About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Thu, Sep 18 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 288

الشيخ : ... ولذلك كان من سبيل التوفيق بين بعض الأحاديث التي بعضها تقول إن الرسول قرن وبعضها تقول تمتع ولما كان التمتع قائما في أذهان كثير من الناس قديما وحديثا هو الذي يكون بين الحج والعمرة ، فصل بالتحلل ، فهو يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج هذا هو التمتع المعروف في كتب الفقه ؛ فحينما يسمعون من حديث مثلا ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وكذلك يقول عمران بن حصين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا ثم قال رجل برأيه ما شاء ، فلا يشكلن هذا الأمر ولا يختلفن حديث قران الرسول مع حديث تمتعه عليه السلام لأن كل قران تمتع وليس كل تمتع قرانا ؛ ما وجه التمتع من القارن ؟ ذلك أنه يتمتع بفض العمرة دون أن يشد لها رحلا سفرا هذه متعة لكن المتعة الكاملة هو أن يفصل بين العمرة وبين الحج ؛ الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يتمتعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الرسول عليه السلام تمتع فعلا وعرفتم أنني أقصد بالتمتع القران وأمر بالتمتع حينما أمر الصحابة بعد أن طافوا طواف القدوم ووقف على المروة يخطبهم أمرهم بأن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة فقال قائل وهو ابن جعشم شو اسمه ... ما أظن هكذا اسمه ، المهم أحد الصحابة قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال ( بل للأبد الأبدين دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وشبك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصابعه مع ذلك حينما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل وأن يجعلوها عمرة تلكأ بعضهم ولم يبادروا إلى تنفيذ أمره عليه السلام فغضب عليه السلام ودخل على بعض زوجاته مغضبا وهي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت من أغضبك يا رسول الله ؟

السائل : أم سلمة .

الشيخ : لا أظن أم سلمة ، أم سلمة لها علاقة بالعمرة تبع الحديبية أما هنا في الحجة الوداع القصة مع عائشة أي نعم ، ثم عاد الرسول عليه السلام ليقول لهم ( يا أيها الناس أحلوا فلو لا أني سقت الهدي لأحللت معكم ) ؛ لماذا تلكأ أصحابه عليه السلام في حجة الوداع لأنهم رأوه بشيء وهو لا يفعله فظنوا أن هذا الأمر ليس أمر إلزام وإيجاب وإنما هو أمر تخيير بدليل  هكذا قام في بالهم وأذهانهم أنه هو لا يزال محرما فالرسول عليه السلام بيّن لهم السبب ، وإذا ظهر السبب بطل العجب ؛ فلما قال لهم عليه السلام ( فأحلوا أيها الناس فلو لا أني سقت الهدي لأحللت معكم ) ، قال جابر وهو صاحبنا في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه قال فتحلل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء ؛ على الرغم من هذه الأشياء كلها كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس أن يتمتعوا ؛ ومن العجائب التي تجعل المسلم أن يحرص على التمسك بالسنة وأن لا يتمسك بآراء الرجال لأن أي رجل هو أفقه من عمر بن الخطاب مع ذلك وقع في مثل هذه المخالفة حيث قال معللا النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال يتحلل أحدهم فيذهب إلى منى وعضوه يقطر ماء ، نفس الشيء الذي أنكره بعض المتخلفين عن مبادرة استجابة قول الرسول لما قال لهم ما قال رجع عمر إلى ذلك ، فسبحان ربي ما عصم أحدا في التشريع إلا الأنبياء والرسل ولذلك فالعصمة كما قال عليه السلام هو التمسك بالسنة ، هذه واحدة معروفة عن عمر بن الخطاب والواقع أنه يجد له أنصارا حتى هذا الزمان على الرغم من مخالفة الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا ، تجد بعض الناس يقولون الأفراد أفضل مع أمر الرسول بالتحلل وغضبه على من امتنع من التحلل ونحو ذلك من الأقوال المؤكدة ، وقد ذكرنا آنفا قوله : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) لا يزال كثير من الناس يتمسكون بالقول بجواز الحج المفرد ويجدون لهم مستندا لكن هذا المستند مستند واهي بالنسبة إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه السلام : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي )، إلى آخر الحديث ، وشيء آخر ذاق مرارته المسلمين في هذا الزمان بينما من قبل كان المسلمون عليه وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا ، إذا الرجل قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى على ما سن عمر رضي الله عنه في زمانه (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) ، سار هذا الحكم في المذاهب الأربعة إلى ما قبل أقل من نصف قرن من الزمان فلما بدأت الشكاوى تتكاثر على القضاة الإسلاميين من كثرة وقوع المفارقة التي لا حل لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نظروا فوجدوا هذه المشكلة قائمة ، فلم يجدوا لها حلا إلا بالرجوع لا أقول إلى السنة وإنما بالرجوع إلى من كان يتمسك بالسنة والفرق بالنسبة إلينا جوهري جدا ؛ لأن الذين حلوا مشكلة كثرة الطلاق بين المسلمين في هذا العصر لجأوا إلى أقوال منها ما يصح ومنها ما لا يصح ، ليس بدعوى اتباع الأصح وإنما اتباع ما يناسب الزمان الذي يناسب الزمان اليوم أن نقول بأن الطلاق بلفظ الثلاث واحد أصح من أن نقول كما كانوا يقولون من قبل بأنه ثلاث ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة اجتهد كما اجتهد في المسألة الأولى ؛ لكني أفرق بين اجتهاده هذا واجتهاده في المسألة الأولى ، المسألة الأولى لا أجد لها وجها ، المسألة الأخرى أجد لها وجها من باب مراعاة تغيير الأحكام بتغير الزمان ، ذلك مما هو واضح في الحديث الذي يقول بأن عمر جعل الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا أنه لفت النظر لماذا فعل ذلك ؟ الجواب تأديبا للذين يكثرون من استعمال الطلاق والإكثار منه ومخالفة الشرع في طريقة إلقاءه ، الشرع يقول في القرآن الكريم : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) معنى الآية الكريمة الطلاق الشرعي مرتان في كل مرة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (( الطلاق مرتان )) يعني مرة مرة ، مش مرتان أنت طالق مرتين ، لا ، الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ، في كل مرة إما إمساك وإرجاع ، وإما تسريح بإحسان ، الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا لقد جمع ما فرق الله وشدد فيما يسر الله ربنا قال في كل مرة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، هو ما أوسع لنفسه قال لها روحي أنت طالق ثلاثا ، وبعض الحمقى يقولون كل ما ردك شيخ تحرم يعني من المبالغات والترهات هذه ، الشرع حكيم في منتهى الحكمة (( الطلاق مرتان )) في كل مرة ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ فإذا طلقها أول مرة ثم راجع نفسه فأعادها فهذه طلقة ؛ فإذا طلقها مرة ثانية فراجع نفسه أيضا فراجعها وأمسكها ، هذه الثانية ؛ أما إذا وقعت الثالثة فلتت من يده ولربما تصير حصة غيره (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) لما الناس خالفوا شريعة الله أو بدأوا يخالفون شريعة الله في عهد عمر قال " أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا ، ثم بدى له فأوقعها ثلاثا "، هذا دليل واضح أنه فعل ذلك اجتهادا ، وهذا الاجتهاد حكم زمني يناسب الوضع الذي كان فيه أولئك الناس يستعجلون في إنفاذ الطلاق مرة واحدة بينما ربنا جعلها ثلاثا ، لكن مع الأسف الشديد صارت هذه السنة العمرية التي لاحظ فيها مصلحة زمنية صارت سنة مستمرة إلى عهد قريب بينما حديث ابن عباس في صحيح مسلم صريح بخلاف ذلك ( كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يعتبر طلقة واحدة ) ثم بدى لعمر كما ذكرنا آنفا ؛ فإذا نستطيع أن نقول سنة الرسول وسنة أبي بكر وسنة عمر كلها متفقة أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو طلقة واحدة ؛ لكن عمر اجتهد فرأى لإبطال تلك العادة أن يجعلها عليهم ثلاثا عقوبة لهم ؛ فكان ينبغي على العلماء الذين جاءوا من بعده أن يعودوا إلى السنة سنة الرسول وسنة أبي بكر وسنة عمر في صدر خلافته ؛ لكن لحكمة يريدها الله استمر هذا الحكم إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان تقريبا فبدأ بعض القضاة الإسلاميين الذين ما عندهم فكرة العمل بالكتاب والسنة وإنما هم يريدون أن يعالجوا قضايا الناس ومشاكلهم فوجدوا أن ابن تيمية رحمه الله كان يفتي ولا تزال كتبه واضحة جدا بأن هذا الطلاق طلقة واحدة ، قالوا بنحل المشكلة بالاعتماد على فتوى ابن تيمية بينما كان الواجب عليهم أن يعودوا إلى السنة ؛ فإذا عمر بن الخطاب يلي هو أحد الخلفاء الراشدين رأى هذا الرأي فلا يعني الرسول ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) أي أحدهم وإنما مجموعهم كنحو ما ذكرنا نحو قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) أي يتبع سبيل غير جميع المؤمنين وإلا كان الأمر مشكلة ، إذا واحد خالف مسلما معناها شاق الله ورسوله ، كذلك الحديث ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين )كلهم جميعهم ( عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ... ) إلى آخر الحديث ؛ هذا جوابي عن هذين الحديثين .

