სტატიის შესახებ

ავტორი :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

თარიღი :

Sat, Sep 20 2014

კატეგორია :

Fatwa (Q&A)

ჩამოტვირთვა

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 411

الشيخ : ... فإذا لا حظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ ، حينئذ نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة إنه هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه ، فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار ، لا بد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه ، لأننا علمنا أنه جاء أوّلا موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم المرفوع لكننا إذا أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث ،و هذا أمر ضروري وهذا ما لم أجده قد شرح في بعض الشروح ، التي شرحت كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، يجب أن يقيد هذا أنه إن صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيجب والحالة هذه أن يحمل أن الرجل الثاني دخل النار بذبابة قدمها طوعا وليس كرها ، لأن الله عز وجل يقول (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) ، وهذا جواب ما سألت مما يتعلق بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب  رحمه الله .

السائل : سمعت من بعض الدّعاة في السودان أن في أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع في مفسدة من أجل مصلحة وضرب لهذه القاعدة مثلا ، هي قصة الخضر عليه السلام ، أنه خرق السفينة ، وأنه قتل الغلام ، وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل ، في سورة الكهف وكذلك ضرب بهذا حديث أم كلثوم في صحيح مسلم ، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث ، وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر الفطر في رمضان والقصر من الصلاة فما هو الرد على هذا ؟

الشيخ : اليوم بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الأصول قاطبة ، وأنا أجيب على حسب ما سمعت منك ولعل في النقل شيئا خطئا منك ، أو من الذي تلفظ به العلماء يقولون " درء المفسدة قبل جلب المصلحة " و ليس يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة لا وإنما العكس هو الصواب ترك المصلحة خشية أنها تجلب مفسدة ، أما ما ذكرت من الأدلة من قصة الخضر عليه السلام ، وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم للزوج أن يكذب على زوجته ، ونحو ذلك من الأدلة . فهي ضد ما ذهب إليه ذلك المستدل ، أباح الرسول عليه السلام بالنسبة لحديث الكذب دفعا للمفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى وليس جلبا لمصحلة ، وإنما دفعا لمفسدة كبرى بمفسدة صغرى وهنا تأتي قاعدة أخرى جميلة جدا عند الفقهاء وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا ، إذا وقع ولا بد لا مناص له إلا أن يقع بين شرين أحدهما شر من الآخر ، والآخر أخف من الأول ، حينئذ لا يجوز له ان يختار الشر الأكبر ، وفي استطاعته أن يختار الشر الأصغر مثاله رجل في الصحراء في البرية تعرض للموت جوعا ، فتيسر له ميتة أصلها حلال ، وميتة أخرى أصلها حرام يعني تيسر له شاة ميتة وتيسر له سبع أسد نمر ميت ، هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام أكله ، لأنه من السباع أما الشاة فهي حلال ، فهنا ميتتان ، فهل له الخيرة أن يأكل من أيهما شاء ؟ الجواب لا ، يختار أقلها شرا ، أقلها شرا هي الميتة التي كان أصلها حلالا وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السلام للزوج أن يكذب على زوجته إنما هو دفع المفسدة الكبرى بالصغرى ، هي كلمة ،و هذه الكلمة إذا أتقن الزوج الكذب فيها ، ومن أحسن ذلك أن يكون تعريضا ، وكما جاء عمن عمران بن حصين ، مرفوعا وموقوفا ، والصحيح الوقف ( إن المعاريض لمندوحة عن الكذب ) فإذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب ، وباطنها صدق ، وهذا من باب التورية ، فهذا يكون خطره قليل جدا ، بينما إذا صارحها بالواقع ، فربما تنشز وتخرج عن طاعة الزوج ، ويكون السبب في ذلك هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم استعمال الحكمة معها ولو أنه اضطر إلى استعمال الكذب الذي لا ضرر ولا ذيول له من الأضرار ، أما قصة الخضر عليه الصلاة والسلام فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية الذين ليس من عادتهم أن يهتدوا بالكتاب والسنة ، بل هم قد خرجوا في كثير من سلوكهم ومن منهجهم في حياتهم عن كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده ، وفي كثير من الأحيان ، يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حتى تتوافق مع انحرافهم أو انحرافاتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك اعتمادهم في كثير من الأحيان على تصرف الخضر عليه السلام في تلك القصص الثلاث بزعم أن الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا ومع ذلك فقد كان أعلم من موسى كليم الله ، هكذا زعموا ولكنهم أخطؤوا وضلوا ضلالا بعيدا ، حينما تأولوا قصة الخضر بتفاصيلها المذكورة في القرآن أولا ، وتفاصيلها الأكثر المذكورة في حديث البخاري ثانيا ، تجاهلوا مثلا حكاية الله عز وجل عن الخضر عليه السلام أنه في نهاية المطاف قال لموسى ((  وما فعلته عن أمري )) ، إذا إنما فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام ما فعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى ، وذلك لا يكون إلا لنبي ، لأنه صحيح كما قال عليه السلام ( قد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر ) ، لكن المحدث هو غير نبي ، النبي يوحى إليه بوحي مقطوع به ، يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع المحدث أن يتقدم إليه لأنه ليس معصوما وهذا هو الفرق بني النبي وبين المحدث فلو فرضنا أن الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا كما يزعم الصوفية ، وإنما كان محدثا ملهما ، لكن الملهم لا يخالف الشرع ، فقتله للغلام وهو أهم ما في القصة غلام ما بلغ سن التكليف ، ولو بلغ سن التكليف ما ندري نحن هو مؤمن أو كافر ؟ أقول نحن أي الذين ليسوا معصومين وليسوا بأنبياء ولا مرسلين فتقدم الخضر عليه الصلاة والسلام ، لا أذكر خرق السفينة وإقامة الجدار فهذا كله سهل بالنسبة لقتله الغلام فقتله للغلام ، لا يمكن أن يتقدم إليه إنسان لا يوحى إليه بوحي السماء ، الذي يجعله معصوما ويكشف له عن أمور غيبية لا يراه من دونهم من الناس الصالحين فإذا كان الله يقول أولا في نهاية هذه القصة على لسان الخضر لموسى (( و ما فعلته عن أمري )) إذا كان تصرّف الخضر بهذه الأشياء التي ما تحملها موسى عليه السلام ، وهو كليم الله ، لمخالفتها لشريعة الله ، فكان جواب الخضر  (( ما فعلته عن أمري )) ، لم تنقم عليّ ؟ وتفصيل هذا في حديث البخاري الذي أشرت إليه آنفا أن الخضر لما ركب هو وموسى في السفينة أرسل الله طيرا فنقر نقرات من هذا الماء ، فقال موسى ( ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرات من هذا البحر ) ، ثم قال له و هنا الشاهد ( أنت على علم علمك إياه الله ) ، هنا الخضر يقول لموسى ( أنت على علم علمك إياه الله لا أعلمه أنا ) وهو الخضر وهو النبي ، ( وأنا على علم ) الخضر يقول عن نفسه ( وأنا على علم أعلمه لا تعلمه يا موسى يا كليم الله ) ، فإذا كل منهما كان له شريعة كل منهما كان ينطلق في حدود ما أوحى الله عز وجل إليه " إذا فيه عندكم قليل من الماء " ، أنت على علم أعطاك الله إياه لا أعلمه ,أنا على علم أعطاني إياه أنت لا تعلمه ، فإذا لا يجوز حشر القصة هذه التي وقعت بين موسى وبين الخضر عليهما السلام في الأحكام المتعلقة بشريعة الإسلام ، لأنها تلك أمة قد سبقت أما شريعة الإسلام ، فهي شريعة مستقلة وهي مهيمنة على كل الشرائع السابقة ،و لذلك كان الرأي الراجح عند علماء الأصول القاعدة التي تتردد على وجهين " شريعة من قبلنا شريعة لنا ؟ أم ليست شريعة لنا ؟ " الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن مهيمنا كما أشرنا آنفا على سائر الكتب السماوية ،و ثانيا وهو أبين و أوضح قد قال عليه الصلاة والسلام ( فضلني الله عز وجل على من قبلي بخمس ) وذكر منها ( وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة )، فالشرائع التي كانت قبل الإسلام دعوتها محصورة في الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل بخلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهي كما تعلمون من القرآن والسنة ،و من هذا الحديث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ، فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا ،و لهذا لا يجوز أن نستدل لإثبات حكم في شرعنا بحكم سبق في شرع من قبلنا هذا هو القول الراجح ،وإذا عرفنا كل هذا الكلام الذي سبق بيانه عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة ، لا يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة بل على العكس من ذلك يجوز ترك المصلحة دفعا للمفسدة ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ، أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في غزوة الفتح ، فتح مكة ، وصلى فيها ركعتين ، أرادت هي اقتداء بنبيها و زوجها صلى الله عليه وسلم أن تصلي  أيضا ركعتين ، و لكنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بوصف الله عز وجل إياه في القرآن الكريم (( بالمؤمنين رؤوف رحيم )) ، فهو أولى أن يكون كذلك مع زوجاته ، ولقد كان الصعود يومئذ والدخول إلى جوف الكعبة صعبا كما هو اليوم مع الأسف ، حيث الباب كان مرتفعا فمن الصعب أن  يتسلق الإنسان ويدخل الكعبة لو كان رجلا ، فكيف به إذا كان امرأة ، لذلك قال لها عليه الصلاة والسلام ( صلي في الحجر فإنه من البيت ، وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة ، فأخرجوا الحجر من الكعبة ) ، والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام فيما بعد ، ( ولولا أن قومك حديثوا عهد لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ) يعني لأدخل الحجر في جوف الكعبة ، ( ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة و السّلام  ولجعلت لها بابين مع الأرض ) ، كأي مسجد من المساجد ( بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ) ، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على بناء الجاهلية وعلى عدم استطاعتهم أن يوسعوا دائرة الكعبة وأن يدخلوا الحجر إليها ، فترك القديم على قدمه لماذا ؟ هل هو لا يريد الإصلاح ؟ هو سيد المصلحين عليه الصلاة والسلام ،وبه عرفنا طريق الصلاح والإصلاح ، لكنه قد صرح في هذا الحديث ، أنه ترك توسيع الكعبة خشية أن يصيب بعض ضعفاء الإيمان شيء من الشك أو الريب ، ( لولا أن قومك حديث عهد بالشرك ، لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ) ، إلى آخر الحديث ، من هذا الحديث وأمثاله ، أخذ أهل العلم أن القاعدة الصحيحة هي " ترك المفاسد قبل جلب المصالح " درء المفسدة قبل جلب المصلحة هذا جواب ما سألت ، وأرجو أن أكون موفقا في ذلك إن شاء الله .

السائل : تحديد وقت القصر مطلقا ؟

الشيخ : تحديد وقت القصر تعني بالسفر ؟

السائل : نعم .

الشيخ : السفر في القرآن الكريم وفي السنة ليس له حد محدود بمراحل يقطعها أو بأيام يسير فيها ، ونحن نقرأ جميعا في القرآن الكريم قوله عز وجل بيانا لحكم يتعلق بالصائمين (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام  أخر )) ، الشاهد قوله تعالى (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر )) ، فكما أنه أطلق المرض ولم يقيده بقيد كذلك أطلق السفر ولم يقيده بقيد ما ، وعلى ذلك ، فكل من خرج من البلدة التي عاش فيها وسكنها يصبح مسافرا ، لأن السفر مشتق من الخروج ، من الإسفار وهو الخروج ، فإذا خرج القاصد للسفر ، من بلده ، ناويا السفر  فهو مسافر قصرت المسافة التي يريد أن يقطعها أو طالت ، فالعبرة في تحديد السفر هو العرف واللغة ، وليس قطع مسافات الغالب أن أكثر الناس لا يعلمون المسافة التي قد يقطعها هذا المسافر ، هذا القول هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وعدم تشويش الأذهان بتحديد مسافات محددة للسفر لأنه لا يوجد شيء من ذلك في الكتاب أو في السنة يمكن الاطمئنان والاعتماد عليه ، وهو إما أن ينوي الإقامة فيها أو أن لا ينوي الإقامة فإذا نوى الإقامة فيها خرج عن حكم المسافر ،و أخذ أحكام المقيم ، وإن لم ينو الإقامة فيها ، فهو لا يزال مسافرا ، وتجري عليه أحكام السفر ، من جواز الإفطار في رمضان ، وجواز الجمع بين الصلوات المعروفة ، ووجوب القصر للصلاة ، ونحو ذلك ، ولكن يجب الانتباه ، لأمر تنبهنا أو نبهنا عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم حيث إنهم كانوا لا يقولون إذا نزل في بلد ونوى الإقامة ، فهو بهذه النية يخرج عن كونه مسافرا ، بل كانوا يستعلمون لفظة أدق من لفظة نوى الإقامة وهي " أجمع الإقامة " ، فلذلك اقتداء بهم أقول ، إذا نزل المسافر بلدة ، وأجمع الإقامة فيها فهو مقيم ، أما إذا لم يجمع الإقامة فهو مسافر ، فقد عرفنا أنه إذا أجمع الإقامة لكن ما هو العكس ؟ لم يجمع الإقامة ما صورة هذا النفي ؟ نقول من نزل بلدة ، لقضاء مصالح له فأجمع الإقامة ، يعني اطمأن وركن فهو مقيم ، لكن إذا كان يقول غدا أسافر بعد غد أسافر ، لسى ما تبينت له معالم الخطة التي ينبغي أن يمشي عليها فهو متردد ، اليوم بكرة غدا إلخ ، فهذا لم يجمع الإقامة ، لأنه متردد في نيته ، فهذا يظل في حكم المسافر ، ولو أقام شهورا وعلى ذلك جاء في الآثار الصحيحة ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما خرج غازيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى نحو خرسان ، هطلت هناك ثلوج فسدت عليهم الطرق فأقام هو ومن معه من الغزاة على السفر يصلي قصرا ستة أشهر ، حتى تفتحت الطرق أمامهم ورجعوا إلى بلادهم ، هذا ما يمكن أن يقال في خصوص السفر وتحديده ، وخلاصة ذلك أنه لا دليل في الشرع  بتحديد مدة السفر أو مدة الإقامة وما ما جاء في ذلك فهو محمول على النية ، أي على جمع النية ، أو على عكس ذلك وبهذ القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ، لأني أرى الناس يتهيؤون لمصالحهم بالله والسلام عليكم ... هذه واحدة والأخرى ملحمة غير مشحمة .

بائع الغنم : أما عن الشحم فكثير .

الشيخ : ما نبغي الشحم يعني ألا نجد واحدة كثيرة اللحم وقليلة الشحم ؟

بائع الغنم : في الغنم الثاني أما بالنسبة للنعيمي مثل ما تشوف.

الشيخ : طيب غنم ثاني فيه لحم كثير .

بائع الغنم : لا يوجد في هذا .

الشيخ : نحن نبغي كبير وصغير يعني لحم كثير وشحم قليل ، هذا كم سعره ؟

بائغ الغنم : خمسائة ريال .

الشيخ : خمسائة نعم .

أبو ليلى : ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدي بالنسبة للذبح ؟

الشيخ : بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك .

أبو ليلى : نحن الآن في أحد مسالخ مكة .

الشيخ : هذا صحيح  وهل هذا من عادتهم أو يعرفون هذا الشيء ؟

السائل : لا ، ولكن إذا شرطنا عليهم .

الشيخ : نحن لا نبغي أن يكون هكذا الذبح أمام بعضها البعض .

السائل :كثير من الناس يجهلون ذلك .

الشيخ : يعني تريد أن تميتها ميتتين .

السائل : ... ومادة ثانية اسمها الكاديوم تغير لونها ويصير أبيض ... بلاتين ... كيف الحرمة ؟

الشيخ : لأنه ذهب ، أما لو كان بلاتين حقيقة فليس بحرام لأنه يغلب عليه الذهب فهذا حرام .

الشيخ : رؤية الله في المنام ، هل من خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ويكثر في ذكر كتب التراجم ، رأيت ربي ، ورأى فلان ربه ؟

الشيخ : ليس هناك ما يدل على الخصوصية .

السائل : ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة ؟

الشيخ : طبعا في المنام ... .

السائل : قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات هل هي قراءة ثابتة ؟ وهل يؤخذ الحكم الظاهر منها ؟

الشيخ : لا أذكر .

السائل : والذي نفسي بيده ، قال الرسول صلى  الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده ) ما معنى هذا القول ؟

سائل آخر : اليد يعني ؟

الشيخ : نعم .

الشيخ : هذا إشكال ؟ إن كان هذا إشكال فقوله (( بيده ملكوت كل شيء )) ، أشكل ، وهذا حق كل شيء بيده تبارك وتعالى ، ولكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة ، وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله (( بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون )) ، فلا إشكال بقوله عليه السلام ( والذي نفس محمد بيده أو و الذي بيده ) ، لكن هذه إشكالات يوردها أهل البدع ، لكي يعطلوا بها الصفات .

السائل : شيخ ذهب الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار إلى عدم الاعتداد لتقسيم الوقت اختياري وضروري فما رأي الشيخ ؟

الشيخ : مش صحيح ، طبعا في وقت اختياري وفي وقت أفضل وفي وقت ضروري ، الذي يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ركعة ، ليس كالذي يصلي وقتها لكن هل هذا النقل صحيح ؟

السائل : أي نعم .

الشيخ : هل يتصور بالنسبة للشوكاني هل ينكر حديث بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن أفضل الأعمال ؟ قال ( الصلاة في وقتها ) ؟ ما أظنّ أنّه يستطيع أن ينكر ، أنا أخشى  أن يكون في العبارة حذف أو اختصار أو سوء فهم ؟

السائل : شيخنا هل يشرع للجماعة المسافرين أن يجمّعوا بعد الجماعة الأولى في المسجد الراتب ؟

الشيخ : لا ، لا يجوز إلا في حالة كون المسجد ليس فيه ناس ، بحيث لا يظنون أنهم إذا رأوهم يصلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية ، فإذا كان مسجد خالي صلّوا و إلاّ فلا .

السائل : بالنسبة للسترة هل هي واجبة ؟

الشيخ : واجبة أي نعم .

السائل : إذا طفت خمسة أشواط ثم انتقض وضوئي ورجعت وتوضأت أكمل أم أبدأ من جديد ؟

الشيخ : جدّدت وضوئك ؟

السائل : جدّدت وضوئي .

الشيخ : لا ليس ضروريّا أن تستأنف إنّما تكمل .

السائل : طيب بالنسبة للشوط الذي انتقض وضوئي به ؟

الشيخ : مثلا انتقض وضوءك عند الركن اليماني ، رحت توضّأت تستأنف من هناك .

السائل : بالنسبة للاكتحال بالكحل الأسود ؟

الشيخ : هو بلا شك الرسول فعله ، وحض عليه فهو أمر مستحب .

السائل : بس الرسول اكتحل بالإثمد ، وهو يخالف الأسود ؟

الشيخ : مش ضروري لأنه هذا قد يتوفر وقد لا يتوفر .

السائل : بالنسبة لقولك بعد أن يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود ويستلم الحجر الأسود ويكبر ، وجدت في أحد النسخ يكبر في مناسك الحج والعمرة ، وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قولك في لفظة يكبر ؟

الشيخ : لا أستحضر الآن الجواب هل وجدت في مناسك الحج تأليفي ؟

السائل : نعم هو مذكورة في مناسك الحج ، وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أظنه خطأ من الطابع وسوف نتأكد من ذلك .

الشيخ : يحتاج إلى إعادة نظر .

السائل : ما معنى قولكم في مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة ثلاثة عشر الطبعة الثانية ، قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله ، ما هو المراد بهذه اللفظة ؟

الشيخ : يجوز تقوية الضعيف بنفسه ؟

السائل : وليس بمثله .

الشيخ : هذه عبارة ليست سليمة ، تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله ، كلمة بنفسه بتكون مقحمة ، يجوز تقوية الحديث بمثله ، الحديث الضعيف بمثله أما بنفسه مقحمة .

السائل : يعني خطأ من الطابع ؟

الشيخ : نعم .

السائل : بالنسبة لحديث ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) صحيح ؟

الشيخ : حسن .

السائل : حسن .

السائل : بالنسبة لحديث الذي  ( من يجبر صلاة أخيكم أو من يتصدق على أخيكم ) ؟

الشيخ : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، الحديث صحيح .

السائل : ألا يمثل جماعة ثانية ؟

الشيخ : لا .

السائل : يقول الشيخ الساعي ، ماذا يعمل الشاب الساكن مع أخيه المتزوج ، إذا كان أخوه غائبا عن الدار ، هل يجوز له دخلوها مع العلم أن الدار واسعة تحوي غرفا كثيرة يستطيع الإنزواء في إحداها ؟

الشيخ : إذا كانت تقفل الباب على نفسها يجوز وإلا فلا ، في سؤال الأخ لا بد من جواب بشيء من التفصيل . ( رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، ليس هذا الحديث علاقة بالجماعة الثانية من وجوه كثيرة نقتصر الآن على أن نذكر وجها منها ، لا شك فيه متصدق وفيه متصدق عليه ، أما في صلاة الجماعة الثانية وما وراءها فليس فيه متصدق ومتصدق عليه ، وإلا فتصوروا رجلين  رجلين دخلا بعد أن انقضت الجماعة الأولى فأم أحدهما الآخر ، من المتصدق ومن المتصدق عليه ؟ السائل :ما فيه .

الشيخ : ولذلك حشر الحديث في هذا الموضوع خطأ واضح جدا ، يتعجب الإنسان من كبار العلماء الذين يوردون هذا الحديث في باب الجماعة الثانية ، غفلة عجيبة .

السائل : طيب فيه نهي ؟

الشيخ : لا ، ما فيه نهي ، فيه نهي عن لو دخل جماعة المسجد بعد الأذان ، يريدون أن يصلوا سنة الظهر القبلية مثلا ، فصلوها جماعة فهل يجوز ؟

السائل : لا يجوز .

الشيخ : طيب فيه نهي !؟ ما فيه هذه كهذه لكن أنا بقول فيه نهي ، فيه نهي ، لكن هذا النهي ليس هو كالذي يفهمه كل الناس ، قوله عليه السلام ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) هذا هو النهي ، يشمل محدثات كثيرات ، بينما إذا نهى عن الجماعة الثانية مثلا ، انصب النهي على هذه الجماعة الوحيدة ، إذا نستطيع أن نقول فيه نهي ، لكن هذا النهي يفهمه أهل العلم .

السائل : يبحث عم يتصدق عليه .

الشيخ : ما كلف به كل إنسان إذا وقع عفو الخاطر هذا هو الجائز .

السائل : حتى يزيد فضل الجماعة يا شيخ حتى يدرك فضل الجماعة ؟

الشيخ : ليش أنا مش عارف ليش بده يبحث عن الواحد ، حتى تعلل أنت ما قلت آنفا ، سامحك الله ... .

السائل : الطبل يلي يلعبوا به في اللعبة الشعبية العرضة ؟

الشيخ : آه ، يلي يسموها في الشام العرابة .

السائل : نحن نسميها العرضة ؟

الشيخ : أنتم تسمّونها العرضة ! ما فهمتها . طيّب ما بال العرضة ؟

السائل : فيها هزير يا شيخ ... .

الشيخ : على حسب مواقعها ، إذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز أحيانا ، بشرط أن لا يكون ذلك ديدنهم أما مثلا السيوف ، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إشهار السلاح خشية أن يأتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ، ويوجهه إلى أخيه المسلم ، أما بدون سلاح ، مثلا بالعصي أو نحو  ذلك ، وبدون ما يولد ذلك أحقادا في النفوس ، إذا كان على ما ذكرنا فيجوز .

السائل : بالنّسبة للطبل ؟

الشيخ : الطبل حرام .

السائل : فيها أشعار ، وفيها ... ؟

الشيخ : هذه بسموها الأناشيد الدينية ، وليس في الإسلام أناشيد دينية .

السائل : لا بالعكس ، لا يدخلون الدين فيها يدخلون العصبية ، والافتخار بالأنساب و ... ؟

الشيخ : هذا مخالف على كل حال .

السائل : يعني تحرم في هذا ؟

الشيخ : نعم لا يجوز .

السائل : حديث دعاء السوق يا أبا عبد الرحمن لا إله إلا الله ، من قالها ألف ألف حسنة ... ) ؟

الشيخ : هذا ثبت عندنا بمجموع الطرق .

السائل : لكن الشيخ عبد العزيز قال لا ! ما رأيك ؟

الشيخ : أنتم والشيخ عبد العزيز .

السائل : العلة يا شيخ بمن قال دخول الأسواق منهي عنه ؟

الشيخ : وهل بد من ذلك ؟

السائل : إذا كان الإنسان فيه فضل تقريبا ، أكثر من فضل الخطوات التي ، بقدر الخطوات التي تذهب إلى المسجد .

الشيخ : هذه مناقشة ولا مؤاخذة على طريقة أهل الرأي وليست على طريقة أهل الحديث ، لأن تقرير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا ، وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك ثم  كما قال تعالى (( ويسلموا تسليما )) ، بعدين نحن نعكس هذا المنطق ، فنقول ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا ، لماذا ؟ لأن الأسواق مواطن الغفلة ، فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالشجرة الخضراء في الصحراء هذه تكون مثالية ، شجرة خضراء في الصحراء الجدباء الجرداء كذلك الأسواق .

السائل : لكن ما نرى يا شيخ كان من الواجب على من يذهب إلى الأسواق أن يأخذ ألف حسنة لكان الناس جميعا ، حتى الأسواق هي فتنة ... ؟

الشيخ : هذا أيضا لا يرد ، لأن التكلف قبل أن يسمى كلمته هذه إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث اتباع السنة سواء ، هل يجوز أن تتقصد المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطى ؟ أنا عارف من خلال كلامك أنك ستقول نعم ،و هذا خطأ ، لأن الرسول نهى عن تتبع المساجد ، لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبة من المسجد ، أما أن يتكلف فهذا لا يجوز ، لأنه أخيرا سيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى ، غير المساجد الثلاثة وهذا منهي عنه كما تعلمون .

السائل : بعض الطلاب في الرياض يقولون هذا الحديث ضعيف .

الشيخ : الذي يشتغلون بالحديث يا إخواننا يجب أن تعلموا حقيقة مرة ، الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشيء فضلا  عن صغيرهم هل فهمتني ؟

السائل : لا .

الشيخ : كبيرهم ناشيء في علم الحديث فماذا نقول عن صغيرهم !؟

السائل : أنا في كلية الحديث .

الشيخ : كويس ، لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد لئي وبعد زمن ، أنه كان مهجورا قرونا طويلة ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها ، لكن الآن يوجد صحوة يوجد يقظة بلا شك ، لكن الذين استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات ، بل هو مستيقظ أبد الدهر كله ، فلا يستويان مثلا ، ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم ، هم ناشئون في علم الحديث ،و هذه نقطة للأسف طلاب العلم في غفلة عنها ، بل لعل دكاترتهم في غفلة عنها ، مجرد ما واحد تخرج يأخذ شهادة دكتوراه في الحديث ، خلاص سلمت له مقاليد الأمور ، ليس الأمر كذلك ، ولذلك فيجب أن لا تنسوا هذه الحقيقة ، هذا غير إذا ذكرنا مثلا إنه إنسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطلها أيدي كبار العلماء من قبل ، وبين الذي نشأ بين بعض المطبوعات والتي لم لم تطبع ، لكن الذي طبع منها قل من جل ،  أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض الكتب المخطوطة ،و اسمعوا هذه الملاحظة والتي ما تسمعونها ، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها ملصقة وكانت تخرج صوت طقطقة ، إيش معنى هذا ؟ من يوم كتب وطويا لم يفتح ، القصد أن الاشتغال بكتي الحديث نادر وقليل جدا ، من قديم الزمان وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط ، بل وفي كثير من البلاد العربية ما رأيت عمامة فيها ، ما في أحد يشغل بعلم الحديث ، لكن فيما بعد والحمد لله ، صار هناك خير كثير ، خلصتم ؟

أبو ليلى : الله يعطينا ويعطيك العافية ، جهزنا الخروف ووضعناه في سيارتك .

الشيخ : سيارتي !؟

أبو ليلى : قصدي بالسيارة .

السائل : بالنسبة لاستعمال الهاتف لو صرفنا العشر ريال وأعطانا بدل منها تسع ريالات هل يجوز ؟

الشيخ : لا يجوز .

سائل آخر : بس يقولون أن هذا الريال يعني يأخذ مكان بعيد حتى يأخذ الهللة هذه ويستبدلها .

الشيخ : هذه حيل المرابين .

السائل : يعني ربا ؟

الشيخ : نعم ربا .

السائل : ابن عثيمين يقول جائز !

الشيخ : لماذا ؟

السائل : قال إن الريال مقابل التعب ... .

الشيخ : طيب أنا عندي ورقة أم الألف ، تعطيني ألف ريال إلا عشرة هل يجوز ؟ عندي ورقة ، قطعة ورقة مكتوب عليها ألف ريال ، ما أدري هذه العملة موجودة عندكم أم لا ؟ خمسمائة ريال هل يوجد ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب خمسمائة ريال ، فأنا أريد فكّتها ، فأعطيها هذه القطعة الواحدة المكتوب عليها خمسمائة ، فهل يجوز أن تعطيني أربعمائة وخمسون ؟

السائل : لا يجوز .

الشيخ : طيب ما هو الفرق ؟

السائل : يقولون اختلاف أجناس ، هذه حديد وهذه ورق ؟

الشيخ : لا ، لأن جنس الورق هذا لا قيمة له ، الورق ليس له قيمة ذاتية ،و لذلك ما يحل المشكلة إلا يكون عملة ذهبية وفضية ، وهنا إذا اختلف الثمن معليش ... الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص أن يحوله إلى نزهة ، لا بد شيء من التفث ، كما جاء في بعض الأحاديث .

السائل : بالنسبة لصلاة الجنازة ، إذا صلينا مثلا على امرأة هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني ؟

الشيخ : لا .

السائل : يعني نتركه كما هو ؟

الشيخ : كما هو .

السائل : حتى إذا كانت الجنازة جماعة نتركه كما هو في كل الحالات ؟

الشيخ : نعم في كل الحالات .

السائل : نفهم أن الأدعية توقيفية ؟

الشيخ : هو كذلك .

السائل : يا شيخ بعض الإخوة قام بمؤسسة لذبح الهدي ، مثلا تشتري مائة ذبيحة .

الشيخ : مثال .

السائل : مثال اشتريت مائة دبيحة لكل مؤسسة للحجاج ، فيعطونك عشرين ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها ، فهل هذا جائز ؟

الشيخ : يعطون عشرين ذبيحة لمن ؟

السائل : للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم مائة شخص ، خذوا عشرين ذبيحة كاملة ، وثمانون ذبيحة كاملة لم تقطع ترسل فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته ، وإنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره ؟

الشيخ : طبعا إذا كان المقصود بكلمة يجوز هو إنه هل بذلك تتحقق السنة ؟ فالجواب لا أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا ، فالجواب نعم يجوز يعني الآن لو واحد ما أكل من أضحيته فهل يجوز أم لا يجوز ؟ يجوز ، لكن فاتته السنة ، فإذا بهذه الصورة فاتته السنة ، لكن لو ما أخذوا ولا واحدة ، يكونوا خسروا السنة ، مش إنه ارتكبوا محظورا مخالفا .

السائل : في نفس هذه الشركة ، فعندهم الهدي ، فوكلوهم الأشخاص ، ولكن هل يجب عليهم إن ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا هذا لفلان ؟

الشيخ : أن يقال هذا عن فلان فهو الأفضل .

السائل : هو الأفضل ، ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء ، أو ... ؟

الشيخ : جائز ، نعم هم ونيّاتهم .

السائل : الإخوان الآن وقعوا في حرج ، فيعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد ، لأنهم لم يذكروا أسماء ... .

الشيخ : ألم يكن في نيتهم ؟

السائل : كانت النية أنهم أخذوا من أشخاص ، وإنما هذا الهدي ساقوه للذبح عن فلان وفلان وفلان ... .

الشيخ : خلاص كان هذا في نيتهم ما في داعي لإعادة الهدي ، ما دام أن النية موجودة .

السائل : شيخنا بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه ، أو أحد زملائه من الميتين ، فيرفع يديه ويدعو ، متوجها إلى القبلة يدعو له اللهم افسح في قبره اللهم كذا اللهم كذا ... فرفع اليدين في مثل هذا الموطن او الدعاء بهذا الشكل يرفع اليدين والتوجه إلى القبلة ، في القبر أو أمام القبر هل جائز ؟

الشيخ : أحيانا يجوز ، لأن الرسول فعل ذلك لما زار البقيع في ليلة عائشة .

السائل : يتوجّه للقبلة يا شيخ ؟

الشيخ : نعم .