About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 439

الحلبي : الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين أمّا بعد يسأل سائل يقول استخدام إبرة البنج للصّائم في الفمّ من أجل حشو الأضراس فهل هذه تفطّر و بخاصّة أنّه إذا تأكّدنا أنّه لم ينزل شيء في الفم أو في الحلق يعني ؟

الشيخ : هذا لا يفطّر , لكن ما دام المقصود من الإبرة تخدير مكان الضّرس الّذي يراد معالجته فالمشكلة من النّاحية العمليّة ليست هي هذه الإبرة و لكن هو ما هو المعهود في هذه العمليّة من الأطبّاء أنّهم يستعملون نضح الماء من ماسورة دقيقة جدّا بواسطة الجهاز الّذي عند طبيب الأسنان من أجل تنظيف المكان الّذي يراد حشوه من هنا تأتي المشكلة في معالجة الضّرس في صيام رمضان وليس من جهة الإبرة لأنّه في كثير من الأحيان لا يتملّك المريض المعالج ضرسه أو سنّه من أن لا يغلبه الماء و حينئذ فحكم هذا المريض هو كحكم الّذي لا يحسن السّباحة فيحاولها وهو صائم في رمضان و لا يأمن على نفسه من أن يغلبه الماء بسبب سوء معرفته بالسّباحة فهذا ليس كالسّبّيح الّذي يحسن السّباحة فغلبه الماء فهذا لا يفطر أمّا ذاك فيفطر لأنّه تعاطى السّبب الّذي لا يغلب على ظنّه أنّه ينجو من غلبة الماء له كذلك هذا الّذي يعالج سنّه أو ضرسه فلا ينبغي أن يعالج ذلك في نهار رمضان و إنّما يؤجّل ذلك إلى اللّيل .

الحلبي : شيخنا هل يرد على قضيّة الّذي يسبح فقد يسمع سامع هذا الكلام فيقول إذا الّذي يغتسل و يغلبه شيء من الماء يدخل في فمه فهل يلحق بذاك أم الحكم مفترق ؟

الشيخ : يلحق بالثّاني السّبّيح الماهر .

الحلبي : لأنّ هذا الغسل يستطيعه كلّ واحد .

الشيخ : أي نعم .

الحلبي : بارك الله فيك يا أستاذ .

السائل : في نفس السّؤال يمكن تكون أجهزة حديثة بدون ماء يا شيخ معناه ينتفي هذا ..

الشيخ : أخذت الجواب .

سائل آخر : فيه هناك شفّاطة تشفط الماء في نفس الوقت.

الشيخ : المهمّ بارك الله فيك أن يكون المعالج سنّه أو ضرسه في اطمئنان من أن يغلبه الماء , أمّا ما هي الوسيلة ؟ فأخوك ذكر وسيلة و أنت الآن ذكرت وسيلة أخرى و هو الشّفط المهمّ ضمان عدم غلبة الماء و سبقه إلى الجوف . غيره .

الحلبي : شيخنا يسأل سائل قائلا حول أذكار ما بعد الصّلاة فهل تكون جهرا إذ قال بعض المشايخ المشهورين بأنّ ترك الذّكر جهرا من السّنن المهجورة و قال حديث ابن عبّاس في صحيح البخاري أنّ يعني هكذا المنقول في السّؤال أنّ الرّسول عليه الصّلاة و السّلام كان يجهر وكذلك الصّحابة هكذا ورد في السّؤال فما هو قولكم في السّؤال ؟

