Über den Artikel

Autor :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Datum :

Thu, Sep 18 2014

Kategorie :

FATWA (F&A)

Herunterladen

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 209

السائل : الحمد لله  والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن ولاه ، وبعد فهذه بعض الأسئلة نريد من فضيلتكم أن تجيبوا عليها ، السؤال الأول هل تقرأ البسملة بعد الفاتحة إذا كان يريد أن يقرأ مما تيسر من القرآن ؟

الشيخ : إذا ابتدأ السورة قرأ البسملة سرا ، أما إذا بدأ من منتصفها أو آخرها فلا بسملة ، عرفت انت الجواب ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب غيره

السائل : بقية السؤال يا شيخ إذا قرأ أكثر من سورة فهل في كل مرة يسر بالبسملة ؟

الشيخ : كل مرة الجهر بالبسملة لا يصح .

 

السائل : طيب سؤال آخر ، المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر  ؟

الشيخ : كيف يعني ، انتهت مدة المسح وهو مقيم وإلا بعد؟

السائل : هو بعد بدأ مدة المسح ابتدأ .

الشيخ : وهو مقيم ؟

السائل : وهو مقيم ، ثم انتهى نصفها وسافر .

الشيخ : يتمم مدة المسح للإقامة

السائل : أي نعم

الشيخ :  ثم يستأنف مرة أخرى للسفر .

السائل : طيب إذا سافر يا شيخ ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم ، فهو قد انتهى فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر

الشيخ : نعم

السائل : ولا يقيس .

الشيخ : ولا إيش ؟

السائل : ولا يقيس إذن لا يقول إنني مثلا أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم ، فآخذ نصف مدة المسافر ، لا يفعل هذا إذا ؟

الشيخ : لا ، لا إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما انتهت وهو مسافر فهي مدة الاقامة ثم يجدد وضوءه بغسل للقدمين ، ويلبس الخفين فتتجدد له إقامة المسافر ـ أو مسح المسافر .

السائل : نعم جزاك الله خيرا يا شيخ

الشيخ : وإياك

 

السائل : طيب في بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأسماك

الشيخ : طيب

السائل : فهي تقطعها بسرعة وتدخلها الفرن ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك .

الشيخ : كيف هذا ؟

السائل : وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة التقديم ، تؤخذ حية السمكة من الحوض

الشيخ : من الحوض

السائل : ثم تقطع بسرعة ، وتدخل الفرن ، ثم تخرج وهي تتحرك هل تؤكل ؟

الشيخ : كأنك تسأل خيالا .

السائل : لا ، هذا موجود .

الشيخ : اصبر قليلا

السائل : تفضل

الشيخ : ممكن أن بعض الوحوش من البشر ، أن يدخلوا السمك إلى الفرن حيا ، هذا ممكن وهذا حرام لا يجوز أما أن تخرج السمكة أو قطعها وهي تتحرك بمعنى أن فيها حياة فهذا خيال .

السائل : جزاك الله خيرا ، بالنسبة لصيغة السؤال أنت تختار من الحوض ، يأخذها يقطعها بسرعة هائلة ، ويحضر وعاء فيه زيت ويضعها في الزيت في نفس الوقت تطلع من الزيت ، ما يتركها مدة طويلة إنما يضعها في الزيت لأن السمك ينضج بسرعة ، فيخرجها في نفس الوقت ويضعها في الصحن ، فتطلع ولا تزال تحس أن السمك يتحرك .

الشيخ : طيب السمكة مقطعة أم كما هي بذاتها ورأسها ؟

السائل : يؤخذ منها الزعانف  والأحشاء الداخلية

الشيخ : أي نعم

السائل : بسرعة .

الشيخ : هذه ليست حركة حياة هذه حركة قلي المهم أنه لا يجوز إلقاء السمك في الزيت وهو حي ، حينئذ يحرم أكله ، نعم .

السائل : ...

الشيخ : إذا كان من الجائز أن أجيبك حسب سؤالك ، فالجواب يتعلق بالآمر ، إلا في حالة كون الآمر ، أمر المأمور بأن يتحقق من عدم وجود  في ذلك المكان الذي يخرج فيه الغاز المميت القاتل أحد فإذا أمره ولم ينفذ أمره ، فهو المسؤول وليس الآمر واضح ؟

السائل : نعم

الشيخ : طيب

السائل : طيب القتل شبه العمد ، هل يصوم بعدد القتلى لكل منهم شهرين .

الشيخ : ما عندي الآن جواب .

 

السائل : غلام خرج من بين سيارتين بسرعة لم يستطع السائق تلافي اصطدامه مهما كانت سرعته بطيئة ، هل يا ترى ... ؟

الشيخ : يذهب على كيسه .

