About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 408

الحويني : .. هذا يا شيخنا غاية المنى .

الشيخ : بارك الله فيك .

الحويني : بالنسبة لإخواننا الكويتيين ، نحن يعني إن شاء الله حتى لو نذهب لهم يعني ربع ساعة أو كذا ، يعني سوف يتجمعون من كل البلاد ، المهم يرون الشيخ ويسمعونه .

الشيخ : المهم يروا الشيخ ولو قبل خمس دقائق

الحويني : الله يكرمك

يضحك الشيخ رحمه الله والحويني .

الحويني : هل يشق على شيخنا أن نستغل الفرصة في الطريق ونسأل بعض الأسئلة ؟

الشيخ : لا ، لعل ذلك يريحني .

الحويني : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

الحويني : بالنسبة للشيخ عندنا في مصر الذي أفتى لأتباعه ، بجواز قيام ليلة الجمعة إذا أقاموا وهم فرادى ، مثلاً في ليلة من أيام الأُسبوع في بيوتهم حتى يتخلصوا من هذا النهي ، هل هذه الطريقة صحيحة للتخلص من النهي فعلاً ؟

الشيخ : ليست صحيحة إطلاقاً ؛ لأن التخصيص هنا أعم من أن يكون يقصد قيام هذه الليلة دون سائرها أو مع سائرها ، فإِن الأحاديث الأخرى تقول : ( نهى عن قيام ليلة الجمعة وعن صيام نهارها ) ، فهذا تعطيل لمثل هذا النص العام أولاً ، ثم من المعلوم أنه لا يجوز اللف والدوران والاحتيال على النصوص الشرعية ، وأمره هذا الرجل ونسأل الله أن يهدينا وإياه للتمسك بالسُّنة وعلى المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح ، فأمر هذا الرجل لأصحابه بأن يقوموا ليالي الأسبوع أولاً هذا الأمر فيه تشديد على أصحابه وعلى أتباعه ، وإنما قيام الليل كما هو معلوم ، هو من النافلة ، فلا يجوز لأحدٍ أن يؤكد على أصحابه هذا القيام ، وإنما يحضهم على ذلك ويرغبهم فيه ترغيباً ، ثم كل منهم يقوم بما تيسر ، كما قال تعالى : (( فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ )) ، كل منهم يقوم بما تيسر له دون أن يكون مرتبطاً بنظام يفرضه شيخه عليه .

الحويني : هو لم يفرضهُ وإنما حضهم .

الشيخ : أنا أقول يفرضهُ بمعنى ينظمهُ لهم ، ليس بمعنى الفرض الذي هو فوق السُّنة والذي إذا فعله أُثيب وإذا تركه عوقب ،ما قصدت هذا وإنما قصدت التنظيم ، وحينذاك يكون هذا الرجل مع أنني فهمت منك أنه على السُّنة إن شاء الله ، يكون هذا نذير شر في سن طريق على منهج مشايخ الصوفية الذين كانوا ينظمون أيضاً لأصحابهم طرقاً ونماذج معينة من العبادة يلتزمونها بادئ الأمر على طريقة التنفل وليس على طريقة الفرض ، ثم تصبح مع الزمن طريقةً ملتزمةً يحرصون على التمسك بها أكثر من حرصهم على التمسك بالسُّنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو مبدأ الطرق ومبدأ المذاهب مبدأ التمشيخ ؛ ولذلك فأنا أنصح هذا الرجل أن يدع هذه المسألة ، كل إنسان يقوم بما يتيسر له من القيام مع الحرص الشديد على الابتعاد ، عفواً قلت الصيام وسبقني اللسان ، وإنما نحن في صدد القيام ، ويبتعدون ويصلون قيام الليل بما تيسر لهم ، ويحرصون أشد الحرص على أن لا يقوموا ليلة الجمعة بأي صورة من الصور وبخاصة إذا كان بهذا التنظيم الذي فرضه وأقوله مرةً أخرى شيخهم هذا .

الحويني : جزاك الله خيرا في مسألة أخرى لنفس هذا الشيخ ، إنه أحد أتباعه أو مقلديه ، الذين ينتحلون طريقته ، طبعاً كان يؤم كإمام راتب في مسجد ، فلما ظهر منه هذا حاول صاحب المسجد أن ينحيه ، ويعين إماماً راتباً آخر ، وكان يأبى ويتقدم للإمامة عنوةً ، برغم أن الكل كانوا يكرهون الصلاة خلفه ، وهو يعلم أنهم يكرهون الصلاة خلفه ، لكن أصر على ذلك بمقتضى فتوى شيخه ، حتى يكون معه مسجد يستطيع أن يدعو لمنهجه من خلاله

الشيخ : سبحان الله !

الحويني : فيقول أن معنى أنكم تنحوني عن الإمامة ، انكم تقدحون فيَّ ، ولم يترك فهل فعلاً لو أن رجلاً نُصب إماماً راتبا ، فأراد صاحب المسجد أن ينحيه وأن يجعل مكانه رجلاً آخر أن هذا يُعتبر من القدح فيه ؟ وهل يجوز له أن يتمسك بالإمامة مع كراهية الناس له ؟

الشيخ : لا يُعتبر ذلك قدحاً فيه أولاً ، ولا يجوز له أن يؤم الناس وهم له كارهون ، والحديث في ذلك صحيح وصريح لا يقبل المناقشة ، ولكنها هي الأهواء التي تتنوع وتتجسد حتى في الدعاة إلى السُّنة ، فنحن ننصح هذا الرجل أن يكون بعيداً عن التعصب لرأيه ، وصاحب المسجد له السلطان ، والرسول عليه السلام يقول : ( لا يؤم الرجل في سلطانه ) ، فهذا صاحب المسجد له الحق أن يؤم ، وإذا كان يرى أنه ليس أهلاً للإمامة ، فذلك يكون من فضله ومن اعترافه بالحق ؛ ولذلك فهو يوكل وينيب غيرهُ ، أن يؤم الناس في هذا المسجد ، فله السلطان في أن يولي من يشاء ، وأن يبعد من يشاء ، لا شك والواجب عليه أن يلتزم أيضاً هو في حد نفسه شريعة الله ، فلا ينصب لهذا المسجد إماماً مبتدعاً ، ولا إماماً جاهلاً ، وإنما كما قال عليه السلام : ( يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة .. ) إلى نهاية الحديث .

فهو يختار من بين الذين يعرفهم من هو أقرأهم ، وأعرفهم بالسنة ، فله إذاً الحق أن يعزل هذا الإمام أو غيره ، وأن ينصب بديله ممن يرى أنه أهل للإمامة أولاً ، ولدفع القالة القيل والقال ثانياً عن ذلك الإمام ، الذي أصبح بسبب تعصبه وتعنته مكروهاً عند جماعته الذين هو يؤمهم في صلواتهم ، هذا رأيي .

الحويني : هو يقول شيخنا ، يعني لما قيل له اتركها لله لتأليف قلوب إخواننا ، قال أنا أتمسك بها أيضاً لله ، فهل لهذا وجه ؟

الشيخ : لا وجه في ذلك .

الحويني : لا وجه له .

الشيخ : أبداً .

الحويني : قوله صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم ) ، فقد يكون الرجل أحفظ ، لكنه يعني قراءته غير جيدة ، أو صوته أجش يعني يضايق أو نحو ذلك ، فهل معنى أقرأهم يعني أحفظهم ؟

الشيخ : نعم هو كذلك ، المقصود أحفظهم ، لكن بالمعنى الشرعي ، أحفظهم لكتاب الله كما أُنزل ، وليس كمن يحفظ قصيدة مثلاً ، فيلقيها ، وليس يلتزم فيها آداب اللغة ، واللوازم التي تفرضها اللغة ، فالقرآن كتاب الله عز وجل ، فهو كلامه ، فليس المقصود بحفظه فقط أن يقرأه كيفما اتفق ، وإنما أن يتلوه كما أُنزل .

الحويني : طيب ، يعني يُفهم في هذا لو رجل يحفظ القرآن الكريم كله ، ورجل آخر مثلاً يحفظ نصفه مثلا  ، لكن الذي يحفظ النصف يقيم الألفاظ أفضل من الأول وصوته جميل بحيث أن السامع لا يمل من سماعه ويتأمل في قراءته ، فيكون هذا الأولى ؟ أم لا بد من تقديم الأحفظ ؟

الشيخ : لا ، يقدم هذا ما دام أنه يحفظ من القرآن ما يساعده على أن يؤم الناس في كل الصلوات ، وبالمرجح الذي ذكرته آنفاً بناءً على ما بينته سابقاً ، ألا وهو أن يقرأ القرآن أقرب ما يكون موافقةً لنزوله من ربه تبارك وتعالى .

الحويني : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

الحويني : بعض الناس يعني قال ان نقل الدم لا يجوز ؛ لأن الدم نجس ، هل هذه الفتوى صحيحة ؟

الشيخ : لا لأنه لا يُحكم بنجاسة الدم إلا بعد انفصاله من البدن ، وخروجه إلى الهواء ، فإذا نُقل كما هو معروف اليوم مباشرة من العرق إلى العرق ، فما نرى في ذلك بأساً ، هذا إذا قيل بأن الدم المسفوح من المسلم هو نجس ، أما والراجح عندنا أنه طاهر بدليل صلاة السلف الصالح في جراحاتهم ، وبدليل قصة ذلك الأنصاري الذي رماه العين من المشركين مراراً ، حتى سالت الدماء من ساقه ، وهو مستمر في صلاته ، ولم يقطعها ، هذه القصة معروفة ، فلم يكن خروج الدم منه بالذي يحمله على إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء ، فإذاً الأمر فيه سعة حتى لو خرج الدم .

الحويني : سمعت لشيخنا فتوى في عدم جواز نقل الأعضاء ؟

الشيخ : أينعم هذا له مجال آخر ؛ لأن نقل الأعضاء فيه تمثيل إما بالحي المتطوع ، أو بالميت المغتصب منه عضوه ، فمن أجل هذا لا يجوز .

الحويني : كنت أريد شيخنا إلقاء الضوء على هذه المسألة ؛ لأنه الدم كان طريق للمسألة ، وهل يسوى بينهما ؟ وما الفرق بين جواز نقل الدم ؟ وعدم جواز نقل الأعضاء ؟ مع أن كلاهما نقل ؟

الشيخ : صحيح ، كلاهما نقل وكلاهما بيع ، وبعضه جائز وبعضه ربا ، فكون الربا اشترك في البيع ، لا يعطيني حُكم البيع المُباح ، فهذا نقل وهذا نقل ، ورجل ينتقل بطريق مشروع ، ورجل ينتقل بطريق غير مشروع ، فلا يضر الاشتراك في جزء ما كهذا الاشتراك بالنقل ؛ لأن العلة كما ذكرت لك آنفاً ، إنما هي المُثلة ، فقد قلت بأن نقل العضو من الحي المتبرع به ، هو مثلةً به ، ونقله من الميت فهو اغتصاب منه لا يجوز ، فشتان بين هذا وذاك .

