Mengenai artikel itu

Pengarang :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Tarikh :

Thu, Sep 18 2014

Kategori :

Fatwa (Q&A)

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 289

الشيخ : ... الفالجات يعني المرأة تكون لها أسنان مرصوصة ، مرصوفة بعضها بجانب بعض كالؤلؤ ، ما يعجبها ذلك فتأخذ من هذا السن والسن الثاني يصير بينهما فلجة ، هذا الذي يعجبها ، أما خلق الله فلا يعجبها ، قال عليه السلام ختاما لهذا الحديث ( المغيرات لخلق الله للحسن ) نهاية الحديث عظيمة جدا ، ما قال المغيرات لخلق وبس ، قال المغيرات لخق الله للحسن ؛ فلو أن امرأة كان لها جفن يمنعها من أن ترى فعملت عملية جراحية ورفعت الجفن ، هذا ليس للحسن إنما للنظر وهكذا نعود إلى أول الحديث ( لعن الله النامصات ) لأن هذا يتعلق ببعض الأسئلة ، النمص في اللغة وزنا ومعنى النمص هو النتف كما نعرف جميعا في اللغة لا يعني مكانا من البدن دون آخر وإنما يشمل أي مكان ينتف فيه هذا الشعر فيقال فلان نتف شعره ، نمص شعره ، تعرفون قوله عليه السلام : ( خمس من الفطرة ... ) منها نتف الإبط ، إذا نتف الإبط مسنون (( فطرة الله التي فطر الناس عليها ))، ... فتخصيص النمص المذكور في الحديث بالحاجبين فقط ، زاد بعضهم الخدين فقط وما سوى ذلك يجوز ؛ فهذا صدم للحديث وضرب له في طرفيه الأول والآخر ، الطرف الأول قال النمص ، ما قال نمص الحاجب أو الخد ، أطلق ؛ الطرف الأخير ( للحسن ) فسواء إذا نمصت المرأة حاجبها أو خدها أو شابها أو لحيتها ، اسمعوا " ومن يعش رجبا يسمع عجبا " لا فرق أبدا بين هذه وهذه وهذه ، كلهم الأربعة التي تنتف حاجبها أو خدها أو شاربها أو لحيتها دخلت في قوله عليه السلام من أول الحديث إلى آخره ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فضلا عن شعر الذراع أو الساقين أوما شابه ذلك ؛ باختصار لا يجوز نتف المرأة لشيء من بدنها تجملا إلا ما أذن الشارع به ، وقد ذكرت آنفا حديث نتف الإبط ، هذا حكم المرأة ، وإذا كان كذلك فالزوج لا يرضى بها أن تكون ندا له فيكون هو ذو لحية وتكون هي أيضا ذات لحية وإلا هذه ليست واردة اليوم لأن الرجال أصبحوا مقام النساء ... المهم فهو لا يرضى أن تكون ذات شارب أو لحية ، نقول أأنت الذي خلقتها أم ربك الذي خلقها ؟ لاشك أنه سيكون الجواب بدون شك بين المسلمين الله هو الخالق (( أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون )) (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) فإذا بدك ترضى بهذا الواقع الذي كتبه الله لك أرسل إليك امرأة تضاهيك في شيء ما كنت تظن أنها تضاهيك فاقبل قسمة الله عز وجل وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس .

السائل : هل يفرق بين وضع ووضع ؟

الشيخ : فإذا هنا يرد قوله عليه السلام : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فالزوج لا يريدها كذلك وربها أراد كذلك فطاعة الله قبل طاعة البشر ، إذا كان هذا هو أيضا حكم المرأة بأنها ملعونة فيما إذا غيرت خلق الله بدون عذر شرعي فما حكم الرجل يا ترى ؟ أنا أخشى أن تكون الأرض مسكونة ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لعن الله النامصات ... ) إلى آخره ، ترى هل الرجال لا يدخلون في هذا النص ؟ الجواب الفقهي لفظا لا يدخلون لأن اللفظ مؤنث ، النامصات لو كان العكس لعن الله النامصين دخل في هذا الجمع النساء ؛ ولكن العكس ليس كذلك ، الجمع المؤنث لا يدخل فيه الجمع المذكر ، أما الجمع المذكر يدخل فيه الجمع المؤنث .

الحلبي : (( وكانت من القانتين )) ؟

الشيخ : نعم ، إذا ما حكم الرجال أيجوز لهم نمص الحاجبين أو الخدين وهذا واقع مع الأسف في كثير من الرجال حتى الملتزمين حتى المتسنين أو القائمين بالواجب ؛ لأن اللحية ليست سنة فقط بل واجب فرض عين على المسلم أن يعفي عن لحيته ولا يحلقها ؛ لكن بعضهم وبخاصة وهنا نقف قليلا أن هناك رجالا حقيقة خلقهم الله عز وجل بأن يكونوا حربيين تجد وجهه كله ملآن شعر كله وما العهد عنك ببعيد هذه الصورة أمامكم ، خلقهم برهبة شديدة جدا خارجة للجهاد والقتال مع ذلك ، أم في مثال ثاني عم يتطلع في ... مع ذلك هؤلاء ينصرفون فيما خلقهم الله فيه أو عليه فيرون من اللطافة ومن الظرافة أن يأخذوا من خدودهم وليتهم فعلوا ذلك بالموسى لكن نتفا ، ترى هذا العمل منهم جائز ؟ نقول قلنا آنفا أنهم لا يدخلون في اللفظ لكنهم يدخلون في المعنى من باب أولى لماذا ؟ لأن الرجال يعلمون كالنساء أن الله عز وجل ميز النساء على الرجال ببعض الخصال البدنية كالجمال والنعومة ونحو ذلك ؛ فإذا كان كما يقولون اليوم الجنس الناعم اللطيف حرم الله عز وجل عليهن زينة ما ، زينة ما ، من هذه الزينة النتف ؛ ترى ألا يكون هذا محروما على الرجال من باب أولى ، هذا هو القياس الأولوي الذي يجمع على القول به الفقهاء (( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما )) يا ترى يجوز الولد يضرب أمه بكف ؟ ما ييجوز ، ما في في الآية ، الآية عم تقول ما يجوز تقول لها أف ، يا ترى لو صفعتها بكف ألا يكون هذا إهانة لها وإيذاء لها أكثر ؟ لا شك في ذلك أبدا وهذا هو القياس الأولوي ، فإذا كان الله عز وجل لم يأذن للنساء أن يغيرن خلق الله تجملا بالنتف فلأن لا يجوز ذلك للرجال من باب أولى وأولى .

السائل : شيخنا هل يفرق بين وضع عضو وإزالة أخرى ؟

الشيخ : أما إزالة عضو مثلا الله خلق لرجل ستة أصابع كما نرى في بعض المخلوقات ... .

السائل : عاهات .

الشيخ : نعم آه ، أنت تسميها عاهة ، أنا لا أسميها عاهة .

سائل آخر : الأولى أن يسمى ابتلاء من الله .

الشيخ : صدقت ، ابتلاء ؛ الشاهد شخص ذكر أو أنثى خلق الله له أصبعا سادسا إضافيا قد لا يكون هذا الأصبع عمالا شغالا بل هو بطال لا يعمل ، هل يجوز استئصاله ؟ الجواب أخذ من بياني السابق حينما دندنت حول قوله عليه السلام : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فالآن أقول زيد من الناس أو زينب من النساء خلق الله له أو لها أصبع زائد ، استأصلته أو تريد استئصاله لماذا ؟ إن كان تجملا فهي ملعونة وهو ملعون ، وإن كان لأنه يعيق عمله ، هو مثلا خياط أو هي خياطة وربما يشعر بأن الأصبع الزائد يلي هي ما هي عماله تعرقل له عمله فيستأصله لهذا وليس تجملا فهو جائز ؛ ولكن لا يقولن أحد أنا أفعل هذا ليس تجملا وربه العليم بما في الصدور يعلم أن الحقيقة الباعثة له هو التجمل لكن أمام الناس يتظاهر بأنه لحاجة وإزالة العقبة ونحو ذلك والله عز وجل سيحاسبه على ما علم من نيته ؛ فإذا الاستئصال يجوز ولا يجوز على هذا التفصيل ؛ أما إضافة عضو بدل العضو المفقود فإذا كان المضاف إليه مأخوذا من إنسان سواء كان هذا الإنسان حيا أو ميتا فلا يجوز ؛ أما الحي فواضح بأنه سيضر به على حساب غيره ؛ أما إن كان ميتا فسوف يمثل به لمصلحة غيره ؛ فلا هذا ولا هذا يجوز ؛ أما إن كان العضو المضاف إليه عضوا صناعيا كذراع أو ساق أو رجل أو نحو ذلك ما فيه مانع من ذلك لأن هذا إن كان العضو قد بتر منه فهو علاج لما عرض له وإن كان مثلا وأنان هذا لا أتصوره في الأصل لم يخلق كذلك فهو بحاجة إلى قدم مثلا فقد قلنا إذا كان لحاجة وليس للزينة جاز وإلا فلا ؛ هل بقي عندك من أسئلة ؟

السائل : بالنسبة لاستعمال المرأة لأدوات التجميل هل يدخل في التغيير للحسن لخلق الله ؟

الشيخ : لاشك أن التجميل الذي يسمى اليوم المكياج فهذا المكياج لاشك أنه عادة أجنبية والمسلمون قد نهوا في أحاديث كثيرة نبوية أن لا يتشبهوا بالكفار ، قال عليه الصلاة والسلام : ( بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم )، فهذا المكياج لا شك أن أمهاتنا وجداتنا ومن قبلهن لا يعرفن شيئا اسمه مكياج لكن في شيء معروف عند النساء بأنه تزين وتجمل ؛ فإذا كانت المرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي عقر دارها فلها أن تتزين بكل زينة إلا المكياج لأن فيه تشبها بالكفار ؛ أذكر أن في سنن أبي داود حديثا عن أم سلمة أظن أن النساء النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يطلين وجوههن بالورس ، والورس نبات يصبغ لون أصفر فاتح ولعل هذا مما يشمله قوله عليه السلام ( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه )، فإذا تتزين المرأة بغير المكياج الأوروبي لأنه تشبه بالأوروبيات وبخاصة كما تشاهدون مع الأسف من حرص النساء في ملاحقة الموضات الجديدة ، أنا وقد بلغت كما ترون من الكبر عتيا أدركت مثلا بعض النساء كانت الموضة إنه يصبغوا الشفتين بطولها من الأول إلى الأخير وأدركت زمنا وبطلت هذه الموضة لأنه ثبت لهم أخيرا إنه ... لا والله أنا أردت أن أقول شيئا آخر ، يذكر أن من محاسن خلق الرجل أن يكون كما ثبت في شمائله عليه السلام ضليع الفم ؛ لماذا ؟ لأن ضلاعة الفم تساعد الرجل على الكلام والبيان والفصاحة وما شابه ذلك ، بينما العكس من ذلك المرأة أن يكون فمها لطيفا طريفا ، فانتبهوا بعد لئي أن هذا الصبغ الأحمر يضخم الفم وهذا قباحة ؛ إذا نحن زيادة في الغش بنحط هيك علامة بسيطة ... الشاهد هذه أدركتها وتلك، لكن فيما بعد ظهرت موضة جديدة كان الحمرة لازم تكون خمرة قانية حمراء في الأول كمان ما أعجبهم هذا ، مضى زمان صارت الموضة أيش ؟ بايخة الموضة الجديدة الحمرة لونها فاهية ، هذا أجمل يعني وهكذا كل يوم موضة جديدة والنساء خفيفات العقول في الغالب ، بيلاحقوا الموضة كل يوم بيومه مما يذكرني لطيفة كنت قد قرأتها مرة رجل مر بصاحبه وصاحبه مسرع قال له مالك مسرع ؟ قال زوجتي رغبت مني أن أشترى لها فستانا من السوق وها هو في يدي وأنا أريد أن أدركها في الدار قبل ما تطلع موضة جديدة وتترك الفستان هذا ؛ ... فلذلك لا يجوز للمسلم أن يزين زوجته ويمدها بمدده من وسائل المكياج لأن هذا في الحقيقة تشبه بالكفار واهتمام بما لا يجوز الاهتمام به في الإسلام ؛ غيره إيش بقي ... أيضا تكحيل العين ، الكحل مشروع لكن تخضير الأجفان هذا أيضا تقليد الكفار ، تخضير الأجفان هذا غير الكحل ، فالكحل جائز بل لعل له آثار طيبة في تعقيم العين ونحو ذلك ، الرسول عليه السلام وهو سيد البشر قاطبة كان يكتحل وقال ( خير أكحالكم الإثمد ) الرسول كان يكتحل بهذا الإثمد فضلا عن النساء وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح أنه يجوز للمرأة أن تظهر في الطريق بغير زينة إلا نوعين من الزينة " كحل العين ، وخضب اليد ؛ هذا مستثنى ، يجوز للمرأة إذا خرجت من دارها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط ، ولو كانت قد اكتحلت فقد ثبت في الصحيح أن امرأة مات زوجها عنها وهي حبلى فلما وضعت حملها تكحلت وتجملت للخطاب ، فرآها رجل من الصحابة اسمه معروف بكنيته أبو السنابل ابن بعكك ، قال لا يحل لك أن تتزوجي إلا بعد أن تقضي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، فهمها ذلك وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله ، قالت له بأنه أنا قد وضعت وقال لي فلان كذا وكذا ، قال عليه السلام كذب ابن بعكة أو كذب أبو السنابل انكحي من شئت ؛ فهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام وهو داخل في رأي بعض المفسرين من السلف والخلف في عموم قوله تعالى : (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) ما ظهر منها هو الوجه والكفين ، الكحل والخضاب هذا مستثنى ولذلك فلا بأس للمرأة أن تستعمل في زينتها الكحلة في عينيها بخلاف تخضير جفنيها ، فهذه عادة من عادات الكفار أو الفاسقات اللاتي لا يهمهن التزام عادات المسلمين ، نعم .

السائل : القرينة التي يأخذونها من جثة الإنسان بدون تمثيل في جثته ويفيدوا النظر للإنسان الأعمى القرينة شفافة دقيقة يشيلونها عن عين جثة الميت ويضعونها لعين السليم الحي ... ؟

الشيخ : سبق الجواب وقلنا إن كان من ميت أو حي فلا يجوز ؛ لأن في ذلك بالنسبة للميت تمثيلا وبالنسبة للحي إضرارا ؛ نعم .

سائل آخر : قلت قبل قليل يا ليتهم أخذوا الشعر عن الخد أو من بين الحاجبتين بالموس فهل يفهم من ذلك جواز استخدام الموسى ... ؟

الشيخ : لا والله لا يفهم من ذلك لكن قصدت بذلك أن أقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض .

السائل : لأنه حقيقة أفتى بعض المشايخ في مدينة الزرقاء بجواز استخدام الموسى للشباب فبدأوا بالاستخدام الموسى .

الشيخ : أعوذ بالله ! كل ذلك تغيير لخلق الله . أحسنت جزاك الله خيرا .

السائل : بالنسبة لزراعة الأعضاء الكليتان ، الإنسان ممكن يعيش بكلية واحدة أو ممكن بالرئتان ، سبق أنه ممكن يعيش إما برئة واحدة أو كلية واحدة فبهذا ممكن يكون منفعة لشخص آخر بده يموت وانقاذ حياته ؟

الشيخ : أي نعم، نحن أيضا تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وجوابنا بإيجاز أن نذكر بالآية السابقة : (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) ربنا عز وجل كما نرى في الإنسان ظاهرا وباطنا نوّع فيه أعضاء فبعض الأعضاء متكررة ومتعددة كاليدين والرجلين والأصابع ونحو ذلك ، ومن ذلك الكليتان ؛ لكن بعضها فريدة وحيدة كالقلب مثلا ؛ فحينما خلق الرجل بقلب وبكليتين ما خلق ذلك عبثا لابد من حكمة ، وإذ الأمر كذلك وهو كذلك في المائة فلا ينبغي للمسلم أن يقول إنه هو يعيش في كلية أخرى فليتصدق بإحداهما أو ليبيعها ويعتاش منها خاصة إذا كان فقيرا ؛ فنقول لا والسبب في ذلك وهذا حديث جرى بيني وبين بعض الأطباء أنا كنت أقول انطلاقا من هذا الفقه والفهم في الدين منطلقا من الآية السابقة ومن دراستنا لبنية الإنسان بقلب واحد بكليتين ما خلق الله ذلك عبثا ؛ فأنا أقول للأطباء فضلا عن غيرهم من الذين تأثروا بكلام الأطباء أنه ممكن الإنسان يعيش بكلية واحدة ولذلك فيجوز لهذا الإنسان أن يتطوع أو يخرج بأي طريق كان عن كلية واحدة لأنه يستطيع أن يعيش بالأخرى ، أنا أقول معهم يستطيع أن يعيش بأخرى لأن هذا ثابت لأشخاص كثيرين وللعبرة أقول وأنا منهم شايفين هذا الإنسان الذي يتكلم معكم بصراحة وبصوت جهوري كليتي هذه بطالة عطّالة ، والحمد لله لكن ... أريد أن أقول شيئا هذه الكلية تعطلت مني قبل سنتين أو ثلاثة ومثلي كثيرون جدا ، فلو كنت أتبنى ذلك الرأي وجاء إنسان صديق حبيب إلى آخره قالوا لي هذا رجل يحتاج إلى مدد وأحسن من يمده هو قريبه وهو أنت ، شو رأيك تتبرع بكلية ؟ لو كنت أنا أتبنى ذلك الرأي أي جوازه كنت تبرعت مثلا بالكلية اليسرى فماذا أكون قد فعلت أنا مع المستقبل البعيد ؟ عرضت نفسي للهلاك ؛ ولذلك قلت لأحد الأطباء هل أنت تستطيع حينما تقول إنه يستطيع أن يعيش بإحدى الكليتين فيتبرع بالأخرى هل تستطيع أن تقول في المستقبل لا يمكن أن يعرض لذي الكلوة الواحدة مرض ما فيها فيكون هلاكه فيها ؟ قال لا ما أستطيع ؛ إذا ليش فاتحين الباب يجواز التبرع بالكلوة والله خلقها كلوتين ؛ فإذا في كلية من الكليتان على الأقل شو بتقولون أنتم ... السبير نحن في سوريا بنقول س ... أنتم بتقولوا أيش سبير  " احتياط "، فإذا هذه من الفائدة ؛ فالإنسان في سيارته إذا بده يمشي مسافة قصيرة أقصر بكثير من العمر الطويل فهو بحاجة إلى سبير " إطار احتياط " ربنا يلي خلق هذا الإنسان خلقه بهذا الاحتياط ، فأنت أيها الطبيب بجهلك أيها الطبيب وبتقول تبرع بهذا السبير هذا شو دراك غدا ينفجر ؟ لذلك ما يجوز هذا التبرع إطلاقا .

السائل : حديث ( لا طلاق في إغلاق ) ما فقه هذا الحديث ؟

الشيخ : فقه هذا الحديث هو أن الزوج إذا طلق في حالة نفسية غير طبيعية غير جامع في أفكاره غير ناظر لعاقبة أمره وإنما هي ثورة غضبية غضب على زوجته بحق أو بباطل مش مهم راح مطلقها ، في هذه الحالة الغضبية فهذا الطلاق غير واقع شرعا ، الإغلاق في تفسير الفقهاء له معنيان يلتقي أحدهما مع الآخر ، في نقطة واحدة وهي عدم تحقق الإرادة الحرة إذا صح التعبير أحد المعنيين ما ذكرته آنفا ، الإغلاق هو الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم ؛ المعنى الآخر هو الإكراه ، الإنسان يكره على التطليق ولا يريده وهذا يقع كثيرا من بعض الناس آباء الزوجات ويلي يسمونهم أعمام الأنساب لهؤلاء يغضب على صهره وربما يكون مخطئا في غضبه فيأتي ويهدده ويقول له بطلق ابنتي وإلا أقتلك هذه الساعة فيقول الزوج تفضل أنت طالق ، طلقها هو طلقها لكن هذا الطلاق ما كان برغبة وبإرادة منه ، هذا الطلاق غير واقع ، مع ذلك يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض أتباع المذاهب أن طلاق المكره واقع ، هذا خلاف عموم الشرع كله بصورة عامة وخلاف هذا الحديث بصورة خاصة ( لا طلاق في إغلاق ) الله عز  وجل قد حكى عن كليم الله موسى أنه فعل فعلا لو فعله الماسك لنفسه المدرك لعاقبة تصرفه لكفر ؛ لأنه ألقى الألواح وضرب بها الأرض مثل الإنسان بيأخذ المصحف الكريم ويضرب به الأرض ، هذا لو فعله عامدا متعمدا لكفر ؛ لأنه إهانة لكلام الله عز وجل ، وموسى ألقى الألواح الذي فيها التوارة ، متى ؟ لما أبلغ بأن قومه اتخذوا العجل من بعده ، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى ؛ فهذه الثورة الغضبية منعته أن يفكر في عاقبة ما فعل وضرب الأرض بالألواح  هذه التي فيها الصحف صحف ابراهيم وموسى ، إذا كان هذا كليم الله يفعل مثل هذا فماذا نقول في عامة الناس خاصة بالناس الذين ما عندهم جلد وما عندهم صبر ، وأخيرا يأتينا حديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) ترى لو قضى بين اثنين في قضية ما أعطى لزيد ما لبكر ولو فلس واحد هل ينفذ قضاءه في حالة الغضب ؟ الجواب لا ، لأن الرسول قال لا يقضي ، لا يجوز أن يقضي فقضى فحكمه وقضاءه غير نافذ فما بالكم بمن يخرب بيته وييتم أطفاله في ثورة غضبية بيقول لزوجته روحي طالق ، هذا من باب أولى أن لا يكون نافذا ؛ لذلك قال عليه السلام ( لا طلاق في إغلاق ) .