السائل : يذهب على كيسه ويصوم .

الشيخ : يذهب على كيس الغلام ، لأن الجاني هو ، وليس السائق ، واضح .

السائل : نعم واضح إذن وإن كان دون الحلم ، وإن كان صغيرا ؟

الشيخ : وإن كان صغيرا أو كبيرا ، ما في فرق ، المهم أن القاتل لا يصح أن يقال قتل خطأ بخلاف ما لو كان مسرعا سرعة جنونية وفي طريق مسلوكة ، وبخاصة في الممرات التي يوضع فيها حدود أن السائق يجب أن يقف عندها ، فمع ذلك لم يقف فهناك يكون مسؤولا ، أما في حدود الصورة التي أنت صورتها ، فليس على السائق أن يتحمل جناية قتل الخطأ .

 

السائل : إذا كان راكب فرس ، انفلت منه الدابة ولم يستطع أن يسيطر عليها ، فاصطدمت بصغير فمات .

الشيخ : هذا كالأول ما دام هو راكب عليها ، فليس مسؤولا لقوله عليه السلام ايش الحديث ؟ ( البئر جبار والمعدن جبار ... ) إيش ايضا الحديث ( البئر جبار والمعدن جبار ... ) ... الخمس أشياء قبلها ، على كل حال المعروف عند العلماء ، أن الفرس أو الدابة إذا كانت مركوبة ، لها حكم ، ما إذا كانت فلتانة داشرة  ففي الحالة الأولى ، لا يضمن وهي جبار ، أما في الحالة الأخرى ، حينما يكون مفلتها صاحبها فهو ضامن ، أي نعم .

 

السائل : طيب القلنسوة هل لها حكم العمامة في المسح ؟

الشيخ : في المسح

السائل : نعم

الشيخ : لا شك إذا كانت القلنسوة فيها شيء مما يتحرج صاحبها من المسح تحتها ، فحينئذ يكون حكمها حكم العمامة ، أما إذا كانت كهذه ، فمن السهل أن يعمل هكذا ، وانتهى الأمر .

 

السائل : هل يعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه ، تؤذي الملائكة ؟

الشيخ : هذه مسألة في ظني ، وفي فقهي ولأول مرة اسمع مثل هذا السؤال ، لا يجوز القول بأنه يعفى مطلقا ، أو لا يعفى مطلقا لأن مثل هذا السؤال في الواقع ، يصدر في زمن كل المرافق ، وكل الأعمال التي لا بد منها للمجتمع ليكون نظيفا ، ويكون محفوظا من الأمراض والأدواء ونحو ذلك ، لا يراعى فيها الأحكام الشرعية هذا كما لو قيل ، هل يعفى سائق السيارة الباص مثلا تابع الدولة والقطار ونحو ذلك من فرضية حضور صلاة الجماعة ، لا نقول أيضا يعفى أو لا يعفى ، وإنما يجب أن ندرس الوضع ، هناك أمور بإمكان الفرد أن يعالج النقص الذي يمكن أن يحصل منه بسبب عمله ، كما هو السؤال الموجه حول الزبال هذا يمكن أن يقال له ، بأن عليك أن تنزع ثيابك ، وتلبس ثيابا نظيفة حينما تريد أن تحضر الصلاة ، وإذا كان عليك حرج من هذا التجديد للثياب ، فيمكن أن يسمح لك بالجمع بين الصلاتين ، أما إذا لم  يكن أي حرج  فعليه أن يلبس الثياب النظيفة في كل صلاة ، هذا بالنسبة للفرد ، أما بالنسبة للذي يسوق القطار مثلا ، وليس هناك نظام إسلامي عام ، بحيث إنه يوقف القطار ، حيث كان الأذان ، أو الباص في منتصف الطريق أو نحو ذلك ، فإذا كان لا يوجد مثل هذا النظام ... فحينذاك نقول له شيئين الشيء الأول وقتي والشيء الآخر أبدي ، الوقتي هو ما دامت تسأل هذا السؤال وأنت موظف ، فيمكنك أن تتابع مسيرتك وأنت تنوي الجمع ، بين الصلاتين فيما إذا لم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة أو لوحدك ، هذا الجواب الوقتي ، أما الجواب الأبدي فهو أن يفتش عن عمل ، يتمكن فيه القيام بواجباته الشرعية ، واضح ؟

السائل : نعم، واضح جزاك الله خيرا يا شيخ .

الشيخ : وإياك . - قليل من الماء -

 

السائل : في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الهر ) فهل المقصود إذا قتل الهر ؟

الشيخ : نهى عن شرائه ، كما نهى عن شراء الكلب .

السائل : نعم وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( إلا كلب ما شية أو زرع أو صيد ) الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويخرجها ، فهل يا ترى يشارك الكلب في الاستنثاء ؟

الشيخ : أنا لا أستحضر الآن ، فهل أنت مستحضر أن الحديث صحيح .

السائل : نهى عن ثمن ؟

الشيخ : الهر ؟

السائل : نعم ، وجاءت السنور أيضا .

الشيخ : كيف ؟

الشيخ : معليش لكن تعرف أنه صحيح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : افتح هنا انظر صحيح الجامع وضعيف الجامع فإذا صح .

السائل : في أبي داود يا شيخ نعم

الشيخ : ما يكون صحيحا بمجرد كونه في أبي داود .

السائل : لا أنت صححته عفوا .

الشيخ : آه هذا المقصود

السائل : نعم نعم

الشيخ : فهنا يتبين المهم إذا صح الحديث فالمقصود النهي عن بيعه وعن شرائه 

 

الشيخ : أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني ، فحديث الكلب هو استثناء ( إلا كلب صيد أو ماشية ) من حيث عدم جواز الاقتناء ، ... صحيح وإلا لا ؟

السائل : صحيح

الشيخ : ما لفظه ؟

السائل : ( نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور )

الشيخ : طيب الفرق الثاني أو سؤال الثاني ، ( إلا كلب صيد أو ماشية )، هذا النهي مستثنى من هذا الاستثناء مستثنى  من النهي عن اقتناء الكلب ، فقولك هل يقاس الهر على الكلب غير وارد لأنه ( إلا كلب صيد أو ماشية ) استثناء ، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء ، والهر ليس كالكلب من هذه الحيثية ، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز لأدلة كثيرة ، منها قوله عليه السلام ( إنها من الطوافين والطوفات ) الكلب ليس كذلك ، فأريد إذن أما أن نصحح السؤال ، أو نلغي السؤال ، أين وصل بنا الحديث ؟

السائل : الهر والكلب .

الشيخ : إيش وصل معك تلغي السؤال وإلا عدلته ؟

السائل : أنا أقول لك يا شيخ في الواقع .

الشيخ : وأنا أسمع لك .

السائل : نعم جاء في الفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه ، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها ولا يمكن إلا بالقط ، فيحمل نهي عن ثمن الهر على أنه فقط إذا قتل وليس في شرائه للتخلص من الجرذان هذا الذي فهمته وهذا قرأته لكن الآن بدا لي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب ، لن القضية ليست قضية النفع وإنما الاقتناء ، أي نعم .

الشيخ : وأنا أوضح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ لأن الكلب يختلف عن الهر ، لا يمكن للصياد مثلا ، أن يستعين على الصيد بأي كلب ، وإنما بكلب معلم ، كما في إشارة بنفس الآية ، (( أو ما علمتم من الجوارح مكلبين )) أي نعم، وكذلك كلب الحراسة ، ليس أي كلب تأخذه من الطريق ، وتحطه حراسة ، أما السنور أو الهر ، فهو بطبيعته وبسجيته يصطاد الفئران ويلحقها ، وكذلك الحشرات ونحو ذلك ، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يتفرع من التفريق بين كلب وآخر ، شيئان اثنان ، أحدهما منصوص عليه بنص صريح معلوم ( أنه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية ، نقص من أجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل أحد ) جاء في بعض الأحاديث ( إلا كلب صيد أو ماشية )  وفي بعض الروايات ( أو زرع ) هنا وقع الخلاف هذا الكلب المستثنى من النهي ، هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟ لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء لكن الهر ليس كذلك ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذن حينما يصح الحديث ، ( نهى عن ثمن الهر ) ، ينبغي أن يبقى على إطلاقه ، أما الكلب فيقيد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك ، واضح ؟

السائل : نعم واضح .

 

الشيخ : تفضل

السائل : طيب إذا إذا زنى الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة ، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك ، فيضاعف له العذاب ؟

الشيخ : أنا ما وضح لي الكلمة الأولى إلى إيش ؟

السائل : إذا زنى الرجل

الشيخ : زنى

السائل : نعم وأخذ في المرة الأخيرة ؟

الشيخ : أخذ

السائل : نعم

الشيخ : ثم؟ .

السائل : فهل يضاعف عليه العذاب بالنظر إلى ما تسبب فيه مرات قبل هذه المرة ؟

الشيخ : يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات أولا : هل هو محصن أم غير محصن؟ ثانيا هل هو معترفو إلا مدعى عليه؟ ، فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربع شهود ، وإذا كان اعترف نعم يقام الحد عن كل مرة ، أي نعم ولكن ليس من الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة ، فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك واضح ؟

السائل : نعم واضح يا شيخ ،

الشيخ : طيب

السائل : وإذا طالب الناس الذين اعتدى على بناتهم لنقل بهذا بأن يقام عليه .