الحويني : نعم ، لكن المثلة يا شيخنا يعني مثلاً لو واحد نقل الكلى ، فأين المُثلى ؟ يعني المثلى قد تكون ... .

الشيخ : لكل سؤال جواب ، لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت الموضوع على ما فيه مثلة ، بينما أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلاً ، نقول هناك بطريقةٍ أخرى ، أن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثاً ، وإنما لحكمةٍ بالغة ، والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهم ، فلو تطوع رجلٌ بإحدى كليتيه ، فمن الممكن أن يُعرض حياته للهلاك ؛ لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى للتعطل ، فتقوم الكلية الأولى التي تبرع بها بديلاً عنها ؛ ولذلك فلا يجوز كما لا يجوز تماماً لو فرضنا إنسان له يدان ، فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمنٍ باهظ ، فهذا بلا شك يدخل أولاً هُنا في المُثلة ، وثانياً في تغير خلق الله وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين ، ونحن نعلم من مناقشتنا لكثيرٍ من إخواننا الأطباء المؤمنين حينما سألناهم ، هل أنتم على علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية ، فها أنتم استأصلتم بعد فحصٍ دقيق يجرونه على كل من الكليتين ، ويشترطون أن تكون سليمتين ، فها أنتم استأصلتم إحداهما ، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفسادٍ أو لتقصيرٍ في القيام لوظيفتهما ؟ هذا التقصير قد يُعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك ؟ قالوا : لا نحن نحكم بما هو الظاهر الآن ، فنقول هاتان الكليتان سليمتان ، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحداهما فعلنا ، أما أنه يجوز أن يعرض للكلية الباقية شيء من التعطل أو الفساد ، فهذا أمر واقع ماله من دافع ، أو أنه أمر قد يقع ولا نستطيع أن نضمن عدم وقوعه ، وعلى ذلك فحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة ، لا يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بهما أن يتفضل بإحداهما على حساب الأخرى ، هذا الذي ندين الله به ، وخلاصة الكلام أن التطوع بعضوٍ من الأعضاء ، إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان ، المُثلة والتغيير لخلق الله ، وإما أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة ، وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة ، ويضاف إلى ذلك أنه قد يُعرض نفسه للهلاك ، أو للضرر على الأقل من جهةٍ أخرى .

الحويني : سمعت لشيخنا فتوى في عدم جواز نقل الأعضاء ؟

الشيخ : أينعم هذا له مجال آخر ؛ لأن نقل الأعضاء فيه تمثيل إما بالحي المتطوع ، أو بالميت المغتصب منه عضوه ، فمن أجل هذا لا يجوز .

الحويني : كنت أريد شيخنا إلقاء الضوء على هذه المسألة ؛ لأنه الدم كان طريق للمسألة ، وهل يسوى بينهما ؟ وما الفرق بين جواز نقل الدم ؟ وعدم جواز نقل الأعضاء ؟ مع أن كلاهما نقل ؟

الشيخ : صحيح ، كلاهما نقل وكلاهما بيع ، وبعضه جائز وبعضه ربا ، فكون الربا اشترك في البيع ، لا يعطيني حُكم البيع المُباح ، فهذا نقل وهذا نقل ، ورجل ينتقل بطريق مشروع ، ورجل ينتقل بطريق غير مشروع ، فلا يضر الاشتراك في جزء ما كهذا الاشتراك بالنقل ؛ لأن العلة كما ذكرت لك آنفاً ، إنما هي المُثلة ، فقد قلت بأن نقل العضو من الحي المتبرع به ، هو مثلةً به ، ونقله من الميت فهو اغتصاب منه لا يجوز ، فشتان بين هذا وذاك .

الحويني : نعم ، لكن المثلة يا شيخنا يعني مثلاً لو واحد نقل الكلى ، فأين المُثلى ؟ يعني المثلى قد تكون ... .

الشيخ : لكل سؤال جواب ، لما قلت أنت نقل الأعضاء أنا أدرت الموضوع على ما فيه مثلة ، بينما أنت تحصر السؤال وتحدده بنقل الكلية مثلاً ، نقول هناك بطريقةٍ أخرى ، أن الله عز وجل ما خلق للإنسان كليتين عبثاً ، وإنما لحكمةٍ بالغة ، والأطباء يعرفون ذلك أكثر من غيرهم ، فلو تطوع رجلٌ بإحدى كليتيه ، فمن الممكن أن يُعرض حياته للهلاك ؛ لأنه قد تتعرض الكلية الأخرى للتعطل ، فتقوم الكلية الأولى التي تبرع بها بديلاً عنها ؛ ولذلك فلا يجوز كما لا يجوز تماماً لو فرضنا إنسان له يدان ، فيتبرع بإحدى يديه ولو بثمنٍ باهظ ، فهذا بلا شك يدخل أولاً هُنا في المُثلة ، وثانياً في تغير خلق الله وهذه العلة تشمل التبرع بإحدى الكليتين ، ونحن نعلم من مناقشتنا لكثيرٍ من إخواننا الأطباء المؤمنين حينما سألناهم ، هل أنتم على علم بالنسبة لمستقبل الكلية الباقية ، فها أنتم استأصلتم بعد فحصٍ دقيق يجرونه على كل من الكليتين ، ويشترطون أن تكون سليمتين ، فها أنتم استأصلتم إحداهما ، هل أنتم على اطمئنان من أن الكلية الأخرى لا يمكن أن تتعرض لفسادٍ أو لتقصيرٍ في القيام لوظيفتهما ؟ هذا التقصير قد يُعرض صاحبها لشيء من الضرر أو الهلاك ؟ قالوا : لا نحن نحكم بما هو الظاهر الآن ، فنقول هاتان الكليتان سليمتان ، فإذا أذن صاحبهما بأن نستأصل إحداهما فعلنا ، أما أنه يجوز أن يعرض للكلية الباقية شيء من التعطل أو الفساد ، فهذا أمر واقع ماله من دافع ، أو أنه أمر قد يقع ولا نستطيع أن نضمن عدم وقوعه ، وعلى ذلك فحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه كليتين هو حكمة ظاهرة بالغة ، لا يجوز لهذا الإنسان الذي تفضل الله عليه بهما أن يتفضل بإحداهما على حساب الأخرى ، هذا الذي ندين الله به ، وخلاصة الكلام أن التطوع بعضوٍ من الأعضاء ، إما أن يكون ظاهراً ففيه علتان ، المُثلة والتغيير لخلق الله ، وإما أن تكون باطنة كالكلية ففيها العلة الواحدة ، وهي تغيير لخلق الله عز وجل من جهة ، ويضاف إلى ذلك أنه قد يُعرض نفسه للهلاك ، أو للضرر على الأقل من جهةٍ أخرى .

الحويني : بالنسبة للميت شيخنا إذا أوصى مثلا وقال ابني يحتاج إلى كلية أو إلى كبد أو إلى هذه الأشياء ، فإذا أنا مت فانتزعوا مثلاً هذا العضو وأعطوه مثلاً لولدي مثلا حتى يشفى مثلا من مرضه فهل هذا جائز ؟

الشيخ : تفهم الجواب مما سبق ، وخلاصته أن نقول إنها وصية جائزة وباطلة لا يجوز تنفيذها ؛ لأن الميت إذا مات لا يملك أن يقول افعلوا أو لا تفعلوا ، في بدنه ما يشاء وبخاصة إذا كان ما يوصي به مخالفاً للشرع كما قلنا آنفاً ، صحيح هنا أن الميت لا يتضرر ، ولكن أليس ذلك يتطلب إن كان قد وضع في قبره أن يكشف عن جثته ، وإن كان لم يُدفن بعد في قبره أن تجري له عملية جراحية ؟ فهذه العملية الجراحية هي من المثلة بالميت لكي يستأصلوا منه ما أوصى بالتبرع به من الكلية .

السائل : لكنها ستحي الحي ويقولون لك في كل كبدٍ رطبٍ أجر ، فيقولون هذا إنسان لو نقلنا له هذا العضو الذي سيأكله الدود ، سنحي به رجلاً آخر ، يعني نتسبب في إحيائه ؟

الشيخ : نعم هكذا يقولون وهنا يرد قول من قال ، استضعفوك فوصفوك ، هلا وصفوا لك شبل الأسد ؟ فما يجوز التسلط على الميت ، والرسول عليه السلام حينما نهى عن المثلة ، فهو من باب إكرام الإنسان ، كما يقولون اليوم بصورة عامة ، أما نحن فنقول إكرام المؤمن عن أن يمثل به ، وقد جاء في الحديث الصحيح وهذا لعله ختام الجواب عن هذه المسألة وهي قوله عليه السلام : ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً ) ، ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً ) ، فإذاً لا يجوز أن نعمل فيه عملية جراحية لاستئصال شيء من أعضائه ، وليكن الكلية هذا آخر ما عندي .

الحويني : شيخنا بالنسبة لهذا الحديث الشريف ( كسر عظم المؤمن الميت ككسره حياً ) فهل المقصود كسره يعني عن الهيئة التي خلقها الله عليها ؟ أم دق العظم وكسره فعلاً ؟

الشيخ : كسره كسره يعني نحن لا نتوسع نحن فنقول أكثر مما جاء في الحديث ، يعني إذا جاز لنا أن ننقل عظم الساق مثلاً من هنا إلى هنا ، فهذا ليس كسراً ، ولكن إذا اضطر الأمر إلى جعله قسمين فهذا هو الكسر ، فالذي يأخذ السكين ويقطع البطن والأعصاب ونحو ذلك ، ليصل إلى مكان الكلية ، هذا لا شك أنه أولاً مثلة ، وأنهُ شبيه بالكسر الذي ذكر في الحديث ، علماً بأن الحديث عالج أول ما عالج موضوع الميت الموضوع في قبره ، فيجب العناية به وعدم تعريض شيء من عظامه للكسر ، أما اليوم العملية أن الميت يتسلطون عليه قبل أن يوضع في القبر ، بطريقة فتح البطن وتشريحه ونحو ذلك .

الحويني : يظهر من الجواب يا شيخنا أنه انت ايضا تمنع تشريح الجثة إذاً ؟

الشيخ : هو كذلك ، وخاصة أن هذا التشريح قائم على النظام الكافر أولاً وعلى عدم الاعتماد على الوسائل والأسباب الشرعية التي يوقف عندها باستكشاف أسباب القتل ، ثم يضاف إلى ذلك أن ثمرة هذا الذي سميته التشريح ، لمعرفة الجاني ، ثم إذا ما وصلوا إلى معرفة الجاني ، لم يقيموا حكم الله عليه ، فما فائدة هذا التشريح ؟ واضح جوابي ؟

الحويني : لكن المقصود بالتشريح الطلبة نفسهم يتعلمون . ؟

الشيخ : هذا أبعد عن الجواز ؛ لأن هذه مقدمة لتلك .

الحويني : إذاً الصورتان ممنوعتان .

الشيخ : أينعم .

الحويني : شيخنا في رجل يقول أنا طبعاً أقوله حتى نعلم جواب الشيخ حتى لا يستغلها بعض أهل الأهواء يقولون أن الشيخ يُكثر من قوله عندما يقرر الصواب في مسألة ، يقول الحق والحق أقول ، فيقولون إن هذا الحق أقول ، أي لا اقول إلا الحق ، والشيخ ليس بمعصوم فقد يقول غير الحق ؟

الشيخ : ما شاء الله -يضحك وكذلك أبو اسحق -

الحويني : فيقولون أن الله عز وجل قالها ؛ لأن الله لا ينطق إلا بالحق ، فما جواب الشيخ ؟

الشيخ : أنا لا أقول لا أنطق إلا بالحق ، لكني أقول إذا قلت أقصد الحق فلا أقول لا أقول إلا الحق أنا لا أقول أنا لا أقول إلا الحق بمعنى أني معصوم ، لكني إذا قلت اقول ما أدين الله به أنه الحق ، هذا هو الحق ، إذا قلت هذا هو الحق ، ما يعتبون علينا ما يعتبون علينا ، صحيح طيب ايش الفرق بين هذا وبين ذاك ، تأكيد الجملة الأولى ، الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى ، هذا هو الحق والحق أقول ، لكني لا أقول لا أقول إلا الحق ؛ لأنه هذا يفيد الحصر ، ويفيد العصمة ، وهذا ما لا ندين لأحدٍ به إلا الأنبياء والرسل عليهما الصلاة والسلام ، نعم .

الحويني : كثر في مصر عندنا هذا المثال ، عندنا في الجيش إذا كان الرجل الولد وحيداً لأبيه أوأمه ، يعفى من التجنيد ، فالناس الآن الرجل يذهب مع امرأته ويطلقها ، طبعاً طلاق أي كلام يعني ما مقصود الطلاق بل يثبت أنه طلقها عند المأذون الشرعي حتى يقول إن الأم محتاجة لرعاية الولد ، فيخرج بهذا من الجيش سؤالان فهل هذا يجوز ؟ وإن جاز هل يقع الطلاق ، مع أن الرجل لا يقصد الطلاق ، وإن كان دوَّن في الوثائق الرسمية ؟

الشيخ : طبعاً الطلاق يقع وهذا لا شك ولا ريب فيه .

الحويني : مع كونه لا يقصد الطلاق ؟

الشيخ : نعم ؛ لأن الطلاق كما تعلم قسمان طلاق صريح وطلاق كناية والطلاق الذي هو طلاق كناية يُنظر فيه إلى القصد ، فإذا قال المطلق أنا ما قصدت الطلاق أدين بقوله وتبني قوله ، أما إذا صرح بالطلاق فلا يسمع لنيته وقصده .

الحويني : هو لم يصرح ، لكن المأذون سأله ، أنت حابب تطلق ؟ قال نعم ، لكن ما كان يقصد اطلاقاً .

الشيخ : المأذون أليس قد سجل بناءً على ما جرى أنه طلق ؟

الحويني : نعم أنه فعلاً طلق ،

الشيخ : هذا هو

الحويني : ويوثق كل شيء .

الشيخ : بل هذا أقوى من أن يقول طلقتها ..

الحويني : هذا أقوى ؟

الشيخ : معلوم ، لكن أنا ما استوعبت الصورة أن الرجل يطلق زوجته هذا الطلاق ، لنستطيع أن نسميه طلاق احتيال ، لماذا قلت ؟

السائل : لأن الجيش عندنا في مصر يُعفي الولد من التجنيد في حالتين : إذا كان وحيد أبيه وأمه ، أو إذا كانت الأم مطلقة عن الوالد ، فيقول خلاص الولد برعي أمه كرجل ، فبهذه الصورة يُقدم الوثيقة من المأذون أنه طلق المرأة فولده يعفى من التجنيد ، إذاً يقع الطلاق ؟

الشيخ : نعم لا شك .

السائل : عم الشيخ ... .

الشيخ : ... وإلا مازال .

الحويني : طيب في مسالة حدثت عندنا ، رجل عقد على امرأة ، وبعدين في خلواتهم قبل العقد دخل بها فحدث بينهما شجار ، فأراد أن يُطلق ، طبعاً هو في الصورة الظاهرة أمام الناس أنه لم يدخل ، لكنه في الواقع دخل بها ، فزعم وقال إن هي تعتبر بكر تأخذ نصف المهر ؛ لأنه أنا ما نزل مثلاً دم أو كذا ، ونعرضها مثلا على الأطباء أو على طبيبات حتى يثبتوا أن غشاء البكارة ما زال موجود ، فأفتاه بعض الناس وقال حتى وإن قال الأطباء إن غشاء البكارة لم ينزل صار لها المهر كله ؛ لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال : " لا أعلم مخالفاً من أهل العلم أن الزنا يجب بتواري الحشفة في فرج المرأة سواءً أنزل أو لم ينزل " ، هنا الصورة ، هل هذا الرجل يعتبر المرأة مدخول بها ، يعني تعامل معاملة الزوجة بحيث تأخذ المهر كله ؟وإلا إذا أثبت الطبيب أن غشاء البكارة ما زال موجود فتأخذ نصف المهر ؟

الشيخ : هي المسألة في خلاف بين الزوجين ، فالزوج ينكر وهي تقر ؟

الحويني : ما في خلاف على .. حصل بينهم خلاف طبيعي عادي

الشيخ : معليش ذاك الخلاف ، أنا أسأل الآن ، هل الزوجة تعترف بما يقوله الزوج أنه لم يجامعها ؟

الحويني : نحن لا نعرف قول الزوجة ؛ لأن هذه المسألة عرضها الرجل .

الشيخ : ألا تسأل بارك الله فيك المرأة! ؟

الحويني : نعم .

الشيخ : ألا تسأل المرأة ؟ ألا ... رأيها ؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد ؟

الحويني : لأن هذا السؤال أنا سألته فقلت أجيب ... السؤال به ، على فرض أن المرأة أجابت بالإجابة بنعم أو لا .

الشيخ : حينئذٍ القول قولها .

الحويني : في هذه المسألة ؟

الشيخ : أينعم .

الحويني : حتى وإن كان كذباً ؟ في حقيقة الأمر نحن لا ندري .

الشيخ : نحن لا ندري ، لكن نفترض أن المرأة توافق الزوج في دعوى أنه لم يجامعها ، انتهت المشكلة صح ؟

الحويني : نعم .

الشيخ : طيب نفترض فرضية أخرى ، أن المرأة تقول لا أنا لست بكراً ، والكشف هذا الذي هو من بدع العصر الحاضر ، هذا ما نراه نحن مشروعاً للكشف عن العورات لأتفه الأسباب ، إذا مثلاً رفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة حينئذٍ ممكن اللجوء إلى بعض القابلات للكشف عنها ، لا إلى الأطباء ، لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها ، وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاةً لمصلحته المادية ، حينئذٍ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل .

الحويني : لكن الرجل لو قال وجاء واعترف ، وقال أنا أولجته فعلاً هل هنا حتى لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما زال موجود ؛ لأنه قد يكون مطاطي أو نحو ذلك ، هل يجب على الرجل أن يدفع المهر كله ؟

الشيخ : لا شك ؛ لأنه ذاق عسيلتها .

ابو ليلى : ... .

الشيخ : ... .

سائل آخر : ... استأثرتم بالشيخ

الحويني : والله أنا يا شيخ لو أفلحت في هذا لأفلحت جد الفلاح

الشيخ : أنت مالك مستعد لا مالك مستعد لأنه ما عندك مسجل .

الشيخ : أما السؤال الذي طرحه هو فلا نسجله وأما السؤال الذي طرحه جمال فلا نسجله عليه وإنما نسجل مقصوده منه فهو يسأل أن التهليلات التي فعلتها الليلة بعد صلاة المغرب ، هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فبدأت أجيبه بشيءٍ من التفصيل ، فقلت نعم ذلك ثابت ، ولو لم يثبت عندي لما رأيتني فعلته ، وقلت كنت قديماً أقول بصحة حديث التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ، دون قيد قبل أن يثني رجليه ، ثم وجدت لهذا القيد شاهداً فتقوي به الحديث الذي في إسناده شهر بن حوشب ، فبدأت ألتزم هذا القيد مع التهليلات العشر ، فلما صليت الليلة بكم إماماً ، ما توجهتُ إليكم ؛ لأنني لم أكن عازماً على البقاء كثيراً ؛ لأننا على سفر فأتيت بالتهليلات العشر قبل أن أثني رجلي ، فلما انتهيت منها قمت وانصرفت خارجاً من المسجد ، هذا هو جواب ، لا أقول جواب ما سألت ، وإنما جواب ما قصدت من السؤال .

جمال : جزاك الله خيراً .

الشيخ : وإياك .

السائل : سمعنا قولاً عنك ، وإن شاء الله هو ثابت

الشيخ : هو ايش؟

السائل : وهو أنك لا تجيز لمن أراد أن يأخذ عمرة مرة ثانية أن يخرج إلى الميقات مالم يكن في حكم عائشة رضي الله عنها إن كان ميقاته خارج مكة .

الشيخ : تقصد بالميقات يعني التنعيم ؟

السائل : نعم التنعيم .

الشيخ : التنعيم ليس من الميقات .

السائل : أنا ما أقصد الميقات التنعيم ، أقول من كان ميقاته خارج مكة ..

الشيخ : انتبه لما تقول  انتبه مشينا لك أول واحدة ، تريد نمشي لك الثانية -يضحك الشيخ رحمه الله - نعم ، أنا أقول أنه لا يُشرع لمن حج أن يأتي بالعمرة بعد الحج من التنعيم ؛ لأن ذلك لم يكن من عمل السلف ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ؛ لأن العمرة بعد الحج وسيلة لصرف الناس عن العمرة المشروعة بين يدي الحج ، وهي عمرة المتعة ، فإن الناس يستروحون إلى العمرة بعد الحج ؛ لأنه لا يكلفهم لا مادةً ولا صياماً ، ويظنون أنه حينما يعود إلى بلده ، يعود وقد جمع الله له في سفرةٍ واحدةٍ ، بين حج وعمرة هذا إنما يصح أن يُقال بعمرة الحج ، وليس في عمرة الحائض ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب

السائل : ولكن كيف خصصتها يا شيخ ، إذا قلنا وهل كان وهل طلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يأخذ عمرةً أخرى ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ؟

الشيخ : لا ، هذا شيء لا نعرفه ولسنا مكلفين بمعرفة مثله ؛ لأن الأصل عندنا في التعبديات المنع ، إلا بإذن ، والأصل في العاديات الإباحة ، إلا لمنع ، وقوله عليه السلام : ( وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعةٍ ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، أصل في النهي عن كل ما لم يكن مشروعاً فلسنا بحاجة إلى دليل خاص عن كل جزئية من العبادات التي يريد المتعبدون فيها أن يتعبدوها ولم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعني هذا مثله كمثل من يقول ، أنتم تقولون أنه الزيادة بعد الأذان بدعة ، هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحداً يصلي بعد الأذان ونهاه عنه ؟ هذا مثل سؤالك نحن نقول لسنا مكلفين أن نصور لكم مثل هذه الحادثة ونقول نعم نهى عنه الرسول عليه السلام ؛ لأننا في غنى عن مثله اكتفاءً بالقاعدة الشرعية وهي ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ولولا هذا لصارت كل البدع سنن مشروعة ؛ لأنها داخلة في عموماتٍ ، داخلة في عمومات العبادات كالعمرة مثلاً عبادة ، والصلاة على الرسول عبادة فمن يخصها بمكانٍ ما ، هذا التخصيص بدعة ترد العبادة بسببها ، لقوله عليه السلام : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .

السائل : طيب ، بالنسبة للعبادات والبدعة ، هل يجوز أو صح أو ورد شيئاً في رفع اليدين في الدعاء عند المقابر ؟

الشيخ : عند زيارة المقابر ؟

السائل : عند زيارة المقابر ، أو للميت عندما قال صلى الله عليه وسلم ( ادعوا لصاحبكم أو قال سلوا له الثبات فإنه الآن يُسأل ) ، فهل جاء رفع اليدين أو يجوز رفع اليدين؟

الشيخ : هنا لم يرد ، لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت نوبته عند عائشة وخرج من الحجرة ، وتبعته عائشة فهو يمشي وهي خلفه حتى وصل البقيع ، فقام ورفع يديه فدعا ، هذا ثابت ، أما بخصوص ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل ) ، لم يرد رفع اليدين في هذا المكان بخصوصه ، وقد أجبتك عن سؤالك .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

السائل : كان لنا سؤالاً قديماً بسفرتك الأولى ، والآن تذكرناه وانقطع الجواب أظنه بمكالمة هاتفية ، فانقطع تماماً ، ألا وهو لبس الساعة ، وذكرنا لك حديثاً أنه حلية أهل النار ، فتوقفت عند الحديث ، وأتت المقاطعة في هذا الجواب

الشيخ : ايش هو

السائل : فما ترى في لبس الساعة اليدوية ؟

الشيخ : فاهم أريد أن أفهم اللفظة ماذا تقول ؟

السائل : الساعة ..

الشيخ : ما الساعة ، قبل الساعة .

السائل : الحديث ، نحن استدللنا ..

الشيخ : لفظة واحدة أشكلت عليَّ من كلامك .

السائل : حلية أهل النار .

الشيخ : يا أخي في قبل الساعة كلمة .

السائل : أنا قلت لبس الساعة .

الشيخ : نعم هذه كلمة لبس الساعة ، طيب ما بالها ؟

السائل : ماذا ترى فيها ؟ وهذا الدليل الذي بين يدينا ؟

الشيخ : وهو ؟

السائل : ( حلية أهل النار ) عندما قال صلى الله عليه وسلم .

الشيخ : ما هو حلية أهل النار .

السائل : الحديث .

الشيخ : يا أخي أذكره ؟

السائل : أنا ما أذكره بنصه الآن .

الشيخ : وأنا أجيبك عن ماذا ؟

السائل : أنت تذكره أكثر مني يا شيخ .

الشيخ : لا .

السائل : الحديث يقول : ( حلية أهل النار ) ، عندما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الرسول بيده خاتم من حديد .

الشيخ : ولماذا تقول لا أذكر ها أنت ذاكر .

السائل : بالمعنى حتى لا ... حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

الشيخ : معليش إذا أنت جئتنا بالمعنى مثلي أنا إذا جئتكم بالمعنى فجزاك الله خيراً ، أما اللفظ ، فلسنا مكلفين به ، يكفيك المعنى فما هو المعنى ؟

السائل : المعنى أنه جاء قال صلى الله عليه وسلم ..

الشيخ : جاء الرجل

السائل : جاء الرجل وفي يده خاتم من حديد ، فقال ( اطرحه فإنه حلية أهل النار ) ، أو كما قال عليه السلام ، وأليست الساعة قياساً على ذلك ؟

الشيخ : هذا حديد هل هذا خاتم ؟

السائل : وهل هو خاصاً بالخاتم فقط ؟

الشيخ : وهل هو عام ؟

السائل : حلية .

الشيخ : ايش حلية ؟ ما هو الحلية ؟

السائل : أيضاً يُطلق عليها حلية .

الشيخ : الحديث يقول خاتم .

السائل : هل يقصد الخاتم فقط ؟

الشيخ : هو قال كل حليةٍ من الحديد ، هو حلية أهل النار ، هل أعطاك هذه الكلية ؟ أم هو يتكلم عن خاتم الحديد ؟ أليس أيضاً يوجد مثل هذا الحديد ، إذا كان من النحاس ؟ أو من الصفر ؟ تعرف هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب فإذاً لا يجوز أيضاً من الصفر يعني النحاس ؟ إذا هذا غيرناه بسلسلة من نحاس هل أيضاً لا يجوز ؟ إذاً ما الذي يجوز ؟ الذهب حرمتموه علينا ، والصُفر كذلك ، والحديد كذلك ، ماذا بقي ؟

السائل : البلاستيك .

الشيخ : -يضحك الشيخ رحمه الله- وغيره لا يجوز ؟

السائل : لأنه قال الحلية ، ونحن نذهب إلى المعنى إلى الحديث وليس إلى الخاتم فحسب ، يعني أي شيء تتحلى به ، وترى في زمننا هذا أنه حلية ، لاختلاف مصنوعتها وزخرفتها .

الشيخ : الله يهديك لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم ، -يضحك رحمه الله - الرجل العربي لا يفهم هذا العموم ، هذا حلية أهل النار ، هذا الخاتم من الحديد حلية أهل النار ، العربي لا يفهم أنه كل حديد يكون حلية فهو حلية أهل النار ، هذا خبر عن واقع أهل النار ، هذا الخاتم من حديد حلية أهل النار ، من أين توسعون الخرق على الراقع ؟ من أين تأخذون هذه الكلية ؟ لمجرد الاشتراك في الحلية ؟ سبحان الله إذاً لا تلبس شيئاً حلو جميل ؛ لأنه يشترك مع ذاك الحديث ، وإن كان يعني حديداً ، أو كان بلاستيك أو كان أي شيء لأنه يشترك في معنى ايش ؟ الحلية ، العربي لا يفهم هذا المعنى أبداً ، ( هذا حلية أهل النار ) ، آمنا يا رسول الله وكفَّرنا من قال وكذلك كل حليةٍ من حديد ، نحن بهذا القول كفار ، ومؤمنون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هذا حلية أهل النار ) ؛ لذلك لا نجيز خاتم الذهب ، ولا خاتم الحديد ، ولا خاتم الصُفر ، ونجيز خاتم البلاتين ، ونجيز خاتم الجواهر الكريمة ، مع أنها أغلى من الذهب ، وربما من البلاتين .

السائل : والفضة ؟

الشيخ : الفضة أولى منصوص عليها ، فهذا جواب على ما سألت .

الحويني : تفضل يا شيخنا عندما كنت ..

الشيخ : عندما كنت أستاذاً في الجامعة الإسلامية ، ركبت سيارتي معي بعض الأساتذة من زملائي ، ويممتُ شطر خيبر ، وكنتُ يومئذٍ شاباً جلداً قوياً ، وكان من عادتي أنني أتغنى بالقرآن الكريم ، وأنا أقود السيارة ، كما يقولون عندنا في الشام ، تجلى عليَّ الباطن ، وأخذت أقرأ من سورة يوسف ، وبين أن أصل إلى هذه الآية ، (( فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين )) كان في عندنا صعود هكذا ، طريق معبد ، ثم هبوط بسيط وإذا بي أفاجأ بأن حجارةً من الجبل المطل على الطريق ، وصخور قد انهارت على الطريق ، ما اكتشفناها لأنها فاجأتنا بالنزول ، لما رأيت هذا ضربت على البريك الذي يقولون عنه عندنا الفرامل ما اسمه باللغة العربية

الحويني : المكبح

الشيخ : المكبح وحاولت أن أتجاوز الحجارة بما استطعت ، وأنا أقول وقد وصلت إلى هذه الآية : (( فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين )) ، والحمد لله ما أصابنا أي شيء سوى أن بنشر الدولاب بنشر بسبب بعض الحجارة التي تناثرت فقلنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، والآن ربنا عز وجل يسر لنا السبيل الدخول بدون تعويق لابني والحمد لله .

الحويني : فرصة يا شيخنا أن نسمع بعض التجارب الحياتية التي فيها عبر ، لأن هذه تصلح في ترجمة الشيخ

الشيخ : أي نعم

الحويني : جزاك الله خيرا في المرة الأولى لما سجلت معكم ... هذا الباب الأشياء التي ... في الحياة مهم جدا ان الناس تقرأ فيها ففرصة إن شاء الله فضيلتك تتذكر ..

الشيخ : بهذه المناسبة ..

الحويني : لحظة يا شيخنا ... .

مسائل أبي اسحق الحويني  1410 هـ ، موسم الحج .