السائل : شيخنا لو سمحت بالنسبة لمكياج المرأة أنت يعني جئت به على أسا أنه من باب تغيير لخلق الله عز وجل ... ؟

الشيخ : ليس من هذا الباب أنت نسيت الموضوع .

 

الشيخ : نعم .

السائل : حديث له حكم المرفوع وهو في المشكاة وفي صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكوبة ) هكذا احفظ لفظها ( نهى عن الكوبة وعن الغبيراء ) والكوبة كما راجعت إليها من معانيها الشطرنج ، ونعلم حكم فضيلتكم بالنسبة للشطرنج فنرجوا التوضيح يعني هذا الأمر ؟

الشيخ : أنت تقول نعلم أم تريد أن تعلم ؟

السائل : نعلم أن شيخنا يبيح الشطرنج طبعا ضمن الشروط شروط معينة .

الشيخ : تمام أي نعم .

السائل : وهذا الحديث نهى عن الكوبة أي الشطرنج .

الشيخ : حسن لكن ضبط اللفظ هو الكُوبة وليس الكَوبة ، هذه أولا ، ثانيا قلت في أول كلامك إن من معاني الكوبة الشطرنج فهذا صدر منك بقصد منك أم بدون قصد وأن الكُوبة معناها الشطرنج وليس من معاني الكوبة الشطرنج في فرق بين العبارتين أليس كذلك ؟

السائل : صدر مني بقصد .

الشيخ : طيب كويس ، فحينئذ ما هو المعنى المقصود بهذا اللفظ في حديث الرسول أهو الشطرنج أم غير الشطرنج ما دام الكُوبة إذا أطلقت يعنى بها أكثر من معنى واحد فمن معاني الكُوبة كما قلت الشطرنج ما هو المعنى الآخر ؟ ثم مهما كان هذا المعنى الآخر فأيهما الراجح ؟

السائل : يا شيخنا ألا تضم هذه اللفظة كل هذه المعاني ؟

الشيخ : لا .

السائل : يعني إذا قلنا كلمة الكُوبة فهم أنها النرد والشطرنج  ؟

الشيخ : لا ، لأن الكُوبة ليس لها معان متعددة ، هو معنى واحد لكن بعضهم قد يفسرها بشيء وبعض يفسره بشيء آخر ؛ لذلك إذا أردت أن ترجح أن لفظ الكُوبة يعني الشطرنج لابد من مرجح وإلا يكون أيش ؟ مجرد دعوى ؛ ثانيا وأخيرا أقول الحديث لما رواه الراوي جاء مفسرا فيه الكُوبة وهي أن الكُوبة الطبل ، الكوبة هو الطبل كما جاء في مسند الإمام أحمد وباستطاعتك أن تعود إليه ، ... الكُوبة بمعنى الطبل كما جاء في رواية الحديث نفسه هو المعروف عند العلماء ؛ فحينما يسردون الأحاديث في موضوع آلات الطرب يأتون بهذا الحديث على أن المقصود به الطبل وحينما يتحدثون وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشطرنج وعن حكمه في الإسلام وهو متحمس ويميل إلى تحريم هذه اللعبة الشطرنج لا نجد له هو ولا غيره يحتج بحديث النهي عن الكوبة ، والحديث لفظه في مسند الإمام أحمد ؛ من أجل الفائدة أقول ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكُوبة ) وقال الراوي الكُوبة الطبل ؛ الشاهد أن ابن تيمية المتحمس والمندفع إلى تحريم الشطرنج لما له من أثار سيئة في المدمنين له ما احتج بمثل هذا الحديث لا هو ولا غيره ؛ ولذلك إن كان هناك من فسر الكوبة بالشطرنج فيكون قد أخذ المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح الوارد أولا في نفس الرواية مفسرا بها الكوبة ؛ وثانيا أنا شخصيا الآن بحاجة أن أعرف من الذي فسر الكوبة بالشطرنج حتى أعود إليه هل تذكر من هو ؟

السائل : نعم أذكر .