الشيخ : الحديث الّذي أشير إليه هو حديث لا شكّ صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه و لكن ليس نصّا في استمراريّة الجهر بالذّكر أو بالتّكبير من جهة , ثمّ ليس نصّا في شموله لكلّ أنواع الذّكر المشروع دبر الصّلاة أمّا بالنّسبة للأمر الأوّل فهو ليس نصّا في استمرار الرّسول عليه السّلام و الصّحابة على الجهر بالذّكر دبر الصّلاة ذلك يعود إلى أمرين اثنين الأمر الأوّل يوجد في الحديث إشارة إلى عدم استمراريّة الجهر المذكور و هو قول راوي الحديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه ( كنّا نعرف انقضاء صلاة النّبيّ صلىّ الله عليه و سلّم برفع الصّوت بالذّكر ) فقوله كنّا يشير إلى أنّه ما استمرّ الأمر إلى ما بعد , من أجل هذا يقول الإمام الشّافعي في كتابه العظيم الأمّ بأنّ هذا الجهر كان من أجل التّعليم تعليم الرّسول عليه السّلام لبعض الأذكار دبر الصّلاة و نحن نعهد من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أن يرفع صوته بشيء من الذّكر و كما تعلمون أفضل الذّكر القرآن الكريم كان يرفع صوته حيث يسنّ الخفض و عدم الجهر حتّى في الصّلاة و يقول أهل العلم أنّ ذلك كان من أجل أن يعلم أصحاب الرّسول ماذا يقرأ الرّسول عليه الصّلاة و السّلام في الصّلاة السّريّة . هناك حديث عن ابن عبّاس هذا نفسه يقول ( كنّا نعرف قراءة النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في السّريّة باضطراب لحيته ) لكن هذا لا ينبئهم عمّ ذا كان يقرأ فهو كان يرفع صوته في السّريّة كما أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ( يسمعنا الآية أحيانا ) فإذا كان النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم يرفع صوته من أجل التّعليم حيث لا يشرع إلاّ الإسرار بالقراءة فمن باب أولى أن يرفع صوته من أجل التّعليم دبر الصّلاة و إن كان الأصل في الذّكر دبر الصّلاة هو أيضا الإسرار بالذّكر فهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدّا تحضّ المصلّين في غير الصّلاة أن لا يرفعوا أصواتهم بالذّكر حتّى لو كانوا في العراء , حتّى لو كانوا في الصّحراء فقد جاء في الصّحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنّهم كانوا في سفر فقال ( فكنّا إذا علونا شرفا أي جبلا صغيرا كبّرنا و إذا هبطنا واديا سبّحنا و رفعنا أصواتنا فقال عليه الصّلاة والسّلام يا أيّها النّاس اربعوا على أنفسكم إنّ من تدعونه ليس بأصمّ و لا غائب إنّما تدعون سميعا بصيرا إنّما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه ) هذا في الصّحراء فما بالكم في المسجد الّذي يترتّب من رفع الصّوت فيه التّشويش على من كان قد يكون مسبوقا بركعة أو أكثر و على من كان مشغولا بتلاوة القرآن أو شيئا من الأذكار و نحو ذلك من أجل هذا جاء قوله عليه السّلام و قد سمع أصوات الذّاكرين في المسجد مرفوعة فقال ( يا أيّها النّاس كلّكم يناجي ربّه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة ) و في رواية ( بالقرآن ) هذا من حيث أنّه لا يوجد في حديث ابن عبّاس الدّليل على استمراريّة العمل أمّا أنه لا يوجد فيه دليل على شمول كلّ الأذكار فهذا أولى و أولى أنّه لا وجود له فيه و ما أظنّ أن أولئك المشايخ الّذي أشار إليهم السّائل في سؤاله و قال إنّ رفع الصّوت بالذّكر دبر الصّلاة من السّنن المتروكة ما أظنّ أنّ هذا الرّجل نفسه المتحمّس لرفع الصّوت بالذّكر هذا التّحمّس الّذي قال إنّ رفع الصّوت بالذّكر من السّنن المتروكة ما أظنّه يقول أنّه يشرع رفع الصّوت في كلّ ذكر دبر الصّلاة كأن يقول مثلا أنت من جانب و جارك من جانب سبحان الله سبحان الله سبحان الله و بحمده إلى آخره ما أحد يقول بهذا الكلام كلّ ما يمكن أن يقال أنّه هناك بعض التّهليلات و بعض الأذكار الّتي جاء النّصّ بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم كان يرفع صوته بذلك و التّعليل سبق و هو من أجل التّعليم أمّا كلّ ذكر ( اللّهمّ أعنّي على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ) الّذي نصح النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم و أوصى به معاذ بن جبل حينما قال له ( يا معاذ إنّي أحبّك , يا معاذ إنّي أحبّك , يا معاذ إنّي أحبّك , فلا تدعنّ أن تقول دبر كلّ صلاة اللّهمّ أعنّي على ذكرك و شكرك و حسن عبادك ) كذلك أن يقول النّاس جميعا اللّهمّ أنت السّلام و منك السّلام و كذلك كما يفعلون هذه الأشياء كلّها لا يجهرون بها لكن ماذا يجهرون ؟ التّهليلات العشر بعد الفجر و بعد المغرب فما الّذي استثنى هذه من تلك ؟ فلا يوجد إذن في الحديث أوّلا التّصريح على الاستمرارية و لا على الشّموليّة و بهذا ينتهي الجواب .

الحلبي : يسأل السّائل ويقول إنّه قد ورد عن النّبيّ عليه الصّلاة و السّلام أو في بعض الأحاديث أنّه عندما يقول المؤذّن أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّدا رسول الله قال راو الحديث ( و أنا , قال سمعت ذلك من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ) فيقول السّائل هل نحن أيضا نقول هذا ؟ ثمّ هل نقول هذا في التّشهّد أم في الأذان ؟

الشيخ : في التّشهّد في الصّلاة يعني ؟

الحلبي : هكذا ... .

الشيخ : ما عنده علاقة التشهد في الصلاة أمّا بالنّسبة للسّؤال الأوّل الجواب نعم , و هذا فيما أفهم قد يكون الإنسان في وضع ليس مستعدّا لإجابة المؤذّن إجابة كاملة هي الأفضل كما قال في الحديث المعروف ( إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول ...) إلى آخر الحديث فقد يكون في وضع لا يتمكّن من متابعة المؤذّن فيختصر الجواب حينما يقول المؤذّن مرّتين " أشهد أن لا إله إلاّ الله , أشهد أن لا إله إلاّ الله " فيختصر المجيب و يقول " و أنا و أنا " هذا يشمل الجميع و هذا من السّنّة اللّطيفة الّتي تيسّر للمسلم أن لا يفوّت عليه الفضل كلّه من أصله لكن بعضه أفضل من بعض فالأفضل أن تجيبه بالمثليّة كما قال ( فقولوا مثل ما يقول ) لكن إذا دار الأمر بين عدم الإجابة بالمثليّة و بين الإجابة بهذه الجملة المختصرة " و أنا و أنا " فهذا أفضل بلا شكّ من ترك الإجابة مطلقا . غيره .