الشيخ : يحدد الآن ايش هو محصن أم غير محصن ..

السائل : إذا كان غير محصن .

الشيخ : أخذت الجواب .

السائل : نعم وإذا كان محصنا في هذه الحالة ؟

الشيخ : يرجم وانتهى الأمر .

السائل : وسينتهي ، على أساس قولك قد يكون فيه هلاكه .

الشيخ : هذا في غير المحصن ، نعم .

 

السائل : نعم نعم طيب في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم لبدنه قبل النوم ، ونفثه بعد قراءة المعوذات ، هل مسحه على ثيابه أم من داخل الثياب ؟

الشيخ : لا على بدنه بدون تكلف ، إن كان  شيء منه ظاهر فبها ، وإلا على ثيابه .

 

السائل : بالنسبة للسؤال هذا ، هل القراءة أولا أم النفث ؟

الشيخ : النفث على الكفين ، ثم القراءة ثم المسح .

 

السائل : نعم حديث ( لقد أعذر الله إلى عبد ، أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة ) فقد أعذر الله عليه ، معنى الحديث ؟

الشيخ : هذا حديث لطيف جدا ، يعني ربنا عز وجل بكرمه ولطفه بعباده كأنه يقدم عذرا ، إنه إذا آخذ هذا الإنسان على ذنوبه ومعاصيه ، أنه أنا بلغتك لعمر الانسان المفروض فيه إنه يهلك وتذهب شهواته وأهويته و و إلى آخره ، فما بالك أنت ما انتبهت لهذا كله ، وظللت مستمرا في معصيته ، فإنا قدمت إليك عذري ، هذا ربنا يعاملنا بلطفه  -الشيخ يبكي -

السائل : آمين ، أكمل يا شيخ ؟

الشيخ : نعم .

 

السائل : طيب حديث ( ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات قالوا من هم يا رسول الله ، قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات ) ، ما معنى هذا الحديث يا شيخ ؟

الشيخ : الحديث طبعا ليس المقصود به أننا إذا تصورنا رجلين في سن واحدة وبلغا سن التكليف في سن واحدة ، أحدهما استمر في طاعة الله ، والآخر في معصية الله ، الأول مات على طاعة الله ، والآخر تاب إلى الله قبل الغرغرة ، وكان جانيا على نفسه ، وهذا الإنسان الجاني على نفسه إذا كانت معاصيه أكثر من حسنات صاحبه ، فتاب فانقلبت سيئاته إلى حسنات يكون خيرا من ذاك ، المقصود واضح إذن بعد أن مهدنا إلى هذا النفي ، ما معنى الحديث الذي سألت عنه ؟ الذي أفهمه أن هذا ما يتمناه الإنسان الذي كان مستغرقا في معاصي الله عز وجل ، وتاب إلى الله ولم يؤاخذه الله ، بل جعل سيئاته التي كانت سيئات جعلها من الناحية العملية المتعلقة به حسنات وليس قلبها في ميزان حسناته إلى حسنات ، فهو بحكم إنسانيته وشهوته كان يتمنى أن يكثر من السيئات ، حتى في أخرها يتوب والله يمحوها بسبب توبته ، واضح الجواب ؟ واضح لكن ما مقنع ، هذا الذي عندي .

السائل : شيخنا يعني أقول إنما لما وجد رحمة الله عز وجل ، شملته رحمته وتجاوز عن سيئاته وبدلها بحسنات ، لو استكثر من السيئات حتى تكثر حسناته

الشيخ : أي نعم

السائل : ... تكثر حسناته

الشيخ : أي نعم

السائل : يعني هذا يدل على فضل الله ورحمة الله .

الشيخ : أي نعم لكن يجب أن نبعد عن ذهننا أن سيئاته تتقلب هي نفسها إلى حسنات لا إنما هي حسنات تصدر منه فيما بعد بسبب توبته .

السائل : يعني الحسنات التي عملها بعد التوبة

الشيخ : ... .

السائل : هي التي فتحت المجال ... .

الشيخ : يعني هذا التبديل ماذا نقدر نسميه بالنسبة للتعابير الشرعية ؟  كوني ، تبديل كوني ، يعني كان جانيا فيصبح طائعا ، كان جانيا بإكثاره من السيئات ، فيصبح طائعا بإكثاره من الحسنات

السائل : يعني لا يقال له أجر على الزنى الذي زناه أو شرب الخمر الذي شربه

الشيخ : لا ، أعوذ بالله لو كان هذا هكذا ، لكان ذلك أكبر وازع ودافع على الإكثار من السيئات .

السائل : في التنبيه الأول ... يبين المسألة ، أنه الطائع والمحسن هو الأفضل .

الشيخ : لا شك .

السائل : كان أحد الإخوة تحدث في هذا الحديث فقال ما دام الحسنات ضد السيئات ، ماذا يعمل بها ؟ فقال أحدهم يضاعفها الله عز وجل ، ظنا منه أن السيئات تقلب حسنات ، على تفصيل القضية

 السائل : يعني هذا معنى الآية ؟.

الشيخ : أي نعم .

 

السائل : حديث يا شيخ ( لو غفر لكم لتأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا ) ، معنى الحديث ؟

الشيخ : الجناية والاعتداء والظلم على الحيوانات ، لو غفر هذا أي أصحاب الدواب الذين لا رفق عندهم بالدواب لغفرت لهم ذنوب كثيرة .

السائل : يعني لا يرحمون الدواب .

الشيخ : ما يرحمون الدواب ( من لا يرحم لا يرحم ) قال قائل يا رسول الله : " إني إذا ذبحت الشاة رحمتها " قال ( إن رحمت الشاة رحمك الله )

السائل : الله أكبر !!

الشيخ : أي نعم

السائل : كيف ... ؟

الشيخ : الله أكبر ( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )، يا الله هات .

 

السائل : طيب حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه ، فهل لا تجوز صورة العربون ؟

الشيخ : هل إيش ؟

السائل : لا تجوز صورة العربون ؟

الشيخ : لا تجوز في نهاية المطاف ، بمعنى أنا ذهبت عند التاجر ،واشتريت بضاعة ،وقلت هذا عربون وريثما أهيء لك الثمن آتيك غدا إن شاء الله ثم بدا لي أن لا آخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة ، فجئت إلى البائع واعتذرت له ، فلا يحل له أن يأخذ العربون ، ابتداء يجوز ، من حيث إنه هو أي البائع ، سيحتفظ بالبضاعة لا يبيعها لغيره ، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي ، فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حالة واحدة حالة كون البائع أصيب بضرر ما ، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة ، إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد ، بمضي الزمن قل أو كثر ،والحاجة محفوظة للمعربن الذي دفع العربون ولما جاء يعتذر فسدت كليا أو جزئيا ، فحينئذ لا بد من دفع الضرر عن البائع ، هذه الصورة واضحة

السائل : نعم ، واضحة

الشيخ : والصور كما قلت آنفا يمكن أن تتصور عديدا منها ، منها مثلا صاحب سيارة، باع علي إنسان وأخذ منه عربونا جاءه شاري في غيبة المعربن وقال تبيع هذه السيارة ، قال له والله هذه مباعة أنا اشتريها منك وأعطيك زيادة كذا ما أستطيع أنا أخالف ، وجاء الشاري ونكل واعتذر ، حينئذ أرى هذا رأي اجتهادي أرى أنه للبائع أن يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري ، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر ، أما العربون كله كما يفعل بعض الناس فلا هذا من أكل أموال الناس بالباطل .

السائل : وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون ، فليس له إلا العربون ؟

الشيخ : إذا ايش؟

السائل : وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون مقدار العربون فليس له إلا العربون ؟

الشيخ : فقط .

السائل : نعم لأنه وافق .

 

السائل : طيب الفرق يا شيخ بين المختلس والمنتهب والسارق ؟

الشيخ : سؤالك شرعي أم لغوي ؟

السائل : شرعي وعلاقته بالقطع يا شيخ ؟

الشيخ : المنتهب والمختلس لا قطع .

السائل : نعم هذا صحيح ، طيب فقد يكون المال طبعا أكثر من ربع دينار ،وغيره لكن يطلق  عليه أنه منتهب في هذه الحالة .

الشيخ : أخذت الجواب .

السائل : أي نعم يا شيخ فيا ترى هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي يأخذ مالا ويبتز مثلا بالخفاء ليس هناك صورة واضحة شرعية ، تجعله قريبا من قطع اليد أو كذا ؟

الشيخ : لا .

السائل : مهما كان الثمن ؟

سائل آخر : ... نفس

الشيخ : كيف ؟

سائل آخر : ... نفس ... التفريق بينهم

الشيخ : السرقة هو الذي يسطوا على المحلات والبيوت في غفلة من الناس ، فهذا إذا سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده ، أما المنتهب فهو الذي يترك صاحب المكان أو الدار بابه مفتوح يركض هكذا ويخطف شيئا بيده ويولي الأدبار ، هذا منتهب  المختلس مثل موظفي الدولة ، وهذا يصير كثير ما شاء الله في هذه الأيام ، أي نعم صندوق أمين ولكنه غير أمينا ، يحمل الصندوق بما فيه يولي الأدبار هذا مختلس ، ممكن بقى صورة أخرى ، يقدم حسابات مزورة ، يأخذ شيئا ما يسجله ، أو يسجل شيئا ما يسجل شيئا وهكذا هذا اسمه مختلس ، فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة ، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون برئ الذمة أمام الحاكم المسلم ، لا قد يجلده جلد تأديب قد يحبسه قد قد ، إلى آخره ، إنما حد السرقة لا يقام عليه .