الشيخ : من ؟

السائل : قرأتها أنا و أحد طلبة العلم في صحيح الجامع وينقل هذا عن كتاب لسان العرب لابن منظور .

الشيخ : إذا في لسان العرب .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب أنا سأعود إلى لسان العرب فإذا وجدنا من معاني الكوبة هو الشطرنج فاحفظ أنت الجواب أن الراوي فسر روايته بالطبل وليس بإيش بالشطرنج .

السائل : شيخنا هنا قيد معناها وما أطلق يعني على هذا ... ؟

الشيخ : مش من عندنا التقيد ، مش من عندنا التقيد يا أخي ، التقيد من الراوي وهذه قاعدة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره فهذا نحن هو جوابنا .

 

السائل : ما حكم التكبير عند إرادة ختم القرآن ؟

الشيخ : التكبير لا أصل له في السنة الصحيحة وإنما ذلك في حديث يرويه علماء القراء والمتقنون منهم كابن الجزري يبين أنها لا تصح .

السائل : ابن الجزري يذكر أنها لا تصح ؟

الشيخ : نعم لا تصح .

السائل : هم يقولون إنهم تناقلوها بالسند يعني هذا أخذها عن هذا بسند متصل إلى الرسول عليه السلام .

الشيخ : وهل كل سند متصل إلى الرسول يكون صحيحا ولو كان فيهم كذاب ؟

السائل : لا هم قصدوا بالتلقي وليس يعني فرق بين سند الحديث وبين تلقي القرآن يعني هذا قرأ على هذا ففعل أمامه التكبير وهذا التلميذ كان شيخا وقرأ على شيخه وفعل بالتكبير وهكذا بأسانيد ليس فيها انقطاع يعني ... ؟

سائل آخر : ابن أبي النجود عاصم أنه الرجل معروف في القراءة بأنه ثقة فتناقل القراء ذلك بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن يعني هذا المقصود .

الشيخ : مقصود من ؟

السائل : المقصود القراء الذين ناقشناهم بهذه المسألة .

الشيخ : هذه دعوى ولا موجودة في الكتاب ؟

السائل : دعواهم ، إجازات محفوظة يعني كل واحد ممن يلقي القرآن معه إجازة .

الشيخ : محفوظة يعني متصلة أم مقطوعة ؟

السائل : متصلة .

الشيخ : أين هذا موجود في الكتاب أم مفقود ؟

السائل : موجود في كتبهم ومحفوظاتهم يعني يلي يأخذ إجازة على شيخ ... .

الشيخ : معليش يا أخي أنا مجاز بالقراءة لكن أنا أسأل إنه هل هذا مسطور في كتاب بسند متصل ، أنا عم أحيلك على كتاب ابن الجزري الذي اسمه النشر في القراءات العشر ، هناك هو يذكر سند هذا الحديث ويقول إن هذا الإسناد لا يصح ، فإن كان المقصود بكلامك هو هذا فهذا مردود وإن كان شيئا آخر فأين هو ؟

الحلبي : سمعت أقوال الإمام الذهبي كمان ينفيه ويضعفه .

الشيخ : هو هذا .

 

السائل : طيب يا شيخ القراءة بدون تجويد خاصة إذا أراد أن يقرأ ورده أو أراد المراجعة هل يجب التجويد في القراءة أم لا يجب ؟

الشيخ : التجويد أخي في تجويد وفي ترتيل ، التجويد معناه كما نعلم جميعا أنه مثلا الغنة والإخفاء والإظهار ، هذا يمكن ولو بالاستعجال ؛ فلا يجوز أن تقلب الإظهار إلى إقلاب أو الإقلاب إلى إدغام أو ما شابه ذلك سواء قرأت هذاً كما قال ابن مسعود في بعض الروايات كهذا الشعر أو قرأت كما قال الله تعالى في القرآن (( ورتل القرآن ترتيلا )) هذا لابد أن يحافظ عليه .

السائل : المقصود بدون غنة أو بدون مدود من أجل السرعة حتى يراجع .

الشيخ : لا ، المدود ، المد المتصل ستة وأقله أربعة فلابد من أربعة ، أيوه المد الطبيعي حركتين وما يجوز حركة من أجل العجلة وهكذا .

 

السائل : شيخنا في كتاب آداب الزفاف بتذكر أنه بترد على يلي بقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كره الصورة التي في حديث السهوة ... القرام  أن الرسول عليه السلام كرهها لأنها تصف الكذب لأنه كان فيها خيول ولها أجنحة فرديت أنت عليه أنه في رواية عن عائشة أنها كانت متخذة بين لعبها فرسا أو خيلا وله أجنحة ؛ الآن قبل قليل قلت إنه ما يجوز الواحد يغير بخلق الله مع أنه في الخيل الذي له أجنحة تغيير في خلق الله وما في خيل له أجنحة ؟

الشيخ : إذا أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء  أنا لما قلت إنه ما يجوز تغيير خلق الله أي الله خلقك بلحية .

السائل : أنا قصدي الصورة المتحركة الكرتون .

الشيخ : طيب قصدك الآن وضح إما بالأول لم يتضح معليش إذا نحن غير السفينة ونقول الصور نفسها الأصل فيها أنها غير جائزة ؛ فالآن أنت تقر صور عائشة أم تنكرها ؟ ... .

السائل : بالنسبة لي أقرها بأنها صحيحة ما دام الرسول أقر لها ذلك وسمح لها تلعب .

الشيخ : بس بس أنا ما بدي منك أكثر من هيك فأنت بتقرها لأن الرسول أقرها كويس ،

السائل : نعم .

الشيخ : طيب شو هي الصورة التي الرسول رآها وأقرها هي الخيل ذوات الأجنحة أم غيرها ؟

السائل : حسب ما أذكر ... .

الشيخ : يا أخي لا تفصل قل كلمة وغطاها خير الكلام ما قل ودل .

السائل : نعم هي .

الشيخ : فإذا الرسول أقر شيئا شو يكون موقفنا ؟

السائل : الإقرار .

الشيخ : هل أقر الرسول عليه السلام لعب التلفزيون ؟

السائل : لا .

الشيخ : إذا شو الإشكال ؟ هذه واحدة ، أهم من هذه أنت حفظت شيئا من الحديث ولم تحفظ بقية الحديث ، الرسول شو قال لها لما رأى الخيل ذوات الأجنحة هل تذكر ؟

السائل : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة .

الشيخ : لا ، أعوذ بالله ، لو قال هذا صار حرام لعب البنات ، قال لها خيل أو خيول لها أجنحة ! تذكر أنه قال هذا ؟ هذا موجود في آداب الزفاف أم أنت مش بهذا الوادي ؟

السائل : قرأت بس المقطع الأول .

الشيخ : آه ، لما قال عليه السلام لها ذلك قال لها متعجبا خيول ولها أجنحة ! قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان كانت ذوات أجنحة ألم تقرأ هذا ؟

السائل : لا .

الشيخ : إذا اقرأه .

 

السائل : صورة البنوك التي يقال عنها أنها بنوك إسلامية ، يسمونها المضاربة فهذه صورة إنه يذهب الرجل إلى البنك ويقول إنه يريد سيارة فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه ... ؟

الشيخ : لا ، هذه ليس لها علاقة بالمضاربة ، هو صورة من الصور عندهم لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عندهم ، طيب كمّل .

السائل : على كل حال هذه موجودة فيقسطها عليه ويدفع القسط الأول لكن النقطة إن البنك يشترط عليه أنه إذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذها ونبيعها لغيرك ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت الخسارة ، إذا بعناها بسعرها لا نريد منك شيئا فنريد مشروعية هذا البيع ؟

الشيخ : هذه أين موجودة ؟ وليست موجودة عندنا .

السائل : موجودة عندنا مصرف قطر الإسلامي .

الشيخ :  في مصرف قطر الإسلامي هذه جديدة .

السائل : هذا الشيخ علي السالوس هو القائم على هذا وأجاز لهم هذه الصورة .

الشيخ : هذه ليس لها علاقة بالمضاربة يعني هذا بيع بالتقسيط .

السائل : لكن هو على أساس البنك يعني ما عنده هذه السلعة  أو السيارات أو كذا البنك وإنما الرجل يريد أن يشتري السيارة من الخارج مثلا بخمسين ألف وليس معه المبلغ ...

الشيخ : بارك الله فيك قبل أن تعرف إنه المضاربة  هي أن الإنسان يعطي مالا لرجل ويقول له اشتغل بهذه الأموال والربح مثالثة مناصفة مرابعة إلى آخره ، فإن ربح فله ما اتفقا عليه وإن خسر فلا شيء له ، وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه ، هذه هي المضاربة .

السائل : الإشكال أنهم يسمونها هكذا يسمونها مضاربة .

الشيخ : إذا يسمونها بغير اسمها هذه أشكل ؛ في الحقيقة الصورة التي عرضتها الآن لأول مرة أسمعها ؛ ... على كل حال مش مهم قضية الاسم يعني بقدر ما هو المهم الحقيقة ، أعد عليّ الصورة كيف ؟

السائل : الصورة أنه يذهب إلى شركة السيارات أولا فيعرف قيمة السيارة مثلا بخمسين ألف نقدا ثم يذهب إلى البنك ويقول له أنا أريد أن أشتري سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا وهي في الخارج بخمسين نقدا ، فيقول له أنا أريدك أن تشتريها لي وأنا أعطيتك المبلغ بالتقسيط فيكتب بينه وبينه عقدا ، هذا الذي بلغني من عدة إخوة يعني ، يكتب له عقد عقد مبدئي يسمونه تقريبا ويذهب البنك ويشتريها له ويقول له إذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذها ولكن نبيعها لغيرك فإذا ما خسرنا شيئا من المال تعوضنا إياه لأنك الآن خصصنا لك هذا المبلغ وما كنا نشتري هذه السيارة إلا لك وإذا ما خسرنا منها شيئا خلص أنت وشأنك .

الشيخ : في نقطة هنا لأنه على الظاهر ظاهر ما سمعت مبدئيا أقول يجوز لكن في نقطة ليست واضحة في كلامك ، قلت هو يذهب إلى الشركة ، الشركة مثلا السيارة التي هو اختارها تطلب منه نقدا خمسين ألفا مثلا طيب البنك يأخذ منه نفس السعر ؟ أم يأخذ منه أكثر ؟

السائل : يأخذ أكثر .

الشيخ : ها ، هذه بقى ترجع لقضية بيع التقسيط ، نحن بيع التقسيط لا نجيزه .

السائل : هذا معروف لكن نتكلم على ... .

الشيخ : لا ، اسمح لي ما بني على فاسد فهو فاسد ، ولذلك أنا ما أريد أن أقول لك يجوز لأنه إذا قلت لك يجوز معناه أنه حكمت أن المعاملة جائزة .

السائل : يعين معروف الحمد لله  رأيك في مسألة التقسيط ؛ لكن أنا أردت أن أنظر إلى الصورة ... .

الشيخ : يا أخي أنا فهمت شو بتقصد لكن إذا قلت لك يجوز دون ما ألفت النظر إلى أن بيع التقسيط لا يجوز ماذا استفدت أنا وأنت ؟ أفدنا الذين يتعاملون بمعاملة من أنواع المعاملات الربوية وهي استغلال حاجة المحتاج والتحكم بالسعر أن التقسيط غير ثمن أيش ؟ الكاش كما يقولون هنا .

السائل : طيب شيخ مسألة التورق  هذه كذلك مشهورة هناك .

سائل آخر : حقيقة فيما يتعلق بسؤال الأخ عن البنك ما وضحه السائل ، البنك الإسلامي إذا أراد أن يشتري بضاعة لأحد العملاء فإنه يطلب منه أن يحضر فاتورة بسعر النقد مثل ما تفضلت ووضحت له لكن هناك أمر آخر أخونا السائل ما ذكره قد يكون لا يعلم به وهو أن البنك عند ما يعرف بسعر النقد في ذلك المكان يطلب منه أن يعرف من العميل أن يذكر للبنك المدة الزمنية التي يرغب في تسديد المبلغ خلالها ، فإذا كانت في سنة تكون الأرباح سبعة بالمائة في سنتين تكون الأرباح أربعة عشر في المائة وهكذا ، وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين فإن هناك بند آخر يشترط البنك الإسلامي وهو أن يوقع عقد بيع شراء بينه وبين البنك الإسلامي  قبل أن يمتلك البنك الإسلامي السيارة من العميل الذي من التاجر الأول  يعني فهنا باع البنك الإسلامي بضاعة لا يملكها لعميل قبل أن يشتري من التاجر ، هذا التوضيح أردت أن أبينه .

الشيخ : جزاك الله خيرا ، هذا في الحقيقة هو الواقع لكن أخونا الوليد هنا فرض صورة يريد الجواب عنها بغض النظر عن ذيولها ؛ لكن نحن لو سألناه هل هذا الذي حكيته عن البنك الإسلامي هنا هو الواقع هناك ، يمكن رايح يقول ما أدري ، وقد يقول لا هذا ليس هناك هكذا ؛ فلكل سؤال جواب فهو سأل هذا السؤال ولفتنا نظره إلى أن أصل السؤال مبني على شيء غير مشروع وبيع التقسيط والتفاصيل التي أنت ذكرتها هنا بلا شك تؤكد عدم مشروعية هذا البيع وهذا العقد ؛ لكن أنت عندك جواب على هذا السؤال ؟

السائل : لا لا ، لا أدري .

الشيخ : هذا هو .

سائل آخر : فبيان آخر قادم من قطر أخونا أبو عبد الله  فحقيقة بناء على الفتاوى التي سمعت من فضيلتك وغيرك من علماء المسلمين الذين قالوا إن هذا البيع حرام ، من البنود التي ذكروها أن الوعد في الشراء غير ملزم سواء البنك الإسلامي في قطر أن يتخلص من هذه الصورة فقط فقالوا الوعد بالشراء غير ملزم لكن نحمّل العميل الخسارة إذا بيعت البضاعة لغيره ... .

السائل : صورة نقدا بخمسين البنك اشتراها يعني للبنك لأنه يشتري سيارات كثيرة فإنه يشتري بسعر أرخص ويبيعها بخمسين لنفس هذا الرجل هل هذه الصورة جائزة ؟ يعني لو أن الرجل ... ؟

الشيخ : فهمت فهمت عليك ورايح تعرف أني فهمت أم لا ، لما بوجه السؤال التالي لك وتجيب أنت عليه ، نحن الصورة السابقة أن وكالة السيارات تبيع السيارة كذا موديل بخمسين ألف نقدا سألتك أنا من قبل هل البنك يبيع بخمسين تقسيط قلت لا ؛ أما الآن تطور السؤال والموضوع وتطور الجواب ، قلت لا ابنك يبيع بالتقسيط بنفس السعر الذي بتبيعه الوكالة بالنقد .

السائل : أنا افترضت الصورة الأخرى .

الشيخ : معليش الآن قلت هيك ، أنا ما قلت عليك غير هيك ؛ الآن قلت هيك هي صورة حقيقة هي صورة خيالية أنا ما يهمني التحقيق الآن لكن هذه الصورة غير تلك ، الآن أنا أسألك الصورة هذه إن كانت خيالية أو كانت حقيقية ، إن كانت حقيقية ... .