About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Fri, Sep 19 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 303

السائل : شيخي

الشيخ : نعم

السائل : تعريف وظيفة عمل مجال الذي هو ديوان الموظفين ، ما هذا العمل حتى توضح الصورة ؟ هذه الدائرة دائرة مفتوحة قسمها أي إنسان بحاجة لوظيفة يحط طلبه فيها ؛ فالدولة حينما ترغب بتعطيه الوظيفة هذه يعني هذه أسوأ يعني لس هناك تطلب وظيفة وتأخذها لكن هذه تطلب وظيفة وما تأخذها متى تأخذها ؟ لما هم على كيفهم يحصل مناسبة طلب يبدوه حسب الأرقام التي عندهم ؛ فواحد خلص مدرس فيقدم أنه أنا خلصت مدرس ، واحد خلص محاسبة يقدم أنه خلصت محاسبة ، واحد خلص بمجال عمل آخر يقول أنا خلصت مجال عمل ويقدم شهاداته ويصفوهم هم لما يريدون يرسلون ؛ لكن في الأصل يريد يكون هو قدم عرض نفسه لهذه الدائرة ... ؟

سائل آخر : من مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملها أنها تطلب إلى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وتعريف شهاداته ومستلزماته ووثائقه إلى غير ذلك من أمور حتى فيما لو أرادوا وظيفة حسب ترتيبك أو دورك في سجلاتها .

الشيخ : ما أظن في فرق كبير بين الصورتين ؛ لكن المهم الحقيقة هو الشيء الذي يرجع إلى نفس هذا الطالب الذي فتح له باب أيش ؟ العرض من المسئولين أنه هو مثلا قدم الاسم ، خليه بقى ينصرف يدور على أيش ؟ مصلحته ، مش يتم يلاحق ؛ هنا يأتي البحث السابق .

السائل : يعني لو قد طلب وانصرف حتى يأتي ؟

الشيخ : أينعم

السائل : هذا الذي يصير

الشيخ : لأنه الآن يعني كما قلنا آنفا الآن قامت الدولة الإسلامية وبلا شك الدولة الإسلامية التي ستقوم في العصر الحاضر سوف لا تكون دائرتها محصورة في مكة والمدينة والطائف وكم بلد يعني حول تلك العاصمة الآن رقعة العالم الإسلامي واسع جدا ، فقد يتطلب التنظيم مثل هذا العرض ، شايف يا أبا عبد الله التنظيم قد يتطلب من المسئولين أن يعرضوا مثل هذا العرض ؛ لكن بقى المعروض عليهم يعني أفراد الشعب ما يكونوا متكالبين يعني الذي يريد يلحق قبل الثاني يعني كل واحد لازم يكون عنده ... في وظيفته .

السائل : جزاك الله خيرا طيب طلب الوظيفة شيخنا للمؤسسات الخاصة ما في الدولة ، معلوم يطلب وظيفة من ... ؟

الشيخ : ما في فرق يا غازي ، القضية قضية واحدة يعني صحيح أنه بالنسبة للمتعلق في الدولة أهم وأخطر ؛ لكن القضية كلها من أجل صيانة المسلم لنفسه أنه ما يعرض ولا يطلب كما قيل السؤال ذل ولو أين الطريق ، وفي الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما بايع الناس أو على الأقل طائفة من الناس بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا ؛ فهذه من الحكمة في البحث السابق فكان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته ووقع السوط من يده والمارة تمر بين يديه لا يقول ناولني السوط من فضلك ، وإنما ينيخ الناقة ويستلمه بيده ، ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزا لا يسأل إلا الله حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس ، وهذا يجرنا إلى موضوع مهم جدا ولا يزال كثير من المشايخ يناقشون في ذلك ويجادلون مجادلة باطلة وخطيرة جدا وهي أنهم يجيزون للمسلم أن يستغيث بغير الله من الأموات ، من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا  ؛ فالإسلام وجه المسلم أنه الحي ما يطلب من الحي مادام يسعه واقعه أن لا يسأل ، وهذا المثال ناولني السوط لا أنا أتناول السوط بيدي فما بالك بالمسلم ينسى الله في ساعات الشدة وينادي غير الله ، وهذا المنادي لا يستطيع أن يجيبه حتى لو كان حيا ، فإذا كانت الاستغاثة ، استغاثة كما قال بعض السلف استغاثة الحي بالميت كاستغاثة المسجون بالمسجون ؛ لكن استغاثة الحي بالحي جائزة في حدود ، في حدود معينة فهو مثلا لا يجوز له أن ينادي من كان بعيدا عنه يا فلان أغثني ؛ لكن إذا واحد كافر مثلا هم يضربه ومر رجل مسلم يقول له يا فلان أغثني من هذا الكافر هذا يجوز ؛ لكن باستطاعتك لما يقع السوط منك إنك ما تقول له يا أخي ناولني السوط لأنه باستطاعتك أن لا تسأل ، أن لا تسأل ؛ فإذن القضية هنا ينبغي أن لا ينظر إليها فقط بدائرة تعلق السؤال بالدولة بأي إنسان آخر وبلا شك أن مثل هذا السؤال نحن ما نقول إنه لو سأل ارتكب محرما لكن هذا يحتاج إلى أن يقوي إيمانه بالاعتماد على الله عزوجل .

السائل : ... حديث صحيح

الشيخ : تفضل

السائل : هل الحديث صحيح الموجود في فتح المجيد أن منافقا كان يؤذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة  ؟

الشيخ : ليس صحيحا ، نستغيث برسول الله .