الحلبي : يقول من أدرك التّشهّد في صلاة الجمعة و قد فاتته الرّكعتان فهل يصلّي أربعا أم اثنتين ؟

الشيخ : أربعا , و بيّان ذلك في الرّسالة المعروفة  الأجوبة النّافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نعم .

الحلبي : يقول الّذي لا يصلّي و لكنّه يصوم و يزكّي فهل يسقط عنه هذان الفرضان ؟

الشيخ : نعم يسقط عنه بمعنى أنّه ليس هذا الّذي يصوم و يزكّي و في الوقت نفسه لا يصلّي ليس مثل ذاك الّذي لا يصلّي و لا يصوم و لا يزكّي لقوله تعالى (( فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره  و من يعمل مثقال ذرّة شرّا يره )) و لكن يخشى على هذا الّذي يصوم و يزكّي و في الوقت نفسه لا يصلّي أن لا يستفيد من صيامه و من زكاته لقوله عليه الصّلاة و السّلام ( أوّل ما يحاسب العبد يوم القيامة الصّلاة فإن تمّت فقد أفلح و أنجح و إن نقصت فقد خاب و خسر ) فإذن حنانيك بعض الشرّ أهون من بعض الّذي لا يصلّي و يصوم و يزكّي خير من الذي لا يصلّي و لا يصوم و لا يزكّي .

السائل : أسأل عن حديث للرّسول عليه الصّلاة و السّلام ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) يمكن كمان يأتي هنا ؟

الشيخ : نعم , فقط تفسير حبوط العمل في هذا الحديث اختلفوا فيه كثيرا بحيث أنّه لا يبدو لنا وجه لترجيح قول على قول بمعنى هل هو شامل لكلّ عمل صالح عمله منذ أن دخل في سنّ التّكليف ؟ أم حبط عمله في ذلك اليوم ؟ و الله أعلم أين الحقيقة .

الحلبي : يقول كنت قد انتهيت من صلاة العشاء ثمّ جاء بعض الإخوة ليصلّوا العشاء فأردت أن أصلّي معهم تطوّعا فهل أتمّم أربعا بنيّة التّطوّع أم أصلّي اثنتين لقول النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ( صلاة اللّيل و النّهار مثنى مثنى ) ؟

الشيخ : لا . هذا لأمر عارض يصلّي معهم أربعا و لكن المسألة ينبغي النّظر إليها من زاوية أخرى و هي هل هو كان صلاته في المسجد أم في غير المسجد لأنّ الحكم يختلف إن كان في المسجد فلا يجوز تكرار الجماعة و على هذا فلا يجوز أن يعيد هو وراء هؤلاء الّذين يعقدون جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب و له مؤذّن راتب , أمّا إن كان وقع ذلك خارج المسجد , في الدّار , في العراء , في محلّ العمل إلى آخره فالجواب هو كما قلنا أنّه يصلّي معهم أربعا .

السائل : يمكن هؤلاء في أمريكا حتما في المسجد حاصل هذا الشّيء , هناك النّاس أوقاتهم كما هنا يعني .

الشيخ : كيف ؟

السائل : ممكن هؤلاء الذين جاؤوا يصلّون جماعة ما يقدرون يجيئوا مع الجماعة الأولى مطلقا .

الشيخ : لماذا ؟

السائل : بسبب وضعهم هناك يختلف عن وضعنا هنا بالنّسبة للعمل كلّهم عاملون هناك .

الشيخ : هذا لا يبرّر لهم و لا يسوّغ لهم تكرار الجماعة في المسجد .

السائل : لأنّه عندنا هنا مثلا في بلادنا و في باقي البلاد الإسلاميّة ربّما يتساهلون و يتكاسلون و يقولون نجد جماعة ثانية و ثالثة و رابعة خاصّة في مساجد السّوق فهناك ما أعتقد أنّ الوضع ينطبق عليهم لأنّه هناك ينتهي عمله في كذا في ساعة كذا أو المسافات بعيدة و المساجد قليلة جدّا هناك في المنطقة الّتي فيها زكريّا مثلا , فهل لهم رخصة مثلا في الجماعة الثانية

الشيخ : يا شيخ علي إذا قلنا لهم رخصة معنى ذلك اولا أن نقرّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة , هذه واحدة , و الأخرى أن نقرّهم في المحافظة على المساجد القليلة و يقنعون بالقليل بينما الواجب أن يكون في كلّ محلّة فيها جماعة مسلمون مسجد يجمعهم على الأقلّ للصّلوات الخمس و أن يكون في محلّة أخرى مسجد جامع تجتمع فيه المحلاّت كلّها في المسجد الجامع فإذا قلنا و هذا الّذي قلته نعرفه تماما بأنّ هذا يسوّغ لهم أن يكرّروا الجماعة في المسجد الواحد فمعنى ذلك أنّنا أقررناهم على أمرين اثنين , على إقامتهم في تلك البلاد الّتي لا تسمح لهم لأنّها بلاد كفر أن يقيموا شعائر الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام هذا أوّلا , معناه أنّنا نقرّهم أن يستقرّوا هناك و هذا لا يجوز و ثانيا أن نقرّهم على الإقلال من بناء المساجد و هذا لا يجوز . غيره .

