هل تمتنع من الجماع لأنه ينام ولا يستيقظ للفجر؟
السؤال: أنا امرأة متزوجة من رجل ملتزم وفيه خير كثير ولله الحمد ولكن مشكلته أن نومه ثقيل فلا يستيقظ بسهولة لصلاة الفجر وغالبا إذا كان على جنابة لا يستيقظ فهل علي إثم في ذلك؟ وأنا أعلم يقينا أنه لن يستيقظ للصلاة مهما حاولت معه خاصة إذا جاء من سفر أو كان متعباً؟ وهل يجوز لي أن أمتنع عنه لأجل الصلاة ؟
Vastaus
الجواب :
الحمد لله
إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .. .. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، كما قال تعالى : (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145،146) .
فإن نام الزوج بعد ذلك فعلى الزوجة أن توقظه لصلاة الفجر ، فإن لم يستيقظ وكان مفرطا فإثمه على نفسه ، ولا يلحق الزوجة شيء من ذلك .
فعلى الزوجة أن تؤدي الحق الواجب عليها ، والزوج مسؤول عن صلاته وتفريطه إن حصل منه تفريط .
وقد صرح الفقهاء بالحكم في عكس هذه المسألة ، وهو مفيد هنا أيضا :
قال الرملي رحمه الله : "ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها ، قال ابن عبد السلام : لا يحرم عليه وطؤها ويأمرها بالغسل وقت الصلاة , وفي فتاوى الأحنف نحوه " انتهى من حاشيته على أسنى المطالب (3/430).
وفي نوازل البرزلي: (وسئل عز الدين أيضا عمن لا يمكنه قرب أهله إلا بالليل ، وإن فعل أخر أهله الصبح عن وقته لتكاسلها في الغسل ، فهل يجوز له فعل ذلك وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة أم لا؟
فأجاب : يجوز له أن يجامعها ليلا ويأمرها بالصلاة في وقت الصبح ، فإن أطاعته فقد سعد وسعدت ، وإن خالفت فقد أدى ما عليه " انتهى من "فتاوى البرزلي" (1/ 202) .
والحاصل : أنه لا يجوز لك الامتناع من زوجك ، ثم عليك إيقاظه للصلاة ، ولا إثم عليك إن فرَّط وأخَّر الصلاة عن وقتها .
والله أعلم