About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 490

السائل : يقول روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم  مؤذنٌ يطرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : إن الأذان سهلٌ سمحٌ ، فإذا كان أذانك سمحًا سهلاً وإلا فلا تؤذن ) . أخرجه الدارقطني في السنن .

الشيخ : الذي في بالي أن هذا الحديث بخصوصه ضعيف السند ، وإن كان التطريب والتلحين في الأذان بطبيعة الحال لا يُشرع ، لكن الكلام بخصوص هذه الرواية فهي ضعيفة ، وقد صحّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما : أن رجلاً جاء إليه ، فقال : إني أحبك في الله ، قال : " أما أنا فأبغضك في الله " قال : لمَ ؟ قال : " لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا " ؛ فالتلحين بدعة ، ... وهو خلاف السنة ، وهذا أمر مقطوع به ، كمقطوعية وجوب الإخلاص في العبادات كلها .

السائل : ... وجودنا في تلك البلاد التي تحدثت عنها في الأسبوع الماضي ، يقول : أين تجد الحد الفاصل بين المعاملة الحسنة التي شرعها الإسلام وبين بداية الذوبان والانحراف في المجتمع الأوربي ؟

الشيخ : أين تجد ؟ نحن لا نجد اليوم المعاملة الحسنة كما ينبغي في البلاد الإسلامية ، فضلاً عن بلاد الكفر ، فكل هذا وإن كان من المشهور عند كثير من الناس الذين ابتلوا بالاستطيان في بلاد الكفر أنهم يجدون هناك نوعًا أو أنواعًا من المعاملات هي أحسن في كثير من بعض المعاملات في بعض البلاد الإسلامية ، لكن الحقيقة أن هذه النوعية الحسنة التي تُرى في تلك البلاد هي نابعة عن تجارب كثيرة مرّ بها الكفار فوجدوا أن من مصلحتهم الاستقامة في معاملاتهم ، ولم تكن هذه الاستقامة في معاملاتهم نابعةً من دينهم ، وإنما هي تجارب يعني : حملتهم على الاستقامة في بعض المعاملات في البيع والشراء ، والأخذ والعطاء ، ونحو ذلك ؛ ... وإلا فليست القضية كما يُشاع بين بعض الناس ويظنون تلك الإشاعة حديثًا مرويًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قولهم : " الدين المعاملة " .

الشيخ : فالذي أريد أن أنبه عليه بمثل هذه المناسبة هما أمران اثنان :  الأمر الأول : أن هذه الجملة ليست حديثًا نبويًا إطلاقًا .

والشيء الثاني : أنها ليست صحيحة المعنى على إطلاقها ، ولأن هذا التركيب من حيث الأسلوب العربي " الدين المعاملة " هو على ميزان قوله عليه الصلاة والسلام  : ( الدين النصيحة ) ، ومثل هذا الحصر في المبتدأ والخبر في الأسلوب العربي ، يعطي أهمية هذا المبتدأ الذي كان خبره النصيحة ( الدين النصيحة ) .

الذي أشاع هذه الجملة " الدين المعاملة " ضاهى فيها بقوله  عليه السلام الثابت في الصحيح : ( الدين النصيحة ) فهذه المعاملة كالنصيحة في الدين ؟ الجواب : ليس كذلك ، لا شك ولا ريب أن المعاملة الحسنة من المسلم لأخيه المسلم هو بلا شك من الدين مما يأمر به الإسلام ، ولكن ليس هو الدين ، كما يفيد هذا التركيب " الدين المعاملة " ولذلك بعد هذا البيان أقول : إذا كان الكفار الأوربيون أو الأمريكيون أو غيرهم نجد في معاملاتهم شيئًا من الحسن أو النصرة ، فلا يعني ذلك أن معاملاتهم كلها هي معاملة صحيحة وحسنة . فإنكم تعلمون أنهم يعيشون حياةً تعيسة جدًا بسبب ماديتهم ، حتى ترتب من وراء هذه الحياة المادية انفلاتات غريبة وعجيبة جدًا جدًا ، وكان من آثارها انتشار الانتحار بين طبقات الكفار ، وذلك مصداق قوله تبارك وتعالى : (( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى )) فإذًا يوجد عند الأوروبيين نوع من المعاملة الحسنة ، لكن غالب معاملتهم ليست حسنةً إطلاقًا ؛ ولهذا إن كان عندهم شيء من الحسن في المعاملة ، فأصله نبع من عند المسلمين وهو أنهم تأثروا بهم حينما اختلطوا بسبب الفتوحات الإسلامية وبسبب احتلال الجيوش الإسلامية الكثيرة من بلاد الكفار في التاريخ الماضي ثم انقلب الأمر مع الأسف على المسلمين تركوا كثيرًا من سلوكهم الذي يأمرهم به دينهم .

