إذا كان حينما استأجر يكون قد اتّفق مع المالك أنّه أنا أستأجر منك هذا العقار بهذا الأجر السّنوي أو الشّهري لكن أنا لي حقّ الإيجار لغيري فالمؤمنون عند شروطهم ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك أي يفرّغ و يأخذ ثمن التّفريغ هذا هو القول في الفروغيّة و لابدّ من هذا التّفصيل .

السائل : صاحب العقار يطلب من المستأجر في أيّ وقت شاء أن يخلي هذا المكان هذا الأصل و على المستأجر أن لا يستنكف ... .

الشيخ : على المستأجر أن لا ؟

السائل : أن لا يستنكف أي لا يمتنع .

الشيخ : أي نعم .

السائل : لكن ما يحصل الآن و في بلدان مثل مصر حيث كثافة سكّانيّة كبيرة جدّا تأتي الدّولة أو الدّول في بلدان مختلفة فتفرض إجارات معيّنة على مساحات محدّدة بمعنى أنّ الشّقّة أو المنزل الّذي يتكوّن من ثلاث غرف بمواصفات معيّتة يجب أن لا تزيد أجرته على كذا ...كلفة البناء عالية جدّا بحيث أنّ المردود المادّي نتيجة هذا التّأجير يصبح ضئيل جدّا لذلك هم لجؤوا إلى ما يسمّى بعمليّات الخلوّ أن لا يؤجّر لك المكان ابتداء إلاّ حتّى أنت يعني ... .

الشيخ : لا تأخذ يا أبا يحيى الصّورة الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشّريعة لأنّه هذا ليس هاهنا في بلادنا هذه لا يوجد شيئا من هذا , في سوريّة لا يوجد شيء من هذا , لكن نظام الفروغيّة عامّ في كلّ البلاد فلذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير و تسويغ هذه المعاملة المخالفة للشّريعة لظرف خاصّ في بعض البلاد العربيّة لأنّ هذا الظّرف الخاصّ يجب أن يدرس دراسة خاصّة .

السائل : لا أنا أتحدّث عن هذا الظّرف لأنّي أنا أردت أن أستأجر مكان الآن في مصر و هذا حصل معانا ... .

الشيخ : معليش , لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التّسليم بأنّ هذا الحكم لا يجوز شرعا حينئذ نتسرّب من هذا التّسليم إلى معالجة وضع معيّن في بلد معيّن , طيّب الآن بإمكاني أن أسمع منك شو الذي يقع في مصر بالتّفصيل ؟

السائل : ابتداء أنا بأتمنّى أنّ الأخ أحمد يكمل سؤاله لأنّه هو الآن عنده في لبنان واقع في مشكلة في قضيّة لذلك سأل .

السائل : ... إذا صاحب الملك بدّو يطالب بإخلاء المأجور يجب أنّه يرضي المستأجر .

الشيخ : أي نعم .

السائل : أجاب الأستاذ علي .

سائل آخر : أقنع في جوابه ؟

السائل : نعم .

سائل آخر : ... القضيّة محدّدة جدّا و هذه تحصل حقيقة حاصلة في مصر أنّ الدّولة من العهد القديم أيّام عبد النّاصر و ما قبل وضعت تحديد للأجرة يجب أن لا تتجاوز مبالغ معيّنة حسب مواصفات البناء و عدد مساحة البناء بحيث أنّ الأجرة حقيقة زهيدة , يعني الّذي يريد أن يبني عمارة حتّى يؤجّرها أوّلا يصبح المستأجر مالك ما في قانون بيطلّعوا حتّى لو أراد أنّ صاحب العقار أنّه ينتفع بعقاره لابنه أو كذا لا يستطيع خلاص أصبح مالكا ثمّ إنّ الأجرة محدّدة بمعنى أنّ أجرة هذه الشّقّة على مدى الزّمن خمس جنيهات , عشرة جنيهات , عشرون جنيها , لهذا لو اشترى بهم زيت غاز ولفّ بالشّوارع بيجيب عشرة أضعاف الإيراد فيما لو استثمرها في مشروع آخر , فيلجؤون آنذاك إلى قضيّة الأخذ بما يسمّى بالخلوّات بمعنى أنّه حتّى تنتفع بهذه الشّقّة و بهذه الأجرة المضبوطة الرّخيصة عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا و كذا ثمّ تتمتّع بالأجرة الرّخيصة هذا ما يحصل حقيقة , الآن المخالفة أين ؟ المخالفة في هذا القانون الوضعي لا ينصف صاحب العقار ابتداء هذه ابتداء مخالفة شرعيّة , بس هذه مخالفة ارتكبت أيضا بمخالفة يعني أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف للشّرع حتّى تشيل عن نفسك غبن كمان مفروض عليك ... من طريق الشّرع ففيه مسوّغ أو الخطأين لا يعملوا صحّ إطلاقا ؟