الحلبي : يسأل سائل فيقول إذا وجدت على قارعة الطّريق شيئا من المال أو غيره و كان قليلا تافها ليس ذا قيمة فماذا أفعل به ؟

الشيخ : إن كان كما ذكرت و كان الملتقط فقيرا فهو أولى بها من غيره من الفقراء و إن كان غنيّا فليتصدّق به على من يعرفه فقيرا .

الحلبي : يقول زواج المصلحة هل يجوز ؟

الشيخ : تعبير جديد و هذا التّعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلاّ بعد الإفصاح عن مضمونه , أنا يتبادر إلى ذهني مثلا أنّه واحد مسلم يريد أن يقيم في بلاد الكفر و يريد أن يتجنّس بالجنسيّة الكافرة الّتي لا تجوز فهو يتزوّج بواحدة أمريكيّة لأنّه هذا الزّواج في ذاك القانون الكافر يسوّغ لهذا المتزوّج أن ينال الجنسيّة الكافرة و لا فخر , ظلمات بعضها فوق بعض , ما بني على فاسد فهو فاسد , ما بني على حرام فهو حرام , أمّا لو قيل ما حكم الزّواج أو زواج المسلم بالكتابيّة فنحن نقول حتّى و لو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السّؤال الطّريح آنفا

السائل : ... .

الشيخ : أي نعم أقول هذا الزّواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة أنا لا أراه جائزا و هذه نقطة يغفل عنها كثير من الّذين يتصدّرون المجالس لإفتاء النّاس بالحرام و الحلال و ما يجوز و ما لا يجوز ذلك لأنّ الأصل الّذي قام عليه الحكم المعروف بجواز تزوّج المسلم بكتابيّة سواء كانت يهوديّة أو نصرانيّة هذا القول مستنده على قوله تعالى (( و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) و من هنا كما سيبدو يظهر الفرق العظيم بين الفقه التّقليدي المختصر في المتون الغير المعتمدة على الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب و السّنّة و بين الفقه المستقى من الكتاب و السّنّة القرآن يقيّد الزّواج بالكتابيّات بكلمة المحصنات الفقه لا يقيّد يقول يجوز الزّواج بالكتابيّات فإذا رجعنا إلى النّصّ الّذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصير في التّعبير فالنّصّ يفهمه كلّ عربيّ بل و كلّ عجميّ مستعرب مثلي يفهم تماما أنّ للزّواج بالكتابيّة مقرون فيما إذا كانت محصنة و معنى محصنة عفيفة أحصنت فرجها في حدود ما نسمع و نحن قد عافانا الله من أن نحيى في تلك البلاد الموبوءة فحسبك من الشّرّ كما يقال سماعه فنحن نسمع من الّذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أنّه قليل جدّا جدّا أو لعلّه معدوم بالكليّة فتاة تبلغ سنّ الخمسة عشر أو العشرين و تكون إيش عفيفة محصنة هذا يكاد أن يكون معدوما إن لم يكن معدوما فعلا فلذلك فلا يجوز للمسلم أن يبيح لنفسه الزّواج بمثل بتلك النّساء الكتابيّات و أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجلا من الضّبّاط الأتراك الّذين كانوا وصلوا في حروبهم في أوروبا مع الجيوش العثمانيّة الّتي وصلت إلى بعض البلاد كالبلغاريا و النّمسا حدّثني هذا الرّجل و أنا طبعا في دمشق و أنا في سنّ الشّباب بأنّ هناك عادة في بعض تلك البلاد أنا نسيت الآن إمّا سمّى النّمسا أو بلغاريا قال الحامل حينما تضع ما في بطنها فإن كانت بنتا فالقابلة رأسا إذا كنتم تستعملون هذه اللّفظة السّوريّة تبعصها أي تدخل إصبعها في فرجها فتفضّ بكارتها سلفا لماذا حتّى إذا ما بلغت سنّ النّساء و عاشرت الشّباب و تمتّعوا بها بالحرام فتزوّجها الزّوج زعموا فيجدها ... البكارة فيقولون لا هذه منذ ولدت ما أنّه بعني من ذوات الأخدان هكذا وصل الأمر في تلك البلاد فإذا لا يجوز الزّواج بالكتابيّة اليوم في مثل تلك الأجواء حتّى و لو كان ليحصن نفسه أو يحصنها هي إلاّ أن أسلمت و تابت إلى الله عزّ و جلّ فهذا له حكم آخر .

الحلبي : يسأل سائل فيقول هل هناك وقت محدّد لصلاة العشاء .

الشيخ : ... من غروب الشّفق الأحمر إلى نصف اللّيل .نعم .