هذا ما يمكنني الإجابة عن مثل هذا السؤال ، ولست أدري هل أتيت على الإجابة كما هو في ضمير السائل ؟ لعلي فعلته .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، غيره .

السائل : عندنا سؤال بالنسبة للأموات في أوروبا ، نحن سنسافر بعد بكرة سنرجع إن شاء الله ونريد أن نغتنم هذه الفرصة ، في الميت إذا مات ، المسلم في هولندا على وجه الخصوص ، وفي أوروبا على وجه العموم ، قد يُقبر في مقابر خاصة بالمسلمين ولكن لمدة مؤقتة محددة ، ثم تُنبش هذه القبور ، ويقول بعض إخواننا : لا يجوز نقل جثة من بلد إلى بلد ؟ فإذا دُفن المسلم في المقابر المخصصة لهم في هولندا ، فإن هذا يحتاج إلى تكاليف مقدار عشرة آلاف هوندا ، يعني ما يعادل تقريبًا أربعة آلاف دولار يعني أردني .

الشيخ : دفنه ؟

السائل : دفنه ؟

الشيخ : نقله ولا دفنه وضح ؟

السائل : قبل ما يُدفن هو بين أمرين : إما أنه يُدفن في هولندا ويشتري الأرض لمدة مؤقتة وإما أن يُنقل ولكن هو لا يستطيع لكونه عاطل عن العمل أو يعمل لكن راتبه لا يساعده على ذلك ، فهناك بنوك طبعا ربوية يدفع مثلاً قسط من المال كل سنة وهم يتكفلون بنقله ونقل كل أفراد عائلته إذا مات هناك ، يعني : فهل من مخرج من هذه القضية ؟

الشيخ : المخرج موجود ، وهو الهرب من بلاد الكفر ، حتى إذا مات ، مات في بلد إسلامي ودُفن هناك ، ولا يجوز الاعتذار عن دفن الموتى في قبور يعلم المسلمون بأن مصير هذا الدفن هو النبش ولا بد ، فهذا ليس عذرًا بأنه يكلفهم أن يسفروه ميتًا من بلاد الكفر إلى أقرب بلد إسلامي يُدفن فيه ، ليس هذا عذرًا ؛ ولذلك كما نقول وقريبًا قلنا المثل العامي السوري الذي يريد أن لا يرى منامات مكذبة فلا ينام بين القبور ، والكفار هم أموات غير أحياء ، ولذلك فلا يجوز أن يعيش المسلم بين ظهرانيهم كما أظن تكلمنا فيه من التفصيل في دار أبي الحارث ؛ ولذلك فلا مخرج هنا إلا أحد سبيلين :

الأول : وهو الواجب أن يفروا إلى الله بهجرتهم من بلاد الكفر إلى بلاد الشام ، إلا إذا استطاعوا أن يطبقوا على الأقل الأحكام الإسلامية التي هم باستطاعتهم أن يطبقوها في البلاد الإسلامية على عجرها وبجرها ، أي : إذا كانوا يستطيعون في تلك البلاد أن يطبقوا الأحكام الإسلامية مع الشرط الذي كنت ذكرته لك في دار أبي الحارث : إذا كان يوجد في ذلك البلد الكافر جماعة من أهل العلم والفضل بإمكانهم أن يحيطوا بعلمهم وبتربيتهم الطائفة الإسلامية المقيمة في ذلك البلد ، فبهذا الشرط الأخير والذي قبله : يجوز أن يستمروا في إقامتهم في بلاد الكفر ووضح لك أنه يدخل في الشرط الأول : أن يكون لهم مقابر متميزة عن مقابر الكفار ، وإذا كانت متميزة كما تقول أنت على طريقة الاستئجار ولكن إلى أمدٍ محدود ، هذا لازمه كما قلت التنبيش ، أو أن يعني يهدر قبر ميت ويذهب بددا .

فإذا تحققت هذه الشروط كلها : جاز للمسلمين الذين اُبتلوا بالسفر إلى تلك البلاد أن يظلوا مقيمين فيها ، وإلا الهرب الهرب ، واضح الجواب ؟

السائل : جاءت السنة بالإسراع بدفن الميت ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : فهناك إذا مات الميت ، ونريد أن ننقله إلى بلده مثلاً المغرب أو الجزائر لابد أن يبقى عندهم في الثلاجة أربعة أيام ، خمسة أيام ، نظرًا لإجراءات السفر وغير ذلك ، فهل هذا ينافي ... ؟