الشيخ : طيّب شو بدّنا نسوّي الآن إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضيّة المخالفة للشّريعة , الآن في كلّ الدّول العربيّة في ضرائب بعضها بلاشكّ كما كنّا تحدّثنا في مجلس سابق عندك لا شكّ أنّها لا مبرّر لها , فإذا أصيب فرد بظلم من الحاكم فهل يجوز شرعا أن يظلم المظلوم أخاه المسلم ؟ أم عليه أن يتّفق معه على كلمة سواء و أنا أرى أنّ الشّرع كلّه علاج لكن النّاس لا يحسنون استعماله و تطبيقه . أنا أفهم من كلامك أنّ الأمر لو كان كما ذكرت و اقتصرت و أعني بقولي ما اقتصرت ما أعني ممّا سيأتي أنّ هذه الفروغيّة مقابل ظلم الدّولة في تحديد أجور العقارات . طيّب لماذا لا يتّفق هؤلاء المسلمون المؤجّر مع المستأجر بيقول له يا أخي أنت تعرف أنّ هذا العقار يعني مثل ما أنت ضربت آنفا مثالا أنّه بيّاع الغاز في الطّرقات بيكسب أكثر من هذا المالك لهذه الشّقق كلّها فأنت بتعرف أنّ هذه الشّقّة تستحقّ أكثر ممّا فرضته الدّولة و بدل ما أنا أفرض عليك فروغيّة يا أخي خلّينا نتّفق مع بعض أنت نعتبر الفروغيّة هذه هي أجرة شهريّة فبدل ما تعطيني مثلا عشرة جنيهات كلّ شهر حسب نظام الدّولة أعطيني اثنا عشر أو خمسة عشر أنا في اعتقادي لو كان الشّعب مسلما ما احتاجت الدّولة في الحقيقة أن تفرض هذا النّظام الّذي يظلم أحد الفريقين على الأقلّ فإذا أنا أستطيع أن أقول أنّ هذا الّذي ذكرته بما يتعلّق بالحكومة المصريّة لا يسوّغ للمسلم أن يأخذ شيء له دلالة خاصّة و هو فروغيّة و ليس هناك فروغيّة على التّفصيل الّذي ذكرته آنفا فإذا يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشّرع أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشّرع فإن لم يفعلوا فحينئذ كما يقال " دود الخلّ منه فيه " و كما في الحديث الضّعيف ( كما تكونوا يولّى عليكم ) هذا الّذي حصل .

السائل : كثير من الأماكن المؤجّرة قديما بنصّ العقد مكتوب إيجار و استإجار بمعنى أنّ المستأجر يحقّ له إعادة تأجير العقار ففي هذه الحالة الّذي مستأجر فيه وسط عمّان ... محلاّت تجاريّة يأخذ المحلّ بخمسة عشر دينارا و يساوي أجرته الآن ألاف هذا عنده حقّ بموجب القانون الّذي يحميه من أنّه يأجّره لغيره و من هنا أيضا مرّة أخرى حتّى يتفاهم سين مع صاد بيلجؤوا لهذه الأساليب يأخذ خلوّات عالية جدّا و بيحاولوا يرضوا صاحب العقار الأصلي و هلمّ جرّا ... في القانون الوضعي على كلا الطّرفين كان هذا في السّعوديّة قبل تسع سنوات كان المالك و صاحب العقار لا يستطيع أن يزيد الأجرة على المستأجر ثمّ استبدلوه من تسع سنوات فقط بحيث أنّ صاحب العقار له الحقّ بأن ينذر المستأجر بزيادة الأجرة بحسب ما يرى و إلاّ على المستأجر أن يخلي و الحقيقة نحن في البداية عشنا هذه القضيّة لأنّه كان لنا مكاتب للخطوط و أنا عشت هذه القضيّة فكنّا بنعتقد أنّه أمر من هذا النّوع سيوجد خلل باعتبار أنّ صاحب العقار سيتعسّف باستعمال حقّ لكن اكتشفنا بعدين بما أنّه أصحاب العقارات كثر و أنّه قانون أصبح العرض و الطّلب و الحريّة أنّ العمليّة نظّمت نفسها بنفسها زي ما تفضّلت لأنّه الكلّ يريد أن يؤجّر و لا يريد أن يبقي عقاره فارغا فبالتّالي طالما أنّ المؤجّرين كثر و المستأجرين كذلك فبالتّالي يصبح فيه تلقائيّة و لا يستطيع أحد أن يتعسّف في هذا الحقّ إلاّ يعني في هامش بسيط جدّا و بدليل أنّ سبحان الله أنّ الشّرع لا يمكن أن يأتي بغبن على أحد و لكن الخلل في نفوس و ممارسات الأشخاص .

السائل : هل جاء في الشّرع أنّه يجوز لصاحب الملك أن يرفع الإيجار ؟

الشيخ : الجواب المعروف , بحقّ يجوز , بباطل لا يجوز .

السائل : إذا قانون البلد لا يسمح بذلك .

الشيخ : يا أخي قانون , إيش قانون ؟ نحن نشكوا من القوانين .

سائل آخر : بالنّسبة للخلوّ في بعض النّاس طبعا بيعمل ديكور مثل ما تعرفوا , بيشتغل داخل المحلّ ممكن يسمّى هذا الشّيء الّذي رتّبه و دفع ثمنه خلوّ هل هذا جائز ؟

الشيخ : يأخذ ثمن الّذي وضعه , هذا لا علاقة له بالخلوّ , بدليل أنّ الخلوّ اليوم بالمعنى المعروف لا يتعلّق بشو سمّيت لي إيّاها ؟

سائل آخر : ديكور .

الشيخ : ديكور , ما بيتعلّق بديكور فربّما كان فيه ديكور و ربّما كان ما فيه ديكور قاعدة الخلوّ الباطل هذا ماشي .

سائل آخر : طبّ ممكن ها الثّمن يكون أغلى من الدّيكور المدفوع أو أقلّ من الدّيكور المدفوع , هل هذا جائز ؟

الشيخ : يا أخي شو ثمنه ؟ بيأخذ و ما يستغلّ ما يسمّى عرفا بالخلوّ .

السائل : لو سمحت لي عن موضوع الضّرر الّذي يقع على المستأجر , أيضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر ... .