الحلبي : يقول السّائل قرأت في بعض الكتب أنّ الكافر إذا عطس يقول له المسلم يهديكم الله و يصلح بالكم فهل الأمر كذلك كما هو ظاهر ثمّ هل يجوز لنا أن نترجمه إلى الإنجليزيّة ليعرفه النّاس أو ما شابه ؟

الشيخ : لا الّذي ورد هو هداك الله يقول للكافر

الحلبي : الّذي ورد يهديكم الله دون ذكر الصّلاح؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : قرأت و نسيت في أيّ كتاب أنّ اليهود كانوا يعطسوا أمام النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم حتّى يقول لهم يرحمكم الله يقول يشمّت يرحمكم الله

سائل آخر : في مسلم

السائل : قرأته في مسلم يعني يمكن زكريّا سؤاله بالنّسبة ... مطابق لهذا .

الشيخ : ماكان يقول لهم ... .

الحلبي : قال الشّيخ يصلح بالكم لا . يهديكم الله فقط

الشيخ : غيره .

الحلبي : يقول السّائل ما هو حكم الحيل الّتي تسمّى خفّة اليد و يقوم بها بعض النّاس ..

الشيخ : تسمّى إيش ؟

الحلبي : خفّة اليد , خفّة إيد يعني يسمّوها ..

الشيخ : الحيل ؟

الحلبي : آه , كمثلا أن يخرج المال من جيبك دون أن تشعر ثمّ يخرجه من وراء أذنه بطريقة فهل هذا من السّحر ؟ فبالتّالي هل يكفر صاحبه ؟

الشيخ : لا . هذا ليس من السّحر لكنّه من الدّجل الّذي ينهى عنه الشّارع الحكيم .

الحلبي : يسأل السائل سؤالا نذكره بعجره و بجره كما يقولون يقول قول ابن عمر رضي الله عنه ( لو كنت مسبّحا لأتممت صلاتي ) فهل نفهم من هذا أنّ في السّفر لا يجوز أن نسبّح بعد الصّلاة ؟

الشيخ : الله يهديك , أثر ابن عمر هذا و هو صحيح و في صحيح البخاري يعني لو كنت متطوّعا و محافظا على السّنن الرّواتب في السّفر لأتممت الفريضة و لكن ليس الأمر بالرّأي أنا رأيت الرّسول عليه السّلام يصلّي قصرا و لا يسبّح , لا يصلّي السّنن فهذا هو مقصده رضي الله عنه , و هذا كلام عظيم جدّا أنّ المسلم يقف عند ما جاء في الشّرع لا يحكّم عقله لكن بعض النّاس لا يحسنون التّسليم فيأتي مثل هذا الصّحابي الجليل فيفتّح ذهنه و يقول له لو كان الدّين بالرّأي أنا أكمّل الفريضة أحسن من أصلّي السّنّة لأنّ الفريضة أفضل من السّنّة كما قال عليّ رضي الله تعالى عنه من هذا الميزان و من هذا الباب ( لو كان الدّين بالرّأي لقلت بمسح أسفل الخفّ و ليس مسح أعلاه و لكنّي رأيت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يمسح على الخفّين ). غيره

الحلبي : شيخنا أيضا ما ذكرتموه في إرواء الغليل نقلا عن سنن البيهقي أنّ سعيد بن المسيّب رأى رجلا يصلّي و يكثر الصّلاة فنهاه و قال له " أتنهاني عن الصّلاة " فقال " أنهاك عن مخالفة السّنّة " ... السلف للاتباع و.. السنة نعم .

الحلبي : يسأل السّائل سؤالا و لعلّه الأخير فيقول رجل سرق بيته في بلاد الكفر في أمريكا و هذا البيت عليه تأمين يعني يأخذ مالا مقابل هذه السّرقة لكن الشّركة طلبت منه أن يضع كشفا بالمسروقات حتّى تعطيه ثمنها أو مقابلها فهو أراد أن يزيد على هذا الكشف فبدلا أن يقول عنده مثلا عند غسّالة يقول غسّالتين أو شيء مثلا يزيد و يضاعف فهذه الشّركة شكّت أو أرادت أن تتثبّت فسألت بعض النّاس ولعلّ بعضا من إخوانه أشقّائه , فهؤلاء الأشقّاء ملتزمون بينما هو ليس ملتزما فيسألون هل يجوز لنا أن نشهد على هذا الباطل فضلا عن حكم التّأمين الأصلي و ما شابه ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .

الشيخ : طبعا لا يجوز للمؤمّن أن يزيد في التّقدير فضلا عن أنّه لا يجوز لإخوانه أن يشهدوا على هذه الزّيادة الباطلة لقوله عليه السّلام ( إنّي لا أشهد على جور ) أمّا التّأمين في الأصل هو قمار فهذه مصيبة عمّت البلاد فلا يجوز التّأمين مطلقا و لعلّ من آثار هذا التّأمين المحرّم أن يصل إلى مثل هذا التّدليس و الإشهاد لبعض النّاس على الكذب و على الزّور .

السائل : أخي يقول أنّ كلّهم يهود الذّين يأخذون منا الأموال شقيقي الغير ملتزم هو يصلّي فقط كلّ هذه الأموال تذهب لليهود .

