About the fatwa

Date :

Sat, Nov 01 2014
Question

هل يجوز للزوجة أن تسقط الشرط الذي شرطه وليها عند عقد النكاح ؟

السؤال: إذا شرط ولي المرأة على الزوج بعض الشروط فهل من حق الزوجة إسقاط هذا الشرط دون موافقة الولي ، أم أن إسقاطه من حق من شرطه وهو الولي ؟
Answer
Answer
الجواب : الحمد لله أولاً : الأصل في الشروط التي تكون بين الزوجين أو بين الزوج والولي عند عقد النكاح : أنها ملزمة يجب الوفاء بها على الراجح من كلام أهل العلم , إذا لم تكن مخالفة للشرع . لما رواه البخاري (2721) ، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج ) . وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : (172200) ، والفتوى رقم (108806) . وسبق في الفتوى رقم : (144593) أن الشروط المخالفة لكتاب الله لا يجوز اشتراطها ، ولا يجب الوفاء بها . مع التنبيه على أن الشروط المعتبرة في الزواج هي ما كان في صلب العقد أو قبله ، لا ما كان بعده , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (186240) . ثانياً : الشروط التي تكون عند عقد النكاح أقسام : 1- فمنها شروط من مصلحة المرأة الخاصة ، كأن يشترط وليها إكمال دراستها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يأتي لها بخادمة ، ونحو ذلك . فمثل هذا الشرط - ولو شرطه الولي- فإن من حق المرأة أن تسقطه ؛ لأنه حقها وقد تنازلت عنه , والأصل أن حقوق النكاح وواجباته ترجع إلى الزوجين . جاء في " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/146) : " اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها : شرط صحيح لازم يتعين العمل به ... ؛ لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها ، وإذا أسقطته سقط " انتهى. ويراجع الفتوى رقم : (10343) . 2- شروط لمصلحة المرأة الشرعية ، كأن يشترط الولي أن لا يسافر بها إلى بلد فجور ، أو أن لا يدخل إلى البيت قنوات المنكرات ، ونحو ذلك . فلو أسقطت المرأة هذا الشرط : سقط ، وليس من حق الولي فسخ النكاح بسبب إخلال الزوج به بعد إسقاط المرأة له ، ولكن عليه النصيحة والدعوة ، وإذا كان الأمر خطيراً رفع الأمر للقضاء. وتبقى مسألة جواز إسقاط هذا الشرط من قبل المرأة وعدمه : من الأمور الراجعة لدين المرأة ، فقد تأثم في بعض الصور ديانةً وإن كان الشرط يسقط قضاءً . 3- شروط لحاجة الولي ومصلحته ، كأن يشترط سكناها بقربه وخدمتها له ، أو أن لا يسافر بها بعيدا عنه لكبره وعجزه وحاجته لها . فمثل هذا الشرط يجوز لها إسقاطه لكن إذا كان الولي المشترط هو الأب ورضيب الزوجة بهذا الشرط : فيجب عليها الوفاء به ، ولا يجوز لها إسقاطه شرعاً وتأثم بذلك ؛ لأن هذا واجب عليها تجاه أبيها . ولكن إن أسقطته عن الزوج سقط عنه ، ولم يكن للولي المطالبة بفسح النكاح بسبب الإخلال به. وقد سألت شيخنا عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ، فأجاب بسقوط الشرط ، وقال : " الشروط التي يشترطها الولي هي شروط لها ؛ لأن الولي يتكلم نيابةً عنها ، ولكن إذا كان الولي هو الأب فمن حقه وحسن الأدب معه مشاورته في ذلك . وإذا كان هذا الشرط تتعلق به حاجة الأب ورضيت به عند العقد ، فإذا أسقطته : سقط مع إثمها ؛ لأنه يؤدي إلى نوعٍ من العقوق . وإذا كان الشرط لمصلحتها الشرعية ، فليس لوليها المطالبة بالفسخ بعد إسقاطه ، وتنازلها عن الشرط يرجع إلى دينها . وإذا شرط الأب استمرارها في العمل على أن يأخذ جزءا من راتبها : فلها إسقاط هذا الشرط كذلك ؛ لأن الراتب حق للزوجة ، وليس للأب ولا للزوج " انتهى . والحاصل : أن الأصل في الشروط التي يمليها وليُّ المرأةِ أن تكون صيانةً لها ، وحفظاً لحقِّها ، وبما يعود بمصلحتها ، ويدفع عنها الضررَ ، فإن قامت المرأة بإسقاطها : جاز ؛ لأن الحقَّ في تلك الشروط إنما هو لها لا يعدوها ، فجاز لها أن تتنازل عنها أو عن بعضها حسب ما تقتضيه مصلحتُها ، ويتأكد هذا فيما إذا كان الشرطُ فيه إجحافٌ بها ، أو يضرها ، أو يسقط حقها ، أو فيه مفسدة شرعية ، فلها في ذلك كلِّه الحق في إسقاطه . والله أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد