About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Fri, Sep 19 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 300

السائل : من قال من العلماء إن نار جهنم موجودة في هذه الأرض التي نعيش عليها وجعلها من متعلقات الإيمان ؛ لأن ظواهر النصوص القرآنية والحديثية تدل على ذلك كقوله تعالى : (( كلا إن كتاب الفجار لفي سجين )) وقوله : (( لا تفتح لهم أبواب السماء )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى ) أقرأ السؤال ؟

الشيخ : أنا فهمت السؤال بس شو الآية التي قرأت أخيرا التي يستدلون بها على أن جهنم في الأرض ؟

السائل : نعم ذكروا آيتين ، قوله تعالى : (( كلا إن كتاب الفجار لفي سجين )) وقوله تعالى : (( لا تفتح لهم أبواب السماء )) نعم والحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى ) .

الشيخ : نعم ، طيب أعيدوه إلى الأرض السفلى يعني جهنم ؟

السائل : إلى الأرض السفلى المقصود بها هذه الأرض يعني أرض الدنيا .

الشيخ : معليش ، ما أجبتني .

السائل : نعم إلى جهنم .

الشيخ : يعني الروح يعاد بها إلى جهنم ؟

السائل : نعم ...

الشيخ : خذ وأعطي معي بارك الله فيك  ، أنا فهمت الاستدلال ، الحديث نصه مرة أخرى ؟

السائل : ( اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى ) .

الشيخ : فعبدي هنا المقصود به هو من كان في قيد الحياة ثم مات أم ماذا المقصود به ؟

السائل : ما في شك أنه بعد الموت .

الشيخ : يعني أنه مات ودفن ، أليس هذا هو المقصود ؟

السائل : بلى .

الشيخ : طيب فالمسلم إذا مات وكان من أهل الاستقامة فهل هو في الجنة ؟ وإذا كان فاسقا أو كافرا هل هو في النار ؟ أم هو يعذب في القبر بما يأتيه من لهيبها ودخانها ونارها ؟

السائل : الثاني .

الشيخ : طيب ، فإذا الحديث ليس له علاقة بجهنم التي سيصير إليها الفساق أو الكفار .

السائل : والآية ؟

الشيخ : معليش هل انتهينا من الحديث ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب الآية ما في الآية شيء مما يحتجون به إطلاقا إلا لو كانت الآية مفسرة فيالسنة ، وقد حاولوا أن يفسروها بهذا الحديث ، وهذا الحديث لا يتعرض أبدا لكون جهنم في الأرض السفلى ؛ لأنه هو يتحدث عن روح الأشقياء أي نعم ؛ فالآيات أو الآيتين اللتان ذكرتهما ليس فيهما أي إشعار أبدا بأن جهنم هي في الأرض ولو أنها الأرض السابعة ؛ ثم نحن لابد أن نستحضر بعض النصوص التي تقول : (( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار )) فهذه الأرض التي ذكرت في هذا الحديث مهما أرادوا بها فهي ستتبدل ، طيب فإذا كيف يستدل بذلك على أنها مقر جهنم ؟ ثم الأرضين السبع التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة فهي كما قال : ( ومن الأرض مثلهن ) يعني بعضها فوق بعض ، فهي في اعتقادي ذرة من جهنم (( يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد )) فالأرض في الحدود المعروفة اليوم جغرافيا والمعروف بالنسبة للسنة أو للشريعة أنها طبقات بعضها فوق بعض ، نظريا لا يمكن أن تكون هي مقر جهنم ؛ فإذا أضفنا هذه إلى الحقيقة السابقة (( يوم تبدل الأرض غير الأرض )) لا يمكن أن تكون الأرض هي مقر جهنم ، ولذلك نخرج بنتيجة وهي أنه ليس فقط لا يجب اعتقاد هذه العقيدة بل لا يجوز اعتقادها لأنها غير قائمة على دليل شرعي ملزم ولو بحديث صحيح آحادي ؛ واضح ؟

السائل : واضح ؛ طيب ومن جعلها من متعلقات الإيمان بناء على ظواهر الآيات ؟ .

 

السائل : شيخ قولكم في بعض ما تخرجه عندما تحكم عليه تقول لعله يرتقي إلى درجة الحسن لغيره ، فهل يوجب العمل ؟

الشيخ : على حسب الاطمئنان النفسي ، إذا كان المؤلف التعبان العيان يقول لعل فغيره ما عنده هذا الشعور مطلقا .

الحلبي : يا شيخنا هذا يلتقي مع الذي تفضلت به قبل قليل في أول الجلسة .

الشيخ : أحسنت أي نعم .

السائل : ما هي نظرتكم نحو الداعية المشهور محمد الغزالي من الناحية العقائدية والمنهجية ؟ وهل لكم ردود عليه أو تنون ذلك ؟

الشيخ : هذه يحرص على أخذ جواب صاحبنا كل الحرص ؛ لأننا كنا نجيبه بأن المسألة تحتاج إلى جلسة خاصة ، أنا أعرف الغزالي قبل أن يثور الثوار عليه وأنه كان منحرفا عن السنة من يوم كتب مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه فقه السيرة وذكر هناك منهجه في الاعتماد على أحاديث الرسول عليه السلام سواء ما كان منها متعلقا بالسيرة أو بغيرها ، وهو ينهج في ذلك منهج أسلافه المعتزلة فهو لا يقيم وزنا لجهود أئمة الحديث مطلقا ، فهو بشطبة قلم يضرب على حديث متفق على صحته وبصيحه من حنجرته يصحح حديثا لا يصح عند علماء الحديث ؛ ولهذا يعجبني ما روي عن عمر بن الخطاب من قوله " إذا حاججكم أهل الأهواء بالقرآن فحاججوهم بالسنة فإن السنة تقضي على القرآن أو تبين القرآن " الحقيقة أنا ألحظ على مر السنين الطويلة والقرون العديدة أن علماء المسلمين في الغالب ما اهتموا بدراسة الحديث لصعوبة أمره ووعورة طريقه بالنسبة للعلوم الأخرى ، فاستعصبوا هذا العلم فعدلوا عنه إلى الأقيسة والآراء وكان ذلك من الأسباب القوية في تفرق الأمة وخروج الكثير منها ولو في بعض المسائل الشرعية عن السنة المحمدية ، وهذا يتجلى اليوم في كتابات الكتاب المعاصرين لا يعنون أبدا بدراسة السنة لأن دراستها ستأخذ منهم وقتا وجهدا طويلا وطويلا لا يفسح لهم المجال أن يصبحوا مشهورين في المجتمع الإسلامي كما يريدون بمثل ما يكتبون من مقالات طنانة رنانة ؛ لأن علم الحديث يتطلب أن ينطوي الإنسان على نفسه منكبا على دارسة كتب سلفه ليلا ونهارا وبعد لئي وزمن طويل يمكن أن يقتطف ثمار تعبه وسهره في لياليه ؛ فهذا الرجل هو على طريقة المعتزلة يصحح ما يشاء ولو كان غير صحيح ، ويضعف ما يشاء ولو كان صحيحا بل ولو كان متواترا ؛ لأنه لا علم عنده بالسنة ، وهذا ليس منفردا هو به دون الكتاب الآخرين ولكنه هو تميز عليهم بالجرأة التي قد يسميها بعضهم بالجرأة الأدبية وهي ليست من الأدب بسبيل ، فهو يكتب ولا يخجل ولا يخشى ولا يخاف ، ثم لا يخجل أن يقول مثلا أنا تراجعت مثلا عن الاشتراكية ، فهو كان يمجد بها قديما ثم تبين له زغلها وضلالها فيقول أنا تراجعت عنها في هذا العصر أو في هذا الزمن ، ويمكن أن يعود إليها ، الله أعلم ؛ لأنه ما عنده ضوابط ولا عنده قواعد شرعية تحصره في مجال وفي سوءا السبيل ؛ فأنت تذكر مثلا في المقدمة لما ضعف الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر أن الرسول عليه السلام أغار على بني المصطلق فأنكر هذا قال لأن هذا بأن الأدلة الشرعية أن الرسول ما يحارب يعني قوما إلا بعد أن يبلغهم الدعوة الدعوة الصحيحة ؛ لكن ما بني عليها غير صحيح ؛ لأن الحديث الذي أنكره ليس فيه إنكار أن الرسول عليه السلام أغار عليهم ولم يكن قد أبلغهم الدعوة أو دعاهم إليها ، كذلك والعكس من ذلك صحح حديث ( أحبوني لثلاث ... ) تذكر الحديث ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ويقول وإن ضعفه الشيخ الألباني لكن أنا أرى أنه صحيح ؛ طيب هل كل معنى صحيح تراه ضروري يكون الرسول عليه السلام تكلم به ؟ حينئذ كل الحِكم حتى الحكم الشعرية ينبغي أن تنسبها إلى الرسول عليه السلام ، والله يصفه بقوله : (( وما هو بقول شاعر )) فالشاهد أنه اشتط أخيرا في هذا الكتاب الذي يعني أثار البلبلة والغوراء تجاهه ، اشتط في ضرب الأمثلة التي تكشف القناع عن حقيقة أمره ... لا يقيم وزنا من جهة ، ثم لا يقيم وزنا لأقوال العلماء إذا خالفت هواه ، والعكس بالعكس ، إذا وجد هوى عند شخص واحد من الأئمة تشبث به واتخذه له دينا ولو كان بطريق تضعيف حديث صحيح ، اتفق علماء الحديث على تصحيحه كحديث المعازف مثلا ، وهكذا نقول بالنسبة لهذا الرجل ؛ أما الرد التفصيلي على الكتاب فلعل بعض إخواننا عندكم وفي غير بلادكم قد قام بشيء من ذلك ؛ هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول الغزالي هذا . غيره .

 

السائل : هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة مثل أعطيك عشر ريالات ورقية وتعطيني تسعة ريالات معدنية ؟

الشيخ : لا ؛ لأن الريالات هذه أولا نحن لا نعرف الآن في نقود معدنية ، هل عندكم في نقود معدنية ؟

السائل : نعم مثل عندكم .

الشيخ : يعني مش فضة يعني

السائل : ليست فضة وإنما معدن .

سائل آخر : مثل العشر قروش عندنا والشلن ، هم عندهم ريال أو نصف ريال مثل خمس قروش وعشرة قروش مثل الريال يلي هي مصنوعة من المعدن أوالورق .

الشيخ : معدن أي مثل معدننا مش ورق يعني مش فضة .

السائل : ورق ورق .

الشيخ : غير الورق أعرفه يعني  العملة السعودية الورقية  مثل الأردنية وغيرها لكن أنا أسأل عن الفكة كما تقولون ؟

السائل : الفكة ليست من الفضة ما أظنها فضة .

الشيخ : نعم ليست فضة ، هذا الذي أتحقق منه ، أي نعم ؛ فنحن نريد أن ننظر للعملة الورقية هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائما إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مدخر لها من الذهب ؛ طيب ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل فيها ، فإذا كانت العملة المعدنية كما ذكرت آنفا هي يعني من المعدن فلا أرى منعا في الصورة التي سألت عنها .

السائل : ما تحمل بناء على تقوم به هذه النقود بناء على أصلها ؟

الشيخ : أصلها ذهب قلنا ، طيب فلو أردنا ليش أنا سألت هي فضة مثلا ، نفترض أن هذه العملة المعدنية فضة والعملة الورقية ذهب ، ألا يجوز التفاضل بينهما ؟

السائل : يجوز  نعم .

الشيخ : طيب فكون هذه العملة معدن غير فضي فهو جائز من باب أولى ؛ فلماذا الآن التقوم لأنه إذا لجأت إلى التقويم هنا لم يجز المفاضلة بين المقوم يلي هي العملة الورقية وبين العملة الفضية ، ما أقول الآن المعدنية لأنه أنا انتقلت من المعدن المطلق إلى المعدن الخاص وهو الفضة للتذكير بما جاء في السنة من أنه إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ واضح أظن الجواب ؟

السائل : نعم .

أبو ليلى : شيخنا شو السبب يعني الصرف أنه يفك عشر ريال بتسع ريال شو سببه هذا ولماذا ؟

الشيخ : اختلاف العملة ، أنا ضربت الآن مثال بالفضة وأنا أقول إنه من أسباب وقوع الناس اليوم في المعاملات الربوية هو ارتفاع العملة الذهبية عينا وارتفاع العملة الفضية عينا لأنه لو كان المعدنين هذين يتداولها الناس بينهم فالتفاضل بينهما جائز شرعا ؛ فسؤالك شو السبب ؟ لأن الشرع فرق بين هذا وهذا ؛ فأنت لا يجوز أن تشتري ذهب بذهب متفاضلا ، لكن يجوز أن تشتري ذهب بفضة متفاضلا ؛ لا يجوز مثلا أن تشتري مثلا تمر جيد صاع من تمر جيد بصاعين من تمر رديئ ، هذا تمر وهذا تمر ، هذا أجود من ذلك فما بيجوز أن تشتري بالتفاضل مادام الجنس أيش ؟ موحد واحد ؛ لكن الطريقة كما جاء في حديث بلال عن الرسول عليه السلام قال له : ( بع الردئ واشتر الجيد ) كذلك إذا كان الإنسان له هدف بشراء معدن من معين ، ما في عندك مانع أنك أيش ؟ تشتري الذهب بالفضة ولو مع التفاضل أو بالعكس ، تشتري الفضة بالذهب ولو مفاضلة بمعنى الأستاذ هنا سؤال قال لو رجعنا إلى القيمة لو فرضناه الليرة الذهبية العثمانية أو السعودية اليوم تساوي مثلا مثلا مائة ريال سعودي ، الريال السعودي الورقي مثلا ، نفترضه كل ريال يساوي ريال فضي ، نحن أدركنا في سوريا ليرة سورية فضية وأدركنا المجيدي التركي العثماني ، وكذلك أقسام منه يسمى أبو المائة وبرغوت صغير كله فضة فنفترض أن الليرة الذهبية السعودية قيمتها مائة ريال فضي ، هذه المائة ريال فضي يقابله اليوم مثلا مائة ريال ورقي ، الآن تبع الورق نتركها جانبا ، افترضنا أن الدينار الذهبي السعودي قيمته مائة ريال فضي بيجوز أنت تشتريه بمائة وواحد أو بتسع وتسعين ، لماذا ؟ اختلف الجنس ؛ واضح هنا ؟

أبو ليلى : نعم يا شيخ .

الشيخ : طيب ، الآن هنا لو كان في عملة فضية تستطيع أن تشتري بها من الذهب ما شئت مع التفاضل ؛ المشكلة التي نحن دائما نتحدثكم بها إن العملة الورقية هي عملة ذهبية في الأصل مقدر لها ، فأنت تشتري الآن الذهب بالذهب ، هنا يأتي المشكلة لكن لما كان السؤال الشراء بالقروش المعدنية فهي كالفضة .

أبو ليلى : أستاذي لعله أنا ما أخذت الجواب من ناحية لو لا أطرح عليه السؤال لعله شيخنا إنه مثلا أبيع هذا العشر ريالات ورقية بيأخذه بتسع ريالات يمكن لهدف استعمال الهاتف لأن الهواتف عندهم في السعودية على المادّة .

الشيخ : الهاتف ؟

أبو ليلى : نعم الهاتف .

الشيخ : شو دخل الهاتف بالموضوع ؟

أبو ليلى : آه ، شيخنا من الناحية النقدية ، الآن لما اشتري العشر ريالات بتسعة ما هي النية من وراء هذا ؟

الشيخ : أنت لماذا وضعت الهاتف في الموضوع ؟

أبو ليلى : لأنه ممكن وجود المادة النقدية تستعمل للهاتف .

الشيخ : هل تستعمل لشيء ثاني ؟

أبو ليلى : نعم تستعمل .

الشيخ : طيب ، أترك الأمثلة يا أخي خلينا في الموضوع .

أبو ليلى : شيخنا مثلا هذا الرجل معه الآن ريال سعودي بده يشتري شيء من هذا المحل بريال نقدي يلي هو المعدني أو الورقي يشتري ، أما بالهاتف لا يستطيع أن يتصل إلا بالمعدني من خزائن التليفونات الموجودة في الشوارع ، فهل ممكن أنه يشتري التسع ريالات معدنية بعشرة ورقية ؟

الشيخ : طيب شو حكينا نحن ؟ الآن أنت رجعت عن سؤالك الأول ، عم تسألني نفس السؤال الذي أجبنا عنه ، يمكن ؟ نعم يمكن .