السائل : هذه استفدناها من اللغة شيخنا التفسير هذا ؟.

الشيخ : لا من اللغة والحديث ولذلك أنا سألته سؤالك شرعي وإلا لغوي .

 

السائل : سؤال آخر جزاك الله خيرا يا شيخ

الشيخ : نعم

السائل : هل يحق للأب أخذ مال أحد أبنائه ، لتزويج ابن آخر مع أن المهر كثير .

الشيخ : غال ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذا كان الأب بحاجة إلى ذلك ، من جهة والابن الذي يراد تزويجه أيضا بحاجة جاز وإلا فلا ، بمعنى إذا كان الأب غنيا فليس بحاجة أن يأخذ من مال ابنه ، وإنما هو يريد أن يسطوا على مال ابنه ، فهذا لا يجوز ، من جهة الابن الذي يراد تزويجه هو عنده زوجة مثلا ، لكن يريد أن يتمتع بأخرى ، ما في مانع أن يتزوج بأخرى ، لأن الشرع أباح له ( مثنى وثلاث ورباع ) لكن ما على حساب الغير واضح ؟

السائل : نعم واضح .

الشيخ : أو الابن هو أعزب ، لم يتزوج بعد ولكن لا يريد أن يتزوج سواء كان من ماله ، مال أبيه أو من مال أخيه ،والأب كأنه قد يشعر أنه هذا سيتزوج من هنا ويطلق من هنا ، لأنه رجل له أخلاق ما هي أقل ما يقال بلغة العصر الحاضر اجتماعية ما يقدر يعيش مع زوجته ، فما يريد الأب يخسر جيبه ، فيخسر جيب ابنه هذه أمثلة طبعا ليست مقصودة بالذات وإنما المقصود بها ايه ؟ تقريب المسألة إلى الأذهان واضح ؟

السائل : واضح يا شيخ ؟

 

السائل : بالنسبة للحج يا شيخ إذا رمى رجل ست حصيات في اليوم الثاني عشر ، ثم ذهب وطاف وعاد إلى بيته فهل يا ترى عليه إذا حج مثلا حجة أخرى أن يقضي تلك ؟

الشيخ : لا إنما عليه أن يقضي فورا ، فور تنبهه لتنقيصه من رمي جماره عليه أن يعود فورا ، وإلا فقد فاته الركب .

السائل : حتى لو كان بعد انقضاء شهر .

الشيخ : آه ، لأن هذه مسألة مثل أي فريضة ينساها الإنسان فيتذكرها ، فوقتها حين يذكرها .

السائل : قضاء الله فإن الله أحق بالقضاء .

 

السائل : في حديث ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ... ) إلى غير ذلك ، معنى هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار ؟

الشيخ : لا ، الحديث جوابه عندي من ناحيتين ، ناحية أخرى ، ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب وهي ، أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدا ، ليس المقصود البيضة هنا ببيضة الدجاجة ، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز التي تكون أكبر قليلا ، لأنه أيضا يرد عليه نفس الكلام ، وإنما المقصود بيضة الرأس ، وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة له كلفة هذا الوجه الأول وهذا الذي ذكره الفقهاء ، الوجه الثاني وهو احتمال ، يمكن أن يكون المقصود البيضة ، هي بيضة الدجاجة بالذات لكن هذا كان قبل التشريع الجديد  والأخير ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) فهذا ينسخ الأقل ، على هذا يحمل الحديث .

السائل : ما هي البيضة ... ؟

الشيخ : الخوذة

السائل : خوذة عسكرية للحرب

الشيخ : للحرب ... .

 

السائل : في حديث يا شيخ ( لأنهين أن يسمى بنافع وبركة ويسار ) ، يسار يا شيخ لو ذكرت شيئا بالمنع مثلا ، ما صلته مثلا هل فيه تزكية لشيء ؟

الشيخ : يسار هنا من اليسر ، فهل هنا يسار يعني كما لو قلت هل هنا يسر تقول لا ، هذا مدعاة للتطير ليس تزكية .

السائل : اسم يسار يا شيخ ألا يقارب اسم سهل ؟

الشيخ : ما فيه قياس في الموضوع ما دام جاء النص فنحن نوجه النص ولا نقيس عليه إلا إذا كان هناك قياس يعني كما يقال أولوي ممكن أن نقيس .

 

السائل : طيب ، في حديث ( الجراد من جنود الله ) ذكرتم أخيرا ثبوته .

الشيخ : ذكرنا أخيرا إيش ؟

السائل : الثبوت ثبوت هذا الحديث .

الشيخ : أي نعم .

السائل : طيب يا شيخ أنه يؤكل قضية من جنود الله يعني غريبة قليل على طالب العلم عفوا يعني ...

الشيخ : معليش، فقط طالب العلم هذا الظاهر ما سمع غزو الجراد ، الذي عجزت الجنود أن تتغلب عليه ، أين الغرابة هذا مشاهد بالعين .

السائل : نعم جزاك الله خيرا ، عفوا الغرابة غرابة النص من حيث إنه من جنود الله فكلمة يتوقعها الإنسان أن الله له الملائكة وله غيرهم فهذا وجه ... .

السائل : طيب حديث ( لكل سهو سجدتان )

الشيخ : نعم

السائل : هناك سهو أحيانا يكون في بعض المواقع من الصلاة كالتكبيرة ... .

 

السائل : حديث ( لن يجمع الله تعالى على هذه الأمة سيفين , سيفا منها وسيفا من عدوها ) ؟

الشيخ : يقصد يعني استئصال الأمة الكافرة للأمة المسلمة هذا لا يقع ،وإنما يهلك بعضهم بعضا ،والعياذ بالله .

السائل : العياذ بالله

الشيخ : نعم

 

السائل : السروال يا شيخ إذا نزل عن الجورب إلى أسفل الكعب السروال وارتفع الجورب إلى أعلى ، هل نأخذ حكم السروال بأنه مسبل .

الشيخ : أنا فهمت سؤالك لكن ما عرفت النكتة ، من وساطة الجوربين -يضحك-

سائل آخر : ... .

الشيخ : فقط لا يمكن في هذه الحالة لا يمكن أن ينزل السروال إلى الكعبين .

السائل : ينزل لكنه يرتفع يغطيه ، الجورب يغطيه من أعلى إلى أسفل .

الشيخ : أنا عارف لكن السروال ما ينزل إلى الكعبين في هذه الحالة ، وهذا أمامك صاحبك

سائل آخر : ... .

الشيخ : ... إلا في حالة غريبة جدا ، إنه يتقصد اللابس للسروال معاكسة الحديث  وإلا لا يمكن لأن السروال لما يريد يجيء فوق منه الجورب ، لا بد ما يطلع لفوق شاء أم أبى اللابس ، واسأل به خبيرا .

السائل : يثبته يا شيخ ، يثبته إلى أسفل حتى يجد الدفء على الكعبين .

الشيخ : الدفء على الكعبين ، الله أكبر ، على كل حال لا ، خلينا بقى نبحث ولو بشيء هو بالنسبة إلينا خيال ، أنا كما قلت آنفا ، لا أتصور بقاء السروالين أو كمي السروال ، إلى ما تحت الكعبين وهما تحت الجوربين ، لا أتصور هذا لكن إذا ما إنسان ما تعمد ذلك ، فلا شك أنه داخل في الوعيد الشديد .

السائل : شيخنا بالنسبة فيما يسمى بالأفرهول أو ما اسمه ؟ الكيلون هذا ، يعني جورب وسروال ملتصقان التصاق واحد هذه صورة يعني ما حكم هذه الصورة طبيعة اللباس سروال وجورب  ؟

الشيخ : أنا أقول هذا له حكم ثان ، لأن هذا ليس سروالا ، ليس سروالا لا سروال ولا إزار ولا أي شيء ممكن ندخله في عموم النص ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، هذا في الواقع ليس لباس المسلمين لأنه هذا  تلبسه عادة كثير من النساء والذين يقصدون أنهم يلبسون شيئا مخصرا محجما ، وطبعا بالنسبة للأطفال الصغار ، هذا ممكن وارد ، لكن هذا من أجل التحفيظ وما شابه ذلك ، أما بالنسبة للكبار فما هو إلا جملة التقليد المحظور شرعا للكفار

السائل : لا يلبس

الشيخ : من هذه الناحية فقط . أي نعم

السائل : اذا قصد به التشبه ... ؟

الشيخ : التشبه يقع ولو لم يقصد التشبه أي نعم غيره .

 

السائل : طيب بالنسبة إلى العقيقة عن الصغيرة شاة الجارية ، فنظرا لكثرة الحاضرين فأراد أبوها أن يذبح شاة أخرى ، هل في هذا تعدى على السنة ؟

الشيخ : ليس فيه تعد على السنة إذا كان هو عرف السنة ،وأظنه أنه غير عارف السنة ، لأنه كثير من الناس يتوهمون أن العقيقة ينبغي الدعوة إليها ، وهذا ليس من السنة .

 

السائل : في حديث ( لكل سهو سجدتان ) ، قد ينسى المصلي بعض صور الصلاة

الشيخ : بعض السنن

السائل : بعض السنن ، نعم هل هذا المقصود ؟

الشيخ : هذا من المقصود .

السائل : من المقصود إذن لكل سهو على الإطلاق .

الشيخ : هو كما قال عليه السلام .

السائل : النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لما لم يذكره آية

الشيخ : نعم

السائل : نسيها .

الشيخ : أي نعم .

السائل : لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد سجود السهو .

الشيخ : أي نعم

السائل : أي نعم يا شيخ

الشيخ : الجواب من ناحيتين الناحية الأولى ، قاعدة يدندن حولها ابن حزم كثيرا ، وهي قاعدة مهمة جدا ، يؤخذ دائما من الشرع الزائد فالزائد ، فهنا عندك الحديث الثاني ، هذا على البراءة الأصلية ، يعني على الإباحة هنا ( لكل سهو سجدتان )  تشريع جديد ، فيؤخذ بالجديد ويترك القديم ، الجواب الثاني ، ( لكل سهو سجدتان )  إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد له ، أو ليس ضروريا يكون فعل ، قد يكون قول والقول أقوى ، مثاله حديث المغيرة بن شعبة ، أن الرسول عليه السلام نسي يوما التشهد الأوسط ، فقام فسبحوا له ،ولم يعد بعد السلام ، قال ( إذا سها أحدكم فقام إلى الركعة الثالثة فإن استتم قائما فلا يرجع ،ويسجد سجدتين السهو ،وإذا لم يستتم قائما ، يعود إلى التشهد ولا سجود عليه ) إذن هذا مثال صالح لما أنت تدندن حوله لكن نحن نقول هذا يستثنى من الحديث ( لكل سهو سجدتان ) ، فما سوى ذلك وأمثاله ، ( لكل سهو سجدتان ) فما سوى ذلك وأمثاله ، ( لكل سهو سجدتان ) أي ، يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني كذلك .

السائل : هل نقول من الاستحباب أن يسجد ... .

الشيخ : الحكم هو هو ، يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة ، فحكم النافلة أيضا كالفريضة إلا ما استثني ، يعني مثلا الجلوس في النافلة الأصل أنه لا يجوز ، لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس ، لكن يكون له نصف الثواب .

السائل : من الإحسان في الذبح للبهيمة ، أن لا تذبح أمام

الشيخ : الأخرى

السائل : الأخرى و النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ثلاث وستين ، إذن كان كل منها لا تنظر إلى الأخرى أو لا تدري عن الأخرى ، أليس  كذلك ؟

الشيخ : ينبغي أن يكون كذلك .

السائل : ينبغي أن يكون هذا المفهوم

الشيخ : أي نعم

 

السائل : أي نعم جيد طيب يا شيخ بالنسبة للحاج إذا جاءت الطائرة من أمريكا وأرادت أن تقف على مطار جدة ، فمن أين يحرم هذا المسافر؟

الشيخ : من محاذاة الطائرة لأقرب ميقات إليها ، وأظنه الجحفة .

السائل : الجحفة طيب يا شيخ النظرة الجغرافية ترى أن بين الميقاتين لو مد مستقيم حتى نستخرج المدن المحاذية للميقاتين نجد أنها تقريبا جدة ، فإن كانت كذلك يفعل كذلك ؟

الشيخ : صعب جدا أن أتصور صحة هذه النظرة الجغرافية هذا هو الغرب والطائرة جائية من أمريكا وغيرها وهنا الجحفة ، وهنا ميقات آخر ايش يكون يلملم وإلا ايش ؟

السائل : يلملم اليمن نعم .

الشيخ : طيب يعني في منتصف المسطرة التي تمثل المسافة ، ما تكون أقرب إلى هنا ، ولا أقرب إلى هنا بالمرة ، خاصة مع وجود المقاييس الدقيقة في العصر الحاضر أن على كل حال لكل سؤال جواب أن كان الأمر كذلك ، فهو كذلك لكن إن كانت أقرب لهنا وبعيدة قليلا من جدة إلى الأمام فلا يجوز أن يحرموا من جدة ، وإنما من قبل ذلك .

السائل : إذن يا شيخ هو يحاذي أحد الميقاتين ؟.

الشيخ : فقط إلى أيهما أقرب .

السائل : إلى أيهما أقرب لا يحاذي نفسه بينهما ؟.

الشيخ : لا بينهما ليس وارد ، إلى أيهما أقرب .