السائل : شيخ ما قولكم في التصنيف المبكر لطالب العلم وهل صحيح أنه يشحذ ذهن طالب العلم ؟

الشيخ : لا ليس بصحيح ، وبالطبع أنا أفهم من سؤالك أن التصنيف الذي تسأل عنه هو المصنف الذي يطبعه وينشره لكني أقول عليه أن يصنف لنفسه ويجمعه عنده في مكتبته إلى أن يشعر بالنضج العلمي ؛ حينئذ يخرج بما ألف إلى الناس وبلاشك سوف لا يستطيع أن يخرج ما ألف كأول تأليف أو ثاني أو ثالث إلا بعد إعادة النظر ؛ لأنه سيشعر أنه مع تقدم الزمن أنه اختلفت عليه كثير من الآراء والأفكار ، والمثل هو أمامكم فأنا عندي كتاب هو أول باكورة عملي وهو الذي أعزوا إليه في كثير من كتبي وهو المعروف بالروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير ، عندي مجلدان منه كبيران لكني لا أوافق على طبعه لأنه كلما عنّت لي مناسبة فرجعت إليه قلت أنا كيف قلت هكذا ، ما في غرابة لأن العلم ما يمشي إلا خطوة خطوة ، أنا أضرب لكم مثلا ، تفضل الله عليّ بتنبيه العالم الإسلامي اليوم عليها بعد أن كنت وقعت في خلافها فأنتم كطلاب العلم تعلمون الآن بأن ابن حبان إمام من أئمة الحديث والذين يعدلون ويجرحون ويقال فيه إنه متساهل في التوثيق فأنا لما ألفت هذا الكتاب كنت أعتمد على توثيق ابن حبان ، شأني شأن غيري من الطلاب في هذا الزمان وفي ما قبل ، وثقه ابن حبان وانتهى الأمر ؛ لكن مع الزمن انكشف لي أن توثيق ابن حبان لا يعتد به دائما وأبدا ؛ فبدأت في كل كتبي ألفت النظر إلى هذه الحقيقة فصار الآن عند كثير من طلابي أنا خاصة في الجامعة الإسلامية وفي غيرها من العلم ما لم يكن عندي ؛ أنا كنت جاهلا به ثم اكتشفت نفسي فأخذت أنبه الناس بأن توثيق ابن حبان ينبغي أن يؤخذ على حذر لأنه يوثق المجهولين ، ومضى علي زمن لا بأس به وإذا بي اكتشف بأنه إذا تفرد ابن حبان أحيانا بتوثيق رجل فيكون مع ذلك ثقة ، وهذا أخيرا سطرته في بعض الكتب ، كيف ذلك ؟ إذا كان ابن حبان يوثق رجلا ويكون هذا الرجل له رواة كثر فبرواية هؤلاء الكثر عن ذاك الراوي الذي هو مجهول عند غيره يخرج عن الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية ؛ ثم هذه الجهالة الحالية ترشح لأدنى مناسبة للتوثيق فيما إذا وثقه الإمام ابن حبان ؛ كذلك تبين لي والفضل في هذا يعود لغيري هذا الأخير وهو الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أن الموثق إذا كان من شيوخ ابن حبان فهو ثقة لأنه يوثقه عن معرفة ، بينما هو يوثق ناسا من التابعين أو من بعدهم يقول في بعضهم صراحة لا أعرفه ولا أعرف أباه ، كيف صار عندك ثقة مع أنه لا تعرفه ولا تعرف أباه هذا مما انفرد به دون الناس ؛ الخلاصة هذه أشياء أنا كنت غافلا عنها بضع سنين عشر سنين الله به عليم ؛ لكن مع الزمن اكتشفت الحقيقة ؛ ولذلك أنا لا أنصح طلاب العلم أن يبادروا إلى نشر كتبهم ورسائلهم وإنما عليهم أن يؤلفوا ما فيه مانع لأن هذا التأليف قد يمرنهم قد يحفظ معلوماتهم في كتاب في رسالة ويضعوه على الرف كما فعلت أنا في الروض النظير ، وفي اعتقادي أن هذا الكتاب سوف أموت ويبقى كما هو ؛ لماذا ؟ لأنه لا أجد من الوقت ما يمكنني من إعادة النظر من أوله إلى آخره حتى يصلح للنشر بين الناس ؛ ولذلك فالمبتدؤون في العلم خطر كبير جدا أن يؤلفوا وينشروا ؛ لكن من مصلحتهم أن يؤلفوا وأن يدخروا ويحبسوا مؤلفاتهم إلى بعد زمن حينما يشعروا بالنضج العلمي إن شاء الله .

السائل : شيخ ما حكم البيعة العامة التي تأخذها بعض الجماعات على المنتمين إليها وما حكم البيعة الخاصة التي تأخذ أيضا بعض الجماعات على الجهاد في سبيل الله زعموا والقيام بعمليات الاغتيالات وغير ذلك بدعوى إرادة إقامة حكم الله في الأرض وغير ذلك ؟

الشيخ : نحن فيما علمنا لا نرى أبدا هناك بيعة إلا لمن لا وجود له اليوم ؛ فإذا وجد بويع وهو الخليفة الذي يجمع المسلمون على مبايعته ؛ أما مبايعة حزب من الأحزاب ، لفرد لرئيس لهم أو جماعة من الجماعات لرئيسهم وهكذا فهذا في الواقع من البدع العصرية التي فشت في الزمن الحاضر ، وذلك بلاشك مما يثير فتنا كثيرة جدا بين المسلمين لأن كل جماعة تجد نفسها وقد أخذت برهبة البيعة أن تلتزم الخط الذي يمشي فيه حزبه فهذا المبايع له الأمر والنهي كما لو كان خليفة المسلمين ، وهناك مبايع آخر وله خط آخر وهكذا تتباعد الجماعات بعضها عن بعض بسبب هذه البيعات العديدة المختلفة ، فبالإضافة إلى أننا لا نعلم بيعة إلا للخليفة المسلم فنجد أثار هذه البيعات ، نجد آثارها السيئة في نفوس المبايعيين ؛ ولذلك فأنا أرى أنه ليس من يعني كمال الجماعة التي تريد أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بيعة تعقد على رقابهم وعليهم أن يلتزموها وأن يؤثموا أنفسهم فيما إذا نقضوها لا نعلم شيئا من هذه البيعات كان لها أصل في الزمن الأول ، صحيح أن الزمن الأول كان إمامهم واحد في كل البلاد الإسلامية فكان يبايع وهذه البيعة الشرعية لكن لما تفرق المسلمون صار هناك بعض الملوك يأخذون بيعات من أفرادهم من شعبهم لكن هذا لم يرد أبدا في الكتاب ولا في السنة ما يجيز ، لا أقول ما يوجب لهم أن يفرضوا أخد البيعة من أفراد شعبهم ، لما ذكرنا من أن ذلك يساعد على تجسيم تفريق المسلمين إلى جماعات ، إلى أحزاب ، إلى ملوك طوائف كما وقع في التاريخ الغابر ؛ فهذا في اعتقادي بأنه لا ينبغي أن يتورط المسلم فيبايع أحدا البيعة التي تلزمه بأن يطيع المبايع إطاعة عمياء ؛ لأن من شروط البيعة التي جاءت في السنة " أن تطيع الإمام المبايع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك " هذه البيعة لمن تبايع ؟ لعديد من الأشخاص ! هذا لا يوجد له أصل في الإسلام أبدا ، ... جاء في سؤالك موضوع الاغتيالات هذا من أشر ما يذاع الآن في العالم الإسلامي وهو ارتكاب بأمر من بعض المترئسين على بعض الجماعات وقد يكونون من الناس الطيبين لكن لا يتنافى الطيابة مع الغفلة بل في كثير من الأحيان يكون الطيب من المغفلين وحينما يكون كذلك فهو يكون من المستغلين سواء استغلال من استغله كانت نيته طيبة أو سيئة ؛ فيجب أن يكون المسلم طيبا وأن يكون يقظا فطنا لبيبا كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " لست بالخب ولا الخب يخدعوني " فهو نبيه وهو يقظ وهو كيس فطن ، هكذا يجب أن يكون المسلم ؛ فهناك بعض الناس بسلاطة لسانهم وربما بسبب إخلاصهم في دعوتهم ولو كانوا على الخطأ يسيطرون على بعض الأفراد ويأخذون بألبابهم وبقلوبهم فيأمرونهم بأن يقتلوا فلانا لأن هذا زنديق ، أو قد لا يكون زنديقا ولكنه يقف حجر عثرة في طريق الدعوة وأي دعوة ؟ هي دعوتهم القائمة على سفك الدماء ؛ فهذا لا يجوز في الإسلام لا يجوز تنفيذ أمر بقتل مسلم إلا إطاعة لذلك الرجل الوحيد المبايع وهو خليفة المسلمين فقط وليس غير ذلك ؛ نعم .

الشيخ : نفضل .

السائل : شيخ بالنسبة لمسألة توثيق ابن حبان أستاذي التي تفضلهم بها قبل قليل هل يستوي الكلام في قضية توثيق ابن حبان في المجهول وفيمن وثق وجرح يعني الذي لم يعلم فيه جرحا أو تعديلا وثقه ابن حبان يعني هذا يقع الكلام عليه ؟

الشيخ : هو المقصود .

الحلبي : يعني هو المقصود يعني ؟

الشيخ : طبعا إذا كان جرح من غيره ووثقه هو ولو بهذه الطريقة التي شرحناها آنفا حينئذ تأتي قاعدة الجرح مقدم على التعديل بشرطه فيبحث هذا .

الحلبي : جزاك الله خيرا شيخنا .

الشيخ : وإياك .

السائل : سؤال في التلفاز ، معلوم أنه من أشد أجهزة الإعلام إضرارا  بالعقيدة والأخلاق والدعوة الإسلامية وقد اختلفت ردود أفعال العلماء بالنسبة إليه ؛ فمنهم من قال بحرمته ابتداء واعتبره من التصوير المحرم ، ومنهم من أقره كجهاز نافع ، لو أحسن اسغلاله غير أنه اعتزل التعامل معه لما غلب عليه من المنكرات ، وفريق ثالث يرى وجوب اقتحام هذا الجهاز ومحاولة التأثير من خلاله بما يخدم الدعوة الإسلامية ؛ فما تعليقكم خاصة وأن بعض الملتزمين صار يتجرأ على شراء التلفاز وإدخاله بيته احتجاجا بما أصبح فيه من برامج مفيدة وتحقيقات بناءة خاصة في بعض دول الخليج ؟

الشيخ : نعم، أنا الذي أراه وقلت هذا مرارا وتكرارا أن التلفاز كالراديو كالمسجلة وإن كان يختلف عنهما في ناحية واحدة وهي أن فيها صورا ؛ فالراديوا والمسجلة ... ليس فيها إلا استعمال الصوت ؛ فهذان أو هاتان الوسيلتان من الراديو والمسجلة وسيلة يمكن استعمالها في الخير ويمكن استعمالها في الشر ، فلا يقال يجوز أو لا يجوز ؛ أنا أتكلم الآن عن الراديو وعن المسجلة لا يقال في كل منهما إطلاقا يجوز أو إطلاقا لا يجوز وإنما الجواز وعدم الجواز منوط ومربوط كل منهما بطريقة الإستعمال ، فإن استعمل كل منهما فيما ينفع فهو خير ومستحب ووسيلة طيبة وإن استعمل في الشر فهو شر وإن استعمل في المباح فهو مباح ، ذلك حكمهما تماما كهذا اللسان ، اللسان ممكن الإنسان أن يذكر الله وممكن أن يتكلم بكلام مباح ، وممكن يتكلم بكلام حرام ؛ فاللسان كخلق من خلق الله هو نعمة لكن قد تنقلب هذه النعمة إلى نقمة بسبب سوء الاستعمال ، كذلك الآلتان المذكورتان آنفا ؛ بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة نعود إلى التلفاز ، التلفاز من حيث حكم الاستعمال عندي كحكم استعمال الجهازين السابقين ذكرا مع ملاحظة الفرق المسبوق ذكره وهو أن فيه صورا لكني أنا أجد في السنة التي أطبقت على تحريم التصوير أولا وتحريم استعمال الصور ثانيا وأن هذه الصور المحرمة ( لا تدخل الملائكة دارا فيها صورة ) مع هذا أقول بأن التلفاز أو التلفزيون يجوز استعماله لو ضبط استعماله ، ولما كان التلفاز له علاقة بالدولة وليس بالأفراد ولا يستطيع كل فرد أن يوجهه الوجة التي يريدها ؛ لذلك آه ، وقبل هذا أقول وبناء على ذلك إذا كانت الدولة مناهجها لا تتقيد فيها بحكم شرعي يجيز نشر ما يجب أو ما يستحب أو ما يجوز في التلفاز ، إذا كان لا يوجد في الدولة مثل هذا التحديد وذلك لا يكون بطبيعة الحال إلا فيما لو كان هناك لجنة تدرس البرامج التي تأتيها من كل بلاد الدنيا وتميز الصالح منها من الطالح فما كان صالحا نشر وما لم يكن كذلك طوي ورمي أرضا ، لما كان الأمر ليس كذلك فأنا أرى أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا التلفاز داره لأن الغالب عليه الشر ، و الغالب عليه إفساد الأهل وبخاصة الناشئين والأطفال الصغار لاسيما وقد تطور الوضع في التلفاز إلى اتخاذ هذه الصور ما أدري ماذا يسمونها الكرتونية ، أفلام الكرتون ؛ فالأفلام هذه في الحقيقة يضطرني هذا أن أبحث مسألة التصوير في العصر الحاضر ، فيه خلاف كبير جدا بين الإسلاميين أو الدعاة منهم أو الكتاب فكثير منهم يقول بأن التصوير الفوتوغرافي جائز ، وهذا أنا في اعتقادي كما قلت مرارا وتكرارا ظاهرية عصرية لا يجوز التمسك بها ولا استباحة التصوير بوسائلها ؛ لأن الإسلام لا يفرق بين وسيلة أخرى إذا كانت الثمرة واحدة ؛ فهذه الصورة يدوية هذه حرام لأنها باليد وهذه صورة فوتوغرافية حلال لأنها بالآلة ؛ الشاهد أن بعض الناس اليوم تورطوا وقالوا الصور الفوتوغرافية جائزة لكن ماذا يفعلون الآن بهذه الصور الكرتونية كما قال بعضهم آنفا ؟ هذه صور الحقيقة أنا أكاد أتفجر غيضا على هؤلاء الناس الذين يصورون إنسان له فكين أكبر من رأسه كأنه مش عاجبهم خلق الله ؛ فذلك يقدمون إلى الأطفال صور غريبة لا وجود لها في خلق الله ، خيالية محضة ، هذا محرم حتى عند اللذين يقولون بإباحة التصوير الفوتوغرافي لأنه من حجتهم علاوة على ما ذكرنا آنفا أن هذه الآلة الفوتوغرافية هذه ما تزيد عما خلقها الله ، يعني ما توجد شيئا جديدا طيب وهذا ماذا تفعلون بهذه الصور الكرتونية  التي يتقزز منها بدل المؤمن حينما يقابل هذا الخلق الذي هم أوجدوه بخلق الله الذي قال ربنا فيه (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) فإذا لا أرى لمسلم أن يدخل بيته هذا الجهاز إلا يوم الله أعلم متى يكون هذا اليوم يكون هناك دولة إسلامية تتبني نظاما إسلاميا مائة في المائة لا بأس أن يكون هناك آراء اجتهادية وقد تختلف الآراء ولو من بعض العلماء ؛ لكن المهم أن يكون الرأي صدر من لجنة من أهل العلم ، وبناء على نصائح هذه اللجنة تذاع الأخبار والمناظر وما شابه ذلك في التلفاز لاشك أنه يكون من أحسن الوسائل للتأثير في الناس ولتوجيههم ولتعليمهم ؛ وأنا أقول كثيرا بمثل هذه المناسبة من البيان أقول ليت هناك تلفاز إسلامي يعرض شيخا يطوف حول الكعبة يعلم الحجاج قبل أن يذهبوا إلى الحج وهم لا يعرفون كيف يحجون ، وإذا عادوا يقول لهم قائلهم أو فقيههم " وما حججت ولكن حجت الإبل " يعني اليوم حجة السيارات لماذا ؟ لأنهم لا يحسنون الحج ، فليت هناك تلفاز فعلا يرينا رجلا عالما يتكلم ويعمل يبين للناس كيف يبدأ الطواف ، كيف يقبل الحجر الأسود ، متى لا يقبل ؛ كل هذه الأشياء التي تقع اليوم هو يمثلها بصورة واضحة بينة وقس على ذلك جميع مناسك الحج حتى  الإنسان يكون قد حج نظريا ثم يطبق ذلك عمليا ، لا نجد شيئا من هذا إطلاقا ؛ لماذا ؟ لأن القائمين على هذه الأجهزة اليوم ليسوا من الملتزمين أولا بالإسلام ثم ليسوا من أهل العلم وأخير مع الأسف رئيس الدولة لا يكلف هؤلاء الموظفين وهم موظفون عنده بأن يأخذوا رأي أهل العلم في هذا الذي ينشرونه وكلكم يعلم الانتقادات التي توجه على بعض الإذاعات في بعض الدول الإسلامية ينشر فيها الخلاعة ، ينشر فيها التبرج إلى آخره ؛ ولكن كما قال الشاعر :

" ولو ناديت أسمعت حيا  *** ولكن لا حياة لمن تنادي ،

ولو نارا نفخت بها أضاءت *** ولكن أنت تنفخ في رماد " هذا رأيي في التلفاز .

السائل : طيب موقف الدعاة والعلماء منهم من يرى اقتحام هذا الجهاز للتأثير من حلاله ومنهم من يرفض ذلك ... ؟

الشيخ : فهم الجواب بارك الله فيك ، فهم الجواب حينما تقول لا يجوز إدخال هذا الجهاز لبيت المسلم .

السائل : أنا أتكلم للدعاة الذين يقولون نغزوه لكي نؤثر من خلاله على من لديهم هذا الجهاز ، الجهاز موجود في البيوت لاشك عند كثير من الناس فهو يقول مادام أن كله شر أنا أدخل وأعمل مجلة إسلامية وأعمل أحاديث فيها من الخير حتى تكون جوارا للجوار السيء ، والبعض يقول لا حتى لا يشتري هذا الجهاز الصالحون بهذه الحجة أن فيه أشياء نافعة فهذه المسألة ؟

الشيخ : فهمت عليك كأنك تريد تقول إنه مثلا رجل عالم فاضل هل يعرض نفسه أو إذا طلب أن يلقي درسا مثلا ويذاع في التلفاز درسه على ملأ من الناس هل يفعل ذلك أم لا ، هل هكذا تقريبا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : نعم، أنا أقول لو كان شر التلفاز أقل من خيره كان أوافق على هذا الفعل ، أما وشره أكثر من خيره فالرأي الذي حكيته هو الوارد هناك يعني يكون فيه إذاعة لإدخال التلفاز في البيوت والذي سيصير أن البيت الفلاني ما عنده تلفاز لما فلان من العلماء أو الوعاظ أو من المرشدين إلى آخره يبلغه أنه أصبح له جلسات خاصة في الأسبوع يوم أو يومين إلى آخره ينشط ليشتري التلفاز وما دخل التلفاز داره أبدا لكن يلي رايح يصير سوف يستعمل هذا التلفاز لغير ذلك وهنا يحصل الفساد ؛ وحينئذ تأتي القاعدة العلمية " دفع المفسدة قبل جلب المصلحة " ثم أرى أنا أن هذه الدعوة التي حكينا آنفا أو الصورة التي أنا عرضتها فأنا أقول ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسئولة في التلفاز أن ألقي درسا منظما بواسطة التلفاز ، ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي ؟ لكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز ، واضح ؟ فالفائدة المرجوه والمؤثرة ليست هو بروزي أنا بشكلي وإنما بروزي أنا بصوتي ؛ فإذا ليس هناك فائدة كبرى من وراء تبرير هذا العمل من أجل إفادة الناس الآخرين ؛ فليكن ذلك بطريق الإذاعة بالراديوا وليس بالتلفاز .

السائل : شيخنا بالنسبة للتصوير شيخنا يقولون من شبهاتهم ومن أقوى شبههم أنه يشبه المرآة ، وأيضا حديث ( إلا رقما في ثوب ) فما الرد على هذه الشبهة ؟

الشيخ : نعم، يكفي وأظنك تنقل عنهم نقلا صحيحا قولك عنهم يشبه فإذا هو ليس مرآة .

السائل : صحيح هم قاسوا .

الشيخ : قاسوا يعني يشبهه لكن إذا قيل زيد أسد فهو يشبه الأسد ؛ لكن ليس أسدا فإذا رأى الناظر نفسه في المرآة فلا يقال إن هذه صورة لأنها زائلة بينما الصورة هي صورة ثابتة ؛ أما حديث إلا رقما في ثوب فهذا في الواقع مما يحتاجه ويفيد البحث فيه، إلا رقما في ثوب ليس استثناء من تعاطي تصوير الصور المحرمة وإنما هو استثناء من استعمال الصورة ، ولا أقول الآن محرمة لكن أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين بمعنى عندنا تعاطي التصوير إيجاد صورة لم تكن من قبل ، والأمر الثاني استعمال هذه الصورة ؛ فقوله عليه السلام : ( إلا رقما في ثوب ) ليس استثناء من الأول وإنما للاستعمال ؛ واضح إلى هنا ، شيء ثاني هل هذا الاستثناء للصورة المحرمة وأم الصورة التي زالت معالمها وصار هيكلها شيء آخر ؟ هذا أنا أميل إليه وذكرته في آداب الزفاف فيما أذكر لكن المهم الآن سؤالك يتعلق ليس في استعمال الصورة وإنما في التصوير لأن السؤال كان أنه يقولون هؤلاء الذين يبيحون التصوير ليس تعاطي الصورة وإنما إيجاد الصورة يحتجون بهذا الحديث ، فهم يتوهمون الاستثناء هو من تعاطي إيجاد الصورة وليس من استعمال الصورة والدليل على ذلك ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب ) فقيل للراوي ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ فإذا القضية لها علاقة باستعمال الصورة وليس بإيجادها . واضح .

السائل : واضح .

السائل : شيخنا بالنسبة لسؤال الاغتيالات ، أحد الإخوة هنا أرسل يسأل ما حكم النزول في عملية في فلسطين  طبعا بقصد الجهاد في سبيل الله وغير ذلك وزعم أنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذا الوقت الحاضر فما قولكم في هذا ؟

الشيخ : نحن نقول إن الجهاد في فلسطين هو بلاشك جهاد عيني ولكن يجب اتخاذ العدة ، والآن اتخاذ العدة مسدود الطريق أمام من كان يستطيع أن يتخذ العدة ؛ فهو الآن مادام لم تتخذ العدة التي أمر الله بها فهو لا يقال إنه واجب لأنه حينذاك يعني بقى كل فرد يركب رأسه ويروح ويجاهد ويفعل الفعل ثم يأتي بعد ذلك شرور أكبر من المصلحة التي هو يريد أن يحصلها بمثل هذا الجهاد الذي ذكرته عنه (( و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ))، هذا نحن ندندن  دائما حوله وهو يتطلب الاستعداد الإيماني والنفسي ، ثم يأتي الاستعداد المادي وأين المسلمين وهذا الاستعداد إنما هي عواطف جامعة لا نظام لها ولا قيود ولا شروط وهذا لا يجوز .

الحلبي : شيخنا عند ذكر مسألة  المرآة تفضلت فقلت إن الفرق بينهما أو من وجود الفرق بينهما أن المرآة لا تثبت الصورة والصورة تثبت أو تزول بعد قليل ، أما المرآة بعكس ذلك ،

الشيخ : نعم .

الحلبي : شيخنا قد يشكل على هذا مع بعض المجيزين أثناء النقاش يعني وضع هذا الإشكال يلي هو البث المباشر ، الآن البث المباشر أشبه بالمرآة ، ناس يروح هيك تنقل الصورة وما بترجع ؛ فالصورة في نفس اللحظة يلي يتصورون فيها الناس بتكون على التلفاز موجودة .

الشيخ : عفوا ! البث المباشر بفهم أنا التليفون .

الحلبي : البث المباشر التلفزيون .

الشيخ : طول بالك ، البث المباشر  هذا لا يمكن عرضه ثاني مرة ؟

الحلبي : نعم يمكن عرضه .

الشيخ : هذا هو .

الحلبي : طبعا يمكن عرضه .

الشيخ : هذا هو انتقض .

الحلبي : إذا هنا في الحفظ .

الشيخ : نعم .

الحلبي : جزاك الله خيرا .

السائل : هل يجوز إجراء عملية التجميل سواء كان ذلك من أصل الخلقة أو لشيء طارئ كحادث مثلا ؟ وهل يفرق بين وضع عضو وإزالة عضو آخر ؟ وهل يدخل في ذلك تغيير خلق الله تعالى، كذلك النمص المنهي عنه وإزالة شعر الحاجبين والوجه هل هو المقصود الحاجبين والوجه أم الجسد كله بالنسبة للمرأة وطبعا في حالة ما إذا كان ذلك منهيا عنه الأخير وهو إزالة الشعر من الجسد كله قد يؤدي الزوج وينفر من زوجته بسبب وجود هذا الشعر هل يجوز لها ذلك إزالة هذا الشعر أم لا ؟

الشيخ : بارك الله فيك أنت عم تجمع في سؤال واحد عديد من الأسئلة وأنا أعرف ما وراء الأكمة ... .

الحلبي : يسأل يعني من أين تؤكل الكتف ؟

الشيخ : نرجع إلى القسم الأول من السؤال ، ما هو ؟ التجميل ، إن كان التجميل ما كان خلقة غير جميل ـ لا تشرب بيدك اليسرى يا أخانا ـ أو كان تجميلا لما عرض هذا لمجمل ، لاشك أنه يجب التفريق بين التجميلين فأحدهما يجوز والآخر لا يجوز ، الذي لا يجوز هو ... تغيير خلق الله عزوجل ، نفترض إنسان له أنف أفطس ، شو معنى أفطس ؟ يعني هيك مش عاجبه فيأتي فيعمل عملية جراحية وينهضه شويه ، هذا الفطس إن كان كما هو المفروض من خلق الله عز وجل فيجب أن يترك على ما خلق الله ؛ لماذا ؟ لأن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا ، هذا تماما يفتح لنا فقها واسعا في مجال ما يجوز من التغيير لخلق الله وما لا يجوز إنسان ربنا عز وجل خلقه أبيض هو لا يريد هذا البياض لأنه فيه شبهة من الأبرص مثلا فهو يتقصد أن يصيغ بشرته باللون أسمر  شو بيسموه برونزي ... حنطي ، هذا ما أعجبه خلق الله ، البياض ما أعجبه ؛ آخر على العكس من ذلك أسمر البشرة ، أسمر اللون ما يعجبه أيضا فيتعاطى وسائل ربما وصل العلم إليها أو ما وصل فيريد أن يغير من بشرته السمراء إلى البيضاء وهناك فصول وأنواع وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا ؛ فإذا كان التجميل لشيء هو خلق الله فهذا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات ( الواصلات ) وفي رواية أخرى : ( والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) الرسول عليه السلام تجد في هذا احديث حرم تغيير شيء من خلق الله عز وجل بأي وسيلة إما بوشم البشرة يلي ربنا خلقها لونا واحدا فهو يغيرها بالوشم أو تغيير الشعر خلقها ... ولها حواجب كثيفة أو حاجبين مقرونين فلا يعجبها خلق الله فتأخذ المنكاش أو الموس أو ما شابه ذلك وتفرق بين حاجب وحاجب وتدققهما يعبجها خلقها ولا يعجبها خلق الله ، هذا حرام ، وعلى ذلك فقس ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات ) الوشم معروف عندكم جميعا ... الفالجات يعني المرأة بتكون لها أسنان مرصوصة ، مرصوفة بعضها بجانب بعض كالؤلؤ ما يعجبها ذلك فتأخذ من هذا السن والسن الثاني يصير بينهما فلجة ، هذا الذي يعجبها ، أما خلق الله فلا يعجبها ، قال عليه السلام ختاما لهذا الحديث ( المغيرات لخلق الله للحسن ) نهاية الحديث عظيمة جدا ، ما قال المغيرات لخلق وبس ، قال المغيرات لخق الله للحسن ؛ فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن ، هذا ليس للحسن إنما للنظر وهكذا نعود إلى أول الحديث ( لعن الله النامصات ) لأن هذا يتعلق ببعض الأسئلة ... .