الشيخ : إذا كانت اليهود تأكل أموال النّاس بالباطل فهل نحن نتشبّه بهم ونأكل أموال النّاس بالباطل ثمّ إذا كان يشهد هذه الشّهادة فلماذا هو يساكنهم ؟ لماذا يعاشرهم و يعيش في بلادهم ؟ على زكريّا و أمثاله من الملتزمين أن يلتزموا قول الرّسول الكريم ( إنّي لا أشهد على جور ) .

السائل : سألني واحد في المسجد متكّة صغيرة على شكل أسد , متكّة دخّان عفانا الله و إيّاكم و يقول حتّى أنّه لا يستعملها للدّخّان حاطينها منظرا صغيرة فهل هذا يعتبر من التّماثيل المحرّمة ؟

الشيخ : مضاعفا

السائل : دخان و ... جزاك الله خيرا

الشيخ : البارحة لأول مرة يتّصل معيّ الشّيخ جميل الرّحمن .

الحلبي : عجيب , من هناك ؟ سبحان الله!

الشيخ : من هناك , تبع الجهاد الأفغاني السّلفي .

سائل آخر : جماعة القرآن و السّنّة .

الشيخ : أي نعم . الّذين لهم مجلّة المجاهد رأيت شيئا ؟

سائل آخر : رأيتها مرّة , المجاهد ما هي ملوّنة و لا شيء .

الشيخ : لا . ملوّن لكن ما فيه صور , المقصود كان في الأوّل أسئلة من بعض الجماعة الملتفّين حوله من العرب.

الشيخ : فوجّهوا بعض الأسئلة المتعلّقة باختلاف الأمراء و القوّاد هناك فأجبتهم بما هو معروف لديكم جميعا لكن الظّاهر أنّه ما هو هذا السّؤال الشّيخ جميل الرّحمن نفسه ففوجئت و إذا هو به يبدأ الكلام و بلكنة أعجميّة واضحة جدّا لكن ما قدّم نفسه إليّ لكنّه يتكلّم بكلام الشّجعان يعني ..

الحلبي : المقدام .

الشيخ : المقدام أي نعم . فأيضا أجبته لكن يقول و كما تعلم من عادتي هل أجبتك عن سؤالك أقول له فقال لي لا ما أخذت جواب سؤالي كأنّه هو شعر أنّه أنا لا أفهم عليه أو هو لم يفهّمني فكلّف أحد الإخوان العرب هذا الأخ قال لي هذا الّذي كان يكلّمك آنفا هو الشّيخ جميل و يسأل عن كذا و كذا كان السّؤال أنّ الشّيخ جميل هل هو إمارته إمارة عامّة أم خاصّة ؟ هكذا كان السّؤال قلت له لا هذه إمارة خاصّة ما تكون الإمارة عامّة إلاّ حينما يبايع هذا الأمير أو ذاك بيعة عامّة من المسلمين في كلّ أقطار الإسلام و إذ كذلك ما هذا هو الجواب لكن تبيّنت بعد ما حكى بالعربي أنّهم هم ما عرفوا يسألوا

الحلبي : سبحان الله!

الشيخ : و إذ السّؤال هو هل مثل الشّيخ جميل إمارته إمارة عامّة أو خاصّة بمعنى هل من يولّيه هو الشيخ جميل من الرّؤساء و الأمراء في مختلف المناطق الّتي هو أميرها هل لهؤلاء الأمراء الطّاعة بناء على أنّهم مولّون من قبل الأمير ..

الحلبي : يعني مثل ( من أطاع أميري فقد أطاعني )

الشيخ : هو هذا أنا جئت بهذا الحديث نفسه قلت له بارك الله فيك الآن وضح الأمر فكما يجب إطاعة الشّيخ جميل يجب إطاعة الرّؤساء و الأمراء الّذين نصبهم الأمير جميل و بعد ذلك بدأوا يسألون أسئلة فقهيّة كمثل الجمع بين صلاتين و هم في الحدود مع الكفّار أو الشّيوعيّين قال إنّه بعض المشايخ الّذين زارونا قالوا ما يجوز لكم الجمع و بخاصّة جمع التّقديم فأنا أجبت كما تعلمون بالجواز قلت له بخاصّة أنّني أتصوّر و ما أدري وضعكم كيف أنّكم أنتم بالإضافة إلى أنّكم مجاهدون فأنتم قوم سفر فلو ما كان هناك فيه حرج من المحافظة على أداء الصّلاة في أوقاتها فباعتباركم مسافرين فيجوز لكم الجمع أصلا , فهنا وجد إيش؟ سببين السّبب الأوّل هو السّفر والسّبب الثّاني هو الحرج الّذين تلاقونه العدوّ أمامكم و ما كلّ ساعة تقدرون تصلّوا فتجمعوا بين الصّلاتين هذا من سؤالهم , كذلك سألوا حول المسجد هل يشرع اتّخاذ المنبر فيه ؟ قلت هذا يختلف باختلاف المسجد إن كان مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة و الجماعات فلا شكّ أنّ هذا سنّة أمّا إذا كان مسجدا لا تقام فيه الجمعة إنّما الجماعة فقط فذلك ليس من السّنّة , ثمّ انتقل في السّؤال عن المحراب في المسجد فأجبته بأنّه لا أصل له في السّنّة , ثمّ أخيرا دخل في الحديث الشّيخ جميل الرّحمن لكن كلّ كلامه كان في النّهاية دعاء بطول العمر و انتفاع المسلمين بعلمك و نحن كما تعلم لا نستغني عن علمك و سوف نتّصل بعد أن عرفنا طريق الاتصال بك هاتفيّا و نحو ذلك يعني كلام يدلّ على إخلاص و على احترام للعلم و نحو ذلك .

