About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Thu, Sep 18 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 205

أسئلة عبر الهاتف

السائل : توضأت وضوءًا كاملا كالعادة ، وصليت العشاء ، ونمت با ... لثاني يوم ، ثاني يوم العشاء الأصل اغسل ، لكن ما غسلت توضأت المغرب وبقيت على الوضوء لحتى العشاء فصليت العشاء بوضوء المغرب ، هل هذا جائز أم فسد المسح بعد الخمس صلوات ؟

الشيخ : المسح يبطل بعد ما يمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة ، فإذا كان ما مضى فبتمسح ، والصورة التي ذكرتها حسب ما فهمت منك أنه ما مضى عليك أربع وعشرين ساعة لمدة المسح .

السائل : مضى عليَّ أربع وعشرون ، ولكن الصلاة الأخيرة صلاة العشاء ، وبقيت على وضوء .

الشيخ : اسمع يا أخي ، اسمع متى بدأت المسح ؟

السائل : الفجر .

الشيخ : الفجر مثلا اليوم الفجر وبعدين نمت الليلة ولم تنزع الجورب ومسحت غدا إلى متى ؟

السائل : الظهر العصر المغرب العشاء ، صار أربع صلوات .

الشيخ : ما يهمني الصلوات بدأت المسح متى ؟

السائل : قلت لك بدأت المسح الفجر .

الشيخ : بدك تمسح للفجر الثاني ، ما يهمك الصلوات .

السائل : حتى لو بقيت على الوضوء مثلا أتوضأ وضوءا ثاني ؟

الشيخ : افهم الله يهديك ، توضأت أنت الساعة الخامسة لصلاة الفجر ، كويس يجوز تمسح للساعة الخامسة للفجر الثاني ، ماشي لهنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فإما أنك مسحت قبل الساعة الخامسة في الفجر الثاني آخر مسحة هذه ماشي هنا ، وتميت محتفظ بوضوئك للعشاء ، بتقدر تصلي طول النهار بقيت الصلوات بوضوء الصبح هذا ؟

السائل : بارك الله فيك وجزاك الله خير .

 

السائل : والله يا أخي الكريم بدي أسألك على من تهاون بالصلاة يعاقبه الله عز وجل بخمسة عشر عقوبة .

الشيخ : الحديث ليس له أصل . السلام عليكم

السائل : وعليكم السلام

الشيخ : شوف كيف الصورة

السائل : ... طبيب وهذا عمله طبعا الطبيب لا يقصد

 

السائل : السلام عليكم

الشيخ : وعليكم السلام

السائل : واحد يدخل يتوضأ في الحمام فيصاب برشاش البول فهل يجوز ترك الصلاة لسبب رشاش الملابس بالبول ؟

الشيخ : أعوذ بالله شلون يترك الصلاة ، وشلون بده يعني ترتش ثيابه ؟

السائل : يعني هو أنه هذا الإنسان يبول وهو واقف .

الشيخ : يعني يتصور أنه لابس بنطلون وهذا من فضائل البنطلون ، ما يجوز المسلم يلبس بنطلون ؛ لأنه أولاً لو ما أصابه رشاش البول ، وتوضأ وصلى ، رايح تكون صلاته مكروه تحريمًا .

السائل : بالنسبة للبنطال .

الشيخ : بالنسبة للبنطال لأنه البنطال يحجم العورة ، يحجم الفخذين ، ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانًا ، ولذلك ما يجوز المسلم يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان ، فهذا ليس بعذر يا أخي ، إذا كنت بدك تتخذ حمام فرنجي كمان لازم تتخذ مبولة أفرنجية ، بمعنى أنه لما تبول وأنت واقف ما ينصب البول على الأرض من تحت ، وإنما على القاعدة يلي تتلقى البول من قريب ، لكن أحسن من هذا كله أن تتخلص من بنطلونك ، وتلبس لباسك العربي ، وبذلك تكون مطيعًا لله - عز وجل - ولرسوله ، فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون ، ولأنك لما بدك تبول برتش ، عالج الرشاش بطريقة ما ، وأنا بدلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك أما أن تتقي الله عز وجل ، في نفسك وتلبس الدشداشة أو السروال العريض يلي يمكنك من التبول وأنت جالس ، فحتى يتيسر لك هذا ، أو يعني ربنا يوفقك لهذا على الأقل اتخذ بهذا الحمام الإفرنجي مبولة ، يعني مثل ما يتخذوها للأطفال الصغار ، لما بدك تبول بترفعها للبول مباشرة وما يصيبك أي رشاش ، هذه نصيحة مني لك والسلام عليك .

أبو ليلى : إخوانا يسألوا عن صحيح أبي داود  ايش اخباره .

الشيخ : لسه ما كمل .

أبو ليلى : دكتور لو تسأل الشيخ سؤالك تستفيد ونحن نستفيد منه

 

السائل : سألني الأخ أبو أحمد اليوم بما إذا كانت بما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة أو مهنة التخدير من المهن الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها ، قلت له أنا من قريب أن أنهيت صيام شهرين متتابعين لقتلي شخص بخطأ طبي ليس العمد طبعًا ، فقال الأخ أبو أحمد أبو ليلى ليتك سألت شيخنا أبا عبد الرحمن ، فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان عليك يعني في محله ، فقلت له سألت أخا لنا وهو عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وشرحت له القصة كما حدثت وطلب مني أن أصوم شهرين متتابعين ، وانتهى الأمر فالأخ أبو أحمد طلب مني أن أسألك عن الفتيا بنفس القضية وأن أسرد لك بعض ما حدث معي ، حتى نتأكد من الحكم .

الشيخ : قبل كل شيء في مع الشهرين شيء ؟

السائل : ما في شيء سوى صيام شهرين .

الشيخ : ما في دية ؟

السائل : ما في دية .

الشيخ : لماذا لأنه خطأ ؟

الدكتور : لأنه ما أحد طالب .

الشيخ : ما أحد طالب لأنك أنت ما اعترفت أنك قتلت خطأ أو لأنهم هم لم يعرفوا .

الدكتور : هم ما عرفوا ، هم ما غلب على ظنهم أني قتلته خطأ .

الشيخ : المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأ ؟

الدكتور : نعم .

الشيخ : فحينئذ لا يجوز الفصل بين الأمرين ، إما ما بتصوم ؛ لأنك لم تقتل خطأ ، يا أنك بتصوم وبتقدم الدية لأنك قتلت خطأ أما هيك تنصيف الأمر ما في عندنا بالشرع ، على كل حال نفهم الآن القصة لعل صيامك كان نفلا .

الدكتور : من ناحية الدية ، يظهر أنه ما في إمكانية لأن الأخ المنوفي - رحمه الله - هو باكستاني وحيد ولا ندري أين هو في بلاده .

الشيخ : هذا حكم ثان أنت خلص حالك .

دكتور : ثم وزارة الصحة الكويتية لو في دفع دية هي تتكفل بذلك .

الشيخ : فهمت يا أخي ، هل دفعت الدية ؟

دكتور : لا أدري .

الشيخ : لأنه الآن وزارة الصحة ، كتب إليها تقرير بأن هذا قتل خطأ ، فأنتم بقى تحملوا الدية ونحن نتحمل الصيام ، طبعًا لا .

دكتور : نعم ما كتب .

الشيخ : هذا هو .

دكتور : يغلب على ظني أنه لم يكتب من هذا القبيل شيء .

الشيخ : وهو كذلك ، طيب شو صار معك ؟

الدكتور : القصة باختصار أن المريض كان في حالة خطرة ، وطلبوا مني أن أقوم بعمل شيء لإتمام فحص عند هذا المريض ، وهذا الشيء لا يتم إلا بالبنج العام التخدير الكلي ، والمريض أنا أعرفه قبل أسبوع وأسلم عليه وإرادة ، كان في حالة سيئة ثم صار في حالة أسوأ ثم أصبح في حالة سيئة جدًا ، - هنا الدكتور عفا الله عنه ورحمه يبكي - فقلت لهم نعم ، أنا سوف أخدره إن شاء الله ، حتى تتمكنوا من القيام بالتحاليل والأعمال اللازمة لإسعافه فجرى حديث بين طبيبين باللغة الإنجليزية فهمت من كلامها عن بعد أنهم قد عملوا شيئا لهذا المريض ، طبعًا يعني مع عدم ذكر الأسماء والتفاصيل لأنه ربما لا يلزمك .