الشيخ : كل هذه أمور هي من الآثار من الإقامة في بلد الكفر ، ولذلك نحن نشترط أن يكون هناك مقبرة إسلامية ، وإلا فلا يجوز الاستيطان فيها ولو تحقق الشرط الذي أشرنا إليه آنفًا ، ولقد جاء في الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم  مرّ بمقابر المسلمين ، فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه لأني بعيد عن هذا الحديث ( لقد لقي إخواننا هذا خيرًا كثيرا ) أو كما قال ، ثم مرّ بمقابر المشركين فقال في حقهم : ( لقد فاتهم خير كثير ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، والغرض من هذا الحديث : الفصل بين مقابر المسلمين ومقابر الكافرين ، كما هو الشأن تمامًا في محاضرتنا المشار إليها آنفًا بين سكن المسلمين وسكن الكافرين ، لعلك تذكر من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما ) أي : لا يكون مساكن المشركين قريبة من مساكن المسلمين أو لا تكون مساكن المسلمين قريبة من مساكن المشركين ، فما بالك إذا كانت مساكن المسلمين في مساكن الكافرين ، وكما يقولون باللغة العامية " خليط مليط " هذا خطير جدًا .

كذلك الشأن في موتى المسلمين ، يجب أن يكون لهم مساكن خاصة بهم وهي القبور الإسلامية .

الشيخ : ومن نتائج هذا التفريق : يترتب من وراء ذلك أحكام شرعية ، قد لا يتنبه لها الكثير من المسلمين اليوم لاسيما وأن أكثرهم صاروا كالأجانب تمامًا من حيث موقفهم تجاه الموت والموتى وبكل ما يُذكر بالموت أو بالموتى ، نادر جدًا جدًا أن ترى مسلمًا اليوم يقصد زيارة القبور ، بل نادر جدًا أن تجد مسلمًا إذا مر عفو الخاطر بمقبرة بمقابر المسلمين فيسلم عليهم السلام المشروع : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع ، نسأل الله لنا ولكم العافية )، نادر جدًا من يفعل هذا ، فمن آثار خلط مقابر المسلمين بالمشركين أنك لا تستطيع أن تقول مثل هذا الورد ؛ لأنه هذه ليست مقابر المسلمين ، ولا أنت بالذي تستطيع أن تقول الورد الخاص في مقابر الكفار ، كما جاء في الأحاديث الصحيح : ( فحيثما مررت بقبر مشركٍ فبشّره بالنار ) ولهذا إذا مر المسلم بمقابر المسلمين يسلم عليهم هذا السلام الذي سمعتموه آنفًا ، أما إذا مرّ بمقابر اليهود والنصارى فالسنة أن يقول : " أبشركم بالنار " فإذا دُفن المسلمون في مقابر المشركين : لا هو يستطيع أن يقول هذا السلام ولا ذلك الإنذار الذي قال : ( بشرهم بالنار ) ؛ ولذلك لا مخلص من هذه المآسي ومن هذه الآثام إلا بالفرار إلى بلاد الإسلام .

السائل : ما حكم أن كيف يفعل يدفنونهم أو يأخذونهم بالطائرة ، يعني : يدفن موتاهم هناك أو يأخذوهم بالطائرة يُنقلون إلى بلاد المسلمين .

الشيخ : هو قدّم عذرًا سلفًا ، يقول : إنهم لا يستطيعون أن يدفعوا أربعة آلاف دولار ، فمعنى هذا من حيث الواقع : أن يُدفن هناك .

السائل : وإذا استطاع ؟

الشيخ : ولذلك نحن نقول ، ما نقول إذا استطاع أنه لا يُدفن هناك وإنما ينقل ، لأنه إذا أجبنا بهذا الجواب هدمنا ما قلنا ، نحن نريد من هذا التفصيل كله ألا يسكن هناك ، فهمت عليَّ ؟ والظاهر والله أعلم : أن أكثرهم لا يستطيعون أن يدفعوا أربعة آلاف دولار من أجل نقل ميتهم إلى أقرب بلد إسلامي ، وقد يستطيعون مادة ولكن لا يستطيعون نفسًا ، يعني : ما في عندهم الوازع الديني القوي الذي يدفعهم لأن يدفعوا أربعة آلاف دولار لكي يدفنوه في مقابر المسلمين ، في بلد قريب من بلاد الكفار . المخلص والمنجى هو كما قلنا في الأول : ( ففروا إلى الله ) .

السائل : قلت فيه وسيلة بواسطتها يمكن أن تنقل أموات المسلمين إلى بلادهم ، وهي التعامل مع بنك ربوي .

الشيخ : " الغاية لا تبرر الوسيلة " هذه قاعدة يهودية صهيونية كما يقولون اليوم ، لكن مع الأسف الشديد يمشي عليها كثير من الدعاة الإسلاميين ، التعامل بالربا معروف أنه حرام ولا يجوز ، وكما قال عليه الصلاة والسلام : ( درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستٍ وثلاثين زانية ) ، ولا يقولن أحدٌ أنا لا آكل الربا ، يعني : أنا رجل مظلوم كثير ، أنا لا آكل الربا ، لكنه المسكين من جهله وضلاله لا يفكر بأنه كما قال عليه السلام : ( مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) فهو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فلا ينبغي أن يقول : والله أنا لا آكل الربا ، حسبك أنك تطعم الربا لغيرك ، وبخاصة إذا كان هذا الغير مسلمًا مثلك ، فإذا تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك ، يجب أن نتذكر هنا قوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله آكل الربا وموكله ) فإذًا كونك ما تأكل ، ما تنجو من المعصية ، بل من الكبيرة من الكبائر ، كونك لا تأكل لا يكفي ، يجب ألا تأكل الربا ، ثم يجب ألا تُؤكل غيرك الربا ولو كان كافرًا ، وهنا لابد لي بمثل هذه المناسبة أن كثيرًا من الذين ابتلوا بالسكن في بلاد الكفر هم قد يكونون مذهبيين ، هذا هو الغالب عليهم ، وفي المذهب الحنفي بخاصة يستحلون الربا في بلاد الحرب ، وهذه البلاد يذهبون إليها - ما في داعي بارك الله فيك -

السائل : أحسن الله لكم ، فيه نموسة يا شيخ ..

الشيخ : " ما لجرح بميت إيلام " يبس الجلد ما فيه الإحساس ... .

أبو ليلى : بارك الله في صحتك وعافيتك يا شيخ ، .. من الناموس تستفيد يا شيخ ... .

الشيخ : كثير من بعض المتفقهة في هذا الزمان ، بناء على ما جاء في بعض كتب المذاهب : أن الربا المحرم هو محرم في بلاد الإسلام ، أما في بلاد المحاربين هذا يباح عندهم ، وهنا تجد كما يقال اليوم : الازدواجية في تعامل المسلمين مع الكفار ، فهم إذا كانت مصلحتهم أن يعتبروها بلاد حرب : اعتبروها بلاد حرب ليأكلوا الربا ويوكلوا الربا ، لكن هل يجوز السكن في بلاد الحرب ؟ ما يجوز طبعًا ؛ فإذًا يحللون ويحرمون على كيفهم وعلى أهويتهم ؛ لهذا أريد أن أقول : أنه لا يكفي المسلم أن يكون بريئًا من أكله الربا ، بل يجب أن يكون بريئًا من خصالٍ ثلاثة أخرى :  الأولى : ألا يأكل الربا . الثانية : ألا يُطعم الربا غيره .

الثالثة : ألا يكون كاتبًا للربا . أي : معينًا ، ومعنى هذا : ألا يكون موظفًا في البنك ، ولو كان مكتوب عليه البنك الإسلامي ؛ لأن هذه أسماء لا تعني مسمياتها . والأمر الرابع والأخير : ألا يشهد على الربا ، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) .

والآن نكتفي لأن بدأ الشاي يشوش علينا ، وأبو أحمد يريد يكون التسجيل ليس مخلوطًا معه المضغ أو المص ... .

السائل : بحثنا عن طريقة تكوينه ، فوجدناه يوضع في المذبح عجل ، وطبعًا هم لا يذبحون ، يعني : هل يجوز أكل هذا الجبن ؟

الشيخ : إذا كان لا يوجد في هذا الجبن الهولندي سوى المنفحة : فيجوز أكله ، وهذا على ذمتك .

السائل : نعم ، فيه مذبح مكتوب بالهولندي ..

الشيخ : أقول : إذا كان لا يوجد ، هذا على ذمتك .

السائل : أنا أقول يا شيخ ، هو مكتوب على الجبن .

الشيخ : الآن كررتها .

السائل : وإحنا بحثنا ... .

الشيخ : يا شيخ الله يهديك ، أنت يبدو أنك مغربي يعني ؟

السائل : هو كذلك ...

الشيخ : ما تعرف النكتة هذه ، ما تعرفها ؟

الحلبي : سمعها منك يا شيخ ، في شريط لكم .

السائل : يا شيخ ، لما رأينا هذا مكتوب في الدكاكين ..

الشيخ : أنا ، أوهمتني آنفًا أنك أجريت تحقيقًا ، نحن عرفنا أنك مغربي ، فيكفينا ، فاصبر عليّ .فهمنا من كلامك أنك أجريت تحقيقًا خاصًا في حدود الاستطاعة التي كنت تملكها ، وما فهمنا أنك قرأت فقط ، لأن الذي تقرأه أنت نقرأه نحن هنا ، لكن نحن بحاجة إلى علم زائد عما يكتبه الكفار ؛ لأنه نحن بُلينا بكتابة الكفار ، فطالما جاءتنا لحوم مكتوب عليها ذُبحت على الطريقة الإسلامية ، أسماك شُحنت بالقناطير مقنطرة إلى السعودية ومكتوب عليها أنها ذُبحت على الطريقة الإسلامية .

السائل : رأيتها يا شيخ في المدينة ... .

الشيخ : أنت رأيتها ؟

السائل : في المدينة النبوية .

الشيخ : إذًا هذا صحيح ، طيب فإذًا نحن بُلينا بهذه الكتابة المزورة ، ولسنا بُلينا نحن كأفراد ، وإنما كوزارة ، وزارة الأوقاف ، هي التي كانت تواجه ، بأن هذه اللحوم المبردة التي تأتي من الخارج هي ذُبحت على الطريقة الإسلامية ، وأُرسلت لجنة من هنا للتأكد من الذبح على الطريقة الإسلامية ، وبعد سنين والمسلمون يأكلون حرامًا ، من شهادة وزارة الأوقاف : أن هذه اللحوم تُذبح على الطريقة الإسلامية ، وإذا بوزير الأوقاف اللي اسمه : عبد العزيز الخياط يُعلن أننا نحن كنا مغشوشين كنا مغررين ، ثبت أن هذه اللحوم لا تُذبح على الطريقة الإسلامية ، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين ) قلت لك آنفًا ، بعد ما سمعت منك قبل أن تقول هكذا قرأنا ، سمعنا منك أنك أجريت بحثًا ، وأنا قلت لك : اصبر وما صبرك إلا بالله ، فبعد ما أخبرتنا بأنك أجريت بحث وتحقيق ، فوجدت أنهم هذه الأجبان يدخلون فيها المنفحة من بقر لا يُذبح ذبحًا ، فأنا أجبتك بأنه إن لم يكن هناك شيء آخر : هذا أكله حلال ، وأردت أن أفيض بعض الإفاضة لأبيّن وجهة نظري لأنها في اعتقادي مهمة بالنسبة لعامة الناس الذين يظنون أن مخالطة هذا الشيء النجس لهذه الألبان التي تُحول إلى أجبان لازم تكون محرمة ، أردت أن أفيض في بيان هذا ، وإذا بك تفاجئني بقولك : قرأت هكذا . تفضل .

السائل : مكتوب عليها : الجبن " سبرامسون " فبحثنا على " سبرامسون " أنا بحثت بنفسي ، فذهبت عند فلاح يصنع الجبن ، ما هي " سبرامسون " هذه ؟ وعرفنا أن لها مكونات أخرى هي عبارة عن دهون نباتية ، إلا " سبرامسون " هذا قال : إذا ما وضعنا منفحة عجل ، يعني في الجبن ما يُعقد يُصبح مائع ، فبعد البحث وسألنا في مصانع الأجبان ، فقالوا : نحط منفح عجل فقط ، أما باقي المكونات فهي مكونات نباتية ، دهون نباتية ، إلا هذا المنفح من العجل .

سائل آخر : ما هو المنفحة ؟

الشيخ : المنفحة ، شيء يكون لدابة يكون فيها ماء ، ما أدري إذا كان هلا أنت جزار الله يهديك ؟ ! الله يهديك يا ديب فهنا أقول : ما المسئول عنها بأعلم من السائل .

سائل آخر : لعلي رأيتها ، لكن لا أدري أين تكون موقعها في الذبيحة .

الشيخ : نحن كنا نريد أن نستفيد منك في المعرفة هذه ، باعتبارك جزّار ، يعني وما راء ليس كمن سمع ، نحن نقرأ من الكتب ، أما أين هي ؟ مكانها ؟ مثل المرارة مثلاً ، مكانها تعرف أين هي ؟ لكن المنفحة أين هي ؟ لا أعرف ، تعرف هذه المادة

السائل : نحن لما سألنا ، قالوا : تؤخذ من الأمعاء الغليظة ، في هولندا لما سألنا تؤخذ من أمعاء العجل .

الشيخ : هذا المنفح ؟

السائل : أي نعم ، يا شيخ لو تفضلت ، يعني : قلت بأنك تريد أن تُفيض في هذا ، لو ... .

السائل : يا إخواننا ، إليكم هذا البيان ، هذه الحلويات التي تأكلونها هي على حساب الأخ زكريا عبد الفتاح الشيشاني ، كان في أمريكا ، والآن ذهب إلى الجهاد في أفغانستان ، تقبل الله منه ، وقد كلفنا بشراء الحلويات في بعض مجالس شيخنا - حفظه الله وجزاه الله عنا كل خير وادعوا له في ظهر الغيب ، وأخبركم بأن الأخ علي شقيق الأخ زكريا هو موجود الآن بيننا وجزاكم الله كل خير .

الشيخ : هذا البيان ، وهو لصالح كل مسلم ، كثير من المسلمين اليوم يقعون في مخالفة هذا البيان ، فيقعون في وزر قوله عليه الصلاة والسلام : ( المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور ) لولا هذا البيان ما الذي يفهمه الجالسون في هذا المكان ؟ أن هذه ضيافة من أخونا أبو ليلى ، وهو أهل لمثلها ولخير منها إن شاء الله ، لكن لما كان الواقع أن هذا ليس منه ، ولكي لا يشمله قوله عليه السلام : ( المتشبع بما لم يُعطَ فهو كلابس ثوبي زور ) اضطر تأثره بهذا الحديث ، وتربيته على أساس السنة : أن يُعلن هذا البيان ، وربما يكون الذي تفضل بهذا الإكرام لإخواننا الجالسين هنا قد لا يرضى بأن يُشهر ، وهذه منقبة تتعلق به ، ولكن لكي ينجو هو من إثم كتمان الأمر وألا يتعلق به الوزر المذكور في الحديث السابق : ( المتشبع بما لم يُعطَ فهو كلابس ثوبي زور ) ، من أجل ذلك كان هذا البيان ، وفي ذلك ذكرى ينفع بها المسلمون السامعون إن شاء الله .

الشيخ : قلت إن الجبن الهولندية كما أخبرنا صاحبنا هذا ، أنه ليس فيها إلا المنفحة التي تُستخرج من حيوان قتيل غير ذبيح من البقر الهولندي المشهور بضخامته وبلحمه ، وأنا قلت له : إذا كانت الجبنة الهولندية ليس فيها إلا هذه المنفحة التي تُعتبر نجسة لأنها من ميتة وليست من ذبيحة ، مع ذلك يكون هذا الجبن أكله وبيعه وشراؤه حلال ، أعني : أن هذه المنفحة التي تلقى كمية قليلة جدًا منها في مئات الكليوات من الحليب حتى يتخثر ويتحول إلى جبنة ، هذه النجاسة شأنها شأن النجاسة القليلة التي تقع في الماء الكثير الطاهر المطهر ، فكما أنه وقوع هذه النجاسة في هذا الماء الطاهر المطهر لا يحوله نجسًا لا يجوز استعماله لا شربًا ولا تطهرًا ، كذلك هذه المنفحة التي تُلقى في الكمية الكبيرة جدًا من الحليب ليتخثر وليتجمد كما قلنا : لا يجعل هذه الجبنة محرمةً ، لأن هذه النجاسة القليلة اضمحلت في هذه الكثرة الكاثرة من السائل الذي هو الحليب .

هذه المسألة الفقيهة التي يتبناها بعض المذاهب الإسلامية حول الماء تحل بها مشاكل كثيرة في العصر الحاضر منها : ما يتعلق بالجبنة الهولندية . مذهب الإمام مالك رحمه الله ، وأظنه مذهب الإمام أحمد أو رواية عنه : أن الماء الكثير كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) جاء في رواية إسنادها ضعيف ومعناها صحيح ، متفق على صحة معناها ، وهي : ( ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ) .

وهذا المعنى المجمع عليه يمكن أن يتنبه له بشيء من الدقة ، إلى صحته نظرًا في قوله عليه الصلاة والسلام : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) أي : ما بقي ماءً ، فإذا رأيت ماءً قد تغير لونه بسبب نجاسةً أنت لا تسميه ماء مطلقًا ، لا تقول هذا ماء ، هذا على الأقل تقول عنه : ماء  آسن ماء متغير طعمه بنجاسة .. إلى آخره ، فمادام أن الماء لا يزال محافظًا على خصائصه الطبيعية كما لو كان أنزل من السماء آنفًا ، فهو الماء الطهور الذي امتن الله عزَّ وجلَّ به على عباده المؤمنين : (( ليطهركم به )) فلما جاءت هذه الزيادة بسند ضعيف ، وأجمع عليها علماء المسلمين ، صحّ يقينًا أن نفهم الحديث بهذا الشرح والبيان : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) بشرط ألا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، ولكن هذا الشرط لا بد من تقييده ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ، أما إذا كان هذا التغير في وصف من هذه الأوصاف الثلاثة بغير نجاسة ، فليس معنى ذلك : أن الماء تنجس ؟ كل ما يمكن أن يطرأ عليه من تحول أن يخرج من كونه مطهرًا ، فيبقى ماءً طاهراً ، أي : لا يمكن أن تتوضأ به لأنه ليس مطهرًا ، لكن يمكنك أن تغسل به ثيابك ، يمكنك أن تترطب به ، يمكنك إلى آخره لأنه طاهر ، ويمكن أن تشربه .

هذا السائل مثلاً ، هذا الشراب ، هذا ماء ، لكن طعمه متغير ، ولونه متغير ، فهل هو نجس ؟ الجواب : لا ؛ لأن هذا تغير ليس أثر نجاسة وإنما أثر طاهر ، فهو طاهر يجوز شربه ، لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ليس مطهرًا .فإذا عرفنا هذا الحكم الشرعي المتعلق بالماء ، الذي أنزله الله عزَّ وجلّ من السماء ، يمكن نقله إلى قضايا أخرى مثلاً الزيت والسمن إذا وقعت فيهما نجاسة وكان كل منهما سائلا ، فهل يتنجس ، خذ الميزان إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بهذه النجاسة التي وقعت في هذا الزيت السائل أو السمن السائل  فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ، وإنما يجب إراقته . أما إذا لم يتغيّر الزيت أو السمن بمغيرات من هذه الأوصاف الثلاثة ، فيظل طاهرًا جائزًا أكله وبيعه وشراءه ، هذا إذا كان سائلاً ، أما إذا كان جامدًا فالأمر أسهل .

الشيخ : فقد جاء في الحديث الصحيح ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوه ) وقد اختلف الفقهاء في هذا أو في هذه المسألة بناءً على اختلاف الروّاة في هذا الحديث روايةً .

الرواية الصحيحة : هو ما سمعتموه آنفًا مطلقة : ( إذا وقعت الفأر في سمن أحدكم فألقوها وما حولها وكلوه ) هذه رواية الصحيح البخاري وغيره ، ومن طرق تدور على الإمام الجليل الزهري ، لكن في رواية أخرى خارج الصحيح ، تفرّد بروايتها معمر عن الزهري فأدخل في الحديث تفصيلاً ، كان هذا التفصيل منشأ خلاف الفقهاء ، حيث قال : ( فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعًا فأريقوه ) . رواية معمر هذه رواية شاذة في تعبير علماء الحديث لأن معمرًا هذا ثقة ولكن له بعض المخالفات فإذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا منه ، كما هو واقع هذا الحديث كانت روايته شاذة والحديث الشاذ قسم من أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث .

فمن تبيّنت له الحقيقة الحديثية وأن الحديث الصحيح مطلقٌ هو ليس فيه هذا التفصيل الذي تفرّد به معمر ، حينئذٍ لم يجز له من الناحية الفقهية أن يخصص الحديث بالرواية الشاذة أو بالرأي كما يقول بعضهم ، هذه الفأرة حينما تقع في السمن الجامد يمكن حينما نرى السمن جامدًا وهو محيط بالفأرة يمكن أن تكون حينما وقعت ووقعت في السمن أو في الزيت وهو مائع ، فإذًا تكون السمن أو الزيت قد اضطربت فيها الفأرة واختلطت نجاستها بهذا السائل من الزيت أو من السمن ، فما يدرينا نحن أن هذه الفأرة وقعت في هذا السمن وهو جامد فقط أو الزيت ، هذا رأي لبعض الناقدين من الفقهاء ، ولكن نحن لا نرى لمثل هذا الرأي وزنًا أو قيمةً تُذكر تجاه عموم الحديث أو إطلاق الحديث الصحيح ، ( فألقوها وما حولها وكلوه ) ويمكننا أن نتصور أن الفأرة لما وقعت في السمن أو في الزيت المائعين فعلاً اضطربت فيها وضربت رواسي وطلعت لفوق إلى آخره لكن ما آن لها أن تتفسخ وأن تذيع مفاسدها في عموم هذا الزيت أو هذا السمن ؛ فإذًا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( فألقوها وما حولها ثم كلوه ) على هذا الميزان نخرج بالنتيجة السابقة : أن الجبنة الهولندية وإن كان فيها شيء من نجاسة المنفحة فهذا لا يضر لأن هذه النجاسة ضائعة في غمرة الأطنان أو على الأقل الكليوات من الحليب .

السائل : واضح ... ؟

الشيخ : إي ، في هناك واحد ، يا عبد الله ، ماذا كان عندك ؟

السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليّ ) فعندما كان يؤذن صلاة العشاء ، ما سمعنا من سماحتكم أنكم رديتم ، وليس هنا هو السؤال ، لكن السؤال : هل هو واجب أم غير واجب ؟

الشيخ : إي ، رقعتها ... أنت مغربي ؟ لأن الأرض مسكونة ... بناءً على مقدمتك التي رقعتها بخاتمتك ، كنت أريد أن أقول لك هل سمعت إلا خيرا ، لكنك أغنيتني عن هذا الكلام وإن كنت قد قلته ، والجواب على الخاتمة تبعك : أن قوله عليه السلام أو أمره في الحديث الذي ذكرته ، هو : إن كان للوجوب فكلنا آثمون ، وإن كان ليس للوجوب وهو الصواب فلسنا والحمد لله آثمين أولاً ، بل ونحن في طاعة الله ثانيًا ، وهذه الطاعة التي نحن فيها هنا ثالثًا تصوّغ لنا أن نترك واجبًا ، وليس فقط أمرًا مستحبًا ، ألا هو لو كان هناك مسجد قريب منا نسمع أذانه بأذاننا دون مكبر الصوت ، فحيث حينما يكون الأمر كذلك يجب على كل من يسمع النداء أن يذهب إلى الصلاة مع الجماعة ، لو كان هنا مسجد قريب نسمع أذانه بأذاننا فهل يجوز لنا أن نظل في مكاننا هنا ؟ لأننا في طاعة الله عزّ وجلّ ، ورضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، حيث صحّ عنه أنه صلى صلاة الفجر يومًا وأطال القراءة فيها إطالة يبدو أنها غير معتادة منه ، فلما سلم قالوا : لقد أطلت بنا الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع ، فقال كلمة رائعة جدًا ، هي قال " إن طلعت لم تجدنا غافلين " يعني : هو في قراءة كلام رب العالمين ، وفي إتمام هذه الصلاة صلاة الفجر ، (( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا )) بعد ذلك ، فصحيح ما قلت أننا ما أجبنا المؤذن وهذا بالنسبة لمن انتبه للأذان ، وأنا لا أستطيع أن أحكم حكمك على كل الحاضرين ، أما حكمك عليّ فمقبول ، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، فأنا أسأل وأجيب ، فبطبيعة الحال لا أستطيع إجابة مؤذن ، أما الآخرون فالله حسيبهم ، هل كانوا يستطيعون الإجابة أو لا ، فهذا بينهم وبين ربهم ، نعم .

السائل : سمعت نقل عنك أنك قلت : أن الأذان الآن الموجود في العاصمة أن ما يجوز الترديد وراءه لأنه ... هيك سمعت ، وبناء على ذلك حبيت أقف على جواب من الشيخ .

الشيخ : هذا سؤال جيد ، نحن نقول : إذا كان الأذان ملحونًا كما هو غالب الأذانات التي نسمعها فليس بالمشروع الشرع المعروف إجابته ، والحقيقة أن هذه نقطة فيها دقة أرجو أن تنتبهوا لها . كثيرًا ما نلاحظ بعض الإخوان وغيرهم يدخلون المسجد يوم الجمعة وهذا الأذان الموحد المخالف لسنة التوحيد يؤذن ، فيقف الداخل إلى المسجد واقفًا والخطيب على المنبر ينتظر حتى يجيب المؤذن وينتهي من الإجابة ثم يشرع في صلاة تحية المسجد ، إن لم يكن من أولئك المغرر بهم الذين يظنون أن بين يدي صلاة الجمعة سنة قبلية زعموا ، فبمجرد أن ينتهي الأذان ويقوم الخطيب يشرع في الخطبة ، يشرع بالتحية في أحسن الأحوال أو بالسنة القبلية ، هذا خطأ ، من دخل يوم الجمعة إلى المسجد والخطيب على المنبر والأذان يؤذن فلا يشغل نفسه بإجابة المؤذن ، حتى ولو كان أذانه شرعيًا ، لماذا ؟ لأن إجابة المؤذن سنة مستحبة ، ... حتى لو كان الأذان مشروعًا فما ينبغي أن ينتظر ليفرغ المؤذن من أذانه ثم يشرع في التحية ، لماذا ؟ لأن إجابة مؤذن هو أمر مستحب ، والتحية واجبة ، والإصغاء إلى الخطيب أيضًا واجب ، فيجب أن لا ينشغل بالمستحب عن الواجب ، ما هو الواجب الذي سينشغل بإجابته للمؤذن ؟ هو تفرغه لسماع خطبة الخطيب ، لأنه بمقدار هذا الانتظار في إجابته للأذان سيأخذ من وقت الإصغاء للخطيب ، إذًا إذا دخل الداخل يوم الجمعة المسجد والإمام على المنبر ينتظر حتى يفرغ الأذان ليشرع في الخطبة ، فهذا الداخل فور دخوله المسجد يشرع بالتحية لكي يتفرغ فيما بعد للإصغاء لخطبة الخطيب من أولها إلى آخرها ، وهذا يجرني إلى تنبيه آخر ، وهو أن يخفف التحية كما جاء في الحديث المعروف وليوجز فيهما ؛ لأن الغاية من هذا الأمر بالإيجاز هو تفريغ هذا الإنسان ليصغي ، فإذًا لا يتأخر في إجابته المؤذن عن الشروع في صلاة التحية ، هل بقي عندك شيء ؟

السائل : جزاكم الله خيرًا .

الشيخ : وإياكم .

السائل : .. هنا في هذه اللحظة وهو يصلي كي يتفرغ لسماع الخطبة ، والمؤذن يؤذن ، المؤذن طبعًا الآن في مساجدنا يؤذن على سماعات ، وهي عالية الصوت ، قد يشوش على هذا المصلي ، أليس من باب أولى أن يؤجل صلاته حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي ويوجز كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الشيخ : هذا الكلام صحيح ، وليس بصحيح . صحيح لو كان ليس هناك خطبة ، أليس الخطيبة سيشوش عليه أيضا؟ والرسول قال : ( إذا دخل أحدكم مسجد يوم الجمعة ... ) .