السائل : فقال بعضهم قال ... بنا أن نستغيث برسول الله وقال استغيثوا بالله ولا تستغيثوا بي ، هذا ليس صجيحا ؟

الشيخ : هذا حديث ضعيف في إسناده رجل فاضل لكنه كان أصيب بسوء الحفظ وهو عبد الله بن لهيعة من قضاة مصر الأفاضل ، فهو إسناده ضعيف .

السائل : مع أن إخواننا الذين شرحوا شرح كتاب التوحيد كانوا يستشهدون به كثيرا ؟

الشيخ : أينعم ، هؤلاء إخواننا أخي الحقيقة برزوا في علم التوحيد لكن مع الأسف ما أعطوا علم الحديث حقه .

الحلبي : مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة يضعف ، يورده ويضعفه .

الشيخ : هو يورده ، ما أذكر أنا فقط يورده أحيانا يسكت عنه .

الحلبي : في هذا الموضع أنا متأكد أنه يذكره ويضعفه

الشيخ : ممكن ممكن

السائل : الآن نسأل الأستاذ إن شاء الله

السائل : هل التحالف مبدأ التحالف مع الكفار جائز ؟ وإذا كان جائزا ما هي الشروط والضوابط لمثل هذا التحالف ؟ وماذا نفهم من قوله تعالى : ( لاحلف في الاسلام لا تحدثوا حلفا في الإسلام ... ) ؟

الشيخ : حديث ما آية .

السائل : ... عفوا حديث ( حليف القوم منهم ) وإذا كان لا يجوز كيف نفهم مثلا حلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع خزاعة واليهود في المدينة ؟

الشيخ : هو هذا الحديث في فهم الموضوع قبل أن أجيبك ، أنت عم تحكي عن الأمر المتعلق بالدولة الإسلامية ، أليس كذلك ؟

السائل : ... أنا أريد الجواب الحقيقي ... .

الشيخ : هذا تحفظ مني يا أستاذ طلعت - يضحك الشيخ رحمه الله - .

السائل : أنا أريد جواب شامل ، الحلف يقوم به الحاكم المسلم أو إن صح التعبير من يتولى أمر المسلمين أو جماعة إسلامية إن صح التعبير

الشيخ : نعم

السائل : هل هناك فرق بين الحلف الذي تصنعه الجماعة الإسلامية مع الجماعات أو الحلف الذي يصنعه الحاكم أو الخليفة ؟

الشيخ : لاشك أن هناك فرق كبير ( لا حلف في الإسلام ) هذا نص عام ، والتحالف الذي وقع في بعض حوادث السيرة خاص ، ومع الخصوصية يجب التحفظ بدراسة السند هل ذلك ثابت عن الرسول عليه السلام أم لا ؛ هذا تحفظ لابد منه لأنه يوجد في كتب السيرة قصص وحوادث تذكر على أنها أمور مسلمة لا شيء فيها وهي ليست كذلك ، من ذلك مثلا الحديث المشهور لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقال : ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ما في أشهر من هذه الرواية وهي رواية غير صحيحة على طريقة علماء الحديث ؛ كذلك مثلا قصة الصحابي يش اسمه الصحابي؟

السائل : زيد بن الحباب

الشيخ : زيد بن الحباب كذلك هذه أيش ؟ كذلك قصة مشهورة لكنها لا تثبت أيضا ؛ فبعد التثبت من صحة هذه الأجزاء التي هي تنافي في ظاهرها قوله عليه السلام ( لا حلف في الإسلام ) فنقول القاعدة أنه لا حلف في الإسلام ولكن الحاكم المسلم وأعني ما أقول لما أقول الحاكم المسلم لا أعني الحكام الذين يحكمون المسلمين اليوم في هذا الزمان مع الأسف لأنه أقل ما يقال فيهم ليسوا علماء ؛ وثانيا صحيح قد تكون بعض الدول تحت يدها لجنة من العلماء ولكن هؤلاء موضوعين على الهامش لتمشية بعض الأمور ، إلى آخره لا لتحكيم الدولة بالإسلام ، بالكتاب والسنة ، إلى آخره ؛ فلذلك إذا فرضنا أن هناك حاكما مسلما فعلا ويحكم بما أنزل الله ويكون عالما لأنه من شروط الحاكم الأول أن يكون بالتعبير العلمي مجتهدا ليس فقط عالما بل ومجتهدا ، وهذا الشرط المهم جدا يكشف لنا عن خطأ الجماعات من المشايخ الكثيرين في مختلف البلاد الإسلامية الذين كانوا ولا يزال الكثير منهم يدعي بأن باب الاجتهاد مغلق ؛ فمعنى هذا أن أي حاكم سينصب حاكما على المسلمين أن لا يكون عالما ، وإذا قيل أن لا يكون عالما فمعنى ذلك أن يكون جاهلا ؛ لأن الجهل أو الجاهل قد يظن بعض الناس أنه لا يشمل من كان عليما بمذهب من المذاهب أو يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة فهو فقيه في هذا المذهب ؛ لكن من دقائق الأمور أن نعلم أن هذا ليس عالما ، هذا الذي يتفقه على مذهب معين أو يحكم بمذهب معين هذا ليس عالما ؛ ومن الطرائف أنهم ـ أعني علماء الحنفية ـ ذكروا في كتبهم في باب القضاء ، قال " ولا يجوز نصب الجاهل على القضاء " يأتي الشارح ابن الهمام وغيره فيقول " الجاهل أي المقلد " .

السائل : حتى لو علم حيثيات المذهب ؟

الشيخ : أبدا ، ها ، لا يجوز تولية القضاء الجاهل أي المقلد ؛ لماذا ؟ لأنه لا يستطيع أن يحكم في كل حكم يرد وينزل عليه مادام أنه متمسك بجانب من الفقه وهو الفقه المذهبي ، وكم يعجبني في هذه المناسبة ذلك المثال الذي أذكره لإخواننا أحيانا ولظرافته وبداعته الذي استفدناه من ابن رشد الأندلسي قال " مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف " قال يأتي رجل لبائع الخفاف بمقياس رجل معين فينظر في الخفاف موضوعة عنده فلا يجد هذا القياس خاصة إذا كان شاذا ، مثلا أن تكون الرجل قصيرة وعريضة أو طويلة ودقيقة ، هذا ما يفصلوه أي شيء ، هم بفصلوا الشيء الرائج ؛ لكن إذا ذهب عند صانع الخفاف يأخذ القياس ويصنع له الشيء المناسب له ؛ هذا مثل بائع الخفاف وصانع الخفاف ، بائع الخفاف هو المقلد وصانع الخفاف هو المجتهد ؛ ولذلك اشترطوا في القاضي أن يكون مجتهدا والمجتهد هو العالم ؛ ولذلك قال عليه السلام منبئا لنا بما سيكون وضعه العلمي في آخر الزمان مدروسا فقال عليه السلام : ( إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) اليوم تجد هذه النبوءة ملموسة لمس اليد ، كبار من يظن فيهم علماء وما العهد بكم بهذا المفتي المصري الطنطاوي الذي أفتى بحل الربا ، هذا ليس عالما ، هذا رجل ، مش علي الطنطاوي ، شو اسمه هذا المصري ؟ سيد طنطاوي هؤلاء ، ما وظيفته مفتي أم أيش ؟

الحلبي : مفتي مصر .

الشيخ : مفتي مصر ، اتخذ الناس رؤوسا جهالا ، مفتي مصر ، فسئلوا يجوز ؟ قال يجوز ، ولف ودار واحتال على نصوص الكتاب والسنة المحرمة للربا كما فعل اليهود يوم السبت وكما فعلوا حينما حرم رب العالمين عليهم الشحوم ؛ فإذن يشترط في الحاكم أن يكون عالما لكن إن كان كما هو الشأن اليوم لا يكون عالما لكن لازم يكون مستندا إلى علماء ، فلا يأتي ولا يذر شيئا إلا بناء على رأي مجلس الشورى من أهل العلم كما أنه ينبغي أن يكون عنده مجلس شورى في السياسة ، في الاقتصاد ، في الجند في العسكر ، إلى آخره ؛ لازم يكون عنده أيش ؟ ناس متخصصين في العلم فيما يتعلق بالاقتصاد ، وما يتعلق بالجيش ، هذه كلها يعتمد أكبر رئيس اليوم عليهم ؛ أما ما يتعلق بالدين حلال وحرام فنادر جدا أن نرى من يهتم بمثل هذا الأمر ؛ فإذا لا نستطيع نحن أن نقول إن قوله عليه السلام : ( لا حلف في الإسلام ) لما خصصناه ببعض الجزئيات التي صدرت من الرسول عليه السلام إذا صحت تلك الجزئيات فيكفي أن الرسول عليه السلام هو الذي تصرف بمثل هذا التصرف ، فلمن كان وارثا له في علمه أن يجتهد في بعض الجزئيات ، فإذا أراد فنقول له يجوز لك أن تخصص هذا النص العام ، الشأن فيه تماما كما هو في مثل قوله عليه السلام لما جاءه بعض المشركين ليجاهدوا معه قال عليه السلام : ( إنا لا نستعين بمشرك ) مع ذلك فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعضهم ويكفي مثالا على ذلك أنه كان استعار من أحد المشركين وهو صفوان والا ايش اسمه ؟

السائل : صفوان

الشيخ : صفوان استعار دروع فقال " يارسول الله أغصب أم عارية مؤداة ؟ " قال ( لا بل عارية مؤداة ) ؛ فهذه الاستعانة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تستثنى من القاعدة ؛ لكن لا نعكس الموضوع ؛ القاعدة تكون قاعدة ، وما تقتضيه المصلحة الزمنية من الحاكم المسلم الذي هو عالم كما قلنا أي مجتهد أو عنده علماء مجتهدون لا يأتي بشيء ولا يتصرف في شيء إلا بناء على فتواهم ، فإذا درسوا الوضع دراسة بكل علم وتجرد فلهم أن يستثنوا بعض الحوادث من مثل هذه القاعدة أو تلك القاعدة الأولى ( فلا حلف ) مثل ( لا نستعين بمشرك ) كلتاهما قاعدتان ثابتتان ؛ لكن كلتاهما تتعلقان بالحاكم المسلم وليس بفرد أو جماعة من المسلمين ينصبون عليهم مثلا رئيسا وقد يبايعونه ، وهذه البيعة ليست شرعية ؛ لأنه لا بيعة في الإسلام إلا للإمام الأول ، فلا يجوز تطبيق مثل هذه الأحكام بالنسبة لبعض الجماعات التي لا تمثل الأمة الإسلامية ولم تبايع من الأمة الإسلامية قد تكون بويعت من طائفة من الأصحاب والأصدقاء إلى آخره ؛ لكن ليست هذه البيعة معلوم هذه بداهة ؛ فإذن أظن أن الجواب انتهى أن هذا الحكم خاص بالحاكم المسلم وله بعض المستثنيات بالاجتهاد المقرون بالعلم .

السائل : عفوا بالنسبة ( لا نستعين بمشرك ) ما نستطيع أن نقول إنه لا نستعين بمشرك في القتال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث رد اليهود ونفر عبد الله بن أبي وحديث آخر ترويه عائشة رضي الله عنها ، رد رجل من المشركين كان قويا والصحابة كانوا يحبذون أن يكون معهم فقال : ( لا أستعين بمشرك على مشرك ) لا نستطيع أن نقول إن هذين الحديثين يعني خصصا في الاستعانة في القتال ؟ أما الآخر الاستعانة في سلاح أو معونة أو كذا ؟

السائل : لا ، أولا كما يعلم الحاضرون " العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب " فلا نستعين بمشرك لفظ عام يشمل الاستعانة في مباشرة القتال والاستعانة بسلاح من لا يباشر القتال كصفوان مثلا ، ولسنا مضطرين إلى مثل هذا التضييق لمعنى الحديث ؛ لأنه حينئذ ستكون الخسارة أكثر بكثير من الربح ، نحن إذا ما قيدنا الحديث بمباشرة القتال معناه ذهبت أجزاء كثيرة وكثيرة جدا من الاستعانات بالمشركين تبقى على الأصل وهي الإباحة بينما الرسول أطلق وله الحكم المطلق فلا يجوز أن نقيده ، لماذا لا نقيده ؟ لكي لا تتعارض بعض الجزئيات ، لا نحن نقول عام مخصص فيبقى النص العام في عمومه وشموله ، ولا نسلط عليه التخصيص إلا ببعض الجزئيات القليلة .

السائل : الله يجزيكم الخير .

السائل : طيب أستاذنا الكريم بالنسبة للحلف هناك من يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحدثوا حلفا في الإسلام ) الحديث القوي منهم قوله تعالى : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) فهناك من يرى أن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع حلف خزاعة وكذا ، وأيضا يستشهدون بآية السيف في سورة البراءة (( براءة من الله ورسوله ... )) فلا نستطيع أن نقول إن هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حيث كان في مرحلة استضعاف مثلا ، أو مرحلة من مراحل ، ونفس الحديث له تتمة بذلك فلا نستطيع أن نقول هذه النصوص ناسخة للأحلاف التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

الشيخ : النسخ يا أخي له شروط عند أهل العلم ، أولا لا ينسخ نص خاص بنص عام ، وإنما يخصص النص العام بالنص الخاص ، مثلا ذكرت أنت في جملة ما ذكرت (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) هذا نص عام ، فمخالفة الرسول عليه السلام أو من ينوب مع الرسول في بعض الجزئيات كما شرحنا آنفا ... .

السائل : الآية سبب نزولها لعله واضح .

الشيخ : يا أخي ما يجوز التمسك بسبب النزول وتقييد النص العام ، رايح ترجع القضية نفسها التي قلناها آنفا بالنسبة للنص السابق أنه عام وهو ( إنا لا نستعين بمشرك ) فأنت رجعت تذكرنا بسبب ، سبب الورود لا يخصص النص العام الذي تلفظ به الرسول عليه السلام ؛ لذلك قال العلماء " العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب " هذه لها نماذج كثيرة نماذج كثيرة جدا ، مثلا قوله تعالى : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) نزلت هذه الآية كما هو متفق عليه بين علماء التفسير بخصوص أن المشركين في الجاهلية كان من عادتهم أنه إذا طاف أحدهم حول الكعبة ـ لا فرق بين ذكر أو الأنثى ـ طافوا عراة ، فحتى كانت المرأة منهم حينما تطوف كذلك تقول " اليوم يبدوا بعضه أو كله  فما بدا منه فلا أحله " غضوا أبصاركم يا رجال ، هكذا الدين تبعهم أنه تطوف المرأة كما خلقها الله عز وجل ؛ فأنزل الله : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) أي استروا عوراتكم نساء ورجالا ، الله أكبر ! أين نص القرآن (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) أين المناسبة أكبر شيء يتعلق بالزينة هو ستر العورة لكن ما نقف عند هنا فكما قال عليه السلام : ( من كان له رداء وإزار فليرتد وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له ) ؛ (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) سبب الورود مضى وانقضى ، مشركين في الجاهلية عاشوا على هذه الضلالة أنزل الله تربية لمن أسلموا أنه حاجتكم عن هذه الضلالة ، ها  سترنا عوراتنا ؛ يا ترى ما هي عورة الرجل ؟ معروف عند العلماء جميعا ما بين السرة والركبة ، طيب تفوت في الصلاة وبدنك كله عاري ؟ لا ، قال عليه السلام : ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) وقال ( إن كان له ثوبان فليتزر وليرتد وإذا كان له ثوب واحد فليلتحف به ) مش بس يستر عورته ، يلتحف به ؛ في الأخير يقول ( وإن ضاق فليتزر به ) فإذن الآية الكريمة هنا لا ينظر لسبب ورودها وهو ستر العورة فنعطل دلالتها العامة كذلك ما سبق من النماذج ، ومنها الآية الكريمة : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) التولي نص عام ، لكن والله يمكن إذا تحالف الحاكم المسلم مع طائفة من المشركين هذا يمكن يعتبر أيش ؟ تولي ، لا ، ما ضروري أولا يكون تولي وإن كان فهو مستثنى مثل الاستعانة التي تكلمنا عنها آنفا وهي التي تتعلق بقوله عليه السلام : ( إنا لا نستعين بمشرك ) ؛ الخلاصة أن وظيفة العالم أن يجمع بين النصوص ولا يضرب بعضها ببعض أن الحكم الفلاني منسوخ ؛ نقول ما الذي نسخه ؟ إن كان الناسخ له حكم خاص نقيضه ، وثبت لدينا أنه جاء متأخرا عنه ولم يمكن التوفيق بينهما يوجه من الوجوه حينذاك قلنا إنه منسوخ ؛ أما ما أمكن التوفيق -جزاك الله خيرا- بين النص والنص فلا يصار إلى النسخ لأنه قالوا إنما يصار إليه عند ما تسد كل طرق التوفيق ؛ علماء الحديث بلغ بهم الاهتمام بعدم اللجوء إلى النسخ إلى درجة أنه تبين لهم مع البحث العلمي الدقيق أنه يوجد هناك أكثر من مائة وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه التوفيق بين نصين متعارضين ، فإذا انسدت هذه الوسائل كلها أمام الباحث ... .

السائل : يضطر إلى النسخ .

الشيخ : اضطر إلى النسخ بشرط أنه يعرف أنه متأخر وإذا ما عرف يكل العلم إلى عالمه ، ما يأتي يهدم نص لمجرد أنه عاجز عن التوفيق بينه وبين غيره .

السائل : أستاذنا الكريم أنا أستطيع أن أفهم كملخص حيث أنه إذا كان فهمي خاطئ تصوبه لي .

الشيخ : تفضل .

السائل : أستطيع أن أفهم أن الأصل لا تجوز الاستعانة ولا يجوز التحالف مع الكفار ؛ ولكن للضرورة للحاكم المسلم له أن يستعين أو يتحالف . ؟

الشيخ : أينعم .

السائل : ولكن ما دون الحاكم المسلم التي هم الجماعات الإسلامية أو الأحزاب أو كذا لا يجوز له أن ينبني موقف الحاكم في مثل هذه المسألة ؟

الشيخ : أينعم .

السائل : الله يجزيكم الخير .

الشيخ : الله يحفظك . نعم .

الشيخ : تفضل

السائل : في عندي مشكلة شخصية يصادف أن زوجتي حامل من خمسة أشهر ونصف الآن ، الأطباء أجمعوا على أن الطفل الذي في رحمها مشوه ودرجة التشويه فيه عالية جدا ، لدرجة أن الأطراف منبتة براعم لا تتجاوز ... سواء اليدين أو الرجلين ؛ فما هو الحكم علما أن الأطباء يقولون إنه لازم ينزل خوفا من الضرر النفسي والصحي على الأم ؟

الشيخ : خوفا من ؟

السائل : الضرر على الأم النفسي والصحي

الشيخ : النفسي والصحي أي نعم

السائل : كون الطفل مش طبيعي في رحمها ؟

الشيخ : هي زوجتك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هل لك أولاد منها سابقا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : كم ؟

السائل : عندي بنت والحمد لله سليمة ومعافية

الشيخ : الحمد لله

السائل : قبل الطفلة هذه جاءت طفلة مشوهة لكن ربنا سبحانه وتعالى ... لكن كانت درجة التشويه فيها خفيفة .

الشيخ : قليل نعم ، وزوجتك إن شاء الله ملتزمة ؟

السائل : كيف ملتزمة ؟

الشيخ : يعني متدينة ؟

السائل : نعم والحمد لله متدينة .

الشيخ : متدينة طبعا أنا حينما أسأل هذا السؤال أولا ولاتمكن من إعطاء الجواب الشرعي ، وثانيا لا أعني بالالتزام مجرد الصيام والصلاة ، فهل هي مؤمنة بقضاء الله وقدره وأن كل قضاء الله عز وجل بالنسبة للمؤمن خير ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذا كان هكذا ، فأنت لست بحاجة لسؤال طبيب إذا كان كذلك أنت ما بحاجة لسؤال طبيب وأنت أنقل لزوجتك الحديث النبوي التالي وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( عجبا أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد لله وشكره فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن ) ؛ هذا شيء ؛ الشيء الثاني الأطباء قسمان من حيث التدين ، منهم المتدين الذين يخشى الله ويخاف منه أنه يتقدم بعملية جراحية فيها قضاء على النفس ، ربنا عز وجل تفرد بتخليقها في بطن أمه كما يشاء سبحانه وتعالى ؛ فهو يخشى أن يتقدم إلى مثل هذا العمل لأنه مؤمن كما قلنا آنفا بقضاء الله وقدره ؛ بينما بعض الأطباء الآخرين ما يلتفتون إلى مثل هذه القضايا إطلاقا ، خلاص الجنين مشوه فلا يجوز أن يكون مثله على وجه الأرض ، هذا أولا ، الأطباء قسمناهم إلى قسمين متدينين يخافون الله ولا يتقدمون إلى قتل نفس ولو أنها بعد لم تأت إلى الحياة الدنيا ؛ ثانيا وهذا شيء كلنا نشترك في معرفته ليسوا كلهم سواء في العلم ، فقد يحكم أحدهم بأن هذا مشوه ، وقد يحكم آخر لا هذا ما مشوه ، وقد يقول مشوه لكن تشويه بسيط مثل ما قلت أنت عن ذلك الولد هي بنت ؟

السائل : طفلة

الشيخ : طفلة ؛ فهم إذن لا يجوز نحن أن نعتقد أنهم حينما يحكمون والجنين في بطن أمه ليس كما لو كان قد ولدته أمه وأصبح مشاهدا بالعين المجردة دون هذه المناظير العلمية التي توصل العلم لها اليوم ؛ باختصار في شيء ظني وفي شيء قطعي ، فيما يتعلق بالداخل الآن مثلا أنت سمعت أنه عم يتمكنون من معرفة الجنين هل هو ذكر أم أنثى ، آه ؛ لكن هذا مش يقينا ، هذا ممكن يكون عندهم غلبة ظن أو ما عندهم غلبة ظن ؛ فكون الجنين الآن إذا قالوا إنه مشوه وإنه له كذا وكذا كما وصفت آنفا هذا أولا يمكن أن يكون ظن وليس يقينا ؛ ثانيا هذا الولد الذي لا يزال جنينا في بطن الزوجة كم الحمل فيه ؟

السائل : خمس شهور ونصف .

الشيخ : خمس شهور ، ما زال أمام تخلق هذا الجنين كم شهر ؟ ثلاثة أشهر ونصف

السائل : نعم

الشيخ : يخلق الله ما لا تعلمون .

الحلبي : الله أكبر .

الشيخ : في هذه الثلاث أشهر ونصف يخلق الله ما لا تعلمون ، ثم الجنين في له حركات حية .

السائل : القلب والنبض فقط لا غير ؛ لكن حركات بسبب عدم وجود الأطراف صعب يكون في حركة لأن الأطراف غير موجودة داخليا فكيف يريد يتحرك ؟

الشيخ : ما في رجلين ؟

السائل : ما في رجلين ولا يدين ، مجرد براعم فقط .

سائل آخر : في عندي قصة شبيهة

الشيخ : تفضل

السائل : حقيقية بهذه القصة حتى سجلت في مجلة البيان ، أحد الإخوان صاحبها وكتبها .

الشيخ : نستفيدها .

سائل آخر : هذه القصة حصلت في أوروبا خلال الفحص بعد ستة أشهر ، قالوا إن ولدك ليس له أطراف عبارة عن قطعة لحم ، فنصحوه أن يجهض زوجته إلا أن الرجل كان مؤمنا وعنده تقوى فقال هذا خلق الله ما ينبغي لي أن أقتله .

الشيخ : جميل .

السائل الآخر : فصبر مع العلم أن القصة تقول إن الأطباء والممرضين نصحوا زوجته حتى كادوا يجهضون الزوجة بغياب الزوج .

الشيخ : يعني رغم أنفه يعني دون علمه ؟

السائل : لأنه يقينا عندهم أن المسألة الطفل عبارة عن قطعة لحم .

الشيخ : الله أكبر .

السائل الآخر : فعند الولادة وإذا المولود طفلة طبيعية بأطراف كاملة

الشيخ : الله أكبر!

السائل : العلة كانت أن الطفلة لها شعر طويل مغطي كل جسمها وما رؤيا منها لا أطراف ولا شيء وكان شعرها قد كسا الطلفة .

الشيخ : الله أكبر ! لذلك القصة هذه تؤكد وتؤيد بأن الحكم النظري ما قطعي ، مش قطعي .

السائل : إذا مثلا حكم الأطباء على خطورة هذا الجنين وهذا الخطر على المرأة الأم

الشيخ : نعم نعم

السائل : ووضع الأم اختل صحيا وحكموا لابد من إجهاض هذا الأم لاختلاف صحة هذه المرأة فما حكم ذلك ؟

الشيخ : هذا سؤال أنت توجهه ابتداء من عندك أم هو له علاقة بسؤال الأخ ؟

السائل : هو له علاقة بحادثة أخرى قبل الولادة قالوا إنها مشوهة ورأسها له ثعبان وأطراف وذا وقالوا لابد من ... .

الشيخ : طيب ما علاقة ذلك بصحة الوالدة ؟

السائل : يقولون إنه يؤثر على صحة الوالدة .

الشيخ : لأنه أنا هنا سمعت كلمة كان عبارة الأخ هنا جيدة أنه يخافون على صحة الأم النفسية ، صح قلت هكذا أم لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذه أنا ما كثير يرفع رأسي إليها خاصة لما بتكون المرأة مثل ما يقول الأخ مؤمنة ، ما صحتها النفسية ؟ اليوم أنتم ترون بعض النساء مشعرانية وبعض آخر يمكن أن ينبت لها لحية ، يقولون مثلا أبوها أو أمها إلى آخره ، أن هذه يصيبها كبت من الناحية النفسية ، فهذا نحن لازم نزيل هذا الكبت بماذا ؟ بمعصية الرب تبارك وتعالى حيث أنطق نبيه عليه السلام بقوله : ( لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) في آخره ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فحينئذ نحن ما نوافق على هذه النظريات الطبية أنه محافظة على صحتها النفسية ؛ لأن هذه المعالجة ليست معالجة شرعية لهذه المشكلة إنما هي معالجة على طريقة أبي نواس ، على مذهب أبي نواس الذي كان يقول " وداوني بالتي كانت هي الداء " فمداواة الأمراض النفسية ما بتكون بمخالفة النصوص الشرعية وإنما بالتزامها أولا ، وبتربية تلك النصوص على كما قلنا آنفا الاستسلام لقضاء الله وقدره ؛ فهذه المرأة التي خلقها الله عزوجل مشعرانية أو أنبت لها لحية في ذقنها فهي لا يعجبها خلق الله فهي تتعاطى كل وسيلة لإزالة هذا الخلق من الله في وجهها ، هذا ليس هو الإصلاح بل هذا هو عين الإفساد ؛ ولذلك لما أنت أو غيرك يطرح هذا السؤال فهو يطرحه كما سمعه من الأطباء ؛ فيجب أن نلاحظ ما قلناه آنفا من تصنيف الأطباء إلى أقسام ، فلا بنبغي نحن أن نستسلم لقول طبيب أو اثنين أو أكثر أن هذه يخشى على صحتها ، نريد نتصل مع أطباء مسلمين ملتزمين أولا بدينهم يعرفون الحرام فيجتنبوه ويعرفوا الحلال فيواقعوه ؛ ثانيا هم ماهرون في اختصاصهم في طبهم في مهنتم ؛ لأنه اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات فيقع الرجال والنساء في معاصي لله لمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله مجرد قال الطبيب إنه يخشى عليها إذن نجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين ، وهذه بلا شك قتل نفس .

السائل : طفلة جاء وجهها وجه قط ويديها يدين قط وشعر قط ووجهها كبير وجسمها صغير .

سائل آخر : تموت هذه ولا تعيش .

الشيخ : هل ماتت ؟

السائل : هم الأطباء أخبروها لابد من الإجهاض .

الشيخ : يعني أجهضوها ، نسأل الله العافية .

السائل : إذا افترضنا إذا صح بالفعل أنه ترتب على ذلك انعكاس صحتها النفسية ؟

الشيخ : ما يدرينا ؟

السائل : عفوا ، بالتجارب على سبيل المثال إذا صح أن هناك عدة حالات تصير أصيبت بها كثير من النساء من جراء وضعها لبعض هذه .. ؟

الشيخ : يأتي سؤال اللواتي أصبن

السائل : بمثل هذا الحال

الشيخ : ليس السؤال مسلمات  مؤمنات ؟  .

السائل : نفترض أنهن مسلمات ؛ أما هذا الإيمان فأنت بتعرف ... ؟

الشيخ : هذه فرضية صحيحة فقط هو أخطأ في قوله فرضية ، هو لازم يقول مسلمة ؛ أما لو قال نفترض أنها مؤمنة - يضحك الشيخ رحمه الله - .

السائل : الإيمان يتفاوت من إنسان آخر قد هذا الإيمان لا يسمو بصاحبه إلى درجة أن ينضبط نفسيا ويتكل ويؤمن بقضاء الله وقدره ... .

الشيخ : هذا صحيح ، هذا صحيح فقط نحن ما يجوز نقول فلان مؤمن أو ليس بمؤمن لكن الواقع هو الذي ينبينا ، هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار واقعا لكن يخشى صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : كيف نعالج الأمر ؟ نعالج الأمر بتقوية الإيمان وبتحميل هذه المرأة على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت النتائج ، لماذا ؟ أنا أردت أن أقول قبل أن تطرح هذه الفرضية -يرحمك الله-

السائل : يهديكم الله ويصلح بالكم

الشيخ : أن هناك آية في القرآن الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلا عن النساء عنها غافلون وكأنهم لم يسمعوا بها ، -يرحمك الله - هي قوله تعالى : (( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )) وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى ولكي لا يكون للناس الحجة على الله وتكون العكس الحجة لله على خلقه أوجد لهم جنسا ثالثا حتى ما يقول الناس هذه طبيعة ذكر وأنثى ، يقول لهم ربنا شوفوا في لا ذكر ولا أنثى ، هو ما يسمى بأيش ؟ بالخنثى ، كويس خلق الذكر والأنثى ، خلق الذكر وطبعه على لحية ميزه على النساء بهذه اللحية ؛ وعلى العكس تماما خلق المرأة جرداء لا شعر في وجهها .

سائل آخر : الحمد لله .

الشيخ : لكي ينسجم الجنس مع الجنس الآخر ولكي ايضا لا يعتاد الناس على هذا الخلق ويقولون كما قلنا بالنسبة للذكر والأنثى ربنا يخلق جنسا بل جنسين آخرين ، يخلق ذكرا بدون لحية وامرأة بلحية ، لماذا ؟ حتى يقيم الحجة على عباده أنا فعال لما أريد (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) الزوجان ما يملكوا من الخلق شيئا إلا ابتداء إن شاء الله ، ابتداء هو الاتصال الجنسي ، ثم إن شاء الله انعقد الماء هناك ، الفلسفة الطبية المعروفة إلى آخره ؛ لكن إذا ما شاء الله ما ممكن أبدا ، فإذا اتصل الرجل مع زوجته فهو لا يدري ولا الأطباء يدرون ما نوعية الحوين هذا ، الحوين الصغير الذي قطرة من رأس الدبوس من ماء ، شيء يحير العقول ، ملايين ، مهما الأطباء وصل علمهم ما يدرون شو هذا الحوين الصغير هذا مع التعاقب والتطور ، ما يريد يكون نتيجته ومصيره ذكر وإلا أنثى ، وإلا خنثى ؟ ذكر كالعادة يطلع له لحية وإلا ما يطلع له لحية ؟ إلى آخره ، ربنا عزوجل أيضا أخيرا كما سمعنا من بعض الحوادث آنفا يريد أن يري الناس خلقا من النساء لا هو رجل ولا هو امرأة تقول عنه حيوان ما أنت قلت عنه قطة وإلا أيش ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب كذلك هذه آية ، آية لازم الناس يرون هذه الآية وتتعرف هذه الآية منسوبة أبوها فلان وأمها فلانة رأيت ؟ هذه بتكون آية ؛ لكن الناس كفروا بربهم كفروا بربهم ما عاد يريدون يرون أشياء تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته بل ما عاد يريدون يرون شيئا يدل على شيء اسمه موت ؛ ولذلك الآن من بدع الكفار التي تأثر بها المسلمون تحويط القبور وزرعها بالأشجار بحيث ترى ظلها ترى خضرتها ولا ترى ما تحتها من الأجداث ، صارت القبور نزهة وأنت ترى اليوم في العيدين ما يعملون ؟ يعملون مقاهي هنا ، هذه المقاهي تريد تتمتها تريد خضار وتريد جمال ، إلى آخره ، بينما المفروض أن القبور يمر بها الناس ويتعظون بها كما قال عليه السلام : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ) الآن الناس ما يريدون شيء يذكرهم بالموت يخافون منه ، فهذه المقابر سورت والمقابر زرعت والانعاش زخرفت وأدخل النعش في سيارة ويلا اركض إلى أين ؟ إلى المقبرة ؛ ما يريدون يرون المظاهر التي تذكر بالموت وتذكر بعاقبة التقوى وعاقبة الفجور وو إلى آخره ؛ ولذلك هذه القضايا في الواقع أنا أرى يجب أن تترك كما يريدها الله تبارك وتعالى لأنه هو كما قال عزوجل في التفسير المعروف : (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) لما ترى امرأة لها لحية لا تظن أن هذه فلتة طبيعية

السائل : الله أكبر

الشيخ : أعوذ بالله ! (( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه )) هذا خلق الله ، ما عاد نؤمن بهذه القضايا مع أنها جوهرية جدا ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد .

السائل : معنى هذا الكلام يا أستاذنا الكريم أنه إذا الإنسان أخذ زوجته لطبيب أو طبيبة وهذا الطبيب أخبر زوجها أنه لابد من الإجهاض ؛ لأن الجنين فيه حالة من التشوه لابد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء الثقات ذوي أهل الدين أهل العلم الذين يجتنبون الحرام ويقبلون على الأوامر ؛ فإذا حكموا على إجهاض هذا الجنين بتشخيص لهذه الزوجة بأن هذا يأتي بانعكاسات صحية على هذه المرأة ؟

الشيخ : نفسية وإلا غير نفسية ؟

السائل : صحية .

الشيخ : يعني بدنية ؟

السائل : جاز .

الشيخ : جاز لكن بشرط واحد ، ما نسبة هذه الآثار والانعكاسات التي عم تسميها الصحية البدنية بحيث يعني أن لا تطاق عادة ؟ فأنا أقول نعم يجوز ، واضح الجواب ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني ما مجرد الطبيب أنه يصور المرأة أنه يمكن المرأة تنوعك بعض الشيء أو أيام أو شهور ، إلى آخره ؛ لكن هذا الوعك متوقع أي مصاب يصاب بها الذكر والأنثى ؛ المهم لازم يكون الضرر الذي يقدرونه قدر لا يطاق .

السائل : فإذا في هذه الحالة لابد من عرض الزوجة على عدة أطباء مسلمين مؤمنين أهل علم واهل تقوى

الشيخ : الزوج الزوج ... الزوجة

السائل : الزوجة

الشيخ : لكن نحن الآن باللغة العربية عم نحكي يجوز الا نفهم منك الزوج يعني الذكر

السائل : الزوجة

الشيخ : الزوجة طيب

السائل : فإذا أجمعوا هؤلاء الأطباء على الإجهاض ؟

الشيخ : بسبب شرعي نقول يجوز .

السائل : إذا تناقصت الزوجة خمسة عشر كيلوا أو أكثر من أثر شيء عرف في رحمها شيء غير طبيعي فهل هذا يبرر شيء ؟

الشيخ : يعود البحث إلى نفس النتيجة الذي تحدث بها الأخ آنفا وهو أن هذا النقص هل هو طبيعي بالنسبة للحوامل والا غير طبيعي ؟ هذا أولا  نفترض الجواب أنه ما هو نقص طبيعي

السائل : غير طبيعي

الشيخ : نفترض هكذا ، نريد نعالج ما هو السبب ؟ السبب إما أن يكون أمر لابد منه ؛ وإما يكون بسبب التوهيمات والأفكار التي تقدم إلى هذه المرأة ؛ حينئذ يعود البحث السابق ما تكون المعالجة بالإسقاط ، تكون المعالجة بتنبيه المرأة وتوجيهها بحيث ترضى بقضاء الله وقدره وبخاصة أن الأطباء أنفسهم يعلمون أنه في بعض أمور وهمية تكون سببا للقتل ؛ أظن هذا أنكم لابد سمعتم شيء من ذلك ؛ فإذا كان هذا أمر حقيقي فأولى وأحرى أن يكون سببا لمرض الذي يسمونه مرض نفسي ؛ فإذا نحن نعالج المرض النفسي بعلاج نفسي وليس هناك علاج لمثل هذه الأمراض كالإيمان بالله تبارك وتعالى وقضاءه وقدره .

السائل : شيخ هل من الحكمة إرسال النساء إلى الأطباء ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : يعني هل من الحكمة مثلا أن يعرض الرجل زوجته للطبيب ؟

الشيخ : لا ، والله لا ، ما يعرضها إلا لضرورة قاهرة .

السائل : هذه امرأة أصابها سرطان في ثديها ـ اللهم عافنا واعف عنا .

الشيخ : آمين .

السائل : فكانت حامل وبحاجة إلى أشعة يقولون فوق البنفسجية ، قالوا إن هذه الأشعة بالتصوير من أجل ثديها بمرض السرطان يشوه الجنين ، فما هو العمل ؟ قالوا لابد من الإجهاض ، قرر الأطباء إجهاض المرأة حتى يكملوا التصوير والمعالجة بالشعاع لثديها فعملوا لها عملية إجهاض حصلت عملية الإجهاض بعد ثلاث شهور حست في بطنها بكركع شيء يتحرك ، راحت إلى الطبيب قال أنت حامل وهو الذي عمل لها عملية الإجهاض بالفترة الزمنية من أجل عملية الشعاع يعملوا لها أشعة ، عمل لها عملية إجهاض لكن هي بعد ثلاث شهور تحرك الذي في بطنها ، هذا الجنين أصابه الشعاع طالما لم ينزل بعملية الإجهاض ، فالوالد قال لا أريد أن تعملوا لها عملية إجهاض مادام تحرك أنا ما أريد عملية إجهاض قالوا له يا رجل ضروري قال وهو رجل يصلي وملتزم ومحافظ جيد ، قال لا يمكن خلص عملتم عملية إجهاض أولية وسلمنا معكم فيها من أجل أن تعملوا الشعاع والشعاع عملتوه والآن تحرك الذي في بطنها ما بدي خلص تعملوا عملية

الشيخ : كويس

السائل : قالوا له يأتي الطفل مشوه وعلى عاتقك هذا ، قال على عاتقي ، بعد تسعة أشهر ولدت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله

الشيخ : الله أكبر

السائل : شقراء بس سبحان الله ماتت الأم بعدها لا إله إلا الله .