أبو ليلى : نعم ، عن هذا أسأل ، أنا شيخنا من سؤالك أنه يجوز وأنا بقول ليش لأنه مثلا الريال هو الريال ؟

الحلبي : شيخنا هو كرر السؤال لعله ما فهم مثلا .

سائل آخر : فيه شيخ ، شيخ الشيء يلي دخل على أبو ليلى دخل علي ، قبل فترة كان عندنا أخونا عبد الله السعودي سأل نفس السؤال ، فالشيخ قال لا يجوز إلا لضرورة وتقدر الضرورة بقدرها .

الشيخ : لا ، لكن لا يجوز صرف العملة الورقية بالعملة الورقية .

سائل آخر : من المعدن .

الحلبي : لا ، لا ما جاب سيرة المعدن أبدا .

الشيخ : لا ، أبدا ، لا ، لا .

سائل آخر : طيب ليش أبو ليلى جاب سيرة الهاتف ؟

الشيخ : لا ، لا ، معليش دخل لس نحن لما نفتي المشكلة إن شراء عملة ورقية بعملة ورقية فيها تفاضل كل عملة ورقية لها نسبة مقدرة من الذهب وقلنا مرارا وتكرارا عم تنزل وتطلع .

سائل آخر : لا ، يا شيخي هذا السؤال كان يومها بالعملة ورق آخر بمعدن .

الشيخ : لا ، هذا أول سؤال يأتي بهذا الوضوح .

الشيخ علي الحلبي : أنا متذكر يا أبا عبد الله .

أبو عبد الله : طيب نجيب الشريط .

أبو ليلى : شيخنا أنا يلي فهمته منك من البحث يلي أنت شرحته .

الشيخ : يا أخي فليكن كذلك ، ها تبنا إلى الله ...

سائل آخر : بجوز نفهم الآن .

الشيخ : إذا كان في الحدود هذا .

سائل آخر : آه يعني عشر ريال ورق بتسعة معدن ؟

الشيخ : آه .

أبو ليلى : للقيم المقدر لها شيخنا من الذهب والفضة .

الشيخ : نحن عم نقول الآن ، جبنا لكم مثال بالذهب والفضة عندنا عملة ذهبية عين وعندنا عملة فضية عين بجوز المفاضلة أم لا ؟

السائل : بجوز .

الشيخ : طيب بجوز هل عندكم شك في هذه ؟

السائل : لا .

الشيخ : طيب نأتي الآن بدل العملة الفضية عندنا عملة معدنية بقولوا عنها نجل ، نحاس ، حديد ، إلى آخره ؛ طيب فما دام اختلف الجنس عندنا عملة ورقية هي عملة ذهبية مقدر لها صح أم لا ؟

السائل : صح .

الشيخ : طيب العملة الذهبية عم نشتريها بماذا ؟ بالفضة ، جاز التفاضل أم ما جاز ؟

السائل : جاز .

الشيخ : طيب ما عندنا فضة عندنا نجل ، عندنا حديد بجوز التفاضل أم لا ؟ يجوز ، قلت أنا آنفا الأستاذ هنا من باب أولى ؛ لأنه اختلف الصنفان شايف ؛ لكن عملة ورقية بعملة ورقية يلي انبح صوتنا ونحن نكرر فيها أن هذا ما يجوز إلا للضرورة ولطالما قلنا اسمح لي يا أخي لا يمكن إلا للضرورة لأنه يأتي الرجل السعودي عنده عملة سعودية بده يشتري بضائع بده يشتري بصل بقدونس لا يستطيع ، إذا بده يصرف ؛ لكن يقعد كما يفعلون التجار اليوم ، نزلت العملة اللبنانية ركضوا اشتروها تحسن الوضع شويه بلبنان عرضوها في السوق ؛ وكذلك العراق وسوريا صار هكذا ، عملة بعملة ورق بورق ، هذا يلي كنا دائما ندندن حولها أن هذا ما يجوز المتاجرة بها إلا صرف للضرورة ؛ أما والله أنا ما أذكر أنه وجه إليّ سؤال بهذا التحديد إطلاقا إلا هذه المرة ، نعم غيره .

الحلبي : أنا مع شيخي .

 

السائل : نظرتكم في النقد الحديثي المتمثل بالتصحيح والتحسين والتضعيف الموجود في تحقيقات كل من شعيب وأحمد شاكر وعبد العزيز بن باز وعن بعض طلبة العلم الناشئين الذين برزت لهم مؤلفات وتحقيقات كمثال عبد الله بن يوسف وبدر البدر وغيرهما ؟

الشيخ : أعد أول الكلام .

السائل : نظرتكم في النقد الحديثي المتمثل بالتصحيح ...

الشيخ : يمكن أخذ الجواب مما سبق من الكلام آنفا حينما ذكرنا أن هذا العلم يحتاج إلى أن يتمكن فيه الإنسان مع الزمن ؛ هل تذكر هذا البحث ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكن يستثنى منه أحمد شاكر ، فهو شيخ في هذه الصناعة بلاشك ولكنه له بعض اجتهادات لا نراه مصيبا في ذلك وبعض هذا البعض من اجتهاداته كنت أنا واقعا فيه ، وما العهد عنك ببعيد فيما يتعلق بالاعتداد بتوثيقات ابن حبان ، فهو مات رحمه الله ولا يزال واثقا ومعتدا بتوثيق ابن حبان وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر ، كان من جملة الحوافز والدوافع التي دفعتني وأنا شاب يومئذ أن أتقبل دعوة عرضت علي لأكون مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني حينما رجعوا من هناك من فلسطين ، كانت أفواج كما تعلم من الدول العربية لكن مع الأسف رجعوا بخفي حنين ؛ فكان يوجد هناك نحو أربعمائة جندي سعودي الجنسية مقيمين في سوريا فكانت الدولة السعودية اتفقت يومئذ مع الدولة السورية على تشكيل أو تأليف فوج سعودي يجاهد في فلسطين مع الجيش السوري وعلى هذا الفوج رئيس أو قائد سعودي ، وكان هذا القائد اسمه فهد المارك ، بالأول كنا نعرف اسمه المارق ، والظاهر أنه انتبه بعد لئي بأن هذا الاسم غير مقبول شرعا فبدل القاف إلى الكاف فصار اسمه فهد المارك ؛ فهذا كان طالب علم في مدرسة التوحيد في الطائف التي كان يدرس فيها الشيخ بهجت بطار رحمه الله ، فبعد أن انتهت القضية إلى ما انتهت إليه ورجعت الجيوش العربية كل إلى بلدها ، صدر هذا الأمر إلى هذا الفوج السعودي بالرجوع إلى الرياض للسلام على الملك فيصل يومئذ رحمه الله ، لما فهد هذا كان من طلاب العلم ...

السائل : سعود أم فيصل ؟

الشيخ : سعود والله ، سعود ؛ لما كان فهد هذا عنده شيء من التدين رغب بأن يستصحب معه مرشدا لهذا الفوج لأنه سيعود من دمشق إلى الرياض بطريق البر ، بعد تفاصيل نطويها الآن وقع اختياره على الألباني ، فسافرت مع الفوج ، فهنا يأتي كلامي السابق ، كان من الحوافر التي دفعتني للسفر في البر وسيارة جيش يعني سيارات شحن وتعرضنا في هذا المشوار  الحقيقة للموت عطشا ، في قصة طويلة أيضا لسنا الآن في صددها ؛ المهم وصلنا بالسلام إلى الرياض وقابلنا الملك سعود ... إلى آخره ؛ كان رغبتي أن ألتقي مع الشيخ أحمد شاكر ومع الشيخ حامد  وكان ذلك .

السائل : يعني كانوا في الرياض ؟

الشيخ : أينما وجدوا أنا أعرف من أخبارهم أنهم يحجون كل سنة ، والظاهر هذا كان على نفقة الملك يعني ، فالذي وقع أنني التقيت مع الشيخ حامد والشيخ أحمد أيضا كل في الفندق الذي كانا نازلا فيه في مكة ؛ فلما لقيت الشيخ أحمد جئته في فندق هناك والله نسيت اسمه ، شبرة أو غير هيك شيء على اسم بعض الفنادق في مصر ؛ المهم أول ما سلمت عليه وجلست قلت له أنا طالب علم جئت من دمشق ...

السائل : أحمد شاكر أم حامد ؟

الشيخ : أحمد شاكر ، جئت بقصد اللقاء والتعرف بكم والاستفادة من علمكم إلى آخره ، ففاجئني الرجل ، هكذا قال لي باللغة المصرية " مدامتي مريضة " فما عنده استعداد ، فجلسنا قليلا ثم انصرفنا بعد ذلك سافرت من مكة بعد الحج إلى المدينة فعلمت أن الشيخ أحمد أيضا نازل في فندق هناك ، فذهبت إليه ، والخلاصة جلسنا مدة لا بأس فيها معه وآثرت موضوع توثيقه لابن حبان ، توثيقه لتوثيق ابن حبان فأسفت في الحقيقة أنه لم يكن عنده رحابة الصدر للمناقشة والأخذ والرد كما هي طبيعة أهل العلم يعني فثار ثورة ، عنترية قال كيف نحن ما بدنا نثق بكلام العلماء ؟ قلت له بس الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني في مقدمة اللسان على الميزان " لسان الميزان " يذكر منهجه ومسلك ابن حبان في التوثيق وأنه قائم على توثيق المجهولين عند العلماء الآخرين ؛ فثار تلك الثورة وما أفسح مجالا للأخذ والمناقشة معه إطلاقا ، كذلك مثلا هو يعتد بابن اسحاق " محمد بن اسحاق " ولا يلتفت لعنعنته مطلقا ، يصحح حديث ابن لهيعة مطلقا وهو فيه تفصيل كما هو معروف في ترجمته وهكذا ؛ لكن الرجل ناضج في هذا العلم وله آراءه واجتهاده ؛ أما الآخرون فليسوا شيوخا في هذا العلم وإنما هم ناشئون ، والأمثلة في هذا المجال الحقيقة تتكاثر وتتعدد لكن الشيء بالشيء يذكر بمناسبة أخونا بدر شو له كتاب هو ؟

الحلبي : الدعوات .

الشيخ : أيوه ، الدعوات أحسنت .

الحلبي : هذا هو موجود هنا .

الشيخ : أين هو ؟ يبجث حول حديث يلي رسالته مؤلفة حولها ؟

الحلبي : نعم اللهم أسألك بحق ..

الشيخ : أيوه ، بحق السائلين عليك وبحق ممشاي ، ذاكره ومخرجه في مكان وأحال في التحقيق إلى كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثنى يعني على الموضوع هناك ؛ لكن انتبهت لشيء وهو موضع الشاهد الآن لا لحظة شوية حديث أبي سعيد في ( اللهم بحق السائلين عليك ) هل تعرفه هل تذكره ؟ وهو كما تعلم من طريق عطية العوفي .

السائل : نعم .

الشيخ : هو شو بقول ؟ قلت فإسناده ضعيف وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده هذا وقع فيه كثيرون من المعاصرين من جملتهم ابن بلدكم في الرياض اسماعيل الأنصاري فكتب حول هذه العنعنة مما يدل إما على غفلته أو تغافله ؛ صاحبنا وقع في هذه الغفلة أيضا حيث قال بعد قوله وعطية مدلس وقد عنعن في إسناده ، ويراجع الكلام في إسناد هذا الحديث وطرقه سلسلة الأحاديث الضعيفة جزء صفحة وقد استوفى الشيخ الألباني حفظه الله الكلام عليها بما لا مزيد عليه فراجعه ؛ نحن بينا هناك أن العنعنة هنا لا يفيد فيها التصريح بالتحديث ، شوف شو قال في حديث آخر ، شوف يا أبو الحارث ، حديث  ستة وأربعين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح وطلع الشمس قال الحمد لله الذي جللنا اليوم بعافته وجاء بالشمس ... إلى آخره ؛ أقول وفيه كذلك عطية العوفي وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من أبي سعيد الخدري ، ما أدري لعلك عندك فكره عن هذه النقطة بالذات عن نوعية تدليس عطية ، تدليس عطية هو من نوع تدليس الشيوخ وليس تدليس الإسناد بمعنى إذا صرح بالتحديث خلص زالت الشبهة ؛ فإسماعيل الأنصاري في رسالته الانتصار لعلك وقفت عليها ؟

السائل : لا .

الشيخ : ما وقفت عليها ؟ وكيف نجدي من ينتصر لمحمد بن عبد الوهاب ، لازم تكون عندك " الانتصار للشيخ محمد بن عبد الوهاب على الألباني " .

السائل : سمعت بها لكن ما قرأتها ، ما سنحت لي الفرصة لقراءتها .

الشيخ : الشاهد هناك يدندن بأنه " صحيح هو مدلس " ولكنه صرح بالتحديث ، فقال في رواية ذكرها حدثني أبو سعيد ؛ لكن عنعنة عطية هو من نوع عنعنة من نوع تدليس في أسماء الشيوخ فهو لو قال حدثني أبو سعيد فهو يعني أبو سعيد الكلبي ، الكلبي الكذاب الوضاع ، كان هو يكنيه بأبي سعيد ؛ فإذا قال حدثني أبو سعيد يوهم الناس بأنه أبو سعيد الخدري وهو يعني الكلبي ؛ فهذا لا يفيد فيه أنه قال حدثني فلان ؛ أظن واضح هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : صاحبنا بدر من إخواننا السلفيين الطيبين وغيره كثير وكثير جدا لا ينتبهون إلى هذه الدقائق لأن التدليس الشائع والمستقر في الأذهان هو العنعنة إذا انتفت وصرح بالتحديث زالت العلة ، هذا نوع ليس من ذاك النوع ؛ فلهذا أقول أنا إن الذين هم الآن في الساحة كلهم أو على الأقل جلهم ناشئون يعني ليسوا متمرسين ويرجى لهم المستقبل الجيد إن شاء الله ، وبعض من سميت يعرف جارك الآن بالجنب كيف كان يعتمد على كتب الألباني ويأخذ منها ويأخذ خلاصات ثم هو ليس له اجتهادات معروفة بارزة وكثيرا ما يجتهد فيخطئ والله المستعان ؛ غير أيش عندك ؟

السائل : ذكرتم من الناشئين ، طبعا قبل الناشئين ذكرتم أحمد شاكر ثم ذكرتم الناشئين ونحن ذكرنا الشيخ عبد العزيز بن باز ، ما أدري رأيكم ؟

الشيخ : عبد العزيز بن باز شيخ فاضل وهو صاحبنا قديما ... إلى آخره ؛ لكن ليس في هذا المجال لأنه ظرفه ووضعه ما يساعده أن يجول في الكتب ثم أنا أقول كلمة عامة ولا تؤاخذني إخواننا النجديين فاقوا أخيرا على علم الحديث ، وحسبك أنه مع الأسف لا يوجد هناك في التاريخ النجدي علماء برزوا في علم الحديث ، والفيئة الآن بلا شك وهذا من فضل الشيوخ أنهم فاءوا مع الشباب إلى علم الحديث لكن بعد لئيّ وبعد زمن طويل ، فما يتمكنوا الآن هم من التحقيق والتصحيح والتضعيف لأنه قد فاتهم الركب ، هذا رأيي وإذا كان عندك ملاحظة نسمعها .

 

السائل : قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم : ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ " أي يطعن " بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) الحديث ؛ فما نوع هذا التأبيد وهل يقتضي الكفر ؟

الشيخ : نعم ، ظاهر الحديث أن هذا فيمن يستحل الانتحار فهو كما جاء في الحديث خالدا مخلدا فيها ، والكفر عندنا قسمان كما يقول أهل العلم والتحقيق ، كفر اعتقادي وكفر عملي ؛ فمن فعل فعل الكفار واعترف بخطأه هذا الفعل آمن بأنه خطأ اتباعا للشرع ولكنه غلبه الهوى وغلبته النفس الأمارة بالسوء فكفره كفر عملي ؛ أما إذا اقترن به الاستحلال القلبي فهو الكفر الاعتقادي وبه يخرج المسلم من الملة ، فمثل هذا يحمل على من كان كفره كفرا اعتقاديا لأنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا مشركا بالله تبارك وتعالى .

السائل : طيب يا شيخ من أين نأخذ الاستحلال يعني إذا استحل ذلك من ظاهر الحديث يعني ؟

الشيخ : من الآية الكريمة (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) وبين وصف هذه العقوبة لأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ...

 

السائل : إذا كان أحد رجال السند لم يذكر فيه الأئمة جرحا ولا تعديلا ثم وجد أن أحد الأئمة صحح حديثه فهل يدل على أنه ثقة عنده أو يقال لعله صحح الحديث باعتبار طريق آخر أو شاهد لم يذكرهما وهو عنده ضعيف وهذا احتمال وارد وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بكونه ثقة ؟

الشيخ : هذا هو الجواب الصحيح إلا بالنسبة لأفراد من الأئمة الذين نشهد لهم بالتمكن في هذا العلم فتصحيحهم يؤدي إلى أحد شيئين على الأقل إما أن يكون قد صحح الحديث لذاته وإما أن يكون صححه لشواهد واعتبارات له ؛ فالثقة بالتصريح هنا على الاحتمالين تقوم لكن ليس بالنسبة لكل مصحح من علماء الحديث ؛ واضح هذا الاستثناء ؟

السائل : نعم طيب .

الشيخ : لكن هذه الثقة مقلقلة فيما إذا أردنا أن نأخذ منها توثيق الراوي الذي جاء وصفه في السؤال بأن أحدا لم يوثقه لكن صحح حديثه من إمام لنقل الآن معتبر تصحيحه ؛ فحينئذ نقف عند هذا التصحيح للحديث فنثق بالحديث ولا نثق بتوثيقه لراوي هذا الحديث لأنه يحتمل أنه ما وثقه لذاته وإنما لغيره .

 

السائل : إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة كالفاتحة أو الركوع أو السجود ، فهل تجبر بركعة كاملة أو يكفي سجود السهو ؟

الشيخ : لا ، لابد من جبرها إذا كان باستطاعته أن يعود إلى الركن المنسي إلى السجود أو الركوع عاد إلى ذلك ثم تابع الصلاة .

الحلبي : شيخنا كنا مرة سألناكم أستاذي حول حادثة حصلت في مسجدنا مسجد عمر ، بعض الأئمة استعجل في القراءة فنصف يلي في المسجد أو كثير منهم ما تيسر لهم أن يكملوا الفاتحة مع أنهم معه من أول الصلاة ومن أول ركعة فركعوا ولم يتموا الفاتحة فكنت أستاذي يعني أجبت يومها بأن الإمام ضامن لهم فهو يضمن لهم ويعني مثل هذا أو يعني صورة أخرى ، أرجوا الجواب عنها ، إنسان سها يعني شغلة ترك السجود أو شو اسمه يعني بجوز صعب شويه في التصور لكن إنسان سهى وهو هيك شت بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ التحيات مثلا ، ما تذكر إلا لما بده يركع ؛ فهل هذا ينطبق عليه الجواب نفسه ؟

الشيخ : طبعا لازم يرجع ليقرأ الفاتحة وهو قائم .

الحلبي : يعني يأتي بركعة جديدة بعد ما يخلص ؟ .

الشيخ : أي نعم .

الحلبي : طيب وبالنسبة لذلك الذي ما تمم الفاتحة ؟

الشيخ : ذاك مقتدي ، الإمام ضامن .

الحلبي : الكلام عن المقتدي شيخنا بالصور كلها .

الشيخ : ما أظن .

الحلبي : الأخ يقول إذا نسي المأموم .

السائل : أنا قلت إذا نسي المأموم في الصلاة ما هو شرط في صحة الركعة ؟

الحلبي : يعني الكلام عن المأموم شيخنا .

الشيخ : كيف يتصور الإمام أمامه يركع ويسجد كيف ؟

السائل : بالنسبة صورة الركوع أو السجود يطرأ عليها نسيان مثلا بأن مثلا في السجود يسجد السجدة الأولى ثم يسهو بأن يتفكر في شيء أو يتأمل شيء فلم يسمع تكبير الإمام فلم يسمع تكبير الإمام فيرفع رأسه وإذا الإمام في التشهد ؟

الشيخ : وهذا صار يعني ؟

السائل : في الحقيقة لعله وقع إليّ مرة .

السائل : بس لعله منذ عشر سنوات .

الشيخ : يمكن كنت عم تفكر في حديث وإسناده ... إذا وأنت مقتدي ؟

السائل : أي نعم وأنا مقتدي .

الشيخ : هو نفس الجواب طبعا ولو كان مقتديا نفس الجواب لابد من أن يعود إلى الركن .

السائل : يعني يأتي بركعة كاملة ؟

الشيخ : أيوه .

 

أبو ليلى : شيخنا فيه صورة ثانية ، بعض كبار السن شيخنا من الركوع إلى القيام طبعا يريد أن ينزل للسجود فطبعا الإمام يكبر إلى السجود فما يستطيع الإمام أن يسجد ويرفع نفسه ، لسى بكون ذاك عم ينزل يعني ما وصل الأرض وهذا حصل ؟

الشيخ : يتابع الإمام ولو ببطيء ؛ أخذت الجواب ؟

أبو ليلى : نعم شيخنا يعني أنه لو كان الإمام مثلا سجد ورفع ولساته مش ساجد عليه أن يسجد ؟

الشيخ : يتابع لأنه هو ما عنده حيلة إن سجد إن هوى قبل الإمام يكون سابقة وهنا مش مضطر وإن تأخر عنه فهذا معذور فيتابع العمل وراء الإمام ، نعم .

أبو ليلى : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .

السائل : بيع الذهب المرصع بالفصوص هل يجب فصلها عند الوزن أو عند إبدالها بجنسها ؟

الشيخ : لابد ، والحديث في ذلك في صحيح مسلم ، صحيح نعم .

سائل آخر : بعرف الصاغة بقولوا إن الكميات الصغيرة هذه ما يستطيعوا يشيلوها ...

الشيخ : أنا أعرف وهذا من مشاكل الصرافة .

سائل آخر : عندهم عرف أنه عشر حبات وزنهم عشر غرامات من نوعية الخرز هذا يخصمها من الذهب .

الشيخ : ليس صحيح هذا العمل ، الذهب مع الاستعمال يذوب مع الزمن فيختلف الوزن نعم .

 

الشيخ : نعم .

السائل : هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها يعني ما تنتجه في تكميل النصاب لدفع الزكاة ؟

الشيخ : بالنسبة للفضة والذهب إذا كان عندنا فضة وذهب ، كل شيء لوحده له نصابه كما هو معلوم فلا يجمع بينهما ، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح ؛ أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة الحال ونتاجها ملحق بها .

السائل : فيه صورة مثلا إذا كان عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة ؟

الشيخ : حتى يصيروا أربعين .

السائل : نعم ، ثم في عشرة أشهر لأنه لابد من إتمام الحول أليس كذلك ؟

الشيخ : هو كذلك .

السائل : لم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة ؟

الشيخ : يعني قبل حولان الحول على السائمة أكذلك ؟

السائل : قبل أيش ؟

الشيخ : حولان الحول على السائمة .

السائل : ثم أتمت سنة يعني السائمة ...

الشيخ : أتمت السائمة لكن النتاج كان قبل ...

السائل : شهرين بس .

الشيخ : أي نعم ما وجب الزكاة .

السائل : يعني لا ينضم هذا إلى هذا ؟

الشيخ : لا ، يضم أو لا يضم القضية صارت لكن ...

السائل : النتاج إلى أصل السائمة ؟

الشيخ : يا سيدي يضم لكن على أساس يحول الحول على هذا المجموع .

السائل : يعني لابد أن يحول الحول حتى على النتاج ؟

الشيخ : مش حتى على النتاج ، على الأصل على السائمة بمعنى السائمة حال عليها الحول ، حال عليها الحول في أثناء حولان الحول عليها أنتجت فيخرج الزكاة على المجموع ؛ لأن الأصل حال عليها الحول ، هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة بدأ هذا النصاب في محرم مثلا قبل دخول شهر محرم الثاني ، جاءه أنصبه فهو ضم  هذا إلى النصاب الأول ، دخل محرم الثاني ، هنا نقول حال الحول على النصاب الأول ، الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول ، مذهبان معروفان عند الفقهاء ، منهم من يقول يحسب لكل نصاب حول ، ومنهم من يقول لا وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول ، فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعما لحق به من الأنصبة وهذا الذي نحن نرجحه ونراه يعني أقرب أولا ليسر الشريعة وأفيد للفقراء والمساكين ، كذلك موضوع السائمة ونتاجها .

السائل : ما حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران أو لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل التذكير بذلك ؟

الشيخ : من أجل التذكير ؟

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، الأمثلة التي ذكرتها بعضها بلاشك لا يصلح أن يكون معللا بالتذكير يعني مثلا تعليق لفظة الجلالة ؛ لكن نقول إذا كان هناك ناس في غفلة عن بعض النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية فعلقت من أجل التذكير بها لغفلة الناس عنها يجوز ويشرع من باب اتخاذ الوسائل لتذكير الغافلين ؛ أما تعليق شيء معروف عند الناس وكما هو أوضح مثال تماما أنه أصبح من شروط كل محراب يبنى في أي مسجد أن يكتب بخط الثلث الجميل (( كلما دخل عليها زكريا المحراب )) فهنا فيه خطآن أحدهما بدعة ، والآخر تضليل الناس عن معنى الآية الصحيح حيث أنه ليس المقصود بالآية كما تعلم المحراب ، هذا الطاق الذي يفتح في المساجد وإنما هو المكان الذي يصلى فيه فمثل هذه الكتابة لا تجوز لما ذكرنا وزيادة أنه في المسجد ويلهي المصلين فإذا إذا رؤيت الحاجة والمصلحة الزمنية المكانية كتبت آية في جدار ما تذكيرا حتى إذا أصبحت الآية أو أصبح الحديث مع الزمن قطعة من الجدار لا يستفاد منه ، التذكار ؛ فحينئذ ترفع ويوضع بديلها إن وجدت المصلحة . هذا رأي فيما يتعلق .

السائل : لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيء منه وما تأخذ النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها ؟

الشيخ : ما أدري كأنه في تناقض ، كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب ؟

السائل : بين النساء يعني .

الشيخ : آه ، هو بين النساء هل كان في السؤال بين النساء ؟

السائل : المقصود بين النساء يعني بعض النساء تتجمل وتتزين في حفلة نسائية أو اجتماع نسائي فتلبس القصير ، أحسن الله إليك ؟

الشيخ : فهمت عليك ، الجواب الآن إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر ... .