السائل : عندما نجمع في السّفر أو في الحضر بين صلاتين هل ندعو بدعاء بعد الإقامة اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامة في الإقامة الثّانية و نقول للمصلّين استووا تراصّوا في الصّلاة الثّانية المجموعة ؟

الشيخ : أمّا الإجابة فلا تزال قائمة أمّا تسوية الصّفوف فحسب الحاجة إن رأيت اعوجاجا في الصّفّ قوّمته و إن وجدتهم لا يزالون مستقيمين فالحمد لله ربّ العالمين .

السائل : أمّا الدّعاء اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة

الشيخ : نحن قلنا الإجابة لا تزال قائمة .

السائل : طبعا ذكرت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم أنا حتى الآن ... تطبّق هذا رفع الصّوت أحيانا في الصّلاة السّريّة ..

الشيخ  : طيّب .

السائل : و لكن هذا كان ما مثل الذّكر الّذي ذكر عن بن عبّاس رضي الله عنهما ؟

الشيخ : لا هو شوف نفس الذّكر , نفس الذّكر يقال إن كان فيه مصلحة تعليم فيرفع الإمام ذكره من أجل التّعليم لا لكي يكون سنّة , كذلك في نفس الصّلاة السّريّة من أجل إسماع النّاس و تعليمهم العلّة قائمة أمّا الحكم فما هو مستمرّا , كلمّا وجدت العلّة وجد المعلول .

الحلبي : شيخنا الإمام الشّافعي في الكلام الّذي تفضّلتم به و أشرتم إليه قبل قليل يضرب مثلا بديع جدّا يذكر حديث صلاة الرّسول صلّى الله عليه و سلّم على المنبر ثمّ رجوعه يقول أنّ هذا حدث مرّة مع الرّسول عليه الصّلاة و السّلام و إنّما فعله للتّعليم فهذا مثل ذاك .

الشيخ : رحمه الله , جزاه الله خيرا . تذكّرت حديث المنبر ؟

السائل : لمّا كان يصلّي ... .

الشيخ : نعم .

الحلبي : سجد في أصل المنبر .

السائل : سؤال عن أخي منافق يشتم الذّات الإلهيّة لأيّ سبب و يحبّ الكفّار كأنّهم إخوانه فهل نستطيع أن نكفّره ؟

الشيخ : فهل إيش ؟

السائل : نستطيع أن نكفّره و نقول عنه أنّه كافر

الشيخ : لا نكفّره إلاّ إذا استحلّ موالاة الكفّار بقلبه و إلاّ ستتّسع علينا دائرة التّكفير و يصير الّذي يأكل الرّبا كافر , و الّذي يسرق كافر , و الغشّاش كافر , و الزّاني كافر ما يقال هذا يقال من استحلّ هذه المحرّمات و منها موالاة الكفّار قال مثلا مثل ما يقول بعض الجّهّال يا أخي لم تتوضّأ و تصلّي ؟ يقول لك يا أخي بلا و ضوء و لا صلاة هذا كان . هذا كفر , أمّا لمّا تقول له هذا الكلام يقول لك الله يتوب علينا الله يهدينا تلاحظ الفرق بين الاثنين ؟ أسألك

السائل : كيف ؟

الشيخ : أنت لست معي , أضرب لك مثالا أنّ بعض الناس ممّن لا يصلّون لمّا تأمرهم بالصّلاة يقول لك بلا صلاة ..

السائل : فهمت هذا بس سؤالك في الأخير ..

الشيخ : فهمت أنا سألتك عن الأخير تلاحظ الفرق أم لا ؟ أنا رأيتك في عيونك شارد عنّي . رجلان تاركان للصّلاة أحدهما حينما يقال له يا أخي لم لا تصلّي ؟ صلّ , يقول لك بلا صلاة بلا كذا هذا كان بالنّسبة للعرب أهل بدو أهل وساخة إلى آخره الآن ليست هناك حاجة لهذه الصّلاة , هذا كافر . و رجل ثاني مثله لا يصلّي لكن لمّا نذكّره بالصّلاة يقول لك الله يتوب علينا , فالسّؤال كان و أرجو أن تكون معي هل تلاحظ معي الفرق بين الاثنين

السائل : نعم .

الشيخ : طيّب , الأوّل هو الكافر الثّاني ليس كافرا لكنّه فاسق و يكفيه اثمه و فسقه على هذا المقياس تقول على كلّ المعاصي الّتي منها موالاة الكفّار فإذا كان يستحلّ الموالاة و ما يحرّم الموالاة الّتي ربّنا يحرّمها بنصّ القرآن فهذا كالرّجل الّذي لا يصلّي و يقول هذه الصّلاة كانت فهو كافر . أمّا الّذي يقول لك الله يتوب علينا نريد نضطرّ نساير و نعيش و كذا فهذا فاسق و ليس بكافر وضح لك الفرق إن شاء الله ؟

السائل : نعم .

السائل : في مسألة الصّائم والمفطّرات و ما شابه ذلك يقولون أن لا يدخل في جوفه شيء , هل هذا القيد صحيح ؟

الشيخ : لا .

السائل : ليس بصحيح . إنّما الطّعام و الشّراب بنصّ القرآن و السّنّة .

الشيخ : هذا كقولهم العكس الدّخول هو الخروج في مسألة نقض الوضوء ما خرج من السّبيلين هذا التّعميم لا أصل له أيضا , لا يوجد ما ينقض إلاّ البول و الغائط و المذي و الودي و نحو ذلك . بعض الفقهاء القدامى كالإمام مالك رحمه الله صرّح بضدّ هذه القاعدة العامّة قال لو خرج منه حصبة أو خرج منه دودة هذا يشمله القاعدة العامّة ما خرج من السّبيلين هو يقول لا ينقض ما في عندنا دليل و ما ... خرجت منه دودة ؟ بهذه المناسبة كان في بعض البلاد ناس مبتلون بالدّود الأحمر الّذي يعيش في الأمعاء و تجد بعضهم ما يشعر إلاّ هو نازل

السائل : ... .

الشيخ : آه , بس كإنّه يعني الأدوية الّتي انتشرت كأنّه خفّفت من هذا الشّيء ما عاد سمعنا . المهمّ مثل هذه الدّودة خرجت طيّب ما يعمل فيها هو ؟ الرّسول قال في الحديث الصّحيح ( فلا ينصرفنّ حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا )

السائل : لا هذه ولا هذه

الشيخ : خلاص هذا ما داخل في النّواقض فهذا العموم مثل هذا العموم .

الحلبي : خطر في بالي شيخنا و أنا أتحدّث عن المفطّرات بعضهم يقول الّذي يضع القطرة في حلقه ووجدها في حلقه ولو وجدها في حلقه هذا لا يسمّى لا طعاما و لا شرابا

الشيخ : أي نعم

السائل : و ربّنا عزّ و جلّ بيقول (( فكلوا و اشربوا حتى ... )) .

السائل : و خروج الدّمّ من الرّجل ؟

الشيخ : خروج الدّمّ ؟

السائل : خروج الدّمّ من الرّجل ليس من المرأة . المرأة إن كان حيض أو دم يخرج من المرأة و الرّجل في نفس الشّيء يعني بسبب نزيف في المثانة مثلا عافانا الله و إيّاكم أو في المعدة أو باسور أو كذا

الشيخ : سؤالك يتعلّق بنواقض الوضوء أو بالصّيام

السائل : نواقض الوضوء .

الشيخ : طيّب , الدّمّ الّذي يخرج من المرأة فهو إمّا دم حيض أو دم استحاضة ماشي ؟

السائل : أو دم بسبب مرض ما قرح أو ... .

الشيخ : ما مهمّ بس الموضع له تأثير بالنّسبة للمرأة لأنّه قلت أنت مثل هذا ما خرج عن كونه دم حيض أو دم استحاضة صحّ ؟ ما هو دم حيض إذن هو دم استحاضة فهذا ينقض الوضوء أمّا الرّجل فلمّا ليس من عادته أن يحيض ولا أن يستحاض فحكم دمه غير حكم دم المرأة الّتي تحيض أو تستحاض , و لذلك في المذهب الشّافعي في هذه النّقطة أوسع المذاهب حيث قال خروج الدّمّ لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا و نقيضه المذهب الحنفي ينقض مهما كان قليلا , الوسط مذهب الإمام أحمد و مالك أيضا إن كان كثيرا نقض و إلاّ لم ينقض و أنا لا أتصوّر في العادة أنّ دما كثيرا أكثر من قصّة ذلك لرّجل الحارس الّذي قام يحرس الرّسول و الجماعة و هم نائمون في السّفر ... .

الحلبي : يقول امرأة يعني قد انقطع حيضها و بلغت سنّ اليأس كما يسمّونه في لغة العصر ثمّ فجأة رأت الدّم رجع لكن بغير كثرة و أحيانا بكثرة و أحيانا بقلّة من غير أوقات محدّدة من غير انتظام في أيّ شيء فهذه هل تلحق بالاستحاضة أم بالحيض أم بأيّ صورة من الصّور ؟

الشيخ : تشوف لون الدّمّ .

الحلبي : يعني تعرفه ..

الشيخ : برائحته .

الحلبي : أيوة . إذا هذا الضّابط ؟

الشيخ : نعم .   

الحلبي : جزاكم الله خيرا .

الشيخ : و إيّاك .

الحلبي : بارك الله فيكم شيخنا .

الشيخ : يلا سبحانك اللهمّ و بحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت ..