About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Fri, Sep 19 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 308

السائل : نرجوا إيضاحا حول مفهوم الحقيقة والمجاز ، في لغة العرب وفي القرآن الكريم خاصة أن بعض أهل العلم من القدماء يقولون بأن هناك حقيقة ومجاز ، وما تعلمناه في المدارس والجامعات يقوم على هذا الأساس وما علمنا من ابن تيمية وثقتنا في علمه ، أوجدت في النفس شيئا ، فنرجوا الإيضاح ؟

الشيخ : يعطيك العافية ولعل ذلك هو السبب ، إنه أنا اطمأننت لرأي ابن تيمية دون ريب أو تردد بالإضافة إلى تنبهي لبعض القواعد ، أو لبعض الضوابط التي يذكرها نفس العلماء القائلين بالحقيقة والمجاز ، فالجمع بين هذا وذاك ما صار في عندي شك و ريب ، فيما يقوله ابن تيمية ومرد ذلك عندي أو لعلي أقول عبارة أخرى ، الكلام الجامع في الاطمئنان لما يقوله ابن تيمية ، هو الكلمة الآتية : إن ما يسميه بعض العلماء اللغويين مجازا ،ويكون تسميتهم لذلك صوابا ، الخلاف حينذاك بين ابن تيمية وبين هؤلاء العلماء يكون خلافا لفظيا ،و ما لا يستقيم لهم ، أو لا يسلم لهم ، بقولهم إن هذا مجاز فالأمر أسهل ، فيرفض من أصله ، ماشي إلى هنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب من الضوابط التي ذكرها ، نفس العلماء القائلين بالحقيقة والمجاز ، هو أن الأصل في كل كلام الحقيقة وأنه لا يصار إلى المجاز ، في أي جملة عربية ، إلا إذا تعذرت الحقيقة ، هذا مسلم فيه عندهم فإذا نظرنا إلى هاتين النقطتين ، النقطة الأولى الاصطلاحية اللغوية ،وهي أن الأصل في كل كلام الحقيقة وليس المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والنقطة الأخرى أن كثيرا مما يسميه أولئك الناس مجاز اصطلاحا فابن تيمية لا يسميه مجازا بل هو حقيقة يعني مثلا من الأمثلة التي تدخل في ما أشرت إليه من أنواع المجازات مجاز الحذف في مثل قوله تعالى (( واسأل القرية التي كنا فيها ، والعير التي أقبلنا فيها ، وإنا لصادقون )) ، أي كتاب وأي تفسير من التفاسير المتأخرة والمتأثرة بالاصطلاح العلمي النحوي ،رايح يقول لك هذا مجاز ، ابن تيمية رحمه الله ، من دقته في هذا العلم الذي هو ليس مختصا فيه ، بل هو مختص  فيه ، لأن كبار العلماء المتخصصين في مختلف العلوم ، كانوا إذا جالسوه وتناقشوه معه ، قالوا كأنه متخصص فيما يبحث فيه ، في أي علم بحث فيه ، فهو حينما يأتي إلى مثل هذ الآية ، يقول هذا سموه مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح لكن هذه التسمية تتنافى مع تعاملهم مع هذا الاسم حيث يقولون الأصل في الكلام الحقيقة ، فإذا تعذرت صير إلى المجاز الآن العربي حين يسمع مثل هذا الكلام الآلهي (( واسأل القرية .. )) ، ما الذي يتبادر إلى ذهنه ، وما الذي يفهمه من هذه الجملة ؟ أهو المعنى الذي يسمونه مجازا أم المعنى الذي يسمونه حقيقة ؟ هم يسمونه مجازا ، ابن تيمية يقول لا هذا هو الحقيقة ... العربي لا أحد يستطيع أن يفهم منه ما يسمونه بالحقيقة ، ما يسمونه هم بالحقيقة يعني لا أحد يفهم  (( واسأل القرية )) حيطانها جبالها أنهارها وديانها وإنما أهل القرية فإذا هذا الذي سموه مجازا وهو عند ابن تيمية هو الحقيقة ، وحينئذ لا يكون هناك ما يبرر ، أو ما يسوغ أن ينصرف الإنسان من هذه الحقيقة إلى المجاز لأنه لا يفهم من هذا النص معنيين أحدهما ظاهر والآخر محتمل الآخر محتمل غير محتمل إطلاقا ، وعلى ذلك فقس ، فحينئذ ابن تيمية لما أنكر المجاز ما أنكره مطلقا ولكنه أنكر نوعا من المجاز يتسامح فيه اللغويون بتسمية مجازا من جهة وهو عند ابن تيمية حقيقة ،وأنكر ما يتوسعون في إطلاق المحاز في بعض العبارات ، لأنها لا تدخل في القاعدة إذا تعذرت الحقيقة ، صير إلى المجاز ، فحينئذ ما ينبغي أن يبقى هناك ، شك أو تردد في كلام ابن تيمية هذا ، وبخاصة ما كان من هذا البحث متعلقا بالصفات الإلهية سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب أو في السنة ، لأن الله تبارك وتعالى ، لا يمكن أن يقاس على مخلوقاته فيقال مثلا في بعض العبارات التي جاءت معبرة عن صفة من صفاته إنها مجاز لأنه حينئذ نقع فيما يسميه ابن تيمية وأمثاله مثل ابن قيم الجوزية وغيره بالتعطيل أي نعم ، هذا ما يمكن أن نقوله بمناسبة هذا السؤال .

الحلبي : شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله له كتاب كبير منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز

الشيخ : جميل

الحلبي : يعني بحث المسألة بحثا مطولا ، وناقل فيه عن ابن القيم ، رحمه الله في الصواعق ... .

الشيخ : الصواعق

الحلبي : ... المجاز

الشيخ : فعلا

الحلبي : يعني يتكلم كلام مطولا.

سائل آخر : يتكلم في هذا في أضواء البيان في آخره ، رأيت هذا البحث لكن الإنسان يحاول أن يطمئن

الشيخ : صحيح .

السائل : شيخنا عندنا سؤال ... أرجوا توضيح الفرق بين لا يجوز وكلمة حرام ؟ كيف إطلاقها على الأحكام يعني الفرق بين لا يجوز وحرام هل هم نفس المعنى ؟

الشيخ : هو في الحقيقة ما فيه فرق بين التعبيرين من حيث النتيجة هذا كمثل أن يقال حرام ، وأن يقال مكروه ، إلا أنه بعض العلماء يلاحظ عليهم تخوفهم من إطلاق لفظة التحريم ، على شيء من الناحية الفقهية ، هم مطمئنون لكونه حراما ، ولكنهم يتورعون أن يطلقوا على هذا الشيء إنه حرام ما دام أنهم لا يجدون نصا يعبر عن هذا الممنوع بأنه حرام فتورعا منهم ، لا يستعملون لفظة حرام ، مثلما يقيمون بديلها إما لفظة لا يجوز أو مكروه ، فإذن التعبير هو تعبير اصطلاحي ، ولا يعني أن معنى لا يجوز هو غير معنى حرام ، أو غير معنى مكروه ، كل ما في الأمر أن كلمة مكروه ، تحتمل في اصطلاح العلماء معنى غير حرام وغير لا يجوز ، وهو ما يسمى بالمكروه تنزيها إلا أن الأصل في الاستعمال الشرعي القرآني في الكراهة أنها تساوي التحريم ، لأن الله عز وجل يقول (( ولَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... )) إلى آخر الآيات ، ثم قال تعالى (( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا * وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا )) ، فالشاهد فكلمة الكراهة تحتمل معنيين أما حرام ولا يجوز فلا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا المعنى يعبر عنه بأحد هذين اللفظين حرام لا يجوز لكن كلمة لا يجوز تستعمل فيما لم ينص على تحريمه تماما كما هو الشأن في لفظة - نعم تفضل -الكراهة يعني كما يقول العلماء تجامع وتخالط التحريم وقولهم لا يجوز وتفارقها الكراهة ، هذا في اصطلاح العلماء أما في الاصطلاح الشرعي ، فالمكروه والحرام ولا يجوز كله بمعنى واحد ، أي يأثم فاعله مثل الكراهة هو ما نهى عنه الشارع ، فالنهي يحتمل أن يكون للتحريم ، ويحتمل أن يكون للتنزيه بخلاف كلمة حرام وكلمة لا يجوز لكن الفرق ما ذكرته آنفا كلمة حرام استعمال شرعي كالمكروه استعمال شرعي أما جملة لا يجوز فهو استعمال اصطلاحي فقهي ، فنهى الرسول عليه السلام عن أمور كثيرة ، هذا النهي يحتمل التحريم ، ويحتمل التنزيه بعكس إذا ما قال حرام عليكم كذا ، فهو يحسم الموضوع ، ويقطعه بأنه لا يجوز ارتكابه بأي وجه من الوجوه ، فلذلك ثمرة هذا الكلام ، وهذا التفصيل من هذا البيان هو أن طالب العلم ، يجب أن يفرق بين ما كان اصطلاحا شرعيا وبينما كان اصطلاحا فقهيا حادثا ، حتى لا يتورط فيفسر النصوص الشرعية بالاصطلاحات الحديثة الفقهية ، وهذا ما وقع لكثير من المتأخرين ، حينما جاءوا إلى بعض عبارات المجتهدين المتقدمين حيث عبروا عن بعض النواهي او المحرمات بلفظة مكروه ، ففسروا المكروه هنا ، بالكراهة التنزيهية بينما لا يوجد في الشرع كراهة تنزيهية فكما ضربنا مثلا آنفا بالآية الكريمة ، من ذلك مثلا فرع فقهي ، لا يزال مع الأسف الشديد يتبناه كثير من المتفقهة المتمذهبة بالمذهب الشافعي ،و هذه المسألة هي أنه يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا ذلك لأن الإمام الشافعي قال مكروه ففسروا الكراهة بالاصطلاح الفقهي يعني يحوز لكن مع الكراهة التنزيهية ، ولا شك أن هناك مذاهب أخرى كمذهب أبي حنيفة يصرح بأن هذه لو كانت بنتا من الزنا فهي من دمه ومن ماءه ، وهذا الماء صحيح إنه ماء محرم ، حيث وضعه في فرج لا يجوز له ، لكن كان ناتج من وراء ذلك امرأة فلا يجوز له أن ينكحها ، لأنه كناكح نفسه ، فجاء مثل هذا الخطأ الرهيب بسبب تسليط المفاهيم الفقهية المتأخرة ، أو الاصطلاحية على تعبير لإمام قرشي عربي ، ألا وهو محمد ابن إدريس الشافعي لما جاء إلى هذه المسألة ذكر أنها مكروهة ، ففسروا هم الكراهة بالكراهة التنزيهية ، فهذا ما يمكن أن يذكر من الفرق بين كون الشيء قالوا عنه إنه حرام ، أو قالوا عنه إنه لا يجوز فلا ينبغي تفسير كلمة لا يجوز إلا بالمعنى الذي يفسر به كلمة حرام ، أي إن هذا ذنب ، لا ينبغي للمسلم ويحرم عليه أن يواقعه وأن يرتكبه ، هذا ما عندي .

السائل : يا شيخنا هناك سؤال في واقعنا المعاصر فيما نسميه بواقعنا المعاصر ، نحن الآن نعيش في أجواء طبعا لا تخفى على أحد ، ومن المحتمل أن يكون هناك سماح للأحزاب في هذا البلد فإذا ما سمح بهذا الأمر في هذا البلد ، فأين نحن من هذا الأمر ؟

الشيخ : كلام لا يجاب عليه لأنه كلام مغطى .

السائل : طيب ما قول الإسلام في الحزبية والديمقراطية ؟

الشيخ : ما فيه حزبية في الإسلام ولا ديمقراطية في الإسلام ،والإسلام غني عن كل المبادئ وكل الحزبيات والتكتلات فما عند الله خير وأبقى ، بس هكذا السؤال ؟

السائل : لا هو حقيقة ... .

الشيخ : لا ، المقدمة أطول ، ما أهمك أنت في الموضوع ؟

السائل : الذي يهمني في الموضوع يا شيخنا إنه سمعنا مؤخرا أن هناك من السلفيين من يفكر في الحزبية بشكل جدي ، وهذا الأمر طبعا لا شك أن له أبعاده مستقبلا ، حاضرا ومستقبلا في نفس الوقت ، حتى نأخذ الأمر من مصدره إن صح التعبير ، وأنت شيخ الجميع ولا شك ..

الشيخ : عفوا .

السائل : نسأل الله لك طول العمر وحسن الخاتمة فأردنا أن نأخذ من المصدر ؟

الشيخ : إن شاء الله تسمع تسجيلا طويلا عند أبي ليلى في هذا الخصوص  أكذلك ؟

أبو ليلى : هو كذلك ، نعم يا شيخنا ، ما مجلس مجالس .

الشيخ : مجالس ها

الحلبي : ها يا شيخنا ،أقول

              " إذا قالت حذام فصدقوها                 فإن القول ما قالت حذام ".

السائل : ممكن شيخنا أن نقول عن الأحزاب الموجودة ، ينطبق عليها حديث الرسول تنقسم أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ؟

الشيخ : وهذا أجبنا عليه مرارا ، ونقول كل حزب يتبنى له منهجا غير منهج الكتاب والسنة ، وعلى منهج السلف الصالح ، فهو لا شك داخل في عموم تلك الفرق ، أما إذا تبنى هذا المنهج لكن انحرف فهما أو سلوكا في جانب أو في ناحية من نواحي السلوك ، فهذا لا يخرجه من أن يكون من الفرقة الناجية ، لأنه لا نتصور في أي مسلم مهما كان صحيح العقيدة وسليم المنهج  أن يكون معصوما ، فالانحراف عن التمسك بكل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية ، هذا لا ينجو منه إنسان لكن المهم أن يكون سليم المنهج والعقيدة ، واضح ؟

السائل : بارك الله فيك .

السائل : ورد عند بعض علماء الأصول قالوا إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة ، شيخ هذا من حيث إنه الكتاب والسنة ، قد يكون منسوخ أي ينسخ ، أم من حيث إنه الاستدلال يعني مستند الإجماع للكتاب والسنة ، أم من حيث الإجماع المعتبر طبعا لا ينسخ ، والكتاب والسنة ينسخ ويخصص جزاك الله خيرا  لو تبين لنا النقطة هذه ؟

الشيخ : عفوا  " هل يستقيم الظل والعود أعوج " من قال إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة ؟

السائل : شيخ طبعا هذا كلام العلماء لكن في قسم من العلماء قالوا إن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة ... .

الشيخ : لا تعيد كلامك الله يهديك ، أنت عم تعيد كلامك أنا عم أسأل سؤال مختصر من مِن العلماء قال الإجماع مقدم على الكتاب والسنة ؟

السائل : والله قسم من العلماء قال لكن باعتبار أن الإجماع لا ينسخ ، والكتاب والسنة ينسخ ... .

الشيخ : صحح مفهومك ، أنت مخطئ حينما تنقل أولا : تقول إن العلماء قالوا الإجماع مقدم على الكتاب والسنة بعد هذا لما يتوجه إليك السؤال تقول بعض العلماء قالوا هذا الكلام ما قيمة هذا الكلام أنت فكر أن الإجماع هو الذي يمكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل الإجماع ما سمعت يوما ما أو ما قرأت يوما ما ، ما كنت ذكرته في أول مقدمة صفة الصلاة ، عن الإمام أحمد أو في غير هذا الكتاب الآن أشك لكن بالسند الصحيح ، عن الإمام أحمد أنه قال " من ادّعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا " هل مر عليك هذا الكلام وإلا لا ؟

السائل : نعم

الشيخ : كيف جمعت في مخك ولا مؤاخذة

السائل : ... .

الشيخ : اسمع بين هذا الكلام وبين أن الإجماع ينسخ القرآن والسنة ؟

السائل : شيخنا أنا الذي أعينه الإجماع المعتبر ، كإجماع الصحابة أو إجماع أبي بكر وعمر فهذا إجماع معتبر ... .

الشيخ : أنت الله يهدينا واياك .

السائل : شيخنا نريد نتعلم نريد تصححنا طبعا ؟

الشيخ : والله أنا أريد أعلمك كذلك لا توصي حريص

السائل : جزاك الله خيرا

الشيخ : ومن تمام تعليمي إنك سبقتني أريد أقول تعلم ،ما زلت أنت ما لك متعلم ، وما متصور أن هناك من يقول أن الإجماع يقدم على الكتاب والسنة ، هذا ليس علما ، هذا هو الجهل بعينه ... .

السائل : يعني الكلام مردود والله أعلم ؟

الشيخ : بلا شك أين في عندك أن القرآن والسنة ، يردان ويعطلان من أجل إجماع قائم في الذهن ، لا وجود له في الخارج يعني في الواقع الناس يتصورون ذلك الطير الذي سماه السندباد البحري في قصته بالرخ أو بالعنقاء ، طير البيضة تبعه قدر القبة البيضة قدر القبة ، كم هو يريد يكون ، يعني أكبر طائرة نعرفها اليوم ، هي بتكون مثل جناح من أجنحة ذلك الطائر إذا كانت البيضة تبعه عبارة عن قبة ، هذا يتخيله الروائي المؤلف لكن هذا لا وجود له في الواقع ، خيال محض ، فإجماع أولا إجماع يرد من أجله الكتاب والسنة هذا أمر مستحيل لأننا سنقول مجمع بين المسلمين إجماعا يقينيا مثلما أنكم تنتطقون إنه القرآن والسنة هو الإسلام ،وأنه إن كان هناك الآن أقول اتفاق على شيء ، اتفاق ما أقول إجماع ، إن كان هناك اتفاق على شيء هذا الاتفاق من أين جاء هؤلاء العلماء ؟ أليس من الكتاب والسنة ؟ فإذا هذا الاتفاق هو مأخوذ من الكتاب والسنة نرتقي قليلا ونعلو فنقول هناك ليس فقط اتفاق بل إجماع من أين يتخيل المسلم ، حصل هذا الإجماع أم من التوراة أو الانجيل أو القرآن والسنة ؟ لا شك أن الجواب هو القرآن والسنة ، كيف بعد ذلك نتصور إجماع قام على الكتاب والسنة ، وينسخ الكتاب والسنة ، ويعطل العمل بالكتاب والسنة ، هذان نقيضان متنافران تماما ، ولذلك فأرفع من ذهنك إن كنت قد قرأت ، قد تكون قرأت في كلمات هؤلاء الجهلة ، الذين لا يسلكون معنا طريق الكتاب والسنة ، فلكي يردون الكتاب والسنة ، يتوهمون هم إجماعا ، ثم يطرحونه على أذهان الناس ، فيقولون هذا إجماع ، والإجماع ينسخ الكتاب والسنة ، لماذا للشيء الذي ذكرته أنت آنفا إنه في ناسخ وفي منسوخ وفيه فيه ، لكن الإجماع هو الذي بيّن هذا ضلال في ضلال ، لذلك أرجوا أن تصحح فهمك السابق وحصيلته أن لا تتصور وجود إجماع ينقض الكتاب والسنة ويخالف الكتاب والسنة ، بحيث أن المسلم يضطر بين أحد شيئين ، إما أن يأخذ ما في الكتاب والسنة أو أن يأخذ بالإجماع المخالف للكتاب والسنة ، هنا يأتي كلام الإمام أحمد ( من ادّعى الإجماع فقد كذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا ) هذه الجملة تكتب بماء الذهب لأن الذي يبحث دعاوي الإجماع في بطون الكتب المطولة التي تذكر الأقوال والخلافات وأدلتها لهؤلاء وهؤلاء يجد كثيرا من دعاوى الإجماع قد نقضت نقضت ليس من بعد بل نقضها الواقع من قبل ، في شيء من الأمثلة في هذا في بعض الكتب أذكر منها مثلا كتاب أحكام الجنائز وبدعها خلاصة ، خلاصة الجواب : أن أصل السؤال خطأ لأنه لا إجماع على نقيض الكتاب والسنة ، ماذا يمكن أن يكون هناك إجماع ممكن أن نتصور إجماعا قام على التفقه ، في الكتاب والسنة لا أفهمه أنا وأنت وزيد وبكر وعمرو وعامة الناس لكن يفهمه أهل العلم أهل العلم هم أهل الإجماع فهم فهموا شيئا ، لكن نحن لا نراه فيما عندنا من فهم في الكتاب وفي السنة ، هذا ممكن أن يكون أما نتصور إجماعا يناقض الكتاب والسنة ، فهذا أمر مستحيل لأنك تقرأ كما نقرأ قول رب العالمين في القرآن الكريم (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) ، فإذن قبل كل شيء قال (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... )) ، تبين له الهدى من أين ؟ من الكتاب والسنة ويخالف سبيل المؤمنين ، إيش سبيل المؤمنين ؟ نقيض الكتاب والسنة ؟ لا بل وفيق الكتاب والسنة ، (( نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) ، أظن بهذا يكفي الجواب إن شاء الله . ها ما عندك ؟

السائل : نحن نعلم أن عقيدة أهل السنة في الصفات هي تحديد المعنى ورفض الكيف ، ففي القرآن جاءت الحروف المقطعة ، لا نفهم منها معنى ، ويقول البعض أنتم ترفضون أو لا تفوضون المعنى ، وفي هذه تفوضون في الصفات ، وتفوضون في هذه الحروف ، تقولون نفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى ، بقية الصفات فنحن نعلم معناها ، نريد التوضيح وجزاكم الله خيرا ؟

الشيخ : نحن نقول كما قلت ولا نزال نرجوا أن نحيا على ذلك وأن نموت ، وهو أن الله عز وجل ، أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، وأنه تعرف لعباده بأن يصف نفسه ، ليعرفوه بلسان عربي مبين ، فكل عبارة وكل جملة ، في القرآن والسنة لا شك أن لها معنى عربي ، على أساس أن القرآن عربي ولهذه الجملة معنى مقصود من رب العالمين، يستحيل أن يكون غير مقصود كما يفعل المفوضة وأمثالهم في كل عصر ، لكن لا يرد على هذا الإشكال الذي طرحته آنفا ، لأن هذه الحروف التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ليست أولا جملا عربية وليست ألفاظا معروفة في لغة العرب حتى يكلفوا أن يفهموها فهذه الأحرف تخرج عن  أصل الموضوع بالكلية ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : شيء آخر ربنا عز وجل حينما يقول (( الم ))  (( حم عسق )) كل عربي يفهم أن هذه ليست لفظة عربية لها دلالة لها معنى معروف عندهم  ،فإذا قال أنا لا أفهم لهذا معناها ، لهذه اللفظة معناها ، يكون هذا هو الموقف الصحيح عكس إذا ادّعى أنه يفهم كما يدعي بعض الناس اليوم ،الذين يستعملوا حروف الجمل مثلا ، والعكس بالعكس حينما يقول رب العالمين (( وجاء ربك والملك صفا صفا )) يقول أنا لا أفهم هذه الجملة أفوض أمرها إلى الله ، كما أفوض فهمي لألف لام ميم وأمثالها ، هذا يكون جاهلا ، يقيس المعلوم على المجهول لغة ، على أن الحكمة غير يعني خفية ، من هذا الاستعمال القرآني ، في افتتاح بعض السور بمثل ما سمعتم ، وبمثل كاف ، وها يا ، وعين ، وصاد ،فيها لفت أنظار العرب الذين لا شك يقطعون بأن هذا القرآن بلسانهم ، وفي الوقت نفسه يقطعون بأنه جاءهم ببعض الاستعمالات التي ما سبق لهم أن عرفوها في لغتهم منها هذه الحروف المقطعة (( الم )) ، فالحكمة فيها أن العربي هذا الصميم ، حينما يسمع هذا التركيب الجديدة يعطي أذنا صاغية ، إيش وراء الكلام هذا ؟ ولذلك بعض المتأخرين يقولون في مثل هذه الحروف إنها كأداة الاستفتاح في اللغة العربية

              " ألا أيها الرجل المعلم غيره *** هلا كان لنفسك ذا التعليم "

ألا، ألا شو فيها ؟ يعني انتبه (( الم )) (( حم عسق )) مثلها وأبلغ منها (( كهيعص )) هذا بلا شك يسترعي الانتباه تمام الانتباه

السائل : ... .

الشيخ : نعم ولذلك فهذه الشبهة يعني لا تستحق حكايتها ، واضح ؟

السائل : نعم .

الحلبي : بل هي لنا ... .

الشيخ : لنا بلا شك نعم ، أنا أعرف أن هؤلاء الجماعة عطشانين يا أبا الحارث .

الحلبي : الله يجزيك الخير الله يبارك فيك .

.

السائل : يا شيخنا سؤال فقهي ، نحن نعلم من دين الله سبحانه وتعالى أننا نهينا على الإقامة ببلاد الكفار ولكن إذا كان هناك مثلا امرأة أهلها يعيشون ببلاد الكفار ، وتطلب من زوجها أن تذهب إلى زيارتهم ومعها محرم طبعا ، فهل يسمح لها وإن منعها فهل يكون سببا في قطع رحم ، ويكون آثما عند الله تبارك وتعالى ؟

الشيخ : إذا أنت حينما تقول يسمح ما يسمح ؟

السائل : يعني فهل يسمح لها شرعا طبعا

الشيخ : لا ما يسمح يسمح

السائل : يسمح لها شرعا  قصدي السؤال يسمح لها شرعا 

الشيخ : لا ، لأن الكمالة شو جاءت ؟

السائل : أنا قاصد كلمة يسمح .

الشيخ : طيب ، والكمالة ؟

السائل : هل يسمح لها شرعا أن تذهب وإن معها زوجها فهل يكون آثما ؟

الشيخ : أنا أعتقد ، أن هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قول من قولين ، أحدهما لا يجوز للمسلم أو المسلمة بطبيعة الحال ، أن يسافر إلى بلاد الكفر مطلقا وهذا في اعتقادي لا أحد يقول به من أهل العلم ، لما هو معلوم ، أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر ، إذن لم يبق إلا القول الثاني ما هو القول الثاني ؟ يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر بشروط طبعا نحن ذكرناها أكثر من مرة ، أولا لا يذهب للإقامة هناك ، وإنما يذهب إلى مصلحة ولو مصلحة مادية تجارية ، فضلا أن تكون المصلحة مصلحة شرعية ، كتطبيق نص مثلا (( قل سيروا في الأرض فانظروا )) ، إذا كانت المرأة الآن ، ندخل في صميم الإجابة عن السؤال ، إذا كانت المرأة تريد بسفرها إلى بلاد الكفر ، لأمر جائز شرعا فهو بداهة جائز شرعا ، وإذا كان لأمر مستحب ، فهو مستحب شرعا ،و إذا كان لأمر واجب واجب فهو واجب شرعا  ، فالقضية مثل العملية الحسابية تماما ، واضحة المعالم ، لا تخفى إن شاء الله على مسلم ، يعرف شريعة الله تبارك وتعالى .

الشيخ : ولعلي أتممت الجواب عن السؤال !؟

السائل : شيخنا بالنسبة لأمور الفطرة يلي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة ، في تحديد بالنسبة لحق العانة والإبط في تحديد للمدة الزمنية ؟

الشيخ : فيه تحديد طبعا وهو أربعين يوما ،يقول أنس بن مالك " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة ،وقص الأظافر أربعين يوما " حديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان هو رواه باللفظ المبني للمجهول وقت وغيره رواه باللفظ المبني للمعلوم " وقت لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم " ، فالجواب إذا نعم .

السائل : يؤخذ هذا الحديث للوجوب ؟ وجوب أمور الفطرة ؟

الشيخ : طبعا لأن التوقيت هو يعني هذا ، فأنت عندك توقيت للصلوات  يجوز تعديها ؟

السائل : لا .

الشيخ : عندك توقيت للمواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها ؟

السائل : لا .

الشيخ : فهذا من هذا واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : دورك انت الآن دورك وإلا دوره

السائل : دوره

الشيخ : دورك انت -يضحك-

الحلبي : سائل يسأل شيخنا يقول رجل يريد أن  يطلق زوجته لأنها ليست كما يريد من الناحية الجمالية .

الشيخ : يا عيني ... .

الحلبي : وعليه متأخر الصداق ألفي دينار ،أو ألفا دينار

الشيخ : أي نعم

السائل : وسوف يتم دفعهم بالأقساط ، فهل في هذا الدفع ، ظلم لزوجته إذا طلقها ؟

الشيخ : إذا رضيت بذلك فلا ظلم اليوم .

سائل آخر : فقط ما يكون على نظام البنك الإسلامي

الشيخ : كيف؟

السائل : ما يكون التقسيط على نظام البنك الإسلامي ، إذا زادت المدة

الشيخ : أحسنت

السائل : يزيد المبلغ !

الشيخ : طبعا الجواب واضح ، إنه إذا كان لها حق فيجب أن يبادر إلى تقديمه إياها .

الحلبي : لكن شيخنا من حيث الواقع هي لا يمكن أن ترضى ابتداء ولكن ترضى لأنه تجبر في المحكمة بالرضى .

الشيخ : لماذا تجبر ؟

الحلبي : لأنه رايح زوجها يقول أنا ما عندي استطاعة إلا أن أدفع خمسين دينارا شهريا أكثر أو أقل فهي ترضى والحكم يجبرها الحكم يصدر أمر أن تقبل بالألفين دينار أن تأخذهم خمسين دينار شهريا مثلا .

الشيخ : أنا أقول لك لا ، اليوم المحاكم التي يسموها المحاكم الشرعية ، هي دائما أحكامها لصالح الزوجة وليس لصالح الزوج ، المحكمة لا تجبر زوجا على أن يطلق زوجته ، لا تجبر امرأة على أن يطلقها زوجها إذا كانت هي غير راغبة في التطليق وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق في اعتراض في ؟

السائل : شيخي عفو سوء فهم مني

الشيخ : تفضل

السائل : بالنسبة للقاضي ما يوجب عليها الطلاق يوجب عليها أن ترضى بالتقسيط من قبل الرجل ... .

الشيخ : أنا عارف لكن هذا التقسيط مقابل ماذا ؟

السائل : مقابل الطلاق .

الشيخ : فهي لا تريد الطلاق منه .

السائل : هو يريد أن يطلقها .

الشيخ : نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته ، وهي لا تريد هذا الطلاق ، نضع الآن جانبا موضوع ايش ؟ المهر ، نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه ، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج ، بتطليقها ؟

السائل : هذا بعد فترة يا شيخ .

الشيخ : اسمح لي قليلا ، ما هذا الذي بعد فترة ؟

السائل : إذا كان أصر الزوج على الطلاق

الشيخ : نعم

السائل : يعطوها مهلة من أجل ... كما تفضلت ، إنه معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية من صالح المرأة

الشيخ : أي نعم

السائل : فيقولون هذا طلاق تعسفي ، بسموه هم

الشيخ : كويس نعم

السائل : طلاق تعسفي ، لازم تغيب الآن شهر شهرين ثلاثة حسب ما بقدر القاضي

الشيخ : سنة سنتين

السائل : ورجع ويصر الزوج على الطلاق ، فيقول لها يا ابنتي هذا زوجك مصر على الطلاق ولا بد من الطلاق .

الشيخ : إذا قالت أنا لا أريد لأني أنا ما مقصرة معه في شيء ، فلا أريد أن يطلقني ، ما رأيكم هذه المحكمة التي تحكم بغير ما أنزل الله ، تجبر هذه المرأة أن يطلقها زوجها رغم أنفها ؟ أنا لا أعتقد أن هذا موجود في القضاء .

السائل : طيب ما يساوي شيخي ؟

الشيخ : طول بالك أنت ، القضية لها جانبان جانب كما فهمت منكم آنفا ، إنه القاضي اليوم ، يرغم المرأة أن يطلقها زوجها ،وهي لا تريد الطلاق ، أنا لا أتصور هذا لكني أتصور إنه هي توافق على الطلاق حينئذ يأتي الحكم الثاني وهو التقسيط الذي لجأتم إليه قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول فإذا هي وافقت على الطلاق ، حينئذ يمكن إنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبريء ذمته ، لكن هذا لا يعني أنها مجبور هي على الطلاق ، لكنها هي أيضا كما قيل وافق شن طبقة ، فهو يريد أن يطلقها وهي كما ممكن ما مصدقة أن يطلقها وتخلص من شره ، لغرض لبخله لشحه الله أعلم ما العلاقة بينهما ، لكن لها حق عليه هذا الحق القاضي يوافق على التقسيط ، ماشي هذا لكن لا يفهمن أحد بأن المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها ، وهي غير راضية بهذا الطلاق ، إلا إذا ثبت للقاضي ويا ليت يكون هذا الحكم يكون ماشيا ، إنه هذه الزوجة ما بتسمع كلمة زوجها ، لا تطيع ربها تتبرج تتخلوع كذا إلى آخره ، رجل أقام دعوة على هكذا امرأة ما يطلقوها منه ... .

السائل : كيف شيخنا الطلاق الغيابي ، الذي الآن يحصل حصل مع بعض الناس بروح مثل ما بدأنا الحديث ، إنه يقول أنا أريد أطلق ، يقول له القاضي شاور نفسك ، شاور نفسه كما تقول حضرتك " ضربها علاوي على رأيك "  شاور نفسه بعد سنة وقال أريد أطلقها يقول له القاضي احضر اثنين من الشهود فيحيء باثنين شهود يقول طلقتها ، يكتب الورقة ، ويكتب عنوانها ويرسل ورقة الطلاق على عنوانها ،و هي ما حاضرة فتكون طالقة .

الشيخ : معليش هذه قضية غير قضيتنا

السائل : ... .

الشيخ : لا لا لأنه هذه ما عندها خبر المرأة ، أما نحن قضيتنا أن الزوجة مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا ، فهو يريد أن يطلقها فيرغمها القاضي أن تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة هذا يتصور

أبو ليلى : يعني لو كان الزوج ما يحب هذه الزوجة ، وهي طبعا ماشية معه .

الحلبي : ... تعرف ابا أحمد ...  -يضحك الطلبة-

الشيخ : لماذا يريد أن يطلق ؟ لأنها جميلة وإلا قبيحة ؟

أبو ليلى : لأنها قبيحة

الشيخ : هذا هو

أبو ليلى : فهل يكون هذا الزوج ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها ؟

الشيخ : ما فيه شيء آخر إطلاقا ؟

أبو ليلى : أبدا ترد عليه وجيدة وكويسة .

الشيخ : بترد عليه يعني مطاوعة له ؟

أبو ليلى : مطاوعة أي نعم إلا أنها قبيحة فقط .

الشيخ : يعني غير مسرور من جمالها ؟

أبو ليلى : نعم فقط .

الشيخ : ما عليه إثم .

أبو ليلى : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك ... .