الشيخ : طيب ، ما في داعي

السائل الدكتور : فتوهمت أنهم قد فعلوا ذلك ، والمريض أمامي وما توهمته تخيلته على وجهه أنه موجود وهو أنبوب مثلا في المنخار يصل إلى المعدة ، حتى يفرغ المعدة من السوائل ومن القيح والأشياء الضارة فكنت أراه وكأن الأنبوب موجودة ، فبدأت بالتخدير فأخرج المريض من معدته كميات كبيرة من السوائل الوسخة ، بشكل أن الفم والحنجرة امتلأتا بهذه السوائل فلم أعد أستطيع أرى مدخل الهواء ودخول الهواء إلى الرئتين إلى أن سحبت هذه السوائل ، وهذا يحتاج إلى وقت دقيقتين ثلاثة أربعة ، فبقى إذًا المريض أربع دقائق أو أكثر بقليل بدون أكسجين ، بدون هواء فتوقف قلبه ، ثم قمنا بما يلزم بإعادة ضربات القلب ، لكن علمنا أن المريض انتهى لأنه في الأصل سيء جدا ، فأتت هذه القضية الخطرة فعلمنا أن المريض انتهى ، فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة لذلك تراكمت هذه السوائل ، قال يا أخي ما في أنبوبة في الأصل غير موجودة ، قلت والله كأنني كنت أراها ، كنت متأكدا بأنه رأى هذه الأنبوبة ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتخدير ، قال لا ، لكن نسينا أن نضعها نحن ، والمقصود بنحن رئيس قسم الجراحة المسئول عن هذا المريض وأفراد القسم كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة .

الشيخ : وأنت معهم ؟

الدكتور : وأنا معهم .

الشيخ : لماذا ؟

الدكتور : نسيت لأنني خيل لي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة .

الشيخ : كيف خيل إليك .

الدكتور : هكذا خيل إليّ .

الشيخ : كيف خيل إليك ، القضية مادية مش القضية فكرية .

الدكتور : نعم ، هكذا خيل إليَّ حتى بعد الانتهاء من العمل ، كما قلت ، قلت للأخ الجراح ربما هذه كانت مسدودة ، فقال لي هذه ليست موجودة في الأصل حتى تكون مسدودة ، قلت له ، والله لم أنتبه وكأنني كنت أراها موجودة والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع بهذه المشكلة قال هو في الأصل ميت أو ..

الشيخ : بحكم الميت

الدكتور : بحكم الميت ، قلت له نعم ، لكن عملكم الجراحي ، كان لإسعافه وإلا لما كان هناك ضرورة ، لتخديره وعمل اللازم طالما يئسنا منه ، فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوها وأنا كذلك ، وتوفي بعد يومين أو ثلاثة أيام مات فأنا فكرت .

الشيخ : كيف بعد يومين أو ثلاثة ، أليس بعد ما عملت له الإبرة ؟

الدكتور : أينعم ، نحن مسدنا له القلب ، فرجع إلى ضرباته لكن بشكل غير منتظم ، فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة ، إلى أن يرتخي القلب نهائيًا ، وينتهي العمل الطبي فأنا فكرت إنني شريك معهم بهذا الإهمال ، وكانت عليَّ أن أضع هذه الأنبوبة ، وأفرغ ما في معدته ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول ، وهذا فاتني ، قلت للإخوان ألم نخطئ بهذه القضية ؟ قالوا : نعم ، الجراحون قالوا نعم أخطأنا ، ما وضعنا هذه الأنبوبة ، قلت سبحان الله أربع خمس أشخاص يخطئون ولا يخطر في بالهم قالوا نعم ، هذا الذي قد حدث قلت أيضًا وأنا نسيت ويظهر أني شريك في قتله ، هم قالوا بأن يبرروا الموقف أنه خلص هذا المريض ، بحيث كانوا يؤدوا عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني ، فتقريبًا بهذا الاختصار أخبرت عبد الرحمن عبد الخالق ، فسألته هل عليَّ شيء قال إن شعرت أنك قد أخطأت وأنت ضامن لأنك صاحب اختصاص فعليك صيام شهرين متتابعين ، وما سألته عن الدية ، وقمت بصيام شهرين متتابعين .

أبو ليلى : ممكن يا شيخ أسأله سؤاله ؟

الشيخ : تفضل .

أبو ليلى : وضع البربيش هذا من اختصاصك .

دكتور : نعم ، من صميم اختصاصي ، ومن اختصاص البقية أيضًا ، لكن .

 

 

رن التليفون

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة وبركاته ومغفرته

السائل : كيف حالكم

الشيخ : أحمد الله إليكم كيف انت

السائل : الحمد لله رب العالمين

الشيخ : عساك طيب

السائل : الحمد لله هل ورد حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سيتزوج في الآخرة ، آسيا ومريم وخديجة إلى آخره ، هذا النص .

الشيخ : نعم ، هو حديث صحيح .

السائل : من هي الرابعة إذًا آسيا ومريم وخديجة .

الشيخ : ... لا أذكر الآن ، لحظة في بعض الأخوة هنا ، أنه الرسول في الآخرة بتزوج آسيا ومريم وخديجة وامرأة أخرى ، هي الرابعة الحديث هكذا من هي الرابعة ؟ نعم ، شو سؤالك الآخر ؟

السائل : نعم ، هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجن فذهب لأحدهم متخصص في علم الجن ، وفكه بخير يعني ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : شخص مصاب بتلبس من الجن ، يعني مصروع ذهب عند شخص مشعوذ احتمال أو مش مبين حال الشخص الذي ذهب إليه ، ... لكن فكه بمثله ، هل في إثم على عقيدة الذي ذهب .. المريض ؟

الشيخ : فكه بمثله ، شو بتعني مثله ؟

السائل : يعني بأسلوب مثل ما دخل أو خرج ، أو عالجه بخير ولا يعود إليه ، فالشخص خائف هل يعني أنه يقع تحت قوله : ( من ذهب إلى عرّافًا فقد كفر بما أنزل على محمد ) ، هو قد يكون من العرافين هذا .

الشيخ : يا أخي أنت بتقول بأسلوب ومش عم توضح ما هو الأسلوب ، ولذلك أنا مش عارف شو بدي أجيبك إن كان الأسلوب أن تلا عليه بعض الآيات القرآنية ، فطبيعة الحال ما في شيء ، لكن شو سوى هو أنت مش عم توضح ، شو سوى ؟

السائل : هو قرأ عليه وخرج منه .

الشيخ : شو قرأ ، هل قرأ شمشريخة بطيخة .

السائل : آه ، لازم نعرف قرأ يعني .

الشيخ : نعم .

السائل : أما إذا قرأ قرآن يكون طيب هذا الشيء ؟

الشيخ : ما فيها شيء .

السائل : أما إذا قرأ خرابيش لا يجوز ولو خرج منه الجني ؟

الشيخ : نعم ، ولو . لأن هذه معالجة على طريقة أبي نواس ، تعرف من هو أبو نواس ؟ هذا كان مدمنًا للخمر فكان يقول لندمائه وجلاسه : " وداوني بالتي كانت هي الداء " آه .

 

 

السائل : وأخيرًا إن شاء الله لا نطيل عليكم .

الشيخ : مبين مستعجل الليلة .

السائل : هي ثلاثة أسئلة ( مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله منها ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى ) ، السؤال هنا لو شخص سمع النشرة الجوية ، طبعًا من خلال مقاييسهم العلمية ، اقتنع أن المطر سيأتي غدًا ، هل هذا يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمه لهذا الحديث ؟

الشيخ : لا ، لا يؤثر على العقيدة

السائل : لا يؤثر على عقيدته

الشيخ : لا ابدا

السائل : جزاكم الله خيرا السلام عليكم

الشيخ : وعليكم السلام ، أنا بشوف لمثل هيك الحادثة ليس لها حكم القتل الخطأ ؛ لأن هذا الخطأ وقع من متخصص والرسول عليه السلام كان يقول : ( من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن ) فمن قتل مريضًا يعالجه وهو ليست المعالجة من اختصاصه فهو الضامن أما سواه فليس كذلك .

السائل : يعني ليس عليه شيء ؟

الشيخ : أينعم ، لكن أنا سألتك صيام شهرين متتابعين ما أثروا بك يا أبا عمار - يضحك الألباني رحمه الله -

أبو عمار : أبدًا ، هذا صحيح بارك الله فيك .

الشيخ : بينما أنا صمت أربعين يوم ، نزل خسرت عشرين كيلو .

الدكتور : أنا نزل وزني من مائة وثلاثة إلى المائة وواحد - يضحك الأخوة حفظهم الله - لكن الصيام كان في فصل الشتاء .

الشيخ : لكن لا يخفى عليك أن صيامك غير صيامي بيانًا للحقيقة ، صيامك شرعي ، أنا صيامي طبي ، يعني أنت ما شاء الله كنت تتسحر ، وتفطر وتعوض ما فاتك أثناء النهار ، لذلك ما تغير معك الوضع .

الطبيب : نعم ما تغير .

الشيخ : أنا صمت على الماء فقط .

 

 

الشيخ : تضمين الصناع ، تضمين الصناع اختلفوا ، الصانع أهلك شيئًا أثناء صنعه إياه ، فهل يضمن أم لا ، ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة ، مثلا ثوب قدمته للخياط ، بدل ما يقصه على طولك ، قصه أقصر مما أنت تريده ، يعني أخطأ ثوب أبيض قدمته للصباغ ، من أجل أن يصبغه بلون ما ، بدل أن يصبغه حرقه لك ، وعلى ذلك فقس ، ساعاتي مثل حكايتي ، قدمت له ساعة من أجل أن يمسحها لك ، في أثناء المسح فلت المفك من أيده وراح كسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك ، هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن اختلفوا سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه فتضمينه فيه إضرار به . الفريق الثاني يقول : إذا قلنا أن الصانع ليس بضامن ، رايح يصير إهمال ورايح يصير ربما توسع بالأضرار بأصحاب البضاعة التي قدمت إليهم إلى آخره ، لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بان الصحيح أو الأصح ، يضمن الصناع ، لكن في مثل ما كنا فيه وفيه حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف ، كما قيل " لا اجتهاد في مورد النص " وقالوا قديمًا إذا ورد الأثر بطل النظر ، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل .

أبو ليلى : هذا بدنا نسمع الشريط لأبو رائد الخياط تبعنا ؛ لأنه أحيانًا يخربوا لنا بعض البضاعة فإن شاء الله نعطيه نسخة .

السائل : شيخنا لو تعيد لنا الحديث الذي ورد بالصناع ؟

الشيخ : ليس حديث وإنما هو رأي الفقهاء .

السائل : والأثر في هذا

الشيخ : ما في أثر

السائل : وأنت شو رأيك شيخ

الشيخ : اجتهاد ، نقول كما قال الآخرون ، وكما كنا نفعل نحن بمهنة الساعات ، جابها من أجل أن يمسح الساعة فأخطأ فنحن نرجع له الساعة كما كانت .

السائل : يعني تضمن .

الشيخ : نعم .

السائل : يعني أنت تقول مع الرأي بالضمان بخصوص عمل الصناع .

الشيخ : هو هذا والله يرحم والدي ، طبعًا أنا تعلمت المهنة منه ، أحيانًا مثل ما ضربت مثال آنفا ماسك المفك الدقيق وعم يفك ، عم يفك برغي والبرغي ملم الطبعة تبعه أو اثنين ملم ، حديد على حديد وهو ضاغط يفلت المفك فيضرب جزء آخر من الساعة أو ماسك المفك يضرب اللي يسمى البندول فيتضرر أو يخرب البندول فكان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله ، أخ لو في واحد الآن يضربني كف ، يضحك رحمه الله .

السائل : يعني معلم .

الشيخ : نعم ، معلم .

 

الطبيب : اسال سؤالا ذكر انه ممكن نعيشه طبيا يومين ثلاثة السؤال هنا ان المريض أحيانا يكون ميئوسا من حالته تقريبا فيبدأوا يعيشوه عن طريق اجهزة معينة قد تستمر هذه الأجهزة شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر وهكذا

الشيخ : ويمكن الطبيب مرات يزود عليه كمان يعيشه سنة وسنتين

الطبيب : ثلاث سنوات يقول الأطباء إذا رفعنا هذا الجهاز يموت قد يموت في الغالب يموت فهل يجوز شرعا نزع هذا الجهاز في هذه الحالة والا يبقوه وماذا يفعلون ؟

الشيخ : هل يجوز شرعا ماذا ؟

السائل : ابقاؤه على هذه الحالة بين الحياة والموت ؟ ام ينتزعوا الجهاز ويبقوا الأمر لله

الشيخ : اذا رفعوا الجهاز ما يصير ... وصحة السؤال هل يضعونه ، هل يضعون الجهاز ؟

السائل : كلا الأمرين إذًا لا يجوز وضع نفهم شيء واحد ، يعني لا يجوز وضعه في هذه الحالة ؟

الشيخ : أنا بقول لك ، في احتمال من احتمالين بالنسبة لهيك مريض في ظني ، وهذا الطبيب حاضر وكما يقال أيفتى ومالك في المدينة ، وأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما هو من ليس اختصاصي ؛ لذلك نقول حادث مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد ، لابد من تشكيل لجنة من أطباء هذه اللجنة ، إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعته ، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن يخليه يعيش يوم ، يومين ، شهر ، شهرين وبالأخير لابد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ، في هذا الاحتمال الثاني ما يتعاطوا الأجهزة ويتركوه يموت موتة طبيعية ، إذًا المناط غلبة الظن .

السائل : طيب ، إذا حصل هذا دون أن يعلموا الحكم الأول ، وحصل أنهم وضعوا هذا الإنسان تحت الجهاز ثم تبين لهم أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت هل ينتزعوه ؟

الشيخ : ما دام غلبة الظن ، نعم ، لكن عليهم ذلك من قبل .

السائل : يعني ينتزعوا هذا الجهاز ولا يبقوه معذبًا في هذه الحالة .

الشيخ : نعم .

أبو ليلى : يعني يا دكتور أنت الآن اطمأننت أكثر .

الدكتور : الحمد لله .

أبو ليلى : سبحان الله يا شيخنا لما سرد القصة صباحًا ، أنا قلبيًا لم أطمئن لفتوى الشيخ عبد الرحمن ؛ لأنه هو صاحب اختصاص وهو يعالج ، قلت لابد أن يكون له شيء كونه مستمر بعلاج الناس .

السائل : طيب ، يعني تفريغ هذه السوائل هو سببه حصوله على هذا المادة مادة البنج .

الدكتور : إخراج السوائل من معدته هو لعابه وحركاته في فمه سبب عنده القيء .

السائل : يعني أنت السبب في قيئه ؟

الدكتور : نعم ، نعم .

السائل : يعني لو ... في فمه لبقي على حالته .

دكتور : لكان على حالته ، سيئة لكن لبقي حالته .

الدكتور : القضية أنني لو حاولت أضع البربيش أو الخرطوم قبل التخدير فكمية السوائل كانت تقريبًا ثلاث لترات دم قاني ، طبعًا مع سوائل أخرى من أثر العملية السابقة .

السائل : يعني نفس النتيجة .

الدكتور : تقريبًا ، لكن نحن نقول أننا قمنا بالحلقة رقم واحد ، ومات ومثلا ما عندنا إمكانية ثانية ، أما إهمالنا لهذه الحلقة ... انتقلنا لحلقة ثانية

 

 

أبو ليلى : بعض الأخوة يسأل عن حديث : ( من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه ) .

الشيخ : ( من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه ) . حديث صحيح . لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله .

السائل : الله يجزيك عنا كل خير .

الشيخ : الله يحفظك

 

السائل : رجل زنا بامرأة وعلم إنها حملت منه ووضعت ، والمرأة ربت البنت هذه ، بعد مرور سنين طويلة أصبحت البنت شابة بنت الزنا ، هذه فأراد أن يتزوجها .

الشيخ : ليس له .

السائل : ليس له .

الشيخ : المسألة فيها قولان : الحنفية يقولون ما سمعت ، والشافعية يبيحون نكاح ابنته من الزنا ، وهذا خطأ ؛ لأن الشارع الحكيم ، حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاعة لمجرد أنها رضعت خمس رضعات فأكثر ، من حليب زوجته هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة فكيف يبيح الشارع الحكيم في أن يتزوج الرجل ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة حليب الأم ، ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب ، من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول وهي صحيحة بصورة عامة ، لكن لا يصح تطبيقها هنا لما ذكرنا تلك القاعدة تقول : " الحرام لا يحرم الحلال " فهو زنا بالمرأة ، فهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه ، اذن نطبق القاعدة الحرام وهو زناه بأمها لا يحرم البنت وعرفتم الجواب .

 

السائل : ما المقصود بالرضعة ؟

الشيخ : المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على ثدي الأم حتى تمتلئ وعادة الرضيع يمص شوية بترك شويه بلاعب الثدي حتى يمتلئ .

 

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة وبركاته ومغفرته

السائل : شيخنا أسألك سؤال .

الشيخ : مبين أن السؤال طويل البال .

السائل : إن شاء الله بالك أطول يا شيخ .

الشيخ : الله يحفظك .

السائل : الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشرائهن ، يقول - صلى الله عليه وسلم - ( لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام ) ، ما درجة صحة هذا الحديث وما معنى ثمنهن حرام ، هل المقصود البيع أو التجارة .

الشيخ : الحديث ثابت بمجموع طرقه سمعتني المقصود بثمنهن حرام ، يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني ، فباعها للزبون على أنها مغنية ليس على أنها جارية غير مغنية فثمن هذه البيعة أو هذه القينة حرام على سيدها لأن في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء واضح ؟

السائل : نعم ، نعم .

السائل : أيضًا سؤال متعلق بالسؤال السابق : ( وثمنهن حرام ) القينات الآن في مجتمعنا ، ربما لا تكون عندكم ولكن في عندنا ..

الشيخ : ما في عندكم قينات .

السائل : يأخذونها في الزفاف .

الشيخ : ما في عندكم قينات ، ما عندكم ، ما عندكم .

السائل : ليس المقصود يعني الذين يشترون ويبيعون لكن عندنا نسميهم قينات يأخذون مجموعة من النساء السود هن معروفات بالقينات عندنا أي المطبلات والمغنيات .

الشيخ : ليس هذا المقصود يا أخي ، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية ، فهؤلاء اللواتي تسمونهن بالقينات هؤلاء حرائر من النساء .

السائل : نعم حرائر .

الشيخ : أينعم ، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن .

السائل : طيب ، اللواتي يعطون بالإيجارة للغناء ليلة الزفاف .

الشيخ : حرام أيضًا ؛ لأن الله قال على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ( إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) أي المأكول إذا كان حرامًا فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات ، وهو قوله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فهذه النسوة اللاتي تسمونهن عندكم بالقينات أولا ليس هن اللاتي ذكرن في الحديث ، ثانيًا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات ، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها ، هؤلاء ليسوا قينات هؤلاء مغنيات ، ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء ، فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام ؛ لأنه يفسد قلوب الرجال حتى الجواري العبدات أو العبيدات يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها ، أمام الأجانب عنها ، أمام من لا يجوز أن يطأها فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم ، أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعمله فإذًا المرأة التي تغني وهي حرة سواء كانت سوداء أو بيضاء فغناها حرام ؛ لأن الغناء معروف أنه حرام ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ، ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) كمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله آكل الربا ، وموكله وكاتبه وشاهديه ) وكذلك قوله عليه السلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة ) فذكر أول ما ذكر شاربها ، ثم ساقيها ومستقيها ، وإلى آخره . فهذا كله من باب التعاون على الإثم والعدوان ، ولا يجوز هذا التعاون وخاصة إذا كان مقابل ثمن ، وضح ذلك ؟

السائل : وضح في طرف السؤال ، بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا ونقصد بهن المغنيات هم يستعملون الدف في الزواج ، ولكن بعض كلامهن ليس بكلام نظيف السؤال هل هُن أو اتخاذهن الآجر ، أو إعطاؤهن المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط ، وهل يجوز أن أذهب بامرأتي أو أخواتي لهذا الزواج أو آثم إذا حضرته ؟

الشيخ : لايجوز ولا يجوز فهمتني ؟

السائل : نعم ، لا يجوز إعطاء الأجرة ولا يجوز إحضار النساء لهن .

الشيخ : أحسنت .

السائل : جزاك الله خيرًا .

الشيخ : وإياك .

 

السائل : أما في حديث وهو عند أبي داود والترمذي وهو يتعلق عن بني إسرائيل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل .. )

الشيخ : هذا الحديث ضعيف .

السائل : ضعيف فقط أم ضعيف جدًا ؟

الشيخ : حسبك أنه ضعيف .

السائل : هل ضعفه على أبي عبيدة عامر بن عبد الله .

الشيخ : الذي أذكره أن ضعفه من انقطاع بين ابن مسعود وابنه .

السائل : وابنه نعم . قال الترمذي لا أعرفه ، ولم يسمع عن أبيه .

الشيخ : أينعم ، أما لا أعرفه ، ما أظن أنه يقول لا أعرفه ، لكنه يقول ..

السائل : لا يعرفه في التهذيب .

الشيخ : لا أظن ، لا أظن ، أعد النظر ، هو يقول أنه لم يسمع من أبيه فالحديث منقطع ، هو ثقة لكنه لم يسمع من أبيه ، فالحديث منقطع ، هو ثقة ، لكنه لم يسمع من أبيه فأعد النظر في ترجمته في التهذيب وفي غيره .

السائل : إذًا الحديث ضعيف ولا يستشهد به ، ما نستشهد به في الترغيب والترهيب .

الشيخ : لا ، لا ، إذا استشهدت به فيجب أن تقرن معه بيان ضعفه ، وإذا أنت بينت ضعفه ذهبت هيبته .

السائل : يا شيخ أخطأت وذكرته ولم أذكر علته في خطبةٍ ما ، لتغريري بأحد العلماء وكنت أحسبه من الثقات أنه ذكره في أحد كتبه يستشهد به ، ولكني لم أكن وقفت على صحته ولم أكن أعتقد ضعفه ، فهل آثم في ذلك ؟

الشيخ : أرجوا أن لا تأثم إذا ما تبت إلى ربك وكانت التوبة مقرونة بالعمل الصالح ، ومن ذلك أن تعلن أنك أخطأت في روايتك لهذا الحديث دون بيان علته وضعفه ، واضح لك إن شاء الله ؟

السائل : نعم وضح الجواب ، هنا أخ يسأل وخذ يتكلم معه بنفسه .

الشيخ : هاته معي .

 

السائل الثاني : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

السائل : حديث أبي ثعلبة الخشني ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانه عن المنكر فإذا رأيت شحًا مطاعًا ... )

الشيخ : ضعيف بهذا السياق ، ضعيف . هذا في سنده رجل اسمه أبو أمية الشعباني وهو مجهول .

السائل : أين أجد الحديث يا شيخ ؟

الشيخ : أما أين تجده فلا أستحضره الآن ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين ، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ، ولعله في المجلد الأول ، أو في الضعيف فابحث تجد .

 

 

السائل : الحديث آخر إن صح عن الرسول قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( ويل للذي يُحدث الناس فيكذب ويل له ثم ويل له ) .

الشيخ : إن لم تخن ذاكرتي فالحديث ثابت ، فراجعه في صحيح الجامع الصغير .

 

السائل : الحديث الثالث : الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : ( كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصور أو صاحب القرن القرن ) .

الشيخ : حديث صحيح .

السائل : جزاك الله خير . وفقنا واياك لما تحب وترضى

الشيخ : جزاك الله خيرا ولا تنسى أن تسلم عليَّ بأن تودعني بالسلام  الو الو

السائل : ايوه

 

الشيخ : لأن هذه عادة عندكم ليست بالحسنة .

السائل : نعم يا شيخ ، اعتدنا أن نسلم عند الوداع ، لكن أنا اعتقدت أن الأخوة يريدون أن يسألوك فتأخرت حتى يتحدث معك .

الشيخ : إما إنها عادة عندكم فلا ، أما إنها عادة عندك فيمكن .

السائل : أبدًا .

الشيخ : كيف أبدًا ، البلاد السعودية لا تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله .

السائل : أنا اعتقدت أن هناك سؤال يريد أن يلقيه عليَّ أحد الأخوة حتى أسألك إياه .

الشيخ : أنا لا أتكلم عن شخصك ، أنا أتكلم عن شعبك .

السائل : نعم ، إن شاء الله نحسبهم ، سؤال ما هي سنية السلام يا شيخ ؟

الشيخ : ( إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى ) أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدكم وترك الجمع ، أنه لا يقول السلام عليكم ؟ أليست هذه عادة عندكم ؟

السائل : يكون عندنا الشباب الذي من الله عليهم بالهداية وكذا ويردون السلام .

الشيخ : هذا الذي قلته لك ، نعم نعم . أنا بتكلم عن الشعب وما بتكلم عن بعض الأفراد .

السائل : لا ما هذا عندنا يا شيخ .

الشيخ : إيش يا شيخ أنا بتكلم عندكم .

السائل : لا ، لا هذا غير متبع يا شيخ .

الشيخ : آه ، هذا هو . طيب إيش عندك الآن ؟

السائل : المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين هل التأمين خلقه جهرًا ؟ هل هو ثابت يا شيخ ؟

الشيخ : نعم ، ترجح لدينا أخيرًا أن تأمين المقتدين خلف الإمام يكون جهرًا كجهر الإمام .

 

السائل : الدليل يا شيخ ؟

الشيخ : الدليل راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة ، المجلد الثاني ، تجد فيه البيان الشافي .

السائل : جزاك الله خيرًا .

الشيخ : وإياك ، وبالمناسبة أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين ، أن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها وحللت بها أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين ، فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور أن تنتبهوا وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تنبهوا فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول ولا الضالين ، أن تحبسوا أنفاسكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين ، فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم فالحمد لله ، وعليكم كما قلت آنفًا أن تذكروا من حولكم وستتذكرون كلامي هذا ، إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية ، أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين ، فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين ، فإذًا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين ، ثم هم يؤمنون عملاً بقوله عليه السلام : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) حديث متفق عليه بين الشيخين ، ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم .

 

السائل : طيب ، بالأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة ، رفع الصوت ثابت .

الشيخ : كان برهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - في صحيح البخاري ، برفع الصوت بالتكبير ، يقول الإمام الشافعي كان هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم ، وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفات والإسرار وعدم الجهر ، وفي ..